مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230042 / تحميل: 5717
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وقال الذهبي: وكان أيضاً رأساً في الأنساب، إلاّ أنّه شيعي متروك الحديث(١) .

ومَن تكلّم فيه منهم إنّما هو لتشيّعه.

قال بشّار عوّاد: وغالب مَن تكلّم فيه كان بسبب المَذهب، فلينظر ذلك(٢) .

كتابه في الرجال:

ذكر الطهراني أنّ له كتاب: تسمية مَن شَهد مع علي بن أبي طالب مِن أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

ولده:

وله ولد يُقال له: عبد الله بن الأجلح الكوفي، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام برقم(٩٠) .

كما ترجم لولده - عبد الله بن الأجلح - المزّي ترجمة مُفصّلة ج١٤ ص٢٧٨، ونقل توثيقه عن ابن حَبَّان وغيره.

وقد روى له الترمذي، وابن ماجه.

____________________

(١) سير أعلام النُبلاء ج٦ ص٢٤٨.

(٢) هامش تهذيب الكمال ج٢ ص٢٧٩.

(٣) مصفى المقال ص ٤٠ و ٢٩٧.

٢١

٤ - مُؤمن الطاق: من أعلام القرن الثاني(١) .

محمَد بن علي بن النُعمان بن أبي طريفة البجلي، مولى.

الأحول: أبو جعفر، كوفي، صيرفي، يُلقّب مؤمن الطاق، و صاحب الطاق، ويُلقّبه المخالفون: شيطان الط-اق.

روى عن الإمام الصادق ( ع ).

قال النجاشي ( ٥١١ ): شيخنا المُتكلّمرحمه‌الله (٢) .

وقال أيضاً ( ٨٨٧ ): وكان دكّانه في طاق المحامل بالكوفة، فيُرجع إليه في النَقد، فيرد ردّاً يُحرج كما يقال، فيقال: شيطان الطاق.

فأمّا منزلته في العِلم وحُسن الخاطر؛ فأشهر(٣) .

وقال الشيخ الطوسي ( ٥٩٥ ): محمّد بن النُعمان الأحول، ويُلقّب بشيطان الطاق، والشيعة تُلقبه بمؤمن الطاق، من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، وكان متكلّماً، حاذقاً، حاضر الجواب(٤) .

وعدّه في رجاله مِن أصحاب الإمام الكاظم ( ع ) ووثقّه(٥) .

له كُتب عديدة منها في الرجال:

كتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة.

ذكره الطوسي.

____________________

(١) اُنظر ترجمته في رجال النجاشي ج١ ص٤٢٩ رقم ٥١١ و ج٢ ص٢٠٣ رقم ٨٨٧، فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم للطوسي ص٣٨٨ رقم ٥٩٥، رجال الطوسي ص ٣٥٩ في أصحاب الكاظم ووثّقه.

(٢) رجال النجاشي ج١ ص٤٢٩ رقم ٥١١.

(٣) رجال النجاشي ج٢ ص٢٠٣ رقم ٨٨٧.

(٤) فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم للطوسي ص٣٨٨ رقم ٥٩٥.

(٥) رجال الطوسي ص ٣٥٩ في أصحاب الكاظم.

٢٢

٥ - محمّد بن السائب الكلبي: المُتوفّى ١٤٦ ه-(١) .

محمّد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي أبو النضر المُتوفّى ١٤٦ه-.

ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

وعده البرقي في رجاله من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

وهو أحد المُفسّرين، له كتاب في ذلك.

روى عن الأصبغ بن نباته، وعن أخَوَيه: سفيان بن السائب، وسلمة بن السائب، وروى عنه خَلق كثير منهم:

شعبة بن الحجّاج، وابنه هشام بن محمّد بن السائب الكلبي.

روى له الترمذي، وابن ماجة في التفسير.

قال ابن عدي: وللكلبي غير ما ذكرتُ مِن الحديث أحاديث صالحة، وخاصّة عن أبي صالح، وهو رجل معروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول منه، ولا أشبع منه، وبعده مُقاتل بن سليمان، إلاّ أنّ الكلبي يُفضَل على مُقاتل؛ لِما قيل في مُقاتل مِن المذاهب الرديئة.

وحَدّث عن الكلبي ابن عُيينة، وحمّاد بن سلمة، وإسماعيل بن عياش، وهشيم وغيرهم مِن ثُقات الناس، ورضوه بالتفسير(٢) .

ترجمه المزّي في تهذيب الكمال، وذكر تاريخ وفاته سَنة ١٤٦، وكذلك ابن النديم.

____________________

(١) مصادر ترجمته: رجال الطوسي ص١٣٦ رقم ٢٥، و ص٢٨٩ رقم ١٤٤، رجال البرقي، مُعجم رجال الحديث ج١٦ ص١٠٧، مصفى المقال ص٤٠٦، تهذيب الكمال للمزّي ج٢٥ ص٢٤٦، الفهرست لابن النديم ص١٥٢، سِيَر أعلام النُبلاء ج٦ ص٢٤٨، الطبقات لابن سعد ج٦ ص٢٤٩.

(٢) الكامل لابن عدي ج٧ ص٢٨٢ برقم ١٦٢٦.

٢٣

ضُعّف لتشيُّعه:

وقد ضعّفه كثير مِن العامّة لفَرطه في التَشيُّع ورُميَ بالرفض أيضاً.

قال الساجي: متروك الحديث، وكان ضعيفاً جدّاً؛ لفرطه في التَشيُّع(١) .

وقال ابن حجر: مُتّهم بالكذب، ورُمي بالرفض(٢) .

وقد نقل ولده هُشام وغيره عنه، وعن كُتُبه تراجم جَمعٌ غفير مِن الصحابة.

٦ - أبو مخنف: المُتوفّى ١٥٨ ه-(٣) .

لوط بن يحيى الأزدي الغامدي أبو مخنف المُتوفّى ١٥٨ه-.

مِن أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

روى عن الإمام الصادقعليه‌السلام وغيره.

روى عنه: هشام بن محمّد بن السائب الكلبي وغيره.

اختُلِف في أبي مخنف مِن صحب مَنْ مِن الأئمّةعليهم‌السلام ؟

فقد نقل الطوسي: أنّه مِن أصحاب أمير المؤمنين، والحسن، والحسينعليهم‌السلام ، قال: على ما زعم الكشّي، والصحيح أنّ أباه كان مِن أصحابه، وهو لم يلقه.

