مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 343968 / تحميل: 4991
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

كيف ظن أنه يتم!؟ » ثم دعا بالدواة فقال: « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله ».

[١٩١٤٨] ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن مرازم قال: أمر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، بكتاب في حاجة له، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال: « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء!؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء، فاستثنوا فيه ».

٢١ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها)

[١٩١٤٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ( صلوات عليهم )، أنه قال في حديث: « إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقال: ألقوني غدا - ولم يستثن - حتى أخبركم، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه وقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ )

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٤٣.

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.

٦١

( ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

٢٢ -( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها)

[١٩١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ».

٢٣ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي)

[١٩١٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى في نوادره، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » الخبر.

[١٩١٥٣] ٢ - وعن الحسين القلانسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثل ذلك، وقال: « للعبد أن يستثني في اليمين، ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ».

[١٩١٥٤] ٣ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قالا: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبيه، عن

__________________

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤.

٦٢

علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل بالله، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوما » الخبر.

[١٩١٥٦] ٥ - وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ».

[١٩١٥٧] ٦ - وعن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « أن تستثني ثم ذكرت بعد، فاستثن حين تذكر ».

[١٩١٥٨] ٧ - وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) أن تقول الا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

[١٩١٥٩] ٨ - وعن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: إن شاء الله، فيلقها إذا ذكر ».

وعن أبي بصير: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته( وَلَا )

__________________

(١) الثنيا: الاستثناء، ومنه الحديث: « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠، ٢١.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٦٣

( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) قال: « هو الرجل يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد، عن قوله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) ».

[١٩١٦٠] ٩ - وعن حمزة بن حمران قال: سألتهعليه‌السلام عن قول الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) قال: « إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ».

[١٩١٦١] ١٠ - وعن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهما‌السلام ، قال: « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد، وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ».

[١٩١٦٢] ١١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما، وبعد السنة ».

٢٤ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله)

[١٩١٦٣] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ».

__________________

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) في الحجرية: « فيقول » وما أثبتناه من المصدر.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨.

٦٤

[١٩١٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذا اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩١٦٥] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف بغير الله، فقد ( كفر وأشرك )(١) ».

[١٩١٦٦] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا ».

[١٩١٦٧] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية، فلوا حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هنا أو يا هناه(١) ، فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله، وقوله: لا هما الله، فإنما هو بالله ».

[١٩١٦٨] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال، « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[١٩١٦٩] ٧ - وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٢) وما أشبه

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أشترك.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٥.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يا هماه.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٦٥

ذلك، فقال: « إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ».

[١٩١٧٠] ٨ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحلف بغير الله ».

[١٩١٧١] ٩ - وعن علاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قالعليه‌السلام : « وقول الرجل: لا بل شانئك، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله، فإنما هو بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه، فإن ذلك طلب الاسم ».

[١٩١٧٢] ١٠ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله. )

[١٩١٧٣] ١١ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يمين إلا بالله ».

[١٩١٧٤] ١٢ - زيد الزراد في أصله قال: سمع أبو عبد اللهعليه‌السلام رجلا يقول لآخر: وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما أنه قد كفر، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئا ».

[١٩١٧٥] ١٣ - علي بن طاووس في المهج: عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي، وعبد الجبار ين بن عبد الله بن علي الرازي، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن،

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٢.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

١٢ - أصل زيد النرسي ص ٥.

١٣ - مهج الدعوات ص ٢١٩.

٦٦

جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي، عن ابن الغضائري، وأحمد بن عبدون، وأبي طالب بن الغرور، وأبي الحسن الصفار، والحسن بن إسماعيل بن أشناس، جميعا عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن الأزهري، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث طويل، إلى أن قال - ثم أقبلعليه‌السلام على من حضره من مواليه وأهل بيته، فقال: « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: « قد - وحرمة هذا القبر - مات في يومه هذا » الخبر.

قلت: ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى، وفي معناه بعض ما أ خرجه في الأصل، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه.

٢٥ -( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها)

[١٩١٧٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن قول الله:( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ) (١) قال: « عظم إثم من يقسم بها » قالعليه‌السلام : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به، ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون فيه

__________________

(١) كذا وهو تصحيف لعله صحته: ليفرخ روعكم، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع، معناه: ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإن الامر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ).

