مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230351 / تحميل: 5749
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قال مولانا وإمامنا سيّد العابدين ، وقبلة أهل الحق واليقين ، سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.

« أيّها الخلق المطيع ، الدائب السريع ، المتردّد في منازل التقدير ، المتصرّف في فلك التدبير ».

لفظة « أي » : وسيلة إلى نداء [10 / ب ] المعرّف باللام ، كما جعلوا « ذو » وسيلة إلى الوصف بأسماء الأجناس ، و « الذي » وسيلة إلى وصف المعارف بالجمل ؛ لأنَّ إلصاق حرف النداء بذي اللام يقتضي تلاصق أداتي التعريف ، فإنّهما كمثلين كما قالوا ، وإنَّما جاز في لفظ الجلالة للتعويض ولزوم الكلمة المقدسة ، كما تقرر في محلّه ، واعطيت حكم المنادى ، والمقصود بالنداء وصفها ، ومن ثمّ التزم رفعه ، واقحمت هاء التنبيه بينهما تاكيداً للتنبيه المستفاد من النداء ، وتعويضاً عمّا تستحقه « أي » من الإضافة.

« والخلق » : في الأصل مصدر بمعنى الإِبداع والتقدير ، ثم استعمل بمعنى المخلوق ، كالرزق بمعنى المرزوق.

« والدائب » ـ بالدال المهملة واخره باء موحدة ـ : اسم فاعل من دَأَبَ فلان في عمله أي جدّ وتعب.

و جاء في تفسير قوله تعالى :( وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ ) (1) ، أي مستمرين في عملهما على عادة مقررة جارية(2) ، والمصدر

________________________

(1) إبراهيم ، مكية ، 14 : 33.

(2) تفسير التبيان 6 : 297 / مجمع البيان 3 : 316 / تفسير الفخر الرازي 19 : 128 / الجامع لأحكام

٨١

« دَأْب » باسكان الهمزة وقد تحرك ، ودُؤُب بضمّتين(1) .

« والسرعة » : كيفية قائمة بالحركة ، بها تقطع من المسافة ما هو أطول في زمان مساوٍ أو أقصر ، وما هو مساوٍ في زمن أقصر.

ووصفهعليه‌السلام القمر بالسرعة ربما يعطي بحسب الظاهر أن يكون المراد سرعته باعتبار حركته الذاتية ، وهي التي يدور بها على نفسه.

وتحرك جميع الكواكب بهذه الحركة ممّا قال به جم غفير من أساطين الحكماء ، وهو يقتضي كون المحو المرئي في وجه القمر شيئاً غيرثابت في جرمه ، وإلَّا لتبدل وصفه ، كما قاله سلطان المحققين(2) قدس الله روحه في شرحالإشارات(3) ، وستسمع فيه كلاماً إن شاء الله.

و الأظهر أنَّ ما وصفه بهعليه‌السلام من السرعة إنَّما هو باعتبار حركته العرضية التي بتوسط فلكه ، فإن تلك الحركة على تقدير وجودها غيرمحسوسة ولامعروفة ، والحمل على المحسوس المتعارف أولى.

________________________

القرآن 9 : 367 / المفردات : 174.

(1) الصحاح 1 : 123 / تاج العروس 1 : 242 مادة ( دأب ) فيهما.

(2) سلطان المحققين ، الخواجه نصير الدين الطوسي ، محمد بن محمد بن الحسن الجهروردي القمي.حجة الفرقة الناجية ، فخر الشيعة الإمامية ، ناموس دهره ، فيلسوف عصره ، افضل الحكماء والمتكلمين ، سلطان العلماء والمحققين ، علامة البشر ، نصير الملة والدين ، الذي ارتفع صيته في الآفاق ، خضع له الموافق والمخالف؛ له مكتبة تناهز الأربع مئة ألف كتاب ، أقام المنجمين والفلاسفة ، ووقف عليهم الأوقاف ، أسس المرصد المعروف بمراغه ، زها العلم في زمنه ؛ له مؤلفات منها تحرير اقليدس ، تحرير المجسطي ، شرح الاشارات ، الفصول النصيرية ، الفرائض النصيرية ، التذكرة النصيرية ، وغيرها.

مات سنة 672 هـ = 1273 م ودفن في الروضة المطهرة الكاظمية.

انظر : روضات الجنات 6 : 300 رقم 588 / تاسيس الشيعة : 395 / تنقيح المقال 3 : 179 رقم 11322 / شذرات الذهب 5 : 339 / البداية والنهاية 13 : 267 / جامع الرواة 2 : 188 / تاريخ مختصر الدول : 286 / فوات الوفيات 3 : 246 رقم 414 / تاريخ آداب اللغة العربية 2 : 245رقم 1 / أعيان الشيعة 9 : 414 / نقد الرجال : 331 رقم 691 / أمل الآمل 2 : 299 رقم 904.

(3) شرح الاشارات والتنبيهات 2 : 34.

٨٢

و سرعة حركة القمر(1) بالنظر الى سائر الكواكب ؛ أما الثوابت فظاهر ، لكون حركتها أبطأ الحركات حتى أنَّ القدماء لم يدركوها ؛ وأمَّا السيارات فلأن زحل[11 / أ] يتم الدور في ثلاثين سنة ، والمشتري في اثنتي عشرة سنة ، والمريخ في سنة وعشرة أشهر ونصف ، وكلاً من الشمس والزهرة وعطارد في قريب سنة ، وأما القمر فيتم الدور في قريب من ثمانية وعشرين يوماً.

هذا ولا يبعد أن يكون وصفهعليه‌السلام القمر بالسرعة باعتبار حركته المحسوسة على أنّها ذاتية له ، بناء على تجويز كون بعض حركات السيارات فيأفلاكها من قبيل حركة الحيتان في الماء ، كما ذهب إليه جماعة ، ويؤيده ظاهر قوله تعالى :( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) (2) .

ودعوى امتناع الخرق على الأفلاك لم تقرن بالثبوت ، وما لفَّقه الفلاسفة لاثباتها أوهن من بيت العنكبوت ؛ لابتنائه على عدم قبول الأفلاك باجزائها للحركة المستقيمة ، ودون ثبوته خرط القتاد(3) ، والتنزيل الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ناطق بانشقاقها(4) .

وما ثبت من معراج نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجسده المقدس الى السماء السابعة صاعداً شاهد بانخراقها.

________________________

(1) في هامش بعض النسخ ما لفظه : نُقل عن بعض الأكابر أنّ ما يدل على سرعة حركة القمر ـ أيضاً ـ التناسب العددي ببن « القي » واسم « السريع » ، إذ كلّ منهما ثلاثمائة وأربعون ، والتناسببحسب النقاط أيضاً ، هو من الأسرار!!!.

(2) الأنبياء ، مكية ، 21 : 33.

(3) قوله : « دون ثبوته خرط القتاد » مثل مشهور يضرب للدلالة على استحالة حصول شيء ما والقتاد : شجر شاك صلب فيه مثل الابر ، والخرط نزع قشر الشجر جذباً بالكف. والمعنى أنتحمل نزع قشر القتاد أهون من حصول العمل.

انظر : لسان العرب 3 : 342 و 7 : 284 / مجمع الامثال 1 : 265 ت 1395. (4) المراد بانشقاقها : انشعاب فيها في القيامة ، كقوله تعالى « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » [ الحاقة ، مكية ، 69 : 16 ] وقوله تعالى : « إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت » [ انفطار ، مكية ، 82 : 1 و 2 ] إلى غير ذلك من الآيات ، « منه ». قدس سره ، هامش الأصل.

