مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344467 / تحميل: 4999
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يزرعون، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة.

وروي: لا تقتلوا الخطاطيف، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.

[١٩٣٣٨] ٤ - وفي الخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل عن الخطاف، فقال: « لا تؤذوه، فإنه لا يؤذي شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت ».

٢٨ -( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور)

[١٩٣٣٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان، ولا الضفدع لأنه كان يطفئ نار إبراهيم، ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل، ولا النحل لأنه فيه الشفاء، ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة ».

[١٩٣٤٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، والحداة والكلب، والحية، والفأرة ».

[١٩٣٤١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

[١٩٣٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من ترك الحيات

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤.

١٢١

مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.

[١٩٣٤٣] ٥ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام متوجهين إلى مكة، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعتق في وجهه، فقالعليه‌السلام : « مت جوعا، ما تعلم شيئا إلا ونحن نعلمه، إلا أنا أعلم بالله منك » فقلنا: هل كان في وجهه شئ؟ قال: « نعم، سقطت ناقة بعرفات ».

[١٩٣٤٤] ٦ - البحار، عن دلائل الطبري: عن عبد الله بن هبة الله، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النضر، مثله.

[١٩٣٤٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن زياد، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لقد أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف، فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها، مادة

__________________

٥ - بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١.

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء: موضع على ستة أميال من مكة. تزوج به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة بنت الحارث.. ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ).

٦ - بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥.

٧ - الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨.

١٢٢

يدها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار [ على إبراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها الا للضفدع، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا » الخبر.

٢٩ -( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها)

[١٩٣٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المدني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمدعليهم‌السلام ».

[١٩٣٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

١٢٣

الحاجة، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير ».

[١٩٣٤٨] ٣ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها، وقال: « لا، ولا كرامة » قال: ثم صار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعته يقول: « اشربي وأروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء، فقلت: يا سيدي، بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال: « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت: يا سيدي، وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: « ويحك أما العصافير فإنهم موالي زفر لأنهم منه، وأما القنابر فإنهم من موالينا - أهل البيت - وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت، وبوركت شيعتكم، ولعن الله أعداءكم » الخبر.

٣٠ -( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن)

[١٩٣٤٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن سليمان الجعفري، عن الرضاعليه‌السلام : أن عصفورا وقع بين يديه وجل يصيح ويضطرب، فقال: « أتدري ما يقول؟ » فقلت: لا، فقال: « قال لي: إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت، فإذا هي حية

__________________

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦.

الباب ٣٠

١ - لب اللباب: مخطوط.

(١) النسعة: سير ينسخ عريضا تشد به رحال الإبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ).

١٢٤

تجول في البيت فقلتها.

[١٩٣٥٠] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافرا، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩٣٥١] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن الصادقعليه‌السلام في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها، - إلى أن قال -: ثم أتى بالحية، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها، وإذا هي مسحوبة على وجهها، مبطوحة على بطنها، لا قوائم لها، وصارت ممدودة شرحة، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان، فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله، ورحم الله من يرحمك، ونظر إليها آدم وحواء، والملائكة يرجمونها من كل ناحية.

[١٩٣٥٢] ٤ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل الحية فله سبع حسنات، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة ».

وقال ابن عباس: من قتل حية أحب إلي من قتل كافر.

٣١ -( باب تحريم صيد حمام الحرم)

[١٩٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن الحسينعليهما‌السلام :

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر.

٣ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

١٢٥

أنه نظر إي حمام مكة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ فقالوا: أنت أعلم يا بن رسول الله فأخبرنا، قال: » كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام، فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره، فكان الرجل ينظر إلى فراخه، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزنا عظيما، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه، صعد الرجل للعادة، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال: ما هذا يا رب؟ ](٤) فقال الله عز وجل: إن عبدي سبق بلائي بالصدقة، وهي تدفع البلاء، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضا صالحا، وأبقي له نسلا لا ينقطع(٥) ، فألهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم، وحرم صيده، فأكثر ما ترون من نسله، وهو أول حمام سكن الحرم.

٣٢ -( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد)

[١٩٣٥٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبي ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إليها.

(٣) في الحجرية: « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: ما أقامت الدنيا، فقال الطير: رب وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد.

الباب ٣٢

* الهراش: المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ).

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤

١٢٦

الله عليه وآله ) فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « مالك؟ » فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٩٣٥٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ».

وقال: « الأسود شيطان ».

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن معقل، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٣٥٦] ٣ - وعن أبي رافع: أن جبرئيل نزل يوما إلى باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستأذن فأذن له، وقال: « ادخل »، فوقف بالباب ولم يدخل، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تدخل، وقد أذنت؟ » فقال: يا رسول الله، كذلك، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت، فأمر فأخرج.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) العوالي: بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢.

١٢٧

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كلاب المدينة، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته، وسرت إلى أعلى المدينة، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها، ورجعت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبرته فقال لي: « اذهب إليه فاقتله » فقتلته.

قال: فلما أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقتلوا الكلاب، قال له أصحابه: يا رسول الله، ليس شئ من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالا لنا؟ فلم يجبهم بشئ فأنزل الله قوله:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) الآية، فلما نزلت الآية رخصصلى‌الله‌عليه‌وآله في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.

[١٩٣٥٧] ٤ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأذن عليه فأذن له، فقال: « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله »، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها، وجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) في الحجرية: « اذن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ينبح عليها: كناية عن حراسة الكلب لها.

١٢٨

من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) (٤) الآية.

٣٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد)

[١٩٣٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٩٣٥٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يرسل طيرا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شيطان يتبع شيطانا ».

[١٩٣٦٠] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني خست بن أحرم الششتري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يطلب حماما، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شيطان يطلب شيطانا ».

[١٩٣٦١] ٤ - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح ».

[١٩٣٦٢] ٥ - البرقي في المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي قال:

__________________

(٤) المائدة ٥: ٤.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - الجعفريات ص ١٧٠.

