مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344433 / تحميل: 4998
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[١٩٩٥١] ١٦ - نهج البلاغة: في كتابهعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف ما يقرب منه، وفيه: « ولو شئت لأهديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى، وأكباد حرى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحن إلى القد

اقنع من نفسي بان يقال: أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها(١) - إلى أن قالعليه‌السلام - وأيم الله يمينا استثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ».

[١٩٩٥٢] ١٧ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن الحسن الطاري، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ولو شئت لتسربلت(١) بالعبقري(٢) المنقوش من ديباجكم، ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم، ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم، ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول:( مَن كَانَ يُرِ‌يدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ) (٣) الخطبة.

__________________

١٦ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ كتاب ٤٥.

(١) في الحجرية: « تغممها » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧.

(١) تسربلت: لبست ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٥ ).

(٢) العبقري: نوع من القماش جيد دقيق الصنعة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٩٤ ).

(٣) هود ١١: ١٥.

٣٠١

[١٩٩٥٣] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة، فاسكنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفة المسجد، وهم أربعمائة رجل - يسلم عليهم بالغداة والعشي، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله، ومنهم من يرقع ثوبه، ومنهم من يتفلى، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما أني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم(١) ، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان، ويغدو أحدكم في قميصه(٢) ويروح في أخرى، وتنجدون(٣) بيوتكم كما تنجد(٤) الكعبة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا على ذلك الزمان بالأشواق، فمتى هو؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال، توشكون أن تملؤوها من الحرام » الخبر.

[١٩٩٥٤] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكل الألوان من طعام الفساق ».

[١٩٩٥٥] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار، ويقتات فيها ببطن الاضطرار ».

__________________

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٥.

(١) في الحجرية: « أطعمت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: خميصة، وهي كساء أسود من صوف له علمان ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١ ).

(٣) في الحجرية: « تتخدون » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « تتخذ » وما أثبتناه من المصدر.

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٤٨.

٣٠٢

٧٣ -( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره)

[١٩٩٥٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب طب الأئمة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله تبارك وتعالى ( أنزل له )(١) بركات السماء » قيل: وما اكرامه؟ قال: « إذا حضر لم ينتظر به غيره ».

٧٤ -( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع، إلا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع، ويستحب كسره باليد)

[١٩٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا(١) به » الخبر.

[١٩٩٥٨] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يقطع - يعني الخبز - بالسكين.

[١٩٩٥٩] ٣ - الحسن الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله عز وجل ( انزل له )(١) بركات السماء واخرج(٢) بركات الأرض » قيل: وما إكرامه؟ قالعليه‌السلام : « لا يقطع ولا يوطأ ».

__________________

الباب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

الباب ٧٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: تستهينوا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ص ١٧٩.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

(٢) في المصدر: وأخرجه من.

٣٠٣

[١٩٩٦٠] ٤ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه، فإن الله تعالى أكرمه ».

٧٥ -( باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا)

[١٩٩٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع.

[١٩٩٦٢] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتيتم باللحم والخبز، فابدؤوا بالخبز فسدوا به خلل الجوع، ثم كلوا اللحم ».

٧٦ -( باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير)

[١٩٩٦٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « صغروا رغافكم فإن مع كل رغيف بركة ».

٧٧ -( باب كراهة الأكل في السوق)

[١٩٩٦٤] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

الباب ٧٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٧٦

١ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٢.

الباب ٧٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٧ ح ١١٦.

٣٠٤

« الأكل في السوق دناءة ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وفيه: « من الدناءة »(١) .

٧٨ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما)

[١٩٩٦٥] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع - إلى أن قالعليه‌السلام - ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[١٩٩٦٦] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.

٧٩ -( باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النئ - حتى تغيره الشمس أو النار)

[١٩٩٦٧] ١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل اللحم النئ يولد(١) الدود في البطن ».

__________________

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٧٨

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٧٩

١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: يورث.

٣٠٥

٨٠ -( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره)

[١٩٩٦٨] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة - إلى أن قالعليه‌السلام -: « ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادع لي فلانا وفلانا - وذكر قوما من خيار أصحابه - فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال، وقوم من سائر الصحابة [ تمام ](١) عشرة، وعليعليه‌السلام حاضرهم(٢) ، فقالعليه‌السلام : اقعدوا وتحلقوا عليه، ووضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده على الذراع المسمومة، ونفث عليه وقال: بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثم قال: كلوا على اسم الله، فأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكلوا حتى شبعوا، ثم شربوا عليها الماء » الخبر.

