مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 343987 / تحميل: 4991
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

منسوخة بل هي ثابتة الحكم إذا كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم والله الموفق بمنه وكرمه.

ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره وقال المزني عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل فحسن* قال أبو بكر قد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس في قراءته [وعلى الذين يطوقونه] وإنه الشيخ الكبير فلو لا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضا أنه تأول قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) على الشيخ الكبير وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا) وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء* قيل له لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء لقوله( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كمن لم يلحق رمضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه وأما الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين) وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها إنه عموم في الشيخ الكبير وغيره لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة

٢٢١

أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ الكبير فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير لأن أحدا من موجبى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عن ابن عباس وقيس ابن السائب الذي كان شريك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الجاهلية وعائشة وأبى هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما وقد روى عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد والأول أولى لما رويناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) قد اختلف في ضمير كنايته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والأول أصح لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجز لها ذكر والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر في قوله( يُطِيقُونَهُ ) وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم وقوله عز وجل( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ ) يدل على بطلان مذهب المجبرة في قولهم إن الله لم يهد الكفار لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال في آية أخرى( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ـ وقوله تعالى ـفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية لأن المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له

٢٢٢

وقد روى هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما إذا فعله منفردا فهو فرض لا تطوع فيه فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية وجائز أن يكون المراد الجمع بين الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع وأما قوله تعالى( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله لأنه منهى عن تعريض نفسه للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا تخلو ان من أن يضربهما الصوم أو بولديهما وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما وإن كان لا يضربهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعلمنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) وقوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائد إلى من تقدم ذكره في أول الخطاب وجائز أن يكون قوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائدا إلى المسافرين أيضا مع عوده على المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام فيكون الصوم خيرا للجميع إذ كان أكثر المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع والله الموفق.

باب الحامل والمرضع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن حي وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبى من غيرها فإنها تفطر وتقضى وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما

٢٢٣

القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروى عنه في البويطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء وقال ابن عمر ومجاهد عليهما الفدية والقضاء والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إنى صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع قال فكان يتلهف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حين دعاني * قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) لم يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإنما يكون

٢٢٤

توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما محمولا على ما ذكرنا وقد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطاب( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور عليهما فعله وإن لم تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار وفي ذلك دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه* فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام المتروك قيل له لو كان مجموعهما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ولم يكن جميعها والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدى إلى خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وقد ذكر السلف الذين قدمنا قولهم أن الواجب كان أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة أخرى أنه معلوم أن في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) حذف الإفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام مسكين فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجاب غيرها معها لما فيه من الزيادة في النص وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه والإطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل والمرضع يرجى لهما القضاء فهما كالمريض والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنما تخافان على ولديهما دون أنفسهما فهما تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله( وَعَلَى

٢٢٥

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وكذلك قال ابن عباس حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال أثبتت للحامل والمرضع وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولديهما إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حكم الآية* قال أبو بكر ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين لأنهما إما أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير ولا تخافا فعليهما الصيام بلا تخيير وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضى ظاهرها إيجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيرا لهما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري في تسوية النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) الآية* قال أبو بكر قد بينا فيما سلف قول من قال إن الفرض الأول كان صوم ثلاثة أيام من كل شهر بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) وقوله تعالى( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) وأنه نسخ بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) وقوله من قال إن شهر رمضان بيان للموجب بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) وقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فيصير تقديره أياما معدودات هي شهر رمضان فإن كان صوم الأيام المعدودات منسوخا بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) إلى قوله

٢٢٦

( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فقد انتظم قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) نسخ حكمين من الآية الأولى أحدهما الأيام المعدودات التي هي غير شهر رمضان والآخر التخيير بين الصيام والإطعام في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) على نحو ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) بيانا لقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فقد كان لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابتا بين الصوم والفدية في أول أحوال إيجابه فكان هذا الحكم مستقرا ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه والصحيح هو القول الثاني لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان وأنه نسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فإن قيل في فحوى الآية دلالة على أن المراد بقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) غير شهر رمضان لأنه لم يرد إلا مقرونا بذكر التخيير بينه وبين الفدية ولو كان قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فرضا مجملا موقوف الحكم على البيان لما كان لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض مجملا مضمنا بحكم مفهوم المعنى موقوف على البيان فمتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون المخاطبون به مخيرين بين الصوم والفدية كما قال تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من الحكم والصدقة مجملة مفتقرة إلى البيان فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم الأموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثيرة ويحتمل أن يكون قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) متأخرا في التنزيل وإن كان مقدما في التلاوة فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها أياما معدودات هي شهر رمضان( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) فيكون هذا حكما ثابتا مستقرا مدة من الزمان ثم نزل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فنسخ به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عز وجل( وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) مؤخرا في اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في التنزيل والثاني أنه معطوف عليه بالواو وهي لا توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ )

٢٢٧

يحتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ففيه عدة أحكام منها إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد فلو كان اقتصر قوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) بين أن لزوم صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) يعتوره معان منها من كان شاهدا يعنى مقيما غير مسافر كما يقال للشاهد والغائب المقيم والمسافر فكان لزوم الصوم مخصوصا به المقيمون دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين إذ لم يذكروا فلا شيء عليهم من صوم ولا قضاء فلما قال تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) بين حكم المريض والمسافر في إيجاب القضاء عليهم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) الإقامة في الحضر ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أن يكون بمعنى شاهد الشهر أى علمه ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) فمن شهده بالتكليف لأن المجنون ومن ليس بأهل التكليف في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهر عليهم وأراد به التكليف كما قال تعالى( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ) لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع سماهم بكما عميا وكذلك قوله( إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ ) يعنى عقلا لأن من لم ينتفع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك جائز أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من ليس بموجود في باب سقوط حكمه عنه ومن الأحكام المستفادة بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشهر والله أعلم بالصواب.

باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري إذا كان مجنونا في رمضان كله فلا قضاء عليه وإن أفاق في شيء منه قضاه كله وقال مالك ابن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق

٢٢٨

فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافعى في البويطى ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه وإن صح في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه* قال أبو بكر قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) يمنع وجوب القضاء على المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر إذ لم يكن شاهد الشهر وشهوده الشهر كونه مكلفا فيه وليس المجنون من أهل التكليف لقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) فإن قيل إذا أحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) شهوده بالإقامة وترك السفر دون ما ذكرته من شهوده بالتكليف فما الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكونهما شرطا في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لأنه لا يكون مكلفا للصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيما من أهل التكليف ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء ويدل عليه ظاهر قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضا أن الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به فكان بمنزلة الصغير إذا دام به الشهر كله في سقوط فرض الصوم ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية بالإغماء وإن طال وفارق المغمى عليه المجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب نفى ولاية غيره عليه من أجله* فإن قيل لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب المجنون والتكليف زائل عنهما جميعا* فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء* قيل له الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضاء وهو قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال الإغماء وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض

٢٢٩

على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه في شيء من الشهر فإنما ألزموه القضاء بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يكون المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهين (أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يكون شاهدا لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهود الشهر جميعه والوجه الآخر أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شيء منه* فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض* قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لو لا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسما لجميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئا من الشهر فليصم جميعه* فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشهر يلزمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى ما بقي من الشهر* قيل له إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ألا ترى أن الناسي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم تكن استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم القضاء وكذلك ناسى الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله في وقت التكليف والآخر قضاؤه في وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعلم.

٢٣٠

باب الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان

قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبى يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام وقال ابن وهب عن مالك أحب إلى أن يقضيه وقال الأوزاعى في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان أنه يقضى منه فإنه كان يطيق الصوم وقال في الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه فيما مضى وقال أصحابنا يستحب لهما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه الاحتلام أو الإسلام* قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبى لم يكن من أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر فدل ذلك على أنه غير جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذي أدرك في بعضه وأما الكافر فهو في حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا على شرط تقديم الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصبى وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشهر في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالة أن من جن في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه وإن الكفر ينافيها فأشبه الصغير من هذا الوجه وإن اختلفا في باب استحقاق الكافر العقاب على تركه والصغير لا يستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلم في بعض رمضان قوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) وقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله) وإنما قال أصحابنا يمسك المسلم في بعض رمضان والصبى بقية يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران

٢٣١

حال لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين والأصل فيه ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وروى أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلك كل حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره أنهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك إذ الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام فإن قيل فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحا للإفطار قيل له لم نجعل ما قدمنا علة للإفطار ولا للصوم وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا وقد حوى قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أحكاما أخر غير ما ذكرنا* منها دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض النهار وهي عامة في الحالين جميعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لهما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت لأنهما قد شهدا الشهر وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم وفي الآية حكم آخر تدل أيضا على أن من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعلى أى وجه صام فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره وفيها حكم آخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الهلال

٢٣٢

وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في رجل رأى هلال شهر رمضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشبهة في الرؤية وأنه لم يكن رأى حقيقة وإنما تخيل له ما ظنه هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم يفرق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا لم يكن عالما بدخول الشهر لم يجزه صومه ويحتج بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال فإنما ألزم الفرض على من علم به لأن قوله( فَمَنْ شَهِدَ ) بمعنى شاهد وعلم فمن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالأسير في دار الحرب إذا صام شهرا فإذا هو شهر رمضان فقالوا لا يجزى من كان هذا وصفه ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجزى والآخر أنه لا يجزى وقال الأوزاعى في الأسير إذا أصاب عين رمضان اجزأه وكذلك إذا أصاب شهرا بعده وأصحابنا يجيزون صومه بعد أن يصادف عين الشهر أو بعده ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزيه وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلّى على غالب الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إن احتمل العلم به فغير مانع من جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنع تأخيره وأما نفى الجواز فلا دلالة فيه عليه ولو كان الأمر على ما قال من منع جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب ولم يعلم برمضان القضاء لأنه لم يشاهد الشهر ولم يعلم به فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط وجوب قضائه العلم به ولما كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له في باب لزومه قضاءه إذا لم يصم وجب أن يكون شاهدا له في باب جواز صومه متى صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يعنى به كونه من أهل التكليف في الشهر على ما تقدم

٢٣٣

بيانه فواجب أن يجزيه على أى حال شهد الشهر وهذا شاهد للشهر من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهرا الآية جوازه وإن لم يكن عالما بدخوله واحتج أيضا من أبى جوازه عند فقد العلم بقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان وإنما كان محكوما بأنه من شعبان على شرط فقد العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بديا من أنه من شعبان فكان حكمنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك يكون صوم يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن لم يستبن له فهو تطوع* فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمها القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز* قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم به فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كالمجنون والصبى لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشهر وغيره عالم به ومن لم يشهد الشهر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم يشهده ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به لأنها مع علمها به لا يجزيها صومه ولم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس لها فعل في الإفطار فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها* وفيها وجه آخر من الحكم وهو أن من الناس من يقول إذا طرئ عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر فغير جائز له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجهه وعن عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إن شاء أفطر إذا سافر وهو قول فقهاء الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر فعليه إكمال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما لأنه قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله( وَمَنْ كانَ

