مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344040 / تحميل: 4992
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.

وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد(1) .

الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان(2) .

ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان(3) ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.

السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي(4) .

وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك(5) . ويبطل بالفرق.

وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة(6) ، خلافاً للشافعي(7) .

السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال

__________________

1 ـ الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 ـ 169 ، المجموع 1 : 131.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 1 : 130.

4 ـ الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131.

5 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19.

6 ـ الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79.

7 ـ الاُم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19.

٦١

طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.

الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس(1) .

التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاء‌ة في اللبن حرم(2) ، لرواية عمار(3) ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.

العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما(4) .

الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة(5) ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها(6) .

الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها

__________________

1 ـ المجموع 1 : 131.

2 ـ الفقيه 1 : 15 ذيل الحديث 32 ، والمقنع : 11.

3 ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب 1 : 285 / 832.

4 ـ المجموع : 217.

5 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، اللباب 1 : 24.

6 ـ المجموع 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 78 ، شرح العناية 1 : 84.

٦٢

لا تحلها الحياة ، وفي الآخر : إنّها نجسة لنمائها(1) .

ولو جز من حيوان ـ لا يؤكل لحمه ـ حي فطاهر عندنا ، خلافاً له(2) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.

ولو نتف منه حياًَ فكذلك عندنا ، وللشافعي وجهان : النجاسة لأنّه ترك طريق إباحته ، وهو الجز فصار كخنق الشاة ، والطهارة لكثرة الالم فهو كالتذكية(3) .

الرابع عشر : ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين ، عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : نجسان ، لأنّ التذكية لم تبح اللحم ، فلا تفيده الطهارة(4) .

وقال أبو حنيفة : الجلد طاهر ، وفي اللحم روايتان(5) .

الخامس عشر : البيضة في الميتة طاهرة إنّ اكتست الجلد الفوقاني ، وإلّا فلا ، وقال الشافعي : إنّها نجسة(6) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام (7) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 231 ـ 232 و 236 ، شرح العناية 1 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 78.

2 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

3 ـ المجموع 1 : 241 ـ 242.

4 ـ المجموع 1 : 245 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.

5 ـ المجموع 1 : 245 ، اللباب 3 : 230 ، شرح فتح القدير 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21.

6 ـ المجموع 1 : 244.

7 ـ المجموع 1 : 245.

٦٣

والمشيمة نجسة.

السادس عشر : في لبن الشاة الميتة روايتان(1) ، أقواهما : التحريم والنجاسة ، لملاقاة النجاسة ، وللشافعي وجهان(2) .

مسألة 20 : الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل(3) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي(4) . لقوله تعالى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )(5) والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله »(6) .

وقولهمعليهم‌السلام : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها »(7) . لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ(8) ضعيف.

__________________

1 ـ فالدالة على الحلية ما في الكافي 6 : 258 / 3 ، الفقيه 3 : 216 / 1006 و 219 / 1011 ، التهذيب 9 : 75 / 320 و 76 / 324 ، الاستبصار 4 : 88 / 328 و 89 / 339 ، الخصال 2 : 434 / 19 وغيرها ، ومن الدالة على التحريم ما روي في التهذيب 9 : 77 / 325 ، الاستبصار 4 : 89 / 340 ، قرب الاسناد : 64 ، وغيرها.

2 ـ المجموع 1 : 244.

3 ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : 117.

4 ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ، الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77.

5 ـ المائدة : 90.

6 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660.

7 ـ الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الاسناد : 16.

8 ـ المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105.

٦٤

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر »(1) وقول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر خمر »(2) .

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي(3) .

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور(4) ـ لقول الرضاعليه‌السلام : « هو خمر مجهول »(5) .

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(6) .

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير

__________________

1 ـ الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486.

2 ـ الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482.

3 ـ المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33.

4 ـ بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الامة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150.

5 ـ الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

6 ـ المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77.

٦٥

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد(1) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات )(2) ، وقول الصادقعليه‌السلام عن الكلب : « رجس نجس »(3) .

وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد(4) ، وهو ممنوع.

وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران(5) .

فروع :

الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.

الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى(6) .

__________________

1 ـ السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 ـ 568 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الاُم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

4 ـ شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63.

