مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 345001 / تحميل: 5008
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

عليه‌السلام : « على أن لا تدخر ما في بيتك، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال: لك شرطك، فدخل ودخلنا، وأكلنا خلا وزيتا وتمرا، ثم خرج.. الخبر.

٢٠ -( باب استحباب أقراء الضيف)

[١٩٧٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، [ قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](١) : إن من مكارم الأخلاق أقراء الضيف ».

[١٩٧٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن، ومن مكارم الأخلاق قرى(١) الضيف ».

[١٩٧٣١] ٣ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لداود بن سرحان: إن خصال المكارم بعضها مفتل(١) ببعض، يقسمها الله حيث شاء - إلى أن عد منها - وقرى الضيف.

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

(١) في المصدر: قراء.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر:مقيد.

٢٤١

[١٩٧٣٢] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أدى زكاة ماله، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد برئ من الشح ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا خير فيمن لا يقري الضيف ».

[١٩٧٣٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « البشاشة أحد القراءين ».

وقالعليه‌السلام : « فعل المعروف، وإغاثة الملهوف، وإقراء الضيوف، آلة السيادة »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من أفضل المكارم، تحمل المغارم، وإقراء الضيوف »(٢) .

٢١ -( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها)

[١٩٧٣٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا بأس بالرجال(١) أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك ».

__________________

٤ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٢٠.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣١.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: للرجل.

٢٤٢

٢٢ -( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة)

[١٩٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه: « [ إنما ](١) تعرف(٢) مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل، يسرني بذلك ».

[١٩٧٣٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٢٣ -( باب استحباب إطعام الطعام)

[١٩٧٣٧] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ثلاث خصال من أحب الاعمال إلى الله، إطعام مسلم من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينه ».

[١٩٧٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أهون أهل النار عذابا ابن جدعان » فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: « كان يطعم [ الناس ](١) الطعام ».

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعرف، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨.

الباب ٢٣.

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٤٣

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢)

[١٩٧٣٩] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن اعرابيا سأله فقال: يا رسول الله علمني عملا أدخل به الجنة، قال: « أطعم الطعام، وافش السلام، وصل والناس نيام » الخبر.

[١٩٧٤٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بسبعة أسارى، فقال: « يا علي، قم فاضرب أعناقهم، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين، فقال: يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة، وخل عن هذا الواحد، فقال [ له ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل، وما حاله؟ قال: هو سخي الكف، سخي على الطعام، قال: أعنك أو عن ربي؟ قال: بل عن ربك ».

[١٩٧٤١] ٥ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن عمرو البصري، عن محمد بن إبراهيم بن خارج، عن محمد بن عبد الله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير، عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن جابر الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول « ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعام الطعام، وصلاته بالليل والناس نيام ».

[١٩٧٤٢] ٦ - وفي الخصال: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن

__________________

(٢) الجعفريات ص ١٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - علل الشرائع ص ٣٥.

٦ - الخصال ص ٩١ ح ٣٢، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٢.

٢٤٤

أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، ( عن خاله، عن محمد بن سليمان(١) ، عن رجل، عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر.

[١٩٧٤٣] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن مالك بن عطية، عمن سمن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أحب الاعمال إلى الله عز وجل، قال: من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة ».

[١٩٧٤٤] ٨ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أحب الاعمال إلى الله شبعة جوع المسلم، وقضاء دينه، وتنفيس كربته ».

[١٩٧٤٥] ٩ - وعن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل، شبعة جوعة مؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه، وإن من يفعل ذلك لقليل ».

[١٩٧٤٦] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الله جل وعلا، قال: « آمركم بالورع والاجتهاد - إلى أن قال تعالى - وإطعام الطعام، وإفشاء السلام ».

[١٩٧٤٧] ١١ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « اطعموا

__________________

(١) في المصدر والبحار: عن أبي خالد محمد بن سليمان، وفي هامش البحار: في نسخة: عن خاله محمد بن سليمان.

٧ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٨ - كتاب الغايات ص ٧٠.

