مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230230 / تحميل: 5733
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[ ٢١٠٣٤ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١٠٣٥ ] ٥ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عز وجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث)

[ ٢١٠٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [ إليه ](١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا(٢) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ ٢١٠٣٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُ‌ونَ أَيُّهُمْ أَقْرَ‌بُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِ‌يضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) وقال:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أدري.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

١٦١

أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

[ ٢١٠٣٨ ] ٣ - وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقيل له: هلا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان رجلا مهيبا.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.

١٦٢

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ -( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٣٩ ] ١ - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة(١) ، وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته )(٢) . فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله:( قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة: واخوة وأخوات لأب، واخوة.

(٢) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

١٦٣

لك شيئا والذي أقول(١) لك هو والله الحق، قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق، غير الزوج والزوجة» .

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني)

[ ٢١٠٤٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، على أصل قولهم: « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

(١) في المخطوط: انزل وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٦٤

٣ -( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة)

[ ٢١٠٤٤ ] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال: قلت: فما كان؟ قال: « كان علما » قلت: فأيهما أحق به؟ قال: « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ».

٤ -( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد)

[ ٢١٠٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: « أحرزت فاطمةعليها‌السلام ميراث

__________________

الباب ٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

١٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن دفعها عنه من دفعها» .

[ ٢١٠٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين )(١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».

[ ٢١٠٤٩ ] ٣ - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك، فسأله فقال: « المال كله للابنة »(١) .

[ ٢١٠٥٠ ] ٤ - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبني أخيه علياعليه‌السلام وجعفرا وعقيلا، فورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالبعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا)

[ ٢١٠٥١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.

٤ - العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٥٦.

١٦٦

عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجحد أن يكون [ له ](١) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث علياعليه‌السلام فأخرجه من [ عند ](٢) أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو أنثى ».

٦ -( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين)

[ ٢١٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنة(١) وابنة ابن قال: « المال كله لابنته، لأنها أقرب ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: وابن ابن.

١٦٧

[ ٢١٠٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: « للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ ٢١٠٥٦ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته )(١) قال: « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفرعليهما‌السلام .

٧ -( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم)

[ ٢١٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

٨ -( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب)

[ ٢١٠٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

(١) في المصدر: أو أخته.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.

١٦٨

[ ٢١٠٥٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

٩ -( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها)

[ ٢١٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما ( اخوة الأب )(١) ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ ٢١٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب، أو من الأب والأم ».

١٠ -( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات)

[ ٢١٠٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: الاخوة لام.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.

١٦٩

لأب - حجبا الأم عن الثلث » وقالعليه‌السلام : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لأب، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ، فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي للأب ».

١١ -( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب)

[ ٢١٠٦٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حديث: « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة، ( وأخوات لأم )(١) ، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ -( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب)

[ ٢١٠٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: واخوة وأخوات لأب، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

١٧٠

عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: « للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب ».

[ ٢١٠٦٦ ] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ ٢١٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب ».

١٣ -( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».

[ ٢١٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.

١٧١

السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي(١) من أربعة أسهم، للأب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده» .

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ -( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين)

[ ٢١٠٧١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد ».

__________________

(١) في نسخة: فهو.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٢

١٥ -( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن الله أدب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله تأديبا، ففوض إليه الامر وقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للجد، فأجاز الله ذلك ».

[ ٢١٠٧٣ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « فرض الله الفرائض من الصلب، فأطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجد، فأجاز الله ذلك له ».

ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢١٠٧٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

__________________

الباب ١٥

١ - بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٢ - بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.

(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.

(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.

٣ - بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.

١٧٣

عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرائض الجد، فأجاز الله له ذلك ».

[ ٢١٠٧٥ ] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها، وأن الله عز وجل يقول:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) .

[ ٢١٠٧٦ ] ٥ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، عن المسعودي، عن الحسن بن حماد، عن أبيه، عن رزين بياع الأنماط، قال: سمعت زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: حدثني أبي، عن أبيه قال: « سمعت أمير المؤمنين - علي بن أبي طالبعليه‌السلام - يخطب الناس، قال في خطبته: والله لقد بايع الناس أبا بكر - إلى أن قال - ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.

