مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344972 / تحميل: 5008
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل وأنت تشتهي، وامسك وأنت تشتهي »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله من قل أكله، قل حسابه(٤) .

[١٩٦٥٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشبع يورث الأشر(١) ويفسد الورع ».

وقالعليه‌السلام : « ادمان الشبع يورث أصناف الوجع »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه، وفسدت أحلامه »(٣) .

وقالعليه‌السلام : إياك وادمان الشبع، فإنه يهيج الأسقام، ويثير العلل(٤) .

وقالعليه‌السلام : « إياكم والبطنة، فإنها مقساة للقلب، مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « بئس قرين الورع الشبع »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من زاد شبعه كظته(٧) البطنة، ومن كظته

__________________

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(٤) نفس المصدر ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

١٨ - غرر الحكم ص ٣٤ « الطبعة الحجرية »، وبقية المقاطع من النسخة المطبوعة.

(١) الأشر: البطر ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ).

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٥٠ ح ١٤٠٨.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٧ ح ٩.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥١ ح ٥١.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٩ ح ١١١.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤١ ح ٢٥.

(٧) الكظة بكسر الكاف وتشديد الظاء وفتحها: شئ يعتري الانسان من الامتلاء من الطعام حتى لا يطيق التنفس ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٩٠ ).

٢٢١

البطنة حجبته عن الفطنة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « نعم عون المعاصي الشبع »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الجوع والمرض »(١١) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الصحة والنهم »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « لا تجتمع الفطنة والبطنة »(١٣) .

٣ -( باب كراهة الجشاء(*) ، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده)

[١٩٦٥٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « حدثني أبي [ عن ](١) علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: قال أبو جحيفة: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال لي: يا أبا جحيفة، اكفف جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة، قال: فما ملا أبو جحيفة بطنه من طعام [ حتى ](٢) لحق بالله ».

__________________

(٨) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥٧ ح ٧٩٩ و ٨٠٠.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ٤٢.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٤.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٥.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٦.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٨.

الباب ٣

* الجشاء بضم الجيم: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٨٧ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ١٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر

٢٢٢

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتى أبو جحيفة النبي ( صلى الله عليه آله ) » إلى آخره(٣) .

وبخط بعض الأفاضل في حواشيه على صحيفة الرضاعليه‌السلام : هو وهب بن عبد الله السوائي، روي عنه أنه قال: أكلت ثريدة بر بلحم، وأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أتجشأ. إلى آخره

قال الراوي: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعشى لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى، وفي رواية: قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة.

[١٩٦٥٤] ٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن أبي جحيفة قال: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال: « يا أبا جحيفة، أخفض جشاءك » وذكر مثله.

٤ -( باب كراهة التخمة والامتلاء)

[١٩٦٥٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا صحة مع النهم ».

وهذه من الكلمات المعروفة المنسوبة إليهعليه‌السلام .

[١٩٦٥٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اتخمت قط » قيل له ولم؟ قال: « ما رفعت لقمة إلى فمي، إلا ذكرت اسم الله عليها ».

__________________

(٣) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١١٣.

٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٦ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٩ ح ٤.

الباب ٤

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.

٢٢٣

[١٩٦٥٧] ٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أصل كل داء البرودة(١) ، كل وأنت تشتهي، وأمسك وأنت تشتهي ».

٥ -( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده)

[١٩٦٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراما ودخل(١) عاصيا ».

٦ -( باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء(*) )

[١٩٦٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الأكل متكئا.

[١٩٦٦٠] ٢ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون، ولا تربع ».

[١٩٦٦١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أكل رسول

__________________

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) كذا، ولعل صحتها: البررة: وهي التخمة وثقل الطعام على المعدة ( النهاية ج ١ ص ١١٥ ).

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « وأكل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

* الاقعاء عند الأكل: هو أن يجلس على وركيه غير متمكن ولا مستكثر من الأكل ليرد الجوعة ويشتغل بمهماته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٨.

٢٢٤

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا مذ(١) بعثه الله عز وجل حتى قبضه ».

[١٩٦٦٢] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله، أو مستلقيا على قفاه، أو منبطحا على بطنه.

[١٩٦٦٣] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا، وإن كنت منبطحا هو شر من الاتكاء ».

[١٩٦٦٤] ٦ - وروي: ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا إلا مرة، ثم جلس فقال: « اللهم إني عبدك ورسولك ».

[١٩٦٦٥] ٧ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا آكل متكئا ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه(١)

[١٩٦٦٦] ٨ - وعن ابن عباس، أنه قال: إن الله بعث إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبرئيل، فقال: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا، وبين أن تكون ملكا، فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى جبرئيل كالمستشير، فأشار بيده أن تواضع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا، بل أكون عبدا نبيا » فما أكل بعد تلك الكلمة متكئا قط.

__________________

(١) في الحجرية: « منذ » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩ ح ٣٩٩.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٦ - دعوات الراوندي ح ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٧.

٢٢٥

٧ -( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده)

[١٩٦٦٧] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لاقدامكم، وانه سنة جميلة ».

٨ -( باب أنه يستحب للانسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة(*) العبد و، يأكل على الحضيض، وينام عليه)

[١٩٦٦٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيبصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - ولقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه » إلى آخره.

[١٩٦٦٩] ٢ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن رجلا من الأنصار أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعا من رطب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للخادم التي جاءت به: ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة ولا طبقا، فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه، فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقا، فكنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثوبه مكانا من الأرض، ثم قال لها: ضعيه هاهنا على الحيض، ثم قال: والذي

__________________

الباب ٧

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٨

* في نسخة: جلوس.

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥.

٢ - كتاب التمحيص ص ٤٨ ح ٧٩.

٢٢٦

نفسي بيده، لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة، ما أعطى منافقا ولا كافرا منها شيئا ».

[١٩٦٧٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن كتاب النبوة وهو للصدوق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « مرت برسول الله امرأة بذيئة، وهو جالس على الحضيض(١) يأكل، فقالت: يا محمد، إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويحك أي عبد أعبد مني! قالت: فناولني لقمة من طعامك، فناولها فقالت: لا والله، إلا التي في فيك، قال: فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقمة من فيه فناولها، قال: فأكلتها، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فما أصيبت بداء حتى فارقت الدنيا ».

[١٩٦٧١] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد، عن الخالدي، عن الحسن بن علي القطان، عن عباد بن موسى، عن إبراهيم بن سليمان، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل(١) الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.

[١٩٦٧٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل استوفز(١) على إحدى رجليه، واطمأن بالأخرى، ويقول: « اجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد ».

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) الحضيض: الأرض ( النهاية ج ١ ص ٤٠٠ ).

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٢ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

(١) استوفز: قعد منتصبا غير مطمئن ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٣٠ ).

٢٢٧

[١٩٦٧٣] ٦ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على(١) فخذه الأيسر ».

[١٩٦٧٤] ٧ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما أنا عبد آكل أكل العبيد، وأجلس جلسة العبيد ».

٩ -( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه)

[١٩٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون ولا تربع ».

