مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 230130 / تحميل: 5722
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ٢٠٧٥٠ ] ١٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى:( وَاذْكُرُ‌وا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ) (١) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال:. « الميثاق هو ما بين الله(٢) في حجة الوداع، من تحريم كل مسكر(٣) ، وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه، ونصب أمير المؤمنينعليه‌السلام إماما للخلق كافة ».

[ ٢٠٧٥١ ] ١٤ - المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا ( الشراب من كل مسكر )(١) ، وعوضهم عن ذلك المتعة ».

[ ٢٠٧٥٢ ] ١٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب مسكرا نجست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قيل: وما طينة الخبال؟ قال: « صديد أهل النار » الخبر.

١٢ -( باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر)

[ ٢٠٧٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال:

__________________

١٣ - فقه القرآن ج ٢ ص ٢٨٤.

(١) المائدة ٥: ٧.

(٢) في المصدر: لهم.

(٣) وفيه: ماء.

١٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.

(١) في البحار: المسكر من كل شراب.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٨.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٨٧.

٦١

حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ».

[ ٢٠٧٥٤ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمرا » الخبر.

[ ٢٠٧٥٥ ] ٣ - وعن أنس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله بنى الفردوس بيده، وحظرها على كل مشرك ومدمن الخمر سكير ».

[ ٢٠٧٥٦ ] ٤ - مجموعة الشهيد نقلا: من كتاب الخصائص العلوية على جميع البرية والمآثر العلوية لسيد الذرية: أشهد بالله وأشهد الله، لقد قرأت على أبي علي القرشي، عن أبي نعيم، عن محمد بن عبد الله بن قضاعة، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني، يرفعه إلى علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن أبيهعليهم‌السلام ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أشهد بالله وأشهد الله، لقد قال لي جبرئيل: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن ».

[ ٢٠٧٥٧ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد الوثن ».

[ ٢٠٧٥٨ ] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حرمت

__________________

٢ - كتاب المانعات ص ٥٩.

٣ - كتاب المانعات ص ٦١.

٤ - مجموعة الشهيد.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٦٠.

٦٢

الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، وعابد وثن، وعدو آل محمدعليهم‌السلام ».

[ ٢٠٧٥٩ ] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شارب الخمر كعابد الوثن، ومدمن الخمر كعابد الوثن ».

[ ٢٠٧٦٠ ] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق والديه، والمدمن الخمر » - إلى أن قال - قيل: وما المدمن في الخمر؟ قال: « الذي إذا وجدها شربها » الخبر.

[ ٢٠٧٦١ ] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، حرمها في الآخرة ».

[ ٢٠٧٦٢ ] ١٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يجئ مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه، مسودا وجهه، مائلا شقه، يسيل لعابه، مشدودة ناصيته إلى إبهام قدمه، خارجة يداه من صلبه، فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب » الخبر.

١٣ -( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام)

[ ٢٠٧٦٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسكر من كل شراب،

__________________

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.

٨ - الأخلاق: مخطوط.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٣٩.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٨.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.

٦٣

وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».

[ ٢٠٧٦٤ ] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن شرب العصير، فقال: « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري(١) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام، لا تشربوا حزنا(٢) طويلا، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم، فإنما كان شيعة عليعليه‌السلام يعرفون بالورع، والاجتهاد، والمحافظة، ومجانبة الصغائر، والمحبة لأولياء الله ».

[ ٢٠٧٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».

وقال: « وكل شراب يتغير العقل منه، كثيره وقليله حرام »(١) .

[ ٢٠٧٦٦ ] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما أسكر الفرق(١) منه، فملء الكف منه حرام ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل مسكر حرام، أوله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٢.

(١) في حديث عليعليه‌السلام : نهى عن الشرب في الاناء الضاري، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج ٣ ص ٨٧ ).

(٢) في المصدر: خزيا.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٩٠ ح ٣٠.

(١) نفس المصدر ص ٣٤.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) الفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٥ ).

٦٤

وآخره ».

[ ٢٠٧٦٧ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله - إلى أن قال - كلما أسكر كثيره فقليله حرام ».

[ ٢٠٧٦٨ ] ٦ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن النبيذ والخمر، بمنزلة واحدة هما؟ قال: « لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر، وما حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله » الخبر.

[ ٢٠٧٦٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن ادخل عرقا من عروقه شيئا مما يسكر كثيره، عذب ذلك العرق بستين وثلاثمائة نوع من العذاب ».

١٤ -( باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام)

[ ٢٠٧٧٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: عن جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي عبد الله الحسين بن رافع، كلهم، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٣ ح ٤٩.

