مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 344064 / تحميل: 4992
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب النذر والعهد

١ -( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة)

[١٩٢٠٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، ومالي صدقة أو هدي، فقالعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام ، لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله عليه ».

[١٩٢١٠] ٢ - وعن صفوان، عن [ منصور بن ](١) حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو يقول: علي هدي كذا وكذا، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا ».

[١٩٢١١] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: « ليس بشئ ».

__________________

أبواب النذر والعهد

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩.

(١) في الطبعة الحجرية: عن حازم، وفي المصدر: عن منصور بن أبي حازم، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ).

(٢) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر، ورود بتمامه في البحار.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨١

[ ٢١٢ ١٩ ] ٤ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمى شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢١٣] ٥ - وعن الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير اذنها، قال: « ليس عليهما هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ».

[١٩٢١٤] ٦ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢١٥] ٧ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر لغير الله ».

[١٩٢١٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان: لله علي نذر، من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن يقول: لله علي صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أو رد علي غائبي، أو رزقني رزقا، أو وصلني إلى محبوبي حلالا(٢) ، فأعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) كذا والظاهر: وجه.

(٢) في الحجرية: « حلالا » وما أثبتناه من المصدر.

٨٢

نفسه » إلى آخره.

[١٩٢١٧] ٩ - وقال في موضع آخر: « والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي، أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال(١) - والوجه الثاني من النذر، أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل: لله علي كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفى بنذره، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ».

[١٩٢١٨] ١٠ - الصدوق في المقنع والهداية: ما يقرب منه.

[١٩٢١٩] ١١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ».

٢ -( باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة)

[١٩٢٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن معمر بن معمر(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢١] ٢ - وعن محمد بن علي الحلبي قال: سألتهعليه‌السلام عن

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣.

١١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: معمر بن عمر، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨٣

رجل قال: علي نذر ولم يسم، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٢٢٢] ٣ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: « ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ».

[١٩٢٢٣] ٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه، فقال: « إن سمى فهو الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ ».

[١٩٢٢٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه ».

[١٩٢٢٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر، يلزمه ذلك الشئ بعينه ».

[١٩٢٢٦] ٧ - الصدوق في المقنع: مثله.

٣ -( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما)

[١٩٢٢٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل:( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ ) (١) فكان ثمانون موطنا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - المصدر السابق ص ٥٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٧ - المقنع ص ١٣٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٨٤

الصدوق في المقنع مثله(٢) .

[١٩٢٢٨] ٢ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب وابن شهرآشوب في المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد: أن الشيعة بعثوا إلى الصادقعليه‌السلام أموالا ورقاعا مختومة فيها مسائل، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته، فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام قبل فك الخواتيم.

وفي إحداها: ما يقول العالمعليه‌السلام ، في رجل قال: ( والله لا لا تصدقن )(١) بمال كثير، فيما(٢) يتصدق؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم، يتصدق بأربعة وثمانين درهما، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيرا، والدليل على ذلك قوله تعالى:( لَقَدْ نَصَرَ‌كُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ‌ةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ) (٦) فعدت مواطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نزول الآية، فكانت أربعة وثمانين موطنا.

٤ -( باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح)

[١٩٢٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي عن الصادق

__________________

(٢) المقنع ص ١٣٧.

٢ - ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ، والمناقب ٤ ص ٢٩٢.

(١) في الحجرية: « أتصدق » وما أثبتناه من المناقب.

(٢) في الحجرية: « ما » وما أثبتناه من المناقب.

(٣) في الحجرية: « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب.

(٤) في الحجرية: « الغنم » وما أثبتناه من المناقب.

(٥) في الحجرية: « غنما » وما أثبتناه من المناقب.

(٦) التوبة ٩: ٢٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧.

٨٥

عليه‌السلام - في حديث قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول هو محرم بحجة، ويقول أنا أهدي هذا الطعام، قال: « ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: « إنما يهدي البدن وعن أحياء، وليس يهدي حين صارت لحما ».

[١٩٢٣٠] ٢ - وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قال الرجل أنا: أهدي هذا الطعام، فليس بشئ، إنما يهدي البدن ».

[١٩٢٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قال لطعام: هو يهديه، فقال: « لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء ».

٥ -( باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ)

[١٩٢٣٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: « ليس عليه شئ ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[١٩٢٣٣] ٢ - وعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) في المصدر: نصر، وكلاهما من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٦

طمثها، فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي، فكتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني: « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك، وإن كانت بعد النذر فعليك ».

٦ -( باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم، وإن من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه)

[١٩٢٣٤] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهمعليهم‌السلام ، قال: « بينما موسىعليه‌السلام جالس إذ اقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان إلى أن قال - يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا يخلو رجل بأمرة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) ».

[١٩٢٣٥] ٢ - ورواه المفيد في الأمالي: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : بينما » وذكر مثله.

[١٩٢٣٦] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: معنعنا عن جعفر بن

__________________

الباب ٦

١ - قصص الأنبياء ص ١٤٨، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠.

(١) في المصدر: وبينهما.

