مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230123 / تحميل: 5722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ونهبت كلّ ما كان في ذلك الحرم المقدس من فرش غالية وهدايا ثمينة وغيرها، وحوّلت تلك الزمرة الوحشية البقيع المقدس إلى أرض قفراء موحشة (1) .

كما هجموا بمساحيهم ومعاولهم ووحشيتهم على قبة عبد الله بن عباس في الطائف، ثم استولوا على مكة، فبادروا إلى هدم ما في «المعلى» مقابر قريش من القباب، وهي كثيرة، منها قبة سيدنا عبد المطلب جدّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقبة سيدنا أبي طالب عليه‌السلام ، وقبة السيدة خديجة عليها‌السلام ، كما هدموا قبة مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومولد الامام علي عليه‌السلام ، وهدموا قبة زمزم، والقباب التي حول الكعبة، وتتبعوا جميع المواضع فيها آثار الصالحين فهدموها، وكانوا عند الهدم يرتجزون ويضربون بالطبول ويغنون ويبالغون في شتم القبور (2) .

قال العلامة السيد صدر الدين الصدر:

لعمري إنّ فاجعة البقيع

يشيب لهولها فؤود الرضيع

وسوف تكون فاتحة الرزايا

إذا لم يصح من هذا الهجوع

أما من مسلم لله يرعى

حقوق بنية الهادي الشفيع

وقال آخر:

تب لأحفاد اليهود بما جنوا

لم يكسبوا من ذاك إلّا العارا

هتكوا حريم محمد في آله

يا ويلهم قد خالفوا الجبارا

هدموا قبور الصالحين بحقدهم

بعداً لهم قد أغضبوا المختارا

* * *

__________________

(1) أنظر: كشف الارتياب: 287 الفصل التاسع.

(2) أنظر المصدر السابق.

٢٤١

الفصل

السادس عشر

شريكات أم البنين عليها‌السلام

٢٤٢

شريكات أم البنين عليها‌السلام

إنّ لفاطمة الزهراء عليها‌السلام خصائص كثيرة تفوق فيها على الرجال فضلاً عن النساء، فلا يمكن والحال هذه أن نجعل الصديقة في صفّ واحد مع باقي نساء أمير المؤمنين عليه‌السلام ونعتبرهن شريكات لها وذلك لأنها:

أولاً: معصومة، وقد ثبت أنّ المعصومة لا يتزوجها إلّا معصوم، ولو جاز للزم القول بجعل السبيل للفاسق على المعصومة، وهو خلاف رضا الله تعالى، ويأبى الله المنان أن يجعل أمته المطيعة في حكم الرجل ال عاصي، نعم؛ يجوز العكس، فللأنبياء والأئمة عليهم‌السلام أن يتزوجوا غير المعصومات.

وإنّما قلنا أنّ المعصومة لا يتزوجها إلّا معصوم لأنّ المعصومة مصيبة وغير المعصوم مخطىء، وذو العصمة أشرف من غيره، ولا يجوز لأهل الصواب أن يدخلوا في حبائل أهل الخطاء وفرض إطاعة المخطىء ينافي رضا الحق كما ذكرنا.

وثانياً: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام أحياناً فيقول: يا علي أطع فاطمة ويأمر فاطمة فيقول: أطيعي علياً.

وإنّما يأمر علياً بطاعتها لعصمتها وصواب رأيها ولأنها لا تخطأ، وكأنّ رأي فاطمة رأي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولذا قال عليه‌السلام : «عاشرت فاطمة تسع سنين فلم تسخطني ولم أسخطها».

٢٤٣

وثالثاً: في البحار «إنّ الله حرّم النساء على علي ما دامت فاطمة حية» (1) .

ولو لم يكن أمير المؤمنين لم يكن لأحد أن يتزوجها لما ورد في الحديث «لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفؤ آدم فمن دونه».

ورابعاً: لأنّها عليها‌السلام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فكيف - إذن - تقاس بغيرها من النساء وتسمى لها شريكة؟!

ولكننا - بالرغم من ذلك - سنتعرض إلى ذكر شيء من فضائلها وحياتها باعتبار عدم إمكان التفكيك بينها وبين أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فالاتحاد المعنوي النبوي والعلوي جار في وجود سيدة العصمة فاطمة الزهراء عليها‌السلام ، ولا شك أنّ فاطمة خلقت لأجل علي وأنّ علياً خلق لأجلها، وأنهما كفوان ومتحدان لا يفترقان في عالم الأبدية بلا شائبة وريبة.

فمقام فاطمة تالي المرتبتين، والنقطة بين الخطين، والواقفة بين الحدّين، ولازمة بالمعية منذ المبدأ في عالم الأنوار مشاركة دون انفكاك (2) ، وليس باعتبار أن أم البنين عليها‌السلام أو غيرها من نساء أمير المؤمنين عليه‌السلام شريكات لها.

