مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344470 / تحميل: 4999
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

كيف ظن أنه يتم!؟ » ثم دعا بالدواة فقال: « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله ».

[١٩١٤٨] ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن مرازم قال: أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، بكتاب في حاجة له، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء!؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء، فاستثنوا فيه ».

٢١ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها)

[١٩١٤٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ( صلوات عليهم )، أنه قال في حديث: « إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقال: ألقوني غدا - ولم يستثن - حتى أخبركم، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه وقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ )

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٤٣.

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.

٦١

( ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

٢٢ -( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها)

[١٩١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ».

٢٣ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي)

[١٩١٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى في نوادره، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » الخبر.

[١٩١٥٣] ٢ - وعن الحسين القلانسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثل ذلك، وقال: « للعبد أن يستثني في اليمين، ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ».

[١٩١٥٤] ٣ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قالا: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبيه، عن

__________________

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.

٦٢

علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل بالله، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوما » الخبر.

[١٩١٥٦] ٥ - وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٧] ٦ - وعن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « أن تستثني ثم ذكرت بعد، فاستثن حين تذكر ».

[١٩١٥٨] ٧ - وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) أن تقول الا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

[١٩١٥٩] ٨ - وعن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: إن شاء الله، فيلقها إذا ذكر ».

وعن أبي بصير: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته( وَلَا )

__________________

(١) الثنيا: الاستثناء، ومنه الحديث: « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠، ٢١.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٦٣

( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) قال: « هو الرجل يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد، عن قوله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) ».

[١٩١٦٠] ٩ - وعن حمزة بن حمران قال: سألتهعليه‌السلام عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ».

[١٩١٦١] ١٠ - وعن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهما‌السلام ، قال: « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد، وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٦٢] ١١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما، وبعد السنة ».

٢٤ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله)

[١٩١٦٣] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ».

__________________

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) في الحجرية: « فيقول » وما أثبتناه من المصدر.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨.

٦٤

[١٩١٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذا اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩١٦٥] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف بغير الله، فقد ( كفر وأشرك )(١) ».

[١٩١٦٦] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا ».

[١٩١٦٧] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية، فلوا حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هنا أو يا هناه(١) ، فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله، وقوله: لا هما الله، فإنما هو بالله ».

[١٩١٦٨] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال، « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[١٩١٦٩] ٧ - وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٢) وما أشبه

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أشترك.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٥.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يا هماه.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٦٥

ذلك، فقال: « إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ».

[١٩١٧٠] ٨ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحلف بغير الله ».

[١٩١٧١] ٩ - وعن علاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قالعليه‌السلام : « وقول الرجل: لا بل شانئك، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله، فإنما هو بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه، فإن ذلك طلب الاسم ».

[١٩١٧٢] ١٠ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله. )

[١٩١٧٣] ١١ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يمين إلا بالله ».

[١٩١٧٤] ١٢ - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد اللهعليه‌السلام رجلا يقول لآخر: وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما أنه قد كفر، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».

[١٩١٧٥] ١٣ - علي بن طاووس في المهج: عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي، وعبد الجبار ين بن عبد الله بن علي الرازي، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٢.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

١٢ - أصل زيد النرسي ص ٥.

١٣ - مهج الدعوات ص ٢١٩.

٦٦

جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي، عن ابن الغضائري، وأحمد بن عبدون، وأبي طالب بن الغرور، وأبي الحسن الصفار، والحسن بن إسماعيل بن أشناس، جميعا عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن الأزهري، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل، إلى أن قال - ثم أقبلعليه‌السلام على من حضره من مواليه وأهل بيته، فقال: « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: « قد - وحرمة هذا القبر - مات في يومه هذا » الخبر.

قلت: ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى، وفي معناه بعض ما أ خرجه في الأصل، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه.

٢٥ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها)

[١٩١٧٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن قول الله:( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ) (١) قال: « عظم إثم من يقسم بها » قالعليه‌السلام : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به، ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون فيه

__________________

(١) كذا وهو تصحيف لعله صحته: ليفرخ روعكم، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع، معناه: ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإن الامر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ).