٨٣

تكملة :

أرادعليه‌السلام بمنازل التقدير منازل القمر الثمانية والعشرين ، التي يقطعها في كل شهر بحركته الخاصة ، فيرى كلّ ليلة نازلاً بقرب واحد منها ، قال الله تعالى :( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (1) .

و هي : الشرطان ، والبطين ، والثريا ، والدّبران ، والهقعة ، والهنعة ، والذراع ، والنثرة [ 11 / ب ] ، والطرف والجبهة ، والزبرة ، والصرفة ، والعواء ، والسماك الأعزل ، والغفر ، والزبانا ، والإكليل ، والقلب ، والشولة ، والنعائم ، والبلدة ، وسعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعود ، وسعد الأخبية ، والفرغ المقدم ، والفرغ المؤخر ، والرشاء.

و هذه المنازل مشهورة فيما بين العرب ، متداولة في محاوراتهم ، مذكورة في أشعارهم ، وبها يتعرفون الفصول(2) ، فإنهم لما كانت سنوهم ـ لكونها باعتبار الأهلّة ـ مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء اخرى ، احتاجوا إلى ضبط السنه الشمسية ، ليشتغلوا في أشغال كل فصل منها بما يهمّهم في ذلك الفصل ، فوجدوا القمر يعود إلى وضعه الأوَّل من الشمس في قريب من ثلاثين يوماً ، ويختفي في أواخر الشهر ليلتين أو ما يقاربهما ، فاسقطوا يومين من زمان الشهر فبقي ثمانية وعشرون ، وهو زمان ما بين ظهوره بالعشيات في أول الشهر وآخر رؤيته بالغدوات في أواخره ، فقسموا دور الفلك على ذلك ، فكان كلّ قسم اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً ، فسمّوا كل قسم منزلاً ، وجعلوا لها علامات من الكواكب القريبة من المنطقة ، وأصاب كلّ برج من البروج الاثني عشر منزلان وثلثاً.

ثم توصلوا إلى ضبط السنة الشمسية بكيفية قطع الشمس[ 12 / أ ] لهذه

________________________

(1) يس ، مكية ، 36 : 39.

(2) للتوسعة في معرفة ذلك أنظر : عجائب المخلوقات : 33 ذيل حياة الحيوأن / وعلم الفلك.

٨٤

المنازل ، فوجدوها تقطع كلّ منزل في ثلاثة عشر يوماً تقريباً.

وذلك لأنهم رأوها تستتر دائماً ثلاثة منها ما هي فيه بشعاعها ، وما قبلهابضياء الفجر ، وما بعدها بضياء الشفق.

فرصدوا ظهور المستتر بضياء الفجر ، ثم بشعاعها ثم بضياء الشفق فوجدوا الزمان بين ظهوري كل منزلين ثلاثة عشر يوما بالتقريب ، فأيام المنازل ثلاثمائة وأربعة وستون ، لكنّ الشمس تعود إلى كل منزل بعد قطع جميعها في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً ، وهي زائدة على أيَّام المنازل بيوم ، فزادوا يوماً في منزل الغفر ، وانضبطت لهم السنة الشمسية بهذا الوجه ، وتيسر لهم الوصول إلى تعرّف أزمان الفصول وغيرها.

تذنيب :

القمر إذا أسرع في سيره فقد يتخطى منزلاً في الوسط ، وإن أبطأ فقد يبقى ليلتين في منزل ، أول الليلتين في أوله ، وآخرهما في آخره ، وقد يرى في بعض الليالي بين منزلين.

فما وقع في الكشاف ، وتفسير القاضي عند قوله تعالى :( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ) (1) من أنه ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولايتقاصر عنه(2) ، ليس كذلك فاعرفه.

إكمال :

الظاهر أن مرادهعليه‌السلام بتردد القمر في منازل التقدير ، عوده اليها في الشهر اللاحق بعد قطعه إياها في السابق ، فتكون كلمة « في » بمعنى إلى ، ويمكنأن تبقى على معناها الأصلي بجعل المنازل ظرفاً للتردد ، فان حركته التي يقطع بها تلك المنازل لما كانت مركبة من شرقية وغربية جعل كانه لتحركه فيها بالحركتين

________________________

(1) يس ، مكية ، 36 : 39.

(2) تفسير الكشاف 4 : 16 ، انوار التنزيل 4 : 188.

٨٥

المختلفتين متردد يقدّم رجلاً ويؤخر أُخرى.

وأما على رأي من يمنع جواز قيام الحركتين المختلفتين بالجسم ، ويرى أنّ للنملة المتحركة بخلاف حركة الرحى سكوناً حال حركة الرحى ، وللرحي سكوناً حال حركتها ، فتشبيهه بالمتردد أظهر كما لا يخفى.

إيضاح :

« الفلك » ، مجرى الكواكب ، سمّي به تشبيهاً بفلكة المغزل(1) في الاستدارة والدوران.

قال : الشيخ أبو ريحان البيروني(2) : إنَّ العرب والفرس سلكوا في تسمية السماء مسلكاً واحداً ، فإن العرب تسمي السماء فلكاً تشبيهاً لها بفلك الدولاب والفرس سموها بلغتهم آسمان ، تشبيها لها بالرحى فإنّ « آس » هو الرحى بلسانهم ، و « مان » دال على التشبيه(3) ، انتهى [12 / ب].

والمراد بـ « فلك التدبير » ، أقرب الأفلاك التسعة إلى عالم العناصر ، أي : الفلك الذي به تُدبّر بعض مصالح عالم الكون والفساد.

وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى :( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ) (4) أنّ المراد بها الأفلاك(5) ؛ وهو أحد الوجوه التي أوردها الشيخ الجليل أمين

________________________

(1) انظر : لسان العرب 10 : 478 ، مادة ( فلك ).

(2) محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي ، من نوابغ العلماء ، فيلسوف رياضي ، سكن الهند فترة ، له المام بالفلسفة اليونانية والهندية ، اشتهر بالهيئة ، له مؤلفات كثيرة محصورة في فهرست مخصوص بها ، يقع في ستين صفحة ، منها : التفهيم ، الآثار الباقية ، الجماهر.

والبيروني قيل نسبة إلى سكناه خارج خوارزم ، بناءاً على قراءتها بالتخفيف ، وقيل أنها مدينة في السند. مات سنة 440 هـ = 1048 م له ترجمه في : اللباب 1 : 197 / عيون الأنباء : 459 / الأعلام 5 : 314 / معجم الادباء 17 : 180 رقم 62 / تاريخ مختصر الدول : 186 / روضات الجنات 7 : 351 رقم 669 / الذريعة 1 : 507 رقم 2501 / وانظر مقدمة التفهيم الفارسية.

(3) التفهيم لأوائل صناعة التنجيم : 45 / وانظر فرهنك جامع آنندراج 1 : 72.

(4) النازعات ، مكية ، 79 : 5.

(5) اختلفت مذاهب المفسرين في قبول ذلك ورده أنظر كلاّ من : القرطبي في تفسيره

٨٦

الإسلام أبو علي الطبرسيرضي‌الله‌عنه في تفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان ، عند تفسيرهذه الآية(1) .

ويمكن أن يكون على ضرب من المجاز ، كما يسمى ما يقطع به الشيء قاطعاً.