5 ـ المجموع 2 : 567 ـ 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5.

6 ـ الناصريات : 218 المسألة 19.

٦٦

الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافاً لابن ادريس(1) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.

الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ـ وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ(2) ـ عملاً بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير(3) .

احتج الشيخ بأمر الكاظمعليه‌السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(4) ، وأمر الصادقعليه‌السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب(5) وهو محمول على الاستحباب.

مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (6) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (7) ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا تأكلوا فيها إلّا ان لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها )(8) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.

__________________

1 ـ السرائر : 208.

2 ـ الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144.

3 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ـ 647 و 261 / 760 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ـ 41.

4 ـ التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3.

5 ـ التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4.

6 ـ التوبة : 28.

7 ـ الأنعام : 125.

8 ـ سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143.

٦٧

فقال : « لا »(1) .

فروع :

الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتداً ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.

الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة(2) ، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ من لم يعتقد الحق إلّا المستضعف(3) ، لقوله تعالى :( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) (4) .

والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياًعليه‌السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.

الثالث : الناصب ـ وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الائمةعليهم‌السلام ـ نجس ، وقد جعله الصادقعليه‌السلام شراً من اليهود والنصارى(5) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الامامة وهو عام.

وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضاً أنجاس لخروجهم عن الإسلام وان انتحلوه.

الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

__________________

1 ـ الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الاستبصار 1 : 18 / 36.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 14.

3 ـ السرائر : 13.

4 ـ الأنعام : 125.

5 ـ الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الاستبصار 1 : 18 / 37.

٦٨

في الإسلام؟ اشكال.

الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(1) ، وحكم ابن ادريس بنجاسته لأنّه كافر(2) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.

تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالاصالة عشرة : البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.

* * *

__________________

1 ـ الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8.

2 ـ السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287.

٦٩
٧٠

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات

مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد(1) ، وبه قال الشافعي(2) ، لقوله تعالى :( وثيابك فطُهر ) (3) وقولهعليه‌السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )(4) .

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم(5) . وبه قال أبو حنيفة(6) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

3 ـ المدثر : 4.

4 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.

5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

6 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.

٧١

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاًً ، قلت أو كثرت(1) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة(2) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش(3) .

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب(4) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع(5) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر(6) ، وكل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره(7) ـ لقول الصادقعليه‌السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم »(8) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ(9) ، واستبعده ابن ادريس(10) .

ــــــــــــــــــ

1 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.

2 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.

3 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.

4 ـ حلية العلماء 2 : 44.

5 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.

6 ـ حلية العلماء 2 : 44.

7 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.

8 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.

9 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.

10 ـ السرائر : 35.

٧٢

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهمعليهم‌السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي »(1) .

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته »(2) .

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم »(3) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(4) ، أحوطهما : الوجوب.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.

2 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.

3 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.

4 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51.

٧٣

فروع :

الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنّه غير معفو عنه مطلقاً. وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش.

وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره(1) .

الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين(2) ، وابن أبي عقيل قدّره بسعة الدينار(3) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام(4) .

الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش(5) .

الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.

مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ](6) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان

__________________

1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 ـ 135 ، حلية العلماء 2 : 42 ـ 43.

2 ـ الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. معجم البلدان 2 : 96. وللتوسعة في بحث الدرهم اُنظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر 119.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 119.

5 ـ النهاية : 52.

6 ـ الزيادة من النسخة « م ».

٧٤

الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي(1) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(2) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي(3) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.

ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم(4) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان(5) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً(6) .

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :

الأول : الحصر ، والبواري ، والارض ، والثابت(7) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمراً إذا ذهبت الآثار.

____________

1 ـ المجموع 2 : 579.

2 ـ المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85.

3 ـ المجموع 2 : 579.

4 ـ الصدوق في المقنع : 12.

5 ـ المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93.

7 ـ في نسخة « ش » : والنابت ، والصحيح ظاهراً ما اثبت من نسخة « م ».

٧٥

وقال بعض علمائنا : لا يطهر ، وان جازت الصلاة عليها(1) .

ولو جفّ بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعاً ، وللشيخ منع في غير البول(2) .