[١٩٦٧٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى: عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها ».

١٠ -( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلا في العنب والرمان)

[١٩٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ١.

(١) في الحجرية والمصدر: عن، وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٨ ح ١٠٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٢ - الخصال ص ٦١٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩.

٢٢٨

نهى أن يأكل أحد بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وكان يستحب اليمين في كل شئ.

وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله.. الخبر.

[١٩٦٧٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يأكل الرجل بشماله، ولا يشرب بها، ولا يتناول بها، إلا من علة ».

[١٩٦٧٩] ٣ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن جرهدا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين يديه طبق، فأدنى جرهد ( ليأكل، فأهوى بيده إلى الشمال )(١) ، وكانت يده اليمنى مصابة، فقال(٢) : « فكل باليمين » قال(٣) : إنها مصابة، فنفث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليها، فما اشتكاها بعد

[١٩٦٨٠] ٤ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا يأكل بشماله، فقال: « كل بيمينك » فقال: لا أستطيع [ فقال: لا استطعت ](١) قال: فما وصلت إلى فيه [ يمينه ](٢) من بعد، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر.

[١٩٦٨١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٠.

٣ - الخرائج والجرائح ص ٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: بيده الشمال ليأكل.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الخرائج والجرائح ص ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢٢٩

 صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأكل بالشمال من الجفا ».

[١٩٦٨٢] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ».

١١ -( باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه)

[١٩٦٨٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكل وأنت ماش(١) ، إلا أن تضطر إلى ذلك ».

[١٩٦٨٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يد كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء ».

١٢ -( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الامام)

[١٩٦٨٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجماعة بركة، وطعام

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢.

الباب ١١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٥.

(١) في المصدر: تمشي.

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

٢٣٠

الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

[١٩٦٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع مائدته، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم، ويحمدون الله تعالى في آخره، الا لم يرفع المائدة [ من بين يديه ](١) حتى يغفر لهم ».

[١٩٦٨٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: « لعلكم تفترقون عن طعامكم، فاجتمعوا عليه، واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم [ فيه ](١) ».

[١٩٦٨٨] ٤ - ومن كتاب مواليد الصادقينعليهم‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل كل الأصناف من الطعام - إلى أن قال - وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف(١) .

[١٩٦٨٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله، ما كثرت على أيدي المؤمنين ».

[١٩٦٩٠] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٦.

(١) الضفف: الأكل دون الشبع، أو كثرة الأيدي على الطعام. ( النهاية ج ٣ ص ٩٥ ).

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٧.

٢٣١

[١٩٦٩١] ٧ - روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع طعامه، فيسمي ويسمون الله في أول طعامهم، ويحمدونه عز وجل في آخره، فيرفع المائدة حتى يغفر [ الله ](١) لهم ».

[١٩٦٩٢] ٨ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سمي الله على أول الطعام، وحمد على آخره، وغسلت الأيدي قبله وبعده، وكثرت الأيدي عليه، وكان من حلال، فقد تمت بركته ».

[١٩٦٩٣] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بالسند المتقدم في الباب الثاني، عن كميل بن زياد قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، إذا أكلت الطعام فواكل به(١) ولا تبخل عليه(٢) ، فإنك لم ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب بذلك ».

ورواه الحسن بن علي في تحف العقول: وفيه: « يا كميل، واكل بالطعام » إلى آخره(٣) .

[١٩٦٩٤] ١٠ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة، - إلى أن قال -: « فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ائتوني بالخبز، فأتي به فمد البراء بن معرور يده، وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه فقال له علي بن أبي طالبعليه‌السلام : يا براء لا تتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال البراء وكان اعرابيا: كأنك تبخل رسول الله ( صلى الله

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢.

٩ - بشارة المصطفى ح ٢٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « الطعام » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: به.

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١٠ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.

٢٣٢

عليه وآله )، فقال عليعليه‌السلام : لا أبخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكني أبجله وأوقره، ليس لي ولا لك ولا لاحد من خلق الله أن يتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بقول ولا فعل، ولا أكل ولا شرب الخبر

[١٩٦٩٥] ١١ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البركة في ثلاثة: الاجتماع، والسحور، والثريد »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة في الجماعة »(٢) .

١٣ -( باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا، وكذا محادثته)

[١٩٦٩٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « أطيلوا الجلوس على المائدة(١) ، فإنها ساعة لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره القيام من(١) الطعام، وكان ربما دعا بعض عبيده، فيقال: [ هم ](٢)

__________________

١١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) نفس المصدر ص ٢٠، وفيه: الجماعة، بدل الاجتماع.

(٢) نفس المصدر ص ٢١.

الباب ١٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤١.

(١) في المصدر: الموائد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٨.

(١) في المصدر: عن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

يأكلون، فيقول: « دعوهم حتى يفرغوا ».

[١٩٦٩٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أطيلوا الجلوس عند الموائد، فإنها، أوقات لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٩] ٤ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: روي: أن طول الجلوس على المائدة، لا يصير من العمر.

[١٩٧٠٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها أوقات لا تحسب من أعماركم.

١٤ -( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق)

[١٩٧٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين » يريد هدايا أهل الحرب.

[١٩٧٠٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام، ودعا معه نفرا من أصحابه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أجيبوا، فأجابوا وأجاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل ».

[١٩٧٠٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طعام الجواد دواء، وطعام البخيل داء ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٤ - كتاب التعريف ص ١.

٥ - الاختصاص ص ٢٥٣.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٨٢.

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

٢٣٤

١٥ -( باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال، والأكل عنده)

[١٩٧٠٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت، ولو أهدي إلي كراع(١) لقبلت ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٧٠٥] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه و وآله ): سر ثلاثة أميال أجب دعوة ».

[١٩٧٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول: « هي حق على من دعي إليها ».

[١٩٧٠٧] ٤ - وعن الحسن بن عليعليهما‌السلام (١) ، أنه رأى رجلا دعي إلى طعام فقال للذي دعاه: اعفني، فقال الحسن بن عليعليهما‌السلام (٢) : « قم، فليس في الدعوة عفو، إن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فبارك ».

[١٩٧٠٨] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

(١) كراع من الحيوان: مستدق الساق العاري من اللحم، وهو في الرجل دون الركبة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٧ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧.

٢ - الجعفريات ص ١٨٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٧.

(١) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

(٢) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

٥ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٤٨ ح ١١ و

٢٣٥

وآله )، قال: « من لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله ».

[١٩٧٠٩] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه - إلى أن قال - ويجيبه إذا دعاه ».

[١٩٧١٠] ٧ - وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة، ليس منها حق إلا وهو واجب على أخيه، إن ضيع منها حقا خرج من ولاية الله، وترك طاعته، ولم يكن له فيها نصيب - إلى أن قال - والسابع: أن تبر قسمه، وتجيب دعوته ».

[١٩٧١١] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه ».

[١٩٧١٢] ٩ - والده الحسن في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٣] ١٠ - وعن ابن عباس: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض(١) ، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٤] ١١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٦ - كتاب المؤمن ص ٤٥ ح ١٠٥.

