مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 343379 / تحميل: 4971
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ -( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة)

[١٨٩٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.

[١٨٩٤٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه » الخبر.

[١٨٩٤٦] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ».

[١٨٩٤٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه، ونروي: على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته ».

[١٨٩٤٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

__________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ٦ ١١٨.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٥ - المقنع ص ١٥٧.

٥

منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.

[١٨٩٤٩] ٦ - قال: ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

[١٨٩٥٠] ٧ - عوالي اللآلي: روى جابر الأنصاري: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: « أنت أحوج منه ».

[١٨٩٥١] ٨ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل دبر مملوكه، هل له أن يبع عنقه؟ قال: كتب:( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّ‌مَ إِسْرَ‌ائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ) (١) .

٢ -( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية)

[١٨٩٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمضى تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

__________________

٦ - المقنع ص ١٥٨.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥.

(١) آل عمران ٣: ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

(١) ليس في المصدر.

٦

[١٨٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.

٣ -( باب جواز إجازة المدبر)

[١٨٩٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

٤ -( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه)

[١٨٩٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٥٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أمه، لان الحمل حدث بعد التدبير.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠.

٢ - المقنع ص ١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧

٥ -( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد)

[١٨٩٥٧] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال: « إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٦ -( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث)

[١٨٩٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٨٩٥٩] ٢ - وعنهم في حديث آخر: « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ».

٧ -( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول)

[١٨٩٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع المدبر، إذا كان على من دبره دين، ورضي المملوك.

__________________

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٥٧.

٨

٨ -( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا)

[١٨٩٦١] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقالعليه‌السلام : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير.

٩ -( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج)

[١٨٩٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: « لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ».

١٠ -( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه)

[١٨٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٦٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٩

« لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ».

[١٨٩٦٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.

[١٨٩٦٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر(١) في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار ».

١١ -( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا)

[١٨٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في الحجرية: مدبرة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧.

١٠

أبواب المكاتبة

١ -( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب)

[١٨٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) « يعني قوة على أداء المال ».

[١٨٩٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الخير هاهنا المال ».

[١٨٩٦٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أن رجلا سأله عن قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) قالعليه‌السلام : « يعني قوته لأداء المال ».

__________________

أو باب المكاتبة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩.

٣ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١١

٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال)

[١٨٩٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس، فذكرت عائشة أمرها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس ».

[١٨٩٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف عليه شيخ كبير، فقال: يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال، فقال: « والله ما هو بكد يدي، ولا تراثي من الوالد، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلها، ولكن اجلس، فجلس والناس حول أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فنظر إليهم وقال: رحم الله من أعان شيخا مثقلا » فجعل الناس يعطونه.

[١٨٩٧٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير، قال: « يكاتبه وإن كان يسأل الناس، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض ».

٣ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن)

[١٨٩٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين، ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

١٢

ما كوتب عليه ».

٤ -( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة)

[١٨٩٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق، قال: « المسلمون عند شروطهم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم ».

[١٨٩٧٥] ٢ - السيد فضل الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية، رد في الرق ».

[١٨٩٧٦] ٣ - ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٨٩٧٧] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء، غلبت الحرية

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

١٣

على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه، كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار ».

[١٨٩٧٨] ٥ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المشروط رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٧٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « المكاتب رق ما بقي عليه درهم ».

[١٨٩٨٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأداها الا عشرة دنانير، فهو مكاتب ».

٥ -( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز)

[١٨٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان.

يعنيعليه‌السلام : أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النجم: من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٤

إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق.

[١٨٩٨٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا.

[١٨٩٨٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المكاتب إذا عجز، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان ».

٦ -( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة)

[١٨٩٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: « يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ».

[١٨٩٨٥] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: إذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في

__________________

٢ - المقنع ص ١٥٨.

٣ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨.

(١) في المصدر: اشتراط.

١٥

يديه له، وله أن يشتري ويبيع، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه، لأنه عبده ويؤدي ما عليه، ولا يرث ولا يورث، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه، حتى يؤدي جميع ما عليه. وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه، فيعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) .

[١٨٩٨٦] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة، قال: انكحها إن شئت يعني باذن السيد.

[١٨٩٨٧] ٤ - الصدوق في المقنع: والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح الا باذنه.

[١٨٩٨٨] ٥ - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

٤ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في الحجرية: والمكاتبة، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: عليها، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٥٩.

١٦

٧ -( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية)

[١٨٩٨٩] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتبعليه‌السلام : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ».

[١٨٩٩٠] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ».

[١٨٩٩١] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها، ويرق منه ما رق منها ».

[١٨٩٩٢] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

__________________

الباب ٧

١ - كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.

(١) في الحجرية: ما ولد، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: يعتق، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٨.

١٧

عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه مارق منها.

[١٨٩٩٣] ٥ - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق، ويرث ما بقي.