وما اخترناه قول أبي حنيفة وصاحبيه ، والشافعي في القديم(3) ، لأنّ الأرض والشمس من شأنهما الاحالة ، وهي أبلغ من تأثير الماء ، ولأنّ الشمس تفيد سخونة ، وهي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة ومفارقتها.

وقال مالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد وإسحاق : لا يطهر بتجفيف الشمس(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بصب الذنوب(5) ، ولو سلم لم يمنع.

وهل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها ، بحيث يغمرها ، ويستهلك فيه البول ، فتذهب رائحته ولونه؟ قال الشيخ : نعم(6) ، وبه قال الشافعي(7) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماءً على بول

__________________

1 ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 93 ، والمحقق في المعتبر : 124 ، وابن حمزة في الوسيلة : 79.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

3 ـ المجموع 2 : 596 ، الاُم 1 : 52 ـ 53 ، النتف 1 : 33 ، البحر الزخار 2 : 25.

4 ـ الاُم 1 : 52 و 53 ، المجموع 2 : 596 ، القواعد في الفقه الاسلامي : 344 ، نيل الأوطار 1 : 52.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، الموطأ 1 : 65 / 111.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

7 ـ المجموع 2 : 591 ، الاُم 1 : 52 ، الوجيز 1 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 85.

٧٦

الأعرابي(1) .

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب ، وإن كانت صلبة لم يجد فيها إلّا حفرها ونقل التراب ، لأنّ الماء المزال به النجاسة نجس ، فاذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجساً ، والأقرب أنها تطهر بتجفيف الشمس ، أو بإلقاء الكر ، أو الجاري ، أو المطر عليها(2) .

ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى ، ويصب على مكانه ماء‌اً(3) ، ونحن نقول بذلك.

فروع :

الأول : قال الشيخ : يحكم بطهارة الأرض التي يجري عليها وإليها(4) .

الثاني : قال الشيخ : لو بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً(5) .

__________________

1 ـ صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن الترمذي 1 : 296 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، مسند أحمد 2 : 239 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 529 و 530.

2 ـ المجموع 2 : 592 ، نيل الأوطار 1 : 52 ، فتح الباري 1 : 259 ، بدائع الصنائع 1 : 89.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 103 / 381 ، سنن الدارقطني 1 : 132 / 4.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 93.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 92.

٧٧

الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه.

وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول(1) .

الرابع : لو جفت هذه الاشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماءً طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطناً وظاهراً.

وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس ـ كالريح ، وطول الزمان ـ ظاهرها ، وفي باطنها قولان(2) .

الخامس : ليس الثوب كالارض ، وهو أظهر وجهي الشافعي(3) ، لأنّ في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلّا بالغسل بالماء.

الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأنّ المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(4) ، وقال الشيخ : لا يطهر(5) . وهو الأقوى لأنّها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث : العجين بالماء النجس لايطهر بالخبز ، لقول الصادقعليه‌السلام : « يدفن ولا يباع »(6) وللشيخ قولان(7) : أحدهما : الطهارة ، لقول

__________________

1 ـ الاُم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592.

2 ـ اُنظر الاُم 1 : 52 ـ 53.

3 ـ الاُم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596.

4 ـ حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125.

5 ـ الخلاف 1 : 479 مسألة 222.

6 ـ الاستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306.

7 ـ قال بالطهارة في الاستبصار 1 : 29 ـ 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8. وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13.

٧٨

الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه »(1) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم تأكل.

واللبن المضروب بماء نجس ، أو ببول يطهر بإحراقه آجراً ، قاله الشيخ(2) ، لأنّ النار أحالت الاجزاء الرطبة.

وقال الشافعي : لا يطهر ، إلّا أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره ، أما باطنه فإن تفتت ترابا وكاثره الماء طهر ، ولا يطهر بالاحراق(3) .

الرابع : أسفل القدم والنعل ، وباطن الخف يطهر بالارض مع زوال النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعله أثرا ، أو أذى فليمسحها وليصل فيها )(5) .

وقالعليه‌السلام : ( إذا وطأ أحدكم الاذى بخفيه فإن التراب له طهور )(6) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس » وقد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئاً(7) .

ولا يشترط جفاف النجاسة ، ولا أن يكون لها جرم ، خلافاً لابي

__________________

1 ـ الاستبصار 1 : 29 / 75 ، التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الفقيه 1 : 11 / 19.

2 ـ الخلاف 1 : 501 مسألة 241.

3 ـ المجموع 2 : 597 ، الاُم 1 : 53 ، فتح العزيز 1 : 251.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، اللباب 1 : 50 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، نيل الأوطار 1 : 54 ، المجموع 2 : 598 ، المحلى 1 : 94.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 175 / 650.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 105 / 385 ، مستدرك الحاكم 1 : 166.

7 ـ التهذيب 1 : 274 / 808.

٧٩

حنيفة(1) ، للعموم والاولوية.

مسألة 25 : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :

الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.

وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله(2) ، وهو مردود ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره )(3) .

ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.

ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي(4) ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، فتح القدير 1 : 172 ، اللباب 1 : 50 ، المحلى 1 : 94.

2 ـ فتح العزيز 1 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 85.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 100 / 365 ، مسند أحمد 2 : 364 و 380.

4 ـ السراج الوهاج : 24 ، مغني المحتاج 1 : 85 ، المجموع 2 : 593 ، فتح العزيز 1 : 244.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

القوة فكل اللحم » الخبر.

ورواه القطب الراوندي في الخرائج: عنه، مثله(١) .

[٢٠٠٩١] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قال: « خير الادام في الدنيا والآخرة اللحم ».

٨ -( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها)

[٢٠٠٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء، ومن يصبح بواحد وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت، ومن أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتلن الدود في بطنه، واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والبيشارجات(١) يعظمن البطن ويخدرن المتن، والسمك الطري يذيب الجسد، ولحم البقر داء، وسمونها شفاء، وألبانها دواء، ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده، والسمن ما دخل الجوف مثله، وما استشفى المريض بمثل شراب العسل، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى، أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها، وأكل الدبا(٢) يزيد في الدماغ، وأكل

__________________

(١) الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٨٠.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

(١) البيشارجات: ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة، ويقال لها الفيشارجات ( النهاية ج ١ ص ١٧١ ).

(٢) الدباء بضم الدال وتشديد الباء: القرع المعروف الذي يطبخ ( انظر لسان العرب

٣٤١

العدس يرق القلب، ويسرع دمعة العين، ونعم الادام الخل، ونعم الادام الزيت، وهو طيب الأنبياءعليهم‌السلام وأداهم، وهو مبارك، ومن ادفأ طرفيه لم يضر سائر جسده البرد ».

[٢٠٠٩٣] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: وحدثني حمزة بن نصر - غلام أبي الحسنعليه‌السلام - عن أبيه قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، تباشر أهل الدار بمولده، فلما نشأ خرج إلي الامر أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ، وقيل: إن هذا لمولانا الصغيرعليه‌السلام .

[٢٠٠٩٤] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أربعة أشياء تجلو البصر، ينفعن ولا يضررن » فسئل عنهن، فقال: « السعتر(١) والملح إذا اجتمعا، والنانخواه والجوز إذا اجتمعا » قيل: ولما يصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ قال: « النانخواه والجوز يحرقان البواسير، ويطردان الريح، ويحسنان اللون، ويخشنان المعدة، ويسخنان الكلى، والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد، ويفتحان السدد، ويحرقان البلغم، ويدران الماء، ويطيبان النكهة، ويلينان المعدة، ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم، ويصلبان الذكر ».

٩ -( باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم، كثير الأكل منه)

[٢٠٠٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

ج ١٤ ص ٢٤٩ ).

٢ - إثبات الوصية ص ٢٢١.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٩١.

(١) السعتر: نبات معمر يستعمل ورقه، وقد ذكرته كتب الطب القديمة ( الملحق بلسان العرب ج ٢ ص ٣٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

٣٤٢

قال: « عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ».

[٢٠٠٩٦] ٢ - عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يحب اللحم ويقول: « إنا معشر قريش لحميون ».

[٢٠٠٩٧] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة ».

[٢٠٠٩٨] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله يبغض أهل البيت اللحميين » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ليس كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله، الذي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكله ويحبه، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل:( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) (١) يعني بالغيبة [ له ](٢) والوقيعة فيه ».