٢٣٤

مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ولم يفرق بين من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل ذلك على أن قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر والمريض فلما لم يكن قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) مانعا من لزوم صومه إذا أقام أو برىء في بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصورا على حال بقاء السفر والمرض كذلك قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) مقصور على حال بقاء الإقامة وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم السفر في رمضان في عام الفتح وصومه في ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غير محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن مراد الله في قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار قوله تعالى( فَلْيَصُمْهُ ) قال أبو بكر رحمه الله قد تكلمنا في معنى قوله جل وعلا( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر ونتكلم الآن بمشيئة الله وعونه في معنى قوله( فَلْيَصُمْهُ ) وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني فنقول أن الصوم على ضربين صوم لغوى وصوم شرعي فأما الصوم اللغوي فأصله الإمساك ولا يختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) وقال الشاعر :

وخيل صيام يلكن اللجم

وقال النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس :

٢٣٥

فدعها وسل الهم عنك بجسرة

ذمول إذا صام النهار وهجرا

فهذا معنى اللفظ في اللغة وهو في الشرع يتناول ضربا من الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله في اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك يوجب خلو الإنسان من المتضادات حتى لا يكون ساكنا ولا متحركا ولا آكلا ولا تاركا ولا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والاستقاء عمدا إذا ملأ الفم ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الأمصار على خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء عمدا القضاء واختلفوا فيما وصل إلى الجوف من جراحة جائفة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا قضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعى تفطره واختلف أيضا في بلع الحصاة فقال أصحابنا ومالك والشافعى تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا فقال أصحابنا ومالك والشافعى لا قضاء عليه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه قال إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو سويق وخبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال أبو يوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقضى وقال الحسن اين صالح إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا خلاف بين المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا وقال في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق

٢٣٦

عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ـ إلى قوله ـفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل وفي فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كانا مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة والصحة وإن وجب القضاء في الثاني والعقل مختلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع وصوم في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر يجوز صوم رمضان بغير نية وقال مالك يكفى للشهر كله نية واحدة وإنما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء من قبل أن قوله( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) قد انطوى تحته الأكل فهو عموم في جميع ما أكل ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت الآية على وجوب القضاء

٢٣٧

في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة* ويدل عليه أيضا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكله عمدا وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فأمره بالمبالغة في الاستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر لو لا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء* قيل له إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقد روى ذلك عنه منصوصا وهذا يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمدا دون من ذرعه القيء فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الفطر في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس أنه لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خروج القيء بمثابتها وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ولاحظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء * فإن قيل خبر هشام بن حسان* عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسيا* قيل له قد روى عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو

٢٣٨

الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله وروى الأوزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان ابن أبى طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه وروى وهب ابن جرير قال حدثنا أبى قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فشرب ماء فقلت يا رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني قئت وإنما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار فإن قيل قد روى أن القيء لا يفطر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من الصحابة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) قيل له وروى هذا الحديث محمد بن أبان عن زيد ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنابحى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من أصبح صائما فذرعه القيء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر) فبين في هذا الحديث القيء الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن لا يسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خبران متضادان وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لا يتناوله اسم القيء ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقيأ وإنما يتناوله هذا الاسم عند كثرته وخروجه وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يقول في تقدير ملء الفم هو الذي لا يمكنه إمساكه في الفم لكثرته فيسمى حينئذ قيئا* وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لا تفطر الصائم لأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي لم يجزلنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت الأمة عليه وقد ورد بإباحة الحجامة للصائم آثار عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فمن ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري أن رسول

٢٣٩

اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة) وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبى زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم احتجم صائما محرم وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد اليماني عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقالصلى‌الله‌عليه‌وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال (إذا تبيغ أحدكم بالدم فليحتجم) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو صائم فغشى عليه فلذلك كرهه وحدثنا محمد بن أبى بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد فإن قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وروى أبو قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى على رحل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم * قيل له قد اختلف في صحة هذا الخبر وهو غير صحيح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وبعضهم رواه عن أبى قلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحي مجهول عن ثوبان وعلى أنه ليس في قوله أفطر الحاجم والمحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار بالحجامة لأن ذكر الحجامة في مثله تعريف لهما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر الحاجم والمحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالحجامة وجائز أن يكون شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو غيره فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال إنهما أفطرا كما روى يزيد بن أبان عن أنس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (الغيبة تفطر

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الحديث هلال بن يساق(١) .

[٢٠٤٩٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يحتمل مرارة الدواء دام ألمه ».

١٠٧ -( باب التداوي بالعناب(*) وأكله)

[٢٠٤٩٣] ١ - الطبرسي في المكارم: عن ابن أبي الخضيب(١) قال: كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئا، فرأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام في المنام، فقلت: يا سيدي عيني قد آلت(٢) إلى ما ترى، فقال: « خذ العناب فدقه واكتحل به » فأخذت العناب فدققته بنواه وكحلتها [ به ] فانجلت عن عيني الظلمة، ونظرت أنا إليها فإذا(٤) هي صحيحة.

