مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 319388
تحميل: 4422


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319388 / تحميل: 4422
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 16

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الأطعمة والأشربة

١٦١

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب الأطعمة المحرمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرمة.

تفصيل الأبواب.

١٦٢

أبواب الأطعمة المحرمة

١ -( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة)

[١٩٤٦٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا رهبة مما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها، إلا ضعف بدنه، ونحل جسمه وذهبت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسئ الخلق، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما

__________________

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

١ - الاختصاص ص ١٠٣.

(١) الماء الأصفر: مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ).

(٢) في نسخة: الكلب.

١٦٣

في صور شتى شبه الخنزير والقر والدب، وما كان من الأمساخ، ثم نهى عن أكل مثله(٣) لكي لا ينتفع بها، ولا يستخف بعقوبته، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، وقال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم، من سفك الدماء و، ركوب الزنى ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه ».

[١٩٤٦٨] ٢ - الإمام أبو محمد العسكريعليه‌السلام في تفسيره: قال: « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة، من حيث أذن الله فيها( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) أن يأكلوه( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ ) إلى شئ من هذه المحرمات( غَيْرَ‌ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ‌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون( رَّ‌حِيمٌ ) (١) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء ».

[١٩٤٦٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في خبر طويل في أقسام الآيات، - إلى أن قال -: « وأما ما في القرآن تأويله

__________________

(٣) في الحجرية: الميتة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥ والآية: ١٧٣ في سورة البقرة: ٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٤٣ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٦٨.

١٦٤

في تنزيله، كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة، التي كانت في أيا العرب، تأويلها في تنزيلها، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ) (١) إلى آخر الآية، وقوله تعالى:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ‌ ) (٢) » الآية الخبر.

[١٩٤٧٠] ٤ - علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جده إسحاق بن بهلول، عن أبيه بن حسان، عن طلحة بن زيد الرقي، عن الزبير بن عطاء، عن عمير بن ماني العبسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في وصيته إليه: « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر.

[١٩٤٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى، لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير - إلى أن قال - والميتة تورث الكلب، وموت الفجأة، والآكلة، والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة(١) ، والسموم فقاتلة، والخمر تورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس » إلى آخره.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

٤ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) الدبلية بتشديد الدال وضمها: الطاعون، ودمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه غالبا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٩ ).

١٦٥

[١٩٤٧٢] ٦ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: سألته عن النبيذ والخمر، بمنزلة واحدة هما؟ قال: « لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر، قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٣] ٧ - وعن أبي الربيع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في الخمر والنبيذ - قال: « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر.

[١٩٤٧٤] ٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولولا عهد إلي خليليصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتقدم إلي فيه، لفعلت ولكن قال لي: يا أخي، كلما اضطر إليه العبد، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر.

[١٩٤٧٥] ٩ - البحار، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي: بإسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين: « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة، التي لا يحل لاحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها، وأكلوا منها بقدر ما أبقي لهم النفس وأمسك الروح » الخبر.

٢ -( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس)

[١٩٤٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والعلة في تحريم الجري - وهو

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

٨ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٥١.

٩ - بحار الأنوار ج ٧٣ ص ١١١.

الباب ٢

١ - فقه الرضاععليه‌السلام ص ٣٤.

١٦٦

السلور(١) وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية - ما فيها من الضرر للجسم، لان الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا، فأراد أن لا يستخف بمثله ».

[١٩٤٧٧] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الوزغ فقال: « هو رجس وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل، ثم قال: إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه، فإذا وزغ يولول(١) بلسانه، فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: لا علم لي بما يقول، قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرت عثمانا لأسبن عليا أبدا، حتى تقوم من هاهنا ».

ورواه الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

ورواه الطبري في الدلائل - كما في البحار -: عن علي بن هبة الله، عن الصدوق، تعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله(٣) .

[١٩٤٧٨] ٣ - وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن موسى القرشي(١) ، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزء، فمسخ منهم القردة، والخنازير، والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري وهو سمك لا يؤكل

__________________

(١) السلور بتشديد السين وكسرها وتشديد اللام وفتحها وسكون الواو: جنس سمك بحري ونهري، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، ومنه نوع كالرعاد ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٧ ).

٢ - الاختصاص ص ٣٠١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥ ح ٧.

(١) الولولة: صوت متتابع ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٦ ).

(٢) بصائر الدرجات ص ٣٧٣.

(٣) دلائل الإمامة ص ٩٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥.

٣ - الاختصاص ص ١٣٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٦ ح ٩.