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٦٧

دابة، فقال الله:( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ) (٢) أن يحلفوا( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ) (٣) قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلوا حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩١٧٧] ٢ - محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال: روي عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم، فقال الله سبحانه: لا أحلف بها، وقالعليه‌السلام : ما أعظم إثم من يحلف بها، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية ».

[١٩١٧٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ».

٢٦ -( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه)

[١٩١٧٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يحلف اليهودي [ ولا النصراني ](١) ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول:( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ ) (٢) ».

[١٩١٨٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، مثله.

[١٩١٨١] ٣ - وعن جراح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٢) البلد ٩٠: ١.

(٣) البلد ٩٠: ٢، ٣.

٢ - نهج البيان: مخطوط.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٩.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٨

« لا يحلف بغير الله، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٢] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله ».

[١٩١٨٣] ٥ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام، فقال: « يجوز في كل دين ما يستحلفون(١) ».

[١٩١٨٤] ٦ - وعن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « قضى عليعليه‌السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر، أن يستحلف بكتابه وملته ».

[١٩١٨٥] ٧ - وعن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: « لا تحلفوهم إلا بالله ».

[١٩١٨٦] ٨ - وعن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم ».

[١٩١٨٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعنيعليه‌السلام : إذا كانوا

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) في نسخة: يستحلون.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦.

٦٩

إنما(١) يرون اليمين(٢) بذلك، ولا يرون الحنث على من حلف بالله.

٢٧ -( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته)

[١٩١٨٨] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الحسن(١) بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور، لقيته بمكة قال: حدثني أبي، عن جدي الربيع قال: دعاني المنصور يوما فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن محمد، والله لأقتلنه، فوجهت إليه.

فلما وافى قلت: يا بن رسول الله، إن كان لك وصية أو عهد(٢) فافعل، فقال: « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه، فقال ادخله، فلما وقعت عين جعفر على المنصور، [ رأيته يحرك شفتيه بشئ لم افهمه فلما سلم على المنصور ](٣) نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه، وقال له: ارفع حوائجك، فأخرج رقاعا(٤) لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه، فقال المنصور: حوائجك في نفسك، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تدعني حتى أجيئك » فقال له المنصور: مالي إلى ذلك سبيل، وأنت تزعم للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب، فقال جعفرعليه‌السلام : « من أخبرك بهذا؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في المصدر زيادة: الا.

الباب ٢٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٦ وعنه في البحار ج ٤٧ ص ١٦٤ ح ٤.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: تعهده إلى أحد.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٤) الرقعة: واحدة الرقاع التي يكتب فيها، ومنه استخارة ذات الرقاع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٣٩ ).

٧٠

يديه.

فقال جعفرعليه‌السلام للشيخ: « أنت سمعتني أقول هذا؟ » قال الشيخ: نعم، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « أيحلف يا أمير المؤمنين؟ » فقال له المنصور: احلف، فلما بدأ الشيخ لليمين، قال جعفرعليه‌السلام للمنصور: « حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين: إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته، لما نزه الله عز وجل، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور: ذلك لك.

فقال جعفرعليه‌السلام : « قل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ، فرفع المنصور عمودا كان في يده، فقال: والله [ لئن ](٥) لم تحلف لأعلونك بهذا العمود، فحلف الشيخ، فما أتم اليمين حتى دلع(٦) لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته، ونهض جعفرعليه‌السلام .. الخبر.

[١٩١٨٩] ٢ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: وجدت في كتاب عتيق: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيدة، عن بشير بن حماد، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور، وذلك بعد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن: أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته، وأنه كان يمد [ بها ](١) محمد بن عبد الله، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفرعليه‌السلام غيظا، وكتب إلى عمه داود - وداود إذ ذاك أمير المدينة - أن يسير إليه جعفر بن محمدعليهما‌السلام

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) دلع لسانه: أخرجه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٦ ).

٢ - مهج الدعوات ص ١٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧١

ولا يرخص له التلوم(٢) والمقام، فبعث إليهعليه‌السلام داود، بكتاب المنصور، فقال: اعمل في(٣) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر.

قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ، فانفذ إلي جعفرعليه‌السلام فصرت إليه، فقال لي: « تعهد راحلتك، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » - إلى أن قال -: وسار متوجها إلى العراق، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن، فأذن له.

قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه، ثم استدعى(٤) قصة الرافع على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في قصته: أن معلى بن خنيس - مولى جعفر بن محمدعليهما‌السلام - يجبي له الأموال(٥) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له: تحلف على براءتك من ذلك، قال: « نعم أحلف بالله، أنه ما كان من ذلك من شئ »، قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو؟ » قال أبو جعفر: فلا تفقه علي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين!؟ » قال له: دع عنك هذا، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك.

فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفرعليه‌السلام ، فقال: نعم هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمد، والذي قلت فيه كما قلت، فقال أبو عبد الله

__________________

(٢) تلوم: ثبت وانتظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٧ ).

(٣) في نسخة: أعمد على.

(٤) في الحجرية: أسند، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: من جميع الآفاق وإنه مد بها محمد بن عبد الله فدفع إليه فقرأها أبو عبد اللهعليه‌السلام فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجيبها لك معلى بن خنيس؟

٧٢

عليه‌السلام : « تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ » قال: نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، الطالب الغالب، الحي القيوم، فقال له جعفرعليه‌السلام : « لا تجعل في يمينك، فإني انا استحلف » قال المنصور: وما أنكرت من هذه اليمين؟ قال: « إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له، ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وألجأ إلى حولي وقوتي، إني لصادق بر فيما أقول » فقال المنصور للقرشي: احلف بما استحلفك به أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فحلف الرجل بهذه اليمين، فلم يستتم الكلام حتى أجزم(٦) وخر ميتا، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه.. الخبر.

[١٩١٩٠] ٣ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : نقلا من كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن أويس القرني قال: كنا عند أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إذا أقبلت امرأة متشبثة برجل، وهي تقول: يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار، فقالعليه‌السلام للرجل: « ما تقول المرأة؟ » فقال: ما لها عندي إلا خمسون درهما مهرها، فقالت: يا أمير المؤمنين أعرض عليه اليمين، فقالعليه‌السلام : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء: اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب حقها وطلب نشوا(١) وأنكر ما ذكرته من مهرها، فلا استعنت بك من مصيبة، ولا سألتك فرج كربة، ولا احتجت إليك في حاجة، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئا أريد ذهاب، حقها فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال: والله - يا أمير المؤمنين - لا حلفت بهذا اليمين أبدا، وقد رأيت أعرابيا حلف بها بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسلط الله عليه نارا فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه، وأنا أو فيها ما ادعته علي.

__________________

(٦) جزم: انقطع وعجز وسكت ( لسان العرب ج ١٢ ص ٩٨ ).

٣ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

(١) كذا في الطبعة الحجرية.

٧٣

٢٨ -( باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا)

[١٩١٩١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩١٩٢] ٢ - ( وعن الحلبي قال: سألته )(١) عليه‌السلام ، عن الرجل يقول، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

٢٩ -( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه)

[١٩١٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا )(١) فقالعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيمعليه‌السلام ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ) - إلى

__________________

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢.

(١) في المصدر: عن أبي نصير.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١.

(١) في المصدر: عن زرارة، عن أبي عبد الله.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن ما يقتضيه السياق: إن لم يفعل.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٥.

٧٤

قوله -( وَأَبْكَارً‌ا ) ».

٣٠ -( باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشيئة الله سرا، للخدعة في الحرب)

[١٩١٩٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عدي بن حاتم، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه: « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول: في آخر قوله: « إن شاء الله » يخفض بها صوته، وكنت قريبا منه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك حلفت على ما فعلت، ثم استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: « إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمن غير كذوب، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى ».

٣١ -( باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف أن يضرب عبده عددا، جاز أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده)

[١٩١٩٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أ تاه رجل فقال: إني حلفت بالطلاق والعتاق، أن أضرب امر أتي وغلامي مائة ضربة، فقال: » ويحك، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت، وعرضهن ما استطعت، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود، حتى تنبسط لك القضبان، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ

__________________

الباب ٣٠

(١) - تفسير العياشي: لم نجده، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣.

الباب ٣١

(١) - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) في نسخة: فصمت.

