مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344018 / تحميل: 4992
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما مرّ في الفوائد.

وبالجملة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم ، بل ولا ظاهر ، وغاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وهو قدح بالنسبة إلى رؤية بعض القدماء.

وقال جدّيرحمه‌الله (1) : لو جعل هذا ـ أي إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه ـ قدحا(2) في ابن عيسى كان أظهر ، لكن كان ورعا وتلافى ما وقع منه(3) ، انتهى(4) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن محمّد بن خالد بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه محمّد بن جعفر بن بطّة ، وعليّ بن إبراهيم ـ كما في المنتقى(5) ـ وعليّ بن الحسين السعدآبادي ، وأحمد بن عبد الله ابن بنت(6) البرقي ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وعبد الله بن جعفر الحميري(7) .

227 ـ أحمد بن محمّد بن الربيع :

الأقرع الكندي ، له كتاب النوادر.

أحمد بن عبد الواحد ، عن عليّ بن محمّد القرشي ، عن عليّ بن الحسن ، عنه.

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) في التعليقة والروضة : خطأ.

(3) روضة المتقين : 14 / 42.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 43.

(5) منتقى الجمان :.

(6) في المصدر زيادة : إلياس.

(7) هداية المحدثين : 175.

٣٢١

قال أبو الحسين محمّد بن هارونرحمه‌الله : قال أبي : قال أبو عليّ ابن همّام : حدّثنا عبد الله بن العلاء ، قال : كان أحمد بن محمّد بن الربيع عالما بالرجال ،جش (1) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(2) . وهو الظاهر ممّا ذكر.

وفيمشكا : ابن محمّد بن الربيع ، عنه عليّ بن الحسن بن فضّال(3) .

228 ـ أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي :

يكنّى أبا جعفر ، روى عنه حميد أصولا كثيرة ، ومات سنة اثنين وستّين ومائتين ، وصلّى عليه الحسن بن محمّد بن سماعة الصيرفي ، لم(4) .

وفيتعق : ربما يومي هذان الوصفان إلى فساد عقيدته ، فتأمّل(5) .

229 ـ أحمد بن محمّد الزراري :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان. وهو ابن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير ، وسيأتي.

230 ـ أحمد بن محمّد السري :

المعروف بابن أبي دارم ، يكنّى أبا بكر ، كوفي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وما بعدها ، وله منه إجازة ، لم(6) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد السري ، عنه التلعكبري ، كأحمد بن محمّد بن أبي الغريب(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 79 / 189.

(2) الوجيزة : 153 / 122.

(3) هداية المحدثين : 177.

(4) رجال الشيخ : 440 / 23.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(6) رجال الشيخ : 445 / 42.

(7) هداية المحدثين : 177.

٣٢٢

231 ـ أحمد بن محمّد بن سعيد :

ابن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلان ـ مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني ـ المعروف بابن عقدة(1) ، أخبرنا بكتبه(2) أحمد بن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد.

وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ، وكان زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات ، وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم ، وخلطته بهم ، وتصنيفه لهم.

وله كتب كثيرة ، منها : كتاب التاريخ ـ وهو(3) ذكر من روى الحديث من الناس كلّهم العامّة والشيعة وأخبارهم ، خرج منه شي‌ء كثير ، لم(4) يتمّه ـ كتاب من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ومسنده ، كتاب من روى عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، كتاب من روى عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّعليه‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن زيد بن عليعليه‌السلام ومسنده ، كتاب الرجال ـ وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ـ. إلى أن قال : أخبرنا بجميع(5) كتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، عنه.

ومات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، ست(6) .

وفيجش : بعد الهمداني : هذا رجل جليل في أصحاب الحديث ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : الحافظ.

(2) في المصدر : بنسبه.

(3) في المصدر زيادة : في.

(4) في المصدر : ولم.

(5) في المصدر زيادة : رواياته و.

(6) الفهرست : 28 / 86.

٣٢٣

مشهور بالحفظ ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه ، وكان كوفيّا زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات(1) .

وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم ، وعظم محلّه وثقته وأمانته.

ثمّ قال بعد ذكر كتبه : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه وسمع منه.

ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(2) .

