مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230286 / تحميل: 5739
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

والتبرّك، حتّى قيل: لما افتتحت مكة جعل أهل مكة يأتون إلى النبي بصبيانهم ليمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة(١) .

وقد وردت بذلك أخبار كثيرة نقتطف منها بعضها:

١ - عن أم قيس أنّها أتت بإبن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله(٢) .

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد، الندب إلى حسن المعاشرة، والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود والتبرّك بأهل الفضل، وحمل الأطفال حال الولادة وبعدها(٣) .

٢ - عن عائشة: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يُؤتى بالصبيان فيحنّكهم ويبرّك عليهم(٤) .

٣ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما كان يولد لأحد مولود إلاّ

____________________

١- الإصابة: ٣/٦٣٨، حرف الواو القسم الأوّل، باب. و. ك، ترجمة وليد بن عقبة، رقم٩١٤٧.

٢- صحيح البخاري: ١/٦٢ كتاب الغسل، سنن النسائي: ١ / ٩٣، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، سنن الترمذي: ١/١٠٤، سنن أبي داود: ١/٩٣ باب بول الصبي يصيب الثوب، سنن ابن ماجة ١/١٧٤.

٣- فتح الباري: ١/٣٢٦، كتاب الوضوء باب ٥٩ باب بول الصبيان، ح ٢٢٣.

٤- مسند أحمد: ٧/٣٠٣، ح ٢٥٢٤٣، الإصابة: ١/٥، عن مسلم، خطبة الكتاب، القسم الثاني.

٢١

اُتي به النبي فدعا له(١) .

٤ - عن محمّد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن ظئر محمد بن طلحة قال: لما ولد محمّد بن طلحة أتيت به النبي(صلى الله عليه وآله) ليحنّكه ويدعو له، وكذلك كان يفعل بالصبيان(٢) .

لقد كانت سيرة الصحابة الكرام هي التبرّك بالنبي(صلى الله عليه وآله) وآثاره على الدوام في حياته وبعد مماته، والأخبار في ذلك تضيق عن الحصر، إلاّ أنّنا سنذكر بعض الأمثلة القليلة عن تبرّك الصحابة به وبآثاره(صلى الله عليه وآله)، للدلالة على مشروعية التبرّك.

تبرّكهم بجسده الشّريف:

روي أنّه(صلى الله عليه وآله) جاء إلى السوق فوجد زهيراً قائماً يبيع متاعاً، فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره، فأحس زهير بأنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء حصول البركة(٣) .

____________________

١- المستدرك: ٤/٤٧٩، الإصابة: ١/٥ خطبة الكتاب، القسم الثاني.

٢- الإصابة: ١/٥، خطبة الكتاب، القسم الثاني.

٣- سيرة دحلان: ٢/٢٦٧، البداية والنهاية: ٦/٤٧ وصححه وقال: إن رجاله ثقات، مسند أحمد: ٣/٩٣٨، حديث ١٢٢٣٧. تبركهم بشعره(صلى الله عليه وآله).

٢٢

تبرّكهم بشعره (صلى الله عليه وآله):

١ - عن أنس قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) والحلاّق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلاّ في يد رجل(١) .

٢ - عن عبد الله بن زيد قال:... فحلق رسول الله(صلى الله عليه وآله) رأسه في ثوبه وأعطاه فقسم منه على رجال، وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني: شعره(٢) .

٣ - لما نحر رسول الله(صلى الله عليه وآله) الهَدْي دعا الحلاّق وحضر المسلمون يطلبون من شعر رسول الله(صلى الله عليه وآله) فأعطى الحلاّق شق رأسه الأيمن ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري، وكلّمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق فدفعها إليه فكان يجعلها في مقدمة قلنسوته، فلا يلقى جمعاً إلاّ فضّه(٣) .

٤ - عن أبي بكر أنّه كان يقول: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عمّا كان بين محمد

____________________

١- صحيح مسلم: بشرح النووي: ١٥/٨٣، إرواء الغليل: ٤/٢٨٨، مسند أحمد: ٣/٥٩١، مسندات ابن مالك، ح ١١٩٥٥، السنن الكبرى للبيهقي: ٧/٦٨، السيرة الحلبية: ٣/٣٠٣، البداية والنهاية: ٥/١٨٩.

٢- السنن الكبرى للبيهقي: ١/٢٥، باب في شعر النبي، مسند أحمد: ٤/٦٣٠، ح ١٦٠٣٩، مجمع الزوائد: ٤/١٩.

٣- مغازي الواقدي: ٣/١١٠٨.

٢٣

وربّه... لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند المنحر يقرب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بدنة ورسول الله(صلى الله عليه وآله) ينحرها بيده، ودعا الحلاّق فحلق رأسه، وأنظر إلى سهيل يلتقط من شعره وأراه يضعه على عينيه، وأذكر إباءه، أن يقرّ يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم(١) .