٩ - كتاب الغايات ص ٧٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥.

١١ - الاختصاص ص ٢٥٣.

٢٤٥

الطعام، وافشوا السلام، وصلوا والناس نيام، وادخلوا الجنة بسلام ».

[١٩٧٤٨] ١٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة: مسلم أطعم مسلما من جوع، أو فك عنه كربة، أو قضى عنه دينا ».

[١٩٧٤٩] ١٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قوت الأجساد الطعام، وقوت الأرواح الاطعام ».

[١٩٧٥٠] ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمد بن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « إن الله تعالى قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَ‌قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (١) قال: علم الله أن أن أحد لا يقدر على فك رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ».

[١٩٧٥١] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لما دخل المدينة عند هجرته: « أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة(١) ، وفي كتاب الأمر بالمعروف(٢) .

__________________

١٢ - كتاب المؤمن ص ٦٥.

١٣ - دعوات الراوندي ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣.

١٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٧.

(١) البلد ٩٠: ١١ - ١٤

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧١.

(١) تقدم في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب ٤٣.

(٢) تقدم في كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب ١٦.

٢٤٦

٢٤ -( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان)

[١٩٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس في الطعام سرف ».

[١٩٧٥٣] ٢ - وقالعليه‌السلام : في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) « الله أكرم من أن يطعمكم طعاما فيسألكم عنه، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا، هل عرفتموها وقمتم بحقها؟ ».

[١٩٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٩٧٥٥] ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ) الآية روى العياشي بإسناده - في حديث طويل - قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن هذه الآية، فقال له: « ما النعم عندك يا نعمان؟ » قال: القوت من الطعام، والماء البارد، فقال: « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ١١٦ ح ٣٨٦.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠.

٤ - مجمع البيان ج ٥ ص ٥٣٤.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

٢٤٧

أعداء، وبنا هداهم الله للاسلام، وهي النعمة التي لا تنقطع والله، سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) ».

[١٩٧٥٦] ٥ - الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي زياد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه ».

[١٩٧٥٧] ٦ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن محمد بن الحسن، معنعنا عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: كنت عند جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فقدم الينا(١) طعاما، فأكلت طعاما ما أكلت طعاما مثله قط، فقال لي: « يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ » قلت: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن اني آكل مثله أبدا، ثم إن عيني تغر غرت فبكيت، فقال: « يا سدير ما يبكيك؟ » قلت: يا بن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله، قال: « وما هي؟ » قلت: قول الله في كتابه:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (٢) فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه، فضحك حتى بدت نواجذه(٣) ، ثم قال: « يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب، ولا ثوب لين، ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له: بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، فما النعيم؟ قال: « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترتهعليهم‌السلام ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة: كيف كان شكركم لي

__________________

٥ - الخصال ص ٨٠ ح ٢.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٠.

(١) في الحجرية: « علينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٣) النواجذ: الأسنان ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١٣ ).

٢٤٨

حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ ».

[١٩٧٥٨] ٧ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات: عن الشيخ المفيد، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي، قال: لما قدم الصادقعليه‌السلام العراق، نزل الحيرة، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل - إلى أن قال - قال أبو حنيفة: أخبرني - جعلت فداك - عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ » قال: الامن من السرب، وصحة البدن، والقوت الحاضر، قال: « يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة، حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها، وشربة شربتها، ليطولن وقوفك » قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصرهم بنا من العمى، وعلمهم بنا من الجهل ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء)

[١٩٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء ».

[١٩٧٦٠] ٢ - نهج البلاغة: في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله(١) فمضى إليها، وفيه: « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ](٢) عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره.

__________________

٧ - تأويل الآيات: عنه في البحار ج ١٠ ص ٢٠٨ ح ١٠.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

الباب ٢٥

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٥

(١) كذا في الحجرية، والظاهر أن الصواب: أهلها، أي أهل البصرة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٤٩

[١٩٧٦١] ٣ - العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلا أنفق على طعام ألف درهم، وأكل منه مؤمن، لم يعد سرفا ».