٣ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٥ - المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤.

١٢٩

كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحيح، قال: « لا بأس بذلك إلا اللهو ».

[١٩٣٦٣] ٦ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في آداب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد، وكان لا يبتاعه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.

[١٩٣٦٤] ٧ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما الصيد فإنه سعي باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل - إلى أن قال - وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق ».

[١٩٣٦٥] ٨ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل عصفورا عبثا، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة؟ ».

[١٩٣٦٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتبع الصيد غفل ».

__________________

٦ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٧ - بل أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٨ - شهاب الاخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥، ورواه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير.

٩ - شهاب الاخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩.

١٣٠

أبواب الذبائح

١ -( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار)

[١٩٣٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

[١٩٣٦٨] ٢ - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا ذكاة إلا بحديدة ».

٢ -( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه)

[١٩٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرخ(١) ذبيحته ».

__________________

أبواب الذبائح

الباب ١

* الليطة: القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).

* المروة: حجر أبيض براق، وعقب ابن الأثير هذا بقوله: والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: وليرم

١٣١

[١٩٣٧٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة، واستقبل القبلة، ولا تنخعها(١) حتى تموت ».

[١٩٣٧١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين.

[١٩٣٧٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة، قال: « لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ».

[١٩٣٧٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال: « السنة أن ينحر » قيل: كيف ينحر؟ قال: « يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) ».

٣ -( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار)

[١٩٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.

(١) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.

(١) عرقوب الدابة: العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.

( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.

(١) الفري: الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٢

نهى عن الذبح إلا في الحق(١) .

[١٩٣٧٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

[١٩٣٧٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٤ -( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة)

[١٩٣٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكي.

[١٩٣٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح؟ قال: « السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت ».

٥ -( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت)

[١٩٣٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي

__________________

(١) الحلق: مخرج النفس، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

١٣٣

عليهما‌السلام ، أنه قال: « اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة(١) - ولا تنخع الذبيحة، ولا تكسر الرقبة حتى تموت ».

[١٩٣٨٠] ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت، قال: « أساء، ولا بأس بأكلها ».

[١٩٣٨١] ٣ - وعن أبي جفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله: لا تنخعها: قطع النخاع وهو عظم في العنق.

[١٩٣٨٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامين، فقال بأعلى صوته: « يا معشر القصابين، لا تنخعوا، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر.

[١٩٣٨٣] ٥ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النخع، قال: وهو القتل الشديد، وهو قطع النخاع مبالغة، وهو خيط الرقبة، والبخع بالباء أيضا: القتل الشديد، وبه نطق القرآن.

٦ -( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها)

[١٩٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) الغلصمة: هي الموضع الناتئ في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٨.

٥ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠.

١٣٤

نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.

٧ -( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها)

[١٩٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

[١٩٣٨٦] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن ( ذلك جهل )(١) ».

[١٩٣٨٧] ٣ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ».

[١٩٣٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.

٨ -( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة)

[١٩٣٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

(١) في المصدر: جهل ذلك فلا بأس.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

٤ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٥

فلم يقدر على منحره ولا مذبحه، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ».

[١٩٣٩٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية ولحم حلال ».

[١٩٣٩١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله.

٩ -( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك)

[١٩٣٩٢] ١ - العياشي: عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( الْمُنْخَنِقَةُ ) (٢) قال: « التي تختنق في رباطها،( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم،( وَالْمُتَرَ‌دِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها ».

[١٩٣٩٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والشاة إذا طرفت عينها، أو ركضت برجلها، أو حركت ذنبها فهي ذكية.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠.

(١) في الحجرية: « عنون بن قسوط » وفي المصدر: « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادقعليه‌السلام ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٣٤ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

١٣٦

١٠ -( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل)

[١٩٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ».

[١٩٣٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.

١١ -( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت)

[١٩٣٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ».

١٢ -( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا)

[١٩٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل

__________________

الباب ١٠

١ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

١٣٧

القبلة » الخبر.

[١٩٣٩٨] ٢ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: « إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويستقبل بها القبلة »(١) .

[١٩٣٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تبخعها حتى تموت.

١٣ -( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل)

[١٩٤٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر ».

[١٩٤٠١] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

١٣٨

١٤ -( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد)

[١٩٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يذبح الذبيحة، فيهلل أو يحمد أو يكبر، قال: « هذا كله من أسماء الله تعالى ».

[١٩٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته » الخبر.

١٥ -( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف)

[١٩٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أنه سئل عن

الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.

١٦ -( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية)

[١٩٤٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١) قال: « الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر، فذكاتها ذكاته، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

__________________

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥.

(١) المائدة ٥: ١.

١٣٩

يؤكل ».

[١٩٤٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: روى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلنا: يا رسول الله، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة، وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: « كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة، وعلى الثاني لا بد من تذكيته.

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٤٠٧] ٣ - وعن قابوس، عن أبيه: أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين، فمر به عبد الله بن عباس، فأخذ بذنب الجنين، وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم.

[١٩٤٠٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١)

قال: الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عناه الله.

[١٩٤٠٩] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكل، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.

وروي: إذا أوبر أو أشعر، فذكاته ذكاة أمه.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠.

(١) المائدة ٥: ١.

٥ - المقنع ص ١٣٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وقد تعلو على الرأس الذنابى

كما يعلو على النار الدخان.

ولو أن خطابنا مع غير الجاحظ من ذوي الشرف المتوجين بالمناقب لقلنا(١) عند مجاراتنا في ميادين الفخر وسيرنا(٢) في جدد الفخار.

علونا فلو مدت إلينا بنانها

يمين المناوي(٣) زايلتها المعاصم

وغلت بمجد من سنانا محلق

إذا ما يمين قيدتها الأداهم(٤)

مفاخر ميراث ومجد مؤثل

رفيع الذرى يشقى بهن المخاصم

ألا فلتقر عين النفاسة بعد ما

طما بحرنا المثعنجر(٥) المتلاطم(٦)

وتجف مغاني(٧) الجد في نيل بغية

تقاصر عنها السعي والسعي راغم.