وفيصه إلى قوله : بابن عقدة ، وليس فيها : مولى عبد الرحمن ، ثمّ قال : يكنّى أبا العبّاس ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وكان زيديّا. إلى قوله : وتصنيفه لهم ، روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وذكر أصولهم ، وكان حفظة.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : سمعت جماعة يحكون عنه أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها ، واذاكر بثلاثمائة(3) ألف حديث.

له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير ، منها : كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادقعليه‌السلام أربعة آلاف رجل ، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه.

ومات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(4) .

وفيلم : جليل القدر ، عظيم المنزلة ، له تصانيف كثيرة ذكرناها في ست. كان زيديّا جاروديّا إلاّ أنّه يروي(5) جميع كتب أصحابنا ، وصنّف لهم‌

__________________

(1) في المصدر : على ذلك حتّى مات.

(2) رجال النجاشي : 94 / 233.

(3) في المصدر : في ثلاثمائة.

(4) الخلاصة : 203 / 13.

(5) في المصدر : روى.

٣٢٤

وذكر أصولهم ، وكان حفظة ، سمعت جماعة. إلى آخر ما نقلهصه . ثمّ قال :

روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره ، سمعنا من ابن المهتدي(1) ومن أحمد بن محمّد ـ المعروف بابن الصلت ـ رويا عنه. وأجاز لنا ابن الصلت جميع(2) رواياته(3) .

وفيتعق : يأتي ترجمة همدان في الحارث بن عبد الله(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عقدة ، عنه أحمد بن موسى الأهوازي ، والتلعكبري ، ومحمّد بن جعفر النحوي ، وأبو الحسن التميمي ، ومحمّد بن جعفر الأديب ولعلّه النحوي ، وابن المهتدي ، وأحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت ، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد(5) .

232 ـ أحمد بن محمّد بن سليمان :

ابن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن ، أبو غالب الزراري ، وهم البكريّون. وبذلك كان يعرف(6) ، إلى أن خرج توقيع من أبي محمّد الحسنعليه‌السلام فيه ذكر أبي طاهر الزراري : وأمّا(7) الزراري رعاه الله تعالى(8) . فذكروا أنفسهم بذلك.

وكان شيخ أصحابنا في عصره ، وأستاذهم وثقتهم ، وصنّف كتبا. ثمّ‌

__________________

(1) في المصدر : المهدي.

(2) في المصدر : عنه بجميع.

(3) رجال الشيخ : 441 / 30.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(5) هداية المحدثين : 177.

(6) في المصدر : كانوا يعرفون.

(7) في المصدر : فأما.

(8) تعالى ، لم ترد في المصدر.

٣٢٥

عدّ : كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين ، الشيخ والحسين بن عبيد الله وابن عبدون ، عنه ، بها.

ومات(1) سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، ست(2) .

صه ، إلى قوله : ونقيبهم(3) ، ماترضي‌الله‌عنه سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وفيها : الرازي ، بدل : الزراري ، في جميع المواضع(4) .

وفيجش : بعد أبو غالب الزراري : وقد جمعت أخبار بني سنسن ، وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم. إلى أن قال : انقرض ولده إلاّ من ابنة ابنه. وكان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين(5) .

وفي لم : جليل القدر ، كثير الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري(6) .

وفيتعق : سنشير في محمّد بن سليمان إلى أنّه جدّه نسب إليه ، وأنّ أباه : محمّد بن محمّد.

وقوله : فيه ذكر أبي طاهر الزراري ، أبو طاهر هذا : محمّد بن سليمان جدّ أبي غالب ، وتوهّم بعض كونه ابن ابنه محمّد بن عبيد الله ، فلاحظ ترجمة محمّد بن سليمان ولاحظ الطبقة ، وترجمة محمّد بن عبيد الله أيضا.

هذا ، وفي المعراج(7) : إنّ المفهوم من رسالة أبي غالب في ذكر آل‌

__________________

(1) في المصدر زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(2) الفهرست : 31 / 94.

(3) في نسخة « ش » : وفقيههم ، ( خ ل ).

(4) الخلاصة : 17 / 22 ، وفي الخلاصة : الزراري في جميع المواضع ، ولم يرد لفظ : الرازي إلاّ أنه في نسخة خطيّة من الخلاصة ورد بلفظ : الرازي.

(5) رجال النجاشي : 83 / 201.

(6) رجال الشيخ : 443 / 34.

(7) في نسخة « ش » : وزاد في المعراج.