____________________

(١) هامش تهذيب الكمال ج٢٥ ص٢٥٣.

(٢) تقريب التهذيب برقم ٥٩٣٨.

(٣) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي ج٢ ص١٩١ رقم (٨٧٣)، الفهرست للطوسي ص١٥٩ رقم ( ٥٨٥ ) تحقيق بحر العلوم، وص٦٨١ رقم ( ٥٨٦ ) تحقيق الطباطبائي، جامع الرواة ج٢ ص٣٢، رياض العُلماء ج٤ ص٤٢٦، مصفى المقال ص٣٨٢، الذريعة ج١٠ ص١٤٢، وقاموس الرجال ج٨ ص٦١٥ برقم ( ٦١٨٦ )، الفهرست لابن النديم ص١٤٨، سِيَر أعلام النبلاء ج٧ ص٣٠١ رقم ٩٤.

٢٤

وما أبعد هذا عمّا ذكره النجاشي بقوله: روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، وقيل أنّه روى عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ولم يصح.

فالنجاشي يُشكّك في روايته عن الإمام الباقرعليه‌السلام ، فكيف يروي عمّا قبله مِن الأئمّة.

قال النجاشي: أبو مخنف، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسكَن إلى ما يرويه(١) .

مذهبه:

ربّما يَظهر مِن النجاشي في كلامه السابق كونه إماميّاً.

وقال المامقاني: لا ينبغي التأمّل في كونه إماميّاً، كما صرّح به جماعة، وإنكار ابن أبي الحديد ذلك … مِن الخرافات(٢) .

وقال ابن عدي: وهو شيعيّ محترق صاحب أخبارهم(٣) .

وهناك رأي آخر يقول: إنّ أبا مخنف لم يكن شيعيّاً، وإنّما هو مِن المُحدِّثين.

قال ابن أبي الحديد: وأبو مخنف مِن المحدِّثين، وممَّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار، وليس مِن الشيعة، ولا معدوداً مِن رجالها(٤) .

وكذلك شكّك في إماميّته المُحقّق التُستري(٥) .

____________________

(١) رجال النجاشي ج٢ ص١٩١.

(٢) قاموس الرجال ج٨ ص ٦٢٠.

(٣) الكامل لابن عدي ج٧ ص٢٤١ برقم ١٦٢١.

(٤) شرح النهج لابن أبي الحديد ج١ ص١٤٧.

(٥) اُنظر: قاموس الرجال ج٨ ص٦٢٠.

٢٥

كُتُب أبي مخنف في الرجال:

وله كُتب كثيرة، منها في تراجم آحاد الرجال، ذكرها النجاشي في رجاله برقم ( ٨٧٣ )، والشيخ الطوسي في الفهرست برقم ( ٥٨٦ ).

١ - مقتل الحسينعليه‌السلام .

٢ - كتاب مَقتل محمّد بن أبي بكر.

٣ - مقتل عثمان.

٤ - كتاب الجَمل.

٥ - كتاب صِفّين.

٦ - كتاب أهل النهروان والخوارج.

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٨ - مقتل الحسنعليه‌السلام .

٩ - مقتل حِجر بن عدي.

١٠ - أخبار زياد.

١١ - أخبار الحجّاج.

١٢ - أخبار المُختار.

١٣ - أخبار ابن الحنفيّة ( ابن النديم ).

١٤ - كتاب زيد بن عليعليه‌السلام ( ابن النديم ).

١٥ - كتاب يحيى بن زيد ( ابن النديم ).

وذكر الطهراني في مصفى المقال، والذريعة أن وفاته ١٥١ه- ولعلّه اشتباه.

٢٦

٧- أحمد الأهوازي: مِن أعلام القَرن الثاني(١) .

أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران، مولى عليّ بن الحسين ( ع ). ( أو جعفر الأهوازي ). المُلقّب ( دندان ).

قال النجاشي ( ١٨١ ): روى عن جميع شيوخ أبيه، إلاّ حمّاد بن عيسى، فيما زعم أصحابنا القُميّون، وضعّفوه، وقالوا: هو غالٍ، وحديثه يُعرف ويُنكَر(٢) .

والغُلوّ المذكور عند القُمّيّين لا يُؤخذ على ظاهر.

قال المامقاني في تنقيح المقال ج١ ص٣٣٤:

قد نبهنا غير مَرّة على أنّ رمي القدُماء - سيّما القمّيّين منهم - الرجل بالغلوّ لا يُعتنى به؛ لإن الاعتقاد بِجُملة ممّا هو الآن مِن ضروريات المذهب كان معدوداً عندهم مِن الغلوّ، ألا ترى عدّهُم نفي السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام غُلوّاً، مع أنّ مَن لم ينفِ السهو عنهم اليوم لا يُعد مؤمناً، ولقد أجاد الفاضل الحائري حيث قال: رَميُ القمّيّين بالغُلوِّ، وإخراجهم مِن قُم لا يَدلّ على ضعفٍ أصلاً، فإنّ أجلّ علمائنا وأوثقهم غالٍ على زعمهم، ولو وجدوه في قُم لأخرجوه منها لا محالة(٣) .

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي ج١ ص٢٠٧ رقم ١٨١، فهرست كُتب الشيعة وأُصولهم للطوسي ص٥٥ رقم ٦٧.

(٢) رجال النجاشي ج١ ص٢٠٧ رقم ١٨١.

(٣) هامش رجال النجاشي ج١ ص١٤٣ عن تنقيح المقال.

٢٧

له كُتب منها في الرجال:

١ - كتاب الأنبياء.

٢ - كتاب المثالب.

٢٨

القرن الثالث

في هذا القرن صدر عدد كبير مِن الكُتب في عِلم الرجال، وإن كان لم يصلنا مِنها، ومن أسمائها إلاّ القليل جدّاً، ومع ذلك فقد حفظ لنا التاريخ عدداً مِن أسماء المؤلّفين في هذا المجال.

٨ - محمّد بن خالد البرقي: مِن أعلام القرن الثالث(١) .

أبو عبد الله محمّد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمّد بن علي البرقي، وهو مِن أصحاب الإمام الكاظم، والرضا، والجواد، كما ذكره ولده في كتابه الرجال المطبوع، ويبدو أن صاحب الترجمة عاش في أوائل القرن الثالث الهجري، وهو صاحب كُتُب نوادر الحكمة.