وأما موافقة أصحاب معاوية له فلأنه داناهم في الأغراض وناسبهم في المقاصد ورضع هو وإياهم ثدي المحاب الفانية متفقين فصاروا يدا واحدة على الموافقات وعضدا في المكاثرات وارتفع مولانا صلوات الله عليه بمجده والتمح جلال الله تعالى في آفاق بصيرته وسعادة الدار الباقية بعين فكره ومهانة الدار الفانية بلطيف نقده فحمى منها نفسه وأتباعه والأغلب(٨) على الغرام بما صدهم عنه والأغزر(٩) على الشعف بما صانهم منه فأعرضوا عن مراسمه واعترضوه فيما دبرته فنون حكمه وقبيل(١٠)

__________________

(١) ن: لغلبنا.

(٢) ن: سبرنا.

(٣) ن: المبادي.

(٤) الاداهم: القيود.

(٥) المثعنجر: اكثر موضع ماء في البحر، من عثجر المطر اذا لم يكن له امساك.

(٦) ج: الملاطم.

(٧) ن: معاني. والمغاني: المنازل ( المنجد ).

(٨) ن: فالاغلب.

(٩) ن: ولا غرز - والغزر والغزارة: الكثرة ( المنجد ).

(١٠) ن: فقبيل.

٣٨١

جهلوا شرفه والمجد الرفيع تقصر عن تكييفه الحداق(١) وتخذل عن الوصول إلى سرائره الفطن فترى لذلك سهاها أبهى من ثواقبه وغياباتها أجلى من كواكبه.

وبعض يرى أن مناقبه خصم لمناصبه(٢) فيغار منه غيرة المرأة الشوهاء المسنة من الخرائد(٣) والمخشلب(٤) من الفرائد والكمال إذ ذاك لصاحبه والنقص على من لا يدانيه في مناقبه وشرف مذاهبه.

لا يوحش الربع المحلق شأوه(٥)

هجر البغاث(٦) محله وحماه

سقطت ونافاها فخارا شامخا(٧)

وأبى ارتفاعا أن تحل ذراه.

ثم أجرى الجاحظ حديث قول عمر رضوان الله عليه كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها(٨) وأطال الخطاب في ذلك بلفظ حليته الهذر وطبيعته الخداع ومزاجه النقص حاصله أن البيعة سميت فلتة إذ سلمت من انتقاض الأمور قال وهذه مكرمة لا يجوز أن يحبو بها خالق العباد إلا نبيا أو خليفة نبي(٩) .

فنن ذلك ولو شئنا لفننا مقابلة تفنينه(١٠) ألفاظ ومعاني لا تدانيها ألفاظه ولا تقرب منها معانيه لكن ذلك تضييع للوقت وشغل للنفوس

__________________

(١) ن: الحذاق.

(٢) ج: لمناجيه.

(٣) الخرائد: مفردها خريده، البكر التي لم تمس ( المنجد ).

(٤) ق ون: المخثلب. والمخشلب: الخرز ( لسان العرب ).

(٥) الشأو: الامد والغاية. ( المنجد ).

(٦) البغاث: طائر اصغر من الرخم، بطيء الطيران ( المنجد ).

(٧) ق: شاهقا.

(٨) العثمانية: ١٩٦.

(٩) العثمانية: ١٩٩.

(١٠) ن: تفننه.

٣٨٢

والجوارح عما هو أنفع منه.

ويقول لسان الجارودية وأنا أستغفر الله إذا حكيت قول خصمه لكن كما ذكرنا كلامه نذكر قواعد خصمه ليقوم العدل وتلوح وجوه المباحث قوله بعد ما أجبت عنه إن الذي جرى من حسم مواد الفساد يشكل بما أن الجارودية تقول إنه فتح باب اختلاف القلوب وتباين الآراء وتهييج العداوة والمنافرات واشتغال المسلمين بعض منهم ببعض عن أشد أعدائهم وأغلظ شانئيهم ولو أعطوا القوس راميها والسيف ربه وصدور المجالس أهاليها أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان الخطر الذي أشار إليه زائلا وما بعد ذلك من فنون الفساد مفقودا إذ لو ملك زمام الرئاسة أولا ما اختلفت عليه الكلمة ولا شغبت(١) عليه الخصوم ولا نهضت إليه الكتائب لا نهدت إليه العصب ولا تعرض بما جرى من المخالفة لمراسمه عند ولايته أحد.

وكان ذلك فرع تبعيده عن المنصب وتأخيره عن الرتبة فطمع فيه من طمع وقوي عليه من قوي وكان أصل ذلك دفعه عن المقام وصرفه عن الرئاسة منزلا بعد منزل ومقاما بعد مقام.

وقد أسلفت شيئا يلحق بهذا ولو لم يكن إلا منع رسول الله عن كتب الصحيفة وأنها مانعة من الاختلاف بعده على ما رواه الخصوم لكفى وأن فتح باب الاختلاف كان عن المنع من كتب الصحيفة التي فرع كتابتها زوال الاختلاف.

وأما قوله إن الذي وقع من الفلتة لا يجوز أن يحبو به الله تعالى إلا نبيا أو خليفة نبي فإنه قول أبعد فيه ورد على عمر رضوان الله عليه بيانه قوله

__________________

(١) ق و ن: شغب.

٣٨٣

فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه بعد قوله وقى الله شرها ومراده بذلك من بايع بيعة مثلها عن غير مشاورة واتفاق فاقتلوه.

لا وجه للكلام غير هذا عند من اعتبر فإن قال إن غير هذا لا يشابهها في وجه المصلحة فلذلك قال فاقتلوه قلت هذا ممنوع لأنه قال إلى مثلها والمثلية تمنع المخالفة في الصفات.