الباب ١٤

١ - الرسائل العشرة ص ٢٦١.

٦٥

الرضاعليه‌السلام ، قال: « كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام ».

[ ٢٠٧٧١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الأواني الضاربة، فقال: « انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».

[ ٢٠٧٧٢ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ».

١٥ -( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرمات، أكلا وشربا)

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن حاتم بن إسماعيل، عن النضر، عن الحسين بن عبد [ الله ](١) الا رجائي، عن مالك بن سمع المسمعي، عن قائد بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن النبيذ يجعل في دواء، قال: « لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ».

[ ٢٠٧٧٤ ] ٢ - وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال: دخلت على أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، أيام قدم من العراق، فقال: « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك، وانظر مما وجعه » قال: فقمت من عند الصادقعليه‌السلام ودخلت عليه، فسألته عن وجعه الذي يجده، فأخبرني به، فوصفت له دواء فيه نبيذ، فقال لي إسماعيل: يا بن الحر، النبيذ حرام، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.

الباب ١٥

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٦ ).

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٢.

٦٦

[ ٢٠٧٧٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر الخبر.

[ ٢٠٧٧٦ ] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يتداوى بالخمر ولا المسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده أن عليا ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) قال: إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء ».

[ ٢٠٧٧٧ ] ٥ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن حبابة الوالبية مرت بعليعليه‌السلام ومعها سمك فيها جرية، فقال: ما هذا الذي معك؟ قالت: سمك ابتعته للعيال، فقال: نعم زاد العيال السمك، ثم قال: وما هذا الذي معك؟ قالت أخي اعتل من ظهره، فوصف له أكل جري، فقال يا حبابة، إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم، والذي نصب الكعبة لو أشاء أن أخبرك باسمها واسم أبيها [ لأخبرتك ](١) ، فضربت به الأرض وقالت: استغفر الله من حملي هذا ».

[ ٢٠٧٧٨ ] ٦ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، لئن(١) شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة ».

[ ٢٠٧٧٩ ] ٧ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا شفاء في حرام ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٣.

٥ - الخرائج والجرائح ص ٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.

(١) في الحجرية « لان »وما أثبتناه من المصدر.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٣٣ ح ٤٧.

٦٧

١٦ -( باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها)

[ ٢٠٧٨٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر، فقال: « يا شيخ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، في كل شئ: إلا في تحريم المسكر، وخلع الخفين - عند الوضوء - والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

[ ٢٠٧٨١ ] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن نصر بن صباح، عن إسحاق بن محمد البصري، عن جعفر بن محمد بن الفضيل، عن محمد بن علي الهمداني، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: « أنت الذي تقول:

فالآن صرت إلى أمية

والأمور إلى مصائر »

قال: قد قلت ذلك، فوالله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال ولعدوكم قال، ولكني قلته على التقية، قال: « أما لئن قلت ذلك، إن التقية تجوز في شرب الخمر ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٦٥ ح ٣٦٤.

٦٨

١٧ -( باب تحريم النبيذ)

[ ٢٠٧٨٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد، فإذا تغير فلا تشربه، ونحن نشربه حلوا قبل أن يغلي ».

[ ٢٠٧٨٣ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الأواني الضارية، فقال: « إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».

[ ٢٠٧٨٤ ] ٣ - جامع الأخبار: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا، ليأتي على الناس زمان، يستحلون الخمر ويسمونه النبيذ، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنا منهم برئ وهم مني برآء ».

[ ٢٠٧٨٥ ] ٤ - الصدوق في الخصال: بالسند الآتي عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الشطرنج والنرد، قال: « لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: « لا خير فيه » قلت: فالنبيذ؟ قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام ». الخبر.

١٨ -( باب حكم ظروف الشراب)

[ ٢٠٧٨٦ ] ١ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن موسى المتوكل، عن

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.

٣ - جامع الأخبار ص ١٧٨.

٤ - الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.

الباب ١٨

١ - الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩.

٦٩

عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في الحديث المتقدم - قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت: وما ذلك؟ قال: « الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار الأردن(١) ، والنقير: خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » وقد قيل: الحنتم: الجرار الخضر.

١٩ -( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسينعليه‌السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه)

[ ٢٠٧٨٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسن بن ابان، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن شرب الفقاع، فكرهه كراهة شديدة.

وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد(١) ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن الفقاع وأصفه له، فقال: « لا تشربه » فأعدت عليه، كل ذلك أصفه له، كيف يصنع، فقال: « لا تشربه، ولا تراجعني فيه ».

__________________

(١) في المصدر: الارزن.