[٢٠٤٩٤] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « العناب يذهب بالحمى ».

١٠٨ -( باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه)

[٢٠٤٩٥] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام عن السري بن

__________________

(٣) ضوء الشهاب: مخطوط، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٢.

١٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٧.

الباب ١٠٧

* العناب بضم العين وتشديد النون: قيل هو ثمر الأراك، ويقال له: السنجلان بالفارسية ( لسان العرب ج ١ ص ٦٣٠ ).

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٦.

(١) في المصدر: أبي الحصين.

(٢) في الحجرية: « أصابت » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: إذا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨.

الباب ١٠٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠

٤٤١

أحمد بن السري، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب قال: سمعت الباقرعليه‌السلام ، يقول: « اخراج الحمى في ثلاثة أشياء: في القئ وفي العرق، وفي إسهال البطن ».

[٢٠٤٩٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « سمعت موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقد اشتكى فجاءه المترقعون بالأدوية - يعني الأطباء - فجعلوا يصفون له العجائب، فقال: أين يذهب بكم! اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج والرازيانج والسكر، في استقبال الصيف ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاث مرات، وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر، في كل شهر ثلاثة أيام، ثلاث مرات، ويجعل موضع الرازيانج مصطكي، فلا يمرض إلا مرض الموت ».

[٢٠٤٩٧] ٣ - وعن عبد الله بن الأجلح، عن إبراهيم بن محمد المتطبب قال: شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم وجع الاذن، وأنه يسيل منه الدم والقيح، قال له: خذ جبنا عتيقا أعتق ما تقدر عليه، فدقه دقا ناعما جيدا، ثم اخلطه بلبن امرأة، وسخنه بنار لينة، ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل.

[٢٠٤٩٨] ٤ - وعن محمد بن جعفر بن مهران، عن أحمد بن حماد، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه وصف بخور مريم لام ولد له، وذكر أنه نافع لكل شئ من قبل الأرواح، من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك، نافع مجرب بإذن الله تعالى.

__________________

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٠.

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١١٢.

٤٤٢

قال: « تأخذ لبانا، وسندروسا، وبزاق القمر(١) ، وكوز سندي، وقشور الحنظل، ومرا بري(٢) ، وكبريتا أبيض، وكسرة داخل المقل، وسعد يماني، ويكسر(٣) فيه مر وشعر قنفذ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات، تجمع ذلك كله ويضع بخورا، فإنه جيد نافع إن شاء الله ».

[٢٠٤٩٩] ٥ - وعن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشربوا الكاشم(١) ، فإنه جيد لوجع الخاصرة ».

[٢٠٥٠٠] ٦ - وعن أحدهمعليهم‌السلام ، لوجع المعدة وبرودتها وضعفها، قال: « يؤخذ خيار شنبر(١) ، مقدار رطل، فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوما وليلة، ثم يصفى ويطرح ثقله، ويجعل مع صفوة رطل من عسل، ورطلان من افشرح السفرجل، وأربعين مثقالا من دهن الورد، ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن، ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد، فإذا برد جعل فيه الفلفل، ودار فلفل، وقرفة(٢) الفلفل وقرنفل،

__________________

(١) بزاق القمر: ويلفظ بالسين والصاد، حجر أبيض صاف يتلا لا ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠ ).

(٢) في المصدر: ومرمري.

(٣) في نسخة: ويكثر.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٠.

(١) الكاشم بكسر الشين: دواء وهو الأنجذان الرومي ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٣ ).

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧١.

(١) خيار شنبر: نوع من الخروب ( وهو ثمر الشوك ) شجرة كبار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦٧ ).

(٢) في الحجرية: « وقرنفة » وما أثبتناه من المصدر، والقرفة بكسر القاف وسكون الراء وفتح الفاء: قشر الشجر ومنه المعروف بقرفة القرنفل ورائحتها كالقرنفل دواء مسخن ( القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٠ ).

٤٤٣

وقاقلة(٣) ، وزنجبيل، ودار صيني، وجوز بوا، من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول، فإذا جعل فيه هذه الاخلاط، عجن بعضها ببعض، وجعل في جرة خضراء، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة، فإنه يسخن المعدة، ويهضم الطعام، ويخرج الرياح من المفاضل كلها، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠١] ٧ - وعن أيوب بن عمر، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال: شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام مغصا كاد يقتله، وسأله أن يدعو الله عز وجل له، فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأودية، وليس ينفعه ذلك بل يزداد ( غلبة وشدة )(١) ، فتبسم وقال: « ويحك إن دعاءنا من الله بمكان، وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله وقوته، فإذا اشتد بك الامر والتويت منه، فخذ جوزة واطرحها على النار، حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها، ( وغيرتها النار، قشرها وكلها )(٢) فإنها تسكن من ساعتها » قال: فوالله ما فعلت ذلك إلا مرة واحدة، فسكن عني المغص بإذن الله عز وجل.

[٢٠٥٠٢] ٨ - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن بشارة قال: حججت فاتيت المدينة، فدخلت مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا أبو إبراهيمعليه‌السلام جالس في جانب المنبر، فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه، فرد علي السلام وقال: « كيف أنت من علتك؟ » قلت: شاكيا بعد، وكان بي السل، فقال: « خذ هذا الدواء بالمدينة قبل

__________________

(٣) القاقلى بضم القاف وتشديد اللام: نبات حولي بري كثير في رمال الساحل ( الملحق بلسان العرب ج ٣ ص ٣ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

(١) في المصدر: عليه شدة.

(٢) في المصدر: وغيرت النار قشرها كلها.

٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٥.