٨ -( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية)

[١٨٩٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ».

٩ -( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس)

[١٨٩٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في قول الله عز وجل:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) قال: ربع الكتابة ».

[١٨٩٩٦] ٢ - قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يترك للمكاتب ربع الكتابة ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في المصدر: فإن ابنه.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

١٨

[١٨٩٩٧] ٣ - قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تقل: أكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه وعقدت فاعطه منه ».

قال أبو عبد الله: « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة، ولكن يضع عنه من مكاتبته ».

[١٨٩٩٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فإن العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبونا، ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة، فيمتنعوا عليهم، فقال الله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) .

[١٨٩٩٩] ٥ - ومعنى قوله:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا.

[١٩٠٠٠] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « وقوله تعالى:( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) أي: يحط عنه عند الكتابة الربع ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣.

٤ - تفسيره علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

١٩

١٠ -( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط)

[١٩٠٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته، أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم قال: « شرط الله قبل شرطهم ».

١١ -( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب)

[١٩٠٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم، فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه، عند محل كل نجم: « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع إليه، وإن كان لم يشترط ذلك عليه، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته، لم يكن له أن يمتنع من ذلك، لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته ».

١٢ -( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها)

[١٩٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ص ٣١٣ ح ١٨٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: قد.

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧.

٢٠

أي مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت بغيره.

3 ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

ولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.

2 ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملاً يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.

3 ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك.

4 ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.

5 ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.

6 ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً. ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف. وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ، بل يُلف في خرقة على

٢١

الأحوط وجوباً ويدفن.

7 ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.

8 ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلاً أم امرأة.

9 ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.

10 ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، أي للقبلة.

11 ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.

12 ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه.

13 ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلاً فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلاً ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.

ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ

٢٢

بطنها وعدمه ، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.

14 ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حتى مسّ الظفر منه والشعر بعد برده وقبل إتمام غسله سواء كان الميت مسلماً او كافراً ، بل حتى المسلم الذي لا يجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين الكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح ، لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم ، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور ، فلا يجب الغسل حين مسّه.

الأغسال المستحبة

1 ـ ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبة ، والثابت منها ستّة وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ عن الوضوء ، فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسلاً مستحباً بعد نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض.

التيمّم

1 ـ إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم ، ولكن لا بدّ في الاستحاضة المتوسطة من الوضوء بعد الغسل ، فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً ، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء.

الطهارة من الخبث

لا بدّ من التزام أفراد الاُسرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ فيما يتعلّق بالنجاسات العشرة ، وهي :

٢٣

(1 و 2) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.

والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران.

(3) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالاً على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.

(4) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة.

(5) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.

(6) الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة(1) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً.

(7 و 8) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.

(9) الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر

__________________

(1) وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح.

٢٤

والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة.

(10) الكافر : وهو الذي ليس له دين أصلاً ، أو له دين غير الإسلام ، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ، ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وما يكون بحكم الكافر فهم : الغلاة والنواصب والخوارج.

1 ـ الغلاة على طوائف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً.

وأمّا النواصب فهم الذين يُعلنون عداوتهم لأهل البيتعليهم‌السلام .

وأمّا الخوارج فمنهم من يُعلن عداءه لأهل البيتعليهم‌السلام فيكون داخلاً في قسم النواصب ، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم بنجاسته.

ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد ، وأمّا الكتابي فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمّا المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

2 ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهذا الملاقي ، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني ، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته ، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.

٢٥

3 ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلاً باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال(1) .

4 ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها(2) .

5 ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى ب‍ ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها(3) .

نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ

__________________

(1) الفقه للمغتربين : 88.

(2) الفقه للمغتربين : 89.

(3) الفقه للمغتربين : 87.

٢٦

من تطهير الأرض أيضاً.

6 ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته(1) .

7 ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.

__________________

(1) الفقه للمغتربين : 87.

٢٧

كتاب الصلاة

1 ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي ، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.

2 ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب(1) ، وإن كان الأحوط(2) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.

3 ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.

4 ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً(3) ، وتصح الصلاة.

5 ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلاً بين الجبهة وبين موضع السجود ، وكانت

__________________

(1) الجيب : القميص ، الصحاح 1 : 104 « جوب ». والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به.

(2) الاحتياط هنا وجوبي ، الفقه للمغتربين : 146.

(3) الاحتياط هنا وجوبي.

٢٨

المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر عنها بالجاهل القاصر(1) ـ لم تبطل صلاتها ، وإلاّ بطلت.

6 ـ يجب على الأحوط(2) على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة(3) .

7 ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا كذلك ، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في الصلاة ، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

8 ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك.

9 ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته بهما.

10 ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

__________________

(1) الجاهل القاصر : الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.

(2) الاحتياط هنا وجوبي.

(3) الريبة : هي خوف الوقوع في الحرام.

٢٩

11 ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.

وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته ، وجاز له التصرّف في تركته.

