مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230395 / تحميل: 5750
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

لأب وجدا، للاخوة وما بقي فللجد» .

٦ -( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب)

[ ٢١٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا للأم، أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم، أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.

[ ٢١٠٩٣ ] ٢ - وفي المقنع: فإن ترك أخوين لام، أو أخا وأختا لام، أو اخوة وأخوات لأم، وأخا لأب، أو اخوة وأخوات لأب، وأخا لأب وأم، أو اخوة وأخوات لأب وأم، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.

فإن ترك بني أخ لام، وبني أخ لأب وأم، وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام، وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه.

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧٢.

١٨١

٧ -( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد)

[ ٢١٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَإِن كَانَ رَ‌جُلٌ يُورَ‌ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ‌أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) (١) من أم( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ‌ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَ‌كَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) قالعليه‌السلام : « فهكذا ( امرأة لها )(٣) أخ أو أخت من أم ».

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذكر والأنثى - من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء ».

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لام وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) في المصدر: أنزلها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٢

٨ -( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة)

[ ٢١٠٩٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».

[ ٢١٠٩٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك جدا من قبل الأب، وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الأم، وجدين من قبل الأب، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٩ -( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٩٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

١٨٣

« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأب والأم، وسقط الاخوة من الأب ».

[ ٢١١٠٠ ] ٢ - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح: وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأخت من الأب سهم، وللعصبة السهم الباقي.

وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ): « السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب، ويخرج منه الأخت من الأم، وبذلك ينطق القرآن، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».

وقد خالف عليعليه‌السلام وابن عباس زيدا، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر إلى آخره.

قلت: ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين، وهو خلاف ما تقدم، وعليه اتفاق الامامية، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه، ويمكن أن يكون الأصل: « أو على الأخت من الأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.

١٠ -( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأته، فللمرأة

__________________

٢ - الايضاح ص ١٧٨.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٤

الربع، وما بقي فللقرابة، وقال: وإن تركت امرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها» إلى آخره.

١١ -( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم)

[ ٢١١٠٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

١٢ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم)

[ ٢١١٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: مسندا كما مر(١) .

[ ٢١١٠٤ ] ٢ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن أعيان(١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات(٢) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.

(١) الأعيان: الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).

(٢) العلات بفتح العين وتشديد اللام: بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).

١٨٥

للأب يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» .

[ ٢١١٠٥ ] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( من بعد وصية يوصى بها أو دين )(١) وان ابني أم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ان الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة(١) قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا - أهل البيت - ورث الأخ الذي آخى بينهما [ في الأظلة ](٢) ولم يورث الأخ من الولادة ».

[ ٢١١٠٧ ] ٢ - وفي الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى(١) ، عن حمزة بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

الباب ١٣

١ - الهداية ص ٨٧.

(١) الأظلة بكسر الظاء وتشديد اللام وفتحها: كأن المراد بها عالم المجردات فإنها أشياء وليست بأشياء كما في الظل فموجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية، كما أن الظل مجرد عنها. أو عالم الذر، وعالم الذر وعالم المجردات واحد ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٦ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٠٩ ح ٢.

(١) في المخطوط: « محمد بن موسى » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٥٥ ).

١٨٦

القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لو قد قام القائمعليه‌السلام ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الأخ أخاه في الأظلة ».

[ ٢١١٠٨ ] ٣ - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح: وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وهو سهم، وللاخوة من الأم الثلث، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا اخوة الميت لامه!؟ فقال: صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم، للذكر مثل ما للأنثى، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.

[ ٢١١٠٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها، فقال عمر: للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للاخوة من الأم، لان لهم في القرآن فريضة، وقال للاخوة للأب والأم: لا أرى لكم شيئا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء، فهب أن أبانا كان حمارا، ألسنا في قرابة الأم سواء!؟ قال: قد رزقتم، فأشرك بينهم، فسميت هذه الفريضة المشتركة.

[ ٢١١١٠ ] ٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - كتاب الايضاح ص ١٧٦.

٤ - دعائم الاسلام:

٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٨.

١٨٧

عليه‌السلام ، أنه قال فيما أبدع الأول والثاني: « والعجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجد، بغير علم تعسفا وجهلا، وادعائهما ما لا يعلمان، جرأة على الله، وقلة ورع، ادعيا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات ولم يقض في الجد شيئا، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد(١) من الميراث، ثم تابعوهما على ذلك، وتركوا أمر الله وأمر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

(١) في المخطوط: في الجد، وما أثبتناه من المصدر.