٤٤٤

أن تخرج إلى مكة، فإنك توافيها وقد عوفيت بإذن الله تعالى » فأخرجت الدواة والكاغد وأملى علينا: « يؤخذ سنبل، وقاقلة، وزعفران، وعاقر قرحا، وبنج، وخربق، وفلفل أبيض - أجزاء بالسوية - وابرفيون جز أين ويدق وينخل بحريرة، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم، وإنك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٣] ٩ - وعن أحمد بن صالح، عن محمد بن عبد السلام قال: دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضاعليه‌السلام ، فسلمنا عليه فرد، وسأل كل واحد منهم حاجة فقضاها ثم نظر إلي فقال لي: « وأنت، تسأل حاجتك؟ » قلت: يا بن رسول الله، أشكو إليك السعال الشديد، فقال: « أحديث أم عتيق؟ » قلت: كلاهما، قال: « خذ فلفلا أبيض جزءا، وابرفيون جزأين، وخربقا(١) أبيض جزءا واحدا، ومن السنبل(٢) جزءا، ومن القاقلة جزءا واحدا، ومن الزعفران جزءا، ومن البنج جزءا، وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه، حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام، وليكن الماء فاترا لا باردا، فإنه يقلعه من أصله ».

[٢٠٥٠٤] ١٠ - وعن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: يا بن رسول الله، منعتني ريح شابكة، شبكت بين

__________________

٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٦.

(١) الخربق: نبات ورقه أبيض وأسود وكلاهما يجلو ويسخن وينطع الصرع والجنون والمفاصل والبهق والفالج. ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٢ ).

(٢) السنبل: نبات طيب الرائحة أجوده السوري وأضعفه الهندي، مفتح محلل مقو للدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٤٠٩ ).

١٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.

٤٤٥

قرني إلى قدمي، فادع الله لي، فدعا له وكتب إليه: « عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق، تعافى منها إن شاء الله ». ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال.

[٢٠٥٠٥] ١١ - وعن أحمد بن إبراهيم بن رياح قال: حدثنا الصباح بن محارب قال: كنت عند أبي جعفر بن الرضاعليهما‌السلام ، فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه، فقال: « يؤخذ له القرنفل - خمسة مثاقيل - فيصير في قنينة يابسة، ويضم رأسها ضما شديدا، ثم تطين وتوضع في الشمس، قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين، ثم يخرجه فيسحقه سحقا ناعما، ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق، ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل، ولا يزال مستلقيا حتى يجف القرنفل، فإنه إذا جف دفع(١) الله عنه، وعاد إلى أحسن عاداته، بإذن الله » قال: فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك، فعالجه بما أمره به، فعاد إلى أحسن ما كان، بعون الله تعالى.

[٢٠٥٠٦] ١٢ - وعن محمد بن إبراهيم العلوي، عن فضالة، عن محمد بن أبي نصر، عن أبيه قال: شكا عمرو الأفرق إلى الباقرعليه‌السلام ، تقطير البول، قال: « خذ الحرمل واغسله بالماء البار دست مرات، وبالماء الحار مرة واحدة، ثم يجفف في الظل، ثم يلت بدهن خل خالص، ثم يستف على الريق سفا، فإنه يقطع التقطير، بإذن الله تعالى ».

[٢٠٥٠٧] ١٣ - وعن الخضر(١) بن محمد، عن الخراذيني(٢) قال: دخلت

__________________

١١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٠.

(١) في نسخة: رفع.

١٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٨.

١٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٢.

(١) في الحجرية: الخرز، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٥٣ ).

(٢) في الحجرية: الخرازيني، وفي المصدر: « الخزازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).

٤٤٦

على أحدهمعليهم‌السلام ، فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام، فقال لي: « ارجع فخذ له من الإهليلج الأسود، والبليلج، والأملج، وخذ الكور، والفلفل، والدار الفلفل، والدارصيني، وزنجبيل، وشقاقل، ووج، وانيسون، وخولنجان - أجزاء سواء - يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديث، ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة، أو قايند جيد، الشربة منه مثل البندقة أو عفصة(٣) ».

[٢٠٥٠٨] ١٤ - وعن أحمد بن رياح المتطبب - وذكر أنه عرض على الإمامعليه‌السلام - لعرق النسا قال: تأخذ قلامة ظفر من به عرق النسا، فتعقدها على موضع العرق، فإنه نافع بإذن الله تعالى، سهل حاضر النفع، وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه، تأخذ تكتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي به عرق النسا، من الورك إلى القدم شدا شديدا، أشد ما يقدر عليه، حتى يكاد يغشى عليه، يفعل ذلك به وهو قائم ثم تعمد إلى باطن خصر القدم التي فيها الوجع، فتشدها ثم تعصرها عصرا شديدا، فإنه يخرج منه دم أسود، ثم يحشى بالملح والزيت، فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل[٢٠٥٠٩] ١٥ - وعن أحمد بن العيص، عن النضر بن سويد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده الباقرعليهم‌السلام ، للجرح قال: تأخذ قيرا طريا، ومثله شحم معز طري، ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة(١) جديدة، فتطلي ظاهرها بالقير، ثم تضعها على قطع لبن، وتجعل تحتها نارا لينة، ما بين الأولى إلى العصر، ثم تأخذ كتانا باليا وتضعه على يدك

__________________

(٣) العفص: ثمر يدبغ به ويتخذ منه الحبر، واحدته عفصة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

١٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٦.

١٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٤٠.

(١) البستوقة بضم الباء: إناء من فخار، معرب ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٢٠ ).

