مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 319468
تحميل: 4422


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319468 / تحميل: 4422
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 16

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب النذر والعهد

١ -( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة)

[١٩٢٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، ومالي صدقة أو هدي، فقالعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام ، لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله عليه ».

[١٩٢١٠] ٢ - وعن صفوان، عن [ منصور بن ](١) حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو يقول: علي هدي كذا وكذا، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا ».

[١٩٢١١] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

__________________

أبواب النذر والعهد

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩.

(١) في الطبعة الحجرية: عن حازم، وفي المصدر: عن منصور بن أبي حازم، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ).

(٢) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر، ورود بتمامه في البحار.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨١

[ ٢١٢ ١٩ ] ٤ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢١٣] ٥ - وعن الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير اذنها، قال: « ليس عليهما هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ».

[١٩٢١٤] ٦ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢١٥] ٧ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر لغير الله ».

[١٩٢١٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان: لله علي نذر، من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي حلالا(٢) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) كذا والظاهر: وجه.

(٢) في الحجرية: « حلالا » وما أثبتناه من المصدر.

٨٢

نفسه » إلى آخره.

[١٩٢١٧] ٩ - وقال في موضع آخر: « والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي، أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال(١) - والوجه الثاني من النذر، أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل: لله علي كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفى بنذره، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ».

[١٩٢١٨] ١٠ - الصدوق في المقنع والهداية: ما يقرب منه.

[١٩٢١٩] ١١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ».

٢ -( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة)

[١٩٢٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن معمر بن معمر(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢١] ٢ - وعن محمد بن علي الحلبي قال: سألتهعليه‌السلام عن

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣.

١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: معمر بن عمر، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨٣

رجل قال: علي نذر ولم يسم، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢٢] ٣ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢٢٣] ٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه، فقال: « إن سمى فهو الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ ».

[١٩٢٢٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه ».

[١٩٢٢٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر، يلزمه ذلك الشئ بعينه ».

[١٩٢٢٦] ٧ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما)

[١٩٢٢٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ ) (١) فكان ثمانون موطنا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - المصدر السابق ص ٥٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٧ - المقنع ص ١٣٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٨٤

الصدوق في المقنع مثله(٢) .

[١٩٢٢٨] ٢ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب وابن شهرآشوب في المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد: أن الشيعة بعثوا إلى الصادقعليه‌السلام أموالا ورقاعا مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام قبل فك الخواتيم.

وفي إحداها: ما يقول العالمعليه‌السلام ، في رجل قال: ( والله لا لا تصدقن )(١) بمال كثير، فيما(٢) يتصدق؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم، يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى:( لَقَدْ نَصَرَ‌كُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ) (٦) فعدت مواطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نزول الآية، فكانت أربعة وثمانين موطنا.

٤ -( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح)

[١٩٢٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي عن الصادق

__________________

(٢) المقنع ص ١٣٧.

٢ - ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ، والمناقب ٤ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: « أتصدق » وما أثبتناه من المناقب.

(٢) في الحجرية: « ما » وما أثبتناه من المناقب.

(٣) في الحجرية: « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب.

(٤) في الحجرية: « الغنم » وما أثبتناه من المناقب.

(٥) في الحجرية: « غنما » وما أثبتناه من المناقب.

(٦) التوبة ٩: ٢٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧.

٨٥

عليه‌السلام - في حديث قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول هو محرم بحجة، ويقول أنا أهدي هذا الطعام، قال: « ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: « إنما يهدي البدن وعن أحياء، وليس يهدي حين صارت لحما ».

[١٩٢٣٠] ٢ - وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال الرجل أنا: أهدي هذا الطعام، فليس بشئ، إنما يهدي البدن ».

[١٩٢٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قال لطعام: هو يهديه، فقال: « لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء ».

٥ -( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ)

[١٩٢٣٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: « ليس عليه شئ ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[١٩٢٣٣] ٢ - وعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) في المصدر: نصر، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٦

طمثها، فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني: « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك ».

٦ -( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه)

[١٩٢٣٤] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهمعليهم‌السلام ، قال: « بينما موسىعليه‌السلام جالس إذ اقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان إلى أن قال - يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بأمرة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) ».

[١٩٢٣٥] ٢ - ورواه المفيد في الأمالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : بينما » وذكر مثله.

[١٩٢٣٦] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: معنعنا عن جعفر بن

__________________

الباب ٦

١ - قصص الأنبياء ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠.

(١) في المصدر: وبينهما.

٢ - أمالي المفيد ص ١٥٧.

٣ - تفسير فرات ص ١٩٦.

٨٧

محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام مرضا شديدا، فعادهما سيد ولد آدم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعادهما أبو بكر وعمر، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن نذرت(١) لله نذرا واجبا، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن عافى الله ولدي مما بهما، صمت لله ثلاثة أيام متواليات، وقالت فاطمة الزهراءعليها‌السلام مثل مقالة عليعليه‌السلام ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة، قالت: إن عافى الله سيدي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر.

[١٩٢٣٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب، أن يوجب الرجل على نفسه: قلت: إني لم اجعلهما لله على نفسي، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكرا لله، ولم أوجبهما لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت؟ قال: « نعم ».

٧ -( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب)

[١٩٢٣٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت

__________________

(١) في الحجرية: نذرت نذرا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: توبية.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر زيادة: أصليهما.

الباب ٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٨

الله، فلم يستطع، قال: « يحج راكبا ».

[١٩٢٣٩] ٢ - وعن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: « فليمش، فإذا تعب فليركب ».

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٢٤٠] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع، قال: « فليحج راكبا.