١٨٨

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ -( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإخوة والأجداد)

[ ٢١١١١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

[ ٢١١١٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب، بقوله تعالى جملة:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

وتقدم عن الاختصاص: مسندا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر(٢) .

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

١٨٩

[ ٢١١١٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الخال وارث من لا وارث له ».

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية)

[ ٢١١١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.

[ ٢١١١٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ».

[ ٢١١١٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم(١) ».

[ ٢١١١٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

(١) في المصدر: بأنسابهم.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٠

٣ -( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب)

[ ٢١١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١١٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

٤ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال)

[ ٢١١٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبيعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: كما مر(١) .

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

الباب ٤.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

١٩١

٥ -( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم)

[ ٢١١٢١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذا لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث ».

[ ٢١١٢٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة، فالمال للعم أو للعمة، لأنهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات، فالمال كله للأخوال والخالات، أو لأحدهم إن لم يكن غيره، ولا شئ لبني العم، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا من اخوة متفرقين، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه، وكذلك الأقرب فالأقرب، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

١٩٢

أبواب ميراث الزوج

١ -( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث)

[ ٢١١٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».

[ ٢١١٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قالعليه‌السلام : « وإن تركت مع الزوج ولدا، ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر، فللزوج الربع، وما بقي فللولد ».

__________________

أبواب ميراث الزوج

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٣

٢ -( باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله)

[ ٢١١٢٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣ -( باب ميراث الزوجة إذا انفردت)

[ ٢١١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٢٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، قال وقد روي: إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

[ ٢١١٢٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله.

__________________

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٠.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.

١٩٤

٤ -( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( * ) والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ)

[ ٢١١٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لا ترث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».

[ ٢١١٣٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال: قال الشيخ الناصب: ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها، قولهم في المواريث، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله:( وَلَهُنَّ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْتُمْ ) (١) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الاجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.

قال الشيخ رحمه الله: من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن، وكان آل محمدعليهم‌السلام يروون ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.

__________________

الباب ٤

* الطوب: الآجر. ( لسان العرب ج ١ ص ٥٦٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٦ ح ١٣٩٤.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٣٨.

(١) النساء ٤: ١٢.

١٩٥

وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمدعليهم‌السلام ، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومينعليهم‌السلام بذلك، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم إلى آخر كلامه رحمه الله.

قال رحمه الله: ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر، فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام.

فيقال له: زادك الله ضلالة، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ - إلى أن قال - والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك إلى آخره، منه.

قلت: المسألة من عويصات مسائل الميراث، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول، لاختلاف متون أخبار الباب، وفي الزوجة التي تحرم منه، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها، وعليه جماعة، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق، فإنه بعد ما ساق في ( الفقيه ) الطائفة الأولى من الاخبار، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، ثم قال: هذا إذا كان لها منه ولد، فأما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الأصول قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، فلولا أنه عنده من كلام الحجة

١٩٦

عليه‌السلام ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه: عن فلانعليه‌السلام ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه، وقال: قال ابن أذينة، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما، وهذا هو الأقوى.

٥ -( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت)

[ ٢١١٣١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: « إن كانت لواحد منهما بينة عليه، فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».

٦ -( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما)

[ ٢١١٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » الخبر.

[ ٢١١٣٣ ] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: « إن كان أبواهما زوجاهما، فنعم » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

١٩٧

٧ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول)

[ ٢١١٣٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال -: « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ».

[ ٢١١٣٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها » الخبر.

[ ٢١١٣٦ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم عليها العدة، ولها الميراث كاملا ».

٨ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض)

[ ٢١١٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».

[ ٢١١٣٨ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.

١٩٨

عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».

٩ -( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية)

[ ٢١١٣٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ( علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[ ٢١١٤٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: فأما إن طلقها وهو مريض، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام -: « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك، إلا أن يصح منه، أو تتزوج زوجا غيره ».

[ ٢١١٤١ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وإن انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١١.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

١٩٩

١٠ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث)

[ ٢١١٤٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها ».

[ ٢١١٤٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة قال: « ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ».

[ ٢١١٤٤ ] ٣ - وعن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قال: « وإن يشترطا الميراث، فهما على شرطهما ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج)

[ ٢١١٤٥ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن سفيان بن عيينة، بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية التي

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

143 ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :

ابن عبد الله القمّي ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر(2) .

وفي دي : ابن حمزة بن اليسع ، قمّي ، ثقة(3) .

وتقدّم توثيق القائمعليه‌السلام إيّاه في إبراهيم بن محمّد الهمداني.