٤٤٧

وتطلي القير عليه، وتطليه على الجرح، ولو كان الجرح له قعر كبير، فافتل الكتان وصب القير في الجرح صبا، ثم دس فيه الفتيلة.

[٢٠٥١٠] ١٦ - قالا - أي ابنا بسطام -: وأملي علينا أحمد بن رياح المتطبب وذكر أنه عرضها على الامام فرضيها - لوجع البطن والظهر قال: تأخذ لبني عسل يابس، واصل الأنجدان، من كل واحد عشر مثاقيل، ومن الافتيمون مثقالين، يدق كل واحد من ذلك على حده، وينخل بحريرة أو بخرقة خفيفة(١) ، خلا الافتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل، بل يدق دقا ناعما، ويعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة، والشربة منه مثقالان، إذا آوى إلى فراشه، بماء فاتر.

[٢٠٥١١] ١٧ - وعن أبي الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس، عن أحمد بن حماد البصري، عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، كثيرا ما يأمرني بأخذ هذا الدواء، ويقول: « إن فيه منافع كثيرة » ولقد جربته في الرياح والبواسير، فلا والله ما خالف: تأخذ اهليلج أسود، وبليلج، وأملج - أجزاء سواء - فتدقه وتنخله بحريرة، ثم تأخذ مثله لوزا أزرق وهو عند العراقيين مقل أزرق، فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة، ثم تطرح عليها هذه الأدوية، وتعجنها عجنا شديدا حتى يختلط، ثم تجعله حبا مثل العدس، وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج لئلا يلتزق، ثم تجففه في الظل، فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالا، وإن كان في الشتاء مثقالين، واحتم من السمك والخل والبقل.

[٢٠٥١٢] ١٨ - وعن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمد بن خالد البرقي،

__________________

١٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « ضيقة » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٠١.

١٨ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.

٤٤٨

عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تسريح العارض يشد الأضراس » إلى أن قالا: ثم وصفعليه‌السلام دواء البلغم، فقال: « خذ جزءا من علك الرومي، وجزءا من كندر، وجزءا من سعتر، وجزءا من نانخواه، وجزءا من شونيز - اجزاء سواء - يدق كل واحد على حدة دقا ناعما، ثم تنخل وتعجن وتجمع وتسحق حتى يختلط، ثم تجمعه بالعسل، وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنام، نافع إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٣] ١٩ - وعن عبد الله بن مسعود اليماني، عن الطرياني، عن خالد القماط(١) قال: أملى علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام هذه الأودية للبلغم قال: « تأخذ إهليلج اصفر وزن مثقال، ومثقالين خردل، ومثقال عاقر قرحا، فتسحقه سحقا ناعما، وتستاك به على الريق، فإنه ينفي البلغم، ويطيب النكهة، ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى ».

[٢٠٥١٤] ٢٠ - وعن إبراهيم بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن المختار، عن إسماعيل بن جابر قال: اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كثرة العطش ويبس الفم والريق، فأمره أن يأخذ سقمونيا، وسنبلة، وشقاقل، وعود البلسان(١) ، وحب البلسان، ونار مشك، وسليخة مقشرة، وعلك رومي، وعاقر قرحا، ودار صيني، من كل واحد مثقالين، تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل، ثم تخلط جميعا، ويأخذ خمسة

__________________

١٩ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٩.

(١) في الحجرية: السماط، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٩ ».

٢٠ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٧٣.

(١) البلسن بضم الباء وسكون اللام وضم السين: حب كالعدس ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٦ ).

٤٤٩

وثمانين مثقالا فانيد سجري جيد، ويذاب في الطنجير بنار لينة، ويلت به الأدوية، ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة، ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء، فإن احتجت فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب، وعند منامك مثله.

[٢٠٥١٥] ١٢ - المستغفري في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان في شئ شفاء لكان في السنا »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالإهليلج الأسود، فإنه من شجرة الجنة، وطعمه منه(٢) ، وفيه شفاء من كل داء »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط(٤) .

١٠٩( باب الحمية للمريض)

[٢٠٥١٦] ١ - الصدوق في العيون ومعاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن أحمد، عن إسماعيل الخراساني، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « ليس الحمية من الشئ تركه، إنما الحمية من الشئ الا قلال منه ».

[٢٠٥١٧] ٢ - وفي معاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٢١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٣١.

(١) السنا: نبات من الأدوية ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٣١ ).

(٢) في نسخة: منها وفي المصدر: مر.

(٣) نفس المصدر ص ٣١.

(٤) نفس المصدر ص ٣١.

الباب ١٠٩

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٩، ومعاني الأخبار ص ٢٣٨.

٢ - معاني الأخبار ص ٢٣٨ ح ١.

٤٥٠

عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن جعفر بن الزبير، عن جعفر بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته، كم يحمى المريض؟ فقال: دبقا(١) فلم أدر كم دبقا(٢) ؟ قال: « عشرة أيام » وفي حديث آخر: « احدى عشر دبقا(٣) ، ودبق(٤) صباح بكلام الروم، أعني أحد عشر صباحا ».

[٢٠٥١٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال العالمعليه‌السلام : رأس الحمية الرفق بالبدن ».

وروي عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اثنان عليلان: صحيح محتم وعليل مخلط »(١) وروي: أن أقصى الحمية أربعة عشر يوما(٢) .

[٢٠٥١٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام ».

[٢٠٥٢٠] ٥ - وعن الحسن بن رجاء، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » قال: معنى قوله دينا: كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا.

[٢٠٥٢١] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « ربقا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « وربق » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٥ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٤.