[١٩٧٦٢] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: « لو عمل طعام بمائة ألف، ثم أكل منه مؤمن واحد، لم يعد مسرفا ».

٢٦ -( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب)

[١٩٧٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لئن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين، أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة ».

[١٩٧٦٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة ».

[١٩٧٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قال: لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك، قال: « تطعم كل يوم رجلا منا » قال: موسرا كان أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام، وكان أبي يقول: لئن أطعم عشرة من المؤمنين، أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب ».

[١٩٧٦٦] ٤ - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي عبد الله

__________________

٣ - تفسير العياشي:، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٤، وعنه في البحار ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٩.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

الباب ٢٦.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨.

٤ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٣.

٢٥٠

عليه‌السلام ، قال لبعض أصحابه: « يا ثابت، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ » قلت: أصلحك الله، ما أقوى على ذلك، قال: « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين؟ » قلت: أما هذا فإني أقوى عليه، قال: « هو والله يعدل عتق رقبة ».

وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) ».

[١٩٧٦٧] ٥ - وعن سدير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ » قلت: لا يحتمل ذلك مالي، قال: فقال: « تطعم كل يوم رجلا مسلما » فقلت: موسرا أو معسرا، قال: « إن الموسر قد يشتهي الطعام ».

٢٧ -( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين)

[١٩٧٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة [ من طعام ](١) إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، ولا يسقيه شربة إلا سقاه الله من الرحيق المختوم ».

[١٩٧٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأحب الاعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة، أو قضاء دينه ».

[١٩٧٧٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أطعم أخا له في الله، كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس، والرزق أسرع إلى من

__________________

(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠.

٥ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ١٠ ح ٣٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧.

٢٥١

يطعم الطعام من السكين في السنام ».

[١٩٧٧١] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عنه، مثله(١) .

[١٩٧٧٢] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمن بن خالد، عن زيد بن حباب(١) عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « قال الله عز وجل: ابن آدم مرضت فلم تعدني - إلى أن قال - واستطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف وأنت رب العالمين!؟ قال: استطعمك(٢) عبدي فلان ولم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي ».

[١٩٧٧٣] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة، إلا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٤] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الحسن بن علي

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٨.

(١) كتاب المؤمن ص ١٦٣ ح ١٦١.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « جناب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٠٢ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٣٨ ).

(٢) في الحجرية: « استطعمتك » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٦.

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٩.

٢٥٢

عليهما‌السلام : لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة، وأطعمتها من يعبد الله خالصا، لرأيت أني مقصر في حقه ».

[١٩٧٧٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « اطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين ».

٢٨ -( باب استحباب اطعام الجائع)

[١٩٧٧٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كسا مؤمنا ثوبا، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شئ، ومن سقاه شربة من ماء، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم، ومن أشبع جوعته، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة ».

[١٩٧٧٧] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من أطعم مؤمنا من جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « دائما(١) ».

[١٩٧٧٨] ٣ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢١.

الباب ٢٨

١ - كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٤.

٢ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١.

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٢ من غير زيادة.

٣ - شهاب الاخبار ص ١٤٩ ح ٨١٩.

٢٥٣

٢٩ -( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء)

[١٩٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالوليمة، وقال: هي في أربع: العرس، والخرس، والاعذار، والوكيرة، فالعرس: بناء الرجل على أهله، والخرس: هي العقيقة، والاعذار: ختان الغلام، والوكيرة: قدوم الرجل من سفره.

٣٠ -( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة)

[١٩٧٨٠] ١ - البحار، عن كتاب زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لجعفر بن أحمد القمي: بإسناده إلى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم طعاما رئاء وسمعة، أطعمه الله من صديد جهنم، وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة ».

٣١ -( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم)

[١٩٧٨١] ١ - الصدوق في الخصال: عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل ذكره قال: بلغني أن

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٧.

الباب ٣٠

١ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٢.

الباب ٣١

١ - الخصال: لم نجده ووجدناه في علل الشرائع ص ٣٨٤ ح ٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ٢.