٢ - أمالي المفيد ص ١٥٧.

٣ - تفسير فرات ص ١٩٦.

٨٧

محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام مرضا شديدا، فعادهما سيد ولد آدم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعادهما أبو بكر وعمر، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن نذرت(١) لله نذرا واجبا، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : إن عافى الله ولدي مما بهما، صمت لله ثلاثة أيام متواليات، وقالت فاطمة الزهراءعليها‌السلام مثل مقالة عليعليه‌السلام ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة، قالت: إن عافى الله سيدي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر.

[١٩٢٣٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب، أن يوجب الرجل على نفسه: قلت: إني لم اجعلهما لله على نفسي، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكرا لله، ولم أوجبهما لله على نفسي، فأدعهما إذا شئت؟ قال: « نعم ».

٧ -( باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب)

[١٩٢٣٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت

__________________

(١) في الحجرية: نذرت نذرا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: توبية.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر زيادة: أصليهما.

الباب ٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٨٨

الله، فلم يستطع، قال: « يحج راكبا ».

[١٩٢٣٩] ٢ - وعن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: « فليمش، فإذا تعب فليركب ».

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٢٤٠] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع، قال: « فليحج راكبا.

[١٩٢٤١] ٤ - وعن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي، إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين، فقال: « أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت: أشئ واجب فعله؟ فقال: « لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده، فليس عليه شئ ».

٨ -( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة، وكذا لو عين مكانا فخالف)

[١٩٢٤٢] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أحمد بن علي الرازي، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف ( بن )(١) الضراب

__________________

٢ - نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ٨

١ - الغيبة للطوسي ١٦٥.

(١) ( ابن ) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث.

٨٩

الغساني في منصرفه من إصبهان قال: حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضاعليه‌السلام ، وفيها عجوز - من خدام أبي محمد الحسنعليه‌السلام ، وكانت تلقى الحجةعليه‌السلام ، وكانت واسطة بينهعليه‌السلام ، وبين يعقوب إلى أن قال - فأخذت عشرة دراهم صحاحا، فيها سنة رضوية من ضرب الرضاعليه‌السلام ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وكنت نذرت ونويت ذلك، فدفعتها إليها وقلت في نفسي: ادفعها إلى قوم من ولد فاطمةعليها‌السلام أفضل مما ألقيها في المقام وأعظم ثوابا، فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحقها من ولد فاطمةعليه‌السلام ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل، وإنما تدفعها إليهعليه‌السلام فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت، فقالت يقول لك: « ليس لنا فيها حق، اجعلها في الموضع الذي نويت، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت.. الخبر، وهو طويل.

ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال: حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الأشعري القمي قال: حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين، وساق مثله.

٩ -( باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء)

[١٩٢٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوما يعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق، أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم.

__________________

الباب ٩

(١) - المقنع ص ١٣٧.

٩٠

١٠ -( باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟)

[١٩٢٤٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحرها، قال: « إنما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال: علي بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها، فإنه يجزئ عنه.

١١ -( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده)

[١٩٢٤٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.

الصدوق في المقنع مثله(١) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله، وهو قولهعليه‌السلام : « ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا » إلى آخره.

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) المقنع ص ١٣٧.

٩١

١٢ -( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر)

[١٩٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان النذر كان في معصية الله، وليس عليه شئ ».

[١٩٢٤٧] ٢ - عوالي اللآلي عن: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) ».

[١٩٢٤٨] ٣ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ».

[١٩٢٤٩] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، وعلي بن إسماعيل الميثمي، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩، ٣٢٠.

٢ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥، ٢٧٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ».

٩٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نذر في معصية » الخبر.

[١٩٢٥٠] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين، إن خرجت مع زوجها، قال: ليس عليها شئ «.

[١٩٢٥١] ٦ - وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شئ لا نذر في معصية الله؟ قال: فقال: « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه ».

[١٩٢٥٢] ٧ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ليس من شئ هو لله طاعة، يجعله الرجل عليه، إلا أنه ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩٢٥٣] ٨ - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله، وقال: إنما النذر لله ».

[١٩٢٥٤] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : » وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر، أو فسق، أو

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في الحديث: « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ).

(٢) الخرم: الشق. وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٩٣

زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.

وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه.

١٣ -( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام)

[١٩٢٥٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: « تلك خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٦] ٢ - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق فقال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: ممن.

٩٤

١٤ -( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة)

[١٩١٥٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه » قال: ولا اعلمه الا قال: « فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

١٥ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات)

[١٩٢٥٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد ».

١٦ -( باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟)

[١٩٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال: « نعم ».

__________________

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ١٥

* المرابطة: هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ).

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠

٩٥

١٧ -( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك)

[١٩٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله، فقال: « إذا لم يقل: لله، فليس بشئ ».

١٨ -( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته)

[١٩٢٦٢] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثماليرحمه‌الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: عنه ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله « الخبر.