٤٥١

نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر [ في الرمد ](١) فإنه نظر إلى سلمان (رضي‌الله‌عنه ) يأكل تمرا وهو رمد، فقال: « يا سلمان، أتأكل التمر وأنت رمد!؟ وإن لم يكن بد، فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى، وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى ».

[٢٠٥٢٢] ٧ - الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم ».

[٢٠٥٢٣] ٨ - وعن العالمعليه‌السلام قال: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعود بدنا ما تعود.

[٢٠٥٢٤] ٩ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من تمر ».

[٢٠٥٢٥] ١٠ - القطب الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفي دعواته: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس الدواء(١) ، لا صحة مع النهم »(٢) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٨ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٢.

٩ - الجعفريات ص ١٩٩.

١٠ - نوادر الراوندي ص ٩.

(١) في المصدر زيادة: وعود كل بدن ما اعتاد.

(٢) دعوات الراوندي ص ٢٨.

٤٥٢

[٢٠٥٢٦] ١١ - وروي: لا تأكل ما قد عرفت مضرته، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك، والحمية هو الاقتصاد في كل شئ، وأكمل(١) الطب الأزم(٢) وهو ضم(٣) الشفتين، والرفق باليدين، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام، واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فإذا أحسست بحركة الداء فاحسمه(٤) بما يردعه قبل استعجاله.

[٢٠٥٢٧] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، واعط كل بدن ما عود به ».

[٢٠٥٢٨] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من لم يصبر على مضض الحمية طال سقمه ».

وقالعليه‌السلام : « لا تنال الصحة إلا بالحمية »(١) .

١١٠ -( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان)

[٢٠٥٢٩] ١ - القطب في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من انسان إلا وفي رأسه عرق من الجذام، فيبعث الله عليه الزكام

__________________

١١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٦٩ ح ٥٩.

(١) في المصدر: واصل.

(٢) الأزم: الامساك، وترك الأكل، وقيل: هو أن لا تدخل طعاما على طعام، وقيل: الحمية بكسر الحاء ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٨ ).

(٣) في الحجرية: « ضبط » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « فأحرقه » وما أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٢.

١٣ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٧ ح ١٦٩.

الباب ١١٠

١ - دعوات الراوندي ص ٥٢.

٤٥٣

فيذيبه، فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه ».

[٢٠٥٣٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الزكام جند من جنود الله عز وجل، يبعثه الله على الداء فينزله انزالا ».

[٢٠٥٣١] ٣ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وإذا خاف الانسان الزكام في زمان الصيف، فليأكل كل يوم خيارة، وليحذر الجلوس في الشمس ».

١١١ -( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر)

[٢٠٥٣٢] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن أيوب الجرجاني قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اعرابي يقال له: فليت، وكان رطب العينين، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أرى عينيك رطبتين، يا فليت، قال: نعم يا رسول الله، هما كما ترى، قال: عليك بالأثمد فإنه سراج العين ».

[٢٠٥٣٣] ٢ - وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لرجل يشتكي عينه: « أين أنت من الاجزاء الثلاثة؟ » فقال له الرجل: يا بن رسول الله، وما الاجزاء الثلاثة؟ فداك أبي وأمي، قال: « الصبر والمر والكافور ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٧٧.

٣ - الرسالة الذهبية ص ٩.

الباب ١١١

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٨٣.

٤٥٤

١١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة)

[٢٠٥٣٤] ١ - الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام : إن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة، متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش، دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها، وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب، فالجسد بهذه المنزلة، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه - إلى أن قال: -

أما فصل الربيع، فإنه روح الزمان وأوله.

آذار وعدد أيامه [ واحد و ](١) ثلاثون يوما، وفيه يطيب الليل والنهار، وتلين الأرض، ويذهب سلطان البلغم، ويهيج الدم، ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت، ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء، ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض، ويحمد فيه شرب المسهل، ويستعمل فيه الفصد والحجامة.

نيسان ثلاثون يوما، فيه يطول النهار، ويقوى مزاج الفصل، ويتحرك الدم، وتهب فيه الرياح الشرقية، ويستعمل فيه من المآكل المشوية، وما يعمل فيه بالخل، ولحوم الصيد، يعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام، ولا يشرب الماء على الريق، ويشم الرياحين والطيب.

أيار واحد وثلاثون يوما، وتصفو فيه الرياح، هو آخر فصل الربيع، وقد نهى فيه عن أكل الملوحات، واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر، واللبن، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء.

__________________

الباب ١١٢

١ - الرسالة الذهبية ص ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

حزيران ثلاثون يوما، يذهب فيه سلطان البلغم والدم، ويقبل زمان المرة الصفراء، ونهي فيه عن التعب، وأكل اللحم دسما والاكثار منه، وشم المسك والعنبر، وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء، وأكل الخضر كالقثاء والخيار والشير خشت، والفاكهة الرطبة، واستعمال المحمضات، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع، ومن الطيور الدجاج والطيهوج(٢) والدراج، والألبان، والسمك الطري.

تموز واحد وثلاثون يوما، فيه شدة الحرارة، وتغور المياه، ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق، ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة، ويكسر فيه مزاج الشراب، وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم، كما ذكر في حزيران، ويستعمل فيه من النور(٣) والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة.

آب واحد وثلاثون يوما، فيه تشتد السموم، ويهيج الزكام بالليل، وتهب الشمال، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب، وينفع فيه شرب اللبن الرائب، ويجتنب فيه الجماع والمسهل، ويقل من الرياضة، ويشم من الرياحين الباردة.