__________________

٤ - بصائر الدرجات.

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٥ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.

١٧٤

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ -( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين)

[ ٢١٠٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه: « فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب، فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الأم ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون ».

[ ٢١٠٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ ».

__________________

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٩.

١٧٥

٢ -( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد)

[ ٢١٠٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني أختا لأب وأم، أو أختا لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأم والأب، وسقط الاخوة من الأب - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام : وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأختا وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو أخت لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

١٧٦

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ -( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم)

[ ٢١٠٨٢ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « للزوج النصف وللأختين ما بقي» قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: « فما يقولون؟» قال: يقولون: للأختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟» قال: لان الله سمى للأختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟» قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له: « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟» قال: فأين سمى الله ذلك؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « اقرأ الآية التي في آخر السورة:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال(٢) ، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة» قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في

__________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: المال.

١٧٧

الفرائض؟ » قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال: فقال: « انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها» .

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفرعليه‌السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب، قال: « للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى(١) ثمانية، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟ » قال: لان الله قال:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ ) .

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال:( فَلَهَا النِّصْفُ ) وقال للأخ:( وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا ) يعني جميع المال( إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه، أو

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية: ١٧٦ من سورة النساء: ٤.

(١) في نسخة: « في » ( منه قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٨

أخاه لامه، أو أخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت من الأم السدس، فما بقي فللأخت من الأم والأب، فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا» .

٤ -( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد)

[ ٢١٠٨٦ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « حدثني جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده، وأول ما تلقى منها: « ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

١٧٩

[ ٢١٠٨٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر(١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

٥ -( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين)

[ ٢١٠٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ وخط عليعليه‌السلام بيده ](١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الأخ.

[ ٢١٠٩١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: ببطن، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه.

وعنه : محمّد بن سالم أيضا(1) .

أقول : فيمشكا : ابن النضر ، عنه محمّد بن يحيى الخارقي(2) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد ، ومحمّد بن سالم(3) .

263 ـ أحمد بن هارون الفامي :

روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، لم(4) .

وفيتعق : كثيرا ، مترضّيا(5) (6) .

قلت : في البحار : أنّه أستاذ الصدوق(7) .

وفي نسختي من كمال الدين : أحمد بن هارون القاضي ، مترضّيا مكرّرا(8) ، بل لم أجده فيها إلاّ هكذا.

وفيمشكا : ابن هارون ، عنه محمّد بن بابويه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 34 / 101.

(2) في المصدر : الحازمي.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) في رجال الشيخ : 448 / 59 : أحمد بن هارون الفامي ، وفي 449 / 60 : أحمد بن محمّد بن يحيى روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، وعن القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 171 : أحمد بن هارون القاضي ( الفامي خ ـ ل ) وأحمد بن محمّد بن يحيى روى عنهما أبو جعفر بن بابويه.

(5) الخصال : 33 / 1 ، 69 / 103 ، 156 / 198 ، 195 / 271 ، 223 / 54 ، 282 / 29 ، 285 / 37.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(7) بحار الأنوار : 1 / 59.

(8) كمال الدين : 510 / 40 ، 656 / 1.

(9) هداية المحدثين : 15.

٣٦١

264 ـ أحمد بن هارون المدائني :

غير مذكور في الكتابين ، وذكره في كمال الدين مترضّيا(1) .

265 ـ أحمد بن هلال العبرتائي :

وعبرتاء قرية بناحية إسكاف بني جنيد(2) ، ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستّين ومائتين. كان غاليا متّهما في دينه ، ست(3) .

وفيجش قبل العبرتائي : أبو جعفر ، وبعده : صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (4) .

وفيصه بعد بني جنيد(5) : من قرى النهروان ، غال ، ورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام .

قال أبو عليّ بن همّام. ثمّ نقل عنه ولادته وموته ـ كما مرّ ـ وقول جش.

وقال : توقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ، وعندي أنّ روايته غير مقبولة(6) .

وفيكش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج(7) من‌

__________________

(1) كمال الدين.

(2) في المصدر : وعبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف وهو من بني جنيد.

(3) الفهرست : 36 / 107.

(4) رجال النجاشي : 83 / 199.