(١) في المصدر: عبد الرحمن القرشي، وفي البحار: موسى بن عبد الرحمن القرشي.

١٦٧

والدعموص(٢) ، والدب، والضب، والعنكبوت، والقنفذ « قال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فسر لنا هذا كيف مسخوا؟ قال: » نعم.

أما القردة فإنهم مسخوا، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت، على عهد داود النبيعليه‌السلام .

وأما الخنازير فمسخوا، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريمعليه‌السلام .

وأما السهيل فمسخ، لأنه كان رجلا عشارا، فمر به عابد من عباد ذلك الزمان، فقال العشار: دلني على اسم الله الذي يمشي به على وجه الماء، ويصعد به إلى السماء، فدله على ذلك، فقال العشار: قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض، بل يصعد به إلى السماء، فمسخه الله وجعله آية للعالمين.

وأما الزهرة فمسخت، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين.

وأما العقرب فمسخ، لأنه كان رجلا نماما يسعى بين الناس بالنميمة، ويغري بينهم العداوة.

وأما الفيل فإنه كان رجلا جميلا فمسخ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء.

وأما الجري فإنه مسخ، لأنه كان رجلا من التجار، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان.

وأما الدعموص فإنه مسخ، لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد.

__________________

(٢) الدعموص: دابة صغيرة تكون في مستنقع الماء ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ).

١٦٨

وأما الدب فمسخ، لأنه كان رجلا يقطع الطريق، لا يرحم غريبا ولا فقيرا إلا سلبه.

وأما الضب فمسخ، لأنه كان رجلا من الاعراب، وكانت خيمته على ظهر الطريق، وكانت إذا مرت القافلة تقول له: يا عبد الله، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير.

وأما العنكبوت فمسخت، لأنها كانت خائنة للبعل، وكانت تمكن فرجها سواه.

وأما القنفذ فإنه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ، لأنه(٣) إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه، ويقول لجاريته: أخرجي إلى الضيف فقولي له: إن مولاي غائب عن المنزل، فيبيت الضيف بالباب جوعا، ويبيت أهل البيت شباعا مخصبين ».

[١٩٤٧٩] ٤ - كتاب محمد بن المثنى: عن عبد السلام بن سالم، عن ابن أبي البلاد، عن عمار بن عاصم السجستاني: قال جئت إلى باب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك، قال: فقالعليه‌السلام : « أما تقرأ كتاب الله؟ » قال: قلت: وما كل كتاب الله أعرف، فقال: « أو ما تقرأ:( أَلَمْ يَرَ‌وْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُ‌ونِ ) (١) ( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ) (٢) قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل

__________________

(٣) في المصدر زيادة: كان.

٤ - كتاب محمد بن المثنى ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٨ ح ١١.

(١) يس ٣٦: ٣١.

(٢) السجدة ٣٢: ٢٦.

١٦٩

لهم: كونوا شيئا(٣) ».

[١٩٤٨٠] ٥ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الضب والفأرة والقردة والخنازير، مسوخ لا يجوز أكلها، وكل مسخ حرام، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.

[١٩٤٨١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اتي بضب، فلم يأكل منه وقذره

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الضب والقنفذ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره(١) .

[١٩٤٨٢] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عباد الله، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ‌ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (١) فأنزلها عليهم، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيرا وإما قردا وإما دبا وإما هرا، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ ».

[١٩٤٨٣] ٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن إبراهيم، عن جعفر بن زيد القزويني، عن زيد الشحام، عن أبي هارون، عن ميثم التمار، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: جاء نفر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقالوا: إن المعتمد يزعم أنك تقول: هذا

__________________

(٣) في المصدر: نششا.

٥ - المقنع ص ١٤١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٢.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٣٤.

(١) المائدة ٥: ١١٥.

٨ - الهداية للحضيني ص ٣٠ - أ.

١٧٠

الجري مسخ، فقال: « مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة، فصاح: « يا جري » فأجابه: لبيك لبيك، فقال: « من أنا؟ » قال: أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين: « فمن أنت؟ » فقال: أنا ممن عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها، فمسخت جريا، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جريا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فبين قصتك، وممن كنت، ومن(١) مسخ معك؟ ».