[١٩٩٦٩] ٢ - وفيه: في حديث ضيافة ابن أبي قال: « وأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليعليه‌السلام وصحبهما بالطعام المسموم، فلما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده في الطعام، قال: يا علي أرق هذا الطعام بالرقية النافعة، فقال عليعليه‌السلام : بسم الله الشافي » وذكر مثله سواء.

[١٩٩٧٠] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،

__________________

الباب ٨٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: حاضر معهم.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٦.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٨٦ ح ٢.

٣٠٦

عن أحمد بن النضر، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف(١) ، عن الأصبغ، عن عليعليه‌السلام : وذكرعليه‌السلام : « أن اليهود جعلوا لامرأة يهودية فقال لها: عبدة، جعلا على أن تجعل سما في شاة، وتدعو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، ففعلت ودعت فأتوا، فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت: مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة - إلى أن قال - فهبط جبرئيل فقال: السلام يقرأك السلام ويقول: قل: بسم الله الذي يسميه به كل مؤمن، وبه عز كل مؤمن، وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد، وانتكس كل شيطان مريد، من شر السم والسحر واللمم، بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلا هو( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ‌آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَ‌حْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارً‌ا ) (٢) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، وأمر أصحابه فتكلموا به، ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا ».

٨١ -( باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن، وتذكر النار عنده)

[١٩٩٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار جدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة للشيطان فيه شرك ».

[١٩٩٧٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) في الحجرية: ظريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٧٠ ).

(٢) الاسراء ١٧: ٨٢.

الباب ٨١

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

٣٠٧

أقروا الطعام الحار حتى يمكن أخذه، فإن فيه خصالا إذا أمكن: سوى(١) فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله، ما كان الله ليطعمنا النار، والبركة في البارد ».

[١٩٩٧٤] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام، فادخل أصبعه فيه فإذا هو حار، قال: دعوه حتى يبرد، فإنه أعظم بركة، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار ».

ورواه الصدوق بأسانيد متعددة، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٩٩٧٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الطعام الحار وقال: « وهو غير ذي بركة » وأتي بطعام حار فقال: « ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة، وللشيطان فيه شركة، وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٦] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بردوا الطعام، فإن الحار لا بركة فيه ».

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: تنمو ( راجع الحديث ٥ اللآتي ).

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٢.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٨.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

٣٠٨

٨٢ -( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه)

[١٩٩٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن أربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقي، وفي الطعام، والشراب ».

[١٩٩٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب، وقال: « إنما يكره ذلك لمن كان معه غيره، كي لا يعافه ».

٨٣ -( باب كراهة نهك(*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين)

[١٩٩٧٩] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم(١) ، عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاما(٢) ، فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما، فصاح به وقال: لا تفعل، فإني سمعت علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: « لا تنهكوا العظام، فإن فيها للجن نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو

__________________

الباب ٨٢

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٥.

الباب ٨٣

* النهك: المبالغة في كل شئ ولا تنهكوا العظام: أي لا تبالغوا في أكلها ( لسان العرب ج ١ ص ٥٠٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٩٦ ).

١ - الكافي ج ٦ ص ٣٢٢ ح ١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٦ ح ١.

(١) في الطبعة الحجرية والبحار: الفضيل، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم الحديث ج ١٧ ص ٣٢٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: ونحن جماعة.

٣٠٩

خير من ذلك ».

[١٩٩٨٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة، فإنه من فعل الأعاجم، وأنهشه فإنه أهنأ وأمرأ ».

٨٤ -( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به)

[١٩٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من افتتح طعامه بالملح وختم به، عوفي من اثنين وسبعين داء، منها الجذام ».

[١٩٩٨٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء، منها الجذام والبرص والجنون ».

[١٩٩٨٣] ٣ - وبإسناده قال: حدثني علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء، أولها الجذام ».

ورواهما الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهما ( صلى الله عليهما )، مثله(١) .