* * *

__________________

(1) البحار 43 / 15 ح 14 باب 2.

(2) أنظر: الخصائص الفاطمية للكجوري ترجمة سيد علي أشرف 1 / 522.

٢٤٤

فاطمة الزهراء عليها‌السلام

فضائل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها‌السلام :

مما لا شك فيه أنّ فضائل الصديقة الطاهرة، أم الأبرار، لا تعدّ ولا تحصى، وهي الكوثر الذي لا ينضب، غير أننا سنذكر شيئاً منها تيمّناً وتبرّكاً.

1 - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد يمشين أمام فاطمة كالحجاب لها إلى الجنة (1) .

2 - عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال:... يا علي خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم.. وأفضلهن فاطمة (2) .

3 - عن عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: يا فاطمة أبشري فانّ الله - تعالى - اصطفاك على نساء العالمين، وعلى نساء الاسلام، وهو خير دين (3) .

4 - روى مجاهد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ فاطمة شجنة مني، يسخطني ما أسخطها، ويرضيني ما أرضاها (4) .

__________________

(1) البحار 43 / 37 ح 40 باب 3.

(2) البحار 43 / 36 ح 39 باب 3.

(3) المصدر نفسه.

(4) البحار 43 / 51 ح باب 3، عن كشغ الغمة، عن معالم العترة.

٢٤٥

5 - وروى مجاهد أيضاً قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو أخذ بيد فاطمة عليها‌السلام : من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله (1) .

6 - في كتاب نوادر الراوندي قال: قال علي عليه‌السلام : استأذن أعمى على فاطمة عليها‌السلام فحجبت.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم حجبتيه وهو لا يراك؟

فقالت: إن لم يكن يراني فأنا أراه، وهو يشمّ الريح.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أشهد أنك بضعة مني (2) .

7 - في سنن الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

8 - في ينابيع المودة عن جابر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ابنتي فاطمة حوراء إنسية لم تحض ولم تطمث، إنّما سماها الله فاطمة لأنّ الله فطمها وفطم ولدها ومحبيها عن النار (4) .

9 - عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا أهل الجمع؛ نكّسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع (5) .

__________________

(1) البحار 43 / 54 ج 48 باب 3.

(2) البحار 43 / 91 ح 16 باب 4.

(3) سنن الترمذي 5 / 703 ح 3878.

(4) ينابيع المودة 2 / 121 رقم 354 باب 56.

(5) البحار 43 / 53 ح 48 باب 3.

٢٤٦

10 - عن أنس وأبي عروة الأسلمي والخدري أنّه لما نزلت آية التطهير جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعين صباحاً إلى باب فاطمة وهو يتلو هذه الآية ويقول: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم.

وفي رواية: تسعة أشهر يسلم عليهم ويقرأ آية التطهير ويدعو لهم ويقول: الصلاة (1) .

11 - عن ابن عباس قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت ليلة المعراج هذه الكلمات مكتوبة على سرادق العرض: لا الله إلّا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمة أمة الله، على باغضهم لعنة الله (2) .

12 - في حديث طويل قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله - تبارك وتعالى - بنى جنة لعلي وفاطمة عليهم‌السلام (3) .

13 - قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله فطم ابنتي وولديها ومن أحبهم من النار (4) .

14 - روى النسفي عن علي عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للحسن والحسين عليهما‌السلام : أنتما كفتا الميزان، وفاطمة لسانه، ولا تعدل الكفتان إلّا باللسان، ولا يقوم اللسان إلّا على الكفتين، أنتما الأمان ولأمكما الشفاعة (5) .

* * *

__________________

(1) أنظر: البحار 37 / 79 ح 48 باب 50.

(2) المناقب للخوارزمي: 302 ح 297.

(3) كفاية الطالب: 320 - 321 باب 89.

(4) البحار 43 / 18 ح 18 باب 2، الصواعق المحرقة: 160 باب 11 الفصل الأول الآية العاشرة.

(5) أنظر الحديث وما سبقه مما ذكرناه وغيرها في الخصائص الفاطمية 2 / 545 وما قبلها وما بعدها.

٢٤٧

ولادتها ووفاتها عليها‌السلام :

ولدت عليها‌السلام في مكة المكرمة في (20 جمادي الثاني) في السنة الخامسة للبعثة النبوية المباركة (1) .

فعاشت مع أبيها «8» سنين في مكة و «10» في مدينة المنورة.

وتوفيت شهيدة بعد وفاة أبيها بـ «75» يوماً في الثالث من جمادي الثانية سنة (11 للهجرة).