[١٩٢٦٣] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما خلق الله جنة عدن - إلى أن قال - قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا يدخلك مدمن خمر - إلى أن قال - ولاختار، وهو الذي لا يوفي بالعهد ».

[١٩٢٦٤] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال حدثنا أبي،

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٨

١ - أمالي المفيد ص ١٦٦.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - الجعفريات ص ٣٦.

٩٦

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ايمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر.

[١٩٢٦٥] ٤ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره قال: « قال الباقرعليه‌السلام : ويقال للموفي عهوده في الدنيا، في نذوره وايمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه، وسامحوه ولا تناقشوه، فحينئذ تصيره الملائكة إلى الجنان ».

[١٩٢٥٦٦] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أفضل الأمانة الوفاء بالعهود(١) ».

وقالعليه‌السلام : من دلائل الايمان الوفاء بالعهد ».

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد)

[١٩٢٦٧] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن مسرور معا، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران - إلى أن قال - ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة، فنذر في العاشر إن رزقة الله غلاما أن يذبحه، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه، ورسول

__________________

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٨٣.

٥ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢.

(١) في المصدر: بالعهد.

الباب ١٩

١ - بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥.

(١) في المصدر: محمد بن جعفر بن بطة، وهو الصواب ظاهرا ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ).

(٢) المساهمة: القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ).

٩٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها » الخبر.

[١٩٢٦٨] ٢ - وفي العيون: عن أحمد بن الحسن القطان، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي )(١) ، عن علي بن حسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا ابن الذبيحين « قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليلعليهما‌السلام ، وعبد الله بن عبد المطلب - إلى أن قال - وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا منهم، متى أجاب الله دعوته، فلما بلغوا عشرة قال: قد وفي الله تعالى لي، فلأفين لله عز وجل، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم، فخرج سهم عبد الله » الخبر.

[١٩٢٦٩] ٣ - ابن شهرآشوب في لمناقب: تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة، لما علم من حال إسماعيل، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكورا، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكرا لربه، فلما وجدهم عشرة قال لهم: يا بني، ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الامر إليك ونحن بين يديك.. الخبر.

[١٩٢٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أخت عقبة بن عامر، وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي لحج(١) أو عمرة.

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢١٠ ح ١.

(١) في الحجرية: « محمد بن أحمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ).

٣ - المناقب ج ١ ص ٢٠.

٤ - عوالي الآلي ٢ ص ٣١٤.

(١) في المصدر: بحج.

٩٨

[١٩٢٧١] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كن منجزا للوعد موفيا(١) للنذر ».

__________________

٥ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: وفيا.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الناس إن هذا من توقير الصلاة »(١) .

وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب(٢) . ونمنع الكبرى ؛ لأنّ زرارة قال : رأيت الباقرعليه‌السلام ، والصادقعليه‌السلام إذا رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا(٣) .

وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الاُخرى : يقوم ولا يجلس(٤) . ورووه عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس(٥) لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً بتكبيرة(٦) . ولا حجة فيه ؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ(٧) .

فروع :

أ - يستحب الدعاء‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٧.

(٢) الانتصار : ٤٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٣١.

(٤) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٦ ، رحمة الامة ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، الانصاف ٢ : ٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، المغني ١ : ٦٠٢ - ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.

(٦) تلخيص الحبير ٣ : ٤٨٦.

(٧) المجموع ٣ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣٢٠.

٢٠١

ب - يستحب الجلوس متوركاً كما تقدم‌ ، وقال الشافعي : يجلس مفترشاً كما بين السجدتين(١) لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ثنّى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه(٢) . وأحمد وافقنا(٣) ليفرّق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك ، هل جلس عن الاُولى ، أو الثانية؟.

ج - قالت الشافعية : إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ، ويقوم بغير تكبير ، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم : يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمدّه(٤) . وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.

مسألة ٢٧٢ : يستحب الاعتماد على يديه‌ سابقاً برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق(٥) - لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فلمـّا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الاُولى واستوى قاعداً ، قام واعتمد على الأرض بيديه(٦) .

ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : رأيت الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٧٤ ، المغني ١ : ٦٠٣.

(٢) سنن الدارمي ١ : ٣١٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.

(٣) المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.

(٤) المجموع ٣ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩.

(٥) الاُم ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٤٤ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٤ ، الجوهر النقي ٢ : ١٢٥.

(٦) سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، صحيح البخاري ١ : ٢٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.

٢٠٢

إذا سجد وأراد القيام ، رفع ركبتيه قبل يديه(١) ، ولأنه أشبه بالتواضع وأعون للمصلي.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولاً ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه. وهو رواية عن أحمد ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وابن مسعود(٢) لقول أبي هريرة : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهض من الصلاة معتمداً على صدور قدميه(٣) ، وخبرنا زائد والزائد أولى.

مسألة ٢٧٣ : يكره الإِقعاء بين السجدتين ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض‌ ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو أن يجلس على ألييه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب(٤) . وتفسير الفقهاء أولى لأن البحث على تقديره.