الباب ١٩

١ - الرسائل العشر ص ٢٦١.

(١) في المصدر: وأخبرني جماعة، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٤٦ و ج ١٧ ص ٢١٠ ).

٧٠

[ ٢٠٧٨٨ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أبي غالب الزراري، وأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن قولويه، والحسين بن رافع، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن الجهم، وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام عن الفقاع، فقال: « هو خمر مجهول، وفيه حد شارب الخمر ».

[ ٢٠٧٨٩ ] ٣ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن - إلى أن قال - فقال: أخبرني هشام بن الحكم، أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

وروى أبو خديجة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الفقاع حد الخمر »(١) .

[ ٢٠٧٩٠ ] ٤ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، أسأله عن الفقاع، فقال: « لا تقربه فإنه من الخمر ».

[ ٢٠٧٩١ ] ٥ - وعن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الفقاع، فقال: « هو خمر ».

[ ٢٠٧٩٢ ] ٦ - وأخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه،

__________________

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٣ - الرسائل العشر ص ٢٦٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٦٣.

٤ - الرسائل العشر ص ٢٦٣.

٥ - الرسائل العشر ص ٢٦٠.

٦ - الرسائل العشر ص ٢٦١.

٧١

وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري، وأبي عبد الله الحسين بن رافع، كلهم عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: « كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام ».

[ ٢٠٧٩٣ ] ٧ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن شرب الفقاع، ( فقال للسائل )(١) : « كيف هو؟ » فأخبره، فقال: « هو حرام، فلا تشربه ».

[ ٢٠٧٩٤ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ».

٢٠ -( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر)

[ ٢٠٧٩٥ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : ما تقول في شرب الفقاع؟ - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « أما يا سليمان، لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه ».

[ ٢٠٧٩٦ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٢.

(١) في المصدر: فسأل السائل.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٢٠

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٦٢.

٧٢

وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه - يعني الرضاعليه‌السلام - أسأله عن الفقاع، فكتب « حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».

قال: وقال لي أبو الحسنعليه‌السلام : « لو أن الدار لي، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».

وقال: قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « حده حد شارب الخمر ».

وقالعليه‌السلام : « هي خمر استصغرها الناس ».

٢١ -( باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت)

[ ٢٠٧٩٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في العصير: « فإن نش(١) من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه بشئ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا، فإن صب في الخل خمرا، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا، ثم أكل بعد ذلك ».

[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن محمد بن مسلم، عن

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: نشر.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٧٣

أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخمر يجعل منه الخل، قال: « لا إلا ما كان من قبل نفسه ».

٢٢ -( باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر، فإن وضع شئ آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا)

[ ٢٠٧٩٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر، ولا تجالس شارب الخمر » قالعليه‌السلام : « ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

[ ٢٠٨٠٠ ] ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن الحسن النيلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل السواد قلت: إنا ندخل عليهم وهم على موائدهم يشربون الخمر، قال: « ليس بدخولك عليهم بأس ».

[ ٢٠٨٠١ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.

__________________

الباب ٢٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.

٧٤

٢٣ -( باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، وأكل ثمنها، والمساعدة على اتخاذها، وشربها)

[ ٢٠٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الخمر حرام، ولعن الله الخمر بعينها، وآكل ثمنها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه ».

[ ٢٠٨٠٣ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه ».

[ ٢٠٨٠٤ ] ٣ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث في الخمر: « الا وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، سواء في عارها واثمها، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوما، ولا حجا ولا عمرة، حتى يتوب » الخبر.

[ ٢٠٨٠٥ ] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها ».

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣١ ح ٤٥٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - جامع الأخبار ص ١٧٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢١٨.

٧٥

٢٤ -( باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر)

[ ٢٠٨٠٦ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال: أخبرني هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الفقاع فقال: « لا تشربه، فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

٢٥ -( باب حكم شرب الخمر عند العطش)

[ ٢٠٨٠٧ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، فإن(١) شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة ».

٢٦ -( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه)

[ ٢٠٨٠٨ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع: بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،

__________________

الباب ٢٤

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٣.

الباب ٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « لان »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - الرسائل العشر ص ٢٦٤، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.

(١) في الحجرية والمصدر: « أحمد بن محمد بن يحيى »وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».

٧٦

عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسنعليه‌السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي.

قال الشيخ بعد رد الخبر من وجوه، ما لفظه: ورابعها: ما ذكره ابن أبي عمير، من أن المراد به فقاع لا يغلي، قال أبو علي بن الجنيد: وكان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع، يؤخذ فيستخرج منه عصارته، ويجعل في إناء لم يضر(٢) بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة، ولا لحقه نشيش(٣) ولا غليان، ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه، فإن ذلك لا بأس بشربه.