[١٩٩٨٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٧ ح ٦.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٧.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٥.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٣.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ص ٢ ح ٤٢.

٤ - الخصال ص ٦٢٣.

٣١٠

راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا الله ».

[١٩٩٨٥] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء ».

[١٩٩٨٦] ٦ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام، تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعا من البلاء، منه الجنون والجذام والبرص ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سيد إدامكم الملح »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الملح قبل كل شئ وبعد كل شئ، دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعا من البلاء، أهونها الجذام »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : افتتحوا بالملح، فإنه دواء من سبعين داء(٣) .

__________________

٥ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(٣) نفس المصدر ص ٢٣.

٣١١

٨٥ -( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل، إلا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة)

[١٩٩٨٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا العنب حبة حبة، فإنه أهنأ وأمرأ ».

[١٩٩٨٨] ٢ - كتاب التعريف للصفواني: روى: أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان.

[١٩٩٨٩] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كل العنب حبة حبة، فإنها أهنأ ».

٨٦ -( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق)

[١٩٩٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت ».

[١٩٩٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء من أول النهار، دفع الله عنه كل مرض وسقم ».

__________________

الباب ٨٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٩.

٢ - كتاب التعريف ص ٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

الباب ٨٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.

٣١٢

[١٩٩٩٢] ٣ - وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : يا بن رسول الله، إن الناس يقولون في هذا الزبيب قولا عنكم، فما هو؟ قال: « نعم » وذكر الحديث.

[١٩٩٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم(١) على الريق، لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه ».

[١٩٩٩٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يزيد [ في حفظه ](١) فليأكل سبعة مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق ».

قلت: كذا في النسخ، والظاهر أنه سقط بعد قوله: يزيد « في حفظه » أو نحوه، ولم يتعرض له في البحار مع شرحه قولهعليه‌السلام : على الريق، ويقرب ما استظهرناه قولهعليه‌السلام بعده: « ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا ». إلى آخره.

٨٧ -( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها)

[١٩٩٩٥] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن زياد بن يحيى قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعنده طبق فيه رمان، فقال لي: « كل

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

(١) المعجم: النوى ( النهاية ج ٣ ص ١٨٧ ).

٥ - الرسالة الذهبية ص ٣٦.

(١) في الحجرية بياض، وما أثبتناه من المصدر كما استظهره المصنف ( قده ) في ذيل الحديث.

الباب ٨٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٥.

٣١٣

من هذا الرمان » فدنوت وأكلت فقال: « أما أنه ليس من شئ يؤكل أحب إلي من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة، أنه ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٦] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما شئ أشارك(١) فيه أبغض إلي من الرمان، لأنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان لا يشارك أحدا في الرمانة، ويتتبع ما سقط.

[١٩٩٩٨] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن علي بن الحسين قال: « قال أبو عبد الله الحسين بن عليعليهما‌السلام : إن عبد الله بن العباس كان يقول: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا أكل الرمانة لم يشركه أحد فيه، ويقول: في كل رمانة حبة من حبات الجنة ».

[١٩٩٩٩] ٥ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكله - يعني الرمان - لا يشركه فيه أحد.

٨٨ -( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها)

[٢٠٠٠٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - كتاب الغايات ص ٧٨.

(١) في الحجرية: أشاركه، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ص ١١٢ ح ٣٧١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٤، ورآه الصدوق في عيون الأخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥١، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٥٤.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٣١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا شذ شئ منها فاتبعوه وكلوه ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠٠١] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا تبدد منها شئ فخذوه، وما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرئ مسلم، إلا أنارتها أربعين صباحا ».

[٢٠٠٠٢] ٣ - وعن مرجانة - مولاة صفية - قالت: رأيت علياعليه‌السلام ، يأكل رمانا، فرأيته يلتقط مما يسقط منه ( شئ )(١) .

[٢٠٠٣] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : قال « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من أكل رمانة حتى يستتمها، نور الله قلبه أربعين ليلة ».

٨٩ -( باب تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده)

[٢٠٠٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

(١) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٣١٥

[٢٠٠٠٥] ٢ - بعض نسخ نهج البلاغة: في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « إذا أكلت طعاما فواكل به ولا تبخل عليه، فإنك لن ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب » الوصية.

وورواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى(١) والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

٩٠ -( باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة)

[٢٠٠٠٦] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أكل رمانة على الريق، أنارت قلبه، وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحا ».

٩١ -( باب استحباب حضور البقل الخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك)

[٢٠٠٠٧] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : لكل شئ حلية، وحلية الخوان البقل الخبر.

__________________

٢ - مستدرك نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٥ ح ٤١ عن تحف العقول.

(١) بشارة المصطفى ص ٢٥.

(٢) تحف العقول ص ١١٥.

الباب ٩٠

١ - كتاب الغايات ص ٨٧.

الباب ٩١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١.

٣١٦

٩٢ -( باب استحباب تخليل الانسان بعد الأكل، وكراهة تركه)

[٢٠٠٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا على أثر الطعام، فإنه صحة للناب والنواجد، ويجلب على العبد الرزق ».

[٢٠٠٠٩] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، خرج ذات يوم فقال: حبذا المتخللون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال: التخلل في الوضوء: بين الأصابع والأظافير، والتخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلي ».

ورواهما في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[٢٠٠١٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب الفردوس، عن سعد بن معاذ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « نقوا أفواهكم بالخلال، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وإن مدادهما الريق، وقلمهما اللسان، وليس شئ أشد عليهما من فضل الطعام في الفم ».

[٢٠٠١١] ٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

__________________

الباب ٩٢

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤١٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٣١٧

[٢٠٠١٢] ٥ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخللوا على أثر الطعام، فإنه مصحة للفم والنواجد، ويجلب الرزق على العبد ».

[٢٠٠١٣] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « عليك بالخلال، فإنه يذهب بالبادجنام(١) ».

[٢٠٠١٤] ٧ - القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حبذا المتخللون من أمتي »(١) .

[٢٠٠١٥] ٨ - المستغفري: في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من استعمل الخشبتين أمن(١) من عذاب القلبتين(٢) ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا على الطعام(٣) وتمضمضوا فإنها(٤) مضجعة للناب والنواجد ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧.

(١) البادجنام: قال صاحب البحار في جزء ٦٦ ص ٤٣٧ البادجنام كأنه معرب بادشنام.

وهو على ما ذكره الأطباء حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدئ به الجذام، ويظهر على الوجه وعلى الأطراف، خصوصا في الشتاء وفي البرد، وربما كان معه قروح.

٧ - شهاب الاخبار ص ٦٩ ح ٣٩٩ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨.

(١) - نفس المصدر ص ١٥٣ ح ٨٤٣.

٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١

(١) في نسخة: أيس.

(٢) في المصدر: الكلبتين.

(٣) في المصدر: إثر الطعام.

(٤) في المصدر: فإنما.

٣١٨

[٢٠٠١٦] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الايمان والايمان وصاحبه في الجنة ».

٩٣ -( باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء، دون ما سواها)

[٢٠٠١٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يتخلل بالقصب وأن يستاك به، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان، فإن ذلك يحرك عرق الجذام ».

الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠١٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن التخلل بالقصب والرمان والريحان، وقالعليه‌السلام : « إن الخلال يجلب الرزق ».

[٢٠٠١٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « ولا تخلل بالقصب ولا بالآس ولا بالرمان ».

[٢٠٠٢٠] ٤ - الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بعود الرمان ولا يقضيب الريحان، فإنهما يحركان عرق الجذام، قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص والقصب ».

__________________

٩ - طب النبي ( صل الله عليه وآله ) ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٩٣

١ - الجعفريات ص ٢٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧ ح ٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.

٣١٩

[٢٠٠٢١] ٥ - وروى محمد بن الحسن الداري، يرفع الحديث، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من تخلل بالقصب، لم تقض له حاجة سبعة أيام ».

[٢٠٠٢٢] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بالقصب، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة(١) ».

[٢٠٠٢٣] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتخلل بالرمان والقصب، وقال: « إنهما يحركان عرق الآكلة ».

[٢٠٠٢٤] ٨ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفية، عن ثور بن سعيد، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » الخبر.

٩٤ -( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله)

[٢٠٠٢٥] ١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « من أكل فما تخلل فلا يأكل، وما لاث بلسانه فليبلع ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

(١) الليط: قشر القصب اللازق به، وكل قطعة منه ليطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٦ ).