وربّما يوجد في بعض النسخ : « المتصرف في فلك التدوير » ، وهو صحيح أيضاً ، وإن كانت النسخة الاُولى أصح ، والمراد به رابع أفلاك القمر ، وهو الفلك الغير المحيط بالأرض ، المركوز هو فيه ، المتحرك ـ أسفله على توالي البروج ، وأعلاه بخلافه ، مخالفاً لسائر تداوير السيارة ـ كلّ يوم ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وأربعاً وخمسين ثانية. وهو مركوز في ثخن ثالث أفلاكه لمسمى بالحامل ، المباعد مركزه مركز العالم بعشر درج ، المتحرك على التوالي كلّ يوم أربعاً وعشرين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وثلاثاً وخمسين ثانية.

وهو واقع في ثخن ثاني أفلاكه المسمى بالمائل الموافق مركزه مركز العالم ، المماسّ مقعّره محدب النار الفاضل عن الحامل الموافق له في ميل منطقته عن منطقة البروج بمُتِّمَمين متدرجي الرّقة إلى نقطتي الأوج والحضيض ، المتحرك على خلاف التوالي كل يوم إحدى عشرة درجة وتسع دقائق وسبع ثوان.

وهو واقع في جوف أول أفلاكه المسمى بالجوزهر الموافق مركزه مركز العالم ، ومنطقته منطقة البروج ، والمماسّ محدّبه مقعر ممثل عطارد ، المتحرك كالثاني كلّ يوم ثلاث دقائق واحدى عشرة ثانية.

* * *

________________________

91 : 491 / والفخر الرازي في تفسيره 31 : 27 ـ 32 بتفصيل فيهما ، وتفسير أبو السعود 9 : 96 / والبيضاوي 5 : 171 / والبحر المحيط 9 : 491 / والنهر الماد 8 : 418 / الكشاف4 : 693.

(1) مجمع البيان 5 : 430

٨٧

وهم وتنبيه :

من غرائب الأوهام ما حكم به صاحب المواقف(1) ، من أنَّ غاية الغلظ في كلّ من المتممين مساوية لبعد مركز الحامل عن مركز العالم(2) .

و هذا مما يكذبه العيان ويبطله قاطع البرهان [13 / أ] ، وكونها ضعفا له مما لا ينبغي أن يرتاب فيه من له أدنى تخيل ، ويمكن إقامة البرهان عليه بوجوه عديدة.

ويكفي في التنبيه عليه أنَّ التفاضل بين نصفي قطري الحامل والمائل بقدرما بين المركزين ، فيكون ضعف ذلك تفاضل القطرين(3) .

ولنا على ذلك برهان هندسي أوردناه في شرحنا على شرح الجغميني(4) .

والعجب من المحقق الدواني(5) كيف وفق صاحب المواقف على ذلك الوهم ،

________________________

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ، عضد الدين الفارسيّ ، ألشافعي ، الملقب بالعضدي أوالعضد الايجي ، نسبة الى بلدة في نواحي شيراز ، أخذ عن مشايخ عصره أمثال الشيخ الهنكي ، ولازمه ، ولي القضاء للمماليك ، برع في المعقول والأصول والمعاني والعربية ، له شرح المختصر ، والمواقف في الكلام ، تلمذ عليه الكرماني ، والعفيفي ، والتفتازاني. له محنة مع صاحب كرمان حبسه على أثرها فمات في الحبس سنة 756 هـ = 1355 م.

له ترجمة في : الدرر الكامنة 2 : 322 رقم 2278 / طبقات الشافعية الكبرى 6 : 08 1 / شذراتالذهب 6 : 174 / هدية ألأحباب : 218 / بغية الوعاة 2 : 75 رقم 1476 / روضات الجنات 5 : 49 رقم 438 / معجم المؤلفين 5 : 119 / الأعلام 3 : 295 / الكنى والألقاب 2 : 472.

(2) المواقف : 208.

(3) تاتي الإشارة إلى البرهان على ذلك قريبا ، وأورد الاعتراض بصورة مفصلة مع البرهان في الكشكول 2 : 348.

(4) ألجغميني : تسمية للكتاب باسم نسبة المؤلف ، إذ اسمه الأصلي ملخص الهيئة أو الهيئة البسيطة ومؤلفه محمود بن محمد بن عمر الجغميني ، وجغمين من قرى خوارزم له شروح ولشروحه شروح منها شرح الشيخ المصنفقدس‌سره ولا زأل الشرح مخطوطا.

(5) محمد بن أسعد الصديقي الدواني ، جلال الدين الحكيم المتكلم ، من أفاضل المحققين والفلاسفة

٨٨

وأصرَّ على حقيته قائلاً : إن البرهان القائم على خلافه مخالف للوجدان فلا يلتفت إليه.

وأعجب من ذلك أنَّه استدلَّ على حقية ما زعمه حقاً بأنه لو فرض تطابق المركزين ثم حركة الحامل إلى الأوج فبقدر ما يتباعد المركزان يتباعد المحيطان(1) .

وأنت ، وكل سليم التخيل تعلمان أن دليله هذا برهان تامّ على نقيض مدّعاه ، فإيراده له من قبيل إهداء السلاح إلى الخصم حال الجدال ، وصدورمثله عجيب من مثله.

تبصرة :

لا يبعد أن تكون الإضافة في « فلك التدبير » من قبيل إضافة الظرف إلى المظروف ، كقولهم مجلس الحكم ، ودار القضاء ، أي الفلك الذي هو مكان

________________________

في القرن التاسع ، سطع نجمه في بلدته شيراز مهد الفلسفة ، استبصر آخر أمره ، له كتب منها شرح هياكل ألنور ، ألأربعون السلطانية ، شرح خطبة الطوالع ، وغيرها تصل الى ألستين مؤلفاً اختلف في تاريخ وفاته فقيل : 902 ، 906 ، 907 ، 908 ، 918 ، 928 هـ = 1496 ـ 1521 م.

له ترجمة في : هدية الأحباب : 154 / الضوء اللامع 7 : 133 / شذرات ألذهب 8 : 170 ، معجم المؤلفين 9 : 47 / الأعلام 6 : 32.

(1) حاصل البرهان على ما جاء في الكشكول 2 : 204 هو :

إذا تماست دأئرتان من داخل صغرى وعظمى ، فغاية البعد بين محيطيهما بقدر ضعف ما بين مركزيهما ، كدائرتي « أ ب حـ ، أ د هـ » ألمتماستين على نقطة « أ » ، وقطر العظمى « أ هـ » ، وقطر الصغرى « ا حـ » وما بين المركزين « رح ». فخط « حـ هـ » ضعف خط « رح » ؛ لأنا إذا توهمنا حركة الصغرى لينطبق مركزها على مركز العظمى ، ونسميها حينئذٍ دائرة « ط ي » فقد تحرك محيطها على قطر العظمى بقدر حركة مركزها فخطوط « أ ط ر ح ى » متساوية ، وخطا « أ ط ى هـ » متساويان أيضاً ، لأنهما الباقيان بعد أسقاط نصفي قطر الصغرى من نصفي قطر العظمى ، فخط « رح » ألذي كان يساوي خط « أ ط » يساوي خط « ي هـ » أيضا ، وقد كان يساوي خط « حـ ي » ، فخط « حـ هـ » ضعف خط « رح » وذلك ما أردناه ، والتقريب ظاهر كما لا يخفى.