٧٥

عنك كما أجزأ عن أيوبعليه‌السلام .

قلت: صدر الخبر المحمول على التقية، لا يضر بكون ما ذكرهعليه‌السلام حكما للحلف الصحيح، كما لا يخفى.

٣٢( باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ)

[١٩١٩٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل قالت امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا، أو يعفو عنها.

[١٩١٩٧] ٢ - وعن ابان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه، فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: « لا ».

[١٩١٩٨] ٣ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، وذكر مثل الخبر الأول.

٣٣( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور)

[١٩١٩٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسنعليه‌السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك

__________________

الباب ٣٢

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(٢) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(٣) - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

الباب ٣٣

(١) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧٦

فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال « فاحلف له ».

٣٤ -( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس)

[١٩٢٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: « ذلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٠١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قالا: « هو الرجل يصلح بن اثنين، فيحمل ما بينها من الاثم ».

[١٩٢٠٢] ٣ - وعن أيوب قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فان الله يقول ](١) :( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (٢) قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا تقولن: ان علي يمينا الا افعل، وهو قول الله:( عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ‌وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٣) ».

__________________

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤

٧٧

٣٥ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان)

[١٩٢٠٣] ١ - الصدوق في العيون: عن تميم القرشي، عن أبيه، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن محمد بن الجهم، عن الرضاعليه‌السلام ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة، إلى أن قال: ولما أن وسوس الشيطان إليهما، وقال:( مَا نَهَاكُمَا رَ‌بُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَ‌ةِ ) (١) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها، ولم ينهكما عن الأكل منها( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (٢) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذبا فدلاهما بغرور فأكلا منها ثقة بيمينه بالله الخبر.

[١٩٢٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن مسعد بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، رفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدمعليهما‌السلام ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل فقال له موسى: أنت الذي خلقك الله بيده - إلى أن قال فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها، حتى أغراك إبليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك فقال له آدم: ارفق بأبيك يا بني(١) إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة فحلف لي بالله أنه في مشورته علي لمن الناصحين إلى أن قال - وحلف لي بالله ( كاذبا إنه )(٢) لمن الناصحين، ولم أظن - يا موسى أن أحدا يحلف بالله كاذبا فوثقت بيمينه، فهذا عذري » الخبر.

__________________

الباب ٣٥

(١) - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) الأعراف ٧: ٢٠.

(٢) الأعراف ٧: ٢٠، ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠ ح ١٠، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر زيادة: محبة ما لقي في أمر هذه الشجرة يا بني.

(٢) كان في الحجرية: « انه في مشورته علي » وما أثبتناه من المصدر.

٧٨

[١٩٢١٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحالف بالله الصادق معظم الله ».

[١٩٢٠٦] ٤ - أبو عمرو الكشي في رجاله: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني قال: حدثني جعفر بن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم العجلي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كتب عليعليه‌السلام إلى والي المدينة: لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ شيئا، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه ».

[١٩٢٠٧] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (١) الآية، أنها نزلت لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزاة خيبر، وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك، ليدعوهم إلى الاسلام، كان رجل [ من اليهود ](٢) يقال له: مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله فلما رجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبره بذلك، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت فحلف! » أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٣.

٤ - رجال الكشي ج ١ ص ١٩٧ ح ٨٢.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٤٨.

(١) النساء ٤: ٩٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧٩

الله، فتخلف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه، فأنزل في ذلك( وَلَا تَقُولُوا ) الآية.

[١٩٢٠٨] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله - في حديث - ومن قال: لا وأبي، فليقل: لا إله إلا الله ».

__________________

٦ - الجعفريات ص ١٦٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين)

[١٠٩٦٦] ١ - المقنع: وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام، فعليه دم.

١١ -( باب أنّ المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام، أو كفّ من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة، وكذا العشرون في مجلس، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان)

[١٠٩٦٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم ».

[١٠٩٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قلم المحرم أظفاره في كلّ إصبع مدّ من طعام، فإن هو قلّم عشرها(١) فعليه دم شاة، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم(٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان.

[١٠٩٦٩] ٣ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: « لا يقصّ منها شيئاً إن

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ٧٥.

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المصدر: عشرتها.

(٢) في المصدر زيادة: شاة.