(5) في الخلاصة : بني خندف.

(6) الخلاصة : 202 / 6 ، وفيه : مات سنة تسع وستّين.

(7) في المصدر : ما خرج.

٣٦٢

لعن ابن هلال ، وكان ابتداء ذلك أن كتبعليه‌السلام إلى قوّامه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع.

قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه.

قال : وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ، وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لارحمه‌الله ، بما قد علمت لم يزل ، لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته ، يدخل(1) في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضي ،. إلى أن قال :

واعلم الاسحاقي سلّمه الله(2) وأهل بيته بما(3) أعلمناك من حال هذا الفاجر. الحديث(4) .

وفيتعق : في كمال الدين : حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليدرضي‌الله‌عنه ، قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلاّ أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : أيّما(5) تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله(6) ، انتهى.

وفي موضع آخر(7) منه : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال‌

__________________

(1) في المصدر : يداخل.

(2) في نسخة « م » زيادة : تعالى.

(3) في المصدر : ممّا.

(4) رجال الكشي : 535 / 1020.

(5) في كمال الدين والتعليقة : إنّ ما.

(6) كمال الدين : 76.

(7) في نسخة « ش » : مواضع أخر.

٣٦٣

في حال استقامته ، عن ابن أبي عمير. الحديث(1) .

وعن الشيخ في كتاب الغيبة ما يظهر منه أنّه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفرعليه‌السلام (2) .

وبالجملة : الظاهر المنافاة بين كلمات الأصحاب فيه.

ويحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة إلى بعض الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، ونصبه بالنسبة إلى بعض.

ويحتمل أن يكون لعدم تديّنه ، في الباطن ناصبا وفي الظاهر متصنّعا ، يظهر أمورا لإضلال الشيعة وردّهم إلى الغلوّ ، لتعذّر ردّهم إلى النصب.

وفي آخر توقيع ورد في لعن الشلمغاني : إنّنا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنّا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من : السريعي(4) والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. الحديث(5) .

وفي حواشي السيّد الداماد على التهذيب عند ذكر رواية عنه عن ابن أبي عمير : روايته عنه وعن ابن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم بهجش وغيره ، وأوردناه في الرواشح(6) ، انتهى.

وفيه ما ذكرناه في الفوائد(7) .

وأيضا ما مرّ عن كمال الدين ربما كان ظاهرا في خلافه(8) ، على أنّه‌

__________________

(1) كمال الدين : 204 / 13.

(2) الغيبة : 399 / 374.

(3)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) في التعليقة : السريفي ، وفي الغيبة : الشريعي.

(5) الغيبة للطوسي : 411 / 384.

(6) الرواشح السماوية : 109.

(7) في التعليقة : الفائدة الثالثة.

(8) كمال الدين : 76.

٣٦٤

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.

وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا(1) حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين(2) .

وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع(3) .

وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :

وروى الراوندي عن الصادقعليه‌السلام : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي‌ء من الحق فتكذّبوا الله تعالى(4) (5) .

ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع(6) .

والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.

وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال(7) (8) .

أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم بهجش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدلجش ، ولعلّ الغلط في نسخته‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال :.

(2) إعلام الورى : 488.

(3) الفقيه : 1 / 4.

(4) تعالى : لم ترد في نسخة « ش ».

(5) راجع معراج أهل الكمال : 256.

(6) علل الشرائع : 395 / 13.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49 ـ 50.

٣٦٥

سلّمه الله تعالى(1) . ويكون نظره إلى ما مرّ من استثنائه عن التوقّف ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتابه المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، فتأمّل جدّا.

وفي الحاوي : لعلّ قبول ابن الغضائري والجماعة لما يرويه من الكتابين لتواترهما عندهم وشهرتهما ، وحينئذ فلا يضرّ ضعف الطريق إليهما ، ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فانّي وجدت في كمال الدين.

ثمّ نقل ما مرّ عنتعق ، وقال : وهذا يدلّ على أنّه كان مستقيما(2) ، انتهى.

وفي مجموع ما ذكرهرحمه‌الله (3) ما لا يخفى(4) .

وفيمشكا : ابن هلال العبرتائي الضعيف ، عنه عبد الله بن جعفر(5) ، وعبد الله بن العلاء بن المذاري ، وموسى بن الحسن بن عامر ، والحسن ابن عليّ بن عبد الله بن المغيرة(6) .

266 ـ أحمد بن هوذة :

هو ابن نصر ،تعق (7) .

267 ـ أحمد بن يحيى :

يكنّى أبا نصر ، من غلمان العياشي ، لم(8) .

__________________

(1) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) حاوي الأقوال : 228 / 1198.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الظاهر أنّ نظره إلى قوله : ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فإنّ من المعلوم أنّ الكتابين ـ المشيخة والنوادر ـ ليست لأحمد بن هلال حتى يتّجه عليه هذا القول.

(5) عبد الله بن جعفر ، لم يرد في الهداية.

(6) هداية المحدثين : 16 ، وفيه : عبد الله بن العلاء المذاري.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(8) رجال الشيخ : 439 / 13.

٣٦٦

قلت : يأتي في الكنى : أبو نصر بن يحيى الفقيه ـ من أهل سمرقند ـ عن لم موثّقا(1) ، وهو هذا وفاقا للمجمع(2) . وغفل عنه الميرزا.

وفي الوجيزة : أحمد بن يحيى أبو نصر الفقيه السمرقندي ، ثقة(3) ، انتهى. فتدبّر.

268 ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :

الأودي ـ بالمهملة بعد الواو ـ الصوفي ، كوفي ، أبو جعفر ابن أخي ذبيان ـ بالمعجمة المضمومة والباء الموحّدة الساكنة ـ ثقة ،صه (4) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب دلائل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رواه عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري(5) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن حكيم الثقة ، عنه جعفر بن محمّد ابن مالك(6) .

269 ـ أحمد بن يحيى المكتّب :

غير مذكور في الكتابين ، ويروي عنه في كمال الدين مترضّيا(7) .

270 ـ أحمد بن اليسع بن عبد الله :

القمّي ، لم ،جش ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 520 / 18 ، ومنهج المقال : 395.

(2) مجمع الرجال : 1 / 174.

(3) الوجيزة : 155 / 143.

(4) الخلاصة : 19 / 40 ، وفيه : أحمد بن يحيى بن الحكيم.

(5) رجال النجاشي : 81 / 195.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) كمال الدين : 550 / 1.

(8) رجال ابن داود : 46 / 145 ، وفيه : أحمد بن حمزة بن اليسع. ، والظاهر أنّ النسخة المطبوعة اشتباه حسب تسلسل الحروف الهجائية.

٣٦٧

والظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع المذكور ، وكأنّه قد نسب إلى الجد فذكر لذلك ، والله العالم.

271 ـ أحمد بن يوسف :

مولى بني تيم الله ، كوفي ، كان منزله بالبصرة ومات ببغداد ، ثقة ، ضا(1) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (2) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف ـ مولى بني تيم ـ الثقة ، يعرف بمقارنته لزمن الرضاعليه‌السلام (3) .

272 ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :

العريضي العلوي الحسيني ، في طريق العلاّمة إلى الشيخ وغيره المحكوم بالصحّة المذكور فيصه (4) ، فتدبّر.

قلت : في مل : السيّد أحمد بن يوسف الحسيني العريضي ، كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ، روى عنه والد العلاّمة(5) .

وفي الوجيزة : حكم العلاّمة بصحّة حديثه(6) .

273 ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفي ، روى عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، وفيه إشعار بوثاقته كما مرّ في الفوائد ، وفي جميل بن درّاج ما يشير إلى كونه ذا كتاب وأصل ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 367 / 11.

(2) الخلاصة : 14 / 3.

(3) هداية المحدثين : 179 ، وما نقله عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 282.

(5) أمل الآمل : 2 : 31 / 82.

(6) الوجيزة : 156 / 145.

٣٦٨

بل ومن المشايخ ، ووالده يوسف يذكر في ترجمته ،تعق (1) .

أقول : ما في ترجمة جميل فهو قولجش عند ذكر طريقه إليه : أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه وأصله. إلى آخره(2) ، فتأمّل.

274 ـ إدريس بن زياد الكفرثوثائي :

بالفاء بعد الكاف والراء بعدها والثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط وبعد الواو ثاء أيضا ، يكنّى أبا الفضل ، ثقة ، أدرك أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عنهم ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الكفرثوثي(4) ، وزاد : له كتاب ، عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس ـ مولى جعفر بن محمّد ـ عنه به.

وجعفر الحسني ، عنه به(5) .

ثمّ زاد فيصه : وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الام ، يروي عن الضعفاء.

والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنّه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته.

وفي د جعله بالمثنّاة ثمّ المثلّثة ، ونسب ما فيصه إلى التصحيف ، وقال : إنّ كفرتوث قرية بخراسان(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(2) رجال النجاشي : 127 / 328.

(3) الخلاصة : 12 / 2 ، وفيها وكذا في نسخة « ش » : الكفرثوثاني ، وفي هامش نسخة « م » : الكفرثوثي ( خ ل ).

(4) في نسخة « ش » : الكفرثوتي ، وفي المصدر : الكفرتوثي.

(5) رجال النجاشي : 103 / 257.

(6) رجال ابن داود : 47 / 148.

٣٦٩

وفيست : ابن زياد ، له روايات ، ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(1) .

أقول : فيضح جعله : الكفرثوثي ، بالمثلّثتين. قال : وكفرثوث قرية من خراسان(2) .

وفي حواشي الشهيد الثاني علىصه : في الصحاح : كفرثوثا ـ بالمثلّثة فيهما ـ قرية(3) .

فما ذكره المصنّف من النسبة صحيح ، انتهى ، فتأمّل.

وفي القاموس : كفرتوثا بالمثنّاة أوّلا موضع(4) .

ونقل الشهيد الثاني عن ابن قتيبة أنّه ضبطها بسكون الفاء والمثنّاة ثمّ المثلّثة(5) ، فتدبّر.

وقوله : خوزي الام ، أي امّه خوزيّة.

وفي الصحاح : الخوز جيل من الناس(6) .

وزاد في القاموس : واسم لجميع بلاد خوزستان(7) .

وقال في حواشي المجمع : خوزستان قرية بخراسان(8) .

وأنكره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما وقال : هي المحال المعروفة‌

__________________

(1) الفهرست : 39 / 124.

(2) إيضاح الاشتباه : 82 / 5.

(3) حاشية الشهيد على الخلاصة : 10 ، ولم يرد هذا النص فيه ، بل الموجود : الكفرثوث : قرية من خراسان. وفي الصحاح : 2 / 807 : كفرتوثا.

(4) القاموس المحيط : 1 / 163.

(5) أدب الكاتب : 330.

(6) صحاح اللغة : 3 / 878.

(7) القاموس المحيط : 2 / 175.

(8) مجمع الرجال : 1 / 177.

٣٧٠

في أرض فارس وكوهكيلويه والأهواز ، ويعرف الآن بحويزة ودورق.

وفي الحديث : احذر مكر خوزي الأهوازي ، فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : لا يثبت الايمان في قلب يهودي ولا خوزي أبدا(1) ، انتهى ، فتتبّع.

ويؤيّده تصريحهم أنّ تستر مدينة بخوزستان(2) ، كما يأتي في البرّاء بن مالك ، فتتبّع.

هذا ، وقولصه : وقول ابن الغضائري لا يعارضه. إلى آخره ، صريح في معارضة ابن الغضائري للنجاشي لو كان جرحه في نفسه ، فيدلّ على مقاومته له عنده ، نبّه عليه ولد الأستاذ العلاّمة.

وفيمشكا : ابن زياد الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وعمران بن طاوس ابن محسن ، وجعفر الحسني(3) (4) .

275 ـ إدريس بن زيد :

وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام (5) . وهو يدلّ على مدح.

ووصف العلاّمة طريق الصدوق إليه بالحسن(6) ربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.

وفيتعق : حكم بعض المعاصرين باتّحاده مع ابن زياد‌

__________________

(1) كشف الريبة : 124.

(2) معجم البلدان : 2 / 29.

(3) في نسخة « ش » : الحسيني.

(4) هداية المحدثين : 16.

(5) مشيخة الفقيه : 4 / 89.

(6) الخلاصة : 281.

٣٧١

الكفرتوثي(1) ، بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، فتأمّل(2) .

276 ـ إدريس بن عبد الله بن سعد :

الأشعري ، ثقة ، له كتاب. وأبو جرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا ، وكان وجيها(3) ، يروي عن الرضاعليه‌السلام ،صه (4) .