وأما أنه لا يجوز أن يهب الله تعالى مثل الذي جرى إلا لنبي أو خليفة نبي فإنه افتراء محض وحكم على الله تعالى بالباطل وما البرهان على أن الله تعالى لا يحبو بنعمة مع فرض كون ما وقع من جليل النعم غير أنبيائه وخلفاء أنبيائه وكم رحمات لله تعالى جليلة تعم العصاة والطائعين والجناة والصالحين والمتعففين والمتمردين(١) .

وذكر بعد هذا تقريرا يدفع به محذور قول عمر رضوان الله عليه وقى الله شرها بكونه لو ارتأى ما بعد وقوع شر(٢) .

وقد أجبنا عن هذا بأنه لا يدل على صواب ما وقع فإن قيل إن عليا كان مشغولا و(٣) هذا يرد عليكم فيما أسلفتم من كون الصواب كان في التعويل على عليعليه‌السلام .

فالجواب(٤) بما أنه لم يكن ضرورة إلى حضوره بل نقول أولى الناس برسول الله قرابته الأدنون بشرفهم(٥) وفضلهم وزهادتهم وروحهم علي بن أبي طالبعليه‌السلام وفي ذلك قطع لطمع كل طامع إذ هو مناسب

__________________

(١) ق: المتردّدين.

(٢) العثمانية: ١٩٦ - ٢٠٠.

(٣) لا توجد الواو في: ق.

(٤) ج: والجواب.

(٥) ق: شرفهم.

٣٨٤

للعوائد ومن أنصف عرف أنه لا يرد على ذلك وارد(١) ممن سمعه وفي هذا مانع لقوله إن هذه منزلة لا يجوز أن يهبها الله تعالى إلا لنبي أو خليفة نبي إذ بالذي(٢) أشرنا إليه كانت تنحسم(٣) مواد الانتشار ويرد الأمر إلى من هو أولى به في فنون خصائصه وقد ذكرنا التنبيه عليها ولكن الشر الذي خافه عمر رضوان الله عليه نشأ من دفع بني هاشم وغيرهم من بني عبد مناف وقريش والأنصار وجعل من جعل الأمر بخاصة نفسه من غير مشاورة.

ثم إن عمر رضوان الله عليه أثبت الشر وكلام الجاحظ يفيد أنه كان في الذي جرى دفع الشر وهذا غريب.

اعترض الجاحظ قول من قال إن أبا بكر احتج على الأنصار بالنسب وأنه لو كان للنسب حكم لكان بنو هاشم أولى بأنه إنما فعل ذلك قطعا للشغب(٤) وبما أنه بدأ أولا بترجيح جانب المهاجرين قال وقد دل أبو بكر في أول خطبة خطبها بني آدم وذكر منها بأن خيرهم من اتقى(٥) .

والذي يقول لسان الجارودية على هذا إن أحسم المواد للشغب لو ذكر بني هاشم فلو(٦) لم يكن غرضه إلا حسم مادة الشغب وقطع الأنصار عن الرتبة لذكر بني هاشم ولكنه عدل عنهم لغرضه رضوان الله عليه في الخلافة(٧) .

__________________

(١) ن: راد.

(٢) ق: الّذي.

(٣) ن: تحسم.

(٤) العثمانيّة: ٢٠٠.

(٥) العثمانية: ٢٠٢.

(٦) ق: ولو.

(٧) ق: اخلافه.

٣٨٥

وأما أنه رجح أولا الهجرة(١) فإن الجواب عنه بمثل ما أجبنا عن كونه ترك ذكر بني هاشم لأنهم جمعوا بين النسب والهجرة والفضل والجهاد وفنون أسباب التقدم.

ثم إنه بكلامه هذا يوهم أن الرواية بأن الأئمة من قريش لم يكن لها أصل وإلا فقد كان الجواب غير(٢) ما أجاب به وذلك طعن منه على أبي بكر رضوان الله عليه أو على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ الحاصل من الرواية الترجيح بالنسب القرشي.

وأما أنه رجح في أول خطبة خطبها التقوى فإنه شيء وقع بعد استقرار الأمور له وهو ترجيح للخيرية بالتقوى لا ترجيح للخلافة بالتقوى.

قال والعذر له في كونه ترك ذكر نفسه لأن تبريزه(٣) كان بينا على المهاجرين وفضله كان ظاهرا على السابقين(٤) .

قال والدليل على ذلك أنه لما روى للأنصار ما روى [ ما قالوا ](٥) فليكن غير أبي بكر(٦) -.

والذي يقول لسان الجارودية على هذا إنا قد أسلفنا ما يدل على خلافه وإن البهت مهين والمغالبة بالقحة(٧) سفالة وأما دليله على ما قال فغريب إذ الأنصار لما ديس سعد بن عبادة مقدمهم وحاق به الخطر اشتغلوا به عن كل مناظرة وعوجلوا عن رفع أو وضع كيف يكون الأتباع

__________________

(١) ن: بالهجرة.

(٢) ج: عين.

(٣) ن: تبريره.

(٤) العثمانية: ٢٠٣.

(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: ق.

(٦) العثمانية: ٢٠٣ منقول بالمعنى.

(٧) القحة: الجافية.

٣٨٦

والرئيس بحال القهر والمخاطرة وتكون الرعية المنتشرة وحدها بمقام المناظرة والمقاهرة هذا كلام ساقط جدا لا يصدر عن مدبر(١) ولا يرد عن مراقب.