[٢٠٠٩٩] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نحن معاشر الأنبياء لحميون ».

[٢٠١٠٠] ٦ - وعن أديم قال: قلت للصادقعليه‌السلام : بلغني أن الله عز وعلا يبغض البيت اللحم، قال: « ذلك البيت الذي يؤكل [ بالغيبة ](١) فيه لحوم الناس، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٧.

(١) الحجرات ٤٩: ١٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٤٣

لحميا يحب اللحم ».

١٠ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوما)

[٢٠١٠١] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[٢٠١٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[٢٠١٠٣] ٣ - القطب الراوندي في نوادره: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم باللحم، فإنه من ترك اللحم أربعين يوما ساء. خلقه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن عذب نفسه فأذنوا في أذنه ».

[٢٠١٠٤] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ترك اللحم أربعين صباحا ساء

__________________

الباب ١٠

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وفيه: أربعين صباحا.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧١.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٩، وعنه في الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ ح ١.

٣٤٤

خلقه وفسد عقله، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب(١) ».

[٢٠١٠٥] ٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ».

١١ -( باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره)

[٢٠١٠٦] ١ - القطب الراوندي في الدعوات: وروي: « كل اللحم النضيج من الضأن الفتي أسمنه، لا القديد، ولا الجزور، ولا البقر ».

[٢٠١٠٧] ٢ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن، عن محمد بن جمهور، عن حسن بن محمد بن جمهور، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل اختار من كل شئ شيئا - إلى أن قال - واختار من الغنم الضأن » الخبر.

١٢ -( باب لحم البقر بالسلق(*) ومرق الحم البقر)

[٢٠١٠٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي

__________________

(١) التثويب: تكرار الشهادتين والتكبير، كما ذكر ابن إدريس ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠ ).

٥ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٨ ح ١٤٩.

الباب ١١

١ - دعوات الراوندي ص ٦٩.

٢ - الغيبة للنعماني ص ٦٧ ح ٧.

الباب ١٢

* السلق: نبت له ورق طوال، وورقه يؤكل ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٢ ).

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام :، رواه البرقي في المحاسن ص ٥١٩ ح ٧٢٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١١ ح ٣ و ج ٦٦ ص ٢١٦ ح ٥.

٣٤٥

يوسف، عن يحيى بن المبارك، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض ».

[٢٠١٠٩] ٢ - وعن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « من أكل مرقا بلحم البقر، أذهب الله عنه البرص والجذام ».

١٣ -( باب لبن البقر وشحمها وسمنها)

[٢٠١١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده، ولحم البقر داء، وسمنها شفاء، ولبنها دواء، وما دخل الجوف مثل السمن ».

[٢٠١١١] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لحم البقر داء، وأسمانها شفاء، وألبانها دواء ».

[٢٠١١٢] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « لحم البقر داء، ولبنها دواء، ولحم الغنم دواء، ولبنها دواء(١) ».

١٤ -( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول)

[٢٠١١٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أطيب اللحم لحم فراخ نهض أو كاد

__________________

٢ - طب الأئمة ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٢ ح ٥.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: داء.

الباب ١٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.

٣٤٦

ينهض ».

[٢٠١١٤] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج.

١٥ -( باب جواز ادمان اللحم على كراهية)

[٢٠١١٥] ١ - الطبرسي في المكارم: من كتاب الأئمةعليهم‌السلام ، عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، أربعة عشر يوما بلحم، في شعبان.

[٢٠١١٦] ٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ».

[٢٠١١٧] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إن إبليس يخطب شياطينه فيقول: عليكم باللحم والمسكر والنساء، فإني لا أجد جماع الشر إلا فيها ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل اللحم أربعين صباحا قسا قلبه »(١) .

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٠.

الباب ١٥

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٨.

٢ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

٣٤٧

١٦ -( باب لحم القباج(*) والقطاء والدراج)

[٢٠١١٨] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن مروان بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن الحسن، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من سره أن يقل غيظه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل الدراج ».

[٢٠١٢٠] ٣ - الطبرسي في المكارم: من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: « اطعموا المحموم لحم القبج، فإنه يقوي الساقين، ويطرد الحمى طردا ».

[٢٠١٢١] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: تغديت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فأتي بقطا فقال: « إنه مبارك، وكان أبيعليه‌السلام يعجبه، وكان يقول: اطعموا اليرقان، يشوى له ».