تبرّكهم بعرقه(صلى الله عليه وآله):

عن أنس بن مالك، قال: إنّ اُمّ سليم كانت تبسط للنبي(صلى الله عليه وآله) نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي(صلى الله عليه وآله) أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سكّ(٢) .

قال ابن حجر في شرحه للحديث:

وفي ذكر الشعر غرابة في هذه القصة، وقد حمله بعضهم على ما ينتشر من شعره(صلى الله عليه وآله)عند الترجل، ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنّه أخرج بسند صحيح عن ثابت عن أنس أن النبي(صلى الله عليه وآله) لما حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعرة فأتى بها اُمّ سليم فجعلته في سكّها. قالت اُمّ سليم: وكان يجيء فيقيل عندي على نطعي فجعلت أسلت العرق(٣) .

____________________

١- كنز العمال: ١٠/٤٧٢، ح ٣٠١٣٦.

٢- صحيح البخاري: ٧/١٤٠، كتاب الاستئذان.

٣- فتح الباري: ١١/٥٩، الطبقات الكبرى: ٨/٣١٣.

٢٤

تبرّكهم بماء وضوئه(صلى الله عليه وآله):

١ - عن أبي جحيفة، قال: أتيت النبي(صلى الله عليه وآله) وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبي(صلى الله عليه وآله) والناس يتبادرون الوضوء فمن أصاب شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه.

وفي لفظ: خرج علينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالهاجرة فاُتي بوضوء، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ويتمسّحون به(١) .

٢ - عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: وهو الذي مجّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره - يصدّق كل واحد منهما صاحبه -: وإذا توضأ النبي(صلى الله عليه وآله) كادوا يقتتلون على وضوئه(٢) .

قال ابن حجر في شرحه: وفعله النبي(صلى الله عليه وآله) مع محمود إما مداعبة أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة(٣) .

____________________

١- صحيح البخاري: ١/٥٥، كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس، مسند أحمد: ٥/٣٩٨، حديث ١٨٢٦٩، السنن الكبرى للبيهقي: ١/٣٩٥، باب الالتواء في حيّ على الصلاة، دلائل النبوّة للبيهقي: ١/١٨٣، صحيح مسلم: ١/٣٦٠، سنن النسائي: ١/٨٧.

٢- صحيح البخاري: ١ / ٥٥، كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس، مسند أحمد: ٦/٥٩٤، حديث ٢٣١٠٩، سنن ابن ماجة: ١/٢٤٦.

٣- فتح الباري: ١/١٥٧، باب متى يصح سماع الصغير.

٢٥

كما أخرج المحدّثون والحفّاظ قصة مجيء عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش قبل صلح الحديبية، حيث أدهشه عمل الصحابة مع النبي(صلى الله عليه وآله)، فقال - وهو يحكي ما شاهده من ذلك -: لا يتوضأ وضوءاً إلاّ ابتدروه، ولا يبصق بصاقاً إلاّ ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلاّ أخذوه - وفي رواية - فو الله ما تنخم رسول الله(صلى الله عليه وآله) نخامة إلاّ وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه(١) .

٣ - عن سعد قال: سمعت عدّة من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) فيهم أبو اُسيد وأبو حميد وأبو سهل ابن سعد يقولون:

أتى رسول الله(صلى الله عليه وآله) بئر بضاعة فتوضأ في الدلو وردّه في البئر ومج في الدلو مرة أخرى وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في عهده يقول:((اغسلوه من ماء بئر بضاعة)) فيغسل، فكأنّما حل من عقال!(٢) .

٤ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنهما) يقول: جاء

____________________

١- مسند أحمد: ٥/٤٢٣، حديث طويل ١٨٤٣١، السنن الكبرى للبيهقي: ٩/٢١٩ باب المهادنة على النظر للمسلمين، البخاري: ١ / ٦٦، كتاب الوضوء، ٣/١٨٠، كتاب الوصايا، السيرة الحلبية: ٣/١٨، سيرة ابن هشام: ٣/٣٢٨، المغازي للواقدي: ٢/٥٩٨، تاريخ الخميس: ٢/١٩.

٢- الطبقات الكبرى: ١ - ٢/١٨٤، سيرة ابن دحلان: ٢/٢٢٥.

٢٦

رسول الله(صلى الله عليه وآله) يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبّ عليّ من فضل وضوئه فعقلت(١) .

٥ - وعنه أيضاً قال: إنّ النبي(صلى الله عليه وآله) توضأ في طست فأخذته فصببته في بئر لنا(٢) .

٦ - وعن أبي موسى قال: دعا النبي(صلى الله عليه وآله) بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه ثم قال لهما:((اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما)) (٣) .

قال ابن حجر: والغرض بذلك - يعني المج - إيجاد البركة فيه(٤) .

٧ - عن أم هانئ: أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه، ثم فضلت منه فضلة فناولها فشربته ثم قالت: يا رسول الله! لقد فعلت شيئاً ما أدري يوافقك أم لا، فقال:((وما ذاك يا أم هانئ)) ؟ قالت: كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته.