قال وزعمت العثمانية أن أحدا لا ينال الرئاسة في الدين بغير الدين وتعلق في ذلك بكلام بسيط عريض(٢) من يملأ كتابه ويكثر خطابه بألفاظ منضدة وحروف مسددة كانت أو غير مسددة(٣) بيان ذلك:

إن الإمامية لا تذهب إلى أن استحقاق الرئاسة بالنسب فسقط(٤) جميع ما أسهب فيه الساقط ولكن الإمامية تقول إن كان النسب وجه الاستحقاق فبنو هاشم أولى به ثم علي أولاهم به وإن يكن بالسبب فعلي أولى به إذ كان صهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن يكن بالتربية فعلي أولى به(٥) وإن يكن بالولادة من سيدة النساء فعلي أولى به وإن يكن بالهجرة فعلي مسببها بمبيته على الفراش فكل مهاجري بعد مبيته في ضيافته عدا رسول الله إذ الجميع في مقام عبيده وخوله وإن يكن بالجهاد فعلي أولى به وإن يكن بحفظ الكتاب فعلي أولى به وإن يكن بتفسيره فعلي أولى به على ما أسلفت وإن يكن بالعلم فعلي أولى به وإن يكن بالخطابة فعلي أولى به وإن يكن بالشعر فعلي أولى به.

قال الصولي فيما رواه كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعرهم(٦) .

__________________

(١) ن: متدبر.

(٢) ن: غرض.

(٣) العثمانية: ٢٠٤.

(٤) ق: فيسقط.

(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: ن.

(٦) ذكر ذلك ايضا ابن عساكر في ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق: ٣ / ٢٩٦،

٣٨٧

وإن يكن بفتح أبواب المباحث الكلامية فعلي أولى به وإن يكن بحسن الخلق فعلي أولى به إذ عمر رضوان الله عليه شاهد به وإن يكن بالصدقات فعلي على ما سلف أولى به وإن يكن بالقوة البدنية فعلي أولى به بيانه باب خيبر وإن يكن بالزهد فعلي أولى به في تقشفه وبكائه وخشوعه وفنون أسبابه وتقدم إيمانه وإن يكن بما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضله فعلي أولى به بيانه ما رواه ابن حنبل وغيره على ما سلف وإن يكن بالقوة الواعية فعلي أولى به بيانه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وتعي وحق على الله أن تعي(١) وإن يكن بالرأي والحكم فعلي أولى به بيانه شهادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) له على ما مضى بالحكمة وغير ذلك مما نبهنا عليه فيما مضى.

وإذا تقرر هذا بان معنى التعلق لمن يذكر النسب إذا ذكره ولهذا تعجب أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث يستولى على الخلافة بالصحابة ولا يستولى عليها بالقرابة والصحابة.

ثم إني أقول إن أبا عثمان أخطأ في قوله إن أحدا لا ينال الرئاسة في الدين بغير الدين بيانه:

أنه لو تخلى صاحب الدين من السداد ما كان أهلا للرئاسة وهو منع أن ينالها أحد إلا بالدين والاستثناء من النفي إثبات حاضر في غير ذلك من صفات ذكرتها في كتابي المسمى بالآداب الحكمية متكثرة جدا ومنها ما هو

__________________

٢٩٧ بسنده عن الشعبي: كان ابو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علي اشعر الثلاثة. وكذلك ذكره بهذا اللفظ البلاذري في انساب الاشراف: ٢ / ١٥٢.

(١) مرت الاشارة الى هذا الحديث: ص (٨٢).

(٢) لا توجد في: ق.

٣٨٨

ضروري ومنها ما هو دون ذلك.

ومن بغي عدو الإسلام أن يأتي متلفظا بما تلفظ به وأمير المؤمنينعليه‌السلام الخصم وتيجان شرفه المصادمة ومجد سؤدده المدفوع إذ هو صاحب الدين وبه قام عموده ورست قواعده وبه نهض قاعده وأفرغت على جيد الإسلام قلائده.

وأقول بعد هذا إن للنسب أثرا في الرئاسة قويا بيانه:

أنه إذا تقدم على أرباب الشرف النسبي من لا يدانيهم وقادهم من لا يقاربهم ولا يضاهيهم كانوا بالأخلق عنه نافرين آنفين بل إذا تقدم على أهل الرئيس الفائت غير عصبته وقادهم غير القريب الأدنى من لحمته كانوا بالأخلق عنه حائدين متباعدين وله قالين وذلك مظنة الفساد في الدين والدنيا وقد ينخرم هذا اتفاقا لكن المناط الظاهر هو ما إليه أشرت وعليه عولت.

وأقول إن القرآن المجيد لما تضمن العناية بالأقربين(١) من ذرية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومواددتهم كان ذلك مادة تقديمهم مع الأهلية التي لا يرجح غيرهم عليهم فيها فكيف إذا كان المتقدم(٢) عليهم لا يناسبهم فيها ولا يدانيها.

قال الثعلبي بعد قوله تعالى( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٣) بعد أن حكى شيئا ثم قال فأخبرني(٤) الحسين بن محمد قال

__________________

(١) ق: باقربين.

(٢) ق: المقدّم.

(٣) الشورى: ٢٣.

والآية كاملة: ( ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) .

(٤) ن: اخبرني.

٣٨٩

حدثنا برهان بن علي الصوفي قال حدثنا محمد بن عبد الله(١) بن سليمان الحضرمي قال حدثنا حرب بن الحسن الطحان قال حدثنا حسين(٢) الأشقر(٣) عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما(٤) .

وروى فنونا جمة غير هذا من البواعث على محبة أهل البيت فقال أخبرنا أبو حسان المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني(٥) قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا قيس قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا

__________________

(١) ق: بدله فيها ( محمد بن علي ).

(٢) ق: حسن.

(٣) ج: الاسفر.

(٤) وذكر الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قال: وروى انها لما نزلت، قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

وذكر ذلك ايضا الفخر الرازي في تفسيره: في تفسير الآية. واورد ايضا السيوطي في الدر المنثور: في تفسير الآية المذكورة قال: واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟

قال: علي وفاطمة وولداهما.

وذكره ايضا المحب الطبري في ذخائر العقبى: ص ٢٥ وقال: اخرجه احمد في المناقب.

وايضا ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧ / ١٠٣ و ٩ / ١٦٨ وابن حجر في صواعقه: ص ١٠١ والشبلنجي في نور الابصار ص ١٠١ نقلا عن البغوي في تفسيره.

(٥) ن: الجماني.