[٢٠١٢٢] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشتكى فؤاده، وكثر غمه، فليأكل لحم الدراج ».

[٢٠١٢٣] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد

__________________

الباب ١٦

* القبح: طائر وهو الحجل وقيل: الكروان ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٥١ ).

١ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٢ - طب الأئمةعليه‌السلام ص ١٠٧.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

٣٤٨

[ أحدكم ](١) غما أو كربا لا يدري ما سببه، فليأكل لحم الدراج، فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى ».

[٢٠١٢٤] ٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سره أن يقل غيظه، فليأكل لحم الدراج ».

١٧ -( باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهية الأهلية)

[٢٠١٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان، فلحم الإبل والبقر والغنم، ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب » الخبر.

[٢٠١٢٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) الآية، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قوله:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْبَقَرِ‌ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) يعني البخاتي والعراب، فهذه أحلها الله ».

١٨ -( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك)

[٢٠١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: وكانت الذراع من اللحم تعجبه، وأهديت إليه ( صلى الله عليه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٦١.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨.

٢ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ٢١٩، والآية: ١٤٣، ١٤٤ من سورة الأنعام: ٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٣٤٩

وآله ) شاة، فأهوى إلى الذراع، فنادته: إني مسمومة.

[٢٠١٢٨] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى ».

[٢٠١٢٩] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال « أتى رجل من قريش إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه إلى منزله، وقرب له مائدة، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحب من اللحم الذراع، فنهشها نهشة واحدة، فلما دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت: يا رسول الله، لا تأكل مني شيئا فإني مسمومة، فألقاها من يده » الخبر.

١٩ -( باب اللحم باللبن)

[٢٠١٣٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شكا نبي من الأنبياء قبلي، ضعفا في بدنه إلى ربه تعالى، فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن [ فكلهما ](١) ، فإني جعلت القوة فيهما ».

[٢٠١٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللحم واللبن ينبتان اللحم، ويشدان العظم، واللحم يزيد في السمع والبصر ».

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠.

٣ - الهداية للحضيني ص ٤ ب.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١.

٣٥٠

[٢٠١٣٢] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه، فأوحى الله إليه: اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت البركة فيهما، ففعل فرد الله إليه قوته ».

[٢٠١٣٣] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رأى رجلا سمينا فقال: « ما تأكل؟ » فقال: ليس بأرضي حب، وإنما آكل اللحم واللبن، فقال: « جمعت بين اللحمين ».

[٢٠١٣٤] ٥ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن موسى الشريفي، عن الحسن بن محبوب وهارون بن أبي الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما، فإني جعلت القوة والبركة فيهما ».

[٢٠١٣٥] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه ضعفه، أن أطبخ اللحم مع اللبن، فإني(١) قد جعلت شفاء وبركة فيهما ».

٢٠ -( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها)

[٢٠١٣٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: وأما قوله تعالى:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥.

٤ - دعوات الراوندي ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٦.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٤.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤.

(١) في نسخة: فإنه.

الباب ٢٠

١ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٨

٣٥١

مِن بَحِيرَ‌ةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ) (١) فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ففي السادسة قالت العرب: قد بحرت فجعلوها للصنم، فلا تمنع ماء ولا مرعى، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن، ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا، في بطن واحد، جعلوا الأنثى للصنم وقالوا: وصلت أخاها، وحرموا لحمها على النساء، والحام إذا كان الفحل من الإبل جد الجد، قالوا: حمى ظهره، فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى، ولا يحمل عليه شئ، فرد الله عليهم فقال:( مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَ‌ةٍ ) - إلى قوله -( وَأَكْثَرُ‌هُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) (٢) .

٢١ -( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج)

[٢٠١٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة(١) والزبيبة، وكان يقول: « أعطينا من هذه الأطعمة والألوان، ما لم يعطه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[٢٠١٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة ».

[٢٠١٣٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته قال: كان أحب الطعام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، النارباجة.

__________________

(١) المائدة ٥: ١٠٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٣.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١.