ووالد أحمد بن محمّد البرقي المُتوفّى (٢٧٤ أو ٢٨٠ه-)، كما قد ذكره ابن النديم في (الفهرست) في عِداد فقهاء الشيعة، وذكر مِن تصانيفه (كُتُب الرجال في ذكر مَن روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام )، وقد وث-قه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام ، وذكره في أصحاب الإمام الجوادعليه‌السلام ، وقال: مِن أصحاب موسى بن جعفر والرضا ( ع ).

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي برقم(٨٩٩)، الفهرست للطوسي برقم(٦٣٩)، رجال البرقي، رجال الطوسي ص٣٨٦ رقم ٤ و ص٤٠٤ رقم ١، مُعجَم رجال الحديث ج١٦ ص٦٤، مصفى المقال ص٤٠٥، الذريعة ج١٠ ص١٠٠، جامع الرواة ج٢ ص١٠٨، قاموس الرجال ج٨ ص٢٤٩ رقم ٦٦٧٩.

٢٩

٩ - عبد الله الكناني: المُتوفّى ٢١٩ه-(١) .

أبو محمّد عبد الله بن جبلة بن حنان بن الحر الكِناني المُتوفّى ٢١٩ه- مِن أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام ، وقد نصّ النجاشي على وثاقته، وذَكر تاريخ وفاته، وكتابه في الرجال.

قال: ثقة، روى عن أبيه، عن جده حنان بن الحرّ، كان الحرّ أدرك الجاهلية، وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة، وكان عبد الله واقفاً، وكان فقيهاً، ثقة، مشهوراً. له كُتُب، منها: كتاب الرجال، وكتاب الصفة في الغَيبة على مذهب الواقفة - إلى أن قال - ومات عبد الله سَنَة تسع عشرة ومائتين(٢) .

وذكر السيد حسن الصدر أنّ المُترجَم أوّل مَن ألّف في عِلم الرجال، ولكن الصحيح أنّ أوّل مَن ألّف هو عبيد الله بن أبي رافع كما تقدّم.

١٠ - الحسن بن علي بن فضّال: المُتوفّى ٢٢٤ه-(٣) .

قال النجاشي ( ٧١ ): الحسن بن علي بن فضّال، كوفي، يُكنّى أبا محمّد، ابن عمرو بن أيمن، مولى تيم الله …

وكان الحسن عُمره كُلّه فطحيّاً مشهوراً بذلك حتّى حضره الموت، فمات وقد قال بالحق،رضي‌الله‌عنه (٤) .

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي ج٢ ص١٣ رقم (٥٦١)، رجال الطوسي في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام ص٣٥٦، الفهرست للطوسي برقم ٤٥٤، مصفى المقال ص٢٤٩، تأسيس الشيعة لعُلوم الإسلام ص٢٣٣، قاموس الرجال ج٦ ص٢٧٨ برقم ٤٢٣٣.

(٢) رجال النجاشي ج٢ ص١٣ رقم ٥٦١.

(٣) اُنظر ترجمته في رجال النجاشي ج١ ص١٢٧ برقم ( ٧١ )، فهرست كُتُب الشيعة للطوسي برقم ١٦٤.

(٤) اُنظر ترجمته في رجال النجاشي ج١ ص١٢٧ برقم ( ٧١ ).

٣٠

ثمّ نقل عن الكشّي روايات تدلّ على مدحه والثناء عليه.

وقال الطوسي ( ١٦٤ ): الحسن بن علي بن فضّال - التيملي - بن ربيعة بن بكر، مولى تيم الله بن ثعلبة، روى عن الرضاعليه‌السلام ، وكان خِصّيصاً به. كان جليل القدر، عظيم المنزِلة، زاهداً، ورعاً، ثقة في الحديث وفي رواياته(١) .

وذكره في رجاله في أصحاب الرضاعليه‌السلام برقم(٢) بقوله: كوفيّ ثقة(٢) .

وذكره ابن النديم بقوله: أبوعلي الحسن بن علي بن فضّال … وكان مِن خاصّة أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٣) .

كِتابه في علم الرجال:

له كُتُب الرجال، ذكره له النجاشي، وذكر سَنَده إليه، ويظهر أنّ هذا الكتاب عنده، وينقل منه، كما ذكر أنّ وفاته سَنَة ٢٢٤ ه-.

١١ - هِشام الكلبي النسّابة: المُتوفّى ٢٠٦ه-(٤) .

هشام بن محمّد بن السائب بن بشر … الكلبي، أبو المُنذر المُتوفّى ٢٠٦ه- كما ذكره ابن النديم، وقيل ٢٠٤ه- كما في لسان الميزان.

____________________

(١) فهرست كُتُب الشيعة وأُصولهم للطوسي ص١٢٣ رقم ١٦٤ تحقيق الطباطبائي.

(٢) رجال الطوسي ص٣٧١.

(٣) الفهرست لابن النديم ص٣٧٠.

(٤) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي تحت رقم(١١٦٧)، الفهرست لابن النديم ص١٥٣ - ١٥٧، الذريعة ج١٠ ص١٥٩، مصفى المقال ص٤٩٣، لسان الميزان ج٦ ص١٩٦، سِيَر أعلام النُبلاء ج١٠ ص١٠١ رقم ٣.

٣١

قال الذهبي: العلاّمة الأخباري، النسّابة، الأوحد، أبو مُنذر، هشام بن الأخباري الباهر، محمّد بن السائب بن بشر الكلبي، الكوفي، الشيعي، أحد المتروكين كأبيه(١) .

وقال ابن عساكر: رافضيّ، ليس بثقة(٢) .

وإنّما ضُعّف لأجل تشيّعه، كما يدلّ عليه كلام الذهبي وابن عساكر وغيرهما.

وهو نسّابة مشهور، وله كُتُب في النَسَب، والكُنى، والحروب، والمقاتل، والتاريخ.

كُتُبه في علِم الرجال:

١- ( مَن شَهِد صِفّين مع عليّ مِن الصحابة ). نقل عنه عدّة تراجم في الاستيعاب(٣) .

٢- ( مَن شَهِد صِفّين مع عليّ مِن البدريّين ).

٣- ( مَن شَهِد صِفّين مع عليّ مِن الأنصار ). نقل عنه ابن حجر في الإصابة ترجمة وداعة بن أبي زيد الأنصاري وغيره(٤) .

٤- ( مَن شَهِد الجَمل مع عليّعليه‌السلام ). نقل عنه ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة في ترجمة زيد بن صوحان العبدي(٥) .

____________________

(١) سِيَر أعلام النُبلاء ج١٠ ص١٠١.

(٢) سِيَر أعلام النُبلاء ج١٠ ص١٠٢.

(٣) الاستيعاب ج٤ ص١٢٧ رقم الترجمة ٢٧٧٠ في ترجمة وداعة.

(٤) الإصابة ج٦ ص٤٧١ رقم الترجمة ٩١٣٣ في ترجمة وداعة.

(٥) الاستيعاب ج٢ ص١٢٤ رقم الترجمة ٨٥٧، والإصابة ج٢ ص٥٣٢ رقم الترجمة ٣٠٠٤.

٣٢

٥ - كتاب نَسَب آل أبي طالب وغيرها مِن آحاد التراجم.

وبَلغت كُتُبه ١٤٤ كتاباً كما ذكرها ابن النديم في الفهرست، وذكر النجاشي عدداً كثيراً مِنها، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه العبّاس بن هشام الكلبي.

١٢ - أحمد الأشعري القُمّي: القرن الثالث(١) .

أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القُمّي، وكان وافد القمّيّين.

روى عن أبي جعفر الثاني، وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان خاصّة أبي محمّدعليه‌السلام . كذا قاله النجاشي.

وقال الشيخ الطوسي في توثيقه: أحمد بن إسحاق… أبو علي، كبير القَدر، ومِن خواصّ أبي محمّدعليه‌السلام ، ورأى صاحب الزمانعليه‌السلام ، وهو شيخ القُمّيّين ووافدهم.

وله كُتُب منها: كتاب عِلل الصلاة - كبير -، ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالثعليه‌السلام (٢) .

وقال الطوسي في كتابه الغَيبة: قد كان في زمان السُفراء المحمودين أقوام ثُقات ترد عليهم التوقيعات مِن قِبَل المنصوبين للسفارة مِن الأصل، منهم أحمد بن إسحاق(٣) .

____________________

(١) اُنظر ترجمته أو ذكره: رجال النجاشي ج١ ص١٢٧ رقم ( ٧١ ) و ( ٢٢٣ )، فهرست كُتُب الشيعة للطوسي (٧٨) و( ١٦٤ )، الذريعة ج١٠ ص٨٩ و ٩٤، مصفى المقال ص٤٢ و ١٢٧، رجال الطوسي ص٣٩٨ و٤٢٧، رجال البرقي، رجال الكشّي، مُعجَم رجال الحديث ج٢ ص٤٧، قاموس الرجال ج١ ص٣٩٣ رقم الترجمة ٢٩١.

(٢) فهرست كُتُب الشيعة ص٦٣ رقم الترجمة ٧٨.

(٣) كتاب الغيبة للطوسي ص ٢٥٨ طبع النجف ١٣٨٥ه- الطبعة الثانية.

٣٣

له كُتُب منها: كتاب مسائل الرجال لأبى الحسن الثالثعليه‌السلام ، كما ذكره النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست.

وقد نصّ الشيخ الطوسي على وثاقته في رجاله(١) .

وكان ممّن رأى الإمام الحجّةعليه‌السلام .

١٣ - الحسن بن محبوب السرّاد: وُلد ١٤٩ه-، توفّي ٢٢٤ ه-(٢) .

ويُقال له ( الزرّاد )، روى عن الإمام الرضاعليه‌السلام ، ويُعدّ مِن أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام ، والمُترجَم مِن أصحاب الإجماع والأركان الأربعة، الراوي عن ستّين رجلاً مِن أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام .

وقد وث-قه الشيخ الطوسي بقوله: كوفيّ ثقة، روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وروى عن ستّين رجلاً مِن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . وكان جليل القدر، يُعدّ في الأركان الأربعة في عصره، له كُتُب كثيرة، منها كتاب المَشيَخة …(٣) .

له مِن الكتب في علم الرجال:

١- معرفة رواة الأخبار. كما في معالم العُلماء.

____________________

(١) رجال الطوسي ص٤٢٧ في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام .

(٢) اُنظر ترجمته: فهرست كُتُب الشيعة للطوسي (١٦٢)، معالم العُلماء، رجال الكشي، رجال البرقي في أصحاب الكاظم، مُعجَم رجال الحديث ج٥ ص٨٩، مصفى المقال ص١٢٨، الذريعة ج١٠ ص٩٠.

(٣) فهرست كُتُب الشيعة ص١٢٢ رقم ١٦٢.

٣٤

٢- المَشيَخة. كما في الفهرست للطوسي، وقد بوّبها على أسماء الشيوخ: الشيخ أبو جعفر أحمد بن الحسن الأزدي الذي يروي عن ابن محبوب.

وقد وُلِد في سَنة ١٤٩ه- وتُوفّي ٢٢٤ه-.

١٤ - أحمد بن محمّد البرقي: المُتوفّى ٢٧٤ أو ٢٨٠ه-(١) .

أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المُتوفّى ٢٧٤ أو ٢٨٠ه- الكوفي الأصل.

مِن أصحاب الإمام الجواد والإمام الهاديعليهما‌السلام ، وبقي إلى بعد وفاة الإمام العسكريعليه‌السلام .

وث-قه النجاشي والطوسي، وهو صاحب ( كتاب المحاسن ) المطبوع المُنتشر.

قال النجاشي: أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي البرقي، أبو جعفر، أصله كوفي، وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيدعليه‌السلام ثمّ قَتله، وكان خالد صغير السِنّ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود، وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضُعفاء، واعتمد المراسيل(٢) .

وقال الطوسي: وكان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثرَ الرواية عن الضُعفاء، واعتمد المراسيل(٣) .

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي رقم(١٨٠)، الفهرست للطوسي (٦٥) ، مُقدّمة كتاب المحاسن المطبوع، مصفى المقال ص٥٩، الذريعة ج١٠ ص٩٩، مُعجَم رجال الحديث ج٢ ص، قاموس الرجال ج١ ص٥٩٠ رقم ٥٣٢.

(٢) رجال النجاشي ج١ ص٢٠٤ رقم ١٨٠.

(٣) فهرست كُتُب الشيعة ص٥١ رقم ٦٥.