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٦٧

دابة، فقال الله:( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ) (٢) أن يحلفوا( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) (٣) قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلوا حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩١٧٧] ٢ - محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال: روي عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم، فقال الله سبحانه: لا أحلف بها، وقالعليه‌السلام : ما أعظم إثم من يحلف بها، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية ».

[١٩١٧٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ».

٢٦ -( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه)

[١٩١٧٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يحلف اليهودي [ ولا النصراني ](١) ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول:( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ ) (٢) ».

[١٩١٨٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، مثله.

[١٩١٨١] ٣ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٢) البلد ٩٠: ١.

(٣) البلد ٩٠: ٢، ٣.

٢ - نهج البيان: مخطوط.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٨

« لا يحلف بغير الله، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٢] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله ».

[١٩١٨٣] ٥ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام، فقال: « يجوز في كل دين ما يستحلفون(١) ».

[١٩١٨٤] ٦ - وعن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « قضى عليعليه‌السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، أن يستحلف بكتابه وملته ».

[١٩١٨٥] ٧ - وعن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: « لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٦] ٨ - وعن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم ».

[١٩١٨٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعنيعليه‌السلام : إذا كانوا

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يستحلون.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦.

٦٩

إنما(١) يرون اليمين(٢) بذلك، ولا يرون الحنث على من حلف بالله.

٢٧ -( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته)

[١٩١٨٨] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الحسن(١) بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور، لقيته بمكة قال: حدثني أبي، عن جدي الربيع قال: دعاني المنصور يوما فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن محمد، والله لأقتلنه، فوجهت إليه.

فلما وافى قلت: يا بن رسول الله، إن كان لك وصية أو عهد(٢) فافعل، فقال: « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه، فقال ادخله، فلما وقعت عين جعفر على المنصور، [ رأيته يحرك شفتيه بشئ لم افهمه فلما سلم على المنصور ](٣) نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه، وقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا(٤) لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه، فقال المنصور: حوائجك في نفسك، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تدعني حتى أجيئك » فقال له المنصور: مالي إلى ذلك سبيل، وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب، فقال جعفرعليه‌السلام : « من أخبرك بهذا؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في المصدر زيادة: الا.

الباب ٢٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٦ وعنه في البحار ج ٤٧ ص ١٦٤ ح ٤.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: تعهده إلى أحد.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٤) الرقعة: واحدة الرقاع التي يكتب فيها، ومنه استخارة ذات الرقاع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٣٩ ).

٧٠

يديه.

فقال جعفرعليه‌السلام للشيخ: « أنت سمعتني أقول هذا؟ » قال الشيخ: نعم، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « أيحلف يا أمير المؤمنين؟ » فقال له المنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ لليمين، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين: إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته، لما نزه الله عز وجل، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور: ذلك لك.

فقال جعفرعليه‌السلام : « قل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ، فرفع المنصور عمودا كان في يده، فقال: والله [ لئن ](٥) لم تحلف لأعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ، فما أتم اليمين حتى دلع(٦) لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته، ونهض جعفرعليه‌السلام .. الخبر.

[١٩١٨٩] ٢ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن بشير بن حماد، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور، وذلك بعد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن: أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنه كان يمد [ بها ](١) محمد بن عبد الله، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفرعليه‌السلام غيظا، وكتب إلى عمه داود - وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسير إليه جعفر بن محمدعليهما‌السلام

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) دلع لسانه: أخرجه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٦ ).

٢ - مهج الدعوات ص ١٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧١

ولا يرخص له التلوم(٢) والمقام، فبعث إليهعليه‌السلام داود، بكتاب المنصور، فقال: اعمل في(٣) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر.

قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ، فانفذ إلي جعفرعليه‌السلام فصرت إليه، فقال لي: « تعهد راحلتك، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » - إلى أن قال -: وسار متوجها إلى العراق، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن، فأذن له.

قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه، ثم استدعى(٤) قصة الرافع على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في قصته: أن معلى بن خنيس - مولى جعفر بن محمدعليهما‌السلام - يجبي له الأموال(٥) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له: تحلف على براءتك من ذلك، قال: « نعم أحلف بالله، أنه ما كان من ذلك من شئ »، قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو؟ » قال أبو جعفر: فلا تفقه علي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين!؟ » قال له: دع عنك هذا، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك.

فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفرعليه‌السلام ، فقال: نعم هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمد، والذي قلت فيه كما قلت، فقال أبو عبد الله

__________________

(٢) تلوم: ثبت وانتظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٧ ).

(٣) في نسخة: أعمد على.

(٤) في الحجرية: أسند، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: من جميع الآفاق وإنه مد بها محمد بن عبد الله فدفع إليه فقرأها أبو عبد اللهعليه‌السلام فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجيبها لك معلى بن خنيس؟

٧٢

عليه‌السلام : « تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ » قال: نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الحي القيوم، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تجعل في يمينك، فإني انا استحلف » قال المنصور: وما أنكرت من هذه اليمين؟ قال: « إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إني لصادق بر فيما أقول » فقال المنصور للقرشي: احلف بما استحلفك به أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فحلف الرجل بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجزم(٦) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه.. الخبر.

[١٩١٩٠] ٣ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أقبلت امرأة متشبثة برجل، وهي تقول: يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقالعليه‌السلام للرجل: « ما تقول المرأة؟ » فقال: ما لها عندي إلا خمسون درهما مهرها، فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين، فقالعليه‌السلام : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء: اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها وطلب نشوا(١) وأنكر ما ذكرته من مهرها، فلا استعنت بك من مصيبة، ولا سألتك فرج كربة، ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب، حقها فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال: والله - يا أمير المؤمنين - لا حلفت بهذا اليمين أبدا، وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه، وأنا أو فيها ما ادعته علي.

__________________

(٦) جزم: انقطع وعجز وسكت ( لسان العرب ج ١٢ ص ٩٨ ).

٣ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) كذا في الطبعة الحجرية.

٧٣

٢٨ -( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا)

[١٩١٩١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩١٩٢] ٢ - ( وعن الحلبي قال: سألته )(١) عليه‌السلام ، عن الرجل يقول، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

٢٩ -( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه)

[١٩١٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا )(١) فقالعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيمعليه‌السلام ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ) - إلى

__________________

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢.

(١) في المصدر: عن أبي نصير.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١.

(١) في المصدر: عن زرارة، عن أبي عبد الله.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن ما يقتضيه السياق: إن لم يفعل.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٥.

٧٤

قوله -( وَأَبْكَارً‌ا ) ».

٣٠ -( باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب)

[١٩١٩٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عدي بن حاتم، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه: « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول: في آخر قوله: « إن شاء الله » يخفض بها صوته، وكنت قريبا منه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك حلفت على ما فعلت، ثم استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: « إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمن غير كذوب، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى ».

٣١ -( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده)

[١٩١٩٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أ تاه رجل فقال: إني حلفت بالطلاق والعتاق، أن أضرب امر أتي وغلامي مائة ضربة، فقال: » ويحك، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت، وعرضهن ما استطعت، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود، حتى تنبسط لك القضبان، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ

__________________

الباب ٣٠

(١) - تفسير العياشي: لم نجده، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣.

الباب ٣١

(١) - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) في نسخة: فصمت.

٧٥

عنك كما أجزأ عن أيوبعليه‌السلام .

قلت: صدر الخبر المحمول على التقية، لا يضر بكون ما ذكرهعليه‌السلام حكما للحلف الصحيح، كما لا يخفى.

٣٢( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ)

[١٩١٩٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل قالت امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا، أو يعفو عنها.

[١٩١٩٧] ٢ - وعن ابان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه، فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: « لا ».

[١٩١٩٨] ٣ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، وذكر مثل الخبر الأول.

٣٣( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور)

[١٩١٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسنعليه‌السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك

__________________

الباب ٣٢

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(٢) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(٣) - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

الباب ٣٣

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧٦

فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال « فاحلف له ».

٣٤ -( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس)

[١٩٢٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: « ذلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٠١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قالا: « هو الرجل يصلح بن اثنين، فيحمل ما بينها من الاثم ».

[١٩٢٠٢] ٣ - وعن أيوب قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فان الله يقول ](١) :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (٢) قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا تقولن: ان علي يمينا الا افعل، وهو قول الله:( عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ‌وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٣) ».