وفي رواية: لقد شربت وأنا صائمة. قال:((فما حملك على ذلك)) ؟!

____________________

١- صحيح البخاري: ١/٦٠، ٧/١٥٠، ٨/١٨٥، ٩/١٢٤، صحيح البخاري: ٣/١٢٣٥.

٢- كنز العمال: ١٢/٤٢٢، ح ٣٥٤٧٣.

٣- صحيح البخاري: ١/٥٥، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.

٤- فتح الباري: ١/٢٣٦، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، ٨/٣٧ باب غزوة الطائف.

٢٧

قالت: من أجل سؤرك لم أكن لأدعه لشيء، لم أكن أقدر عليه، فلما قدرت عليه شربته(١) .

هذه أخبار أخرجها الأئمة والحفاظ للتدليل على سيرة الصحابة الكرام في التبرّك بالنبي(صلى الله عليه وآله) في حياته، وقد استمرت هذه السيرة عندهم بعد وفاته(صلى الله عليه وآله) حيث كان الصحابة يتبرّكون بآثاره فيشربون في الآبار التي شرب منها أو مج فيها، ويتبرّكون ببقايا شعره ومنبره وخاتمه وعصاه وقدحه وبقبره الشريف وملابسه ونعاله وكل ما خلّفه النبي(صلى الله عليه وآله) من بعده، وقد تابعهم التابعون على ذلك واستمرت سيرة المسلمين في التبرّك بآثار النبي(صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا، والأخبار في ذلك كثيرة جداً، نكتفي بذكر بعضها:

ثانياً: تبرّك الصحابة والتابعين بآثار النبي(صلى الله عليه وآله) بعد وفاته:

أفرد البخاري باباً في: (ما ذكر من درع النبي(صلى الله عليه وآله) وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ممّا لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته ممّا تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته)(٢) .

١ - عن عبد الله بن موهب: قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح

____________________

١- مسند أحمد: ٧/٥٧٥، ح ٢٦٨٣٨، الطبقات الكبرى: ٨/١٠٩.

٢- صحيح البخاري: ٤/٤٦، باب ما ذكر من ورع النبي(صلى الله عليه وآله) وعصاه وسبقه...

٢٨

من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - من قُصّة فيه شعر من شعر النبي(صلى الله عليه وآله)، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء، بعث إليها مِخضَبه، فاطّلعتُ في الحجل فرأيت شعرات حُمراً(١) .

٢ - لما حضر معاوية الموت أوصى بأن يدفن في قميص رسول الله وإزاره وردائه وشيء من شعره(٢) .

٣ - حينما حضرت عمر بن العزيز الوفاة، دعا بشعر من شعر النبي(صلى الله عليه وآله) وأظفار من أظفاره وقال: إذا مت فخذوا الشعر والأظفار ثم اجعلوه في كفني(٣) .

٤ - جعل في حنوط أنس بن مالك صرة مسك وشعر من شعر رسول الله(صلى الله عليه وآله)(٤) .

٥ - أعطى بعض ولد فضل بن الربيع أبا عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) وهو في الحبس ثلاث شعرات فقال: هذا من شعر النبي(صلى الله عليه وآله)، فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه(٥) .

____________________

١- صحيح البخاري: ٧/٢٠٧.

٢- السيرة الحلبية: ٣/١٠٩، الإصابة: ٣/٤٠٠، تاريخ دمشق: ٥٩/٢٢٩.

٣- الطبقات: ٥/٤٠٦، ترجمة عمر بن عبد العزيز.

٤- الطبقات: ٧/٢٥ ترجمة أنس بن مالك.

٥- صفة الصفوة: ٢/٣٥٧.

٢٩

٦ - عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي(صلى الله عليه وآله)، أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. قال: لأن تكون عندي شعرة منه أحبّ إليَّ من الدنيا وما فيها(١) .

٧ - ذكر الواقدي أن عائشة أم المؤمنين سئلت: من أين هذا الشعر الذي عندكن؟ قالت: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله) لما حلق رأسه في حجته فرّق شعره في الناس فأصابنا ما أصاب الناس(٢) .

التبرّك بالشرب من قدحه(صلى الله عليه وآله):

١ - عن سهل بن سعد في حديث، قال: فأقبل النبي(صلى الله عليه وآله) يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة، هو وأصحابه ثم قال:((اسقنا يا سهل)) ، فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه (قال الراوي): فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه عمر بن العزيز بعد ذلك فوهب له(٣) .

٢ - عن أنس: إن قدح النبي(صلى الله عليه وآله) انكسر، فاتّخذ مكان الشعب

____________________

١- صحيح البخاري: ١/٥١، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل شعر الإنسان.

٢- المغازي: ٣/١١٠٩.

٣- صحيح البخاري: ٦/٣٥٢، كتاب الاشربة، صحيح مسلم: ٦/١٠٣، باب إباحة النبيذ لم يشتر ولم يصر مسكراً.