٧ - المصدر السابق ص ٤٠ ح ٩٣.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٣١.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٥. ١٠

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) في المصدر زيادة: ويأكل على الأرض.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.

٢٣٦

« من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا ».

[١٩٧١٥] ١٢ - الجعفريات: بغير سند أهل البيت، عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال: حدثنا محمد بن آدم بن سلمان المصيصي قال: حدثنا عبد الواحد بن سلمان العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ».

١٦ -( باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني)

[١٩٧١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله.

[١٩٧١٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول: من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة، معذبا كان أو مغفورا له ».

[١٩٧١٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

١٢ - الجعفريات ص ٢٥٠.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢٣٧

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عزو جل ».

[١٩٧١٩] ٤ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن بريد(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تطعم من ينصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ».

[١٩٧٢٠] ٥ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعا وعطشا، ثم أذقته شربة من الدنيا لرأيت أني قد أسرفت ».

١٧ -( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل توبته)

[١٩٧٢١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، أو يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا ».

[١٩٧٢٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا أحب المتكلفين ».

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « عن رجل » وفي المصدر: « عن برير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٢٩٠ و ج ٤ ص ٢٥٤.

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٩٣.

٢ - الجعفريات ص ١٩٣.

٢٣٨

[١٩٧٢٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، التزاور في الله، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، ولو لم يكن إلا جرعة من ماء، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

[١٩٧٢٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن من تكرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته، وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إن الله لا يحب المتكلفين ».

١٨ -( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره)

[١٩٧٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

١٩ -( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه، وأن يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له)

[١٩٧٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: حدثني

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام، وصحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٥ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥١.

٢٣٩

أبي الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له: أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا تدخل علي شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال، قال: ذلك لك، فأجابه عليعليه‌السلام ».

[١٩٧٢٧] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن جعفر بن معروف قال: حدثني محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال لي الحارث: أتدخل منزلي يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : على شرط أن لا تدخرني شيئا مما في بيتك، ولا تكلف لي شيئا مما وراء بابك، قال: نعم، فدخل يتحرف(١) ويحب أن يشتري له، وهو يظن أنه لا يجوز له، حتى قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا حارث، قال: هذه دراهم معي، ولست أقدر [ على ](٢) أن أشتري لك ما أريد، قال: أوليس قلت لك: لا تتكلف ما وراء بابك؟ فهات مما في بيتك ».

[١٩٧٢٨] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو يطوف في السوق يوفي الكيل والميزان، حتى إذا انتصف النهار مر برجل جالس، فقام إليه فقال: يا أمير المؤمنين، سر معي إلى أن تدخل بيتي، وتتغدى(١) وتدعو الله لي، وما أحسبك اليوم تغديت، قال عليعليه‌السلام : « على أن أشرط عليك » قال: لك شرطك، قال

__________________

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ١٤٣.

(١) يتحرف: أي يميل يمينا وشمالا ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ) وفي المصدر: يتحرق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الهداية ص ٣١ - أ.

(١) في المصدر زيادة: عندي.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

قالت عائشة إن كان ليكون على الصوم من شهر رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتى شعبان وروى عن عمرو أبى هريرة قالا لا بأس بقضاء رمضان في العشر وكذلك عن سعيد ابن جبير وقال عطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان متى شئت فهؤلاء السلف قد اتفقوا على جواز تأخيره عن أول أوقات إمكان قضائه* وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر فقال أصحابنا جميعا يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضى الأول ولا فدية عليه وقال مالك والثوري والشافعى والحسن بن صالح إن فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء كل يوم مسكينا وقال الثوري والحسن بن حي لكل يوم نصف صاع بر وقال مالك والشافعى كل يوم مدا وإن لم يفرط بمرض أو سفر فلا إطعام عليه وقال الأوزاعى إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين مدا لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن الآخر مدا مدا لكل يوم واتفق من تقدم ذكر قوله قبل الأوزاعى أنه إذا مرض في رمضان ثم مات قبل أن يصح أنه لا يجب أن يطعم عنه* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم ابن إسحاق الضبي قال حدثنا قيس عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لا يرى بأسا بقضاء رمضان في ذي الحجة * وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن أبى تميم الجيشاني قال جمعنا المجلس بطرابلس ومعنا هبيب بن معقل الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري لا نفرق بين رمضان فقال عمرو نفرق بين قضاء رمضان إنما قال الله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وحدثنا عبد الله بن عبد ربه البغلانى قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بقية عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قال رجل يا رسول الله على أيام من رمضان أفأفرق بينه قال نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يجزيك قال نعم قال فإن الله أحق بالتجاوز والعفو * فهذه الأخبار كلها تنبئ عن جواز تأخير قضاء رمضان عن أول وقت إمكان قضائه وقد روى عن جماعة من الصحابة إيجاب الفدية على من أخر قضاء رمضان إلى العام القابل منهم ابن عباس روى عن يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال

٢٦١

ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت فيما بينهما قال بل صححت فيما بينهما قال أكان هذا قال لا قال فدعه حتى يكون فقام إلى أصحابه فأخبرهم فقالوا ارجع فأخبره أنه قد كان فرجع هو أو غيره وسأله فقال أكان هذا قال نعم قال صم رمضانين وأطعم ثلاثين مسكينا وقد روى روح بن عبادة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من بر ولا قضاء عليه وهذا يشبه مذهبه في الحامل أنها تطعم ولا قضاء عليها مع ذلك وقد روى عن أبى هريرة مثل قول ابن عباس وقد روى عن ابن عمر في ذلك قول آخر روى حماد بن سلمة عن أيوب وحميد عن أبى يزيد المدني أن رجلا احتضر فقال لأخيه إن لله على دينا وللناس على دين فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقض دين الناس إن على رمضانين لم أصمهما فسأل ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين مسكينا قال أيوب وكانوا يرون أنه قد كان صح بينهما وذكر الطحاوي عن ابن أبى عمران قال سمعت يحيى بن أكثم أنه يقول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء* وقوله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) قد دل على جواز التفريق وعلى جواز التأخير وعلى أن لا فدية عليه لأن في إيجاب الفدية مع القضاء زيادة في النص ولا تجوز الزيادة في النص إلا بنص مثله وقد اتفقوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لا يوجب الفدية وأن الآية إنما أوجبت قضاء العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة في السنة الثانية واجب بالآية فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء دون الفدية وفي بعضه القضاء والفدية مع دخولهما فيها على وجه واحد ألا ترى أنه غير جائز أن يكون على بعض السراق المراد بالآية القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن يكون بعضهم لا يقطع إلا في عشرة وبعضهم يقطع فيما دونها كذلك لا يجوز أن يكون بعض المرادين بقوله( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) مخصوصا بإيجاب القضاء دون الفدية وبعضهم مراد بالقضاء والفدية* ومن جهة أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فيما وصفنا فلم يجز إثبات الفدية قياسا وأيضا فإن الفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه

٢٦٢

فإنما يختص وجوبها بمن لا يجب عليه القضاء كالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن يقضى فأما اجتماع الفدية والقضاء فممتنع على ما بينا في باب الحامل والمرضع فمذهب ابن عمر في هذا أظهر في إيجابه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعهما ومن حديث ابى هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي قدمنا ذكره على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين أحدهما أنه لم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبينهصلى‌الله‌عليه‌وسلم والثاني تشبيهه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لا يلزمه شيئا غير قضائه فكذلك ما شبهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل وجب أن يجعل مفرطا بذلك فيلزمه الفدية كما لو مات قبل أن يقضيه لزمته الفدية بالتفريط* قيل له إن التفريط لا يلزمه الفدية وإنما الذي يلزمه الفدية فوات القضاء بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل في رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا قضاه في تلك السنة لم تلزمه الفدية عند الجميع فدل ذلك على أن حصول التفريط منه ليس بعلة لإيجاب الفدية* وحكى على بن موسى القمي أن داود الأصفهاني قال يجب على من أفطر يوما من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط فخرج بذلك عن اتفاق السلف والخلف معا وعن ظاهر قوله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وقوله( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) وخالف السنن التي روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك قال على بن موسى سألته يوما فقلت له لم قلت ذلك قال لأنه إن لم يصم اليوم الثاني من شوال فمات فكل أهل العلم يقولون إنه آثم مفرط فدل ذلك على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم لأنه لو كان موسعا له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه التفريط إن مات من ليلته قال فقلت له ما تقول في رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن موافق هل له أن يتعداها ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فإذا وجد رقبة لزمه الفرض فيها وإذا لزمه الفرض في أول رقبة لم يجزه غيرها إذا كان واجدا لها فقلت فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقها وهو واجد للأولى فقال لا يجزيه ذلك قلت فإن كان عنده رقبة فوجب عليه عتق رقبة هل يجزيه أن يشترى غيرها قال لا فقلت لأن العتق صار عليه فيها دون غيرها فقال نعم فقلت فما تقول إن ماتت هل يبطل عنه العتق كما أن من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق

٢٦٣

غيرها لأن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتق غيرها فقال عمن تحكى هذا الإجماع فقلت له وعمن تحكى أنت الإجماع الأول فقال الإجماع لا يحكى فقلت والإجماع الثاني أيضا لا يحكى وانقطع قال أبو بكر وجميع ما قاله داود من تعيين فرض القضاء باليوم الثاني من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه لا يتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمين كلهم وما ادعاه على أهل العلم بأنهم يجعلونه مفرطا إذا مات وقد أخره عن اليوم الثاني فليس كما ادعى فإن من جعل له التأخير إلى آخر السنة لا يجعله مفرطا بالموت لأن السنة كلها إلى أن يجيء رمضان ثان وقت القضاء موسع له في التأخير كوقت الصلاة أنه لما كان موسعا عليه في التأخير من أوله إلى آخره لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذلك يقولون في قضاء رمضان فإن قيل لو لم يكن مفرطا لما لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ولم يقضه* قيل له ليس لزوم الفدية علما للتفريط لأن الشيخ الكبير يلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود الإجماع لا يحكى خطأ فإن الإجماع يحكى كما تحكى النصوص وكما يحكى الإختلاف فإن أراد بذلك أن كل واحد من المجمعين لا يحتاج إلى حكاية أقاويلهم بعد أن ينشر القول عن جماعة منهم وهم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ما قال ومع ذلك لا يجوز إطلاق القول بأن الإجماع لا يحكى لأن من الإجماع ما يحكى فيه أقاويل جماعتهم فيكون ما يحكيه من إجماعهم حكاية صحيحة ومنه ما يحكى أقاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة مع سماع الآخرين لها وترك إظهار المخالفة فهذا أيضا إجماع يحكى إذ كان ترك الآخرين إظهار النكير والمخالفة قائما مقام الموافقة فهذان الضربان من إجماع الخاصة والفقهاء يحكيان جميعا وإجماع آخر وهو ما تشترك فيه الخاصة والعامة كإجماعهم على تحريم الزنا والربا ووجوب الاغتسال من الجنابة والصلوات الخمس ونحوها فهذه أمور قد علم اتفاق المسلمين عليها وإن لم يحك عن كل واحد منهم بعينه اعتقاده والتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد يسوغ أن يقال أن مثله لا يحكى وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحكى لعلمنا بإجماع أهل الصلاة على اعتقاده والتدين به فجائز أن يحكى عنهم اعتقادهم لذلك والتدين به وأنهم مجمعون عليه كما إذا ظهر لنا إسلام رجل وإظهار اعتقاده الإيمان أن يحكى عنه أنه مسلم وقال الله تعالى( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) وبالله التوفيق.

٢٦٤

باب الصيام في السفر

قال الله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا ولو كان الإفطار فرضا لازما لزالت فائدة قوله( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعالى( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وقوله( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة على التخيير وروى عبد الرحيم الجزري عن طاوس عن ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولا على من أفطر لأن الله قال( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) فأخبر ابن عباس أن اليسر المذكور فيه أريد به التخيير فلو لا احتمال الآية لما تأولها عليه وأيضا فقال الله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ثم عطف عليه قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فلم يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد للشهر من وجهين أحدهما العلم به وحضوره والآخر أنه من أهل التكليف فهذا يدل على أنه من أهل الخطاب بصوم الشهر وأنه مع ذلك مرخص له في الإفطار وقوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) معناه فأفطر فعدة من أيام أخر كقوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ ) المعنى فحلق ففدية من صيام ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه ولا قضاء عليه إلا أن يفطر فدل على أن الإفطار مضمر فيه وإذا كان كذلك فذلك الضمير بعينه هو مشروط للمسافر كهو للمريض لذكرهما جميعا في الآية على وجه العطف وإذا كان الإفطار مشروطا في إيجاب العدة فمن أوجب على المسافر القضاء إذا صام فقد خالف حكم الآية واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شيء يروى عن أبى هريرة أنه قال من صام في السفر فعليه القضاء وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالخبر المستفيض الموجب للعلم بأنه صام في السفر وثبت عنه أيضا إباحة الصوم في السفر منه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمر والأسلمى قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أصوم في السفر فقالصلى‌الله‌عليه‌وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلمة بن

٢٦٥

المحبق صيام النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في السفر واحتج من أبى جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) قالوا فالعدة واجبة في الحالين إذ ليس في الآية فرق بين الصائم والمفطر وبما روى كعب بن عاصم الأشعرى وجابر بن عبد الله وأبو هريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (ليس من البر الصيام في السفر) ومما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) ومما روى أنس بن مالك القشيري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع فأما الآية فلا دلالة لهم فيها بل هي دالة على جواز صوم المسافر لما بينا وأما ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال (ليس من البر الصيام في السفر) فإنه كلام خرج على حال مخصوصة فهو مقصور الحكم عليها وهي ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال (ليس من البر الصيام في السفر) فجائز أن يكون كل من روى ذلك فإنما حكى ما ذكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في تلك الحال وساق بعضهم ذكر السبب وحذفه بعضهم واقتصر على حكاية قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم عام الفتح في رمضان ثم أنه قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أبو سعيد ثم لقد رأيتنى أصوم مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صيام رمضان في السفر وذكر الحديث فذكر أيضا في هذا الحديث علة أمره بالإفطار وأنها كانت لأنه أقوى لهم على قتال عدوهم وذلك لأن الجهاد كان فرضا عليهم ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضل وأما حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه فإن أبا سلمة ليس له سماع من أبيه فكيف يجوز ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع لا يثبت عند كثير من