٣٥

وذكره في رجاله، في أصحاب الإمام الجواد والإمام الهاديعليهما‌السلام .

كُتبه في عِلم الرجال:

١ - كتاب طبقات الرجال: المُرتّب بترتيب أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة إلى صاحب الزمان (عج)، وهو مطبوع مع رجال ابن داود، وقد ذكره النجاشي والشيخ الطوسي.

٢ - كتاب الرجال: ذكره النجاشي أيضاً.

٣ - كتاب بنات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأزواجه. ذكره الطوسي.

وقد شَكّك بعض المُحقّقين في كتاب ( الرجال ) المشهور، هل هو له، أم لأبيه المتقدّم، أم لعبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الكُليني، أم لأحمد بن عبد الله البرقي الذي يروي عنه الشيخ الصدوق؟

ورُجّح الأخير؛ لأنّه يروي فيه عن سعد بن عبد الله القُمّي، وعنون فيه عبد الله بن جعفر الحِميري(١)

ولكن بعد عنوان النجاشي والطوسي فلا مَحيص عن القول به.

١٥ - حُبيش بن مبشّر: المُتوفّى ٢٥٨ ه-(٢) .

حُبيش بن مبشّر بن أحمد بن محمّد الثقفي، أبو عبد الله الطوسي، نزيل بغداد المُتوفّى يوم السبت٩ رمضان سَنة ٢٥٨ه-، واسمه محمّد ولكن اشتهر بلقبه،

____________________

(١) قاموس الرجال ج١ ص٤٥.

(٢) اُنظر ترجمته:رجال النجاشي رقم (٣٧٧)، مصفى المقال ص٤٢٢، تهذيب الكمال للمزي ج٥ ص٤١٥ رقم (١١١٠)، تهذيب التهذيب ج٢ ص١٩٥، الذريعة ج١٠ ص١٠٨، تقريب التهذيب رقم ١١٢٥.

٣٦

وهو أخو جعفر بن مبشّر (وكان مِن أصحابنا، وروى مِن أحاديث العامّة فأكثر.) كذا قاله النجاشي.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه سني. والاعتماد على كلام النجاشي.

كتابه في الرجال:

أخبار السَلف: وفيه طَعن كثير على المُتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وصَفه النجاشي بأنّه: كتاب كبير حسن، وقد ترجمه عُلماء العامّة واثنوا عليه ووثّقوه.

ملاحظة حول تاريخ وفاة المُترجَم: حصل اشتباه للطهراني في الذريعة، ومصفى المقال، حيث جعل وفاته سَنة ١٥٨ه-، وقد تكرر مِنه ذلك في موارد عديدة، والصحيح ٢٥٨ه-

١٤ - عبّاد الرواجِني: المُتوفّى ٢٥٠ه-(١) .

هو عبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجِني، أبو سعيد الكوفي العصفري المُتوفّى ٢٥٠ه-.

ذكر الشيخ الطوسي في( الفهرست ): أنّه عامّيّ المذهب، وترجم الطوسي له ولعبّاد العصفري؛ فيظهر منه التَعدُّد، والصحيح خلاف ذلك معاً.

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي (٧٩١)، الفهرست للطوسي (٥٤١ و ٥٤٢)، مُعجَم رجال الحديث ج٩ ص٢١٠ و ٢١٨، مصفى المقال ٢١٤، الذريعة ج١٠ ص١٢٣، تهذيب الكمال للمزّي ج١٤ ص١٧٥، تهذيب التهذيب ج٥ ص١٠٩، تقريب التهذيب رقم ٣١٧٠.

٣٧

والتحقيق:

أمّا بالنسبة إلى الأوّل: فإنّه إمامي المذهب، وذلك لكُتبه التي تدلّ على كونه إماميّاً، بل ومتعصّباً أيضا بالإضافة إلى أنّه قد ترجمه عُلماء العامّة، ونصّوا على صدقه، ووثاقته، وكونه شيعيّاً رافضيّاً يَسبّ السَلف، ومع ذلك روى له البخاري والترمذي وابن ماجة وغيرهم.

قال بن عدي: وعبّاد بن يعقوب معروف في أهل الكوفة، وفيه غُلوٌّ فيما فيه مِن التَشيُّع، وروى أحاديث أُنكرت عليه في فضائل أهل البيت، وفي مثالب غيرهم(١) .

وقال الذهبي: الشيخ العالِم الصدوق، مُحدّث الشيعة: أبو سعيد عبّاد بن يعقوب الأسدي، الرواجني الكوفي المبتدع(٢) .

قال ابن حجر: صدوق رافضي، حديثه في البخاري(٣) .

وأمّا الثاني: فقد نصّ النجاشي على الاتّحاد، وأنّ العصفري هو عبّاد بن يعقوب، له كِتاب في الرجال باسم:( كتاب المعرفة في معرفة الصحابة )، ذكره الطوسي في الفهرست(٤) ، وأخبار المهدي. ذكره الطوسي أيضاً.

____________________

(١) الكامل لابن عدي ج٥ ص٥٥٩.

(٢) سِيَر أعلام النبلاء ج١١ ص٥٣٦.

(٣) تقريب التهذيب رقم ٣١٧٠.

(٤) الفهرست للطوسي ص١٤٦ رقم ٥٤١، الطبعة الثانية، المطبعة الحيدريّة في النجف. ولكن الفهرست ص٣٤٣ رقم ٥٤٢ بتحقيق الطباطبائي غير موجودة فيها.

٣٨

١٦- جبرئيل الفاريابي: القرن الثالث(١) .

جبرئيل بن أحمد الفاريابي أبو محمّد، كان مقيماً بكش، كثير الرواية عن العُلماء بالعراق وقُم و خراسان، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في مَن لم يروِ عنهمعليهم‌السلام رقم(٩) ، وهو مِن مشايخ أبي النضر محمّد بن مسعود العياشي، والكشّي الّذي هو تلميذ العياشي، يروي عنه بواسطة العياشي كثيراً، ويَعتمد عليه، ويروي ما وجده بخطّه، فيظهر أنّ كتابه مِن كُتُب الرجال المُعتمدة.

١٧- علي بن الحَكم: القرن الثالث(٢) .

علي بن الحَكم بن الزبير النخعي، أبو الحسن الضرير، مولى. كذا ذكره النجاشي.