٣٠

سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه(١) .

٣ - قال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي(صلى الله عليه وآله) فيه(٢) .

٤ - عن صفية بنت بحرة، قالت: استوهب عمي فراس من النبي(صلى الله عليه وآله) قصعة رآه يأكل فيها فأعطاه إياها.

قال وكان عمر إذا جاءنا، قال: أخرجوا لي قصعة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فنخرجها إليه فيملأها من ماء زمزم فيشرب منها وينضحه على وجهه(٣) .

تبرّكهم بمواضع يده وفمه(صلى الله عليه وآله):

١ - في قصة نزول النبي(صلى الله عليه وآله) في بيت أبي أيوب الأنصاري عندما قدم مهاجراً إلى المدينة، قال أبو أيوب: وكنا نضع له العشاء ثم نبعث، فإذا ردّ علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتّى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلاً وثوماً، فردّه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم أرَ ليده فيه أثراً، فجئته فزعاً، فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت واُمّي ردّدت عشاءك ولم أرَ فيه موضع يدك؟

____________________

١- صحيح البخاري: ٤/٤٧، باب بدأ الخلق.

٢- صحيح البخاري: ٦/٣٥٢، كتاب الأشربة.

٣- الإصابة: ٣/٢٠٢، حرف الفاء القسم الأوّل، ترجمة فراس، رقم ٦٩٧١، اُسد الغابة: ٤/٣٥٢، حرف الفاء، فراس عم صفية، رقم ٤٢٠٢، كنز العمال: ١٤/٢٦٤.

٣١

فقال:((إنّي وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل اُناجي فأمّا أنتم فكلوه...)) (١) .

٢ - عن أنس: أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) دخل على أم سليم بيتها وفي البيت قربة معلقة فيها ماء، فتناولها فشرب من فيها وهو قائم، فأخذتها اُمّ سليم فقطعت فمها فأمسكته عندها(٢) .

٣ - عن اُمّ عامر - واسمها فكيهة أو أسماء - بنت يزيد بن السكن قالت: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلّى في مسجدنا المغرب فجئت منزلي فجئته بلحم وأرغفة، فقلت: تعشَّ. فقال لأصحابه:((كلوا)) . فأكل هو وأصحابه الذين جاءوا... قالت: وشرب عندي في شجب فأخذته فدهنته وطويته، وكنّا نسقي فيه المرضى ونشرب منه في الحين رجاء البركة(٣) .

٤ - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كلثم قالت: دخل علينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) وعندنا قربة معلقة فشرب منها، فقطعت فم القربة ورفعتها، نبتغي البركة موضع فِيّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)(٤) .

____________________

١- البداية والنهاية: ٣/٢٠١، سيرة ابن هشام: ٢/١٤٤، دلائل النبوة للبيهقي: ٢/٥١٠.

٢- مسند أحمد: ٧/٥٢٠، ح ٢٦٥٧٤، الطبقات: ٨/٣١٣.

٣- الإصابة: ٤/٤٧١، حرف العين، القسم الأوّل، ترجمة اُمّ عامر، رقم ١٣٧٤، الطبقات: ٨/٢٣٤.

٤- اُسد الغابة: ٥/٥٣٩، حرف الكاف، ترجمة كلثم، رقم ٧٢٤٣، سنن ابن ماجة: ٢/١١٣٢.

٣٢

تبرّكهم بعصاه وملابسه وخاتمه(صلى الله عليه وآله):

١ - عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك: أنّه كانت عنده عصيّة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) فمات فدفنت معه بين جنبه وقميصه(١) .

٢ - عن ابن عمر أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) اتّخذ خاتماً من ذهب أو فضة وجعل فصّه مما يلي كفّه ونقش فيه:((محمد رسول الله)) فاتخذ الناس مثله، فلمّا رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال:((لا ألبسه أبداً)) ثم اتّخذ خاتماً من فضة فاتّخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي(صلى الله عليه وآله) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر اُريس(٢) .

٣ - عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة ببردة...، قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله(صلى الله عليه وآله) محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسّها رجل من القوم، فقال: يا رسول الله اكسينيها؟ قال:((نعم)) ، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلاً، فقال الرجل: والله ما سألتها إلاّ

____________________

١- البداية والنهاية: ٦/٦.

٢- صحيح البخاري: ٧/٥٥، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، الاستيعاب بهامش الإصابة: ٢/٤٩٤، ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص، صحيح مسلم: ٣/١٦٥٦، النسائي: ٨/١٩٦، أبي داود: ٤/٨٨، مسند أحمد: ٢/٩٦، ح ٤٧٢٠.

٣٣

لتكون كفني يوم أموت، قال سهل فكانت كفنه(١) .

قال ابن حجر: وفي رواية أبي غسان، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي(صلى الله عليه وآله)...

وقال في شرحه:

ما يستفاد من الحديث وفيه التبرّك بآثار الصالحين.