٢٦٦

الناس ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال مع العلم بالعجز عنه مع فعل الصوم فكان حكمه مقصورا على تلك الحال لمخالفة أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولما يؤدى إليه من ترك الجهاد وأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع فإنما يدل على أن الفرض لم يتعين عليه لحضور الشهر وأن له أن يفطر فيه ولا دلالة فيه على نفى الجواز إذا صامه كما لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع وقال أصحابنا الصوم في السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثوري الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام في السفر أجزأه ومما يدل على أن الصوم فيه أفضل قوله تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ـ إلى قوله ـوَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) وذلك عائد إلى جميع المذكور في الآية إذ كان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلا يخص شيء منه إلا بدلالة فاقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيرا له من الإفطار* فإن قيل هو عائد على ما يليه دون ما تقدمه وهو قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قيل له لما كان قوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) خطابا للجميع من المسافرين والمقيمين فواجب أن يكون قوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) خطابا لجميع من شمله الخطاب في ابتداء الآية وغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضا فقد ثبت جوازه عن الفرض بما قدمناه وما كان كذلك فهو من الخيرات وقال الله( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) مدح قوما فقال( إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ ) فالمسارعة إلى فعل الخيرات وتقديمها أفضل من تأخيرها وأيضا فعل الفروض في أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى غيرها وأيضا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من أراد أن يحج فليعجل) فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بتعجيل الحج فكذلك ينبغي أن يكون سائر الفرائض المفعولة في وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من كانت له حمولة يأوى إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب

٢٦٧

قال حدثني أبى عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من أدركه رمضان في السفر) فذكر معناه فأمره بالصوم في السفر وهذا على وجه الدلالة على الأفضلية لا على جهة الإيجاب لأنه لا خلاف أن الصوم في السفر غير واجب عليه وقد روى عثمان بن أبى العاص الثقفي وأنس بن مالك أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار والله أعلم.

باب من صام في السفر ثم أفطر

قد اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصحابنا عليه القضاء ولا كفارة وكذلك لو أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائما في حضره ثم سافر فأفطر فليس عليه إلا القضاء وقال الأوزاعى لا كفارة على المسافر في الإفطار وقال الليث عليه الكفارة* قال أبو بكر الأصل في ذلك أن كفارة رمضان تسقطها الشبهة فهي بمنزلة الحد والدليل على ذلك أنها لا تستحق إلا بمأثم مخصوص كالحدود فلما كانت الحدود تسقطها الشبهة كانت كفارة رمضان بمثابتها فإذا ثبت ذلك قلنا أنه متى أفطر في حال السفر فإن وجود هذه الحال مانع من وجوب الكفارة لأن السفر يبيح الإفطار فأشبه عقد النكاح وملك اليمين في إباحتهما الوطء وإن كانا غير مبيحين لوطئ الحائض إلا أنهم متفقون على أن وجود السبب المبيح للوطء في الأصل مانع من وجوب الحد وإن لم يبح هذا الوطء بعينه كذلك السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول في الصوم فإنه يمنع وجوب الكفارة إذ كان في الأصل قد جعل سببا لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه وقد روى ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أفطر في السفر بعد ما دخل في الصوم وذلك لتعليم الناس جواز الإفطار فيه فغير جائز فيما كان هذا وصفه إيجاب الكفارة على المفطر فيه ووجه آخر وهو أنه لما لم يكن فعل الصوم مستحقا عليه في السفر أشبه الصائم في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة بإفطاره فيه إذ كان له بديا أن لا يصومه ولم يكن لزوم إتمامه بالدخول فيه موجبا عليه

٢٦٨

الكفارة عند الإفطار فكذلك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أصبح مقيما ثم سافر فأفطر فهو كما وصفنا من وجود الحال المبيحة للإفطار وهي حال السفر كوجود النكاح وملك اليمين في إباحة الوطء وإن لم يبح وطئ الحائض* فإن قيل فهذا لم يكن له في ابتداء النهار ترك الصوم لكونه مقيما فينبغي أن يوجب عليه الكفارة إذ كان فعل الصوم مستحقا عليه في ابتداء النهار* قيل له لا يجب ذلك لأنه قد طرئ من الحال ما يمنع وجوب الكفارة وهو ما وصفنا وأما إذا كان مسافرا فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لأنه قد كان له أن لا يصوم بديا فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها* واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في بعض النهار فقال أصحابنا والحسن ابن صالح والأوزاعى عليهما القضاء ويمسكان بقية يومهما عما يمسك عنه الصائم وهو قول عبيد الله بن الحسن وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيء أنه يصوم بقية يومه ويقضى ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر أنه يأكل ولا يمسك وهو قول الشافعى وروى عن جابر بن زيد مثله وروى الثوري عن عبد الله أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره ولم يذكر سفيان عن نفسه خلاف ذلك وقال ابن القاسم عن مالك لو أصبح ينوى الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضى فإن أكل أو شرب بعد أن علم في يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل جرأة على ما ذكرت لك فتجب عليه الكفارة* قال أبو بكر لما اتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم كذلك الحائض والمسافر والمعنى الجامع بينهما أن الحال الطارئة عليهم بعد الإفطار لو كانت موجودة في أول النهار كانوا مأمورين بالصيام فكذلك إذا طرأت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك ويدل على صحة ذلك أيضا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع إيجاب القضاء عليهم فصار ذلك أصلا في نظائره مما وصفناه وأما قول مالك في إيجابه الكفارة عليه إذا أكل جرأة على ذلك فلا معنى له لأن هذه كفارة يختص وجوبها بإفساد الصوم على وصف وهذا الآكل لم يفسد صوما بأكله فلا تجب عليه فيه كفارة والله تعالى أعلم بالصواب.