لاحظ الشكل :

٨٩

التدبير ومحله ، نظراً إلى أنَّ ملائكة سماء الدنيا يدبرون أمر العالم السفلّي فيه ، أو إلى أنَّ كلاً من السيارات السبع تدبر في فلكها أمراً هي مسخرة له بأمرخالقها ومبدعها ، كما ذكره جماعة من المفسرين [13 / ب] في تفسير قوله تعالى :( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ) (1) (2) .

و يمكن أن يراد بـ « فلك التدبير » مجموع الأفلاك التي تتدبر بها الأحوال المنسوبة إلى القمر بأسرها ، وتنضبط بها الأمور المتعلقة به بأجمعها ، حتى تشابه حركة حامله حول مركز العالم ، ومحاذاة قطر تدويره نقطة سواه إلى غيرذلك.

وتلك الأفلاك الجزئية هي الأربعة السالفة مع ما زيد عليها لحل ذينك الإشكالين ، ومع ما لعلَّه يُحتاج إليه أيضا في انتظام بعض أموره وأحواله التي ربما لم يطلع عليها الراصدون في أرصادهم ، وإنما يطلع عليها المؤيدون بنور الإمامة والولاية.

________________________

(1) النازعات ، مكية ، 79 : 5.

(2) تقدمت الإشارة إليهم في الهامش رقم « 5 » صحيفة : 15 وقد جاء في هامش الأصل ما لفظه :

روى الشيخ الجليل أبو علي في تفسيره الصغير [ جمع الجوامع 2 : 600] قولاً : بان المقسّمات فيقوله تعالى « فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا » [ الذاريات ، مكية ، 51 : 4 ] هي الكواكب ، منه. قدّس سرّه.

٩٠

وحينئذٍ يراد بالتدبير التدبير الصادر عن الفلك نفسه ، وتكون اللام فيه للعهد الخارجي ، أي التدبير الكامل الذي ينتظم به جميع تلك الأمور ، والله أعلم.

تتمة :

لا يبعد أن يراد بـ « فلك التدبير » الفلك الذي يدبره القمر نفسه ، نظرا إلى ما ذهب إليه طائفة من أن كلّ واحد من السيارات السبع مدبِّر لفلكه ، كالقلب في بدن الحيوان.

قال سلطان المحققين ، نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه ، في شرح الإشارات : ذهب فريق إلى أن كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس واحدة ، تتعلق بالكوكب أول تعلقها ، وبأفلاكه بواسطة الكوكب ، كما تتعلق نفس الحيوان بقلبه أولاً ، وبأعضائه الباقية بعد ذلك ، فالقوة المحركة منبعثة عن الكوكب الذي هو كالقلب في أفلاكه ، التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية(1) ، انتهى كلامه زيد إكرامه.

ويمكن أن يكون هذا هومعنى ما أثبته له [14 / أ]عليه‌السلام من التصرف في الفلك ، والله أعلم بمقاصد أوليائه سلام الله عليهم أجمعين.

خاتمة :

خطابهعليه‌السلام للقمر ، ونداؤه له ، ووصفه إيَّاه بالطاعة والجد ، والتعب والتردد في المنازل ، والتصرف في الفلك ، ربما يعطي بظاهره كونه ذا حياة وإدراك ، ولا استبعاد في ذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى ، إلّا أنّه لم يثبت بدليل عقليّ قاطع يشفي العليل ، أو نقليّ ساطع لا يقبل التأويل ، نعم أمثال هذه الظواهر ربما تشعر به ، وقد يُستند في ذلك بظاهر قوله تعالى :( وَالشَّمْسِ

________________________

(1) شرح الإشارات والتنبيهات 2 : 32.

٩١

وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) (1) ، فإن الواو والنون لا تستعمل حقيقة لغير العقلاء.

و قد أطبق الطبيعيون على أنَّ الأفلاك بأجمعها حية ناطقة عاشقة ، مطيعة لمبدعها وخالقها ، وأكثرهم على أنَّ غرضها من حركاتها نيل التشبه بجنابه ، والتقرب إليه جل شأنه ، وبعضهم على أن حركاتها لورود الشوارق القدسية عليها آناً فآنا ، فهي من قبيل هزَّة الطرب والرقص الحاصل من شدّة السرور والفرح.

و ذهب جمّ غفير منهم إلى أنه لا ميت في شيء من الكواكب أيضا ، حتى اثبتوا لكلّ واحد منها نفساً على حِدَة تحركه حركة مستديرة على نفسه ، وابن سينا(2) في الشفاء مال إلى هذا القول ورجحه(3) وحكم به في النمط السادس من الإشارات(4) ، ولو قال به قائل لم يكن مجازاً ، فإن كلام ابن سينا وأمثاله وإن لم يكن حجة يركن إليها الديانيون في أمثال هذه المطالب ، إلاّ إنه يصلح للتأييد.

و لم يرد في الشريعة المطهرة ـ على الصادع بها وآله أفضل الصلوات وأكمل التسليمات ـ ما ينافي ذلك القول ، ولا قام دليل عقليّ على بطلانه.

وإذا جاز أن يكون لمثل البعوضة والنملة فما دونها حياة ، فأيّ مانع من أن

________________________

(1) الأنبياء ، مكية ، 21 : 33.

(2) ابن سينا ، الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري ، أبو علي الملقب بالشيخ الرئيس ، الفيلسوف الشهير ، نادرة الزمان ، أعجوبة الدهر ، له مشاركة في أغلب العلوم والفنون ، افتى على المذهب الحنفي وعمره اثنتا عشرة سنة ، صنف القانون في الطب ولما يبلغ السابعة عشرة ، له الشفاء ، والإشارات ، وغيرها كثير ، أخذ الفقه عن أسماعيل الزاهد ، والفلسفة والمنطق ، عن النائلي ، وأعتمد على نفسه في حل أكثر المطالب ، مات سنة 427 وقيل 28 هـ = 1035 ـ 1036 م.

له ترجمة في روضات الجنات 3 : 170 ت 268 / وفيات الأعيان 2 : 157 ت 190 / مرآة الجنان 3 : 47 / الكنى وألألقاب 1 : 320 / عيون الأنباء : 437 / خزانة ألأدب 4 : 466 / لسان الميزان 2 : 291 ت 1218 / سير أعلام النبلاء 17 : 531 ت 356 / الجواهر المضية 2 : 63 / البداية والنهاية12 : 42 / ميزان ألاعتدال 1 : 539 ت 2014 / دائرة ألمعارف الاسلامية 1 : 203 / وغيرها كثير.

(3) الشفاء 2 : 45 ، الفصل السادس ، حركات الكواكب من السماء والعالم ، قسم الطبيعيات.

(4) الاشارات والتنبيهات 2 : 34.

٩٢

يكون لمثل تلك الأجرام الشريفة أيضاً ذلك.

وقد ذهب جماعة إلى أنَّ لجميع إلأشياء نفوساً مجرَّدة ونطقاً ، وج علوا قوله تعالى :( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ) (1) محمولاً على ظاهره.

وليس غرضنا من هذا الكلام توجيح القول بحياة الأفلاك ، بل كسر سورة استبعاد المصرين على ، إنكاره وردّه ، وتسكين صولة المشنعين على من قال به أو جوّزه.

وقد قدمنا في فواتح هذا هذا الشرح ـ الذي نسأل الله أن يوفقنا لإتمامه ـ كلاماً مبسوطاً في هذا [ 14 / ب ] الباب ، ذكرنا ما قيل فيه من الجانبين(2) ، والله الهادي.