أيلول ثلاثون يوما، فيه يطيب الهواء ويقوى سلطان المرة السوداء ويصلح شرب المسهل ٧ وينفع فيه أكل الحلاوات، وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضأن ويجتنب فيه لحم البقر، والاكثار من الشواء، ودخول الحمام، ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج، ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء.

تشرين الأول واحد وثلاثون يوما، فيه تهب الرياح المختلفة، ويتنفس

__________________

(٢) الطيهوج: طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر، من طيور الماء ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٥ ).

(٣) النور بتشديد النون وفتحها: الورد والأزهار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠٥ ).

٤٥٦

فيه ريح الصبا، ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه أكل اللحم السمين، والرمان المز(٤) ، والفاكهة بعد الطعام، ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل، ويقلل فيه من شرب الماء، ويحمد فيه الرياضة.

تشرين الآخر ثلاثون يوما، فيه يقطع(٥) المطر الوسمي، وينهى فيه عن شرب الماء بالليل، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار، ويجتنب أكل البقول [ الحارة ](٦) كالكرفس والنعناع والجرجير.

كانون الأول واحد وثلاثون يوما، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشريه الآخر، ويحذر فيه من أكل الطعام البارد، ويتقى فيه الحجامة والفصد، ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل

كانون الآخر واحد وثلاثون يوما، يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق، ويحمد فيه الجماع، وينفع فيه الأحشاء أكل(٧) البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه، ويحذر فيه الحلواء، وأكل السمك الطري، واللبن

شباط ثمانية وعشرون يوما، تختلف فيه الرياح، وتكثر فيه الأمطار، ويظهر فيه العشب، ويجري فيه الماء في العود، وينفع فيه أكل الثوم، ولحم

__________________

(٤) رمان مز بضم الميم وتشديد الزاء: بين الحلو والحامض ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥ ).

(٥) كذا والظاهر أن الصواب « يقع » بقرينة ما في كانون الأول.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في الحجرية: « مثل » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٧

الطير، والصيود، والفاكهة اليابسة، ويقلل من أكل الحلاوة، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة.

 - إلى أن قال - واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله، إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص(٨) ، واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة، يعرض منه البهق والجرب(٩) ، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [ الطري ](١٠) ، يورث الفالج(١١) وشرب الماء البارد عقيب الشئ الحار أو الحلاوة، يذهب بالأسنان، والاكثار من لحوم الوحش والبقر، يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن، وكثرة النسيان(١٢) .

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا، فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل، ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم.

ومن أراد أن يزيد في عقله، يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج(١٣) .

ومن أراد أن يكون صالحا خفيف الجسم واللحم، فليقلل من عشائه بالليل(١٤) .

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته، فلا يأكل حلوا حتى يتغرغر بعده بخل(١٥) .

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه، فلا يأكل حلوا إلا بعد كسرة خبز(١٦) .

__________________

(٨) الرسالة الذهبية ص ٦٣.

(٩) نفس المصدر ص ٦٤.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

(١١) نفس المصدر ص ٢٦.

(١٢) الرسالة الذهبية ص ٢٩

(١٣) نفس المصدر ص ٣٦.

(١٤) نفس المصدر ص ٣٩.

(١٥) نفس المصدر ص ٤٠.

(١٦) نفس المصدر ص ٤٠.

٤٥٨

ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف، ويكثر دخول الحمام، مضاجعة النساء، والجلوس في الشمس، ويجتنب كل بارد من الأغذية، فإنه يذهب البلغلم ويحرقه(١٧) .

ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا، ويروح بدنه ويقل الحركة، ويكثر النظر إلى من يحب(١٨) .

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة، فعليه بالحقنة والا دهان اللينة على الجسد، وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن(١٩) ، ويجتنب كل بارد، ويلزم كل حار لين(٢٠) .

[٢٠٥٣٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحبة السوداء، قال: « قد قال ذلك » قيل: وما قال؟ قال: « قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام » يعني الموت.

[٢٠٥٣٦] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد ».

[٢٠٥٣٧] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن »(١) .

__________________

(١٧) الرسالة الذهبية ص ٤١.

(١٨) نفس المصدر ص ٤٢.

(١٩) الأبزن بفتح الهمزة والزاء: إناء من أواني الحمام، يتخذ من الصفر للماء يستنقع فيه الرجل معرب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥١ ).

(٢٠) نفس المصدر ص ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٥١٠.

٤٥٩

[٢٠٥٣٨] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « عليكم بالحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام ».

[٢٠٥٣٩] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إياكم والشبرم(١) ، فإنه حار بار(٢) ، وعليكم بالسنا فتداووا به، فلو دفع شئ الموت لدفعه السنا وتداووا بالحلبة، فلو تعلم أمتي مالها في الحلبة، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب ».

[٢٠٥٤٠] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من شجرة حرمل إلا ومعها ملائكة يحرسونها، حتى تصل إلى من وصلت، وفي أصل الحرمل نشرة، وفي فرعها شفاء من اثنين وسبعين داء ».

[٢٠٥٤١] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ما من شجرة حرمل » وذكر مثله.

وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » وذكر الحديث الذي قبله، وفيه: « فإنه حار جاف » إلى آخره(١) .

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤.

(١) الشبرم بتشديد الشين وضمها وسكون الباء وضم الراء: حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

(٢) كذا في الطبعة الحجرية ولعل الصواب كما في النهاية: في حديث أم سلمة رضي الله عنها انها شربت الشبرم، فقالت: انه حار جار ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ).

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٥.

٨ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٤.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494