٢٦٩

باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره

واختلف في المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو حنيفة هو عما نوى فإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه تطوع وقال أبو يوسف ومحمد هو عن رمضان في الوجهين جميعا وقال أصحابنا جميعا في المقيم إذا نوى بصيامه واجبا غيره أو تطوعا أنه عن رمضان ويجزيه وقال الثوري والأوزاعى في امرأة صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شهر رمضان أجزأها وقالا من صام في أرض العدو تطوعا وهو لا يعلم أنه رمضان أجزى عنه وقال مالك والليث من صام في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم يجزه وقال الشافعى ليس لأحد أن يصوم دينا ولا قضاء لغيره في رمضان فإن فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره قال أبو بكر نبتدئ بعون الله تعالى بالكلام في المقيم يصوم رمضان تطوعا فنقول الدلالة على صحة قول أصحابنا من طريق الظاهر وجوه أحدها قوله عز وجل( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ـ إلى قوله ـوَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) ولم يخصص صوما فهو على سائر ما يصومه من تطوع أو فرض في كونه مجزيا عن الفرض لأنه لا يخلو الصائم تطوعا أو واجبا غيره أن يكون صوما عما نوى دون رمضان أو يكون ملغى لا حكم له بمنزلة من لم يصم أو مجزيا عن رمضان فلما كان وقوعه عما نوى وكونه ملغى مانعين من أن يكون هذا الصيام خيرا له بل يكون وقوعه عن رمضان خيرا له وجب أن لا يكون ملغى ولا عما نوى من غير رمضان ويدل عليه أيضا قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ثم قال في نسق التلاوة( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ومعلوم عند جميع فقهاء الأمصار إضمار الإفطار فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فإنما أوجب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطرا فيه فثبت بذلك أن من صام من المقيمين ولم يفطر فلا قضاء عليه إذا قد تضمنت الآية وأن صيام الجميع من المخاطبين إلا من أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فاقتضى ظاهر ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه من تطوع أو غيره ومن جهة النظر أن صوم رمضان لما كان مستحق العين في هذا الوقت أشبه طواف الزيارة في يوم النحر فعلى أى وجه أوقعه أجزأ عن الفرض على أنه لو نواه عن غيره لم يكن عما نواه فلو لا أنه قد أجرى

٢٧٠

عن الفرض لوجب أن يجزيه عما نوى كصيام سائر الأيام عما نوى* فإن قيل إن صلاة الظهر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه الظهر ولم يوجب ذلك جوازها بنية النفل* قيل له وقت الظهر غير مستحق العين لفعلها لأنه يتسع لفعلها ولغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذا كان فعل التطوع في أوله لا يجزى عن الفرض كذلك في آخره وأيضا فإنه إذا نوى بصلاته في آخر الوقت تطوعا أو فرضا غيره كان كما نوى وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزى عن غيره فدل أنه مستحق العين لامتناع جواز صوم آخر فيه ولأنه وقت يستغرق الفرض لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه والظهر لها وقت غير أنه إذا أخره كان جائزا له فعلها فيه* فإن قيل قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) يمنع جواز صوم رمضان بنية التطوع قيل له أما قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الأعمال بالنيات فلا يصح الاحتجاج به لأن فيه ضميرا محتملا لمعان من جواز وفضيلة وهو غير مذكور في اللفظ ومتى تنازعنا فيه احتيج إلى دلالة في إثباته فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولكل امرئ ما نوى فإن خصمنا يوافقنا في هذه المسألة أنه ليس له ما نوى من تطوع ولا فرض غيره لأنا نقول لا يكون تطوعا ولا فرضا غير رمضان وهو يقول لا يكون عن رمضان ولا عما نوى فحصل باتفاق الجميع أن قوله ولكل امرئ ما نوى غير مستعمل على ظاهره في هذه المسألة وأيضا قوله ولكل امرئ ما نوى غير مستعمل عند الجميع على حقيقته لأنه يقتضى أن من نوى الصوم كان صائما ومن نوى الصلاة كان مصليا وإن لم يفعل شيئا من ذلك وقد علم أنه لا يحصل له الصلاة بمجرد النية دون فعلها وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات فثبت بذلك أن هذا اللفظ غير مكتف بنفسه في إثبات حكمه إلا بقرينة فسقط احتجاج المخالف به من وجهين أحدهما أن الحكم متعلق بمعنى محذوف ويحتاج إلى دلالة في إثباته وما كان هذا وصفه فالاحتجاج بظاهره ساقط والوجه الآخر أن قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولكل امرئ ما نوى يقتضى جواز صومه إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم يجز عن الفرض لم يحصل له ما نوى فوجب بقضية قوله ولكل امرئ ما نوى أن يحصل له ما نوى وإلا فقد ألغينا حكم اللفظ رأسا وأيضا معلوم من فحوى قوله ولكل امرئ ما نوى ما يقتضيه نيته من ثواب فرض أو فضيلة أو نحوها فيستحق ذلك ولأنه غير جائز أن

٢٧١

يكون مراده وقوع الفعل لأن الفعل حاصل موجود مع وجود النية وعدمها والنية هي التي تصرف أحكامه على حسب مقتضاها وموجبها من استحقاق ثواب الفرض أو الفضيلة أو الحمد أو الذم إن كانت النية تقتضي حمده أو ذمه وإذا كان ذلك كذلك فليس يخلو القول فيها من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ في دلالته على جواز الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أو أن يستعمل حكمه فيما يقتضيه مضمونه من إفادة ما يتعلق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعماله على ذلك وقد توجهت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله في ذلك إن لم يكن ثوابه مثل ثواب ناوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب لا يمنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب له نصفها ربعها خمسها عشرها) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على صحة ما ذكرنا من تعلق حكم اللفظ بالثواب والعقاب أو الحمد والذم قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) وزعم الشافعى أن من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه يجزيه من حجة الإسلام فأسقط نية التطوع وجعلها للفرض مع قوله إن فرض الحج على المهلة وأنه غير مستحق الفعل في وقت معين وذلك أبعد في الجواز من صوم رمضان لأن صوم رمضان مستحق العين في وقت لا يجوز له تقديمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر قوله على أصله الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولم يلجأ فيه إلى نظر صحيح يعضد مقالته وكان الواجب على أصلهم اعتبار ما يدعونه ظاهرا من هذا الخبر* وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج به ساقط وأوضحنا عن معناه ومقتضاه وأنه يوجب جوازه عن الفرض فسلم لنا ما استدللنا به من الظواهر والنظر ولم يعترض عليه هذا الأثر* وأما المسافر إذا صام رمضان عن واجب عليه فإنما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لأن فعل الصوم غير مستحق عليه في هذه الحال وهو مخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأيام غير رمضان فلما كان سائر الأيام جائزا لمن صامه عما نواه فكذلك حكم رمضان للمسافر وعلى هذا ينبغي أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية التي رويت وهي أقيس

٢٧٢

الروايتين* فإن قيل على هذا يلزمه أن يجزى صوم المريض الذي يجوز له الإفطار عن غير رمضان بأن نواه تطوعا أو عن واجب عليه للعلة التي ذكرتها في المسافر قيل له لا يلزم ذلك لعدم العلة التي ذكرتها في المسافر وذلك لأن المعنى الذي وجب القول في المسافر بما وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله في غير رمضان وأما المريض فليس كذلك لأنه لا يجوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر اللاحق بالصوم فهو لا يخلو من أن لا يضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز له الصوم فلما كان كذلك كان فعل الصوم مستحقا عليه أو تركه من غير تخيير فمتى صامه وقع عن الفرض إذ كانت إباحة الإفطار متعلقة بخشية الضرر فمتى فعل الصوم فقد زال المعنى وصار بمنزلة الصحيح فأجزى عن صوم الشهر على أى وجه صام والله أعلم.