والذي يدل على ذلك، ما أخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي، إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: « لا تقرب إلا ما لم يضر آنيته وكان جديدا » فأعاد الكتاب إليه: إني كنت أسأل عن الفقاع ما لم يغل، فإني لا أشربه إلا ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضار والزجاج والخشب ونحوه من الأواني، فكتبعليه‌السلام : « يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد، إلى قدر ثلاث عملات، ثم لم يعمل فيه إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك ».

[ ٢٠٨٠٩ ] ٢ - وأخبرني جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هارونا قال: أخبرنا إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه قال: كتب علي بن محمد

__________________

(٢) ضري بالشئ ضراوة: اعتاده واجترى عليه فهو ضار « مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧١ ».

(٣) النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى « مجمع البحرين ج ٤ ص ١٥٥ ».

٧٧

الحضيني إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يسأله عن الفقاع، وكتب: إني شيخ كبير، وهو يحط عني طعامي، ويمرئه لي، فما ترى [ لي ](١) فيه؟ فكتب إليه: « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية، في أواني الزجاج والفخار، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي: فأقرأني الكتاب وقال: لست أعرف ضراوة الاناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك، لست أعرف حد ضراوة الاناء، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به، فكتب إليه: « إن الاناء إذا عمل [ به ](٢) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه، فإذا غلي حرم، فإذا حرم فلا يتعرض له ».

[ ٢٠٨١٠ ] ٣ - وأخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، قال: سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال: « لا أحبه ».

٢٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة)

[ ٢٠٨١١ ] ١ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: واللفظ للأول، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا، ورؤية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاته، ومخاصمة عمر معه، إلى أن قالعليه‌السلام : « فقال له يعني [ عمر ](١) بالله يا [ أبا بكر ](٢) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الرسائل العشر ص ٢٦٤.

الباب ٢٧

١ - إرشاد القلوب ص ٢٦٦ باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص ١٤ - أ.

(١) أثبتناه لاستقامة المعنى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧٨

الذي فرض علينا صيامه!؟ حيث جاءك حذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، ونعمان الأزدي، وخزيمة بن ثابت، في يوم جمعة إلى دارك ليتقاضوك دينا عليك، فلما انتهوا إلى باب الدار، سمعوا لك صلصلة(٣) في الدار، فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك، فسمعوا أمر بكر - زوجتك - تناشدك وتقول لك: قد عمل حر الشمس بين كتفيك، قم إلى داخل البيت، وابتعد عن الباب، لئلا يسمعك أحد من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيهدروا دمك، فقد علمت أن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله أهدر دم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير سفر ولا مرض، خلافا على الله وعلى محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت لها: هات لا أم لك فضل طعامي من الليل، واترعي الكأس من الخمر، وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون محاورتكما، فجاءت بصحفة فيها طعام من الليل، وقعب مملوء خمرا، فأكلت من الصحفة وشربت من الخمر في ضحى النهار، وقلت لزوجتك هذه الأبيات:

ذرينا نصطبح يا أم بكر

فإن الموت نقب عن هشام

ونقب عن أخيك وكان صعبا

من الأقوام شريب المدام(٤)

يقول لنا ابن كبشة: سوف نحيى

وكيف حياة أشلاء وهام؟

ولكن باطل ما قال هذا

وافك من زخاريف الكلام

الا هل مبلغ الرحمن عني

باني تارك الشهر الصيام

وتارك كل ما أوحى إلينا

محمد من أساطير الكلام

فقل لله يمنعني شرابي

وقل لله يمنعني طعامي

ولكن الحكيم رأى حميرا

فألجمها فتاهت في اللجام

فلما سمعك حذيفة ومن معه، تهجو محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قحموا عليك في دارك، فوجدوك وقعب الخمر في يدك وأنت تكرعها،

__________________

(٣) الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك، وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٨٢ ).

(٤) البيت ليس في المصدر.

٧٩

فقالوا: مالك يا عدو الله خالفت الله ورسوله؟ وحملوك كهيئتك إلى مجمع الناس بباب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقصوا عليه قصتك، وأعادوا شعرك، فدنوت منك وساررتك(٥) وقلت لك في الضجيج: قل: إني شربت الخمر ليلا فثملت فزال عقلي، فأتيت ما أتيته نهارا، ولا علم لي بذلك، فعسى أن يدرأ عنك الحد.