* * *

________________________

(1) الاسراء ، مكية ، 17 : 44.

(2) هذا وغيره كثير مما يأتي يدل على أنه كتب غير هذا الشرح أيضا لباقي الأدعية ، ولكن لم تصل الينا لحد ألآن ، نسأل الله التوفيق للعثور على الباقي.

٩٣

قال مولانا وإمامناعليه‌السلام :

« امنت بمن نوّر بك الظُلمَ ، وأوضح بك البُهَم ، وجعلك آية من ايات ملكه ، وعلامة من علامات سلطانه ، وامتهنك بالزيادة والنقصان ، والطلوع والاُفول ، والإنارة والكسوف ، في كلّ ذلك أنت له مطيع ، وإلى إرادته سريع ».

« الإيمان » ، وان اختلفت الاُمة في أنه التصديق القلبي وحده ، أو الإقرار اللساني وحده ، أو كِلا الأمرين معا ، أو أحدهما ، أو مع العمل الأركاني ، كما تقدم تفصيله وتحقيق الحق فيه في فواتح هذا الشرح(1) .

________________________

(1) الإيمان في اللغة هو التصديق أو إظهار الخضوع والقبول. يقال : آمن بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآمنت به ، اي صدقته وأظهرت له الخضوع والقبول لما يقوله.

انظر : الصحاح 5 : 2071 / القاموس 1518 / مجمل اللغة 1 : 102 / ومعجم مقاييس اللغة.

وبتفصيل في لسان العرب 13 : 23.

وفي عرف أهل الكلام من ألمسلمين على أربعة معان هي :

1 ـ الإيمان : فعل قلبي ، وهو قسمان :

أ ـ تصديق خاص أي تصديق الرسول الأعظم بما جاء به من الله تعالى مع حفظ المظاهر ـ إجمالاً أوتفصيلاً ـ ذهب إليه الأشاعرة والماتريديه ، ومن المعتزلة الصالحي وابن الراوندي.

ب ـ معرفة الله تعالى مع توحيده بالقلب ، وأضاف قسم منهم : وما جاء به الرسل. والإقرار اللساني بركن فيه عندهم. ذهب إليه الجهمية ، وبعض الفقهاء.

2 ـ الإيمان عمل لساني ، وهو قسمان :

أ ـ إضافة المعرفة القلبية ، واليه ذهب غيلان الدمشقي.

ب ـ الإيمان مجرد الإقرار اللساني لا غير ، واليه مال الكرامية.

٩٤

.............................................................................

________________________

3 ـ الإيمان عمل القلب واللسان معا ، وفيه أقوال :

أ ـ إقرار باللسان ، ومعرفة بالقلب ، واليه ذهب أبو حنيفة ، وأغلب الفقهاء ، وقسم من المتكلمين.

ب ـ تصديق بالقلب واللّسان معاً ، وهو قول الأشعري ، والمريسي.

ج ـ اقرار باللسان واخلاص بالقلب.

4 ـ الإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، واليه ذهب أصحاب الحديث ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، والاوزاعي ، والمعتزلة ، والخوارج ، والزيدية.

ولآراء الجميع تفصل في كتبهم.

هذا ، وما لنا ولأقوألهم وآرائهم ، هاك قول أمير المؤمنين عليه السلام : « الإيمان : معرفة بالقلب ، وإقرار باللّسان ، وعمل بالأركان » نهج البلاغة ، الحكمة 227.

وقول الإمام الصادق عليه السلام :

« ليس الإيمان بالتحلّن ، ولا بالتمنّي ، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال ».

وهكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « الإيمان قول وعمل أخوان شريكان ».

وقول الإمام الرضا عليه السلام :

« الإيمان : عقد بالقلب ، ولفظ باللّسان ، وعمل بالجوارح ، لا يكون ألإيمان إلّا هكذا ».

ولا يخفى أنَّ الإيمان أمر ـ مفهوم ـ إعتباري ، قابل للزيادة والنقصان ، والشدّة وألضعف ، وعليه شواهد من القران الكريم والروايات.

والاسلام : يتحقق بإظهار الشهادتين فقط لا غير ، فتكون النسبة بينه والإيمان هي العموم والخصوص المطلق ، إذ كل مؤمن مسلم وزيادة. وليس كلّ مسلم مؤمنا. والقرآن الكريم شاهد عليه ، قال الثه تعالى : «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم » [ الحجرات ، مدنية ، 49 : 14]

وهكذا قول الإمام الصادق عليه السلام : « الإسلام : شهادة أن لا إله إلّا الله ، والتصديق برسول الله (ص) ؛ به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس. والايمان : الهدى ، وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام ، وما ظهر من العمل ، وألإيمان أرفع من الإسلام بدرجة ».

وإلى الفرق بينهما اشار عليه السلام كما في الكافي « الإيمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلاعمل ».

هذا هو رأي الشيعة الإمامية الإثني عشرية بنحو الإجمال ، وللتوسعة في جميع ما تقدم ينظر :

الكافي 2 : 24 ـ 28 / معاني الأخبار : 186 ، باب معنى الاسلام والايمان / حق اليقين للسيد شبر2 : 331 بتفصيل لطيف / تفسير ألقرآن الكريم للمولى الشيرازي 1 : 245 / بحار الأنوار65 : 225 ـ 309 / إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : 436 / تجريد الاعتقاد : 309 / كشف

٩٥

إ لَّا أنَّ الإيمان المعدى بالباء لا خلاف بينهم في أنَّه التصديق القلبي بالمعنى اللغوي.

و « النور » والضوء مترادفان لغة ، وقد تسمى تلك الكيفية إن كانت من ذات الشيء ضوءاً ، وإن كانت مستفادة من غيره نورا ، وعليه قوله تعالى :( جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا ) (1) .

و « الظُلَم » : جمع ظلمة ، ويجمع على ظُلُمات أيضاً ، وهي عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا(2) .

و « البُهَم » ـ بضم الباء الموحدة وفتح الهاء ـ : جمع بُهْمة ، بضم الباء وإسكان الهاء ، وهي مما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان محسوساً ، وعلى الفهم إن كان معقولاً(3) .

و « الآية » : العلامة.

و « السلطان » : مصدر بمعنى الغلبة والتسلط ، وقد يجىء بمعنى الحجة والدليل ، لتسلطه على القلب وأخذه بعنانه.

و « المِهْنة » ـ بفتح الميم ، وكسرها ، واسكان الهاء ـ : الخدمة والذل والمشقة ، والماهن : الخادم.

و « امْتهنه » : استعمله في المهنة.

و « طلوع » الكوكب : ظهوره فوق الأفق أومن تحت شعاع الشمس.

________________________

المراد : 454 / توضيح المراد : 874 / تفسير القمي 1 : 30 / مقالات الاسلاميين : 132 / 266 / الفصل في الملل والنحل 3 : 225 / 39 / الذريعة إلى مكارم الشريعة 1 : 126 ـ 130 / فتح القدير 1 : 34 / الكشاف 1 : 37 / كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 94 / المفردات : 25 / حاشية الكنبوي على شرح الجلال 1 : 195. وغيرها من كتب الكلام والتفاسير في تفسير الآية 3 منسورة البقرة.

(1) يونس ، مكية ، 10 : 5.

(2) الصحاح 5 : 1978 / تاج العروس 8 : 374 / المفردات : 315. وانظر للتفصيل ، لسان العرب12 : 377.