٣٢٦

أعين(1) : أنّ نسبتهم إلى زرارة متقدّمة على زمن أبي طاهر ، وأنّ أوّل من نسب إليه : سليمان بن الحسن(2) ، حيث قال : وأوّل من نسب إلى زرارة جدّنا سليمان ، نسبه إليه سيّدنا أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريعليه‌السلام ، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قال : الزراري ، تورية له(3) وسترا له إلى آخره.

قال : والرسالة عندي بنسخة صحيحة ، وفي آخرها حكاية عن الشيخ الجليل الحسين بن عبيد الله الغضائري ما نصّه : وتوفّي أحمد بن محمّد الزراري الشيخ الصالحرضي‌الله‌عنه في جمادى الأولى سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وتولّيت جهازه ، وحملته إلى مقابر قريش على صاحبها السلام ، ثمّ إلى الكوفة ، وأنفذت ما أوصى بإنفاذه ، وأعانني على ذلك هلال بن محمّدرضي‌الله‌عنه (4) (5) .

أقول : في نسختي منجش : أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان ، وكذا في ضح(6) ، والظاهر سقوطه من ست وصه سهوا من النسّاخ لزعم التكرار.

وفيضح : الزراري ، كما فيجش وست ، وغيرهما.

هذا ، ويأتي في جعفر بن محمّد بن مالك تصريحجش بوثاقته(7) .

__________________

(1) في ذكر آل أعين ، لم ترد في المعراج.

(2) في التعليقة والمعراج زيادة : للتوقيعات الواردة.

(3) في المعراج : عنه.

(4) معراج أهل الكمال : 184 ـ 186 ، باختلاف يسير.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(6) إيضاح الاشتباه : 101 / 60 وفيه : أحمد بن محمّد بن سليمان.

(7) رجال النجاشي : 122 / 313.

٣٢٧

وفيمشكا : ابن محمّد بن سليمان الثقة ـ كما صرّح بهجش في جعفر ابن محمّد بن مالك والشيخ في رجاله ـ ، عنه المفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والتلعكبري ، وابن عزور(1) .

233 ـ أحمد بن محمّد بن سيّار :

أبو عبد الله الكاتب ، بصري ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّدعليه‌السلام ، ويعرف بالسيّاري. ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل ، ست(2) ،جش (3) .

وزادصه : حكى محمّد بن محبوب(4) عنه في كتاب(5) النوادر المصنّف(6) أنّه قال بالتناسخ(7) .

ثمّ زادست : وصنّف كتبا ، أخبرنا بالنوادر خاصّة الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، قال : حدّثنا السيّاري إلاّ بما كان من غلوّ أو تخليط(8) .

وزادجش بعد فاسد المذهب : ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله.

وفيكش أيضا ذمّه(9) .

وفيكر : ابن محمّد السيّاري البصري(10) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 177.

(2) الفهرست : 23 / 70.

(3) رجال النجاشي : 80 / 192.

(4) في المصدر : محمّد بن علي بن محبوب.

(5) في نسخة « ش » : كتابه.

(6) في المصدر : للمصنّف.

(7) الخلاصة : 203 / 9.

(8) في المصدر : إلاّ بما كان فيه من غلوّ وتخليط.

(9) رجال الكشي : 606 / 1128.

(10) رجال الشيخ : 427 / 3.

٣٢٨

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن سيّار ، عنه محمّد بن يحيى ، وعليّ ابن محمّد الجنابي(1) .

234 ـ أحمد بن محمّد بن الصقر :

الصائغ ، المعدّل ، كما ذكره الصدوق في أماليه مرارا ، وقال : حدّثنا أحمد. إلى آخره(2) .

235 ـ أحمد بن محمّد بن عاصم :

أبو عبد الله ، هو ابن أخي عليّ بن عاصم المحدّث ، ويقال له : العاصمي ، ثقة في الحديث ، سالم الجنبة ، أصله الكوفة ، سكن بغداد ، وروى عن شيوخ الكوفيّين.

وله كتب منها : كتاب النجوم ، أخبرني(3) به الشيخ وابن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد أبي علي ، عنه ، ست(4) .

وفي لم : عنه ابن الجنيد وابن داود(5) .

ومر عنجش وصه بعنوان : ابن محمّد بن أحمد بن طلحة.

وفيتعق : في ترجمة الحسن بن الجهم ، عن أبي غالب الزراريرضي‌الله‌عنه : أنّه ابن أخت عليّ بن عاصم ، لقّب بالعاصمي من جهته.