أقول : فيمشكا : ابن حمزة بن اليسع الثقة ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري.

ويعرف بوروده في طبقة رجال الهاديعليه‌السلام ، وأمّا أبوه ، فممّن روى عن الرضاعليه‌السلام (4) .

144 ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح :

الخجندي ، ذكره الصدوق مترضّيا ، وكنّاه بأبي العبّاس(5) ،تعق (6) .

145 ـ أحمد بن الخضيب :

في الإرشاد والكشف حديث يدلّ على ذمّه ، وأنّه طالب الهاديعليه‌السلام بالانتقال من داره وتسليمها إليه ، ودعاعليه‌السلام عليه ، وقتل بعد أيّام(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 14 / 5.

(2) رجال النجاشي : 90 / 224.

(3) رجال الشيخ : 409 / 2. وفيه : القمّي ثقة.

(4) هداية المحدثين : 171.

(5) كمال الدين 2 : 509 / 39.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(7) الإرشاد : 2 / 306 ، وفيه : الخصيب ، وكشف الغمّة : 2 / 380.

٢٦١

ونحوه في الكافي(1) .

146 ـ أحمد بن داود بن سعيد :

الفزاري ، يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة(2) أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر. وله كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وصنّف في الردّ على أهل الحشو كتبا متعدّدة ،صه (3) .

ست إلى : هذا الأمر ، وزاد : وله تصنيفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه ويضرب(4) ألف سوط وبصلبه ، لسعاية كان سعى بها إليه معروفة ، سعى بها محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح(5) .

وفيكش : قال أبو عمرو : أبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود ابن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : في الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة ، وألّف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري(6) ،. إلى آخر ما ذكره ست(7) .

وفيلم : كان عاميّا متقدّما في علم الحديث ثمّ استبصر ، له كتب(8) .

__________________

(1) الكافي 1 : 419 / 6.

(2) في المصدر : جملة.

(3) الخلاصة : 17 / 26.

(4) في المصدر : وبضرب.

(5) الفهرست : 33 / 100.

(6) في المصدر : بنيسابور.

(7) رجال الكشي : 532 / 1016.

(8) رجال الشيخ : 456 / 107.

٢٦٢

وفيتعق : في المعراج : ذكرهصه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف(1) ، انتهى.

وظهر الجواب عن الأوّل في الفوائد.

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب(2) .

قلت : يأتي في الكنى ذكره منجش وغيره.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(3) .

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

147 ـ أحمد بن داود بن علي :

القمّي ، أخو شيخنا الفقيه القمّي ، كان ثقة ثقة ، كثير الحديث ، صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه ،جش (5) .

صه ، إلاّ تكرار التوثيق ، وبدل أخو شيخنا الفقيه : أبو الحسين ، وليس‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 116.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(3) حاوي الأقوال : 224 / 1166.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال النجاشي : 95 / 235.

٢٦٣

بعد صحب : أبا الحسن(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب النوادر ، كثير الفوائد ، أخبرنا به الحسين ابن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه(2) .

قلت : في الحاوي الصواب بدل أخو شيخنا : أبو شيخنا ، كما يستفاد من ترجمة ولده محمّد ، ويأتي أنّه شيخ هذه الطائفة(3) .

وفيمشكا : ابن داود القمّي الثقة ، عنه محمّد ابنه ، وهذا المذكور ممّن صحب عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي(4) .

148 ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر :

السّكوني ، مولى ، روى عن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه عليّ ابن الحسن الطاطري ،جش (5) .

وفيست : ابن رباح ، له كتاب ، أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(6) .

وفيتعق : في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته ، وفي رواية الجماعة كتابه إشعار بالاعتماد ، وكذا في روايته عن جماعة(7) .

قلت : مضافا إلى أنّ ظاهرجش وست كونه إماميّا ، وكذا : ب ، حيث ذكره وقال : له كتاب(8) ، لكن في إشعار رواية الطاطري عنه بوثاقته شي‌ء‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 17.

(2) الفهرست : 29 / 87.

(3) حاوي الأقوال : 22 / 63.

(4) هداية المحدثين : 172.

(5) رجال النجاشي : 99 / 249.

(6) الفهرست : 36 / 113.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(8) معالم العلماء : 22 / 103.

٢٦٤

عرفته.

وفيمشكا : ابن رباح(1) ، عنه عليّ بن الحسن الطاطري ، وعبيد الله ابن أحمد بن نهيك(2) .

149 ـ أحمد بن رزق الغمشاني :

بالغين المعجمة المضمومة والشين المعجمة والنون بعد الألف ، بجليّ ، ثقة ،صه (3) ،جش إلاّ الترجمة(4) .

وفيست : ابن رزق الغمشاني ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر القصباني ، عنه(5) .

قلت : فيمشكا : ابن رزق الثقة ، عنه العبّاس بن عامر ، ومحمّد بن الحسن الصفّار(6) .

150 ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :

العامري الهلالي. قال ابن الغضائري : إنّه زيدي ، يدخل حديثه في حديث أصحابنا ، ضعيف فاسد ،صه (7) .

وقريب منها د(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : رياح.

(2) هداية المحدثين : 14.

(3) الخلاصة : 20 / 48. وفيها : ابن زرق الغمشاني.

(4) رجال النجاشي : 98 / 243.

(5) الفهرست : 35 / 106.

(6) هداية المحدثين : 14.

(7) الخلاصة : 205 / 21. وفيها : ابن خيثم العامري.

(8) رجال ابن داود : 228 / 26.

٢٦٥

151 ـ أحمد بن رميح المروزي :

له إثبات الوصيّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب في ذكر القائمعليه‌السلام (1) ، ب(2) .

قلت : ظاهره كونه من علماء الإماميّة.

152 ـ أحمد بن زياد بن جعفر :

الهمذاني ـ بالذال المعجمة ـ كان رجلا ثقة ، ديّنا ، فاضلا ،رضي‌الله‌عنه ،صه (3) .

وفيتعق : زاد في كمال الدين : عليه رحمة الله ورضوانه(4) ، وأكثر فيه من الرواية عنه(5) .

أقول(6) : زاد في الحاوي : بغير واسطة ، ثمّ قال : وكأنّ العلاّمة استفاد توثيقه من هذه العبارة ، وهي كافية في ذلك(7) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ثقة(8) .

وفيمشكا : ابن جعفر الهمداني ، عنه الصدوق ، أثنى عليه في إكمال الدين فقال : كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا(9) ، ولا يبعد أن يكون استفادة العلاّمة توثيقه من هذا الكتاب(10) .

__________________

(1) في المصدر : في كتاب ذكر قائم آل محمّدعليه‌السلام .

(2) معالم العلماء : 24 / 117. وفيه : أبو سعيد أحمد.

(3) الخلاصة : 19 / 37.

(4) كمال الدين 2 : 369 ، وفيه : رحمة الله عليه ورضوانه.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(6) في نسخة « ش » : قلت.

(7) حاوي الأقوال : 22 / 65 ، باختلاف.

(8) الوجيزة 149 / 90.

(9) كمال الدين : 369.

(10) هداية المحدثين : 172.

٢٦٦

153 ـ أحمد بن زياد الخزّاز(1) :

واقفي ،ظم (2) .

وزاد فيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (3) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الخزّاز الذي يذكر في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، في الفقيه : روى أحمد بن أبي نصر(4) البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، قال : سمعت(5) أبا الحسنعليه‌السلام (6) (7) .

154 ـ أحمد بن سابق :

روىكش بطريق غير معلوم الصحّة أنّ الرضاعليه‌السلام لعنه ، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ،صه (8) .

وفيكش : نصر بن الصباح ، عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى يحيى بن أبي عمران وأصحابه :

عافانا الله وإيّاكم ، انظروا أحمد بن سابق لعنه الله الأغم(9) الأشج فاحذروه(10) .

__________________

(1) في نسخة « م » : الخزار.

(2) رجال الشيخ : 343 / 22.

(3) الخلاصة : 201 / 1.

(4) في الفقيه : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(5) في المصدر : سألت.

(6) الفقيه 4 : 158 / 549.

(7) هداية المحدثين : 172.

(8) الخلاصة : 204 / 16.

(9) في المصدر : الأعثم ، وفي نسخة منه : الأعسم.

(10) في المصدر : واحذروه.

٢٦٧

قال أبو جعفر : ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ ، أو به شجّة ، حتّى كشف رأسه وإذا به شجّة.

قال أبو جعفر محمّد بن عبد الله : وكان أحمد قبل هذا يظهر القول بهذه المقالة ، فما مضت الأيّام حتّى شرب الخمر ودخل في البلايا(1) .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة. والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(2) .

قلت : الظاهر اختصاصه بنسخته سلّمه الله تعالى ، فانّ في سائر نسخها : ضعيف(3) .

هذا ، وقولصه : غير معلوم الصحّة ، الظاهر أنّه معلوم الضعف ، إلاّ أنّ قولكش : ـ قال أبو جعفر. إلى آخره ـ بعنوان الجزم ـ والظاهر أنّه الحميري ـ كاف ، إلاّ أنّه لا ثمرة مهمّة.

155 ـ أحمد بن السري :

واقفي ،ظم (4) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

156 ـ أحمد بن سلامة الجزائري :

فاضل ، صالح ، فقيه ، معاصر ، كان قاضي حيدرآباد. له شرح الإرشاد في الفقه وغير ذلك ، مل(6) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال الكشي : 552 / 1043.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الوجيزة : 150 / 92.

(4) رجال الشيخ : 343 / 23.

(5) الخلاصة : 201 / 2.

(6) أمل الآمل 2 : 15 / 29. وفيه : أحمد بن سلام.

٢٦٨

157 ـ أحمد بن صبيح :

أبو عبد الله الأسدي ، كوفيّ ، ثقة ، والزيديّة تدّعيه ، وليس بصحيح ،جش (1) .

ست ،صه ، إلاّ أنّ فيهما : وليس منهم.

وزادصه بعد صبيح : بالمهملة المفتوحة والباء الموحّدة ثمّ الحاء المهملة(2) .

وزادست : له كتاب التفسير ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عنه.

وكتاب النوادر ، الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن الحسن بن هارون الكندي(3) ، عن محمّد بن الحسين بن حفص(4) الخثعمي(5) ، عن الحسن ابن عليّ بن بزيع ، عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه جعفر بن محمّد الحسني ، والحسن بن عليّ بن بزيع(7) .

158 ـ أحمد بن عامر بن سليمان :

ابن صالح بن وهب بن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين بن عليّعليهما‌السلام بكربلاء. ثمّ ساق نسبه إلى قطرة(8) بن طي. وقال : ويكنّى‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 78 / 184.

(2) الخلاصة : 15 / 9.

(3) في المصدر : محمّد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي.

(4) في نسخة « م » : جعفر.

(5) في المصدر : محمّد بن حفص الخثعمي.

(6) الفهرست : 22 / 68.

(7) هداية المحدثين : 14.

(8) في المصدر : فطرة.

٢٦٩

أحمد بن عامر : أبا الجعد.

قال عبد الله ابنه ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم ـ : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله ، قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضاعليه‌السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضاعليه‌السلام بطوس سنة اثنين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الأولى ، وشاهدت أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ، وكان أبي مؤذّنهما. إلى أن قال :

دفع إليّ هذه النسخة نسخة(1) عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي شيخنارحمه‌الله ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضاعليه‌السلام .

والنسخة حسنة ،جش (2) .

159 ـ أحمد بن عائذ :

قر(3) . وزادصه : بالذال المعجمة ، أبو حبيب الأحمسي البجلي ، مولى ، ثقة.

كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به ، وكان حلاّلا.

قالكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن ابن فضّال عن أحمد بن عائذ كيف هو؟ فقال : صالح ، كان يسكن بغداد.

__________________

(1) في المصدر : رفع إليّ هذه النسخ نسخة.

(2) رجال النجاشي : 100 / 250.

(3) رجال الشيخ : 107 / 45.

٢٧٠

وقال أبو الحسن : أنا لم ألقه(1) .

وكذاجش إلى قوله : حلاّلا(2) ، إلاّ الترجمة ، وفيه : ابن حبيب. وزاد : عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(3) ، عنه ، بكتابه(4) .

وفيكش ما ذكرهصه (5) .

وفي ق : ابن عائذ بن حبيب ، العبسي الكوفي أبو علي ، أسند عنه(6) .

وفي د أيضا : ابن حبيب(7) .

فالظاهر أنّ : أبو ، فيصه سهو من قلم الناسخ.

قلت : فيمشكا : ابن عائذ الثقة ، عنه عليّ بن الحسين بن عمرو(8) الخزّاز.

وهو عن أبي خديجة سالم بن مكرم(9) .

160 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب ، ( أطال الله بقاه ، وأدام علوّه ونعماءه )(10) . له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصر(11) بن قعين وأيامهم وأشعارهم ،

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 28.

(2) في نسخة « م » : خلاّلا.

(3) في نسخة « م » : الخزار.

(4) رجال النجاشي : 98 ـ 99 / 246.

(5) رجال الكشي : 362 / 671.

(6) رجال الشيخ : 143 / 14.

(7) رجال ابن داود : 38 / 82.

(8) في المصدر : عمر.

(9) هداية المحدثين : 14.

(10) ما بين القوسين لم يرد في طبعه جماعة المدرسين قم ، ومذكور في طبعه دار الإضواء بيروت.

(11) في نسخة « م » : نضر.

٢٧١

وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ،جش (1) .

وفيتعق : يأتي في أحمد بن علي عن المصنّف ما يناسب المقام(2) .

أقول : وسنذكر هناك جملة من الأوهام من قلم جملة من الأجلّة الأعلام.

161 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الصيرفي المعروف بابن الطيالسي ، يكنّى أبا يعقوب ، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وكان يروي دعاء الكامل ، لم(3) .

وفيتعق : في كونه من مشايخ الإجازة إشعار بالوثاقة(4) .

162 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن أبي عبد الله البرقي.

فيتعق : سيجي‌ء في طريق الفقيه إلى محمّد بن مسلم(5) ، وتصحيح العلاّمة بعض روايات ابن مسلم مع النسبة إلى الصدوق على وجه ظاهره أنّه من الفقيه.

وقال جدّي : الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق ، لاعتماده في كثير من الروايات عليه(6) ، انتهى.

ويحتمل كونه ابن بنت البرقي الذي يروي عنه ، بأن يكون عبد الله بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 101 / 253.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) رجال الشيخ : 446 / 45.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 6.

(6) روضة المتقين : 14 / 74.

٢٧٢

بنته ، فنسب إلى جدّه ، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم ، فلاحظ ترجمته(1) . ويؤيّده تكنّي(2) محمّد بأبي عبد الله. لكن كون محمّد ابن بنته(3) ربما يبعد روايته عنه ، فتأمّل.

أو يكون ابن بنت البرقي لقب أحمد ، ويكون عبد الله صهر البرقي ، كما نذكره(4) في عليّ بن أبي القاسم ، فلاحظ.

وفي المعراج : وقد يعدّ من مشايخ الإجازات ، وغير بعيد. بل لا يبعد أن يكون عبد الله بن أميّة الذي يروي عنه الكليني ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ هو هذا الرجل ، وأميّة تصحيف : ابنته ، ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها : أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته ، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد(5) ، انتهى(6) .

قلت : في شرح المقدّس الصالح على الكافي : أحمد بن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي(7) .

163 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن جلّين الدوري ، أبو بكر(8) الورّاق ، كان من أصحابنا ، ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ،صه (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 353 / 947.

(2) في التعليقة : تكنية.

(3) في التعليقة : أحمد ابن ابن بنته.

(4) في التعليقة : سنذكره.

(5) الموجود في المعراج في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي : 163 عند شرحه للطريق قال : أحمد بن عبد الله بن البرقي ولا أعلم حاله.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(7) شرح أصول الكافي للمازندراني : 2 / 88.

(8) في المصدر : أبو بكير.

(9) الخلاصة : 17 / 25.

٢٧٣

وزادجش : لا نعرف له إلاّ كتابا واحدا في طرق من روى ردّ الشمس ، وما يتحقّق بأمرنا ، مع اختلاطه بالعامّة ، وروايته عنهم وروايتهم عنه.

دفع إليّ شيخ الأدب أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصريرحمه‌الله كتابا بخطّه قد أجاز له جميع روايته(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب في طرق من روى ردّ الشمس ، الحسين ابن عبيد الله ، عنه ، به(2) .

وفي لم بعد الورّاق : ثقة ، روى عنه ابن الغضائري(3) .

أقول : لم أجد في عدّة نسخ من رجال الميرزا نقل التوثيق عن ست ، ولا ذكر لم. والموجود فيهما كما ذكرناه.

ونقله عنهما أيضا في الحاوي(4) ، والمجمع(5) ، والنقد(6) ، وقبلهم د(7) ، فلاحظ.

هذا ، وقولجش : وما يتحقّق بأمرنا ، الظاهر أنّه معطوف على طرق من روى ردّ الشمس ـ أي : في ذكر ما يتحقّق بأمر الشيعة ، أي الإمامة ، يعني : مع اختلاطه بهم ، وروايته عنهم ، وروايتهم عنه ، كتب كتابا في أمر الإمامة وتحقيق حقيّته ـ وفاقا لبعض الأجلاّء(8) .

والفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري والمحقّق الشيخ محمّد فهما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 85 / 205 ، وفيه : أجاز له فيه جميع رواياته.

(2) الفهرست : 32 / 97.

(3) رجال الشيخ : 455 / 105.

(4) حاوي الأقوال : 23 / 68.

(5) مجمع الرجال : 1 / 120.

(6) نقد الرجال : 23 / 73.

(7) رجال ابن داود : 38 / 85.

(8) قوله : وفاقا لبعض الأجلاء ، في نسخة « ش » وردت بعد قوله : ردّ الشمس.

٢٧٤

الخلاف ، ومنافاة كلامجش لما ذكره الشيخ ، بل المنافاة بين كلاميجش كما صرّح به الأخير ، وهما قوله : كان من أصحابنا ثقة ، ثمّ قوله : وما يتحقّق بأمرنا. وكأنّهما جعلا : ما ، نافية ، فتأمّل جدّا.

وفي أنساب السمعاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلّين الدوري الجليني الولاء(1) ، من أهل بغداد ، حدّث عن أحمد بن القاسم البغوي. إلى أن قال : وكان رافضيّا مشهورا بذلك ، وكانت ولادته سنة تسع وتسعين ومائتين ، وأوّل كتابه(2) الحديث في سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة ، ومات في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وثلاثمائة(3) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن عبد الله بن جلّين ، عن أبي القاسم البغوي ، رافضي بغيض ، كان ببغداد(4) .

وفيمشكا : ابن جلّين الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(5) .

164 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن الرفاء ، أخونا ، مات قريب السن ،رحمه‌الله ، له كتاب الجمعة ، جش. كذا نقل في د عنجش (6) .

والذي وجدته فيه : ابن عبد. إلى آخره(7) .

__________________

(1) في المصدر : الرواق.

(2) في المصدر : كتابته.

(3) أنساب السمعاني : 3 / 287 ، ما مذكور عن أنساب السمعاني في المتن ، أثبتناه من نسخة « ش » ، ولم يرد في نسخة « م ».

(4) ميزان الاعتدال 1 : 109 / 426.

(5) هداية المحدثين : 173.

(6) رجال ابن داود : 39 / 86 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

(7) رجال النجاشي : 87 / 212 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

٢٧٥

قلت : كذا أيضا وجدته ، ونقله في الحاوي(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

165 ـ أحمد بن عبد الله الأصفهاني :

الحافظ أبو نعيم ـ بالنون المضمومة ـ ، قال شيخنا محمّد بن عليّ بن شهرآشوب : إنّه عامّي ،صه (3) .

قلت : في بـ : أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، الحافظ أبو نعيم ، عاميّ(4) ، إلاّ أنّ له : منقبة المطهّرين ومزيّة(5) الطيّبين وما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام (6) ، انتهى.

وفي تاريخ ابن خلّكان : ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفّي في صفر ، وقيل : في محرّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بأصفهان(7) .

166 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة :

مرّ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ(8) ، ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر منه كونه من مشايخه ، وظاهره كونه من المعتمدين ، بل والثقات ،تعق (9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 225 / 1176.

(2) الوجيزة : 150 / 99.

(3) الخلاصة : 205 / 24 وفيه : أحمد بن عبيد الله الأصفهاني.

(4) في المصدر : عاميّ المذهب.

(5) في المصدر : ومرتبة.

(6) معالم العلماء : 25 / 123.

(7) وفيات الأعيان 1 : 91 / 33 وفيه : ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل : أربع وثلاثين ، وتوفي في صفر ، وقيل : في محرم سنة ثلاثين وأربعمائة بأصفهان.

(8) في المصدر : فيه ما أشرنا إليه آنفا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

٢٧٦

167 ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر :

الحميري ، له مكاتبة ،صه (1) .

وفيتعق وجش في ترجمة أخيه محمّد(2) .

168 ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى :

ابن مصقلة بن سعد القمّي الأشعري ، ثقة ، له نسخة عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادجش : روى محمّد بن عبد الرحمن بن سلام(4) ، عنه ، عن محمّد ابن عليّ بن موسىعليهم‌السلام (5) .

169 ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :

عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني طاهر(6) بن محمّد بن عليّ بن بلال وسألته عن أحمد بن عبد الله الكرخي ـ إذ رأيته يروي كتبا كثيرة عنه ـ فقال : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب ، وكان أحد غلمان يونس بن عبد الرحمنرحمه‌الله ، ويعرف بابن خانبة(7) ، وكان من العجم ،كش (8) .

ويأتي : ابن عبد الله بن مهران.

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 38.

(2) رجال النجاشي : 354 / 949 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الخلاصة : 20 / 51.

(4) في نسخة « ش » : سلامة.

(5) رجال النجاشي : 101 / 252.

(6) في المصدر : أبو طاهر.

(7) في المصدر : ويعرف به ، وهو يعرف بابن خانبة.

(8) رجال الكشي : 556 / 1071.