(3) معجم مقاييس اللغة 1 : 311 / تاج العروس 8 : 206 / لسان العرب 12 : 56.

٩٦

« وافوله غروبه تحته ».

و « الكسوف » ، زوال الضوء عن الشمس أو القمر للعارض المخصوص ، وقد يفسر الكسوف بحجب القمر ضوء الشمس عنّا ، أو حجب الأرض ضوءالشمس عنه ، وهو تفسير للشيء بسببه.

و قال جماعة من أهل اللغة : الأحسن أن يقال في زوال ضوء الشمس كسوف ، وفي زوال ضوء القمر خسوف(1) [15 / أ] ، فإن صحّ ما قالوه فلعلهعليه‌السلام أراد بالكسوف زوال الضوء المشترك بين الشمس والقمر لا المختص بالقمر وهو الخسوف ، ليكون خلاف الأحسن(2) فتدبر.

و لا يخفى أنَّ امتهان القمر حاصل بسبب كسف الشمس أيضاً ، فانه هوالساتر لها ، ولما كان شمول الكسوف للخسوف أشهر من العكس اختارهعليه‌السلام ، والله أعلم.

كشف نقاب :

لمّا افتتحعليه‌السلام الدعاء بخطاب القمر ، وذكر أوصافه وأحواله ، منالطاعة والجدّ والسرعة ، والتردد في المنازل ، والتصرف في الفلك ، وأراد أنيذكر جملاً اُخرى من أوصافه وأحواله سوى ما مر ؛ جرى عليه « السلام على النمط الذي افتتح عليه الدعاء من خطاب القمر ، ونقل الكلام من أسلوب إلى آخر ؛ على ما هودأب البلغاء المفلقين من تلوين الكلام في أثناء المحاورات كما ذكره صاحب المفتاح في بحث الالتفات(3) ؛ وجعل تلك الجمل ـ مع تضمنها لخطاب القمر وذكر أحواله ـ موشحة بذكر الله سبحانه ، والثناء عليه جلَّ شأنه ، تحاشيا

________________________

(1) ينظر صحاح اللغة 4 : 1350 و 1421 / القاموس : 1097 / تاج العروس 6 : 84 ، 232 / وانظر المفردات : 148 المواد ( خسف ، كسف ).

(2) والذي جعله أهل اللغة خلاف الأحسن هو إطلاق الكسوف على الخسوف ، وحده الأعلى الأمر الشامل له ولغيره ، وهذا كما قالوه : من أنَّ تعدية ألصلاة بعلى إذا أُريد بها مجموع المعاني الثلاثة لاتدل على التضمنية. ( منه ).

(3) مفتاح العلوم : 86 ، 181.

٩٧

عن أنْ يتمادى به الكلام خالياً عن ذكر المفضل المنعام ، فقال : « آمنت بمن نوّربك الظلم » إلى آخره ، معبّراً عن المؤمَن به جلَّ شأنه بالموصول ليجعل الصلة مشعرة ببعض أحوال القمر ، ويعطف عليها الأحوال الاُخر فتتلائم جمل الكلام ، ولا تخرج عن الغرض المسوق له من بيان تلك الأوصاف والأحوال.

و التعبير بالنكرة الموصوفة وإن كان يحصل به هذا الغرض أيضاً إلَّا أن المقام ليس مقام التنكيركما لا يخفى.

فإن قلت : مضمون الصلة لا بدَّ أن يكون أمراً معلوماً للمخاطب ، معهوداً بينه وبين المتكلم انتسابه إلى الموصول قبل ذكر الصلة ، ولذلك لم يجز كونها إنشائية كما قرروه ، والمخاطب هنا هو القمر وهو ليس من ذوي العلم فكيف يلقى إليه الموصول مع الصلة؟.

قلت : كونه من غيرذوي العلم ليس أمرا مجزوماً به ، وقد مر الكلام فيه قبيل هذا(1) ، سلّمنا ، لكن تنزيل غير العالم منزلة العالم لاعتبار مناسب غيرقليل في كلام البلغاء ، فليكن هذا منه ، على أنَّ التنزيل المذكور لا مندوحة عنه في أصل نداء القمر وخطابه ، فإن الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ، فلا بدّ من تنزيله منزلة من يفهم.

و اللام في « الظُلِّم » للاستغراق ، أعني : العرفي منه لا الحقيقي ، والمراد الظُلّم المتعارف تنويرها بالقمر ، من قبيل جمع الأمير الصاغة.

ويمكن جعله للعهد الخارجي.

و الحق أن لام الاستغراق العرفي ليست شيئا وراء لام العهد الخارجي ، فإن المعرف بها هوحصة معينة من الجنس أيضاً ، غايته أنَّ التعيين فيها نشأ من العرف ، وقد أوضحت هذا في تعليقاتي على المطول(2) .

________________________

(1) انظر صحيفة : 91 ، بحث « خاتمة ».

(2) مخطوط لم ير النور بعد.

٩٨

تتمة : [15]

ا لتنكير في قولهعليه‌السلام : «وَجَعَلَكَ آيةً من آيات مُلكِهِ » ، يمكن أن يكون للنوعيّة ، كما قالوه في قوله تعالى :( وعلى أبصارهم غشاوة ) (1) (2) ، والأظهر أن يُجعل للتعظيم.

فإن قلت : احتمال التحقير أيضاً قائم ، وهذا كما قالوه في قوله تعالى :( إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن ) (3) : إنّ التنكير فيه يحتمل التعظيم والتحقير معاً ، أي عذاب شديد هائل ، أو عذاب حقير ضعيف ، فلمطويت عنه كشحاً!؟.

قلت : الاحتمالان في الآية الكريمة متكافئان بحسب ما يقتضيه الحال ، فلذلك جوزهما علماء المعاني من غيرترجيح ، بخلاف ما نحن فيه ، فان الحمل على التحقير وان كان لا يخلو من وجه ـ أيضاً ـ نظراً إلى ما هو أعظم منه من آيات ملكه جلَّ شأنه ، إلَّا أنَّ الحمل على التعظيم كأنَّه أوفق بالمقام ، وأنسب بمقتضى الحال ، فلذلك ضربت عن ذكره صفحاً.

وإن أبَيْت إلَّا أن تساوي الأمرين في ذلك فلا مشاحة معك ، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

و قولهعليه‌السلام : « وامتهنك » إلى آخره ، مبين ومفسّر للآية والعلامة ، وكون إحدى الجملتين مبيناً ومفسراً لبعض متعلقات الاُخرى لا يوجب كمال الاتصال بينهما المقتنر لفصلها عنها ، إنَّما الموجب له أن تكون الثانية مبينة وكاشفة عن نفس الأولى ، كما في قوله تعالى :( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ

________________________

(1) البقرة ، مدنية ، 2 : 7.

(2) أنظر الكشاف للزمخشري 1 : 53.

(3) مريم ، مكية ، 19 : 45.

٩٩

يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ ) (1) فان القول المذكور مبين للوسوسة وكاشف عنها.

وأما امتهان القمر بالأمور المذكورة فهو نفس علامة الملك والسلطنة ، لانفس جعله علامة لهما ، فلا مانع من وصل جملته بجملة الجعل فتدبر ، على أنّ أحوال القمر التي هي علاماتٌ لملكه وسلطانه جلَّ شأنه ليست منحصرة في الامتهان بالأمور المذكورة بل لها أفراد أُخر ، وكذلك الجعل المذكور ، فوصل جملة الامتهان بما قبلها يجري مجرى عطف الخاص على العام كما لا يخفى.