وقال الطوسي ( ٣٧٦ ): علي بن الحَكم الكوفي ثقة، جليل القدر.

ووصفه الكشي: بالأنباري، وقد وصف علي بن الحَكم مرة ب- ( الأنباري )، و( الكوفي )، و( النخَعي )، وقد تَعدّدت تراجمهم ولكن المُحقّق التستري نصّ على أنّهم رجل واحد(٣) .

____________________

(١) اُنظر ترجمته: رجال الطوسي ص٤٥٨، الذريعة ج١٠٣، مصفى المقال ص١٠٣، مُعجَم رجال الحديث ج٤ ص٣٣.

(٢) اُنظر ترجمته: رجال النجاشي رقم(٧١٦)، الفهرست للطوسي رقم (٣٧٨) ووث-قه فيه، رجال الطوسي ص٣٨٢، رجال البرقي، الذريعة ج١٠ ص١٣٥، مصفى المقال ص٢٧٨، مُعجَم رجال الحديث ج١١ ص٣٨١ - ٣٩٥، لسان الميزان لابن حجر ج١ و ٢، قاموس الرجال ج٧ ص٤٤٦ - ٤٤٩ برقم ٥١١٦ و٥١١٧ و٥١١٨ و٥١١٩.

(٣) قاموس الرجال ج٧ ص٤٤٦-٤٤٩ برقم ٥١١٦ و٥١١٧ و٥١١٨ و٥١١٩.

٣٩

والمُترجَم مِن أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام ، وهو تلميذ ابن أبي عُمير، وروى عن أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام كثيراً، مثل: الحسن بن علي بن فضّال، وعبد الله بن بكير، وغيرهما.

روى عنه: أحمد بن محمّد البرقي المُتوفّى ٢٧٤ أو ٢٨٠ه- وغيره.

والمُترجَم له كتاب في ( رجال الشيعة ) ينقل عنه ابن حَجر - في ( لسان الميزان ) - بعض تراجم الشيعة.

١- منها ترجمة: حسّان بن أبي عيسى الصيقلي ج٢ ص١٨٨ رقم ٨٥٨.

قال ابن حجر: ذكره عليّ بن الحَكم في مصنفي الشيعة، وقال روى عنه الحسن بن علي بن يقطين حديثاً كثيراً.

وهذا مِن حَسنات هذا الكتاب، فبعد تتبّعي لم أجد ترجمة لحساّن بن أبى عيسى الصيقلي في كُتُب الشيعة، كما أنّه لم توجد رواية للحسن عنه، إلاّ ما أشار إليه ابن حجر.

٢- ومنها في ترجمة: حسّان بن عبد الله الجعفي، لم يُذكر له توثيق في كُتُب الشيعة، وإنّما ذكره الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام تحت رقم (٢٧١).

بينما عليّ بن الحَكم نصّ على وثاقته بقوله: كان ثقة قليل الحديث. كما نقله عنه ابن حجر في لسان الميزان ج٢ ص١٨٨، ولو وُجد هذا الكتاب لاستُفيدَ منه كثيراً.

٣- وكذلك نَقل عن كتابه ابن حجر في ترجمة: إبراهيم بن سنان بقوله: ذكره عليّ بن الحَكم في رجال الشيعة مِن أصحاب جعفر الصادق. لسان الميزان ج١ ص٦٦ رقم ١٧٢.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

داره ](١) بهؤلاء الثلاثة نفر، في يوم الجمعة، في أول شهر رمضان، الذي فرض الله على المسلمين صيامه، وما كان من أكل أبي بكر وشربه الخمر وشعره، إلى ما تضمنه من تذكير [ عمر لأبي بكر ](٢) .

وتمام الخبر أن المسلمين ضجوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما يجب على أبي بكر من نقضه الصيام، وأكله الطعام، وشربه الخمر، وقوله الشعر الذي [ ألزمه ](٣) الكفر بالله عز وجل، فاجتمعت تيم وهي قبيلة [ أبي بكر ](٤) وعدي وهي قبيلة [ عمر ](٥) وزهرة وهي قبيلة عبد الرحمن بن عوف، وكل من قريش، فقالوا: يا رسول الله ما [ لأبي بكر ](٦) ذنب ولا حرمت علينا الخمر، فتهب لنا ذنبه، واقبل منا الكفارة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما حكم إلا حكم الله، وأنا منتظر ما يأتي به جبرئيل عن الله عز وجل، وقص الآيات:( وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُ‌جُ إِلَّا نَكِدًا ) (٧) ».

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شرب الخمر، واحتجوا بأنه مطلق حلال لم ينزل تحريمه في كتاب الله عز وجل، وذكروا خبر نوح وقد شرب وسكر من الخمر حتى رقد، فخرج ابنه حام وقد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتى كشف عورته، فوقف ينظر إليه ويتضاحك وجهه، وتعجب من أبيه، فخرج سام أخوه فنظر إليه وما يصنع، فقال: يا أخي حام لم تهزأ؟ فلم يقبل منه، فنظر إلى موضع ما نظر حام، فإذا الريح قد كشفت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر. وفي المصدر زيادة: وأمية وهي قبيلة عثمان وسهم وهي قبيلة عمرو بن العاص.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) الأعراف ٧: ٥٨.

٨١

ثوب أبيهما وهو سكران نائم، [ فدنى منه ](٨) فرد عليه ثوبه وألقى عليه ملاءته، وقعد يحرسه إلى أن أفاق وانتبه من رقدته، فنظر إلى سام وقال يا بني ما لك جالس وملاءتك علي ولونك متنكر؟ الا يكون أخوك جنى عليك أو علي جناية، فقعدت تحرسني منها، فقال سام: الله ورسوله أعلم.

