مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 319350
تحميل: 4422
توضيحات:
- كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
- 1 - ( باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة )
- 2 - ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )
- 3 - ( باب جواز إجازة المدبر )
- 4 - ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
- 5 - ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )
- 6 - ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
- 7 - ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )
- 8 - ( باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا )
- 9 - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج )
- 10 - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه )
- 11 - ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
- أبواب المكاتبة
- 1 - ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب )
- 2 - ( باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال )
- 3 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن )
- 4 - ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة )
- 5 - ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز )
- 6 - ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة )
- 7 - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية )
- 8 - ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )
- 9 - ( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس )
- 10 - ( باب أن من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط )
- 11 - ( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب )
- 12 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها )
- 13 - ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه )
- 14 - ( باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض )
- 15 - ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
- 16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة )
- أبواب الاستيلاد
- 1 - ( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة )
- 2 - ( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ )
- 3 - ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب )
- 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد )
- كتاب الاقرار
- 1 - ( باب حكم الاقرار في مرض الموت )
- 2 - ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له )
- 3 - ( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم )
- 4 - ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه )
- كتاب الجعالة
- 1 - ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
- 2 - ( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية، ومن وجد اللقطة )
- 3 - ( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح )
- 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
- كتاب الايمان
- 1 - ( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها )
- 2 - ( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين )
- 3 - ( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية )
- 4 - ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )
- 5 - ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة )
- 6 - ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن )
- 7 - ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم )
- 8 - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله )
- 9 - ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )
- 10 - ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )
- 11 - ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )
- 12 - ( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه )
- 13 - ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه )
- 14 - ( باب حكم الحلف على ترك الطيبات )
- 15 - ( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم )
- 16 - ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم )
- 17 - ( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة )
- 18 - ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد )
- 19 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام )
- 20 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب )
- 21 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها )
- 22 - ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )
- 23 - ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي )
- 24 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله )
- 25 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها )
- 26 - ( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه )
- 27 - ( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته )
- 28 - ( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
- 29 - ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه )
- 30 - (باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب )
- 31 - ( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده )
- 32 ( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ )
- 33 ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور )
- 34 - ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )
- 35 - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان )
- أبواب النذر والعهد
- 1 - ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة )
- 2 - ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة )
- 3 - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )
- 4 - ( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )
- 5 - ( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ )
- 6 - ( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه )
- 7 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب )
- 8 - ( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف )
- 9 - ( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء )
- 10 - ( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟ )
- 11 - ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده )
- 12 - ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر )
- 13 - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام )
- 14 - ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )
- 15 - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات )
- 16 - ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟ )
- 17 - ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك )
- 18 - ( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته )
- 19 - ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد )
- كتاب الصيد والذبائح
- أبواب الصيد
- 1 - ( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله )
- 2 - ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره )
- 3 - ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه )
- 4 - ( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة )
- 5 - ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته )
- 6 - ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته )
- 7 - ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله )
- 8 - ( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله )
- 9 - ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته )
- 10 - ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم )
- 11 - ( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل )
- 12 - ( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل )
- 13 - ( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين )
- 14 - ( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده )
- 15 - ( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )
- 16 - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره )
- 17 - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته )
- 18 - ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا )
- 19 - ( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء )
- 20 - ( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش )
- 21 - ( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم )
- 22 - ( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه )
- 23 - ( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه )
- 24 - ( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )
- 25 - ( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له )
- 26 - ( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه )
- 27 - ( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها )
- 28 - ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور )
- 29 - ( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها )
- 30 - ( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن )
- 31 - ( باب تحريم صيد حمام الحرم )
- 32 - ( باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد )
- 33 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد )
- أبواب الذبائح
- 1 - ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار )
- 2 - ( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه )
- 3 - ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
- 4 - ( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )
- 5 - ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )
- 6 - ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها )
- 7 - ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها )
- 8 - ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة )
- 9 - ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )
- 10 - ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل )
- 11 - ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )
- 12 - ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا )
- 13 - ( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )
- 14 - ( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد )
- 15 - ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف )
- 16 - ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية )
- 17 - ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب، إلا أن يدرك ذكاته )
- 18 - ( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف )
- 19 - ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )
- 20 - ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة، على كراهة في غير الضرورة )
- 21 - ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )
- 22 - ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة )
- 23 - ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أو لم يسموا، إلا مع التقية )
- 24 - ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد، إلا للضرورة والتقية )
- 25 - ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )
- 26 - ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )
- 27 - ( باب أن ذكاة المسك اخراجه من الماء حيا،ويحل بغير تسمية )
- 28 - ( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للمسك، وجواز أكله شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، وإلا لم يؤكل )
- 29 - ( باب أن المسك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله، وكذا ما مات في الماء )
- 30 - ( باب أن المسكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة، لم تحل إلا أن يأخذه الانسان وهي تتحرك )
- 31 - ( باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء، فإن تميز لم يحل أكله، وإلا حل )
- 32 - ( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها )
- 33 - ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله )
- 34 - ( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين )
- 35 - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها )
- 36 - ( باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس )
- 37 - ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم )
- 38 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )
- كتاب الأطعمة والأشربة
- أبواب الأطعمة المحرمة
- 1 - ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة )
- 2 - ( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس )
- 3 - ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات )
- 4 - ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها )
- 5 - ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها )
- 6 - ( باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره )
- 7 - ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور )
- 8 - ( باب تحريم أكل الجري والمار ما هي والزمير، وبيعها وشرائها )
- 9 - ( باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره )
- 10 - ( باب تحريم المسك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء )
- 11 - ( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا )
- 12 - ( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات )
- 13 - ( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر )
- 14 - ( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه )
- 15 - ( باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا )
- 16 - ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه )
- 17 - ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام )
- 18 - ( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس )
- 19 - ( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة )
- 20 - ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )
- 21 - ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )
- 22 - ( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها )
- 23 - ( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )
- 24 - ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها )
- 25 - ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة )
- 26 - ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه )
- 27 - ( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام )
- 28 - ( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول )
- 29 - ( باب تحريم لحم الخز )
- 30 - ( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير )
- 31 - ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي )
- 32 - ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم )
- 33 - ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته )
- 34 - ( باب تحريم الطحال )
- 35 - ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا )
- 36 - ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها )
- 37 - ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام )
- 38 - ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه )
- 39 - ( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )
- 40 - ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا )
- 41 - ( باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، إلا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام )
- 42 - ( باب تحريم أكل الطين والمدر )
- 43 - ( باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليهالسلام، بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهمالسلام )
- 44 - ( باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس )
- 45 - ( باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع عليها )
- 46 - ( باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام )
- 47 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة )
- أبواب آداب المائدة
- 1 - ( باب كراهة كثرة الأكل )
- 2 - ( باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع )
- 3 - ( باب كراهة الجشاء، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده )
- 4 - ( باب كراهة التخمة والامتلاء )
- 5 - ( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده )
- 6 - ( باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء )
- 7 - ( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده )
- 8 - ( باب أنه يستحب للانسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد و، يأكل على الحضيض، وينام عليه )
- 9 - ( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه )
- 10 - ( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلا في العنب والرمان )
- 11 - ( باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه )
- 12 - ( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الامام )
- 13 - ( باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا، وكذا محادثته )
- 14 - ( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق )
- 15 - ( باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال، والأكل عنده )
- 16 - ( باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني )
- 17 - ( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل توبته )
- 18 - ( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره )
- 19 - ( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه، وأن يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له )
- 20 - ( باب استحباب أقراء الضيف )
- 21 - ( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها )
- 22 - ( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والاكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة )
- 23 - ( باب استحباب إطعام الطعام )
- 24 - ( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته، وإجادة الطعام وإكثاره مع الامكان )
- 25 - ( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء )
- 26 - ( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب )
- 27 - ( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين )
- 28 - ( باب استحباب اطعام الجائع )
- 29 - ( باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة، والختان، والاياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء )
- 30 - ( باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة )
- 31 - ( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم، حتى يرحل عنهم )
- 32 - ( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده، ابتداء واستدامة )
- 33 - ( باب كراهة كراهة الضيف )
- 34 - ( باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال له )
- 35 - ( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده )
- 36 - ( باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة )
- 37 - ( باب استحباب اشباع المؤمنين، واطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام )
- 38 - ( باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته )
- 39 - ( باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء، وترك الأكل فيما بينهما )
- 40 - ( باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء )
- 41 - ( باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ )
- 42 - ( باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده )
- 43 - ( باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول، وبمن على يساره في الغسل الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبدا )
- 44 - ( باب في استحباب غسل الأيدي في إناء واحد )
- 45 - ( باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله )
- 46 - ( باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد، وكراهة ايواء المنديل الغمر في البيت )
- 47 - ( باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام، وقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، والدعاء بالمأثور )
- 48 - ( باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم )
- 49 - ( باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت )
- 50 - ( باب استحباب التسمية في أول الطعام )، والتحميد في آخره )
- 51 - ( باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله على أوله وآخره، وإنه إن سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع )
- 52 - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء )
- 53 - ( باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة )
- 54 - ( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل )
- 55 - ( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام )
- 56 - ( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده )
- 57 - ( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه )
- 58 - ( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره )
- 59 - ( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل )
- 60 - ( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين )
- 61 - ( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام )
- 62 - ( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة )
- 63 - ( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء )
- 64 - ( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل )
- 65 - ( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة )
- 66 - ( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل )
- 67 - ( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا )
- 68 - ( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به )
- 69 - ( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها )
- 70 - ( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه )
- 71 - ( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها )
- 72 - ( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها )
- 73 - ( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره )
- 74 - ( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع، إلا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع، ويستحب كسره باليد )
- 75 - ( باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا )
- 76 - ( باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير )
- 77 - ( باب كراهة الأكل في السوق )
- 78 - ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما )
- 79 - ( باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النئ - حتى تغيره الشمس أو النار )
- 80 - ( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره )
- 81 - ( باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن، وتذكر النار عنده )
- 82 - ( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه )
- 83 - ( باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين )
- 84 - ( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به )
- 85 - ( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل، إلا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة )
- 86 - ( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق )
- 87 - ( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها )
- 88 - ( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها )
- 89 - ( باب تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده )
- 90 - ( باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة )
- 91 - ( باب استحباب حضور البقل الخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك )
- 92 - ( باب استحباب تخليل الانسان بعد الأكل، وكراهة تركه )
- 93 - ( باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء، دون ما سواها )
- 94 - ( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله )
- 95 - ( باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به، واتخاذه في الأشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط )
- 96 - ( باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله )
- 97 - ( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين )
- 98 - ( باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده )
- 99 - ( باب جملة من آداب المائدة )
- 100 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة )
- أبواب الأطعمة المباحة
- 1 - ( باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح، وذكر جملة من الأطعمة المباحة )
- 2 - ( باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها )
- 3 - ( باب أكل خبز الأرز )
- 4 - ( باب استحباب اختيار السويق على غيره )
- 5 - ( باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا، وبالزيت، وعلى الريق )
- 6 - ( باب أكل سويق الشعير )
- 7 - ( باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام )
- 8 - ( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها )
- 9 - ( باب عدم كراهة كون الانسان محبا للحم، كثير الأكل منه )
- 10 - ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض، واستحباب الأذان في أذن من تركه أربعين يوما )
- 11 - ( باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره )
- 12 - ( باب لحم البقر بالسلق ومرق الحم البقر )
- 13 - ( باب لبن البقر وشحمها وسمنها )
- 14 - ( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول )
- 15 - ( باب جواز ادمان اللحم على كراهية )
- 16 - ( باب لحم القباج والقطاء والدراج )
- 17 - ( باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهية الأهلية )
- 18 - ( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك )
- 19 - ( باب اللحم باللبن )
- 20 - ( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها )
- 21 - ( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج )
- 22 - ( باب أكل الثريد )
- 23 - ( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة )
- 24 - ( باب أكل الرؤوس )
- 25 - ( باب استحباب أكل الهريسة )
- 26 - ( باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج )
- 27 - ( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده )
- 28 - ( باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا )
- 29 - ( باب كراهة إدمان أكل السمك، والاكثار منه )
- 30 - ( باب البيض )
- 31 - ( باب الملح )
- 32 - ( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة )
- 33 - ( باب أكل الخل والزيت )
- 34 - ( باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه )
- 35 - ( باب أكل خل الخمر )
- 36 - ( باب أكل الزيت والادهان به )
- 37 - ( باب أكل العسل والاستشفاء به )
- 38 - ( باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر )
- 39 - ( باب استحباب أكل السكر عند النوم )
- 40 - ( باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي )
- 41 - ( باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر – وسيما في الصيف )
- 42 - ( باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل )
- 43 - ( باب اللبن )
- 44 - ( باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب )
- 45 - ( باب جواز أكل لبن الأتن وشربه، للمريض وغيره )
- 46 - ( باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين )
- 47 - ( باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونهما )
- 48 - ( باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده )
- 49 - ( باب أكل العدس )
- 50 - ( باب أكل الباقلاء ولو بقشره )
- 51 - ( باب أكل اللوبيا والماش )
- 52 - ( باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به )
- 53 - ( باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره )
- 54 - ( باب العجوة )
- 55 - ( باب التمر الصرفان والمشان )
- 56 - ( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده )
- 57 - ( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم )
- 58 - ( باب استحباب اكرام النخل )
- 59 - ( باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر، على أقسام الفاكهة )
- 60 - ( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد )
- 61 - ( باب العنب )
- 62 - ( باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود – وكراهة تسمية العنب الكرم )
- 63 - ( باب الزبيب )
- 64 - ( باب الرمان )
- 65 - ( باب أكل الرمان بشحمه )
- 66 - ( باب التفاح وشمه )
- 67 - ( باب التداوي بالتفاح )
- 68 - ( باب كراهة أكل الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر )
- 69 - ( باب السفرجل )
- 70 - ( باب استحباب أكل السفرجل على الريق )
- 71 - ( باب التين )
- 72 - ( باب الكمثرى )
- 73 - ( باب الإجاص )
- 74 ( باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج )
- 75 - ( باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر )
- 76 - ( باب الغبيراء )
- 77 - ( باب البطيخ وكراهته على الريق )
- 78 - ( باب كراهة اكل البطيخ المر )
- 79 - ( باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه )
- 80 - ( باب الهندباء )
- 81 - ( باب استحباب اكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم، وقبل الزوال من الجمعة، وادمان أكلها، والتداوي بها )
- 82 - ( باب كراهة نفض الهندباء عند اكلها )
- 83 - ( باب الباذروج والحوك )
- 84 - ( باب التداوي بالكراث، وادمان أكله )
- 85 - ( باب الكراث )
- 86 - ( باب الكرفس )
- 87 - ( باب الفرفخ )
- 88 - ( باب الخس والسداب )
- 89 - ( باب الجرجير )
- 90 - ( باب السلق )
- 91 - ( باب الكمأة والحذاء والكرنب )
- 92 - ( باب القرع )
- 93 - ( باب الفجل )
- 94 ( باب الجزر )
- 95 - ( باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه )
- 96 - ( باب القثاء )
- 97 - ( باب الباذنجان )
- 98 - ( باب البصل )
- 99 - ( باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل من بصلها )
- 100 - ( باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد )
- 101 - ( باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام )
- 102 - ( باب الصعتر )
- 103 - ( باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومص أصابعه، ولسان الزوجة والبنت )
- 104 - ( باب التداوي بالحلبة والتين )
- 105 - ( باب مداواة الرطوبة بالطريفل )
- 106 - ( باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار، وسقي الدواء من السموم كالاسميحقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق، والسعوط والحجامة، والنورة، والحقنة )
- 107 - ( باب التداوي بالعناب وأكله )
- 108 - ( باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه )
- 109 ( باب الحمية للمريض )
- 110 - ( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الامكان )
- 111 - ( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر )
- 112 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة )