مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230389 / تحميل: 5750
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[ ٢١٠٣٤ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١٠٣٥ ] ٥ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عز وجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث)

[ ٢١٠٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [ إليه ](١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا(٢) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ ٢١٠٣٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُ‌ونَ أَيُّهُمْ أَقْرَ‌بُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِ‌يضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) وقال:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أدري.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

١٦١

أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

[ ٢١٠٣٨ ] ٣ - وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقيل له: هلا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان رجلا مهيبا.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.

١٦٢

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ -( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٣٩ ] ١ - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة(١) ، وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته )(٢) . فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله:( قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة: واخوة وأخوات لأب، واخوة.

(٢) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

١٦٣

لك شيئا والذي أقول(١) لك هو والله الحق، قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق، غير الزوج والزوجة» .

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني)

[ ٢١٠٤٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، على أصل قولهم: « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

(١) في المخطوط: انزل وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٦٤

٣ -( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة)

[ ٢١٠٤٤ ] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال: قلت: فما كان؟ قال: « كان علما » قلت: فأيهما أحق به؟ قال: « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ».

٤ -( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد)

[ ٢١٠٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: « أحرزت فاطمةعليها‌السلام ميراث

__________________

الباب ٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

١٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن دفعها عنه من دفعها» .

[ ٢١٠٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين )(١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».

[ ٢١٠٤٩ ] ٣ - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك، فسأله فقال: « المال كله للابنة »(١) .

[ ٢١٠٥٠ ] ٤ - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبني أخيه علياعليه‌السلام وجعفرا وعقيلا، فورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالبعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا)

[ ٢١٠٥١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.

٤ - العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٥٦.

١٦٦

عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجحد أن يكون [ له ](١) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث علياعليه‌السلام فأخرجه من [ عند ](٢) أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو أنثى ».

٦ -( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين)

[ ٢١٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنة(١) وابنة ابن قال: « المال كله لابنته، لأنها أقرب ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: وابن ابن.

١٦٧

[ ٢١٠٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: « للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ ٢١٠٥٦ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته )(١) قال: « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفرعليهما‌السلام .

٧ -( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم)

[ ٢١٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

٨ -( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب)

[ ٢١٠٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

(١) في المصدر: أو أخته.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.

١٦٨

[ ٢١٠٥٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

٩ -( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها)

[ ٢١٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما ( اخوة الأب )(١) ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ ٢١٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب، أو من الأب والأم ».

١٠ -( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات)

[ ٢١٠٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: الاخوة لام.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.

١٦٩

لأب - حجبا الأم عن الثلث » وقالعليه‌السلام : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لأب، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ، فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي للأب ».

١١ -( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب)

[ ٢١٠٦٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حديث: « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة، ( وأخوات لأم )(١) ، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ -( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب)

[ ٢١٠٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: واخوة وأخوات لأب، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

١٧٠

عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: « للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب ».

[ ٢١٠٦٦ ] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ ٢١٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب ».

١٣ -( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».

[ ٢١٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.

١٧١

السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي(١) من أربعة أسهم، للأب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده» .

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ -( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين)

[ ٢١٠٧١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد ».

__________________

(١) في نسخة: فهو.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٢

١٥ -( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن الله أدب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله تأديبا، ففوض إليه الامر وقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للجد، فأجاز الله ذلك ».

[ ٢١٠٧٣ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « فرض الله الفرائض من الصلب، فأطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجد، فأجاز الله ذلك له ».

ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢١٠٧٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

__________________

الباب ١٥

١ - بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٢ - بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.

(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.

(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.

٣ - بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.

١٧٣

عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرائض الجد، فأجاز الله له ذلك ».

[ ٢١٠٧٥ ] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها، وأن الله عز وجل يقول:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) .

[ ٢١٠٧٦ ] ٥ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، عن المسعودي، عن الحسن بن حماد، عن أبيه، عن رزين بياع الأنماط، قال: سمعت زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: حدثني أبي، عن أبيه قال: « سمعت أمير المؤمنين - علي بن أبي طالبعليه‌السلام - يخطب الناس، قال في خطبته: والله لقد بايع الناس أبا بكر - إلى أن قال - ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.

__________________

٤ - بصائر الدرجات.

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٥ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.

١٧٤

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ -( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين)

[ ٢١٠٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه: « فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب، فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الأم ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون ».

[ ٢١٠٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ ».

__________________

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٩.

١٧٥

٢ -( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد)

[ ٢١٠٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني أختا لأب وأم، أو أختا لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأم والأب، وسقط الاخوة من الأب - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام : وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأختا وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو أخت لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

١٧٦

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ -( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم)

[ ٢١٠٨٢ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « للزوج النصف وللأختين ما بقي» قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: « فما يقولون؟» قال: يقولون: للأختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟» قال: لان الله سمى للأختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟» قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له: « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟» قال: فأين سمى الله ذلك؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « اقرأ الآية التي في آخر السورة:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال(٢) ، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة» قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في

__________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: المال.

١٧٧

الفرائض؟ » قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال: فقال: « انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها» .

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفرعليه‌السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب، قال: « للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى(١) ثمانية، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟ » قال: لان الله قال:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ ) .

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال:( فَلَهَا النِّصْفُ ) وقال للأخ:( وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا ) يعني جميع المال( إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه، أو

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية: ١٧٦ من سورة النساء: ٤.

(١) في نسخة: « في » ( منه قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٨

أخاه لامه، أو أخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت من الأم السدس، فما بقي فللأخت من الأم والأب، فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا» .

٤ -( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد)

[ ٢١٠٨٦ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « حدثني جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده، وأول ما تلقى منها: « ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

١٧٩

[ ٢١٠٨٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر(١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

٥ -( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين)

[ ٢١٠٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ وخط عليعليه‌السلام بيده ](١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الأخ.

[ ٢١٠٩١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: ببطن، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469