وقال: أفاد المحب الطبري في الأحكام له: إنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني. ولم أره في المعجم الكبير، لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة، وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي أنّه وقف عليه لكن لم يستحضر مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن سعد وهو غلط، ثم نقل عن الطبراني أنّه سعد بن أبي وقاص، وعنه أيضاً في رواية أنّه أعرابي(٢) .

٤ - أراد معاوية بن أبي سفيان أن يشتري من كعب بن زهير بردة رسول الله(صلى الله عليه وآله)، التي ألقاها عليه بعد إسلامه بعشرة آلاف درهم، فأبى كعب وقال: ما كنت لأوثّر بثوب رسول الله أحداً. فلما مات بعث

____________________

١- صحيح البخاري: ٧/١٨٩، ٢/٩٨، ٣/٨٠، ٨/١٦، مسند أحمد: ٦/٤٥٦، ح ٢٢٣١٨، سنن ابن ماجة: ٢/١١٧٧.

٢- فتح الباري: ٣/١٤٤، ٢٨ باب من استعد الكفن في زمن النبي(صلى الله عليه وآله) فلم ينكر عليه، ذيل الحديث ١٢٧٧.

٣٤

معاوية إلى ورثته بعشرين ألف درهم، فأخذها منهم. هي البردة التي كانت عند السلاطين، وهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد(١) .

٥ - عن أم عطية الأنصارية (رضي الله عنها)، قالت: دخل علينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) حين توفيت ابنته، فقال:((اغسلنّها ثلاثة أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنَ ذلك بماء وسدر، واجعلنَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتنَ فآذنني)) ، فلما فرغنا آذنّاه فأعطانا حقوة، فقال:((اشعرنّها إياها)) تعني إزاره(٢) .

٦ - عن محمد بن جابر، قال: سمعت أبي يذكر عن جدي أنه أوّل وفد وفد على رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بني حنيفة، فوجدته يغسل رأسه، فقال:((اُقعد يا أخا أهل اليمامة فاغسل رأسك)) فغسلت رأسي بفضلة غسل رسول الله(صلى الله عليه وآله)... فقلت: يا رسول الله أعطني قطعة من قميصك استأنس بها، فأعطاني. قال محمد بن جابر: فحدثني أبي أنها كانت عندنا نغسلها للمريض يستشفي بها(٣) .

٧ - عن عيسى بن طهمان، قال: أمر أنس وأنا عنده

____________________

١- تبرّك الصحابة: ١٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ٢/٤١٢، السيرة الحلبية: ٣/٢٤٢، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٩.

٢- صحيح البخاري: ٢/٧٤، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره، صحيح مسلم: ٢/٦٤٧، مسند أحمد: ٧/٥٥٦، ح ٢٦٧٥٢، السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٥٤٧، باب ٣٤، ح ٦٦٣٤، ٤/٦، باب ٧٢، ح ٦٧٦٤، سنن النسائي: ٤/٣١.

٣- الإصابة: ٢/١٠٢، حرف السين القسم الأوّل، ترجمة سياويس طلق اليماني، رقم ٣٦٢٦.

٣٥

فأخرج نعلاً لهما قبالان، فسمعت ثابت البناني يقول: هذه نعل النبي(صلى الله عليه وآله)(١) .

التبرّك بمنبره (صلى الله عليه وآله):

لقد أوضح النبي(صلى الله عليه وآله) لاُمّته أن لمنبره قدسية خاصة لا ينبغي التجاوز عليها، لذا فقد سنّ(صلى الله عليه وآله) تحريم اليمين على منبره كذباً، فقال:((من حلف على منبري كاذباً ولو على سواك أراك فليتبوّأ مقعده من النار)) (٢) .

وعن جابر (رضي الله عنه): قال رسول الله(صلى الله عليه وآله):((أيما امرئ من المسلمين حلف عند منبري على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم، أدخله الله النار وإن كان على سواك أخضر)) (٣) .

وقد أدرك الصحابة ذلك، فنجد زيد بن ثابت يأبى أن يحلف على المنبر عندما قضى عليه مروان بذلك، وقال: احلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه(٤) .

لذا نجد الصحابة الكرام يعرفون لهذا المنبر قدسيته وبركته،

____________________

١- صحيح البخاري: ٧/١٩٩، ٤/١٠١، البداية والنهاية: ٦/٦، الطبقات لابن سعد: ١/٤٧٨.

٢- مسند أحمد: ٤/٣٥٧، ح ١٤٦٠٦، فتح الباري: ٥/٢١٠، الطبقات: ١ / ١ / ١٠.

٣- كنز العمال: ١٦/٦٩٧، ح ٤٦٣٨٩، وفيه عن أبي هريرة أيضاً.

٤- صحيح البخاري: ٣/٢٣٤.

٣٦

فنجدهم يقصدونه ويمسحون أيديهم برمانته وبمقعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) منه، ويضعونها على وجوههم تبرّكاً بها.

فعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه نظر إلى ابن عمر وضع يده على مقعد النبي(صلى الله عليه وآله) من المنبر ثم وضعها على وجهه(١) .

وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناساً من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون(٢) .

تبرّكهم بقبره الشريف(صلى الله عليه وآله):

لقد كان دأب المسلمين منذ وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) على مرّ العصور والى يومنا هذا، هو التبرّك بقبر النبي(صلى الله عليه وآله) والاستسقاء به والاستشفاء بتربته، على ذلك تصافق المسلمون بكافة طوائفهم جيلاً بعد جيل، ولم يشذ عن ذلك إلاّ دعاة السلفية، وفي طليعتهم ابن تيمية الحراني الذي ادّعى بأن السلف الصالح لم يعرفوا ذلك ولم يقرّوه!

إلاّ أن عمل المسلمين - وفيهم كبار الصحابة والتابعين وعدد لا يستهان به من علمائهم الأفذاذ ومحدّثيهم - ينفي تلك الادعاءات

____________________

١- الطبقات: ١/٢٥٤، ذكر منبر الرسول، الثقات لابن حبان: ٩.

٢- الطبقات الكبرى: ١/٢٥٤، ذكر منبر الرسول.

٣٧

ويبطلها، فمن الشواهد على دأب المسلمين - وفي مقدمتهم الصحابة الكرام - على التبرّك بقبر النبي(صلى الله عليه وآله):

١ - عن داود بن صالح، قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنع! فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب! فقال: نعم، جئت رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولم آتِ الحجر، سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول:((لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله)) (١) .

٢ - عن علي(عليه السلام) قال:قدم علينا أعرابي بعدما دفنّا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي(صلى الله عليه وآله) وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله، قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك، وكان فيما أنزل عليك:( وَلَوْ أَنّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ... ) الآية. وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. فنودي من القبر((قد غفر الله لك)) (٢) .

٣ - أخرج الحافظ ابن عساكر في التحفة من طريق طاهر بن

____________________

١- المعجم الأوسط: ١/٩٤، الجامع الصغير للسيوطي: ٧٢٨، كنز العمال: ٦/٨٨، ح ١٤٩٦٧، والذهبي في تلخيصه مجمع الزوائد: ٤/٢٢، وفاء الوفا للسمهودي: ٢/٤١٠، شفاء الأسقام للسبكي: ١٥٢.

٢- الروض الفائق: ٣٨٠، المواهب اللدنية للقسطلاني: ٤/٥٨٣، مشارق الأنوار: ١/١٢١، وفاء الوفا: ٤/١٣٩٩، كنز العمال: ٢/٣٨٦، ح ٤٣٢٢ و ٤/ ٢٥٩، ح ١٠٤٢٢.

٣٨

يحيى الحسيني قال: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(رضي الله عنه) عنه قال: لما رُمس رسول الله(صلى الله عليه وآله)جاءت فاطمة(عليها السلام) فوقفت على قبره(صلى الله عليه وآله) وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها، وبكت وأنشأت تقول:

ماذا على من شمَّ تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا

صُبّت عليَّ مصائب لو أنها صُبّت على الأيام عُدن لياليا(١)

٤ - ذكر الخطيب ابن جماعة أن عبد الله بن عمر كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف، وأن بلالاً(رضي الله عنه) وضع خديه عليه أيضاً. ورأيت في كتاب السؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمد - وذكر ما تقدّم عن ابن جماعة - ثم قال: ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك، والمقصود من ذلك كله الاحترام والتعظيم، والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما كانت تختلف في حياته، فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه، وأناس فيهم أناة يتأخرون، والكل محل خير(٢) .

____________________

١- رواه كل من: ابن الجوزي في وفاء الوفا في فضائل المصطفى: ٨١٩ ح ١٥٣٨، وابن سيد الناس في السيرة النبوية: ٢/٤٣٢، والقسطلاني في المواهب اللدنية مختصراً: ٤/٥٦٣، والقاري في شرح الشمائل: ٢/٢١٠، والشبراوي في الإتحاف: ٣٣٠، والسمهودي في وفاء الوفا: ٤/١٤٠٥، سير أعلام النبلاء: ٢/١٣٤ وغيرهم.

٢- وفاء الوفا للسمهودي: ٤/١٤٠٥.

٣٩

٥ - عن أبي الدرداء قال: إن بلالاً مؤذن النبي(صلى الله عليه وآله) رأى في منامه رسول الله(صلى الله عليه وآله) وهو يقول:((ما هذه الجفوة يا بلال! أما آن لك أن تزورني يا بلال)) ؟! فانتبه حزيناً خائفاً، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي(صلى الله عليه وآله) فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين(عليهما السلام) فجعل يضمّهما ويقبّلهما(١) .

٦ - قال السمهودي: كانوا يأخذون من تراب القبر، فأمرت عائشة فضرب عليهم، وكانت في الجدار كوة فكانوا يأخذون منها، فأمرت بالكوة فسدّت(٢) .