وتقديم الظرفين في قولهعليه‌السلام : » أنت له مطيع وإلى إرادته سريع « للدلالة على الاختصاص ، كما في قوله تعالى :( لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ) (2) .

ويمكن أن يكون رعاية السجع أيضاً ملحوظة ، والله أعلم [16 / أ].

إيضاح :

الباء في قولهعليه‌السلام « نوّر بك الظُلَم » إما للسببية أو للالة.

ثم إنَّ جعلنا الضوء عرضاً قائماً بالجسم ـ كما هو مذهب أكثر الحكماء(3) ، ومختار سلطان المحققين قدّس الله روحه في التجريد(4) ـ فالتركيب من قبيل سوّدت الشيء وبيّضته ، أي صيرته متصفاً بالسواد والبياض.

و إن جعلناه جسما ـ كما هو مذهب القدماء من أنه أجسام صغار شفافة تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء ـ فالتركيب من قبيل لبّنته وتمرته ، أي صيّرته ذا لبن أو تمر(5) .

________________________

(1) طه ، مكية ، 120 : 20.

(2) التغابن ، مدنية ، 64 : 1.

(3) منهم الفخر الرازي ، انظر التفسير الكبير 17 : 35.

(4) تجريد الاعتقاد : 167.

(5) للتوسعة في بحث الضوء أُنظر مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار 1 : 245 ، كشّاف اصطلاحات

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٢١ -( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض)

[ ٢١٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ ٢١٦٦٢ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي، ولا يكاتب ».

٢٢ -( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب)

[ ٢١٦٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ ٢١٦٦٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ ٢١٦٦٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين، ان هذا افترى علي، فقال عليعليه‌السلام :

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٤.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٠١

ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فحلفه» .

[ ٢١٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٦٦٧ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين، فقال: « لا يمين في حد ».

٢٣ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات)

[ ٢١٦٦٨ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم يتركوا الجهاد ».

[ ٢١٦٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وزاد في آخره: « بامام عدل »(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٢ - الجعفريات ص ٤٣.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢ وهو خال من الزيادة المذكورة.

٤٠٢

٢٤ -( باب من يجوز حبسه)

[ ٢١٦٧٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، كان يخرج أهل السجون - من حبس في دين أو تهمة - إلى الجمعة فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».

[ ٢١٦٧١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدغارة(١) المغلبة، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢١٦٧٢ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا حبس في تهمة الا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

[ ٢١٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من خلد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد حتى تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

[ ٢١٦٧٤ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس، واسجنه، وناد عليه، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك، وأعزلك أخبث عزلة، وأعيذك بالله من ذلك، فإذا كان

__________________

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الدغارة، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا، ومنه حديث علي: « لا قطع في الدغرة » - ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

٤٠٣

يوم الجمعة، فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا، وطف به في الأسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه، ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا، وأحزم رجليه بحزام، وأخرجه وقت(١) الصلاة، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد(٢) ، ويرجيه الخلاص، فان صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما، فاضربه بالدرة، واحبسه حتى يتوب.

ومر باخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا، غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته، فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فان رأيت له طاقة أو استطاعة، فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا، بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى، واكتب إلي بما فعلت في السوق، ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه» .

[ ٢١٦٧٥ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام - على أردشير، وصرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية وعتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف، عن الصلت، عن ذهل بن الحارث، قال: دعاني مصقلة إلى رحلة، فقدم عشاءه وأطعمنا منه، ثم قال: والله إن أمير المؤمنينعليه‌السلام يسألني عن هذا المال ولا أقدر عليه - إلى أن قال - فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية، فبلغ ذلك علياعليه‌السلام ، فقال: « ما له ترحه الله! فعل فعل السيد، وفر فرار العبيد، وخان خيانة الفاجر، أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فان وجدنا له شيئا اخذناه، وإن لم نقدر على مال تركناه » ثم سار إلى داره

__________________

(١) في المخطوط: من وقت، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) اللدد: الخصومة والجدال ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٩١ ).

٦ - الغارات ج ١ ص ٣٦٥.

٤٠٤

فهدمها.

[ ٢١٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم ».

٢٥ -( باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين)

[ ٢١٦٧٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر(١) ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: « ان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أتي بأخرس، وادعي عليه دين فأنكر، ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار به [ أنه ](٢) كتاب الله، ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بداوة وكتف، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه: إنه علي(٣) فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام : والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٥

١ - النهاية ص ٣٥٥ ح ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أي حذره كي لا يكذب، فإنه بين يدي أقضى الناس، وهو كاشف قضيته مهما كانت مشكلة غامضة، وهذا من صفاتهعليه‌السلام مشهور معروف عند الناس، لذلك أمر أخاه أن يتقدم إليه بذلك.

٤٠٥

المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة، بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين» .

٢٦ -( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة)

[ ٢١٦٧٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلفوا إلا بالله » الخبر.

[ ٢١٦٧٩ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام : هل يسلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: « لا يصلح ( لاحد )(١) أن يحلف أحدا إلا بالله ».

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان(٢) .

٢٧ -( باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود)

[ ٢١٦٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد(١) إلى الامام فلا شفاعة [ له ](٢) ».

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من كتاب الايمان.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

(١) في المصدر: الخبر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٠٦

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى)

[ ٢١٦٨١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم، فقبضها منه ومضى، ثم عاد فذكر أنها رديئة، ووجدت كذلك رديئة، وقال الدافع: ما دفعت غير جيد، قال: « ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه، ردها عليه ( وبدلها له )(١) ، وإن لم تكن له بينة، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا، يحلف على البت، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا، وكذلك إن وجدها ناقصة ».

[ ٢١٦٨٢ ] ٢ - وروينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله )، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس، وقال: « من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها ».

[ ٢١٦٨٣ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بد من امارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ».

[ ٢١٦٨٤ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧٠.

(١) في المصدر: « وأبدله بها ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٢.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٤٠٧

عليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بد من قاض ورزق للقاضي، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب » وزاد في نسخة الشهيد: « ولا بد من امين ورزق للأمين ».

[ ٢١٦٨٥ ] ٥ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون الرواسي، عن الحسن بن ظريف، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « ما رأيت علياعليه‌السلام قضى قضاء الا وجدت له أصلا في السنة، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الامر، لقضيت بينهما قضاء واحدا، لان القضاء لا يحول ولا يزول أبدا ».

__________________

٥ - أمالي المفيد ص ٢٨٦.

٤٠٨

كتاب الشهادات

أبواب كتاب الشهادات

١ -( باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة)

[ ٢١٦٨٦ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق، لا ينبغي لاحد أن يتقاعس عنه ».

[ ٢١٦٨٧ ] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: [ قبل الشهادة قال: ](٢) « لا ينبغي [ لاحد ](٣) إذا ما دعي للشهادة ( أن يشهد )(٤) عليها، أن يقول: لا أشهد لكم عليها(٥) ، وذلك قبل الكتاب ».

__________________

كتاب الشهادات

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: شهد.

(٥) ليس في المصدر.

٤٠٩

[ ٢١٦٨٨ ] ٣ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال: « قبل الشهادة ».

[ ٢١٦٨٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال: « حين يدعون قبل الكتاب، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة: لا أشهد لهم، وقال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.

[ ٢١٦٩٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، من قوله:( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (٢) ».

٢ -( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها)

[ ٢١٦٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد، فلا يمتنع لقوله:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) ».