وخرج محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنظر إليك فقال: استيقظوه فقلت: رأيناه وهو ثمل - يا رسول الله - لا يعقل، فقال: ويحكم الخمر يزيل العقل، تعلمون هذا من أنفسكم، وأنتم تشربونها! فقلنا: نعم يا رسول الله، وقد قال فيها امرئ القيس الشاعر شعرا:

شربت الاثم(٦) حتى زال عقلي

كذاك الخمر يفعل بالعقول

ثم قال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله : انظروه إلى إفاقته من سكرته وأمهلوك حتى أريتهم أنك صحوت، فسألك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك لها بالليل.

وزاد الحضيني هنا: وكانت حلالا في سائر الشرائع والملل وفي شريعة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك اليوم، وجاء بتحريمها سبب سكرتك. » الخبر.

[ ٢٠٨١٢ ] ٢ - قال الحسين بن حمدان: حدثني جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن خلف، عن محول بن إبراهيم، عن زيد الشحام، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد عبد الله بن غالب، عن جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري، وحذيفة اليماني، وعثمان وسهل ابني حنيف، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، بالحديث الذي كان لحذيفة بن اليمان مع [ أبي بكر وقصده

__________________

(٥) في المصدر: وشاورتك.

(٦) في المصدر: الخمر.

٢ - الهداية للحضيني ص ١٥ - أ.

٨٠

داره ](١) بهؤلاء الثلاثة نفر، في يوم الجمعة، في أول شهر رمضان، الذي فرض الله على المسلمين صيامه، وما كان من أكل أبي بكر وشربه الخمر وشعره، إلى ما تضمنه من تذكير [ عمر لأبي بكر ](٢) .

وتمام الخبر أن المسلمين ضجوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما يجب على أبي بكر من نقضه الصيام، وأكله الطعام، وشربه الخمر، وقوله الشعر الذي [ ألزمه ](٣) الكفر بالله عز وجل، فاجتمعت تيم وهي قبيلة [ أبي بكر ](٤) وعدي وهي قبيلة [ عمر ](٥) وزهرة وهي قبيلة عبد الرحمن بن عوف، وكل من قريش، فقالوا: يا رسول الله ما [ لأبي بكر ](٦) ذنب ولا حرمت علينا الخمر، فتهب لنا ذنبه، واقبل منا الكفارة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما حكم إلا حكم الله، وأنا منتظر ما يأتي به جبرئيل عن الله عز وجل، وقص الآيات:( وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُ‌جُ إِلَّا نَكِدًا ) (٧) ».

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شرب الخمر، واحتجوا بأنه مطلق حلال لم ينزل تحريمه في كتاب الله عز وجل، وذكروا خبر نوح وقد شرب وسكر من الخمر حتى رقد، فخرج ابنه حام وقد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتى كشف عورته، فوقف ينظر إليه ويتضاحك وجهه، وتعجب من أبيه، فخرج سام أخوه فنظر إليه وما يصنع، فقال: يا أخي حام لم تهزأ؟ فلم يقبل منه، فنظر إلى موضع ما نظر حام، فإذا الريح قد كشفت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر. وفي المصدر زيادة: وأمية وهي قبيلة عثمان وسهم وهي قبيلة عمرو بن العاص.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) الأعراف ٧: ٥٨.

٨١

ثوب أبيهما وهو سكران نائم، [ فدنى منه ](٨) فرد عليه ثوبه وألقى عليه ملاءته، وقعد يحرسه إلى أن أفاق وانتبه من رقدته، فنظر إلى سام وقال يا بني ما لك جالس وملاءتك علي ولونك متنكر؟ الا يكون أخوك جنى عليك أو علي جناية، فقعدت تحرسني منها، فقال سام: الله ورسوله أعلم.

فهبط جبرئيل قال: يا نوح، الله يقرأك السلام، ويقول لك: إن حاما فعل كيت وكيت، وإن ساما بعد ذلك سترك وطرح عليك ملاءته، وقعد يحرسك من أخيه حام ومن الريح، فقال أبوه نوح: بدل الله بحام من الجمال قبحا، ومن الخير شرا، ومن الايمان كفرا، ولعنه لعنا، وبيلا، كما صنع بأبيه رسولك ولم يشكر للولادة(٩) ولا للهداية، فاستحال جماله سوادا زنجيا مفلفلا مجدرا مفرطحا طمطانيا، فوثب على أبيه نوح يريد قتله، فوثب إليه سام فعلا هامته بيده فصده عنه، فدعا نوح ربه أن ينزع الايمان ( فسماه رمه )(١٠) ، وأن يجعل بينهما العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، واحتجوا بأن القرابين والمقربين لها منذ قرب هابيل وقابيل، كانوا يشربون الخمر ويسقون منها، وأن شبرا [ و ](١١) شبيرا ابني هارون قربا قربانا لم يسقياه الخمر، وشرباهما ووقفا بقربان فنزلت النار وأحرقتهما، لان الخمر كانت في بطونهما، فقبلا بذلك - إلى أن قال - وقال المسلمون لم تنهنا عن شربهما يا رسول الله، أنزل فيها شئ من عند الله تعالى أو لا؟ نعمل به.