__________________

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤

٧٧

٣٥ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان)

[١٩٢٠٣] ١ - الصدوق في العيون: عن تميم القرشي، عن أبيه، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن محمد بن الجهم، عن الرضاعليه‌السلام ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة، إلى أن قال: ولما أن وسوس الشيطان إليهما، وقال:( مَا نَهَاكُمَا رَ‌بُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَ‌ةِ ) (١) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها، ولم ينهكما عن الأكل منها( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (٢) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه بالله الخبر.

[١٩٢٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن مسعد بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، رفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدمعليهما‌السلام ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل فقال له موسى: أنت الذي خلقك الله بيده - إلى أن قال فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها، حتى أغراك إبليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك فقال له آدم: ارفق بأبيك يا بني(١) إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة فحلف لي بالله أنه في مشورته علي لمن الناصحين إلى أن قال - وحلف لي بالله ( كاذبا إنه )(٢) لمن الناصحين، ولم أظن - يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا فوثقت بيمينه، فهذا عذري » الخبر.

__________________

الباب ٣٥

(١) - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) الأعراف ٧: ٢٠.

(٢) الأعراف ٧: ٢٠، ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠ ح ١٠، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر زيادة: محبة ما لقي في أمر هذه الشجرة يا بني.

(٢) كان في الحجرية: « انه في مشورته علي » وما أثبتناه من المصدر.

٧٨

[١٩٢١٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحالف بالله الصادق معظم الله ».

[١٩٢٠٦] ٤ - أبو عمرو الكشي في رجاله: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني قال: حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم العجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كتب عليعليه‌السلام إلى والي المدينة: لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ شيئا، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه ».

[١٩٢٠٧] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (١) الآية، أنها نزلت لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزاة خيبر، وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك، ليدعوهم إلى الاسلام، كان رجل [ من اليهود ](٢) يقال له: مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله فلما رجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبره بذلك، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت فحلف! » أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٣.

٤ - رجال الكشي ج ١ ص ١٩٧ ح ٨٢.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧٩

الله، فتخلف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه، فأنزل في ذلك( وَلَا تَقُولُوا ) الآية.

[١٩٢٠٨] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله - في حديث - ومن قال: لا وأبي، فليقل: لا إله إلا الله ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٦٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة(٢) ».

[٩١٦٨] ٣ - وفي بعض نسخه في محل آخر: « فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكّة على طريق المدينة، فأت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها، وإن اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق، فأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت المواقيت: لأهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قرن، ولأهل اليمن يلملم ».

وفي حديث ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل المشرق العقيق » وفي حديث عائشة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل العراق ذات عرق ».

[٩١٦٩] ٤ - الصدوق في الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

[٩١٧٠] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سيف التمار، عن رياح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا نروي بالكوفة: أن علياعليه‌السلام ، قال: « إن من تمام حجّك

__________________

(٢) الجحفة: وهي قرية على طريق المدينة إلى مكّة على أربع مراحل « معجم البلدان ج ٢ ص ١١١ ».

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٦.

٤ - الهداية ص ٥٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

١٠١

إحرامك من دويرة أهلك » قال: « سبحان الله، لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بثيابه إلى شجرة ».

[٩١٧١] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه مهّل(١) لأهل المدينة من ذي الحليفة، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ومهّل لأهل اليمن يلملم، فقيل: لأهل العراق، قال: لم يكن عراق يومئذ.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه وقت لأهل المشرق العقيق.

قال ابن شهرآشوب في المناقب(٢) في باب معاجز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ومن العجائب الموجودة تدبيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر دينه، بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحج، ووضع غمرة(٣) ، والمسلخ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام، وليس به من يحج يومئذ.

٢ -( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها)

[٩١٧٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠.

(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج (القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤). أو من التمهل وهو التقدم في الخير (لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤).

(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١١٢.

(٣) في المصدر: عمرة.

الباب ٢

١ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٥.

١٠٢

إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين، قالعليه‌السلام : « إن الحجامة تختلف ».