* * *

__________________

(1) أنظر: المناقب لابن شهر آشوب 3 / 357، دلائل الإمامة: 10، أصول الكافي 1 / 458، كشف الغمة 2 / 75.

٢٤٨

لماذا غصبت فدك؟!

فدك في القرآن:

قال الله تعالى: ( وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... ) (1) .

الافاءة؛ الإرجاع، من الفيء بمعنى الرجوع.

ولامعنى: والذي أرجعه الله إلى رسوله من أموال بني النضير - خصه به وملّكه وحده إياه - فلم تسيروا عليه فرساً ولا إبلاً بالركوب حتى يكون لكم فيه حق، بل مشيتم إلى حصونهم مشاة لقربها من المدينة، ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء، والله على كلّ شيء قدير، وقد سلّط النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء.

وقوله: ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ... )

__________________

(1) سورة الحشر: الآيتان 6 - 7.

٢٤٩

ظاهره أنّه بيان لموارد صرف الفىء المذكور في الآية السابقة مع تعميم الفيء لفيء أهل القرى أعم من بني النضير وغيرهم.

وقوله: ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ) أي منه ما يختص بالله، والمراد صرفه وانفاقه في سبيل الله ما يراه الرسول، ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه.

وقوله: ( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) المراد بذي القربى قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا معنى لحمله على قرابة عامة المؤمنين، وهو ظاهر.

والمراد باليتامى الفقراء منهم كما يشعر به ال سياق، وإنّما أفرد وقدّم على «المساكين» مع شموله له للاعتناء بأمر اليتامى.

وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام أنّ المراد بذي القربى أهل البيت، واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم.

وفي المجمع: روى المنهال بن عمر عن علي بن الحسين عليه‌السلام قلت: وقوله: ( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال: هم قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا (1) .

وروى ابن بابويه عن أبي سعيد الحذري قال: لما نزلت ( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فاطمة لك فدك.

وعن علي بن الحسين عليه‌السلام قال: اقطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام فدك.

وعن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قلت: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى فاطمة عليها‌السلام فدك؟

قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقفها، فأنزل الله - تبارك وتعالى - ( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) فأعطاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حقها.

__________________

(1) أنظر: الميزان 19 / 211 ذيل الآية الشريفة.

٢٥٠

قلت: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها؟

قال: بل الله - تبارك وتعالى - أعطاها.

وقد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بذلك، وثبت أنّ ذا القربى: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام (1) .

فدك في نهج البلاغة:

قال مولى الموحدين أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف (2) :

«.. بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها، وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسدّ فرجها التراب المتراكم، وإنّما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق».

قال ابن أبي الحديد: وهذا الكلام كلام شاكٍ متظلّم (3) .

قوله تعالى: ( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (4) :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث: إنّ الله - تبارك وتعالى - لما فتح على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(1) البحار 29 / 215 باب جوامع الاحتجاج في أمر فدك.

(2) نهج البلاغة كتاب: 45.

(3) شرح نهج البلاغة 16 / 208.

(4) سورة الاسراء: الآية 26.

٢٥١

( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) ولم يدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من هم، فراجع في ذلك جبرائيل عليه‌السلام ، وراجع جبرائيل ربّه، فأوحى الله: أن إدفع فدك إلى فاطمة عليها‌السلام .

فدعاها رسول الله فقال لها: يا فاطمة إنّ الله أمرني أن أدفع اليك فدك.

فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك... (1) .

وروى الثعلبي في «كشف البيان» وجلال الدين السيوطي في الجزء الرابع من تفسيره عن الحافظ ابن مردويه أحمد بن موسى المفسر المتوفى سنة (352 هـ)، وعن أبي سعيد الحذري، وكذلك روى الحاكم الحسكاني، وابن كثير عماد الله بن إسماعيل بن عمر الدمشقي فقيه الشافعية في تاريخه، والشيخ سليمان القندوزي البلخي الحنفي في الباب «39» من ينابيع المودة عن تفسير الثعلبي، وجمع الفوائد، وعيون الأخبار: أنّه لما نزل قوله: ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة فدك.

فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تأخذ من غلتها مقدار القوت وتنفق الباقي في سبيل الله بين فقراء بني هاشم وغيرهم.

وفي عيون الأخبار في حديث:.. قول الله ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها، واصطفاهم على الأمة، فلمّا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ادعو ليفاطمة.

فدعيت له فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فاطمة.

قالت: لبيك يا رسول الله.

فقال: هذه فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خصة دون المسلمين، فقد جعلتها لك لما أمرني الله به، فخذيها لك ولولدك (2) .

__________________

(1) تفسير نور الثقلين 4 / 173 ح 158.

