مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 319592
تحميل: 4422


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319592 / تحميل: 4422
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 16

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١١ -( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا)

[١٩٥١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي؟ وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذه واطرحه في الماء، فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

١٢ -( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات)

[١٩٥١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري، وما كان في الأصداف، وما جانس ذلك.

١٣ -( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) )

[١٩٥١٤] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس، أنه

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١.

(١) المقنع ص ١٤٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤.

الباب ١٣

* الوبر: دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ).

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥.

١٨١

قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنحل، والنمل.

[١٩٥١٥] ٢ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده ».

[١٩٥١٦] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - فقلت: استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر، فقال لي: « ويحك لا تأكلها، ولا الوراشين، ولا الهدهد، ولا الجارح من الطير، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر.

١٤ -( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه)

[١٩٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما يحل ما أكل لحوم الحيوان - إلى أن قال - ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة ».

[١٩٥١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم - إلى أن قال - وذي ناب من السباع، ومخلب من

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦.

٣ - الهداية للحضيني ص ٥٢ - أ.

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء: جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ).

الباب ١٤

* الصيصية: المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٨٢

الطير، وما لا قانصة له ».

١٥ -( باب أنه يحرم من الطير ما يصف(*) منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا)

[١٩٥١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله(٢) .

١٦ -( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه)

[١٩٥٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه ».

[١٩٥٢١] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن الحسين بن إسماعيل - شيخ من أهل النهرين - قال: خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسنعليه‌السلام بشئ كان معنا، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة،

__________________

الباب ١٥

* صف الطائر: أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) دف الطائر: حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ).

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - إثبات الوصية ص ٢٠٢.

١٨٣

ودفع إلينا ما أوصلناه، وقال: تقرؤونه مني السلام، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام، هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية: « اقرأ فلانا السلام، وقل له: بيض الفلاني لا تأكله، فإنه من المسوخ ».

[١٩٥٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ».

[١٩٥٢٣] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: سئل الباقرعليه‌السلام : أنه وجد في جزيرة بيض كثير، فقالعليه‌السلام : « كل ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه ».

[١٩٥٢٤] ٥ - الطبري في الدلائل: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بيرما(١) قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء، فقال لي: « يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعنى ديوك الماء - بناحل - يعني لا تأكل - ».

[١٩٥٢٥] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أما ما يجوز أكله من البيض، فكل ما اختلف

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المناقب ج ٤ ص ٢٠٤.

٥ - دلائل الإمامة ص ١٣٧.

(١) كذا ولعل صحته: بئر أرما، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ).

(٢) كذا ولعل صحته: الأعوص، وهو موضع قرب المدينة، يبعد عنها أميالا يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ).

٦ - تحف العقول ص ٢٥٢.

١٨٤

طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله ».

[١٩٥٢٦] ٧ - القطب الراوندي في الخرائج: روى إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أودعه، كنت حاجا في تلك السنة، فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء، قال لي من غير سؤال: « لا تأكل(١) بيض طير الماء ».

[١٩٥٢٧] ٨ - الصدوق في المقنع: وكل من البيض ما اختلف طرفاه.

١٧ -( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام)

[١٩٥٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام ».

[١٩٥٢٩] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن

__________________

٧ - الخرائج ج ٢ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: الأصلح أن لا كأكل.

٨ - المقنع ص ١٢.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) الكسب بضم الكاف: ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٨٥

إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، مثله.

[١٩٥٣٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

١٨ -( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس)

[١٩٥٣١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام - في حديث يأتي - قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها، ولا يشرب من لبنها، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر.

[١٩٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة.

[١٩٥٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشرب من البان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

[١٩٥٣٤] ٤ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالات، وشرب البانها، حتى تحبس.

__________________

المقنع ص ١٤١.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤١.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩.

١٨٦

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالة، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ -( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة)

[١٩٥٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها ».

[١٩٥٣٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه: « قال قال عليعليهم‌السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام ».

[١٩٥٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠.

١٨٧

« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما بيض منها ».

٢٠ -( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع)

[١٩٥٣٨] ١ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب(١) وكبيره، وبما له قيمة وما قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع، الذي لا يعد له شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ».

٢١ -( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة)

[١٩٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

__________________

الباب ٢٠

١ - توحيد المفضل ص ١٦٤.

(١) في المصدر: الخلق.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

١٨٨

٢٢ -( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها)

[١٩٥٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره أكل الغدد، ومخ الصلب، والمذاكير، والقضيب، والحياء(١) وداخل الكلى.

[١٩٥٤١] ٢ - الصدوق في الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروي(١) : العروق.

[١٩٥٤٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يأكل الكليتين، لقربهما من البول ».

[١٩٥٤٣] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام ».

[١٩٥٤٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل(١) كلى(٢)

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢.

(١) الحياء في هذا المورد: الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ).

٢ - الهداية للصدوق ص ٧٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠.

(١) في المصدر: وذوي.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٣ ح ٤.

٤ - الخصال ص ٦١٥.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

(١) في المصدر: وادمان أكل.

(٢) في الحجرية: « كلية » وما أثبتناه من المصدر.

١٨٩

الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة ».