٢٧٧

170 ـ أحمد بن عبد الله الكوفي :

صاحب إبراهيم بن إسحاق الأحمر(1) ، يروي عنه كتب إبراهيم كلّها.

روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(2) .

وفيتعق : فيه إشعار بوثاقته(3) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله الكوفي ، عنه التلعكبري أجازه(4) .

171 ـ أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :

غير مذكور في الكتابين ، ونذكره بعنوان ابن متوّج لاشتهاره به.

172 ـ أحمد بن عبد الله بن محمّد :

ابن عمر بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، الهاشمي المدني ، أسند عنه ، ق(5) .

173 ـ أحمد بن عبد الله بن مهران :

المعروف بابن خانبة ، أبو جعفر ، كان من أصحابنا الثقات ، لا نعرف له إلاّ كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة ، حسن جيّد صحيح ،جش (6) .

وكذاست وصه (7) إلى قوله : الثقات. وزادا : وما ظهر له رواية ، وصنّف كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة(8) .

وزاد فيصه : وكان كاتب ،. إلى آخر ما مرّ عنكش في ابن‌

__________________

(1) في المصدر : الأحمري.

(2) رجال الشيخ : 446 / 48.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(4) هداية المحدثين : 173.

(5) رجال الشيخ : 142 / 1.

(6) رجال النجاشي : 91 / 226 وفيه : ولا نعرف.

(7) في نسخة « ش » : قدمصه على ست.

(8) الفهرست : 26 / 79.

٢٧٨

عبد الله الكرخي(1) .

وفي لم. إلى أن قال : أبو جعفر ، ثقة(2) .

والظاهر أنّه الكرخي السابق.

وفيتعق : يأتي أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران اتّصافه بالكرخي ، بل بملاحظته لا يبقى شبهة في الاتّحاد ، ويأتي فيه أنّه له مكاتبة إلى الرضاعليه‌السلام (3) .

قلت : لا شبهة في الاتّحاد مع قطع النظر عمّا يأتي ، لوقوع التصريح في المقامين بأنّه ابن خانبة.

وتوهّم د التعدّد(4) ، ولا منشأ له.

هذا ، وما مرّ عنتعق من أنّه يأتي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران ، كذا بخطّه دام فضله ، وقد سقط من قلمه كلمتان ، فإنّه محمّد بن أحمد بن عبد الله ، وهو ابن أحمد هذا ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عبد الله بن مهران الكرخي ، عنه طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال ، ويعرف بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن لأنّه أحد غلمانه(5) .

174 ـ أحمد بن عبد الملك المؤذّن :

أبو صالح ، عامّي ، له كتاب الأربعين في فضائل الزهراء عليها‌

__________________

(1) الخلاصة : 15 / 13 ، رجال الكشي : 566 / 1071.

(2) رجال الشيخ : 453 / 93.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37 ، باختلاف.

(4) رجال ابن داود : 39 / 89 ـ 90.

(5) هداية المحدثين : 173.

٢٧٩

السلام ، ب(1) .

175 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد :

البزّاز ، أبو عبد الله ، شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب ، وكان قويّا في الأدب(2) ، قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب.

وكان قد لقي أبا الحسن عليّ بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير.

وكان علوّا في الوقت ،جش (3) .

وفيلم : أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، يكنّى أبا عبد الله ، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه ، وأجاز لنا جميع ما رواه ، مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة(4) .

وفيصه : قالجش : شيخنا(5) المعروف بابن عبدون.

وقال الشيخ : أحمد بن عبدون ، ويعرف بابن الحاسر(6) ، انتهى.

ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه(7) توثيقه في مواضع(8) .

وفيتعق : وذلك لحكمه بالصحّة مع كونه في الطريق. ولا يخلو من‌

__________________

(1) معالم العلماء : 25 / 124 ، وفيه : عامّي المذهب إلاّ أنّ له كتاب الأربعين.

(2) في نسخة « ش » : وقد.

(3) رجال النجاشي : 87 / 211.

(4) رجال الشيخ : 450 / 69.

(5) في المصدر : وكان شيخنا.

(6) الخلاصة : 20 / 47 وفيه : الخاسر بدل : الحاسر.

(7) في نسخة « ش » : كتابه.

(8) يذكر العلاّمة طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني بالصحة ، وفي الطريق ابن عبدون ، راجع : الخلاصة : 275 و 276 ، وتهذيب الأحكام ـ المشيخة ـ : 10 / 27 ، والاستبصار ـ المشيخة ـ : 4 / 309.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469