[ ٢١٦٩٢ ] ٢ - « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من كتم شهادة(١) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ(٢) مسلم، أو ليتوى(٣) ماله، أتى

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: « شهادته ».

(٢) في المصدر: « رجل ».

(٣) توي المال يتوى: ذهب فلم يرج، والتوى: الخسارة وهلاك المال وضياعه.

٤١٠

يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق، باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة [ حق ](٥) ليخرج بها حقا لامرىء مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ».

[ ٢١٦٩٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما إذا شهدت(١) فدعيت [ إلى أداء الشهادة ](٢) فلا يحل لك أن تتخلف عن ذلك، وذلك قوله عز وجل:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) ».

[ ٢١٦٩٤ ] ٤ - العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت:( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ) (١) ، قال: « بعد الشهادة ».

٣ -( باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن)

[ ٢١٦٩٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن

__________________

( النهاية ج ١ ص ٢٠١ ).

(٤) كدوح: جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

الباب ٣

١ - أمالي المفيد ص ١٨٦.

٤١١

الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، انه لا بد لكم من الناس، ان أحدا لا يستغني عن الناس بجنازته(١) ، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال، حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

٤ -( باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم)

[ ٢١٦٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حضر الرجل حسابا بين قوم، ثم طلبت(١) شهادته على ما سمع، فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق، وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد، ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه ».

[ ٢١٦٩٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ».

__________________

(١) في المصدر: حياته.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٤.

(١) في المخطوط: طلب، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤١٢

٥ -( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم، وآمن التزوير، ولم يبق عنده شك، وإلا لم يجز)

[ ٢١٦٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، ( عن أبيه )(١) عليهما‌السلام : أنه سئل عن الشهادة على الخط، قال: « سمعت أبي يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

[ ٢١٦٩٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن رجلا سأله، فقال: يا ابن رسول الله، جاء جيران لنا بكتاب، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه، ولست اذكر الشهادة، فما ترى؟ قال: « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) ».

[ ٢١٧٠٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة، فلا يشهد، لان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة، ومعه شاهد آخر ثقة، فيشهد له حينئذ ».

[ ٢١٧٠١ ] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا بصير، يقول: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.

(١) الزخرف ٤٣: ٨٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

٤١٣

[ ٢١٧٠٢ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فما يمنعكم من الكتاب؟ اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ».

[ ٢١٧٠٣ ] ٦ - أصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « لا تشهد على ما لا تعلم، ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر » قلت: فان عرفت الخط والخاتم والنقش، ولم أذكر شيئا، اشهد؟ فقال: « لا، الخط يفتعل، والخاتم قد يفتعل، لا تشهد إلا على ما تعلم وأنت له ذاكر » الخبر.

٦ -( باب تحريم شهادة الزور)

[ ٢١٧٠٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الاناء »(١) .

[ ٢١٧٠٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: يا علي، إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنم، فاستوى عليعليه‌السلام جالسا فقال: يا رسول الله، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم: حاكم جائز، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور ».

__________________

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

(١) في المخطوط: « النار »وما أثبتنا من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٤٦.

٤١٤

[ ٢١٧٠٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثل الحديث الأول والثاني.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور من المقتولين »(١) .

[ ٢١٧٠٧ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليؤد الشاهد ما يشهد(١) عليه، وليتق الله ربه، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو ينكر ما يعلم، وقد قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (٢) ( حُنَفَاءَ لِلَّـهِ غَيْرَ‌ مُشْرِ‌كِينَ بِهِ ) (٣) فعدل تبارك اسمه، شهادة الزور بالشرك ».

[ ٢١٧٠٨ ] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « شاهد الزور لا تزول(١) قدماه - يعني من موضع شهادته - حتى تجب له النار ».

[ ٢١٧٠٩ ] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ومن الله مجلسا، شاهد زور ».

[ ٢١٧١٠ ] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٧ ح ١٨١٣ و ١٨١٤.

(١) نفس المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٦.

(١) في المصدر: « أشهد ».

(٢) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) الحج ٢٢: ٣١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٧.

(١) في المخطوط: « تزل »وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الغايات ص ٨١.

٧ - الاختصاص ص ٢٥.

٤١٥

قال: « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقه، إلا كتب الله مكانه صكا من النار ».

[ ٢١٧١١ ] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في خطبة على المنبر: « ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى، ثم تلا قوله تعالى:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٢ ] ٩ - وعنه ( صلى صلى الله عليه وآله )، قال: « يبعث شاهد الزور مولعا(١) لسانه في النار ».

[ ٢١٧١٣ ] ١٠ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عدلت شهادة الزور الشرك بالله - قالها ثلاثا - ثم قرأ:( فَاجْتَنِبُوا الرِّ‌جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌ ) (١) ».

[ ٢١٧١٤ ] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: « الاشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فجلس، ثم قال - الا وقول الزور » فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

[ ٢١٧١٥ ] ١٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا ينقضي كلام شاهد

__________________

٨ - تفسر أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٥٩٥.

(١) مولعا كذا وصحته ( مدلعا ).

دلع لسانه: أخرجه، وفي الحديث يبعث شاهد الزور يوم القيامة مدلعا لسانه في النار ( لسان العرب ج ٨ ص ٩٠ ).

١٠ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

١١ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

١٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٨١.

٤١٦

الزور من بين يدي الحاكم، حتى يتبوأ مقعده من النار ».

٧ -( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرموا)

[ ٢١٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عن الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به ».

قلت: إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية، والمشهور على خلافه، وإن كان المقصود الضمان، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في غير الصورة المذكورة، وإن لم يعين فيه الضامن، ولعله لمعلومية كونه هو الشاهد.

٨ -( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه)

[ ٢١٧١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهد عندنا شهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى ».

[ ٢١٧١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٠.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

٤١٧

[ ٢١٧١٩ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه، من ماله ».

٩ -( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم)

[ ٢١٧٢٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم: « أن علياعليه‌السلام ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة فرجم، فرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية، وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية، وان رجعوا كلهم غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بزور، قتلوا كلهم جمعيا ».

[ ٢١٧٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، فرجع أحدهم، قال: « يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي، وإن رجع اثنان، وقالا: اشتبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم، وقالوا: شهدنا بالزور، وجب عليهم القود ».

١٠ -( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته)

[ ٢١٧٢٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب، فقضى القاضي

__________________

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٤١٨

بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

١١ -( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل)

[ ٢١٧٢٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول ».

[ ٢١٧٢٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضى عليعليه‌السلام أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وإن رجعا جميعا قالا: شبه علينا، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ».

[ ٢١٧٢٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، فقيل له: إنه سرق وشهد عليه شاهدان، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر فقالا: إنا غلطنا بالأول، وان هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية [ يد الرجل ](١) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: « لو علمت(٢) انكما تعمدتما قطعتكما ».

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « أعلم »وما أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[ ٢١٧٢٦ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى، وقتل الذي شهدوا على بالقتل، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى، قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة ».

الصدوق في المقنع: ما يقرب منه(١) .

١٢ -( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلا أن يتوب)

[ ٢١٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت(١) وذلك إلى الامام، ويطاف به حتى يعرفه الناس، فان تاب بعد ذلك وأصلح، قبلت شهادته، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) المقنع ص ١٨٥ - ١٨٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.

(١) في المصدر: توقيت.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469