وبالكراهة قال عليعليه‌السلام ، وأبو هريرة ، ومالك ، وقتادة ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم(٥) - وفعله ابن عمرو قال : لا تفتدوا بي فإني قد كبرت(٦) - لأن علياًعليه‌السلام

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٧٨ / ٢٩١.

(٢) شرح فتح القدير ١ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥١ ، شرح العناية ١ : ٢٦٨ ، عمدة القاري ٦ : ٩٩ ، اللباب ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٥ ، المجموع ٣ : ٤٤٤.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.

(٤) الصحاح ٦ : ٢٤٦٥ ، مجمع البحرين ١ : ٣٤٨.

(٥) المجموع ٣ : ٤٣٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، السراج الوهاج : ٤٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٩ - ١٤٠ ، المغني ١ : ٥٩٩ ، الانصاف ٢ : ٩١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٦.

(٦) سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.

٢٠٣

قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تقع بين السجدتين ) »(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تقع بين السجدتين »(٢) والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بالإِقعاء في الصلاة بين السجدتين »(٣) .

وللشافعي قول آخر باستحبابه(٤) لأنّ طاوسا قال لابن عباس في الإِقعاء على القدمين فقال : هي السنّة(٥) . قال طاوس : رأيت العبادلة - ابن عمر ، وابن الزبير ، وابن العباس - يقعون بين السجدتين(٦) .

والأصح الأول ؛ لأنّ أبا حميد الساعدي لمـّا وصف جلوسهعليه‌السلام في ( عشرة )(٧) من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجداً ، فصدقه كلهم(٨) .

مسألة ٢٧٤ : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ، وبالجملة عند كل تكبير ، وبه قال ابن المنذر(٩) ، قال : وهذا باب ( أغفله )(١٠) كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٢ : ٧٢ - ٢٨٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ - ٨٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٠.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٦.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ - ٣٨١ / ٥٣٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٣ / ٢٨٣ ، سنن ابي داود ١ : ٢٢٣ / ٨٤٥.

(٦) المجموع ٣ : ٤٣٨ ، المغني ١ : ٥٩٩.

(٧) في نسخة ( ش ) : غيره.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ - ١٠٧ / ٣٠٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ - ٣١٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.

(٩) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ - ٨٥.

(١٠) وفي نسخة ( م ) : أغلقه.

٢٠٤

الساعدي(١) ، وروي في حديث عليعليه‌السلام أيضاً(٢) ، ولأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة الافتتاح.

وقال الشافعي : لا يستحب الرفع(٣) ، لأن ابن عمر قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما رفع ، ولا يرفع بين السجدتين(٤) ، ولأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام. ولا تقبل رواية النفي مع الإثبات ، والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ٢٧٥ : قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض ، فإن كان عليها دمل حفر حفيرة ليقع الدمل فيها ، والصحيح على الأرض لأن مصادفاً قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرآني الصادقعليه‌السلام فقال : « ما هذا؟ » فقلت : لا استطيع أن أسجد لمكان الدمل. فقال : « احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض »(٥) .

فإن كانت مستوعبة سجد على أحد اللحيين ؛ لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، والإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى.

فإن تعذّر سجد على ذقنه وهو مجمع اللحيين ؛ لقوله تعالى( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٦) وإذا صدق عليه اسم السجود وجب أن يكون مجزئاً ، وقد سئل الصادقعليه‌السلام عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ،

____________________

(١) سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ - ١٠٧ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤.

(٢) سنن ابي داود ١ : ١٩٨ / ٧٤٤.

(٣) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٧.

(٦) الاسراء : ١٠٧.

٢٠٥

فقال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله سبحانه يقول( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (١) »(٢) فإن تعذّر أومأ.

مسألة ٢٧٦ : لو عجز عن التنكيس - وهو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل - لمرض ، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها‌ أو رفع ما يسجد عليه عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لأن السجود فرض فيجب أن يؤدّى على القدر الممكن ، ولأنه أشبه بالسجود من الإيماء ، وقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد »(٤) ، ولأن على الساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني بتعذر الأول.

وقال أبو حنيفة : لا يجب(٥) . وللشافعي قولان : أحدهما : وجوبه ، والآخر : وجوب الهوي بقدر الإِمكان لأن هيئة السجود فاتته ، وإن وضع الجبهة فيكتفي بالانحناء المقدور عليه(٦) ، ولو تعذر رفع شي‌ء أجزأه الإِيماء إجماعاً ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

مسألة ٢٧٧ : يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود‌ ، فلو سقط لا للسجود لم يجزئه ، والأقرب بطلان الصلاة لوجود ما ينافيها ، ولأنه تغيير لهيئة الصلاة ، ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة ، إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل ، ولو لم تسبق منه نيّة السجود ففي الإِجزاء إشكال أقربه ذلك ، لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيّتها.

____________________

(١) الاسراء : ١٠٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٨.

(٣) المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٥١.

(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٠٥.

(٦) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٧ - ٤٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨.

٢٠٦

ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض ، قال الشافعي : لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية السجود كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد ، وقطع بذلك نيّة الطهارة(١) .