جش ، وفيه : وجها ، وزاد : له كتاب ، أخبرناه أبو الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري ،. عن محمّد بن الحسن بن الوليد. إلى أن قال : شنبولة ، عنه(5) .

وفيست : له مسائل ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسن شنبولة ، عنه(6) .

وفيتعق : لعلّ فاعل يروي هو زكريّا لا سعد ، كما هو الظاهر منصه ، ويؤيّده أنّ زكريّا يروي عن الصادقعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام ، فكيف يروي أبوه عن الرضاعليه‌السلام (7) .

أقول : الظاهر بدل لا سعد : لا إدريس ، وقد سها قلمه سلّمه الله تعالى(8) .

وينبغي إرجاع الضمير في : كان وجها ، أيضا إلى زكريّا كما فعله‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : الكفرثوثي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) في نسخة « ش » والمصدر : وجها.

(4) الخلاصة : 13 / 3.

(5) رجال النجاشي : 104 / 259 ، وفيه : شينولة.

(6) الفهرست : 38 / 119 ، وما نقله عن الفهرست لم يرد في نسخة « ش ».

(7) لم نجده في نسخنا من التعليقة.

(8) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣٧٢

العلاّمة ، ويأتي في ترجمته.

وفيمشكا : ابن عبد الله الأشعري الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ومحمّد بن الحسن بن أبي خالد ، وهو عن الرضاعليه‌السلام .

ولم نظفر لمن عداه بأصل ولا كتاب(1) .

277 ـ إدريس بن عيسى الأشعري :

دخل على مولانا أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وروى عنه حديثا واحدا ، ثقة ،صه (2) .

وفيضا : دخل عليه. إلى آخره(3) .

278 ـ إدريس بن الفضل بن سليمان :

الخولاني ، أبو الفضل ، كوفي ، واقف ، ثقة ،جش (4) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة ، والظاهر وقوع اشتباه فيه(5) .

قلت : الظاهر اختصاصه بها ، والذي في سائر النسخ : ثقة غير إمامي(6) .

وفي ضح : الخولاني : بالمعجمة والواو والنون بعد الألف(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 179 ، وفيها : الثقة القمّي.

(2) الخلاصة : 12 / 1 ، وفيها : الأشعري القمّي.

(3) رجال الشيخ : 367 / 9.

(4) رجال النجاشي : 103 / 258.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(6) الوجيزة : 156 / 153.

(7) إيضاح الاشتباه : 83 / 6.

٣٧٣

279 ـ إدريس القمّي :

يكنّى أبا القاسم ،ج (1) .

وفيتعق : يحتمل اتّحاده مع الأشعريّين المتقدّمين. وجعله خالي من الممدوحين(2) .

قلت : لعلّه في غير الوجيزة.

وأمّا ابن عبد الله فقد مرّ رواية ابنه عن الرضاعليه‌السلام ، فتأمّل.

280 ـ أديم بن الحر الجعفي :

مولاهم ، كوفي ، ثقة ، له أصل ،جش (3) .

وزادصه بعد مولاهم : الحذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عنهعليه‌السلام (4) .

وفي ق : ابن الحر الكوفي الخثعمي(5) .

وفيكش : ما روي في أديم بن الحر أبي الحسن(6) الحذّاء.

قال نصر بن الصباح : أبو الحسن(7) اسمه أديم بن الحر وهو حذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 398 / 10.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) رجال النجاشي : 106 / 267.

(4) الخلاصة : 24 / 10.

(5) رجال الشيخ : 143 / 20 ، وفيه : آدم ، بدل أديم.

(6) في المصدر : أبي الحر.

(7) في المصدر : أبو الحر.

(8) رجال الكشي : 347 / 645. وعبارة : يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وردت عن بعض نسخ الكشي.

٣٧٤

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ ما زاده علىجش بتمامه من كلام نصر ، وهذا أحد المواضع التي اعتمدرحمه‌الله عليه ، وقبله الكشّي المصرّح بغلوّه ، إذ لا ريب أنّ أمثال هذا النقل للاستناد والاعتداد.

281 ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :

كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(2) .

أقول : فيمشكا : ابن حبيب الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) .