فقال: نعم، كنا أربع وعشرين طائفة من بني إسرائيل، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا، وتركنا المدن لا نسكنها، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار، فأتانا آت - والله، يا أمير المؤمنين - أنت أعرف به منا، في ضحى النار، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار، فقال لنا: مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه علمت ما في أنفسكم، أفعلى الله تتعززون وتتكبرون؟ فقلنا له: لا، قال: فقال: أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقلنا: بلى، قال: وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالبعليه‌السلام ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها، قال لنا: أو لا تقولون بألسنتكم؟ فقلناها جميعا بألسنتنا، فصاح بنا صيحة وقال: بإذن الله كونوا مسوخا، كل طائفة جنسا، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها، حتى لا يكون ماء إلا كانوا فيه، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة، أربعة وعشرون جنسا، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا: أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى، بحقه عليك لما أعفيتنا من الماء، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت، فقال: قد فعلت.

__________________

(١) في الحجرية: ممن، وما أثبتناه من المصدر.

١٧١

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه يا جري، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال: أما البحرية فنحن: الجري، والرق(٢) ، السلاحف، والمار ما هي(٣) ، والزمار(٤) ، والسراطين، وكلاب الماء، والضفادع، ( وبنت يقرض )(٥) والعرضان، والكوسج، والتمساح.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيه، والبرية ما هي؟ » قال: نعم يا أمير المؤمنين، هي: الوزع، والخفاش، والكلب، والذر، والقرد، والخنازير، والضب، والحرباء، والورل(٦) ، والخنافس، والأرانب، والضبع.

ثم قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها؟ » قال الجري: أفواهنا، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإناث.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري: فهل من توبة؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الاجل هو يوم القيامة، وهو الوقت المعلوم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ».

__________________

(٢) الرق بتشديد الراء وفتحها: نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل: هو العظيم من السلاحف ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٢٣ ).

(٣) المارماهي: معرب أصله حية السمك ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨٥ ).

(٤) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطيه القشور ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩ ).

(٥) بنت يقرض: لم نجد فيما بين أيدينا من المعاجم إلا ابن مقرض: دويبة تقتل الحمام ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٦ ) وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٠ ابن مقرض: دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأر تقتل الحمام وتقرض الثياب. فلعله هو المراد في الحديث.

(٦) الورل: دابة أكبر من الضب يكون في الرمال والصحاري ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٤ ).

١٧٢

قال الأصبغ بن نباتة: فسمعنا والله ما قال ذلك الجري، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣ -( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات)

[١٩٤٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

[١٩٤٨٥] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ».

[١٩٤٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل، - إلى أن قال -: « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان، فلحم البقر والغنم والإبل، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب ».

[١٩٤٨٧] ٤ - الجعفريات: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الحبشي قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع.

[١٩٤٨٨] ٥ - الصدوق في الهداية: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٩.

٥ - الهداية ص ٧٨.

١٧٣

« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، والحمر الانسية حرام ».

[١٩٤٨٩] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبي ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع.

٤ -( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باكفاء القدور، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها ».

[١٩٤٩١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام ».

[١٩٤٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الحمر الأهلية(١) حرام ».

ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.

قلت: لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ، أو على الكراهة لما تقدم.

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١.

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.

(١) ورد في هامش الحجرية ما نصه: كذا في نسختي، ونسخة البحار والبرهان، والظاهر أن الأصل: « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه، قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧.

(١) في المصدر: الانسية.

(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق.

١٧٤

٥ -( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها)

[١٩٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على رجل من الأنصار، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له: فقال يا رسول الله، ألي منه شئ؟ فقال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ منه ](٣) - فخذا [ فأكل ](٤) وأطعمنا ».

[١٩٤٩٤] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن ذبح الخيل، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك، إنما هو استهلاك السالم السوي منها، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله، والذي جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها.

وعن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل البغال »(٢) .

[١٩٤٩٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: « ليس الحرام إلا ما حرم الله في

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥.

(١) يكيد بنفسه: يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ).

(٢) في المصدر زيادة: أجران.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمد.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٤ ١ ح ٤٢٨.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨.

١٧٥

كتابه، وقال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام

وقال: اقرأ هذه الآيات:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ‌ فَإِنَّهُ رِ‌جْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (٣) ».

قلت: ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع

٦ -( باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره)

[١٩٤٩٦] ١ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: « والله ما هو من الطيبات ».

٧ -( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور(*) )

[١٩٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ».

[١٩٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من المسك ما كان له

__________________

(١) في المصدر زيادة: يوم خيبر.

(٢) في الحجرية: يفنوه، وما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ظهرهم أن يفنوه.

(٣) الانعام ٦: ١٤٥.

(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦.

الباب ٦

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧.

الباب ٧

* سقنقور: حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب. ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٨ ٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٧٦

فلوس ».

[١٩٤٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وكل من السمك ما كان له قشور، ولا تأكل ما ليس له قشور.