ولو انقلب يريده أجزأه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلّا أجزأه لبقائه على النيّة.

مسألة ٢٧٨ : ويجب الاعتماد على موضع السجود‌ فلا يتحامل عنه بثقل رأسه وعنقه ، ولو كان يسجد على قطن ، أو حشيش ثقّل عليه حتى ينكبس وتمكن جبهته عليه. ويجب أن يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحاً لم يجزئه ؛ لأن ذلك لا يسمّى سجوداً. ولو كان به مرض ولا يتمكن من السجود إلّا على هذا الوجه أجزأه. وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه ، أو يجزئه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول ، وكلام المرتضى(٢) الثاني.

ولو ضم أصابعه إلى كفه ، وسجد عليها ، ففي الإِجزاء إشكال أقربه المنع ؛ لأنهعليه‌السلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود(٣) . ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزئه - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه مناف لفعلهعليه‌السلام .

ويستحب أن يفرج بين رجليه في السجود ؛ لأنهعليه‌السلام صلّى‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧١ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٤) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٩ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨.

٢٠٧

كذلك(١) - وبه قال الشافعي(٢) - وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف وبالعكس؟ الأقرب ذلك ، وبه قال الشافعي(٣) .

مسألة ٢٧٩ : المريض الذي يصلي مضطجعا يومئ برأسه بالركوع والسجود‌ ، ويجعل إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع ، فإن عجز عن الإِشارة بالرأس أومأ بطرفه ، فإن عجز عن ذلك تفكَّر بقلبه.

ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما(٤) - وبه قال الشافعي(٥) - للعموم(٦) ، ولما رووه عن عليعليه‌السلام : « فإن لم يستطع صلّى مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه »(٧) .

وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن الإِشارة بالرأس سقط عنه فرض الصلاة(٨) . وقد تقدم.

خاتمة : السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث :

الاُولى : سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعاً : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني اسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ،

____________________

(١) مصنف ابن ابي شيبة ١ : ٢٥٧ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٥.

(٢) مختصر المزني : ١٤ ، المجموع ٣ : ٤٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.

(٣) الاُم ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٩.

(٤) في نسخة ( م ) : ثابتا.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٩١ ، الوجيز ١ : ٤١ - ٤٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، الميزان ١ : ١٣٨.

(٦) انظر الآية ١١٤ من سورة هود.

(٧) سنن الدارقطني ٢ : ٤٢ / ١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٧.

(٨) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٦ - ٢١٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩١ ، الوجيز ١ : ٤٢ ، المغني ١ : ٨١٨ ، الميزان ١ : ١٣٨.

٢٠٨

والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل وهي سجدة لقمان ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، والانشقاق ، واقرأ باسم ربّك ، ثلاث منها في المفصل وهي النجم ، والانشقاق ، وإقرأ عند علمائنا ، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أقرأني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل ، وسجدتان في الحج(١) .

والخلاف مع الجمهور في المـُفَصَّل(٢) ، والثانية في الحج ، و « ص » ، فأما المـُفَصَّل فقال الشافعي في القديم : ليس فيه سجود - وبه قال مالك في المشهور عنه(٣) - لان ابن عباس روى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسجد في شي‌ء من المفصل منذ تحول إلى المدينة(٤) .

وقال في الجديد : فيه سجود - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق(٥) - كما قلناه نحن ، لأن أبا رافع صلّى خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد ، فقلت : ما هذه السجدة؟ فقال : سجدت‌

____________________

(١) سنن ابي داود ٢ : ٥٨ / ١٤٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٨ / ٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٣ ، وفيها : عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص. فلاحظ.

(٢) قيل : سُمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور ، وقيل : لقصر سوره. واختلف في أوله فقيل : من سورة محمَّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل : من سورة ق وقيل : غير ذلك. أنظر مجمع البحرين ٥ : ٤٤١ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب : ٣٨١ « فصل ».

(٣) مختصر المزني : ١٦ ، المجموع ٤ : ٦٠ و ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٥ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٤٩ و ٣٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٣ ، الموطأ ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٦٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٥٨ / ١٤٠٣.

(٥) الاُم ١ : ١٣٧ و ١٣٨ ، مختصر المزني : ١٦ ، المجموع ٤ : ٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣ ، اللباب ١ : ١٠٢ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ١٠٩ ، المغني ١ : ٦٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٣ ، سبل السلام ١ : ٣٥٣.

٢٠٩

فيها خلف أبي القاسمصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أزال أسجدها حتى ألقاه(١) . وأبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة(٢) ، وهو مثبت فيقدم على النافي.

وقال أبو ثور : ليس في النجم خاصة سجدة(٣) . ويدفعه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(٤) .

وأما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها - وبه قال أحمد وإسحاق ، وأبو ثور(٥) - لأن عقبة بن عامر قال : قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في سورة الحج سجدتان؟ فقال : ( نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما )(٦) وسجدهما عليعليه‌السلام ، وعمر ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر(٧) . قال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين(٨) ، وهذا إجماع.

وقال أبو حنيفة ، ومالك : الثانية ليست سجدة ؛ لأنه جمع فيها بين‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٧ - ١١٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٩ - ١٤٠٨ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٢.