٣ -( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق)

[٩١٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الكلام المتقدم: « وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل - إلى أن قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

٤ -( باب حدّ مسجد الشجرة)

[٩١٧٤] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن معرس(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذي الحليفة، فقال: « عند المسجد ببطن الوادي، حيث يعرس الناس ».

٥ -( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة)

[٩١٧٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٤

١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

(١) المُعَرّس: مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ ».

الباب ٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

١٠٣

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « وما هي؟ » قال: بلغني أنّك أحرمت من الجحفة، وأحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من الشجرة - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « قد فعلت » قال: فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: فقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت الجحفة للمريض والضعيف، فكنت قريب العهد بالمرض، فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى » الخبر.

[٩١٧٦] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : قال: « قال أبو بصير للصادقعليه‌السلام ، كما يظهر الخبر الذي قبله: جعلت فداك، إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ قال أحرمت من الجحفة، وقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جعل ذلك وقتا وهذا وقت، إنا أحرمنا ثم ضمنّا أنفسنا، الله أن المسلم ضمانه على الله، لا يصيبه نصب ولا يلوحه (شمس، إلّا كتب له وما لا يعلم أكثر)(١) ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٠٤

٦ -( باب عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج)

[٩١٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن من تمام الحج والعمرة، أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه، لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ».

[٩١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ».

٧ -( باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه)

[٩١٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل، فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرته(١) شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لأنّ الرجبيّة أفضل، وهو الذي نوى ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) في المصدر: عمرة.

١٠٥

٨ -( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذّر فمن مكانه)

[٩١٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه، أو صار إلى مكّة ثم علم، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه، وإن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم، فيحرم من الحلّ [ ويدخل الحرم ](١) محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه ».

[٩١٨١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها، حتى دخلت مكّة غير محرمة: فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم، لا يجزؤها غير ذلك ».

٩ -( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله)

[٩١٨٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال في هذه المواقيت: هنّ لأهلهن، ولمن أتى

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤.

الباب ٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

١٠٦

عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة ».

[٩١٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في الخبر المتقدم(١) قال: « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

١٠ -( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم)

[٩١٨٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

١١ -( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، يحرم من منزله)

[٩١٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله، وليس عليه أن يمضي إلى الميقات، قال عليعليه‌السلام : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكّة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح١٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٥ و ٢٦.

١٠٧

[٩١٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان منزله دون هذه المواقيت، ما بينها وبين مكّة، فعليه أن يحرم من منزله ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ومن كان منزله دون الميقات، فمن حيث ينشئ ».

١٢ -( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة، وأفضله المسجد، أفضله عند المقام)

[٩١٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل، ولبس ثوبي احرامه، وأتى المسجد الحرام - إلى أن قال - ثم يحرم كما يحرم من الميقات ».

قالعليه‌السلام : « وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها ».

[٩١٨٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام ».

[٩١٨٩] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان يوم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

١٠٨

التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه - إلى أن قال - ويدخل البيت ويحرم منه، أو من الحجر فإن الحجر من البيت، وإن خرج من غير ما وصفت، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز، أو من الأبطح ».

١٣ -( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها)

[٩١٩٠] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من الجعرانة، وأراد الإحرام من الحديبية، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.

قال المؤلف: فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به، لأجل امرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالاحرام منه.

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت)

[٩١٩١] ١ - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا: الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادي العقيق كما سبق، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال: وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبي المعروف بباب السلام، إلى عتبة مسجد

__________________

الباب ١٣

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٦٢.

الباب ١٤

١ - خلاصه الوفاء ص ٢٥٤.

١٠٩

الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع، وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع، قال العز بن جماعة: وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي - يعني ابن أبي طالبعليه‌السلام - لظنّهم أنه قاتل الجنّ بها، وهو كذب ونسبته إليه غير معروفة، انتهى.

وذكر في فضل وادي العقيق وعرصته وحدوده وقصوره، شرحا طويلا لا يناسب الكتاب(١) .

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٣٣ - ٢٣٦.