(١) النارباجة: معرب أي مرق الرمان، وقال في بحر الجواهر: النارباجة: طعام يتخذ من حب الرمان « هامش المحاسن ص ٤٠١ »، وفي المصدر: الزيرباجة. والزيرباجة: مرق يطبخ بالدجاج والخل والكراويا « هامش البحار ج ٦٦ ص ٨٥ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٣.

٣٥٢

٢٢ -( باب أكل الثريد)

[٢٠١٤٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الثريد بركة.

[٢٠١٤١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « الثريد طعام العرب ».

[٢٠١٤٢] ٣ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « وأول من هشم الثريد من العرب جميعا جدنا هاشم » الخبر.

[٢٠١٤٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الثريد طعام العرب، وأول من ثريد الثريد إبراهيم ( صلوات الله عليه )، وأول من هشمه من العرب هاشم ».

[٢٠١٤٤] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الثريد بركة، وطعام الواحد يكفي الاثنين ».

[٢٠١٤٥] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اللهم بارك لامتي في الثرد والثريد ».

وتقدم عن الغارات: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه « قال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - الجعفريات ص ٢٤٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٢٦٦ ص ٨٣.

٣٥٣

عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة »(١) .

[٢٠١٤٦] ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: بإسناده عن سلمان الفارسي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والثريد سيد الأطعمة ».

٢٣ -( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة)

[٢٠١٤٧] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير قال.

حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر الواسطي قال: أرسل إلي أبو الحسنعليه‌السلام ، فأتيته فقال: « ما لي أراك مصفرا؟ » وقال: « ألم أمرك بأكل اللحم؟ » قال فقلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني، فقال: « كيف تأكله؟ » قلت: طبيخا، قال: « كله كبابا » فأكلت، فأرسل إلي بعد جمعة، فإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي: « نعم » ثم قال لي: « يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا » فقلت: أنا عبدك فمرني(١) بما شئت، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام.

٢٤ -( باب أكل الرؤوس)

[٢٠١٤٨] ١ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن سليمان قال: أكلنا عند الرضاعليه‌السلام رؤوسا، فدعا بالسويق فقلت: إني قد امتلأت، فقال: « إن قليل السويق يهضم الرؤوس، وهو دواؤه ».

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٧ - كنز الفوائد.

الباب ٢٣

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٦.

(١) في الحجرية: « بمن » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٣.

٣٥٤

٢٥ -( باب استحباب أكل الهريسة)

[٢٠١٤٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، هل نزلت عليك مائدة من السماء؟ فقال: أنزلت علي هريسة فأكلت منها، فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلا في البطش ».

[٢٠١٥٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما، وهي التي أنزلت(١) علينا بدل مائدة عيسىعليه‌السلام ».

٢٦ -( باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج)

[٢٠١٥١] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها ».

[٢٠١٥٢] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أطعم أخاه حلاوة، أذهب الله عنه مرارة الموت ».

[٢٠١٥٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: أنزل، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٥.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٨٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١.

٣٥٥

كان يعجبه الفالوذج(١) ، وكان إذا أراده قال: « اتخذوه لنا وأقلوا ».

[٢٠١٥٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أهدي إليه فالوذج فقال: ما هذا؟ قالوا(١) : يوم نيروز، فقال: « فنورزوا إن قدرتم كل يوم ».

[٢٠١٥٥] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عاصم بن ميثم، أنه أهدي إلى عليعليه‌السلام سلال خبيص(١) له خاصة، فدعا بسفرة فنثره عليه، ثم جلسوا حلقتين يأكلون.

[٢٠١٥٦] ٦ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام مع أصحابه على مائدة، إذ قال لهم: معاشر إخواننا، طيبوا نفسا وكلوا، فإنكم تأكلون وظلمة بني أمية يحصدون، قالوا: أين؟ قال: في موضع كذا، يقتلهم المختار، وسيؤتى(١) بالرأسين - يعني رأس عبيد الله وشمر - يوم كذا، فلما كان في ذلك اليوم أوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل، وقد فرغ من صلاته، فلما رآهما سجدوا قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء [ لما ](٢) كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين، فقال ندماؤه: لم نعمل اليوم حلواء، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين ».

__________________

(١) الفالوذج: هو السمن والعسل يساط حتى ينضج ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١١.

(١) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧ ).

٦ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: سنؤتى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥٦

٢٧ -( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده)

[٢٠١٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل السمك قال: « اللهم بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وأكل التمر بعده يذهب اذاه ».