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٨ - الخصال ص ٥٠٥.

الباب ٩٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

كتاب الصلح

أبواب كتاب الصلح

١ -( باب استحبابه ولو ببذل المال)

[١٥٨٤٩] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته عند وفاته، للحسن والحسينعليهما‌السلام : « أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، بتقوى الله، ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإن(١) جدكما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام ، - إلى أن قالا -: « قالعليه‌السلام : وأوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ](١) وشيعتي بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن حماد، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: سألت

__________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧.

(١) في المصدر: فاني سمعت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢.

٤٤١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: « أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا - إلى أن قال - ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا » الخبر.

[١٥٨٥٢] ٤ - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام وإبراهيم بن عمر، عن أبان، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي، قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام حين أوصى إلى ابنه الحسنعليه‌السلام ، وساق الوصية وفيها: فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغض(١) حالقة الدين، وفساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله ».

٢ -( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد)

[١٥٨٥٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر.

__________________

(١) في المصدر: يحابا.

٤ - التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ - ١٧٧.

(١) في المصدر: البغضة.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤٤٢

٣ -( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا)

[١٥٨٥٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ».

[١٥٨٥٥] ٢ - عوالي اللآلي: ( روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال بن حارث: « اعلم أن )(١) الصلح جائز بين المسلمين، إلا ( صلحا أحل )(٢) حراما أو حرم حلالا ».

رواه في درر اللآلي، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣) .

٤ -( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق)

[١٥٨٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل(١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، واضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا

__________________

الباب ٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧.

(١) ما بين القوسين في المصدر: قالعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: ما حلل.

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: مسمى.

٤٤٣

بأس به، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر.

[١٥٨٥٧] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لكعب بن مالك، وقد تقاضى غريما له: « أترك الشطر، واتبعه ببقيته فخذه ».

٥ -( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك)

[١٥٨٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

٦ -( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة)

[١٥٨٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما، وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما، فهو فيما بينهما نصفان،(١) وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة في علي المدعي، واليمين على المدعى عليه.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٣٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.

٤٤٤

٧ -( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم)

[١٥٨٦٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام قال: « اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، قالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة: لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة، فقال: إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل عليعليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما وأعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، وآخذ واحدا! فقال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك بمر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قالعليه‌السلام : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: [ بلى، قال: ](١) فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من

__________________

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٥

تسعتك واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد ».

٨ -( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط(*) )

[١٥٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي يليه القمط، قال مؤلف الدعائم: أي الرباط والعقد، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم ينعقد(١) ببناء واحد منهما(٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو، فيقام مقام العقد.

٩ -( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه)

[١٥٨٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

الباب ٨

* المعاقد: جمع معقد، وهو مكان عقد الحبل وشبهه، والقمط: جمع قمط، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥.

(١) في المصدر: يعقد.

(٢) في المصدر: أحدهما.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٥.

٤٤٦

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر العطن(١) إلى العطن(٢) أربعون ذراعا - إلى أن قال - والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع ».

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله(٣) .

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح)

[١٥٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة فيما بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: « ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه(١) إضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه(٢) ، قال: « لا يترك، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ضرر ولا إضرار، ( فإن هدمه )(٣) كلف أن يبنيه ».

[١٥٨٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في جدار بين دارين، لاحد

__________________

(١) العطن للإبل: كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، ويقال للغنم أيضا ( لسان العرب - عطن - ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

(٢) في المصدر: بئر العطن.

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

(١) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦.

٤٤٧

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك، وقال: كشفت عيالي، استر ما بيني وبينك، قال: « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته ».

[١٥٨٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر، قال: « إن كان مما ينقسم قسم بينهما، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له: ابن أو بع أو سلم لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧.

٤٤٨

كتاب الشركة

أبواب كتاب الشركة

١ -( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه(*) ، وايداعه، وعدم التحريم)

[١٥٨٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي للرجل(١) أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة ».

٢ -( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها)

[١٥٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الحدود.