١١٠

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١١١

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١ -( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم واز السياحة والترهّب)

[٩١٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: «جاء عثمان بن مظعون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس، ولم أحدث شيئا حتى استأمرتك(١) ، ال: بم حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض، قال (لا تسيّح فيها)(٢) ، فأن سياحة أمتي في المساجد ».

[٩١٩٣] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو(١) بن خالد، عن زيد بن علي، عن

__________________

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠.

(١) في المصدر: استأمرك.

(٢) وفيه: فلا تسح في الأرض.

٢ - معاني الأخبار ص ١٧٣.

(١) كان في المخطوط: عمر، والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « اجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٥٦ ».

١١٢

آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس في أمتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم(٢) ، يعني سكوت ».

[٩١٩٤] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سر سنتين بر والديك، سر سنة توصل رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله تعالى، سر خمسة أميال انصر مظلوما، سر ستة أميال أغث ملهوفا ».

[٩١٩٥] ٤ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إنّ الله أعطى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شرائع نوح - إلى أن قال - والفطرة الحنيفيّة السمحة، لا رهبانية، ولا سياحة » الخبر.

٢ -( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات، حيث لا يجب)

[٩١٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

(٢) في المصدر: ولادم.

٣ - الجعفريات ص ١٨٦.

٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٦٥.

١١٣

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سافروا تصحوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا، وحجّوا لن تفتقروا ».

[٩١٩٧] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما من مؤمن يموت في غربه إلّا بكت الملائكة رحمة له حيث قلت بواكيه، وإلّا فسح له في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه ».

[٩١٩٨] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أعسر أحدكم فليخرج، ولا يغم نفسه وأهله ».

[٩١٩٩] ٤ - وفي ديوان ينسب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

تغرّب عن الأوطان في طلب العلى

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرّج همّ واكتساب معيشة

وعلم وآداب وصحبة ماجد

فإن قيل في الأسفار ذلّ ومحنة

وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد

فموت الفتى خير له من معاشه

بدار هوان بين واش وحاسد ».

[٩٢٠٠] ٥ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث شريف في صفات المؤمنين الكاملين - إلى أن قالعليه‌السلام -: « فهم الحفي عيشهم، المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرض ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٩٢.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

٤ - ديوان أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٥ - أصل زيد الزراد ص ٦.

١١٤

[٩٢٠١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في حكمة آل داود: ينبغي أن لا ترى ظاعنا إلّا في ثلاث: مرمّة(١) لمعاش، أو لذّة في غير محرّم، أو تزوّد لمعاد ».

٣ -( باب استحباب اختيار السبت للسفر، دون الجمعة والأحد)

[٩٢٠٢] ١ - الصدوق في العيون: عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي، عن أبي بكر عبد الله النيسابوري(١) ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي [ عن أبيه ](٢) عن الرضاعليه‌السلام .

وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن مروان(٣) ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عنهعليه‌السلام .

وعن أبي عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان، عنه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».

وعن محمد أحمد بن الحسين الورّاق، عن علي بن محمد بن

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) رمّ الشئ مرمّة: أصلح ما فسد منه (لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥١).

الباب ٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥ ح ٣.

(١) في المصدر: أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ١٥٨ ».

(٣) في المصدر: هارون.

١١٥

عنبسة مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عنهعليه‌السلام : مثله(٤) .

[٩٢٠٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : مثله، وقال: «(١) قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : والجمعة لله عزّوجلّ، وليس فيه سفر، قال الله جلّ ذكره:( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) (٢) يعني [ سفر ](٣) يوم السبت ».

[٩٢٠٤] ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: وفي الخبر أنّ الله بارك لأمتي في خميسها وسبتها، لأجل الجمعة.

٤ -( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج، وخصوصا في آخر الشهر)

[٩٢٠٥] ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: حدثنا محمد بن جعفر الوكيل من بني هاشم، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن رزين(١) البغدادي، قال: حدثنا محمد بن حمدون(٢)

__________________

(٤) عنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥، ورواه الصدوق في الخصال ص ٣٩٤ ح٩٨.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٤ ح ٤٩.

(١) نفس المصدر ص ٧٢ ح ١٦٨.

(٢) الجمعة ٦٢: ١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ١٣٧.

الباب ٤

١ - المسلسلات ص ١١١.