[١٩٥٠٠] ٤ - الكشي في رجاله: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة فقال لي: أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ، ما تقول في جمل أخرج من البحر، فقلت: إن شاء فليكن جملا، وإن شاء فليكن بقرة، إن كانت عليه فلوس أكلنا، وإلا فلا.

[١٩٥٠١] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن، عن حيد بن محمد بن نعيم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعا، عن محمد بن مسعود، مثله.

٨ -( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير، وبيعها وشرائها)

[١٩٥٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري، ولا المار ما هي، ولا الزمار ».

الصدوق في المقنع مثله: وفيه: « ولا الزمير »(١) .

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨١ ح ٧١٨.

(١) في الحجرية: « علي بن الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥٥ ).

٥ - الاختصاص ص ٢٠٦.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٤٢.

١٧٧

[١٩٥٠٣] ٢ - وفي كمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن موسى، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد، عن محمد بن خداهي، عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي(١) ، عن حبابة الوالبية، قالت: رأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمير والطافي، ويقول لهم: « يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين، وما جند بني مروان؟ فقال له: « أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب ».

[١٩٥٠٤] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان أصحاب المغيرة يكتبون إلى، أن أسأله عن الجريث(١) والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك، حرام هو أم لا؟ فسألته عن ذلك، فقال: « اقرأ هذه الآية التي في الانعام » قال: فقرأتها حتى فرغت منها، قال: فقال لي: « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون الشئ ونحن نعافه ».

العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٥٠٥] ٤ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٢ - كمال الدين ص ٥٣٦ ح ١.

(١) في الحجرية: « عبد الكريم بن عمر الجعفي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٦٧ ).

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥.

(١) الجريث بكسر الجيم وتشديد الراء: نوع من السمك يشبه الحيات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٤٣ ).

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٩.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٠.

١٧٨

الجري فقال: « وما الجري؟ » فنعته له، فقال:( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية، ثم قال: « لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن، إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر » قال: قلت: وما القشر؟ قال: « هو الذي مثل الورق، وليس هو بحرام، إنما هو مكروه ».

[١٩٥٠٦] ٥ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن زيد الشحام، بإسناده عن ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جاءه نفر من المنافقين، فقالوا له: أنت الذي تقول: إن هذا الجري مسخ حرام، فقال: « نعم » فقالوا: أرنا برهانه، فجاء بهم إلى الفرات فنادى: « هناس هناس(١) ، فأجابه الجرى: لبيك، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : » من أنت؟ « فقال: ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا، ويصير كما صرنا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : » بين قصتك، ليسمع من حضر فيعلم فقال: نعم، كنا أربعا وعشرين قبيلة من بني إسرائيل، وكنا قد تمردنا وعصينا، وعرضت ولايتك علينا فأبينا، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد، فجاء نا آت - أنت والله أعلم به منا - فصرخ فينا صرخة، فجمعنا جمعا واحدا، وكنا متفرقين في البراري، وجمعنا لصرخته، ثم صاح صيحة أخرى وقال: كونوا مسوخا بقدرة الله، فمسخنا أجناسا مختلفة، ثم قال: أيها القفار كونوا أنهارا تسكنك هذه المسوخ، واتصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا وفيه هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى.

وتقدم عن الحضيني: ما يقرب منه(٢) .

__________________

(١) الانعام ٦: ١٤٥.

٥ - مشارق الأنوار ص ٧٧.

(١) في المصدر: مناش مناش.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢.

١٧٩

٩ -( باب عدم تحريم الربيثا(*) ، وأنه يكره)

[١٩٥٠٧] ١ - الصدوق في الهداية: وسئل الصادقعليه‌السلام ، عن الربيثا، فقال: « لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك ».

قلت: وهو محمول على الكراهة، للاخبار الكثيرة الناصة في تحليلها.

١٠ -( باب تحريم المسك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء)

[١٩٥٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه نهى عن الطافي، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ.

[١٩٥٠٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يؤكل الجري ولا المار ما هي(١) ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ».

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمار ما هي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء.

[١٩٥١١] ٤ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث شريف - قال ثم مرعليه‌السلام مجتازا ومعه المسلمون، حتى أتى أصحاب السمك، فقال: « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر.

__________________

الباب ٩

* الربيثا، بتشديد الراء وفتحها: نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ).

١ - الهداية ص ٧٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: ولا الزمار.

٣ - المقنع ص ١٤٢.

٤ - بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، عن المناقب ص ٧٠.

١٨٠