٢٨ -( باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا)

[٢٠١٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٥٩] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « والسمك الطري يذيب الجسد ».

[٢٠١٦٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن الحميري قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام ، أشكو إليه أن بي دما وصفراء، فإذا احتجمت هاجت الصفراء، وإذا أخرت الحجامة أضر بي الدم، فما ترى في ذلك؟ فكتب إلي: « احتجم وكل أثر الحجامة سمكا طريا بماء وملح » فاستعملت ذلك، فكنت في عافية وصار [ ذلك ](١) غذائي.

[٢٠١٦١] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن خشي الشقيقة

__________________

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٣٩.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٩.

٣٥٧

والشوصة(١) ، فلا ( يؤخر أكل )(٢) السمك الطري صيفا وشتاء ».

٢٩ -( باب كراهة إدمان أكل السمك، والاكثار منه)

[٢٠١٦٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن جارود العبدي - من ولد الحكم بن المنذر - عن عثمان بن عيسى، عن ميسر الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « السمك يذيب شحمة العين ».

[٢٠١٦٣] ٢ - وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين ».

[٢٠١٦٤] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال « أقلوا من أكل السمك، فإن لحمه يذبل الجسد، ويكثر البلغم، ويغلظ النفس ».

٣٠ -( باب البيض)

[٢٠١٦٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه، فإنه يكثر النسل ».

[٢٠١٦٦] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت

__________________

(١) الشوصة: ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٠ ).

(٢) في المصدر: ينم حين يأكل.

الباب ٢٩

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٤.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧.

الباب ٣٠

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٠.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٢.

٣٥٨

إلى الرضاعليه‌السلام قلة استمرائي الطعام، قال: « كل مخ البيض » ففعلت فانتفعت به.

[٢٠١٦٧] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومداومة أكل البيض، يعرض منه الكلف(١) في الوجه ».

وقالعليه‌السلام : « وكثرة أكل البيض وإدمانه، يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة، والامتلاء من البيض المسلوق، يورث الربو والابتهار(٢) »(٣) .

[٢٠١٦٨] ٤ - وقالعليه‌السلام : واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد، فإنهما متى اجتمعا في جوف الانسان، ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس.

[٢٠١٦٩] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « واللحم بالبيض يزيد في الباه ».

٣١ -( باب الملح)

[٢٠١٧٠] ١ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة(١) - يعني الملح، إلى أن قال - وإن في

__________________

٣ - الرسالة الذهبية ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٢١.

(١) الكلف: سواد يكون في الوجه. فيغير بشرته ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٠٧ ).

(٢) البهر بضم الباء: انقطاع النفس من الاعياء، والبهر: الربو. ( لسان العرب ج ٤ ص ٨٢ ).

(٣) نفس المصدر ص ٢٨.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٦٢ ح ٣٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥.

الباب ٣١

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

(١) كذا في الحجرية والمصدر، ولعل الصحيح: الدقة، بتشديد الدال وضمها وتشديد القاف، وهي الملح المدقوق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٠١ ).

٣٥٩

الرقة أمانا من الجذام والبرص والجنون » الخبر.

[٢٠١٧١] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سيد إدامكم الملح ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يصلح الطعام إلا بالملح »(١) .

[٢٠١٧٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء، أدناها الجذام والبرص والجنون ».

[٢٠١٧٣] ٤ - الطبرسي في المكارم: سأل الرضاعليه‌السلام أصحابه: « أي الادام أمرأ(١) ؟ » فقال بعضهم: اللحم: وقال بعضهم: السمن، وقال بعضهم: الزيت، فقال ( هوعليه‌السلام : « لا )(٢) ، الملح، خرجنا إلى نزهة لنا، فنسي الغلام الملح، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا ».

[٢٠١٧٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لدغت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عقرب فنفضها ثم قال: لعنك الله، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، فدعا بملح فوضعه في موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب، ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح، ما احتاجوا معه إلى الترياق ».

__________________

٢ - شهاب الاخبار ص ١٥٣ ح ٨٤٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

(١) نفس المصدر:، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٠ ح ١٦٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨٩.

(١) في المصدر: أجود.

(٢) في المصدر: لا، هو.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494