(2) تفسير نور الثقلين 4 / 174 ح 156، ولأمير المؤمنين عليه‌السلام احتجاجات كثيرة في قضية فدك فمن شاء فليراجع في الاحتجاج للطبرسي.

٢٥٢

حدود فدك:

في المناقب عن كتاب أخبار الخلفاء: إنّ هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: حدّ فدكاً حتى أردّها اليك، فيأبى، حتى ألحّ عليه.

فقال عليه‌السلام : لا آخذها إلّا بحدودها.

قال: وما حدودها؟

قال: إنّ حددتها لم تردّها.

قال: بحق جدّك إلّا فعلت.

قال: أما حدّ الأول فعدن.

فتغير وجه الرشيد وقال: إيهاً.

قال: والحد الثاني سمرقند.

فأربد وجهه.

قال: والحدّ الثالث إفريقية.

فاسودّ وجهه وقال: هنيه.

قال: والرابع سيف البحر ما يلي الخزر وأرمينية.

قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء، فتحوّل إلى مجلسي.

قال موسى: قد أعلمتك أنّني إن حددتها لم تردّها.

فعند ذلك عزم على قتله.

وفي رواية ابن أسباط أنّه قال:

أما الحدّ الأول فعريش مصر.

والثاني: دومة الجندل.

والثالث: أحد.

والرابع: سيف البحر.

٢٥٣

فقال: هذا كله؟! هذه الدنيا.

فقال عليه‌السلام : هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه الله على رسوله بلا خيل ولا ركاب فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة عليها‌السلام (1) .

قال المجلسي: هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين... ولعل مراده عليه‌السلام أن تلك كلّها في حكم فدك، وكأن الدعوى على جميعها وإنّما ذكروا فدك على المثال أو تغليباً.

عمر يمزق وثيقة فدك:

في الاختصاص (2) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل: لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجلس أبو بكر مجلسه بعث إلى وكيل فاطمة - صلوات الله عليها - فأخرجه من فدك، فأتته فاطمة عليها‌السلام ، وبعد احتجاجات طويلة قال أبو بكر: صدقت.

قال: فدعا بكتاب فكتبه لها بردّ فدك، فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال: يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟

فقالت: كتاب كتب لي أبو بكر بردّ فدك.

فقال: هلميه إليّ، فأبت أن تدفعه اليه، فرفسها برجله - وكانت عليها‌السلام حاملة بابن اسمه المحسن - فأسقطت المحسن من بطنها، ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت، ثم أخذ الكتاب خرقه.

فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت.

فلما حضرتها الوفاة دعت علياً - صلوات الله عليه - فقالت: إما تضمن وإلا أوصيت إلى الزبير.

__________________

(1) بحار الأنوار 29 / 200 - 201 ح 41.

(2) الاختصاص: 183 - 185.

٢٥٤

فقال علي عليه‌السلام : أنا أضمن وصيتك يا بنت محمد.

قالت: سألتك بحق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا متّ أن لا يشهداني (تعني عليها‌السلام أبا بكر وعمر) ولا يصليا عليّ.

قال: فلك ذلك (1) .

فلما قبضت - صلوات الله عليها - دفنها ليلاً في بيتها، وأصبح أهل المدينة يريدون حضور جنازتها، وأبو بكر وعمر كذلك.

فخرج اليهما علي عليه‌السلام فقالا له: ما فعلت بابنة محمد؟! أخذت في جهازها يا أبا الحسن؟

فقال علي عليه‌السلام : قد والله دفنتها.

قالا: فما حملك على أن دفنتها ولم تعلمنا بموتها؟

قال: هي أمرتني.

فقال عمر: والله لقد هممت بنبشها والصلاة عليها.

فقال علي - صلوات الله عليه -: أما والله مادام قلبي بين جوانحي وذوالفقار في يدي فانك لا تصل إلى نبشها، فأنت أعلم.

فقال أبو بكر: اذهب فانه أحقّ بها منا وانصرف (2) .

موقف القرآن والنبي والأئمة ممن آذى فاطمة عليها‌السلام :

قال الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) (3) .

__________________

(1) أنظر: حلية الاولياء 2 / 43، المستدرك للحاكم 3 / 163، أسد الغابة 5 / 254، الاستيعاب 2 / 751، المقتل للخوارزمي 1 / 83، إرشاد الساري للقسطلاني 6 / 326، الاصابة 4 / 378 - 380، تاريخ الخميس 1 / 313، الامامة والسياسة 1 / 14 وغيرها....

(2) البحار 29 / 192.

(3) سورة الاحزاب: الآية 57.

٢٥٥

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله».

وقالت فاطمة عليها‌السلام : فوالله لقد آذيتماني (1) .

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مخاطباً فاطمة عليها‌السلام : إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك (2) .

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله (3) .