باب في عدد قضاء رمضان

قال الله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف وهشام عن محمد من غير خلاف من أحد من أصحابنا قالوا إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضى تسعة وعشرين يوما فإن صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما فإن عليهم أن يقضوا يوما وعلى المريض المفطر قضاء ثلاثين يوما وحكى بعض أصحاب مالك بن أنس عنه أنه يقضى رمضان بالأهلة وذكر عنه أشهب أنه سئل عمن مرض سنتين ثم مات عن غير قضاء أنه يطعم عنه ستين مسكينا لكل مسكين مدا وقال الثوري فيمن مرض رمضان وكان تسعة وعشرين يوما أنه يصوم الذي كان عليه وقال الحسن بن صالح إن مرض رجل شهر رمضان فأفطره من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شهرا يقضيه فكان هذا الشهر الذي يقضى فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه عن شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما لأنه جزاء شهر بشهر وإن كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهر أتم ثلاثين يوما وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوما إلا شهرا من أوله إلى آخره* قال أبو بكر أما إذا كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما ثم أراد المريض القضاء فإنه يقضيه بعدد أيام شهر الصوم الذي أفطر فيه سواء ابتدأ بالهلال أو من بعض

٢٧٣

الشهر وذلك لقوله عز وجل( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) يعنى العدد وإذا كان الله سبحانه قد أوجب عليه قضاء العدد من أيام أخر لم يجز الزيادة عليه ولا النقصان منه سواء كان الشهر الذي يقضيه ناقصا أو تاما فإن قيل إن كان الذي أفطر فيه شهرا وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الشهر تسعة وعشرون الشهر ثلاثون) فأى شهر أتى به فقد قضى ما عليه لأنه شهر بشهر قيل له لم يقل الله تعالى فشهر من أيام أخر وإنما قال فعدة من أيام أخر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ولم يجز العدول عنها إلى معنى غير مذكور ويدل عليه أيضا قوله تعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يعنى العدد فإذا كان الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين فعليه إكمال عدده من غيره ولو اقتصر على شهر هو تسعة وعشرون لما كان مكملا للعدة فثبت بذلك بطلان قول من اعتبر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق الجميع على أن إفطاره بعض رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده وأما إذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوما فإنما أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم لقوله تعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) فأوجب إكمال عدة الشهر وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما فوجب على هؤلاء إكمالها لأن الله لم يخصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع المخاطبين ويحتج له بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد أريد بشهود الشهر العلم به لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه فلما صح له العلم بأن الشهر ثلاثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل إنما هو على من علم به في أوله قيل له هو على من علم به في أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم علم بمضيه أن عليه أن يقضيه فدل ذلك على أن الأمر قد تناول الجميع ويدل عليه أيضا قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك فكان ذلك بمنزلة الحائل بينهم وبين الرؤية فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين* فإن قيل قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يوجب اعتبار رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر البلدان

٢٧٤

وكل قوم رأوا الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في الصيام والإفطار بقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويدل عليه اتفاق الجميع على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انتظار رؤية غيرهم من أهل سائر الآفاق فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيرهم* قيل له معلوم أن قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عام في أهل سائر الآفاق وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم وإذا كان كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضا فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بما يوجب صوم ثلاثين يوما وأما المحتج باتفاق الجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون رؤية غيرهم مخالفة لرؤيتهم في حكم العدد فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم يكلفوا ما لا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحكم بعدم الرؤية* وقد روى في ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن أبى حرملة قال أخبرنى كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشأم فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد سئل عن هذه بعينها فأجاب به وإنما قال هكذا أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ويشبه أن يكون تأول فيه قولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على ما قالوا بل وجه دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح الاحتجاج به فيما اختلفنا* وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا

٢٧٥

محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني أبى قال حدثني الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال لا يقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه وليس في هذا الخبر أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسألتنا إنما هي في أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤية غير رؤية الآخرين* وقد يحتج المخالف في ذلك بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيه قال (وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف) وروى أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن الحسن المدني قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبى هريرة أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) قالوا وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا وهذا قد يجوز أن يريد به ما لم يتبين غيره ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم فإن وجب أن يعتبر صوم من صام الأقل فيما لزمهم فهو موجب صوم من صام الأكثر فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام الأقل قضاء يوم وقد اختلف مع ذلك في صحة هذا الخبر من طريق النقل فثبته بعضهم ولم يثبته الآخرون وقد تكلم أيضا في معناه فقال قائلون معناه أن الجميع إذا اتفقوا على صوم يوم فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لأنه لم يقل صومكم يوم يصوم بعضكم وإنما قال يوم تصومون وذلك يقتضى صوم الجميع وقال آخرون هذا خطاب لكل واحد في نفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره فمن صام يوما على أنه من رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شيء لأن الله تعالى إنما كلفه بما عنده لا بما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضا قوله تعالى( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليسر الإفطار في السفر والعسر الصوم فيه وفي المرض ويحتمل ما ذكر من الإفطار في السفر لمن يجهده الصوم ويضره كماروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في

٢٧٦

السفر وهو صائم ليس من البر الصيام في السفر فأفادت الآية إن الله يريد منكم من الصوم ما تيسر لا ما تعسر وشق لأنهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قد صام في السفر وأباح الصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان متبعا لأمر الله عاملا بما يريده الله منه فدل ذلك على أن قوله( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) غير ناف لجواز الصوم في السفر بل هو دال على أنه إن كان يضره فالله سبحانه غير مريد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام في السفر أجزأه ولا قضاء عليه لأن في إيجاب القضاء إثبات العسر ولأن لفظ اليسر يقتضى التخيير كما روى عن ابن عباس وإذا كان مخيرا في فعل الصوم وتركه فلا قضاء عليه ويدل أيضا على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشي ضرر الصوم على نفسه أو على الصبى فعليه أن يفطر لأن في احتمال ضرر الصوم ومشقته ضربا من العسر وقد نفى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ما روى أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما * وهذه الآية أصل في أن كل ما يضر بالإنسان ويجهده ويجلب له مرضا أو يزيد في مرضه أنه غير مكلف به لأن ذلك خلاف اليسر نحو من يقدر على المشي إلى الحج ولا يجد زادا وراحلة فقد دلت الآية أنه غير مكلف به على هذا الوجه لمخالفته اليسر وهو دال أيضا على أن من فرط في قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه لما فيه من إثبات العسر ونفى اليسر ويدل على أن سائر الفروض والنوافل إنما أمر بفعلها أو أبيحت له على شريطة نفى العسر والمشقة الشديدة ويدل أيضا على أن له أن يقضى رمضان متفرقا لأنه ذكر ذلك عقيب قوله( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ودلالة ذلك عليه من وجهين أحدهما أن قوله( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) قد اقتضى تخيير العبد في القضاء والثاني أن قضاءه متفرقا أولى بمعنى اليسر وأبعد من العسر وهو ينفى أيضا إيجاب التتابع لما فيه من العسر ويدل على بطلان قول من أوجب القضاء على الفور ومنعه التأخير لأنه بنفي معنى اليسر ويثبت العسر* وقد دلت الآية على بطلان قوله أهل الجبر والقائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون لأن تكليف العبد ما لا يطيق وما ليس معه القدرة عليه من أعسر العسر وقد نفى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان قولهم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه على المشقة الشديدة التي يلحقه ضرر عظيم في الصوم فاعل لما لم يرده الله منه بقضية الآية وأهل الجبر يزعمون أن كل ما فعله العبد من