٣ - المقنع ص ٧٥.

٣٠١

استطاع، وإن (كان يؤذيه)(١) فليقصّها، وليطعم مكان كلّ ظفر(٢) قبضة من طعام ».

١٢ -( باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه شاة، أو إطعام ستّة مساكين)

[١٠٩٧٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) قال: « إذا حلق المحرم رأسه، جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، والنسك شاة ».

[١٠٩٧١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عمّن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله عزّوجلّ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له: أيؤذيك هوامك؟

__________________

(١) في المصدر: كانت تؤذيه.

(٢) في المخطوط: ظفره، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣١، ٢٣٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٠٢

قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين مدّين لكلّ مسكين، والنسك.

قال: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كلّ شئ في القرآن: أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شئ في القرآن( فإن لم يجد ) فعليه ذلك ».

أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره(٣) : عن حمّاد، عن حريز، مثله.

[١٠٩٧٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على كعب بن عجرة الأنصاري، وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ظننت أن الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه، وحلق رأسه، قال الله:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) والصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين (على كلّ مسكين)(٢) مدّين، والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئاً إلّا المساكين ».

[١٠٩٧٣] ٤ - عوالي اللآلي: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٣٩.

٣٠٣

قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه: « لعلّك آذاك هوامك؟ » قال: نعم يا رسول الله، قال: « احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستّة مساكين، أو أنسك شاة » فكان كعب يقول: فيّ نزلت الآية، وكان قرح رأسه فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كفى به أذى (ومن كان (به)(١) أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك)(٢) ».

١٣ -( باب أن المحرم إذا طرح قمّلة أو قتلها، لزمه كفّ من طعام، ولا يسقط بردّها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ)

[١٠٩٧٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل عظاية - إلى أن قال - وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ، والبعوض، [ والقراد ](١) والقمّل ».

[١٠٩٧٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام [ عن أبيه ](١) : « أن علياًعليه‌السلام ، سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كلّ شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ».

__________________

(١) أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

١٤ -( باب أنّ المحرم إذا مسّ شعره عبثاً، فسقط منه شئ لزمه كفّ من طعام، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ)

[١٠٩٧٦] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام.

[١٠٩٧٧] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته، فسقط من ذلك شعر يسير(١) فلا شئ عليه(٢) فيه ».

١٥ -( باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة)

[١٠٩٧٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويتصدّق من عضد الشجرة(١) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته(٢) ».

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ٧٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) في المخطوط: كثير، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) الشجرة: ليست في المصدر.

(٢) في المصدر: بقيمته.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب الاحصار والصد

١ -( باب أن المصدود بالعدو تحلّ له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا يحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإحصار والصّدّ)

[١٠٩٧٩] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام الحديبية، ومعه [ من ](١) أصحابه أزيد من ألف رجل (يريد العمرة)(٢) ، فلمّا صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا، وقلّد(٣) وقلّدوا الهدي وأشعروه، وذلك قبل فتح مكّة، (وبلغ قريشاً)(٤) فجمعوا له جموعاً، فلمّا كان قريباً من عسفان(٥) أتاه خبرهم، فقال (رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٦) : إنّا لم نأت عُسْفان لقتال أحد، وإنّما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش هادنتها مدّة، وخلّت بيني وبين الناس فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل

__________________

أبواب الإحصار والصّدّ

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢ - ٤) ليس في المصدر.

(٥) عُسْفان: ماء على مرحلتين من مكّة على طريق المدينة « معجم البلدان ٤: ١٢٢ ».

(٦) ليس في المصدر.

٣٠٧

فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ومشت الرسل بينه وبين قريش، فوادعهم مدّة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش: لن ترى العرب أنه دخل علينا قسراً، فأجابهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها [ مكانه ](٧) وقصّر، وانصرف وانصرف المسلمون، وهذا حكم من صدّ عن البيت، من بعد أن فرض الحجّ أو العمرة أو فرضهما جمعياً، يقصّر وينصرف، ولا يحلق إن كان معه هدي، لأن الله يقول( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٨) ».