وقال الصادق عليه‌السلام : من شكّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر (4) .

وروى الصدوق باسناد معتبر - بشهادة المجلسي - عن ابن عباس قال: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان جالساً؛ إذ أقبل الحسن عليه‌السلام ، فلما رأه بكى ثم قال: إليّ إليّ يا بني.. ثم أقبل الحسين.. ثم أقبلت فاطمة.. ثم أقبل أمير المؤمنين.. فسأله أصحابه.. فأجابهم فكان مما قاله لهم:

.. وأما ابنتي فاطمة، فانها سيدة نساء العالمين...

إلى أن قال: وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بعدي، كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها، وأسقطت جنينها، وهي تنادي، يا محمداه، فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية....

إلى أن قال: ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة....

إلى أن قال: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم عليّ محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة.

__________________

(1) الامامة والسياسة 1 / 13 - 14.

(2) أنظر: المستدرك للحاكم 3 / 154، تذكرة الخواص: 175، المقتل للخوارزمي 1 / 52، كفاية الطالب: 219، كنز العمال 7 / 111، الصواعق المحرقة: 105.

(3) رجال الكشي: 529 ح 1012.

(4) بحار الانوار 27 / 62.

٢٥٦

يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك: اللهم العن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلل من أذلّها، وخلّد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها، فتقول الملائكة عند ذلك: آمين (1) .

قال الرضا عليه‌السلام : كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا (2) .

فاطمة خيرة الله فلماذا ظلموها؟:

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رأيت مكتوباً على باب الجنة فاطمة خيرة الله (3) .

وصية الصديقة عليها‌السلام :

روي أنّ أبا جعفر عليه‌السلام أخرج سفطاً أو حقّاً، وأخرج منه كتاباً فقرأه، وفيه وصية فاطمة عليها‌السلام :

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصيت به فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة إلى علي بن أبي طالب، فان مضى فإلى الحسن، فان مضى فإلى الحسين، فان مضى فإلى الأكابر من ولدي».

شهد المقداد بن الاسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب (4) .

الواقدي: إنّ فاطمة لما حضرتها الوفاة أوصت علياً أن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر فعمل بوصيتها.

__________________

(1) فرائد السمطين 2 / 34 - 35، الأمالي للصدوق: 99 - 100، إثبات الهداة 1 / 280 - 281، إرشاد القلوب: 195، بحار الانوار 28 / 37 - 39 و 43 / 172 - 173، العوالم 11 / 391 - 392، المحتضر: 109.

(2) بحار الانوار 27 / 58.

(3) تاريخ بغداد 1 / 259.

(4) البحار 43 / 185 ح 18.

٢٥٧

وأوصت إلى علي بثلاث:

أن يتزوج بابنة أختها أمامة لحبها أولادها.

وأن يتخذ نعشاً لأنّها كانت رأت الملائكة تصوروا صورته، ووصفته له.

وأن لا يشهد أحد جنازتها ممن ظلمها.

وأن لا يترك أن يصلي عليها أحد منهم (1) .

غسلها عليها‌السلام عند الوفاة:

روى أحمد بن حنبل باسناده قال: قالت أم سلمة امرأة أبي رافع: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها، وكنت أمرّضها، فأصبحت يوماً أسكن ما كانت، فخرج علي إلى بعض حوائجه فقالت: اسكبي لي غسلاً، فسكبت، فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل، ثم لبست أثوابها الجدد، ثم قالت: افرشي فراشي وسط البيت، ثم استقبلت القبلة ونامت، وقالت: أنا مقبوضة، وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد، ثم وضعت خدّها على يدها وماتت (2) .

وروي: لما حضرتها الوفاة قالت لأسماء: إنّ جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة، فقسمه أثلاثاً: ثلثاً لنفسه، وثلثاً لعلي، وثلثاً لي، وكان أربعين درهماً فقالت: يا أسماء أئتيني ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي، فوضعته، ثم تسجت بثوبها وقالت: انتظريني هنيهة وادعيني فان أجبتك وإلّا فاعلمي أني قد قدمت على أبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

فانتظرتها هنيهة ثم نادتها فلم تجبها فنادت: يا بنت محمد ال مصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطىء الحصى، يا بنت من كان من ربّه قاب قوسين أو أدنى.

__________________

(1) البحار 43 / 182 ح 16.

(2) البحار 43 / 183.

٢٥٨

قال: فلم تجبها، فكشفت الثوب عن وجهها فاذا بها قد فارقت الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهي تقول: فاطمة إذا قدمت على أبيك رسول الله فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام.

فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين فقالا: يا أسماء ما ينيم أمنا في هذه الساعة؟

قالت: يا ابني رسول الله ليست أمكما نائمة، قد فارقت الدنيا، فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول: يا أماه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني.