٧ - ذكر السمهودي أن الناس كانوا يتبركون بالصلاة الى القبر(٣) ، قال: عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال كان الناس يصلّون الى القبر، فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصل إليه أحد(٤) .

٨ - كان ابن المنكدر - وهو أحد أعلام التابعين - يجلس مع أصحابه، قال: وكان يصيبه الصمات، فكان يقوم كما هو ويضع خده على قبر النبي(صلى الله عليه وآله) ثم يرجع، فعُوتب في ذلك فقال: إنّه

____________________

١- تاريخ دمشق لابن عساكر: ٧/١٣٧، مختصر تاريخ دمشق: ٤/١١٨، ٥/٢٦٥، تهذيب الكمال: ٤/٢٨٩، اُسد الغابة: ١/٢٤٤، وفاء الوفا للسمهودي: ٤/١٣٥٦، شفاء السقام: ٥٣، مشارق الأنوار: ١/١٢١.

٢- وفاء الوفا: ١/٥٤٤.

٣- يعني قبر النبي(صلى الله عليه وآله).

٤- وفاء الوفا: ٢/٥٤٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

لأب وجدا، للاخوة وما بقي فللجد» .

٦ -( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب)

[ ٢١٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا للأم، أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم، أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.

[ ٢١٠٩٣ ] ٢ - وفي المقنع: فإن ترك أخوين لام، أو أخا وأختا لام، أو اخوة وأخوات لأم، وأخا لأب، أو اخوة وأخوات لأب، وأخا لأب وأم، أو اخوة وأخوات لأب وأم، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.

فإن ترك بني أخ لام، وبني أخ لأب وأم، وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام، وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه.

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧٢.

١٨١

٧ -( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد)

[ ٢١٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَإِن كَانَ رَ‌جُلٌ يُورَ‌ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ‌أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) (١) من أم( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ‌ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَ‌كَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) قالعليه‌السلام : « فهكذا ( امرأة لها )(٣) أخ أو أخت من أم ».

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذكر والأنثى - من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء ».

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لام وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) في المصدر: أنزلها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٢

٨ -( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة)

[ ٢١٠٩٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».

[ ٢١٠٩٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك جدا من قبل الأب، وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الأم، وجدين من قبل الأب، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٩ -( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٩٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

١٨٣

« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأب والأم، وسقط الاخوة من الأب ».

[ ٢١١٠٠ ] ٢ - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح: وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأخت من الأب سهم، وللعصبة السهم الباقي.

وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ): « السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب، ويخرج منه الأخت من الأم، وبذلك ينطق القرآن، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».

وقد خالف عليعليه‌السلام وابن عباس زيدا، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر إلى آخره.

قلت: ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين، وهو خلاف ما تقدم، وعليه اتفاق الامامية، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه، ويمكن أن يكون الأصل: « أو على الأخت من الأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.

١٠ -( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأته، فللمرأة

__________________

٢ - الايضاح ص ١٧٨.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٤

الربع، وما بقي فللقرابة، وقال: وإن تركت امرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها» إلى آخره.

١١ -( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم)

[ ٢١١٠٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

١٢ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم)

[ ٢١١٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: مسندا كما مر(١) .

[ ٢١١٠٤ ] ٢ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن أعيان(١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات(٢) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.

(١) الأعيان: الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).

(٢) العلات بفتح العين وتشديد اللام: بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).

١٨٥

للأب يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» .

[ ٢١١٠٥ ] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( من بعد وصية يوصى بها أو دين )(١) وان ابني أم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ان الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة(١) قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا - أهل البيت - ورث الأخ الذي آخى بينهما [ في الأظلة ](٢) ولم يورث الأخ من الولادة ».

[ ٢١١٠٧ ] ٢ - وفي الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى(١) ، عن حمزة بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

الباب ١٣

١ - الهداية ص ٨٧.

(١) الأظلة بكسر الظاء وتشديد اللام وفتحها: كأن المراد بها عالم المجردات فإنها أشياء وليست بأشياء كما في الظل فموجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية، كما أن الظل مجرد عنها. أو عالم الذر، وعالم الذر وعالم المجردات واحد ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٦ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٠٩ ح ٢.

(١) في المخطوط: « محمد بن موسى » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٥٥ ).

١٨٦

القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لو قد قام القائمعليه‌السلام ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الأخ أخاه في الأظلة ».

[ ٢١١٠٨ ] ٣ - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح: وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وهو سهم، وللاخوة من الأم الثلث، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا اخوة الميت لامه!؟ فقال: صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم، للذكر مثل ما للأنثى، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.

[ ٢١١٠٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها، فقال عمر: للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للاخوة من الأم، لان لهم في القرآن فريضة، وقال للاخوة للأب والأم: لا أرى لكم شيئا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء، فهب أن أبانا كان حمارا، ألسنا في قرابة الأم سواء!؟ قال: قد رزقتم، فأشرك بينهم، فسميت هذه الفريضة المشتركة.