هذا ، ووصفه خالي(6) والمحقّق البحراني(7) بأنّه أستاذ الكليني.

__________________

(1) هداية المحدثين : 177.

(2) أمالي الصدوق : 144 / 5 ، 453 / 5 ، وفيه بدل المعدّل : العدل.

(3) في المصدر : أخبرنا.

(4) الفهرست : 28 / 85.

(5) رجال الشيخ : 454 / 97.

(6) الوجيزة : 155 / 136.

(7) معراج أهل الكمال : 189 / 73 ، وبلغة المحدثين : 329.

٣٢٩

ويأتي في آخر الكتاب أنّ العاصمي من الوكلاء الذين رأوا الصاحبعليه‌السلام ووقفوا على معجزته(1) ، فلعلّه هو ، فتأمّل(2) .

236 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :

الأشعري ، ج(3) .

وزادصه : القميّ ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (4) .

وزادجش : وابنه عبيد الله بن أحمد ، روى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب.

له كتاب نوادر ، محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن أبيه(5) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عبيد الله الأشعري الثقة ، عنه ابنه عبيد الله(6) .

237 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :

ابن الحسن بن عيّاش ـ بالشين المعجمة ـ ابن إبراهيم بن أيّوب الجوهري ، أبو عبد الله ، كان سمع الحديث وأكثر ، واختلّ واضطرب في آخر عمره ،صه (7) ، ست إلاّ الترجمة ، و : واضطرب(8) .

__________________

(1) منهج المقال : 407.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(3) رجال الشيخ : 397 / 7.

(4) الخلاصة : 19 / 39.

(5) رجال النجاشي : 79 / 190.

(6) هداية المحدثين : 177.

(7) الخلاصة : 204 / 15.

(8) الفهرست : 33 / 99.

٣٣٠

وفيجش بعد أبو عبد الله : وامّه سكينة بنت الحسين بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن إسحاق بنت أخي القاضي أبي عمر محمّد بن يوسف ، كان سمع. إلى آخر صه.

وزاد : وكان جدّه(1) وأبوه من وجوه أهل بغداد أيّام آل حمّاد(2) .

ونحوه ست ، وزاد : وأمّه سكينة. إلى آخر ما مرّ.

ثمّ ذكرا من كتبه : كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام ، كتاب الاشتمال على معرفة الرجال ومن روى عن إمام(3) ، كتاب ما نزل من القرآن في صاحب الأمرعليه‌السلام .

وزادجش : رأيت هذا الشيخ ، وكان صديقا لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئا كثيرا ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أر وعنه شيئا وتجنّبته ، وكان من أهل العلم والأدب القوي ، وطيّب الشعر ، وحسن الخطرحمه‌الله وسامحه.

ومات سنة إحدى وأربعمائة(4) .

وفي لم : كثير الرواية ، إلاّ أنّه اختلّ في آخر عمره(5) .

وفيتعق : في الوجيزة : ضعيف ، وفيه مدح(6) (7) .

238 ـ أحمد بن محمّد بن علي :

ابن عمر بن رباح بن قيس بن سالم(8) القلاّء السوّاق ، أبو الحسن ،

__________________

(1) في نسخة « ش » زيادة : وعمه.

(2) رجال النجاشي : 85 / 207.

(3) في الفهرست : ذكر فيه من روى عن كل إمام ، وفي رجال النجاشي : ومن روى عن إمام إمام.

(4) رجال النجاشي : 85 / 207.

(5) رجال الشيخ : 449 / 64.

(6) الوجيزة : 154 / 129.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(8) ابن قيس بن سالم ، لم يرد في رجال النجاشي.

٣٣١

مولى آل سعد بن أبي وقّاص. وهم ثلاثة إخوة : أبو الحسن هذا وهو الأكبر ، وأبو الحسين محمّد وهو الأوسط ، ولم يكن من أهل العلم(1) ، وأبو القاسم علي وهو الأصغر ، وهو أكثرهم حديثا.

وجدّهم عمر بن رباح القلاّء ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ، ووقف. وكلّ أولاده واقفة. وآخر من بقي منهم أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، وكان(2) شديد العناد في المذهب.