قالت: وأقبل الحسين يقبل رجلها ويقول: يا أماه أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت.

قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما، فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء، فابتدرهما جميع الصحابة فقالوا: ما يبكيكما يا ابني رسول الله، لا أبكى الله أعينكما، لعلكما نظرتما إلى موقف جدّكما فبكيتما شوقاً اليه.

فقالا: لا؛ أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة صلوات الله عليها.

قال: فوقع علي عليه‌السلام على وجهه يقول: بمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزّى ففيم العزاء من بعدك.

ثم قال:

لكلّ اجتماع من خليلين فرقة

وكلّ الذي دون الفراق قليل

وإنّ افتقادى فاطماً بعد أحمد

دليل على أن لا يدوم خليل (1)

__________________

(1) البحار 43 / 186 - 187.

٢٥٩

أبناء رسول الله يودّعون أمهم:

قال علي عليه‌السلام : والله لقد أخذت في أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشف عنها، فوالله لقد كانت ميمونة طاهرة مطهرة، ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكفنتها وأدرجتها في أكفانها، فلما هممت أن أعقد الرداء ناديت يا أم كلثوم! يا زينب! يا سكينة! يا فضة! يا حسن! يا حسين! هلموا تزودوا من أمكم، فهذا الفراق واللقاء في الجنة.

فأقبل الحسن والحسين عليه‌السلام وهما يناديان واحسرتا لا تنطفىء أبداً من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا فاطمة الزهراء؛ يا أم الحسن يا أم الحسين إذا لقيت جدنا محمد المصطفى فاقرئيه منا السلام وقولي له: إنّا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا.

فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّي أشهد الله أنها قد حنت وأنّت ومدّت يديها وضمتهما إلى صدرها ملياً، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن إرفعهما عنها فلقد أبكيا - والله - ملائكة السماوات، فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب.

أمير المؤمنين عليه‌السلام يودع فاطمة عليها‌السلام :

عن الحسين بن علي عليه‌السلام قال: لما قبضت فاطمة عليها‌السلام دفنها أمير المؤمنين عليه‌السلام سرّاً، وعفا على موضع قبرها، ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال:

السلام عليك يا رسول الله عني، والسلام عليك عن ابنتك، وزائرتك، والبائتة في الثرى ببقعتك، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك، قلّ يا رسول الله عن صفيّتك صبري، وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلدي؛ إلّا أنّ في التأسي لي بسنتك في فرقتك موضع تعزّ، فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك، وفاضت نفسك بين نحري وصدري.

بلى؛ وفي كتاب الله لي أنعم القبول ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) قد استرجعت

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٢١ -( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض)

[ ٢١٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ ٢١٦٦٢ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي، ولا يكاتب ».

٢٢ -( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب)

[ ٢١٦٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ ٢١٦٦٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ ٢١٦٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا افترى علي، فقال عليعليه‌السلام :

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٠١

ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فحلفه» .

[ ٢١٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٦٦٧ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين، فقال: « لا يمين في حد ».

٢٣ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات)

[ ٢١٦٦٨ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم يتركوا الجهاد ».

[ ٢١٦٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « بامام عدل »(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٢ - الجعفريات ص ٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢ وهو خال من الزيادة المذكورة.

٤٠٢

٢٤ -( باب من يجوز حبسه)

[ ٢١٦٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».

[ ٢١٦٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة(١) المغلبة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢١٦٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا حبس في تهمة الا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

[ ٢١٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

[ ٢١٦٧٤ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس، واسجنه، وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فإذا كان

__________________

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الدغارة، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا، ومنه حديث علي: « لا قطع في الدغرة » - ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٤٠٣

يوم الجمعة، فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا، وطف به في الأسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه، ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا، وأحزم رجليه بحزام، وأخرجه وقت(١) الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد(٢) ، ويرجيه الخلاص، فان صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، واحبسه حتى يتوب.

ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا، غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته، فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فان رأيت له طاقة أو استطاعة، فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا، بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى، واكتب إلي بما فعلت في السوق، ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه» .

[ ٢١٦٧٥ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام - على أردشير، وصرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية وعتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف، عن الصلت، عن ذهل بن الحارث، قال: دعاني مصقلة إلى رحلة، فقدم عشاءه وأطعمنا منه، ثم قال: والله إن أمير المؤمنينعليه‌السلام يسألني عن هذا المال ولا أقدر عليه - إلى أن قال - فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية، فبلغ ذلك علياعليه‌السلام ، فقال: « ما له ترحه الله! فعل فعل السيد، وفر فرار العبيد، وخان خيانة الفاجر، أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فان وجدنا له شيئا اخذناه، وإن لم نقدر على مال تركناه » ثم سار إلى داره

__________________

(١) في المخطوط: من وقت، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) اللدد: الخصومة والجدال ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٩١ ).