٢٥٤

بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فلقيته فسألته عنه، فزبرني(١) وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا، فقلت: أجل، الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له: الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني(٢) ، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني(٣) ، فرق لي وقال: نعم، سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، يروي عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي، ومعه خادم على رأسه خوان، عليها من ضروب الطعام فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله، ألم أرو لك الحديث بالأمس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ثم انصرف.

[١٩٧٨٢] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوطعليه‌السلام ».

٣٢ -( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة)

[١٩٧٨٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) زبره: انتهره، وأغلظ له في القول ( لسان العرب ج ٤ ص ٣١٥ ).

(٢) في العلل: المدايني.

(٣) في العلل: المدايني.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٢٥٥

قال في حديث: « وحد الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو صدقة ».

[١٩٧٨٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله، قيل: يا رسول الله، كيف يرمله؟ قال: إذا لم يبق معه شئ يقوته ».

[١٩٧٨٥] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة ».

[١٩٧٨٦] ٤ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن، فما فوق ذلك فهو صدقة، وجائزة يوما وليلة، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه ».

٣٣ -( باب كراهة كراهة الضيف)

[١٩٧٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين: عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره(١) ».

__________________

٢ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٣ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٥٣.

(١) حجر الانسان بكسر الحاء: حضنه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٠ ).

٢٥٦

[١٩٧٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الضيف يحل على باب القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٨٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من ضيف يحل بقوم إلا ورزقه في حجره، فإذا نزل نزل برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن(١) ».

[١٩٧٩٠] ٤ - جامع الأخبار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض ».

ورواه الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٧٩١] ٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الضيف دليل الجنة ».

[١٩٧٩٢] ٦ - كتاب عاصم بن ضمرة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ما من مؤمن يحب الضيف، إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر، فينظر أهل الجمع فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل، فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠.

٤ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

(١) لب اللباب: مخطوط.

٥ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٢٥٧

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا أراد الله بعبد(١) خيرا أهدى لهم هدية، قالوا: وما تلك الهدية؟ » قال: « الضيف ينزل برزقه، ويرتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٣] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة ».

[١٩٧٩٤] ٨ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الضيف يأتي القوم برزقه، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم ».

[١٩٧٩٥] ٩ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام، وقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، واتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك، ابتلوا بالقحط والسنين ».

[١٩٧٩٦] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه، إلا حرمت عينه على النار ».

[١٩٧٩٧] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الضيف إذا جاء

__________________

(١) في المصدر: بقوم.

٧ - جامع الأخبار ص ١٥٩.

٨ - بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٦١، بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٥٨

جاء برزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت ».

[١٩٧٩٨] ١٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف ».

٣٤ -( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال(*) له)

[١٩٧٩٩] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليسكت ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلى قوله: « ضيفه »(١) .

القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣)

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من لم يكرم ضيفه، فليس من

__________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٢١ باختلاف.

الباب ٣٤

* الخلال بكسر الخاء: ما تخرج به بقايا الطعام بين الأسنان من عود وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٩ ).

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

(١) جامع الأخبار ص ١٥٩.

(٢) لب اللباب: مخطوط.

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

٢٥٩

محمد ولا من إبراهيم ».

[١٩٨٠٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكرم ضيفك وإن كان حقيرا ».

وقالعليه‌السلام : « ثلاث لا يستحيى منهن: خدمة الرجل ضيفه، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه، وطلب الحق وإن قل »(١) .

[١٩٨٠١] ٣ - الشيخ شاذان جبرئيل في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوبا: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر.

[١٩٨٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام عند وفاته، وفيها: « والله الله في ابن السبيل، فلا يستوحش من عشيرته بمكانكم، والله الله في الضيف، لا ينصرفن إلا شاكرا لكم » الوصية.

٣٥ -( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده)

[١٩٨٠٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه ».

[١٩٨٠٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه

__________________

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٤ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٩.

٣ - الفضائل ص ١٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

الباب ٣٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٨ ح ٢١٣٣.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494