وكان أبو الحسن أحمد بن محمّد ثقة في الحديث ،جش (3) ، ست ـ وزادصه : ولست أرى قبول روايته منفردا ، وليس فيها محمّد بن علي مكرّرا(4) (5) ـ وزاد : أخبرنا بكتبه أحمد بن عبد الواحد(6) قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري أبو طالب ، عنه(7) .

وفيتعق : في المعراج عن رسالة أبي غالب في ذكر آل أعين : وسمعت من حميد بن زياد وأبي عبد الله بن ثابت وأحمد بن محمّد بن رباح ، وهؤلاء من رجال الواقفة إلاّ أنّهم كانوا فقهاء ، ثقات في حديثهم ، كثيري الرواية(8) .

__________________

(1) في رجال النجاشي : ولم يكن من العلم في شي‌ء.

(2) في رجال النجاشي : كان.

(3) رجال النجاشي : 92 / 229.

(4) في نسخة « ش » : متكرّرا.

(5) الخلاصة : 203 / 12.

(6) في الفهرست : أحمد بن عبدون.

(7) الفهرست : 26 / 82.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45 ، المعراج : 192 / 75 ، رسالة أبي غالب الزراري : 150.

٣٣٢

أقول : ذكره في الحاوي في الموثّقين(1) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(2) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، عنه عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد ، وأحمد بن محمّد الرازي(3) .

239 ـ أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي :

يكنّى أبا الحسين ، روى عن الكليني ، أخبرنا عنه عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى ، لم(4) .

ومرّ عن د بعنوان : ابن عليّ(5) . إلى آخره.

وفيتعق : فيست : أخبرنا الأجل المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد ابن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب(6) .

قلت : ذكر ذلك في ترجمة الكلينيرحمه‌الله (7) .

ومرّ عنتعق : أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، والظاهر اتّحاد الكل.

وفيمشكا : ابن محمّد بن عليّ الكوفي ، روى(8) عنه الكليني(9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 197 / 1045.

(2) الوجيزة : 153 / 126.

(3) هداية المحدثين : 177 ، وفيه بدل الرازي : الزراري.

(4) رجال الطوسي : 450 / 70 ، وفيه المرتضىرضي‌الله‌عنه .

(5) رجال ابن داود : 41 / 104.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(7) الفهرست : 136 / 601.

(8) في نسخة « م » : يروي.

(9) هداية المحدثين : 178 ، وفيه : بروايته عن الكليني.

٣٣٣

240 ـ أحمد بن محمّد بن عمّار :

أبو علي الكوفي ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، جليل ، كثير الحديث والأصول ،صه (1) .

وزادست : له كتب منها : كتاب أخبار آباء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفضائلهم(2) ، وإيمان أبي طالب(3) .

الحسين بن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عنه.

وقال الحسين بن عبيد الله : توفّي سنة ستّ وأربعين وثلاثمائة(4) .

وفيجش بعد الكوفي : ثقة جليل من أصحابنا ، ثمّ ذكر كتبه والسند كما مرّ(5) .

ثمّ فيصه تأريخ وفاته كما مرّ ، وقال : روى عنه أبو حاتم(6) الهروي(7) (8) .

والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ.

وفي لم بعد عمّار : كوفيّ ثقة ، روى عنه ابن داود(9) .

أقول : أبو حاتم أو ابن حاتم الهروي غير معروف أصلا ، نعم ابن‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 18.

(2) في المصدر زيادة : وأيمانهم.

(3) في المصدر زيادة :عليه‌السلام .

(4) الفهرست : 29 / 88.

(5) رجال النجاشي : 95 / 236.

(6) في هامش النسخ الخطية : ابن حاتم.

(7) في المصدر زيادة : القزويني « خ ل ».

(8) الخلاصة : 16 / 18.

(9) رجال الشيخ : 454 / 98.

٣٣٤

حاتم القزويني موجود ، لكن روايته عن أحمد هذا غير معلومة(1) ، نعم في ست بعد هذه الترجمة ترجمة أحمد بن عليّ الفائدي ، وذكر أنّه يروي عنه عليّ بن حاتم القزويني(2) . فلعلّ العلاّمة وقع نظره عليه سهوا ، أو كان مكتوبا في نسخته في الحاشية فظنّهرحمه‌الله تتمّة لابن محمّد.

قال في الحاوي : ويؤيّد ذلك ذكره فيصه لأحمد بن عليّ الفائدي ـ أي عقيب هذا الرجل ـ ولم يذكر أنّه روى عنه ابن حاتم(3) ، انتهى. وهو جيّد.