282 ـ أرقم بن شرحبيل :

ذكره الشهيد الثاني في درايته(4) .

وفي قب : ثقة(5) .

وفيتعق : في البلغة : ممدوح(6) ، وفي حاشيتها : تابعي فاضل ذكره الشهيد الثاني في درايته ، ميرزا(7) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي النقد كما في حاشية البلغة(9) (10) .

__________________

(1) الخلاصة : 24 / 11.

(2) رجال النجاشي : 107 / 270.

(3) هداية المحدثين : 16.

(4) الرعاية في علم الدراية : 395.

(5) تقريب التهذيب 1 : 51 / 340.

(6) بلغة المحدثين : 331 / 8.

(7) لم ترد هذه الحاشية في النسخة المطبوعة من البلغة.

(8) الوجيزة : 157 / 158.

(9) نقد الرجال : 38.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

٣٧٥

قلت : الظاهر أنّ وجه تأمّله سلّمه الله(1) عدم ذكر الميرزا ـ كما مرّ ـ ما نسبه إليه من قوله : تابعي فاضل.

ولا يخفى أنّه ذكر ذلك في المتوسّط(2) كما نقله ، فلاحظ.

__________________

(1) في نسخة « ش » : سلمه الله تعالى.

(2) الوسيط : 22.

٣٧٦

فهرس الجزء الأول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 3

وبه ثقتي واعتصامي وعليه توكلي‌ 3

المقدمة الأولى 11

في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم‌11

فأمّا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله 11

وأمّا أمير المؤمنين عليه‌السلام 12

وأمّا أبو محمّد الحسن عليه‌السلام 13

وأمّا أبو عبد الله الحسين عليه‌السلام 13

وأمّا سيّد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام 14

وأمّا أبو جعفر الباقر عليه‌السلام 14

وأما أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن موسى عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن الثاني عليه‌السلام 16

وأمّا أبو جعفر الثاني عليه‌السلام :18

وأمّا أبو الحسن الثالث عليه‌السلام :18

وأمّا أبو محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام :19

وأمّا الحجة المنتظر صاحب العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :20

المقدمة الثانية21

في ذكر جماعة رأوا القائم عليه السلام ،21

أو وقفوا على معجزته‌21

المقدمة الثالثة25

٣٧٧

في كنى الأئمة وألقابهم عليهم السلام ،25

على ما تقرر عند أهل الرجال 25

وذكره مولانا عناية الله في رجاله(2)25

المقدمة الرابعة29

في بيان أسامي رجال يحصل 29

فيهم الاشتباه عند الإطلاق‌ 29

المقدمة الخامسة43

في فوائد تتعلق بالرجال‌ 43

فائدة :43

فائدة :47

فائدة :47

فائدة :48

فائدة :50

فائدة :58

فائدة :62

فائدة :64

فائدة :65

فائدة :67

فائدة :71

فائدة :77

فائدة :78

فائدة :80

فائدة :80

فائدة :81

فائدة :83

٣٧٨

فائدة :84

فائدة :110

فائدة :122

فائدة :124

باب الألف‌ 127

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :127

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :127

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :128

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :129

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :130

6 ـ آدم بن المتوكّل :130

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :131

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :131

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :132

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :132

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :132

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :135

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :136

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :136

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :136

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :136

17 ـ أبان بن عمر الأسدي :143

18 ـ أبان بن محمّد البجلي :144

19 ـ إبراهيم أبو رافع :145

20 ـ إبراهيم أبو السفاتج :146

21 ـ إبراهيم بن أبي بكر :146

٣٧٩

22 ـ إبراهيم بن أبي البلاد :146

23 ـ إبراهيم بن أبي حفص :148

24 ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :148

25 ـ إبراهيم بن أبي سمّال :150

26 ـ إبراهيم بن أبي الكرام :151

27 ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :152

28 ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :153

29 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

30 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

31 ـ إبراهيم بن إسحاق :154

32 ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :154

33 ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :157

34 ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :157

35 ـ إبراهيم الأعجمي :157

36 ـ إبراهيم بن حمويه :158

37 ـ إبراهيم الخارقي :158

38 ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :159

39 ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :159

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :161

41 ـ إبراهيم بن زياد :161

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :161

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :162

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :162

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :163

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :163

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469