٣٩٠

الله بمودتهم قال علي وفاطمة وولدهما(١) .

وقال أخبرنا أبو بكر بن الحرث قال حدثنا أبو السبح(٢) قال حدثنا عبد الله(٣) محمد بن زكريا قال أخبرنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا قتيبة بن مهران قال حدثنا عبد الغفور أبو الصباح عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن عليرضي‌الله‌عنه قال فينا في آل حم إنه لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ(٤) ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) .

وقال الكلبي قل(٥) لا أسألكم على الإيمان جعلا إلا أن توادوا قرابتي(٦) وقد رأيت أن أذكر شيئا من الآي الذي يحسن أن تتحدث(٧) عنده.

[ و ](٨) تعلق(٩) بقوله تعالى( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى ) (١٠) وليس هذا دافعا كون القرابة إذا كان ذا دين وأهلية(١١) أن يكون أولى من غيره وأحق ممن سواه بالرئاسة.

وتعلق بقول رسول الله لجماعة من بني عبد المطلب إني لا أغني عنكم من الله شيئا(١٢) وهي رواية لم يسندها عن(١٣) رجال ولم يضفها إلى كتاب.

__________________

(١) ن: وولدها.

(٢) ق: ابو الشبح.

(٣) ن: عبد الله بن محمد بن زكريا.

(٤) ن: اقرأ.

(٥) ج: قال.

(٦) الكشف والبيان: مخطوط.

(٧) ق ون: يتحدث.

(٨) لا توجد في: ج ون.

(٩) العثمانية: ٢٠٦.

(١٠) النجم: ٣٩.

(١١) ن: اهل.

(١٢) العثمانية: ٢٠٧.

(١٣) ق: الى.

٣٩١

ومما يرد عليها ما رواه الثعلبي قال وأخبرنا يعقوب بن السري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر قال حدثني أبي حديث(١) علي بن موسى الرضاعليه‌السلام قال حدثني(٢) أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن علي قال حدثنا أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا جازيه(٣) به(٤) غدا إذا لقيني في القيامة(٥)

ومن كتاب الشيخ العالم - أبي عبد الله محمد(٦) بن عمران بن موسى المرزباني(٧) - فيما

__________________

(١) ن: حدثني.

(٢) لا توجد في: ق.

(٣) ن: اجازيه.

(٤) لا توجد في: ق.

(٥) الكشف والبيان: مخطوط.

وذكره ايضا الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) الا انه فيه: فانا اجازيه عليها. وكذلك ذكره الشبلنجي في نور الابصار: ١٠٠، والمحب الطبري في ذخائر العقبى: ٢٠ باختلاف في اللفظ. وايضا في ذخائر العقبى: ١٩ من صنع الى احد من اهل بيتي معروفا فعجز عن مكافأته في الدنيا فانا المكافيء له يوم القيامة.

(٦) محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد الله المرزباني الخراساني الاصل البغدادي.

كاتب، راوية للاداب، كثير السماع ولد ببغداد في جمادى الآخرة سنة ٢٩٦ وقيل ٢٩٧ وحدث عن البغوي وابن دريد ونفطويه وغيرهم وروى عنه الصيمري وابو القاسم التنوخي وابو محمد الجوهري. توفي في ٢ شوال سنة ٣٨٤ ببغداد وتصانيفه كثيرة منها: « اخبار الشعراء » و « الاوائل في اخبار الفرس القدماء » و « الشباب والشيب » و « الزهد واخبار الزهاد » و « اشعار النساء » و « اخبار البرامكة ». انظر: سير اعلام النبلاء: ١٠ / ٢٥٩ وتاريخ بغداد: ٣ / ١٣٥ وفيات الاعيان: ٥ / ٩٥ معجم الادباء: ١٨ / ٢٦٨.

(٧) ن بزيادة: الذي صنفه.

٣٩٢

نزل من القرآن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ما يشهد بتكذيب قصد الجاحظ ما حكايته:

ومن سورة النساء، حدثنا علي بن محمد قال حدثني الحسن(١) بن الحكم الجبري قال حدثنا حسن بن حسين قال حدثنا حيان(٢) بن(٣) الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ) الآية(٤) نزلت(٥) في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته وذوي أرحامه وذلك أن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة(٦) إلا ما كان من سببه ونسبه( إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (٧) .

والرواية عن عمر رضوان الله عليه شاهدة(٨) بمعنى هذه الرواية حيث ألح بالتزويج عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه(٩) .

__________________

(١) ن: الحسين.

(٢) ن: حبان.

(٣) ن: عن.

(٤) النساء: ١ -( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها، وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) .

(٥) لا توجد في: ن وفيها: يعني حفيظا.

(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: ن.

(٧) ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين: مخطوط.

(٨) لا توجد في: ن.

(٩) حلية الأولياء: ٧ / ٣١٤.

روى بسنده عن جابر: قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم يقول: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب الاّ سببي ونسبي. وفي مجمع الزوائد: ٩ / ١٧٣.

عن ابن عباس، انّ رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قال: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاّ سببي ونسبي. ورواه ايضا الهيثمي بطريق آخر، والمناوي في فيض القدير: ٥ / ٢٠ وفي ص ٣٥ باختلاف يسير. وروى الحاكم في مستدركه: ٣ / ١٥٨.

بسنده عن المسور بن مخرمة، انه بعث اليه حسن بن حسن عليه‌السلام يخطب ابنته فقال له:

٣٩٣

وتعلق(١) بقوله تعالى( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) (٢) .

أقول إن الجاحظ جهل أو تجاهل إذ هي في شأن الكافرين لا في

__________________

قل فليأتني في العتمة. قال: فلقيه فحمد الله المسور، واثنى عليه، ثمّ قال: اما بعد ايم الله ما من نسب ولا سبب ولا صهر احبّ اليّ من نسبكم وسببكم وصهركم، ولكن رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قال: فاطمة بضعة منّي، يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، وانّ الانساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك، فانطلق عاذرا له. والهيثمي في مجمعه: ٨ / ٢١٦.