وفيمشكا : ابن محمّد بن عمّار ، عنه التلعكبري ، ومحمّد بن أحمد ابن داود(4) .

241 ـ أحمد بن محمّد بن عمرو :

ابن أبي نصر ، كما فيجش (5) . مرّ بعنوان ابن محمّد بن أبي نصر.

242 ـ أحمد بن محمّد بن عمران :

ابن موسى ، أبو الحسن المعروف بابن الجندي ، استاذنارحمه‌الله ، ألحقنا بالشيوخ في زمانه ، له كتب ،جش (6) .

صه ، في القسم الأوّل ، إلى : في زمانه ، وزاد قبل استاذنا : قالجش : إنّه ، ثمّ زاد : وليس هذا نصّا في تعديله(7) .

__________________

(1) في هامش النسخ الخطية : مذكورة.

(2) الفهرست : 30 / 89.

(3) حاوي الأقوال : 29 / 85.

(4) هداية المحدثين : 178.

(5) رجال النجاشي : 75 / 180.

(6) رجال النجاشي : 85 / 206.

(7) الخلاصة : 19 / 43.

٣٣٥

وفيلم وست ، إلى قوله : بابن الجنديّ(1) .

وزادست : صنّف كتبا ، منها : كتاب الأنواع ، وهو كتاب كبير حسن ، أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن عزور(2) ، عنه(3) .

وفيهما : ابن عمر ، بلا ألف ونون ، وبعد موسى : الجرّاح(4) .

وفيتعق : يأتي أيضا عنجش في صالح بن محمّد الصراي : بالألف والنون ، وأنّه شيخه(5) .

وقوله : ليس نصّا في تعديله.

ظاهره أنّه ظاهر فيه ، وهو كذلك. وجش ينقل عنه كثيرا معتمدا عليه ، منه في أحمد بن عامر(6) ، ويأتي في عبد الله ابنه أنّه أجازه(7) .

وبالجملة ، لا شبهة في أنّه شيخ إجازته ، بل من أجلاّئهم(8) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(9) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال أيضا : بالألف والنون ، وأنّه شيعي(10) .

إلاّ أنّ في ب : ابن عمر(11) ، وهو في الأكثر يحذو حذو ست ، فتدبّر.

__________________

(1) رجال الشيخ : 456 / 106 ، وزاد : روى عنه ابن عزور.

(2) في المصدر : غرور.

(3) الفهرست : 33 / 98.

(4) في الفهرست : ابن الجرّاح.

(5) رجال النجاشي : 199 / 528 ، ترجمة صالح بن محمّد الصرامي.

(6) رجال النجاشي : 100 / 250.

(7) رجال النجاشي : 229 / 606.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(9) الوجيزة : 154 / 128.

(10) ميزان الاعتدال 1 : 147 / 575.

(11) معالم العلماء : 20 / 89 وفيه : ابن عمرو.

٣٣٦

وفيمشكا : ابن محمّد بن عمر بن موسى المعروف بابن الجندي ، عنه أبو طالب بن عزور(1) .

243 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى :

ابن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر ، يكنّى أبا جعفر(2) . أوّل من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص. إلى أن قال :

وأبو جعفررحمه‌الله شيخ القمّيّين ووجههم وفقيههم ، غير مدافع ، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان(3) . ولقي الرضاعليه‌السلام .

وله كتب. ولقي أبا جعفر الثانيعليه‌السلام وأبا الحسن العسكريعليه‌السلام ،جش (4) ، ست(5) ،صه (6) .

وفي الأخيرين بدل الأشعر : الأشعث ، وشيخ قم ووجهها وفقيهها.

وفيست : ولقي أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، وصنّف كتبا. ولم يذكر الأخيرينعليهما‌السلام (7) .

وزادصه : وكان ثقة ، وفيها : وله كتب ، ذكرناها في الكتاب الكبير.

ثمّ زادست : عدّة من أصحابنا ، منهم : الحسين بن عبيد الله وابن أبي‌

__________________

(1) هداية المحدثين : 178.

(2) في الفهرست والخلاصة زيادة : القمي.

(3) في الخلاصة ورجال النجاشي زيادة : بها.

(4) رجال النجاشي : 81 / 189.

(5) الفهرست : 25 / 75.

(6) الخلاصة : 13 / 2.

(7)عليهما‌السلام أثبتناها من نسخة « م ».