[١٩٢٤١] ٤ - وعن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي، إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين، فقال: « أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت: أشئ واجب فعله؟ فقال: « لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده، فليس عليه شئ ».

٨ -( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف)

[١٩٢٤٢] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أحمد بن علي الرازي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف ( بن )(١) الضراب

__________________

٢ - نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ٨

١ - الغيبة للطوسي ١٦٥.

(١) ( ابن ) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث.

٨٩

الغساني في منصرفه من إصبهان قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضاعليه‌السلام ، وفيها عجوز - من خدام أبي محمد الحسنعليه‌السلام ، وكانت تلقى الحجةعليه‌السلام ، وكانت واسطة بينهعليه‌السلام ، وبين يعقوب إلى أن قال - فأخذت عشرة دراهم صحاحا، فيها سنة رضوية من ضرب الرضاعليه‌السلام ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وكنت نذرت ونويت ذلك، فدفعتها إليها وقلت في نفسي: ادفعها إلى قوم من ولد فاطمةعليها‌السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا، فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمةعليه‌السلام ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وإنما تدفعها إليهعليه‌السلام فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت، فقالت يقول لك: « ليس لنا فيها حق، اجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت.. الخبر، وهو طويل.

ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين، وساق مثله.

٩ -( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء)

[١٩٢٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما يعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.

__________________

الباب ٩

(١) - المقنع ص ١٣٧.

٩٠

١٠ -( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟)

[١٩٢٤٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحرها، قال: « إنما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال: علي بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها، فإنه يجزئ عنه.

١١ -( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده)

[١٩٢٤٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.

الصدوق في المقنع مثله(١) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله، وهو قولهعليه‌السلام : « ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا » إلى آخره.

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المقنع ص ١٣٧.

٩١

١٢ -( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر)

[١٩٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان النذر كان في معصية الله، وليس عليه شئ ».

[١٩٢٤٧] ٢ - عوالي اللآلي عن: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) ».

[١٩٢٤٨] ٣ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ».

[١٩٢٤٩] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل الميثمي، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩، ٣٢٠.

٢ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥، ٢٧٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ».

٩٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نذر في معصية » الخبر.

[١٩٢٥٠] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين، إن خرجت مع زوجها، قال: ليس عليها شئ «.

[١٩٢٥١] ٦ - وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شئ لا نذر في معصية الله؟ قال: فقال: « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ».

[١٩٢٥٢] ٧ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ليس من شئ هو لله طاعة، يجعله الرجل عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩٢٥٣] ٨ - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله، وقال: إنما النذر لله ».

[١٩٢٥٤] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : » وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في الحديث: « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ).

(٢) الخرم: الشق. وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٩٣

زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.

وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه.

١٣ -( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام)

[١٩٢٥٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٦] ٢ - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق فقال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: ممن.

٩٤

١٤ -( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة)

[١٩١٥٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه » قال: ولا اعلمه الا قال: « فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

١٥ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات)

[١٩٢٥٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد ».

١٦ -( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟)

[١٩٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال: « نعم ».

__________________

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ١٥

* المرابطة: هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ).

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠

٩٥

١٧ -( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك)

[١٩٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: « إذا لم يقل: لله، فليس بشئ ».

١٨ -( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته)

[١٩٢٦٢] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثماليرحمه‌الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: عنه ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله « الخبر.

[١٩٢٦٣] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما خلق الله جنة عدن - إلى أن قال - قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر - إلى أن قال - ولاختار، وهو الذي لا يوفي بالعهد ».

[١٩٢٦٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي،

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٨

١ - أمالي المفيد ص ١٦٦.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - الجعفريات ص ٣٦.

٩٦

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر.

[١٩٢٦٥] ٤ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره قال: « قال الباقرعليه‌السلام : ويقال للموفي عهوده في الدنيا، في نذوره وايمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه، وسامحوه ولا تناقشوه، فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان ».

[١٩٢٥٦٦] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أفضل الأمانة الوفاء بالعهود(١) ».

وقالعليه‌السلام : من دلائل الايمان الوفاء بالعهد ».

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد)

[١٩٢٦٧] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن مسرور معا، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران - إلى أن قال - ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة، فنذر في العاشر إن رزقة الله غلاما أن يذبحه، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول

__________________

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٨٣.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢.

(١) في المصدر: بالعهد.

الباب ١٩

١ - بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥.

(١) في المصدر: محمد بن جعفر بن بطة، وهو الصواب ظاهرا ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ).

(٢) المساهمة: القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ).

٩٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها » الخبر.

[١٩٢٦٨] ٢ - وفي العيون: عن أحمد بن الحسن القطان، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي )(١) ، عن علي بن حسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا ابن الذبيحين « قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليلعليهما‌السلام ، وعبد الله بن عبد المطلب - إلى أن قال - وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم، متى أجاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وفي الله تعالى لي، فلأفين لله عز وجل، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله » الخبر.

[١٩٢٦٩] ٣ - ابن شهرآشوب في لمناقب: تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة، لما علم من حال إسماعيل، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكورا، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكرا لربه، فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني، ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك.. الخبر.

[١٩٢٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أخت عقبة بن عامر، وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي لحج(١) أو عمرة.

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢١٠ ح ١.

(١) في الحجرية: « محمد بن أحمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ).

٣ - المناقب ج ١ ص ٢٠.

٤ - عوالي الآلي ٢ ص ٣١٤.

(١) في المصدر: بحج.

٩٨

[١٩٢٧١] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كن منجزا للوعد موفيا(١) للنذر ».

__________________

٥ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: وفيا.

٩٩

١٠٠