12 ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( أربعة أمتار ونصف تقريباً ) والأظهر اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.

والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار ، وإن كان طارئاً في الأثناء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها ، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت ، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.

13 ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.

14 ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.

15 ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون

٣٠

بحيث لا ترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة ، كالشعر والساعد وغيره.

16 ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة.

17 ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلاً ، مؤمناً ، عادلاً ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط(1) ، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى ، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً ، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

18 ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن ، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام.

19 ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.

20 ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالاً منطقيّاً طبعاً ، ولا بأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

٣١

البرء ، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

21 ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كذلك للرجل ، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء.

22 ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك على الأحوط لزوماً.

23 ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على فخذيها في التشهّد ، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عن الهويّ والنزول إلى السجود ، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين السجود ، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة ، ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.

24 ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراءعليها‌السلام عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وهي التكبير أربعاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين.

25 ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة فيجب عليها ردّ السلام ، مماثلاً لما قيل لها وإن كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو رجلاً أجنبيّاً ، فلو قال : « سلام عليكم » قالت : سلام عليكم فلا تزيد عليه ، ولا تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السّلام على الأحوط وجوباً(1) . هذا إذا وجب الردّ على المصلّي ، وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلاً لصلاتها ، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي ، وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّي

__________________

(1) أي لا تقول : ( عليكم السلام ) بَل تقول : ( سلام عليكم ) كما قال المسلّم عليها.

٣٢

فردّ عليه واحد منهم ، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

ولا يجوز لها الابتداء بالسّلام ، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.

26 ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها ، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذٍ ، حتى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت.

صلاة الآيات

1 ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء.

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض

1 ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما ، بل العبادات جميعاً حتى غير الصلاة منها ، ولو صلاّها الصبيّ ثم بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة ؛ لأنّها مشروعة.

قضاء الصلاة

1 ـ من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء ، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ ، وكذا

٣٣

الصلوات الفائتة من الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق الفاسد.

2 ـ من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث ، وكذلك الأحوط استحباباً قضاء ما فات عن الأُم.

3 ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّاً أو مجنوناً ، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

4 ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر ، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت عليه أكثر من صلاة ، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر ؛ لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ.

5 ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات ، فلا يجب على ولده أداؤها.

6 ـ لو كان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء ، ولو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء ، ولا يجب إخراج القضاء من تركته.

7 ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة سقطت عن الولي ، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن الميت ، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن

٣٤

الميت بالنسبة للولي.

8 ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.

9 ـ المراد من الولد الأكبر : هو الأكبر سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.

10 ـ لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.

11 ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء ، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة.

صلاة الاستئجار

1 ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة ، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات ، لا أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل ، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته.

2 ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.

صلاة الجماعة

1 ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، حتى إن كان المأموم

٣٥

صبيّاً أو امرأة ، هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.

2 ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً ، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال. أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلاً بينها وبين من ائتمّ بها من النساء.

3 ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته.

4 ـ الأحوط استحباباً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً ، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف خلفه(1) . وإذا كان المأموم امرأة فالأحوط وجوباً أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل. وإذا كان رجلاً وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل المأموم ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

صلاة المسافر

1 ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة ، بأن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية ، ولا يشترط أن يكون المسافر مستقلاً في قصد المسافة ، فمن سافر يتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب التقصير عليها إذا علمت أن مسيرها ثمانية فراسخ ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

٣٦

تمكّنت منه.

وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد ، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها ، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس ذلك.

وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة ، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، وإلاّ ألزمها الإتمام. نعم إذا كانت قاصدة محلاً خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف ، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليها التقصير فيما بقي من سفرها ، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه ، وتتمّها فيما بقي من سفرها ما لم تنشئ سفراً جديداً.

2 ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر كالطلاق مثلاً ، فمع العلم بعدم تحقّقه قصّرت ، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت ، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة.

3 ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي ، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلاً ، فحينئذٍ لا ينطبق عليه

٣٧

أنّه وطن فتقصّر صلاتها(1) .

4 ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع ، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.

صلاة الجمعة

1 ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.

__________________

(1) الاستفتاآت الخاصّة.

٣٨

كتاب الصوم

المفطرات

1 ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى ، قبلا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء.

2 ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر ، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان ، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً ، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها.

3 ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو كغيره من العبادات.

4 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.

6 ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق

٣٩

الوقت بطل صومها ، أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر.

7 ـ من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ، فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذا في النومة الثالثة.

وإذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ، ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأُولى.

8 ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحوه وهي صائمة ، وكذلك مضغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق ، وإذا تعدّى سهواً من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها ، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتى لو كان قليلاً ، وكذلك يمكن مضغ العلك ما لم يتفتت. ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف ، والأحوط استحباباً الترك إذا كانت عليه رطوبة ، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً الترك. ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يعتبر من الاحتقان بالمائع.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494