٣٣٧

جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه وسعد ، عنه(1) .

وفيضا : ثقة ، وله كتب(2) .

وفي ج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (3) .

وفي دي : قمّي(4) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ، ثمّ مات(5) أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه.

ثمّ قال : وما روى أحمد قط عن ابن المغيرة ولا عن حسن بن خرزاذ(6) .

وعبد الله بن محمّد بن عيسى ـ الملقّب ببنان ـ أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(7) .

وفي الإرشاد : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسن(8) بن محمّد ، عن الخيراني ، عن أبيه أنّه قال : كنت ألزم باب أبي جعفرعليه‌السلام للخدمة الّتي وكّلت بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري يجي‌ء في السّحر من آخر كلّ ليلة ليتعرّف خبر‌

__________________

(1) الفهرست : 25 / 75.

(2) رجال الشيخ : 366 / 3.

(3) رجال الشيخ : 397 / 6.

(4) رجال الشيخ : 409 / 3 ، وفيه : القمي.

(5) في المصدر : تاب.

(6) في نسخة « م » : خرزاد.

(7) رجال الكشي : 512 / 989.

(8) في المصدر : الحسين.

٣٣٨

علّة أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين خيران(1) إذا حضر قام أحمد وخلا به.

قال الخيراني : فخرج ذات ليلة وقام أحمد عن المجلس ، وخلا بي الرسول واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام ، فقال الرسول : إنّ مولاك يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إنّي ماض ، والأمر صائر إلى ابني علي ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.

ثمّ مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه ، فقال(2) : ما الذي قال لك؟قلت : خيرا ، قال : قد سمعت ما قال ، وأعاد(3) ما سمع ، فقلت له : إنّ الله تعالى يقول :( وَلا تَجَسَّسُوا ) (4) فإذا سمعت فاحفظ الشهادة لكي تحتاج إليها يوما(5) ، وإيّاك أن تظهرها إلى وقتها.

قال : فأصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع ، وختمتها ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابنا ، وقلت : إن حدث بي حدث الموت قبل أن اطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها.

فلمّا مضى أبو جعفرعليه‌السلام لم أخرج من منزلي ، حتّى عرفت أنّ رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند محمّد بن الفرج يتفاوضون في الأمر. فكتب إليّ محمّد بن الفرج يعلمني اجتماعهم(6) عنده ويقول : لو لا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك ، فأحبّ أن تركب إليّ.

__________________

(1) في المصدر : الخيراني.

(2) في المصدر زيادة : لي.

(3) في المصدر زيادة : عليّ.

(4) سورة الحجرات آية : 12.

(5) في المصدر : لعلّنا نحتاج إليها يوما ما.

(6) في المصدر : باجتماعهم.

٣٣٩

فركبت وصرت إليه ، فوجدت القوم مجتمعين عنده ، فتجارينا في الأمر(1) ، فوجدت أكثرهم قد شكّوا ، فقلت لمن عندهم(2) الرقاع ـ وهم حضور ـ : أخرجوا تلك الرقاع ، فأخرجوها ، فقلت لهم : هذا ما أمرت به.

فقال بعضهم : قد كنّا نحبّ أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكّد القول.

فقلت لهم : قد أتاكم الله بما تحبّون ، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي سماع(3) هذه الرسالة ، فاسألوه ، فسأله القوم فتوقّف عن الشهادة ، فدعوته إلى المباهلة ، فخاف منها فقال(4) : قد سمعت ذلك ، وهي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب ، فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة.

فلم يبرح القوم حتّى سلّموا لأبي الحسنعليه‌السلام (5) .

وفيتعق : ذكر هذه الرواية في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (6) .

لكن في قبول مثلها في شأن مثل هذا الثقة الجليل تأمّل.

وربما كان هذا هو الداعي لعدم توثيقجش له. وفي بعض المواضع ينقل عنه كلاما وربما يظهر منه تكذيبه ، كما في عليّ بن محمّد بن شيرة(7) ، فلاحظ.

__________________

(1) في المصدر : الباب.

(2) في المصدر : عنده.

(3) في المصدر : بسماع.

(4) في المصدر : وقال.

(5) الإرشاد : 2 / 298.

(6) الكافي 1 : 260 / 2 ، باختلاف يسير.

(7) رجال النجاشي : 255 / 669.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494