مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 319417
تحميل: 4422


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319417 / تحميل: 4422
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 16

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ -( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة)

[١٨٩٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.

[١٨٩٤٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه » الخبر.

[١٨٩٤٦] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

[١٨٩٤٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه، ونروي: على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته ».

[١٨٩٤٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

__________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ٦ ١١٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - المقنع ص ١٥٧.

٥

منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

[١٨٩٤٩] ٦ - قال: ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

[١٨٩٥٠] ٧ - عوالي اللآلي: روى جابر الأنصاري: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: « أنت أحوج منه ».

[١٨٩٥١] ٨ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل دبر مملوكه، هل له أن يبع عنقه؟ قال: كتب:( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّ‌مَ إِسْرَ‌ائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ) (١) .

٢ -( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية)

[١٨٩٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمضى تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

__________________

٦ - المقنع ص ١٥٨.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥.

(١) آل عمران ٣: ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

(١) ليس في المصدر.

٦

[١٨٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.

٣ -( باب جواز إجازة المدبر)

[١٨٩٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

٤ -( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه)

[١٨٩٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٥٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أمه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧

٥ -( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد)

[١٨٩٥٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال: « إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٦ -( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث)

[١٨٩٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٨٩٥٩] ٢ - وعنهم في حديث آخر: « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ».

٧ -( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول)

[١٨٩٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع المدبر، إذا كان على من دبره دين، ورضي المملوك.

__________________

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٧.

٨

٨ -( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا)

[١٨٩٦١] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير.

٩ -( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج)

[١٨٩٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: « لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ».

١٠ -( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه)

[١٨٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٩

« لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ».

[١٨٩٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.

[١٨٩٦٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر(١) في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار ».

١١ -( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا)

[١٨٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في الحجرية: مدبرة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

١٠

أبواب المكاتبة

١ -( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب)

[١٨٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) « يعني قوة على أداء المال ».

[١٨٩٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الخير هاهنا المال ».

[١٨٩٦٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أن رجلا سأله عن قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) قالعليه‌السلام : « يعني قوته لأداء المال ».

__________________

أو باب المكاتبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩.

٣ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١١

٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال)

[١٨٩٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس، فذكرت عائشة أمرها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس ».

[١٨٩٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف عليه شيخ كبير، فقال: يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال، فقال: « والله ما هو بكد يدي، ولا تراثي من الوالد، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها، ولكن اجلس، فجلس والناس حول أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فنظر إليهم وقال: رحم الله من أعان شيخا مثقلا » فجعل الناس يعطونه.

[١٨٩٧٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: « يكاتبه وإن كان يسأل الناس، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض ».

٣ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن)

[١٨٩٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

١٢

ما كوتب عليه ».

٤ -( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة)

[١٨٩٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق، قال: « المسلمون عند شروطهم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم ».

[١٨٩٧٥] ٢ - السيد فضل الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية، رد في الرق ».

[١٨٩٧٦] ٣ - ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء، غلبت الحرية

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣

على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه، كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار ».

[١٨٩٧٨] ٥ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المشروط رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٧٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « المكاتب رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٨٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأداها الا عشرة دنانير، فهو مكاتب ».

٥ -( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز)

[١٨٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان.

يعنيعليه‌السلام : أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النجم: من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٤

إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق.

[١٨٩٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا.

[١٨٩٨٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المكاتب إذا عجز، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان ».

٦ -( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة)

[١٨٩٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ».

[١٨٩٨٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: إذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨.

(١) في المصدر: اشتراط.

١٥

يديه له، وله أن يشتري ويبيع، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده ويؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه، حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) .

[١٨٩٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة، قال: انكحها إن شئت يعني باذن السيد.

[١٨٩٨٧] ٤ - الصدوق في المقنع: والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح الا باذنه.

[١٨٩٨٨] ٥ - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

٤ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في الحجرية: والمكاتبة، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٥٩.

١٦

٧ -( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية)

[١٨٩٨٩] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتبعليه‌السلام : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ».

[١٨٩٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٩١] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها، ويرق منه ما رق منها ».

[١٨٩٩٢] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

__________________

الباب ٧

١ - كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

(١) في الحجرية: ما ولد، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعتق، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٨.

١٧

عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه مارق منها.

[١٨٩٩٣] ٥ - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق، ويرث ما بقي.

٨ -( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية)

[١٨٩٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ».

٩ -( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس)

[١٨٩٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قول الله عز وجل:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) قال: ربع الكتابة ».

[١٨٩٩٦] ٢ - قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يترك للمكاتب ربع الكتابة ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في المصدر: فإن ابنه.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

١٨

[١٨٩٩٧] ٣ - قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تقل: أكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه وعقدت فاعطه منه ».

قال أبو عبد الله: « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة، ولكن يضع عنه من مكاتبته ».

[١٨٩٩٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فإن العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة، فيمتنعوا عليهم، فقال الله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) .

[١٨٩٩٩] ٥ - ومعنى قوله:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا.

[١٩٠٠٠] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « وقوله تعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) أي: يحط عنه عند الكتابة الربع ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

٤ - تفسيره علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١٩

١٠ -( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط)

[١٩٠٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته، أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم قال: « شرط الله قبل شرطهم ».

١١ -( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب)

[١٩٠٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم، فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه، عند محل كل نجم: « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع إليه، وإن كان لم يشترط ذلك عليه، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته، لم يكن له أن يمتنع من ذلك، لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته ».

١٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها)

[١٩٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣١٣ ح ١٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: قد.

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧.

٢٠