فهبط جبرئيل قال: يا نوح، الله يقرأك السلام، ويقول لك: إن حاما فعل كيت وكيت، وإن ساما بعد ذلك سترك وطرح عليك ملاءته، وقعد يحرسك من أخيه حام ومن الريح، فقال أبوه نوح: بدل الله بحام من الجمال قبحا، ومن الخير شرا، ومن الايمان كفرا، ولعنه لعنا، وبيلا، كما صنع بأبيه رسولك ولم يشكر للولادة(٩) ولا للهداية، فاستحال جماله سوادا زنجيا مفلفلا مجدرا مفرطحا طمطانيا، فوثب على أبيه نوح يريد قتله، فوثب إليه سام فعلا هامته بيده فصده عنه، فدعا نوح ربه أن ينزع الايمان ( فسماه رمه )(١٠) ، وأن يجعل بينهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، واحتجوا بأن القرابين والمقربين لها منذ قرب هابيل وقابيل، كانوا يشربون الخمر ويسقون منها، وأن شبرا [ و ](١١) شبيرا ابني هارون قربا قربانا لم يسقياه الخمر، وشرباهما ووقفا بقربان فنزلت النار وأحرقتهما، لان الخمر كانت في بطونهما، فقبلا بذلك - إلى أن قال - وقال المسلمون لم تنهنا عن شربهما يا رسول الله، أنزل فيها شئ من عند الله تعالى أو لا؟ نعمل به.

فأنزل الله تعالى:( إِنَّمَا الْخَمْرُ‌ وَالْمَيْسِرُ‌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِ‌جْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١٢) فقال المسلمون: إنما أمرنا بالاجتناب ولم يحرم علينا الخمر، فأنزل الله تعالى:( إِنَّمَا يُرِ‌يدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

__________________

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في الحجرية: « للولاية » وما أثبتناه من المصدر.

(١٠) كذا ويحتمل أن تكون سيماء الايمان ( منه - قده ).

(١١) أثبتناه من المصدر.

(١٢) المائدة ٥: ٩٠.

٨٢

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (١٣) قالوا: أمرنا أن ننتهي عنها ولم يحرم علينا، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ‌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ‌ مِن نَّفْعِهِمَا ) (١٤) فقال المسلمون: فيه إثم ومنافع، وإن كان الاثم أكبر من المنافع فلا يحرم علينا، فأنزل الله تعالى:( قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ ) (١٥) فصح تحريم الخمر لقولهم الاثم اسم من أسماء الخمر، واستشهدوا به بما تقدم من قول امرئ القيس:

شربت الاثم حتى زال عقلي

كذاك الاثم(١٦) يذهب بالعقول

لقول الله عز وجل:( فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ‌ ) (١٧) فقد حرم الاثم، فمن هذا التنزيل صح تحريم الخمر.

وللسيد الحميريرحمه‌الله :

لولا عتيق وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

وفي قصيدته الأخرى نونية: ( كانت حلالا كسائر الزمن )

[ ٢٠٨١٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ ) (١) عن جماعة من المفسرين، في سبب نزول هذه الآية، ما ملخصه: أن جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية،

__________________

(١٣) المائدة ٥: ٩١.

(١٤) البقرة ٢: ٢١٩.

(١٥) الأعراف ٧: ٣٣.

(١٦) في الحجرية: « الخمر » وما أثبتناه من المصدر.

(١٧) البقرة ٢: ٢١٩.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦١.

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

٨٣

فأمسك عن الخمر جماعة، ولم يمسك عنها جماعة لما فيها من المنافع، إلى أن أضاف عبد الرحمن بن عوف، وهيأ طعاما، ودعا جماعة، فلما أكلوا سقاهم الخمر، فدخل المغرب وهم سكارى، فقدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون، وقرأ فيها: أعبد ما تعبدون، إلى آخرها، فنزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٢) الآية، فأمسك عنها جماعة أخرى، وقالوا: لا خير فيما يصدنا عن الصلاة، وفيه الاثم، وقوم آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة، إلى أن شربها أحد من المسلمين يوما وسكر وتذكر قتلى بدر، فبكى وناح ورثاهم بهذه الأبيات:

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهطك من سلام

ذريني اصطبح بكرا فإني

رأيت الموت نقب(٣) عن هشام

وود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

وكائن بالطوي طوي بدر

من الشرى(٤) تكلل بالسنام

وكائن بالطوي طوي بدر

من القينات والحلل الكرام

فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقصته، فأتاه وفي يدهصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ يريد أن يضربه به، فاستعاذ به واعتذر وتاب، ثم ذكر قصة حمزة، كما مر ما يقاربها.

قال: ثم إن عتبان بن مالك هيأ طعاما وشوى رأس بعير، واحضر جماعة فيهم سعد بن أبي وقاص، فلما سكروا تفاخروا بالاشعار، فأنشد سعد قصيدة في فخر قومه، فقام أنصاري فأخذ عظم الرأس وشج به رأس

__________________

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) في الحجرية: يندر، وما أثبتناه هو الصواب.

(٤) كذا وفي المصدر: الشيرى، كلاهما تصحيف صحته ( الشيزى ) وهو شجر تتخذ منه الجفان وأراد بالجفان أهلها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا ببدر وألقوا في القليب فهو يرثهم ( النهاية ج ٢ ص ٥١٨ ).

٨٤

سعد، فشكا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال أحد من الصحابة: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله هذه الآية من سورة المائدة:( إِنَّمَا الْخَمْرُ‌ وَالْمَيْسِرُ‌ ) (٥) الآية.

[ ٢٠٨١٤ ] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بإسناده عن الفضل بن شاذان قال: روى محمد بن رافع، وأحمد بن نصر، وحميد بن زنجويه - زاد بعضهم على بعض - عن علي بن عاصم، والنضر بن شميل، عن عوف، عن أبي القموص قال: شرب انسان الخمر قبل أن يحرم، فأقبل ينوح على قتلى المشركين الذين قتلهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر، فقال:

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهط من سلام

ذريني اصطبح يا بكر إني

رأيت الموت نقب عن هشام

فود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

يحدثنا النبي بأن سنحيى

فكيف حياة أصداء وهام؟

الا(١) من مبلغ الرحمن عني

باني تارك شهر الصيام

أيقتلني إذا ما كنت حيا

ويحيني إذا رمت عظامي

إذا ما الرأس فارق منكبيه

فقد شبع الأنيس من الطعام

وقال بعض الشعراء في ذلك:

لولا فلان وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

[ ٢٠٨١٥ ] ٥ - الأمير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي في رسالة قبائح الخمر: على ما نقله السيد المعاصر في الروضات، قال: روي عن طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه

__________________

(٥) المائدة ٥: ٩٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٤٧.

(١) في الحجرية: إلى، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - روضات الجنات ج ٧ ص ١٨٩.

٨٥

البنج(١) ، أنا برئ منهم، وهم بريئون مني ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سلموا على اليهود والنصارى، ولا تسلموا على آكل البنج ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتقر ذنب البنج فقد كفر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة، وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا، وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا، وكأنما أحرق سبعين مصحفا، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر، وآكل الربا، والزاني، والنمام ».

__________________

(١) البنج: نبت له حب يسكر. معرب. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٧٩ ).

٨٦

أبواب كتاب الغصب

١ -( باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه)

[ ٢٠٨١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فقال: أيها الناس، إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم يا رسول الله، قال فأي الشهور أعظم(١) حرمة؟ قالوا: هذا الشهر يا رسول الله، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد يا رسول الله، قال: فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد: وذكر باقي الحديث.

[ ٢٠٨١٧ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن نال من رجل [ مسلم ](١) شيئا من عرض أو مال، وجب عليه الاستحلال

__________________

كتاب الغصب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٤ ح ١٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عند الله.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٧

من ذلك والتنصل(١) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته، وليتب إلى الله مما أتى إليه، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل(٣) ، ثم قال: ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، أهلها، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».

[ ٢٠٨١٨ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨١٩ ] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨٢١ ] ٦ - وعن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يأخذن أحدكم(١) متاع أخيه جادا ولا

__________________

(٢) في الحجرية: « والانفصال »وفي نسخة: والا تنصل، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « والانفصال »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام:

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٨

لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها ».

[ ٢٠٨٢٢ ] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتخذ من الأرض شبرا بغير حق، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».

[ ٢٠٨٢٣ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق، لم يزل الله معرضا عنه، ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسناته، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ».

[ ٢٠٨٢٤ ] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار: رجل مات وفي عنقه أموال، فيكون في تابوت من جمر » الخبر.

٢ -( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وإزالتها)

[ ٢٠٨٢٥ ] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق بن زبير الخلفاني قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يوما، إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أعرفتهما؟ » قلت: نعم، هما من مواليك، فقال: « نعم، والحمد لله الذي جعل أجلة موالي من عراق » فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك، إنه كان علي مال لرجل ينسب إلى بني عمار

__________________

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٩.

٨٩

الصيارف بالكوفة، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه، وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم(١) ، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي، ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذا، فقال الرجل: جعلت فداك كيف أصنع؟

قال: « عليك أن ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة على صاحبها، وتخرج يدك عنها » قال: فإذا أنا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير ذلك؟ قال: « نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها، يجب أن ترد كل ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له، ورد عليك القيمة وكان الزرع له » قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا، قال: « له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه » فقلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من، قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم.

٩٠

[ ٢٠٨٢٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه ».

٣ -( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك)

قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق

[ ٢٠٨٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: روي يعلى بن مرة الثقفي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».

[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ».

٤ -( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا)

[ ٢٠٨٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من أكل [ من ](١) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق، خلده الله في النار ».

[ ٢٠٨٣٠ ] ٢ - « وروي: أن أكل مال اليتيم، من الكبائر التي وعد الله عليها

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٤.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناه لضرورة السياق.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٩١

النار، فإن الله عز وجل من قائل يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارً‌ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً‌ا ) (١) ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.

٥ -( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه)

[ ٢٠٨٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره(١) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».

٦ -( باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته)

[ ٢٠٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى [ جارية ](١) مغصوبة فأولدها، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٠.

الباب ٥

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الحجرية: « يؤجر »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٢

٧ -( باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه)

[ ٢٠٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم، قال: « لا بأس بالشراء منه، ما لم يعلم(١) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[ ٢٠٨٣٤ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».

٨ -( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب)

[ ٢٠٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل ذي مال أحق بماله ».

[ ٢٠٨٣٦ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) في المصدر زيادة: ان، وفي نسخة: من.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

٩٣

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب)

[ ٢٠٨٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».

[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، فإن كان قد وطأها فعلقت منه، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى، فماتت من النفاس، فالغاصب ضامن لقيمتها ».

[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه، قال: « ما عمل أو زاد فهو له، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ، وما نقص فهو على الغاصب ».

[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه: « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه، فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا(١) فأبطله ».

[ ٢٠٨٤١ ] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.

(١) البربط بفتح الباءين وسكون الراء: أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٩٤

[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ](١) ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها(٢) .

[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه(١) وأكرته(٢) ، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ‌مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (٣) » الخبر.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ثمنه »وما أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

(١) في الحجرية: « من مزارعه »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء: جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

(٣) النساء ٤: ١٦٠.

٩٥

٩٦

أبواب كتاب الشفعة

١ -( باب أنها لا تثبت إلا للشريك)

[ ٢٠٨٤٤ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الشفعة في كل مشترك - ربع(١) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ».

٢ -( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك)

[ ٢٠٨٤٥ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حق وحرمة ».

[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة لجار ».

__________________

كتاب الشفعة

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٩٧

٣ -( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة)

[ ٢٠٨٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».

[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شفعة في مقسوم ».

[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.

[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك، فلا شفعة لواحد منهم ».

[ ٢٠٨٥١ ] ٥ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٥ - المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.

٩٨

« الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٤ ] ٨ - ( روي عن الصادقعليه‌السلام أنه )(١) قال: « إنما جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت(٢) الطرق فلا شفعة ».

ورواه في درر اللآلي: عن جابر، عنهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٥٥ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.

[ ٢٠٨٥٦ ] ١٠ - وروي: « إذا أرفت(١) الأرف، وحدت الحدود، فلا شفعة ».

٤ -( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك)

[ ٢٠٨٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».

[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أنه ليس في الطريق

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٣.

(١) في الحجرية: وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « وضربت »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٢.

٩ - المقنع ص ١٣٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٦.

(١) الأرفة بضم الهمزة: الحد، والأرف: الحدود وارف: حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج ٩ ص ٤ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٩٩

شفعة - إلى أن قال - ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها(١) في عرصة واحدة، فباع أحدهم(٢) دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.

٥ -( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع، عدا ما استثني)

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة إلا في مشاع(١) ، أو ما كان من طريق مشترك، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء، ولا صحاب الزائقة(٢) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في )(٣) الزائقة(٤) ».

__________________

٣ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر: أربابها.

(٢) في الحجرية: « أحد منهم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

(١) المشاع: هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).

(٢، ٤) في نسخة: الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر: الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة: وستأتي في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات: رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨: الرائغة، والرائغة: من قولهم طريق

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469