فأنزل الله تعالى:( إِنَّمَا الْخَمْرُ‌ وَالْمَيْسِرُ‌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِ‌جْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١٢) فقال المسلمون: إنما أمرنا بالاجتناب ولم يحرم علينا الخمر، فأنزل الله تعالى:( إِنَّمَا يُرِ‌يدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

__________________

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في الحجرية: « للولاية » وما أثبتناه من المصدر.

(١٠) كذا ويحتمل أن تكون سيماء الايمان ( منه - قده ).

(١١) أثبتناه من المصدر.

(١٢) المائدة ٥: ٩٠.

٨٢

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ‌ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (١٣) قالوا: أمرنا أن ننتهي عنها ولم يحرم علينا، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ‌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ‌ مِن نَّفْعِهِمَا ) (١٤) فقال المسلمون: فيه إثم ومنافع، وإن كان الاثم أكبر من المنافع فلا يحرم علينا، فأنزل الله تعالى:( قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ ) (١٥) فصح تحريم الخمر لقولهم الاثم اسم من أسماء الخمر، واستشهدوا به بما تقدم من قول امرئ القيس:

شربت الاثم حتى زال عقلي

كذاك الاثم(١٦) يذهب بالعقول

لقول الله عز وجل:( فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ‌ ) (١٧) فقد حرم الاثم، فمن هذا التنزيل صح تحريم الخمر.

وللسيد الحميريرحمه‌الله :

لولا عتيق وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

وفي قصيدته الأخرى نونية: ( كانت حلالا كسائر الزمن )

[ ٢٠٨١٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ‌ وَالْمَيْسِرِ‌ ) (١) عن جماعة من المفسرين، في سبب نزول هذه الآية، ما ملخصه: أن جماعة من الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية،

__________________

(١٣) المائدة ٥: ٩١.

(١٤) البقرة ٢: ٢١٩.

(١٥) الأعراف ٧: ٣٣.

(١٦) في الحجرية: « الخمر » وما أثبتناه من المصدر.

(١٧) البقرة ٢: ٢١٩.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦١.

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

٨٣

فأمسك عن الخمر جماعة، ولم يمسك عنها جماعة لما فيها من المنافع، إلى أن أضاف عبد الرحمن بن عوف، وهيأ طعاما، ودعا جماعة، فلما أكلوا سقاهم الخمر، فدخل المغرب وهم سكارى، فقدموا أحدهم ليصلي بهم، فقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون، وقرأ فيها: أعبد ما تعبدون، إلى آخرها، فنزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَ‌بُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٢) الآية، فأمسك عنها جماعة أخرى، وقالوا: لا خير فيما يصدنا عن الصلاة، وفيه الاثم، وقوم آخر يشربونها في غير أوقات الصلاة، إلى أن شربها أحد من المسلمين يوما وسكر وتذكر قتلى بدر، فبكى وناح ورثاهم بهذه الأبيات:

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهطك من سلام

ذريني اصطبح بكرا فإني

رأيت الموت نقب(٣) عن هشام

وود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

وكائن بالطوي طوي بدر

من الشرى(٤) تكلل بالسنام

وكائن بالطوي طوي بدر

من القينات والحلل الكرام

فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقصته، فأتاه وفي يدهصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ يريد أن يضربه به، فاستعاذ به واعتذر وتاب، ثم ذكر قصة حمزة، كما مر ما يقاربها.

قال: ثم إن عتبان بن مالك هيأ طعاما وشوى رأس بعير، واحضر جماعة فيهم سعد بن أبي وقاص، فلما سكروا تفاخروا بالاشعار، فأنشد سعد قصيدة في فخر قومه، فقام أنصاري فأخذ عظم الرأس وشج به رأس

__________________

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) في الحجرية: يندر، وما أثبتناه هو الصواب.

(٤) كذا وفي المصدر: الشيرى، كلاهما تصحيف صحته ( الشيزى ) وهو شجر تتخذ منه الجفان وأراد بالجفان أهلها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا ببدر وألقوا في القليب فهو يرثهم ( النهاية ج ٢ ص ٥١٨ ).