[ ٢١١١٠ ] ٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - كتاب الايضاح ص ١٧٦.

٤ - دعائم الاسلام:

٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٨.

١٨٧

عليه‌السلام ، أنه قال فيما أبدع الأول والثاني: « والعجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجد، بغير علم تعسفا وجهلا، وادعائهما ما لا يعلمان، جرأة على الله، وقلة ورع، ادعيا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات ولم يقض في الجد شيئا، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد(١) من الميراث، ثم تابعوهما على ذلك، وتركوا أمر الله وأمر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

(١) في المخطوط: في الجد، وما أثبتناه من المصدر.

١٨٨

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ -( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإخوة والأجداد)

[ ٢١١١١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

[ ٢١١١٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب، بقوله تعالى جملة:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

وتقدم عن الاختصاص: مسندا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر(٢) .

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

١٨٩

[ ٢١١١٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الخال وارث من لا وارث له ».

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية)

[ ٢١١١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.

[ ٢١١١٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ».

[ ٢١١١٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم(١) ».

[ ٢١١١٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

(١) في المصدر: بأنسابهم.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٠

٣ -( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب)

[ ٢١١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١١٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

٤ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال)

[ ٢١١٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبيعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: كما مر(١) .

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

الباب ٤.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

١٩١

٥ -( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم)

[ ٢١١٢١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذا لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث ».

[ ٢١١٢٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة، فالمال للعم أو للعمة، لأنهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات، فالمال كله للأخوال والخالات، أو لأحدهم إن لم يكن غيره، ولا شئ لبني العم، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا من اخوة متفرقين، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه، وكذلك الأقرب فالأقرب، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

١٩٢

أبواب ميراث الزوج

١ -( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث)

[ ٢١١٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».

[ ٢١١٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قالعليه‌السلام : « وإن تركت مع الزوج ولدا، ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر، فللزوج الربع، وما بقي فللولد ».

__________________

أبواب ميراث الزوج

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٣

٢ -( باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله)

[ ٢١١٢٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣ -( باب ميراث الزوجة إذا انفردت)

[ ٢١١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٢٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، قال وقد روي: إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

[ ٢١١٢٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله.

__________________

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٠.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.

١٩٤

٤ -( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( * ) والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ)

[ ٢١١٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لا ترث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».

[ ٢١١٣٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال: قال الشيخ الناصب: ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها، قولهم في المواريث، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله:( وَلَهُنَّ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْتُمْ ) (١) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الاجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.

قال الشيخ رحمه الله: من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن، وكان آل محمدعليهم‌السلام يروون ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.

__________________

الباب ٤

* الطوب: الآجر. ( لسان العرب ج ١ ص ٥٦٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٦ ح ١٣٩٤.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٣٨.

(١) النساء ٤: ١٢.

١٩٥

وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمدعليهم‌السلام ، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومينعليهم‌السلام بذلك، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم إلى آخر كلامه رحمه الله.

قال رحمه الله: ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر، فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام.

فيقال له: زادك الله ضلالة، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ - إلى أن قال - والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك إلى آخره، منه.

قلت: المسألة من عويصات مسائل الميراث، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول، لاختلاف متون أخبار الباب، وفي الزوجة التي تحرم منه، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها، وعليه جماعة، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق، فإنه بعد ما ساق في ( الفقيه ) الطائفة الأولى من الاخبار، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، ثم قال: هذا إذا كان لها منه ولد، فأما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الأصول قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، فلولا أنه عنده من كلام الحجة

١٩٦

عليه‌السلام ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه: عن فلانعليه‌السلام ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه، وقال: قال ابن أذينة، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما، وهذا هو الأقوى.

٥ -( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت)

[ ٢١١٣١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: « إن كانت لواحد منهما بينة عليه، فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».

٦ -( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما)

[ ٢١١٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » الخبر.

[ ٢١١٣٣ ] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: « إن كان أبواهما زوجاهما، فنعم » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

١٩٧

٧ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول)

[ ٢١١٣٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال -: « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ».

[ ٢١١٣٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها » الخبر.

[ ٢١١٣٦ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم عليها العدة، ولها الميراث كاملا ».

٨ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض)

[ ٢١١٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».

[ ٢١١٣٨ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.

١٩٨

عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».

٩ -( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية)

[ ٢١١٣٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ( علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[ ٢١١٤٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: فأما إن طلقها وهو مريض، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام -: « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك، إلا أن يصح منه، أو تتزوج زوجا غيره ».

[ ٢١١٤١ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وإن انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١١.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

١٩٩

١٠ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث)

[ ٢١١٤٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها ».

[ ٢١١٤٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة قال: « ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ».

[ ٢١١٤٤ ] ٣ - وعن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قال: « وإن يشترطا الميراث، فهما على شرطهما ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج)

[ ٢١١٤٥ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن سفيان بن عيينة، بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية التي

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469