عن ابن عباس قال: وتوفى ابن لصفيّة عمة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم، فبكت عليه، وصاحت، فاتاها النّبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم فقال لها: يا عمّة ما يبكيك؟

قالت: توفي ابني، قال: يا عمّة من توفي له ولد في الإسلام فصبر، بنى الله له بيتا في الجنّة فسكتت ثم خرجت من عند رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم فاستقبلها عمر بن الخطاب فقال: يا صفية قد سمعت صراخك ان قرابتك من رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم لن تغني عنك من الله شيئا فبكت، فسمعها النبي صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم وكان يكرمها ويحبها، فقال: يا عمّة اتبكين وقد قلت لك ما قلت؟ قالت: ليس ذاك يا رسول الله استقبلني عمر بن الخطاب فقال: ان قرابتك من رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم لن تغني عنك من الله شيئا، قال: فغضب النبي صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم وقال: يا بلال هجر بالصلاة فهجر بلال بالصلاة فصعد المنبر النبي صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ما بال اقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع. كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فانها موصولة في الدنيا والآخرة. وذكره ايضا ابن حجر في صواعقه: ص ١٣٨، والمحب الطبري في ذخائر العقبي: ص ٦ بدون تصريح باسم عمر بن الخطاب. وذكر المتقي في كنز العمال: ١ / ٩٨.

قال: عن ابي سعيد قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم وهو يقول على المنبر: ما بال رجال يقولون: رحم رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم لا تنفع يوم القيامة والله ان رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة. وذكره ايضا في: ٨ / ٤٢ وقال: اخرجه ابو داود الطيالسي واحمد بن حنبل وعبد بن حميد وابو يعلى والحاكم وابن ابي شيبة عن ابي سعيد.

وذكره ايضا ابن حجر في صواعقه: ص ١٣٨.

(١) العثمانية: ٢٠٨.

(٢) البقرة: ٤٨.

٣٩٤

سادات المسلمين أو أقرباء رسول رب العالمين.

بيانه قوله تعالى( وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ )

وتعلق(١) بقوله تعالى( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً ) (٢) ولم يتمم الآية تدليسا وانحرافا أو جهلا أو غير ذلك والأقرب بالأمارات الأول لأن(٣) الله تعالى تمم ذلك بقوله( وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) .

وخلصاء الذرية والقرابة مرحومون بالآي والأثر فسقط تعلقه مع أن هذا جميعه ليس داخلا في كون ذي الدين والأهلية لا يكون له ترجيح في الرئاسة وتعلق له بالرئاسة.

وتعلق(٤) بقوله تعالى( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) (٥) وليس هذا مما يدخل في تقريره الذي شرع فيه وإن كان حديثا خارجا عن ذلك فالجواب عنه بما أن المفسرين أو بعضهم قالوا في معنى قوله تعالى( سَلِيمٍ ) أي لا يشرك(٦) وهذا صحيح.

وتعلق(٧) بقوله تعالى( اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ ) (٨) وليس هذا من الرئاسة الدنيوية في شيء

__________________

(١) العثمانية: ٢٠٨.

(٢) الدخان: ٤١.

(٣) ن: انّ.

(٤) العثمانية: ٢٠٨.

(٥) الشعراء: ٨٨ و ٨٩.

(٦) ن: لا شريك.

(٧) العثمانية: ٢٠٨.

(٨) لقمان: ٣٣.

( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ )

٣٩٥

وبعد(١) فهو مخصوص بقرابة النبيعليه‌السلام بالأثر السالف عن الرضا.

وبعد فإن المفسرين قالوا عند قوله تعالى( عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ) (٢) قالوا(٣) الشفاعة وإذا كان الرسول شافعا في عموم الناس فأولى أن يشفع في ذريته ورحمه وكذا قيل في قوله تعالى( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) (٤) إنها الشفاعة.

وتعلق(٥) بقوله تعالى( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ) (٦) وليس هذا مما حاوله من سابق تقريره في شيء.

وتعلق في قصة نوح وكنعان(٧) وليس هذا مما(٨) نحن فيه في شيء أين كنعان من سادات الإسلام.

وتعلق(٩) بقوله تعالى( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١٠) وللإمامية في هذا

__________________

( شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ) .

(١) ن بزيادة: هذا.

(٢) الاسراء: ٧٩.

( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً ) .

(٣) ج وق: قال.

(٤) الضحى: ٥.

(٥) العثمانية: ٢٠٨ و ٢٠٩.

(٦) المائدة: ٢٧.

والآية كاملة: ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) .

(٧) العثمانية: ٢٠٩ - ٢١٠.

(٨) ق: فيما.

(٩) العثمانية: ٢١٠.

(١٠) البقرة: ١٢٤( وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِي؟ قالَ: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) .

٣٩٦

مباحث سديدة إذ قالوا من سبق كفره ظالم لا محالة فيما مضى فلا يكون أهلا للرئاسة فهذه واردة على الجاحظ لا له. ورووا(١) في شيء من ذلك الرواية من طرق(٢) القوم وساق ما لا صيور(٣) له فيما نحن بصدده.

وقال في تضاعيف ذلك ثم الدليل الذي ليس فوقه دليل قوله وعنده أصحاب الشورى وكبار المهاجرين - وجلة الأنصار وعليه العرب وهو موف على قبره ينتظر(٤) خروج نفسه لو كان سالم حيا لم(٥) يخالجني فيه شك(٦) .

وسالم مولى امرأة من الأنصار وكان حليفا لأبي حذيفة بن عتبة بمكة فلذلك كان يقال مولى أبي حذيفة(٧) .

والذي أقول على هذا إن الجاحظ أراد أن ينصر(٨) فخذل وأن يعرف فجهل بيانه أن أبا بكر رضوان الله عليه دفع الأنصار عن الرتبة بقوله إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الأئمة من قريش(٩)

__________________

(١) ن: وروي.