٨٤

سعد، فشكا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال أحد من الصحابة: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله هذه الآية من سورة المائدة:( إِنَّمَا الْخَمْرُ‌ وَالْمَيْسِرُ‌ ) (٥) الآية.

[ ٢٠٨١٤ ] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بإسناده عن الفضل بن شاذان قال: روى محمد بن رافع، وأحمد بن نصر، وحميد بن زنجويه - زاد بعضهم على بعض - عن علي بن عاصم، والنضر بن شميل، عن عوف، عن أبي القموص قال: شرب انسان الخمر قبل أن يحرم، فأقبل ينوح على قتلى المشركين الذين قتلهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر، فقال:

تحيي بالسلامة أم بكر

وهل لك بعد رهط من سلام

ذريني اصطبح يا بكر إني

رأيت الموت نقب عن هشام

فود بنو المغيرة لو فدوه

بألف من رجال أو سوام

يحدثنا النبي بأن سنحيى

فكيف حياة أصداء وهام؟

الا(١) من مبلغ الرحمن عني

باني تارك شهر الصيام

أيقتلني إذا ما كنت حيا

ويحيني إذا رمت عظامي

إذا ما الرأس فارق منكبيه

فقد شبع الأنيس من الطعام

وقال بعض الشعراء في ذلك:

لولا فلان وسوء سكرته

كانت حلالا كسائغ العسل

[ ٢٠٨١٥ ] ٥ - الأمير صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي في رسالة قبائح الخمر: على ما نقله السيد المعاصر في الروضات، قال: روي عن طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: سيأتي زمان على أمتي يأكلون شيئا اسمه

__________________

(٥) المائدة ٥: ٩٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٤٧.

(١) في الحجرية: إلى، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - روضات الجنات ج ٧ ص ١٨٩.

٨٥

البنج(١) ، أنا برئ منهم، وهم بريئون مني ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سلموا على اليهود والنصارى، ولا تسلموا على آكل البنج ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتقر ذنب البنج فقد كفر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة، وكأنما قتل سبعين ملكا مقربا، وكأنما قتل سبعين نبيا مرسلا، وكأنما أحرق سبعين مصحفا، وكأنما رمى إلى الله سبعين حجرا، وهو أبعد من رحمة الله من شارب الخمر، وآكل الربا، والزاني، والنمام ».

__________________

(١) البنج: نبت له حب يسكر. معرب. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٧٩ ).

٨٦

أبواب كتاب الغصب

١ -( باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه)

[ ٢٠٨١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فقال: أيها الناس، إني خشيت أني لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا، فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم يا رسول الله، قال فأي الشهور أعظم(١) حرمة؟ قالوا: هذا الشهر يا رسول الله، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد يا رسول الله، قال: فإن حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد: وذكر باقي الحديث.

[ ٢٠٨١٧ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن نال من رجل [ مسلم ](١) شيئا من عرض أو مال، وجب عليه الاستحلال

__________________

كتاب الغصب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٤ ح ١٧٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عند الله.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٧

من ذلك والتنصل(١) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته، وليتب إلى الله مما أتى إليه، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل(٣) ، ثم قال: ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، أهلها، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».

[ ٢٠٨١٨ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨١٩ ] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».

[ ٢٠٨٢١ ] ٦ - وعن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يأخذن أحدكم(١) متاع أخيه جادا ولا

__________________

(٢) في الحجرية: « والانفصال »وفي نسخة: والا تنصل، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « والانفصال »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام:

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٨

لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها ».

[ ٢٠٨٢٢ ] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتخذ من الأرض شبرا بغير حق، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».

[ ٢٠٨٢٣ ] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق، لم يزل الله معرضا عنه، ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسناته، حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه ».

[ ٢٠٨٢٤ ] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار: رجل مات وفي عنقه أموال، فيكون في تابوت من جمر » الخبر.

٢ -( باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وإزالتها)

[ ٢٠٨٢٥ ] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن رزيق بن زبير الخلفاني قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام يوما، إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أعرفتهما؟ » قلت: نعم، هما من مواليك، فقال: « نعم، والحمد لله الذي جعل أجلة موالي من عراق » فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك، إنه كان علي مال لرجل ينسب إلى بني عمار

__________________

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٤ ح ٥٦.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٩.

٨٩

الصيارف بالكوفة، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه، وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم(١) ، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي، وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يرد علي معيشتي، ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذا، فقال الرجل: جعلت فداك كيف أصنع؟

قال: « عليك أن ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة على صاحبها، وتخرج يدك عنها » قال: فإذا أنا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير ذلك؟ قال: « نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها، يجب أن ترد كل ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له، ورد عليك القيمة وكان الزرع له » قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا، قال: « له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه » فقلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من، قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم.