(٢) أسد الغابة ٥ : ٣١٦ ، الاستيعاب بهامش الاصابة ٤ : ٢٠٨.

(٣) نيل الاوطار ٣ : ١٢٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٧ ، جامع الاصول ٥ : ٥٥٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٣.

(٥) الاُم ١ : ١٣٣ ، المجموع ٤ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٨٧ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، مختصر المزني : ١٦ ، السراج الوهاج : ٦١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٤.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٥٨ - ١٤٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ - ٥٧٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٥١ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٨ / ٩ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢١.

(٧) الاُم ١ : ١٣٣ ، المجموع ٤ : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٣ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٤٩ ، سبل السلام ١ : ٣٥٦.

(٨) المجموع ٤ : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٣.

٢١٠

الركوع والسجود(١) فقال( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) (٢) كقوله لمريم :( وَاسْجُدِي وَارْكَعِي ) (٣) ولا حجة فيه.

وأما ( ص ) ، فعند الشافعي أنها سجدة شكر ليست من سجود التلاوة - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرأ على المنبر ( ص ) فلمـّا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلمـّا كان يوم آخر قرأها فلمـّا بلغ السجود ( تشزن )(٥) الناس للسجود ، فقال : ( إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزلت وسجدت )(٦) فبيّن أنها توبة وليست سجدة.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأحمد في الرواية الاُخرى : إنها من عزائم السجود(٧) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص(٨) ، وعن ابن عباس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سجدها(٩) ،

____________________

(١) اللباب ١ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٤٩ ، بلغة السالك ١ : ١٥٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٣ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، المجموع ٤ : ٦٢.

(٢) الحج : ٧٧.

(٣) آل عمران : ٤٣.

(٤) المجموع ٤ : ٦٢ ، مختصر المزني : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٣ ، القوانين الفقهية : ٨٧ - ٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣.

(٥) التشزن : التأهب والتهيؤ للشي‌ء والاستعداد له لسان العرب ١٣ : ٢٣٧.

(٦) سنن ابي داود ٢ : ٥٩ / ١٤١٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٨ / ٧.

(٧) اللباب ١ : ١٠٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٣ ، القوانين الفقهية : ٨٧ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢١ - ٨٢٢ ، المجموع ٤ : ٦٢ ، الميزان ١ : ١٦٥ ، سبل السلام ١ : ٣٥٣.

(٨) سنن ابي داود ٢ : ٥٨ / ١٤٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٧.

(٩) صحيح البخاري ٢ : ٥٠ ، سنن ابي داود ٢ : ٥٩ / ١٤٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ١٥٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٦٩ / ٥٧٧.

٢١١

وروى غيره أنه سجدها وقرأ( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (١) (٢) .

مسألة ٢٨٠ : موضع السجود في ( حم ) عند قوله تعالى( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) (٣) ‌- وبه قال ابن عمر ، والحسن البصري ، ومالك ، وحكاه مسروق عن أصحاب ابن مسعود(٤) - لأن الأمر بالسجود فيها فيجب عندها.

وقال الشافعي : في الآية الثانية عند قوله( وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ ) (٥) - وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس(٦) - لأن تمام الكلام في الثانية فكان السجود عقيبها ، وأولوية السجود عند الذكر راجحة عليه عند التتمة.

أما الأعراف فآخرها( وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) (٧) والرعد( وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) (٨) والنحل( وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) (٩) وبني إسرائيل :( وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) (١٠) ومريم( خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا ) (١١) والحج :( يَفْعَلُ

____________________

(١) الانعام : ٩٠.

(٢) سنن الدارمي ١ : ٣٤٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٩ / ١٤١٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٨ / ٧.

(٣) فصلت : ٣٧.

(٤) الشرح الصغير ١ : ١٥٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥٢ ، المجموع ٤ : ٦٠ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٤.

(٥) فصلت : ٣٨.

(٦) المجموع ٤ : ٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٤.

(٧) الأعراف : ٢٠٦.

(٨) الرعد : ١٥.

(٩) النحل : ٥٠.

(١٠) الاسراء : ١٠٩.

(١١) مريم : ٥٨.

٢١٢

ما يَشاءُ ) (١) ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٢) والفرقان( وَزادَهُمْ نُفُوراً ) (٣) والنمل :( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٤) والم تنزيل( وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) (٥) والنجم :( فَاسْجُدُوا لِلّهِ ) (٦) والانشقاق( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) (٧) والقلم( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) (٨) .

مسألة ٢٨١ : سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع : سجدة لقمان ، وحم ، والنجم ، والقلم. ومستحب في البواقي عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « عزائم السجود أربع »(٩) وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وان كنت على غير وضوء ، وان كنت جنباً ، وان كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار »(١٠) ولأنها تتضمن الأمر بالسجود فتكون واجبة ؛ لأن الأمر للوجوب ، وغير الأربع ليس بصريح في الأمر فيكون ندباً.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : السجود واجب في الجميع(١١) ولم يفصل لقوله تعالى( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) (١٢) وهذا ذم ، ولأنه‌

____________________

(١) الحج : ١٨.