(١) في المصدر: ابن زريق وهو الصحيح « راجع تاريخ بغداد ج ١ =

١١٦

السمسار، قال: حدثني محمد بن حماد بن عيسى، قال: حدثني الفضل بن الربيع، يقول: كنت يوما مع مولاي المأمون فأردنا الخروج يوم الأربعاء، فقال المأمون: يوم مكروه، سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت أبي المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي عليّ يقول: سمعت عبد الله بن العباس يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إن آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ».

قال مصنف هذا الكتاب: وروي أنّ معنى مستمر: أن يكون النهار نحسا من أوّله إلى الليل.

وقالعليه‌السلام : « إن معنى المستمر: هو أن لا يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم الخميس ساعة ».

[٩٢٠٦] ٢ - الحافظ الشيخ رجب البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عادانا من كلّ شئ، حتى من الطيور الفاختة، ومن الأيام الأربعاء ».

٥ -( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج)

[٩٢٠٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بالأسانيد المتكثرة إليه، بإسنادهعليه‌السلام ، قال: « قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أميّة،

__________________

= ص ٢٩٠ ».

(٢) وفيه: حمدوي.

٢ - مشارق أنوار اليقين ص ٩٠.

الباب ٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٨.

١١٧

والثلاثاء لشيعتهم والأربعاء لنبي العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لله عزّوجلّ » الخبر.

[٩٢٠٨] ٢ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« لنعم اليوم يوم السبت حقا

لصيد ان أردت بلا امتراء

وفي الأحد البناء لأنّ فيه

تبدى الله في خلق السماء

وفي الأثنين إن سافرت فيه

ستظفر بالنجاح وبالثراء

ومن يرد الحجامة فالثلاثا

ففي ساعاته هرق(١) الدماء

وإن شرب امرؤ يوما دواء

فنعم اليوم يوم الأربعاء

وفي يوم الخميس قضاء حاج

ففيه الله يأذن بالدعاء

وفي الجمعات تزويج وعرس

ولذّات الرجال مع النساء

وهذا العلم لم يعلمه إلّا

نبيّ أو وصيّ الأنبياء ».

٦ -( باب استحباب اختيار يوم الخميس، أو ليلة الجمعة، أو يومها بعد صلاة الجمعة، للسفر)

[٩٢٠٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « إذا أراد أحدكم الحاجة فليباكر(١) في طلبها يوم الخميس، وليقرأ إذا خرج من منزله أخر سورة آل عمران، وآية الكرسي، وإنّا أنزلناه في ليلة القدر، وأمّ الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٢ - الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٧.

(١) في المصدر: ساعاتها حرق.

الباب ٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٣.

(١) وفي نسخة: فليبكر - منه قدس سره -.

١١٨

٧ -( باب استحباب ترك التطير، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة)

[٩٢١٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام(١) والعين حق، والفأل حق ».

[٩٢١١] ٢ - البحار: عن أبي الحسن البكري بإسناده في حديث وفاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه لما قال بعد صياح الإوز(١) : « صوارخ تتبعها نوائح [ وفي غداة غد يظهر القضاء ](٢) قالت أم كلثوم فقلت: يا أباه هكذا تتطير، فقال: « يا بنية ما منّا أهل البيت من يتطير، ولا يتطير به، ولكن قول جرى على لساني ».

٨ -( باب استحباب السير في آخر الليل، أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل)

[٩٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

(١) الهام: جمع وهي طائر من طيور الليل، وقيل هي البومة وكانت العرب تتشأم بها (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٠).

٢ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨.

(١) إوَزّ: بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء المعجمة - المصباح المنير - (منه قدس سره).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

١١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال في حديث: « وعليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ».

[٩٢١٣] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٩ -( باب كراهة السفر والقمر في برج العقرب)

[٩٢١٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب، لم ير الحسنى ».

١٠ -( باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر، والغسل والدعاء)

[٩٢١٥] ١ - فقه الرضا: « إذا أردت الخروج إلى الحج - إلى أن قال - واجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد الله عزّوجلّ، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وارفع يديك إلى الله تعالى وقل: اللهم إنّي أستودعك اليوم ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجميع جيراني، وإخواننا المؤمنين، الشاهد منّا والغائب، عنّا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494