٦ - الغارات ج ١ ص ٣٦٥.

٤٠٤

فهدمها.

[ ٢١٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم ».

٢٥ -( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين)

[ ٢١٦٧٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر(١) ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: « ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي بأخرس، وادعي عليه دين فأنكر، ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ](٢) كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بداوة وكتف، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه: إنه علي(٣) فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٥

١ - النهاية ص ٣٥٥ ح ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أي حذره كي لا يكذب، فإنه بين يدي أقضى الناس، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة، وهذا من صفاتهعليه‌السلام مشهور معروف عند الناس، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك.

٤٠٥

المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين» .

٢٦ -( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة)

[ ٢١٦٧٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[ ٢١٦٧٩ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح ( لاحد )(١) أن يحلف أحدا إلا بالله ».

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان(٢) .

٢٧ -( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود)

[ ٢١٦٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد(١) إلى الامام فلا شفاعة [ له ](٢) ».

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

(١) في المصدر: الخبر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى)

[ ٢١٦٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم، فقبضها منه ومضى، ثم عاد فذكر أنها رديئة، ووجدت كذلك رديئة، وقال الدافع: ما دفعت غير جيد، قال: « ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه، ردها عليه ( وبدلها له )(١) ، وإن لم تكن له بينة، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا، يحلف على البت، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا، وكذلك إن وجدها ناقصة ».

[ ٢١٦٨٢ ] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله )، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس، وقال: « من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ».

[ ٢١٦٨٣ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بد من امارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ».

[ ٢١٦٨٤ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧٠.

(١) في المصدر: « وأبدله بها ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٢.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٤٠٧

عليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بد من قاض ورزق للقاضي، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب » وزاد في نسخة الشهيد: « ولا بد من امين ورزق للأمين ».

[ ٢١٦٨٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون الرواسي، عن الحسن بن ظريف، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « ما رأيت علياعليه‌السلام قضى قضاء الا وجدت له أصلا في السنة، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الامر، لقضيت بينهما قضاء واحدا، لان القضاء لا يحول ولا يزول أبدا ».

__________________

٥ - أمالي المفيد ص ٢٨٦.

٤٠٨

كتاب الشهادات

أبواب كتاب الشهادات

١ -( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة)

[ ٢١٦٨٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ».

[ ٢١٦٨٧ ] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: [ قبل الشهادة قال: ](٢) « لا ينبغي [ لاحد ](٣) إذا ما دعي للشهادة ( أن يشهد )(٤) عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها(٥) ، وذلك قبل الكتاب ».

__________________

كتاب الشهادات

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: شهد.

(٥) ليس في المصدر.

٤٠٩

[ ٢١٦٨٨ ] ٣ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال: « قبل الشهادة ».

[ ٢١٦٨٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « حين يدعون قبل الكتاب، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة: لا أشهد لهم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ ٢١٦٩٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، من قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (٢) ».

٢ -( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها)

[ ٢١٦٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد، فلا يمتنع لقوله:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) ».

[ ٢١٦٩٢ ] ٢ - « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من كتم شهادة(١) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ(٢) مسلم، أو ليتوى(٣) ماله، أتى

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: « شهادته ».

(٢) في المصدر: « رجل ».

(٣) توي المال يتوى: ذهب فلم يرج، والتوى: الخسارة وهلاك المال وضياعه.

٤١٠

يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق، باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة [ حق ](٥) ليخرج بها حقا لامرىء مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ».

[ ٢١٦٩٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما إذا شهدت(١) فدعيت [ إلى أداء الشهادة ](٢) فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك، وذلك قوله عز وجل:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) ».

[ ٢١٦٩٤ ] ٤ - العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ) (١) ، قال: « بعد الشهادة ».

٣ -( باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن)

[ ٢١٦٩٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن

__________________

( النهاية ج ١ ص ٢٠١ ).

(٤) كدوح: جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

الباب ٣

١ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٤١١

الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لا بد لكم من الناس، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته(١) ، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال، حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

٤ -( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم)

[ ٢١٦٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حضر الرجل حسابا بين قوم، ثم طلبت(١) شهادته على ما سمع، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ».

[ ٢١٦٩٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ».

__________________

(١) في المصدر: حياته.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٤.

(١) في المخطوط: طلب، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤١٢

٥ -( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز)

[ ٢١٦٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، ( عن أبيه )(١) عليهما‌السلام : أنه سئل عن الشهادة على الخط، قال: « سمعت أبي يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

[ ٢١٦٩٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن رجلا سأله، فقال: يا ابن رسول الله، جاء جيران لنا بكتاب، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه، ولست اذكر الشهادة، فما ترى؟ قال: « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) ».