(٢) ن: طريق.

(٣) ج: صبّور، والصيور: منتهى الامر وعاقبته ( المنجد ).

(٤) ق: منتظر.

(٥) ق ون: ما.

(٦) في المصدر: ما تخالجني فيه الشك.

(٧) العثمانية: ٢١٧.

(٨) ن: ينتصر.

(٩) ذكره الطيالسي في مسنده حديث ٩٢٦ وتكملته: ما عملوا بثلاث. وحديث ٢١٣٣ عن انس بتكملة: اذا حكموا عدلوا، واذا عاهدوا وفوا، وان استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه( لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) ، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. وذكر الحديث السيوطي في الجامع الصغير: ١ / ١٢٤ وفيض القدير: ٣ / ١٨٩.

٣٩٧

وكان عمر رضوان الله عليه صاحب حله وعقده ومؤازرته ومعاضدته فأين الأئمة من قريش القاطعة للأنصار من قول عمر لو كان سالم حيا إلى آخره فليعتبر العاقل هذا فإنه من غريب الملازم على الجاحظ(١) .

وروى الجوهري أن عمر روى أن الأئمة من قريش عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد روى ابن حنبل في المسند حديثا متصلا بأبي رافع(٢) من متنه قال عمر(٣) لو أدركني أحد رجلين جعلت هذا الأمر إليه سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح(٤) .

وحكى الجاحظ أن عمر فرض لولده في ألفين ولأسامة في ألفين وخمسمائة وعلل بأن أسامة خير من عبد الله وزيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من عمر(٥) .

وقال بعد هذا(٦) بعد أن أثنى على عمر - فهل يقدر(٧) أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر في التسوية أو شطره إذ أكثر ما رأينا في أيديكم عنه قوله إني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه لبني إسماعيل على بني إسحاق فضلا فهذا قول إن قاله(٨) فليس فيه دليل على أنه أراد به الطعن على عمر وإظهار خلافه لأن عليا قد ملك الأرض أكثر من

__________________

(١) ن بزيادة: بل قد روى الجوهري ...

(٢) ن: بابن ابي رافع.

(٣) ن بزيادة: الواقدي.

(٤) مسند احمد بن حنبل: ١ / ٢٠.

وذكره ابن سعد في طبقاته: ٣ / ٢٤٨ وابو عمر في الاستيعاب: ٢ / ٥٦١.

(٥) العثمانية: ٢١٦.

(٦) ن بزيادة: و.

(٧) ن: يقدم.

(٨) في المصدر بزيادة: على.

٣٩٨

خمس حجج(١) فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما يصفون وكان عمر عنده لا يرى التسوية في العطاء(٢) لقد كان غير دواوين عمر(٣) .

والذي أقول على هذا إني أراه كلاما مختلا(٤) بني على أنه فضل أسامة على ابنه ثم شرع يذكر أنه كان يسوي.

وأما قوله فهل يقدر أحد أن يحكي عن علي مثل الذي حكيناه عن عمر أو شطره فإن الجواب عنه نعم نقدر أن نحكي من تسوية أمير المؤمنينعليه‌السلام وعدله ما لا مدفع(٥) عنه بشهود ثلاثة:

الأول: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله إن الحق مع علي

الثاني: سيرته نقل ذلك من لا يتهم

الثالث: قول عمر إن ولوها الأجيلح حملهم على المحجة.

وأما حكايته عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه لا يفضل ولد إسماعيل على ولد إسحاق فليس منافيا لتقرير عدل عمر ولا مثبتا له وقد كان ينبغي أن يحكي عن الإمامية(٦) الطعن بهذا على عمر ثم تنازعهم(٧) في مدلوله.

وأما قوله إن عليا كان يغير دواوين عمر عند مخالفته له في التدبير فقول ساقط إذ ما كل مراد مفعولا ولا كل قول مقبولا وقد كان أمير المؤمنينعليه‌السلام نهى عن التراويح ومعه سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) في المصدر: اكثر الارض خمس حجج.

(٢) ن: العلماء.

(٣) العثمانية: ٢١٨.

(٤) ق: مخلا.

(٥) ن: يدفع.

(٦) ق: الامام.

(٧) ن: ينازعهم.

٣٩٩

وخالفه من خالفه في ذلك فكيف إذا جاء إلى قوم وقد رضعوا ثديا يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه.

وصادم أهل الإمامة بكونهم يوجبون الإمامة بالقرابة ويقولون إن عليا قال إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء(١) .

والذي أقول على هذا إنه بهتان إذ الإمامية لا تجعل الإمامة ميراثا كالأموال وأما قوله إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء فأراد أنه لا فضل لأحد على أحد بشيء إلا بالتقوى وهذا حق.

قال وكيف غضبتم على عمر لأنه فضل قريشا على العرب والعرب على العجم ولم تغضبوا على أنفسكم حين فضلتم بني عبد المطلب على بني هاشم(٢) وساق الكلام وهذا كلام ساقط دال على جهل قائله إذ كان ينبغي أن يكون معكوسا وهو تفضيل(٣) بني هاشم على ولد عبد المطلب وهو أيضا غلط لأن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب ومن أسد في فاطمة بنت أسد أم عليعليه‌السلام إذ يكون الحاصل منه إنا نفضل عبد المطلب على بنيه ويلزم على صورة ما قال أن نكون(٤) مفضلين(٥) عبد المطلب وأسد على بني عبد المطلب على التقديرين معا فإن هذا الإطلاق في الدعوى علينا كذب.

وأما وجه الإشكال على أصحاب الإمامة فإنه غلط لأن أرباب الإمامة إذا فضلوا بني هاشم على غيرهم فإنما يفضلونهم بالنسب لا في قسمة أموال

__________________

(١) العثمانية: ٢١٩.

(٢) العثمانية: ٢١٩.

(٣) ق: يفضّل.

(٤) ج وق: يكون.

(٥) ج وق: مفضلي.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494