٢٧٧

معصية أو كفر فإن الله مريده منه وقد نفى الله بهذا ما نسبوه إليه من إرادة المعاصي ويدل أيضا من وجه آخر على بطلان قولهم وهو أن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه يريد بهم اليسر ليحمدوه ويشكروه وأنه لم يرد منهم أن يكفروا ليستحقوا عقابه لأن مريد ذلك غير مريد لليسر بل هو مريد للعسر ولما لا يستحق الشكر والحمد عليه فهذه الآية دالة من هذه الوجوه على بطلان قول أهل الجبر وأنهم وصفوا الله تعالى بما نفاه عن نفسه ولا يليق به* قوله عز وجل( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) قال أبو بكر قد دل قوله( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) على معان منها أنه متى غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا إكمال العدة ثلاثين يوما أى شهر كان لبيان النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك على الوجه الذي بينا فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فجعل إكمال العدة اعتبار الثلاثين عند خفاء الهلال ويدل أيضا على جواز قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا لإخباره أن الفرض فيه إكمال العدة وذلك يحصل به متفرقا كان أو متتابعا ويدل على أن وجوب قضائه ليس على الفور لأنه إذا كان المقصد إكمال العدة وذلك قد يحصل على أى وجه صام فلا فرق بين فعله على الفور أو على المهلة مع حصول إكمال العدة ويدل على أنه لا فدية على من أخر قضاء رمضان وأنه ليس عليه غير القضاء شيء لأنه أخبر أن مراده منا إكمال العدة وقد وجد في إيجاب الفدية زيادة في النص وإثبات ما ليس هو من المقصد ويدل على أن من أفطر في شهر رمضان وهو ثلاثون يوما أنه غير جائز له أن يصوم شهرا بالهلال تسعة وعشرين يوما لقوله تعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) وذلك يقتضى استيفاء العدد فالقائل بجواز الاقتصار على نقصان العدد مخالف لحكم الآية ويدل على أن أهل بلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوما للرؤية وأهل بلد آخر إذا صاموا للرؤية ثلاثين أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما أن يقضوا يوما لقوله تعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) وقد حصل عدة رمضان ثلاثين لأهل ذلك البلد فعلى الآخرين أن يكملوها كما كان على أولئك إكمالها إذ كان الله لم يخصص بعضا من كل* وأما قوله( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) فإنه روى عن ابن عباس أنه كان يقول حقا على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم وذلك لقوله( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) وروى عن الزهري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كان يكبر يوم الفطر

٢٧٨

إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى قتادة وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم أنهم كانوا يكبرون يوم العيد إذا خرجوا إلى المصلى وروى جيش بن المعتمر عن على أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة وروى ابن أبى ذيب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس فأنكر ابن عباس في هذا الخبر التكبير في طريق المصلى وهذا يدل على أن المراد عنده التكبير المذكور في الآية وهو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصلح أن يكبر الناس معه وما روى عنه أنه حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم فليس فيه دلالة على الجهر به وجائز أن يريد به تكبيرهم في أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أنه كان إذا خرج يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع صوته حتى يجيء المصلى وروى عن زيد بن أسلم أنه تأول على تكبير يوم الفطر واختلف فقهاء الأمصار في ذلك فروى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال يكبر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بالتكبير ولا يكبر يوم الفطر وقال أبو يوسف يكبر يوم الأضحى والفطر وليس فيه شيء موقت لقوله تعالى( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) وقال عمرو سألت محمدا عن التكبير في العيدين فقال نعم يكبر وهو قولنا وقال الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن التكبير في العيدين ليس بواجب في الطريق ولا في المصلى وإنما التكبير الواجب في صلاة العيد وذكر الطحاوي أن ابن أبى عمران كان يحكى عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم نكن نعرف ما حكاه المعلى عنهم وقال الأوزاعى ومالك يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا قال مالك ويكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافعى أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وقال في موضع آخر حتى يفتح الإمام الصلاة* قال أبو بكر تكبير الله هو تعظيمه وذلك يكون بثلاثة معان عقد الضمير والقول والعمل فعقد الضمير هو اعتقاد توحيد الله تعالى وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك وأما القول فالإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وسائر

٢٧٩

ما مدح به نفسه وأما العمل فعبادته بما يعد به من الأعمال بالجوارح كالصلاة وسائر المفروضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب على الحد الذي وصفنا وأن يتحرى بجميع ذلك موافقة أمر الله كما قال عز وجل( وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ) فشرط بديا تحرى موافقة أمر الله بذكره إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل لله وهو السعى وعقد ذلك كله بشريطة الإيمان بقوله( وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) ثم عقبه بذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية وأن يوفقنا إلى ما يؤدينا إلى مرضاته* وإذا كان تكبير الله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا وقد علمنا لا محالة أن اعتقاد التوحيد والإيمان بالله ورسله شرط في سائر القرب وذلك غير مختص بشيء من الطاعات دون غيرها ومعلوم أيضا أن سائر المفروضات التي يتعلق وجوبها بأسباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ثبت أن التعظيم المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان وأولى الأشياء به إظهار لفظ التكبير ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال وجائز أن يكون المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في الخروج إلى المصلى وجائز أن يريد به تكبيرات صلاة العيد كل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض فأيها فعل فقد قضى عهدة الآية وفعل مقتضاها ولا دلالة في اللفظ على وجوبه لأن قوله تعالى( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ ) لا يقتضى الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل ألا ترى أنا نكبر لله أو نعظمه بما نظهره من التكبير نفلا ولا خلاف بين الفقهاء أن إظهار التكبير ليس بواجب ومن كبر فإنما فعله استحبابا ومع ذلك فإنه متى فعل أدنى ما يسمى تكبيرا فقد وافق مقتضى الآية إلا أن ما روى من ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وعن السلف من الصدر الأول والتابعين في تكبيرهم يوم الفطر في طريق المصلى يدل على أنه مراد الآية فالأظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه ومستحب لا حتما واجبا* والذي ذكره ابن أبى عمران هو أولى بمذهب أبى حنيفة وسائر أصحابنا لما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من طريق الزهري وإن كان مرسلا وعن السلف فلأن ذلك موافق لظاهر الآية إذ كانت تقتضي تحديد تكبير عند إكمال العدة والفطر أولى بذلك من الأضحى وإذا كان ذلك عنده مسنونا في الأضحى فالفطر كذلك لأن

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494