[١٠٩٨٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام : في حديث في مرض الحسينعليه‌السلام في طريق الحج، أنه قيل له: « [ يا ابن رسول الله ](١) : أرأيت حين برأ من وجعه، حلّ(٢) له النساء؟ قال: لا تحل(٣) له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل [ له ](٤) : فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية، حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدوداً، والحسين محصوراً(٥) ».

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أيحل.

(٣) في المخطوط: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: محصرا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

[١٠٩٨١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في المحصور: « ولا يقرب(١) النساء حتى يحج من قابل، وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ».

٢ -( باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه، ومواعدة أصحابه لذبحه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحجّ من قابل، والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك)

[١٠٩٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال « بينما عليعليه‌السلام في طريق مكّة، إذ أبصر ناقة معقولة فقال: ناقة أبي عبد اللهعليه‌السلام وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن عليعليهما‌السلام ، محرم محموم عليه دثار، فأمر بهعليه‌السلام فحجم وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة ».

[١٠٩٨٣] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: « يواعد أصحابه ميعاداً

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المخطوط: يقربوا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٥.

٣٠٩

إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة، والساعة التي يعدهم فيها فيقصّر ويحلّ، وإن مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة، فإن كان في حجّ فعليه الحجّ من قابل، وإن كان في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن عليعليهما‌السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق، فبلغ علياًعليه‌السلام وهو في المدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا(١) وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا [ علي ](٢) عليه‌السلام ببدنة فنحرها، وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر ».

[١٠٩٨٤] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والرجل إذا أحصر فأرسل بالهدي، تواعد أصحابه ميعاداً، إن كان في الحجّ فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان [ في ](١) عمرة، فلينظر(٢) مقدار دخول أصحابه مكّة [ والساعة التي يعدهم فيها ](٣) فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ، وإن كان مريضاً بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله، رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج أو أقام

__________________

(١) السُّقيا: قرية قريبة من المدينة المنورة (معجم البلدان ج ٣ ص ٢٢٨).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) في المخطوط: فينظر، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣١٠

ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل.

قال أبي: إن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، خرج معتمراً - وساق كما في الدعائم إلى قوله - فلمّا برئ من وجعه اعتمر، قال: ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء، لما حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا، قلت: فما بال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث رجع من الحديبية حلّت له النساء؟

قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مصدوداً، وهذا محصوراً، وليسا سواء ».

[١٠٩٨٥] ٤ - وفي موضع آخر: « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة ».

٣ -( باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة، وقضاء النسك إن كان واجباً، فإن مات فمن ماله، وكذا من صدّ ثم زال عذره)

[١٠٩٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا

__________________

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣.

٣١١

شئ عليه، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال، فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحج [ فليطف بالبيت إسبوعاً ويسعى إسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكّة مفرداً للحج ](١) فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه ».

٤ -( باب جواز تعجيل التحلّل والذبح، للمحصور والمصدود)

[١٠٩٨٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه قال: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين صدّه المشركون يوم الحديبية، نحر وأكل ورجع [ إلى المدينة ](١) ».

وتقدم عن الدعائم(٢) : في حديث مرض الحسينعليه‌السلام : أنّ علياًعليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها، وحلق رأسه، وردّه إلى المدينة.

[١٠٩٨٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان سبب نزول هذه السورة(١) وهذا الفتح العظيم، ان الله عزّوجلّ أمرّ رسول

__________________

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

الباب ٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩.

(١) في نسخة زيادة: سورة الفتح، (منه قدّه).

٣١٢

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في النوم، أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا، فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن، وساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّاً وستّين بدنة، وأشعرها عند إحرامه، وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة، قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرّات(٢) مجللات » وساق قصّة الحديبية وصدّهم المشركون وكيفيّة الصلح.

إلى أن قالعليه‌السلام (٣) : « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم، فامتنعوا وقالوا: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت، ولم نسع بين الصفا والمروة؟ فاغتمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وشكا ذلك إلى أُمّ سلمة، فقالت: يا رسول الله انحر [ أنت ](٤) واحلق، فنحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحلق، فنحر القوم على خبث يقين وشكّ وارتياب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تعظيماً للبدن: رحم الله المحلّقين.

وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله، والمقصرين؟ لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً: رحم الله المحلّقين الذين لم يسوقوا الهدي، قالوا: يا رسول الله والمقصرين فقال: رحم الله المقصرين » الخبر.