[ ٢١٧٠٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة، فلا يشهد، لان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة، ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد له حينئذ ».

[ ٢١٧٠١ ] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا بصير، يقول: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) الزخرف ٤٣: ٨٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٤١٣

[ ٢١٧٠٢ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فما يمنعكم من الكتاب؟ اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ».

[ ٢١٧٠٣ ] ٦ - أصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا تشهد على ما لا تعلم، ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر » قلت: فان عرفت الخط والخاتم والنقش، ولم أذكر شيئا، اشهد؟ فقال: « لا، الخط يفتعل، والخاتم قد يفتعل، لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر » الخبر.

٦ -( باب تحريم شهادة الزور)

[ ٢١٧٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الاناء »(١) .

[ ٢١٧٠٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنم، فاستوى عليعليه‌السلام جالسا فقال: يا رسول الله، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم: حاكم جائز، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور ».

__________________

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

(١) في المخطوط: « النار »وما أثبتنا من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤١٤

[ ٢١٧٠٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثل الحديث الأول والثاني.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور من المقتولين »(١) .

[ ٢١٧٠٧ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليؤد الشاهد ما يشهد(١) عليه، وليتق الله ربه، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو ينكر ما يعلم، وقد قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (٢) ( حُنَفَاءَ لِلَّـهِ غَيْرَ‌ مُشْرِ‌كِينَ بِهِ ) (٣) فعدل تبارك اسمه، شهادة الزور بالشرك ».

[ ٢١٧٠٨ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور لا تزول(١) قدماه - يعني من موضع شهادته - حتى تجب له النار ».

[ ٢١٧٠٩ ] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا، شاهد زور ».

[ ٢١٧١٠ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٧ ح ١٨١٣ و ١٨١٤.

(١) نفس المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٦.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) الحج ٢٢: ٣١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٧.

(١) في المخطوط: « تزل »وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الغايات ص ٨١.

٧ - الاختصاص ص ٢٥.

٤١٥

قال: « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقه، إلا كتب الله مكانه صكا من النار ».

[ ٢١٧١١ ] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في خطبة على المنبر: « ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى، ثم تلا قوله تعالى:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٢ ] ٩ - وعنه ( صلى صلى الله عليه وآله )، قال: « يبعث شاهد الزور مولعا(١) لسانه في النار ».

[ ٢١٧١٣ ] ١٠ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عدلت شهادة الزور الشرك بالله - قالها ثلاثا - ثم قرأ:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٤ ] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: « الاشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس، ثم قال - الا وقول الزور » فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

[ ٢١٧١٥ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا ينقضي كلام شاهد

__________________

٨ - تفسر أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) مولعا كذا وصحته ( مدلعا ).

دلع لسانه: أخرجه، وفي الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار ( لسان العرب ج ٨ ص ٩٠ ).

١٠ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

١١ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

١٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

٤١٦

الزور من بين يدي الحاكم، حتى يتبوأ مقعده من النار ».

٧ -( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا)

[ ٢١٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عن الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت: إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية، والمشهور على خلافه، وإن كان المقصود الضمان، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة، وإن لم يعين فيه الضامن، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

٨ -( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه)

[ ٢١٧١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهد عندنا شهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ ٢١٧١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٠.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

٤١٧

[ ٢١٧١٩ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه، من ماله ».

٩ -( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم)

[ ٢١٧٢٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم، فرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية، وان رجعوا كلهم غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بزور، قتلوا كلهم جمعيا ».

[ ٢١٧٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، فرجع أحدهم، قال: « يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، وإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، وقالوا: شهدنا بالزور، وجب عليهم القود ».

١٠ -( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته)

[ ٢١٧٢٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي

__________________

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٤١٨

بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

١١ -( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل)

[ ٢١٧٢٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول ».

[ ٢١٧٢٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضى عليعليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وإن رجعا جميعا قالا: شبه علينا، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ ٢١٧٢٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، فقيل له: إنه سرق وشهد عليه شاهدان، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر فقالا: إنا غلطنا بالأول، وان هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية [ يد الرجل ](١) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: « لو علمت(٢) انكما تعمدتما قطعتكما ».

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « أعلم »وما أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[ ٢١٧٢٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى، وقتل الذي شهدوا على بالقتل، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة ».

الصدوق في المقنع: ما يقرب منه(١) .

١٢ -( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب)

[ ٢١٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت(١) وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٨٥ - ١٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

(١) في المصدر: توقيت.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469