(٢) الحج : ٧٧.

(٣) الفرقان : ٦٠.

(٤) النمل : ٢٦.

(٥) السجدة : ١٥.

(٦) النجم : ٦٢.

(٧) الانشقاق : ٢١.

(٨) العلق : ١٩.

(٩) سنن البيهقي ٢ : ٣١٥.

(١٠) الكافي ٣ : ٣١٨ - ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ - ١١٧١.

(١١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، اللباب ١ : ١٠٣ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الميزان ١ : ١٦٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢ ، القوانين الفقهية : ٨٧.

(١٢) الانشقاق : ٢١.

٢١٣

سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجودها ، والذم على ترك السجود الواجب وهي العزائم الأربع ، أو غير معتقد فضله ولا مشروعيته. ونمنع المشترك ، وينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم.

وقال مالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأحمد : الكل مستحب ، لأن عمر خطب يوم الجمعة ولم يسجد في النحل(١) . ونقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا.

مسألة ٢٨٢ : وتجب الأربع على القاري والمستمع بلا خلاف عندنا‌ وعند الموجبين ، ومستحب في الباقي عندنا لهما وعند الباقين لأن ابن عمر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته(٢) .

أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع عندنا عملاً بالأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله عبد الله بن سنان عن رجل يسمع السجدة تقرأ قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً ، مستمعاً لها ، أو يصلّي بصلاته ، فأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت »(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجب على السامع أيضاً. ونحوه عن ابن عمر ،

____________________

(١) الاُم ١ : ١٣٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، الميزان ١ : ١٦٤ ، بلغة السالك ١ : ١٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٩ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥٠ و ٣٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٥١ و ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٥ / ٥٧٥ ، سنن ابي داود ٢ : ٦٠ / ١٤١٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٩.

٢١٤

والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وإسحاق(١) ، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.

وقال الشافعي : لا اُؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن(٢) .

وقال مالك ، وأحمد : لا يستحب للسامع ، وهو مروي عن عثمان ، وابن عباس وعمران بن الحصين(٣) ، لأن عثمان مرَّ بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : إنما السجدة على من استمع(٤) .

مسألة ٢٨٣ : هذا السجود ليس بصلاة ، ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي(٥) - عملاً بالأصل ، وقول الصادقعليه‌السلام : « فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي »(٦) .

وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك : تشترط الطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، والاستقبال(٧) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٦٦ ، الكفاية ١ : ٤٦٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٨ ، المجموع ٤ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٥ - ٨١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٥ ، اللباب ١ : ١٠٣.

(٢) المجموع ٤ : ٥٨ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٦.

(٣) المغني ١ : ٦٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤ و ٨١٥ و ٨١٦ ، المجموع ٤ : ٥٨ ، العدة شرح العمدة : ٩٢.

(٤) المغني ١ : ٦٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٦.

(٥) المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣ ، سبل السلام ١ : ٣٥٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.

(٧) المجموع ٤ : ٦٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، شرح العناية ١ : ٤٦٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٠ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٩.

٢١٥

( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )(١) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّ ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر.

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنها ليست صلاة ، والكفر مناف للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها.

أما النية فلا بدَّ منها ؛ لأنه فعل مشترك فيفتقر التخصيص إلى نيته.

فروع :

أ - لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء‌ ولا التيمم - وبه قال أحمد(٢) - لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها ، ونحن نوجب السجود ، أو نستحبه وإن لم يتطهر ؛ لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم.

وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي(٣) .

ب - لو توضأ سجد ، وقال أحمد : لا يسجد ؛ لفوات سببها ، ولا يتيمم لها مع وجود الماء(٤) .

ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا‌ ، وبه قال أحمد إذا لم يطل ؛ لعدم بعد سببها ، بخلاف الوضوء عنده(٥) .

مسألة ٢٨٤ : ولا تكبير فيها للسجود‌ عندنا - وبه قال أبو حنيفة في رواية ،

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥ - ١.

(٢) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.

(٤) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٤.

(٥) الشرح الكبير ١ : ٨١٤.

٢١٦

وابن أبي هريرة(١) - عملاً بالأصل ، قال الشيخ : ويكبّر للرفع منه(٢) لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا قرأت السجدة فاسجد ، ولا تكبّر حتى ترفع رأسك »(٣) وقالعليه‌السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم : « فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين يرفع رأسه »(٤) .

وقال الشافعي : إن كان في غير صلاة نوى الساجد ، وكبّر للافتتاح ، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة(٥) - خلافاً لأبي حنيفة في الرفع(٦) - ثم يكبّر تكبيرة اُخرى للهويّ من غير رفع ، فإذا رفع رأسه كبّر.

وفي وجه : لا يكبّر للافتتاح.

ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان.

وإن كان في الصلاة فلا يكبّر للافتتاح ، ويكبّر للهوي من غير رفع اليدين ثم يكبّر عند رفع الرأس(٧) .

وقال ابن أبي هريرة : لا يكبّر للسجود ، ولا للرفع في غير الصلاة(٨) .