__________________

كتاب الشركة

الباب ١

* أبضعة البضاعة: أعطاه إياها، والبضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن منكم.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٤٤٩

٣ -( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم)

[١٥٨٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا، وانصرف الواحد وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر(١) لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة، فدفعت إليه المال فذهب به، وجاء الثاني فقال لها: آتني المال، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال: ما أرسلته، وجاء(٢) بها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « إذا كنتما قد أمرتماها جميعا، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه، ومضى لسبيله(٣) .

٤ -( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)

[١٥٨٦٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان له شريك في ربع(١) أو حائط، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥.

(١) في نسخة: شغل.

(٢) في المصدر: وقدمها.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي المصدر: الربع، والربع: الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ).

٤٥٠

أخذه وإن كره تركه ».

٥ -( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه)

[١٥٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين الغائب، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)

[١٥٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين ».

[١٥٨٧٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: « أتعرفني؟ » قلت: نعم، أنت شريكي وأنت خير شريك، كنت لا تواري ولا تماري.

[١٥٨٧٣] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٤] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤٥١

بينهما ».

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضا(١) .

[١٥٨٧٥] ٥ - وعن أبي المنهال، أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمرهم فقال: « أما ما كان من نقد فأجيزوه، وأما ما كان من نسيئة فردوه ».

[١٥٨٧٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب ».

وقال: « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى »(١) .

[١٥٨٧٧] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتنفي عنه خيانته، فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٨] ٨ - قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي، في قوله في حديث السائب: كنت لا تواري ولا تماري: وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك، هما

__________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣، ١٩٦٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦.

٧ - تحف العقول ص ١٩٢.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٤٥٢

من مكارم أخلاق الشريكين، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة، أن يكون موصوفا بذلك، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها، وأن لا يخالفه فيها يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة، ويكون سببا لصلاحها ودوامها، وحصول الفائدة منها.

٤٥٣

٤٥٤

كتاب المضاربة

أبواب كتاب المضاربة

١ -( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما)

[١٥٨٧٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكان للعباس مال مضاربة، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، وبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأجاز شرطه عليهم ».

[١٥٨٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما اتفقا عليه(١) .

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح [ على ](٢) ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ».

__________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦، ٢٥٧.

(١) في المصدر: على ما تراضيا عليه واتفقا.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

[١٥٨٨١] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى، فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه ».

[١٥٨٨٢] ٤ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليهما‌السلام ، قال: « إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، وأن لا يشتروا لبدا(١) رطيبة، وأن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ».

[١٥٨٨٣] ٥ - الصدوق في المقنع: وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما.

٢ -( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط)

[١٥٨٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ ».

[١٥٨٨٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩.

٤ - قرب الإسناد ص ١١٣.

(١) في نسخة: كبدا.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٤٥٦

٣ -( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به)

[١٥٨٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم، ولم يجعل له ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ».

٤ -( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص)

[١٥٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن كان له عند رجل مال قراض، فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى، وإن لم يوجد [ بعينه ](١) فما ترك فهو أسوة الغرماء ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة)

[١٥٨٨٨] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منها بعينه، قال: « ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن )(١) وما سوى ذلك فليس عليه(٢) ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢.

(١) في المصدر: حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن.

(٢) في المصدر: عليه فيه.

٤٥٧

[١٥٨٨٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل أخذ مالا ضاربه، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ؟ قال: لا ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

٤٥٨

كتاب المزارعة والمساقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ -( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه)

[١٥٨٩٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، فأي المال [ بعد الغنم ](١) خير؟ - إلى أن قال - قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

[١٥٨٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى، فيقال [ له ](٢) : ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: « نخل إن شاء الله » فيغرسه(٣) فما يغادر منه واحدة الخبر.

__________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٩

[١٥٨٩٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة ».

[١٥٨٩٣] ٤ - وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من غرس غرسا فأثمر، أعطاه الله من الاجر قدر ما يخرج من الثمرة ».

[١٥٨٩٤] ٥ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها ».

[١٥٨٩٥] ٦ - وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن ».

٢ -( باب استحباب الزرع)

[١٥٨٩٦] ١ - الجعفريات - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصحله وأدى حقه يوم حصاده ».

كتاب الغايات: عنه، مثله(١) .

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) كتاب الغايات ص ٨٨.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494