__________________

(٢) الاشعار: الإعلام، وأشعر البدنة: أعلمها وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين (لسان العرب ج ٤ ص ٤١٣).

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٤.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣١٣

٥ -( باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يحلّ يوم النحر، ويأمرهم أن يقصروا عنه)

[١٠٩٨٩] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زيد بن أسامة، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال: « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم، حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم، أو أبطؤوا في السير، عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم؟ قال: « لا ».

[١٠٩٩٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والرجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحصار والصدّ)

[١٠٩٩١] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن قصد الحج فصدّ به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله، وإن شاء أقام حلالاً

__________________

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٨.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ٦

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥.

٣١٤

وجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى، فليقم معهم حتى ينفروا، ثم ليطف بالبيت ويسعى، فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ».

[١٠٩٩٢] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: إذا عقد الرجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها، ولا يزال مقيماً على إحرامه، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ، ولبس ثيابه ويفدي، فأمّا أن يصوم ستّة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني شاة.

[١٠٩٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر، قال أحصرنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٦ ح ٧٩.

٣١٥

٣١٦

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

١ -( باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل، ويأخذ نعليه بيديه، ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة)

[١٠٩٩٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه كان إذا أراد الدخول إلى(١) الحرم اغتسل.

[١٠٩٩٥] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « المتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا دخل الحرم قطع التلبية، وأخذ في التكبير والتهليل ».

[١٠٩٩٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت [ الحرم ](١) فاغتسل قبل أن تدخل مكّة، وامش هنيهة وعليك السكينة والوقار ».

__________________

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣١٧

٢ -( باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم، وتأخيره حتى يدخل مكّة)

[١٠٩٩٧] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الغسل في الحرم، أقبل دخوله أو بعد ما يدخله؟

قال: « لا يضرّك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة فلا بأس ».

٣ -( باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام، إلّا ما استثني)

[١٠٩٩٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه بات بذي طوى [ ودخل مكّة ](١) نهاراً، وكان يدخل مكّة من الثنيّة العليا أو من الثنيّة السفلى، فيستحب دخولها ».

[١٠٩٩٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يدخل مكّة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.

__________________

الباب ٢

١ - بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٣

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٦.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٠ ح ٤٩.

٣١٨

٤ -( باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها، ودخولها ماشياً حافياً، والإبتداء بدخول المنزل ثم الطواف)

[١١٠٠٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى(١) فاغتسل من بئر ميمون(٢) لدخول مكّة، أو بعد ما تدخلها، وكذلك تغتسل المرأة الحائض، لأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بذلك، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت.

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء، وإن لم يغتسل فلا بأس ».

[١١٠٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخّ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس.

[١١٠٠٢] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل الحاج أو(١) المعتمر مكّة بدأ بحياطة(٢) رحله، ثم

__________________

الباب ٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) ذو طوى: موضع بمكة (معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥).

(٢) بئر ميمون: بئر بأعلى مكّة حفرها ميمون الحضرمي (معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢).

٢ - المقنع ص ٧٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) كذا في المصدر وفي المخطوط: و.

(٢) حاطه. حياطة: إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه (النهاية ج ١ ص ٤٦١).

٣١٩

قصد المسجد الحرام ».

٥ -( باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، واستقبال الكعبة)

[١١٠٠٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت [ مكّة ](١) ونظرت إلى البيت، فقل: الحمد لله الذي عظّمك وشرفك وكرمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً، وهدى للعالمين.

ثم ادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار، وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم، حتى يطوفوا ويسعوا، كنت أعظمهم ثواباً ».

وفي بعض نسخه(٢) : « وقل: بسم الله وبالله، وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وأبواب فضلك، وجوائز مغفرتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واستعملني بطاعتك ورضاك، وإذا نظرت إلى البيت فقل: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم [ إن ](٣) هذا بيتك الذي شرّفت وعظّمت وكرّمت، اللهم زد له تشريفاً وتعظيماً، وتكريماً وبرّاً ومهابة ».

[١١٠٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وقل وأنت على باب المسجد: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله، ومن الله، وما

__________________

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١، ٣) أثبتناه من المصدر.

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ٨٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494