وقال النخعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي - : باستحباب التكبير للسجود ، والرفع منه ؛ لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٤.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧٠.

(٥) المجموع ٤ : ٦٤ - ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٦.

(٦) شرح فتح القدير ١ : ٤٧٦ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٠ ، شرح العناية ١ : ٤٧٦.

(٧) المجموع ٤ : ٦٣.

(٨) المجموع ٤ : ٦٣.

٢١٧

تفتقر إلى تكبيرة الإِحرام كسائر الصلوات(١) . والصغرى ممنوعة.

فروع :

أ - منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء‌ وإن كان خارجاً من الصلاة(٢) ، وقال الشافعي : إذا سجد خارجاً من الصلاة كبّر واحدة للافتتاح ، واُخرى للسجود ؛ لأنها صلاة فيكبّر للافتتاح غير تكبيرة السجود(٣) . والصغرى ممنوعة.

ب - قال الشافعي ، وأحمد : يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء‌ إن كان في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة إحرام(٤) . وإن سجد في الصلاة ، قال أحمد : يرفع(٥) ، خلافا للشافعي(٦) .

ج - ليس فيها ذكر موظف ؛ لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود خاصة ، وقال أحمد : يقول ما يقول في سجود صلب صلاته(٧) . وهو ممنوع ، نعم يستحب الذكر.

مسألة ٢٨٥ : وليس في سجود التلاوة تشهد ، ولا تسليم‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي(٨) - لأن الأمر بالسجود‌

____________________

(١) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٤ ، العدة شرح العمدة : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٠ ، الميزان ١ : ١٦٦.

(٢) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.

(٣) المجموع ٤ : ٦٤ - ٦٥ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.

(٤) المجموع ٤ : ٦٤ - ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.

(٥) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.

(٦) الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٥.

(٧) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.

(٨) المجموع ٤ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٦٨٧.

٢١٨

لا يتناول غيره فيكون منفياً بالأصل ، ولأنه لم ينقل عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عن أحد من الأئمةعليهم‌السلام تشهد ولا تسليم ، ولأن التشهد في مقابلة القيام ولا قيام ، ولأنه لا تشهد فيه عند أحمد فلا يستحب له التسليم كغير الصلاة ، وبه قال النخعي ، والحسن ، وسعيد بن جبير(١) .

وقال بعض الشافعية : يتشهد ؛ لأنه سجود يحتاج إلى الإِحرام والسلام فيكون كسجود الصلاة(٢) . والصغرى ممنوعة ، وهو خلاف نص الشافعي(٣) .

والقول الثاني للشافعي : أنه يسلّم من غير تشهد - وبه قال أحمد(٤) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )(٥) ولأنّها ذات تكبيرة إحرام فافتقرت إلى التسليم. والصغرى ممنوعة ، وضمير الحديث راجع إلى الصلاة.

إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فروي إيجاب تسليمتين ، وروي واحدة(٦)

مسألة ٢٨٦ : لا يقوم الركوع مقام السجود‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ، وأحمد(٧) - لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة ، ولأن الأمر ورد بالسجود والركوع مغاير.

____________________

(١) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥ - ٨٢٦.

(٢) المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.

(٣) المجموع ٤ : ٦٥ - ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.

(٤) المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.

(٥) سنن ابي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن الترمذي ١ : ٨ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.

(٦) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.

(٧) المجموع ٤ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٨.

٢١٩

وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه استحساناً(١) ؛ لقوله تعالى( وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ ) (٢) وإنما يقال : خرّ ساجداً لا راكعاً فعبّر بالركوع عن السجود مجازاً ، ولأن المروي عن داود [عليه‌السلام ] السجود(٣) .

مسألة ٢٨٧ : يجوز السجود في الأوقات المكروهة‌ عند علمائنا - وبه قال الحسن ، والشعبي ، وسالم ، وعطاء ، وعكرمة ، والشافعي ، وأحمد في رواية(٤) - لإِطلاق الأمر بالسجود فيتناول بإطلاقه جميع الأوقات ، ولأنها ذات سبب.

وقال أبو ثور ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد في رواية ، وإسحاق : إنّه لا يسجد(٥) لقولهعليه‌السلام : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس )(٦) ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة ، وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي(٧) .

مسألة ٢٨٨ : لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع‌ لعموم الأمر ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقتادة : يشترط كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماماً للمستمع ، فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلاً لم يسجد الرجل باستماعه منهما ، ولو كان التالي اُمّياً سجد القارئ المستمع‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٨ - ٩ ، المجموع ٤ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٨.

(٢) ص : ٢٤.

(٣) سنن النسائي ٢ : ١٥٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٠٧ / ٣ و ٤.

(٤) المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٣ : ١١٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، الميزان ١ : ١٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٦٨٧.

(٥) المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٠.

(٦) الكامل لابن عدي ٣ : ١٢٢٥ ونحوه في صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٧ / ٨٢٧ ، تاريخ بغداد ٥ : ٣٦.

(٧) المغني ١ : ٦٨٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494