٢٣ -( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح)

[١٩٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر.

٢٤ -( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها)

[١٩٥٤٦] ١ - الصدوق في الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، الحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن.

[١٩٥٤٧] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عمار الدهني، عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوا إلى عليعليه‌السلام وهو على المنبر، وقال: إني وطئت دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: « لا » قال: فإن استحضنتها فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: « نعم » قال: فكيف؟ قال: « لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة ».

[١٩٥٤٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زرارة،

__________________

(٣) في الحجرية: « وأجوف الغنم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

الباب ٢٤

١ - الهداية ص ٧٩.

٢ - تفسير العياشي: لم نجده في المصدر المطبوع، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٩٥.

١٩٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: « لا بأس ».

[١٩٥٤٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء، فهي ميتة ولا تؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس، قال الله عز وجل:( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِ‌هَا وَأَشْعَارِ‌هَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ) (١) ».

[١١٩٥٥٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل ».

[١٩٥٥١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله أكله، فلا بأس به ».

٢٥ -( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة)

[١٩٥٥٢] ١ - عوالي اللآلي: صح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

وقال في شاة ميمونة: الا انتفعتم بجلدها.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

الباب ٢٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.

١٩١

[١٩٥٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس! قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق ».

قلت: روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه السخلة، فقالعليه‌السلام : « لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر.

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله العالم.

٢٦ -( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه)

[١٩٥٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمى(١) بها جميعا إلى الكلاب ».

قلت: الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر، الموافق للقواعد المتقنة، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧.

١٩٢

المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك.

٢٧ -( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام)

[١٩٥٥٥] ١ - الصدوق في المقنع إذا وجدت لحما ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فإن تقبض(١) فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٢٨ -( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول(*) )

[١٩٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن ».

٢٩ -( باب تحريم لحم الخز)

[١٩٥٥٧] ١ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ».

فهذه جملة كافية من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ولا يصلى

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٢.

(١) في المصدر: انقبض.

الباب ٢٨

* طائر مسرور: البس ريشه ساقيه.. ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

الباب ٢٩

١ - بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢

١٩٣

في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ، إلا أن يصفى وينقى.

٣٠ -( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير)

[١٩٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

٣١ -( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي)

[١٩٥٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حديث: وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أوفي السمن، فكان جامدا، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به، ولا يباع ».

[١٩٥٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

__________________

الباب ٣٠

* اليحامير: جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٦

١٩٤

[١٩٥٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، « قال قال عليعليه‌السلام ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٩٥٦٢] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن من محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « إن علم به أخرج، وإن لم يعلم فلا بأس به ».

[١٩٥٦٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقها وما حولها وكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ».

[١٩٥٦٤] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه، قال: « إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الزيت: « يعمله صابونا إن شاء »(١) .

[١٩٥٦٥] ٧ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر.

[١٩٥٦٦] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه، قال: « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٧ - دعائم الاسلام و ج ١ ص ١٢٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

١٩٥

٣٢ -( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم)

[١٩٥٦٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: « فلا بأس بأكله ».

[١٩٥٦٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام: « لا يفسده ».

[١٩٥٦٩] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بجفنة قد أدمت، فوجدوا فيها ذبابا، فأمر به فطرح، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سموا الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا ».

[١٩٥٧٠] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له، فقال: « لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ».

[١٩٥٧١] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

__________________

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٩٦

٣٣ -( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته)

[١٩٥٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.

٣٤ -( باب تحريم الطحال)

[١٩٥٧٣] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر.

٣٥ -( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا)

[١٩٥٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(٢) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب،

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٣٤

١ - الخصال ص ٦١٣.

الباب ٣٥

١ - المقنع ص ١٤٣.

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء: حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

(٢) الجوذاب: طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ).

١٩٧

فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري، وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل.

٣٦ -( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها)

[١٩٥٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال رجل: فأين قول الله:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهها ».

[١٩٥٧٦] ٢ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام - في حديث طويل - عن عليعليه‌السلام ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: « يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف..الخبر.

[١٩٥٧٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير.

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦.

(١) المائدة ٥: ٥

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

١٩٨

٣٧ -( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام)

[١٩٥٧٨] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن للبرقي، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت له: إني كنت من النصرانية، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قالعليه‌السلام : « اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني » فقلت: إن أمي وأهل بيتي على النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل من بيتهم؟ فقال: « يأكلون لحم الخنزير؟ » فقلت: لا، ولا يسمونه، قال: « لا بأس » الخبر.

٣٨ -( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه)

[١٩٥٧٩] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال: فقال: « لا تأكل » قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر والخنزير ».

[١٩٥٨٠] ٢ - وعن أبي المغرا، عن أبي سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب

__________________

الباب ٣٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

الباب ٣٨

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « النصارى » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

١٩٩

من فضل شرابهم ».

٣٩ -( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر)

[١٩٥٨١] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) - إلى أن قال -( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ».

[١٩٥٨٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يتخوف القوم من سكان الدار، فيذبحون لهم الذبيحة ».

٤٠ -( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا)

[١٩٥٨٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن إسماعيل، رفع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ٤٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢٠٠