٩٠

[ ٢٠٨٢٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه ».

٣ -( باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك)

قد تبين وجهه في الخبر المذكور في الباب السابق

[ ٢٠٨٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: روي يعلى بن مرة الثقفي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ».

[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوق به يوم القيامة من سبع أرضين ».

٤ -( باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا)

[ ٢٠٨٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من أكل [ من ](١) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق، خلده الله في النار ».

[ ٢٠٨٣٠ ] ٢ - « وروي: أن أكل مال اليتيم، من الكبائر التي وعد الله عليها

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٤.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٤ ح ٧.

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناه لضرورة السياق.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٩١

النار، فإن الله عز وجل من قائل يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارً‌ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً‌ا ) (١) ».

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.

٥ -( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه)

[ ٢٠٨٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره(١) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».

٦ -( باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى، إلا أن يرضى بقيمته)

[ ٢٠٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى [ جارية ](١) مغصوبة فأولدها، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٠.

الباب ٥

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الحجرية: « يؤجر »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٢

٧ -( باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه)

[ ٢٠٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم، قال: « لا بأس بالشراء منه، ما لم يعلم(١) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[ ٢٠٨٣٤ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينقل طعامه!؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه ».

٨ -( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع إلى الغاصب)

[ ٢٠٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل ذي مال أحق بماله ».

[ ٢٠٨٣٦ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) في المصدر زيادة: ان، وفي نسخة: من.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

٩٣

٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب)

[ ٢٠٨٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت ».

[ ٢٠٨٣٨ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، فإن كان قد وطأها فعلقت منه، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى، فماتت من النفاس، فالغاصب ضامن لقيمتها ».

[ ٢٠٨٣٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه، قال: « ما عمل أو زاد فهو له، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ، وما نقص فهو على الغاصب ».

[ ٢٠٨٤٠ ] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، أنه: « قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه، فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا(١) فأبطله ».

[ ٢٠٨٤١ ] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧.

(١) البربط بفتح الباءين وسكون الراء: أداة لهو تشبه العود. معرب. ( النهاية ج ١ ص ١١٢ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٩٤

[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ](١) ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها(٢) .

[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه(١) وأكرته(٢) ، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ‌مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (٣) » الخبر.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « ثمنه »وما أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

(١) في الحجرية: « من مزارعه »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء: جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

(٣) النساء ٤: ١٦٠.

٩٥

٩٦

أبواب كتاب الشفعة

١ -( باب أنها لا تثبت إلا للشريك)

[ ٢٠٨٤٤ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الشفعة في كل مشترك - ربع(١) أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ».

٢ -( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك)

[ ٢٠٨٤٥ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حق وحرمة ».

[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة لجار ».

__________________

كتاب الشفعة

الباب ١

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٩٧

٣ -( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة)

[ ٢٠٨٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».

[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شفعة في مقسوم ».

[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.

[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك، فلا شفعة لواحد منهم ».

[ ٢٠٨٥١ ] ٥ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٥ - المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.

٩٨

« الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٤ ] ٨ - ( روي عن الصادقعليه‌السلام أنه )(١) قال: « إنما جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت(٢) الطرق فلا شفعة ».

ورواه في درر اللآلي: عن جابر، عنهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٥٥ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.

[ ٢٠٨٥٦ ] ١٠ - وروي: « إذا أرفت(١) الأرف، وحدت الحدود، فلا شفعة ».

٤ -( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك)

[ ٢٠٨٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».

[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أنه ليس في الطريق

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٣.

(١) في الحجرية: وعن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « وضربت »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٢.

٩ - المقنع ص ١٣٦.

١٠ - المقنع ص ١٣٦.

(١) الأرفة بضم الهمزة: الحد، والأرف: الحدود وارف: حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج ٩ ص ٤ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٩٩

شفعة - إلى أن قال - ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، فكان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ».

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أبوابها(١) في عرصة واحدة، فباع أحدهم(٢) دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه.

٥ -( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع، عدا ما استثني)

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة إلا في مشاع(١) ، أو ما كان من طريق مشترك، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء، ولا صحاب الزائقة(٢) غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في )(٣) الزائقة(٤) ».

__________________

٣ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر: أربابها.

(٢) في الحجرية: « أحد منهم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.

(١) المشاع: هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٧ ).

(٢، ٤) في نسخة: الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر: الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ). والزائقة: وستأتي في باب ١١ حديث ٢ من كتاب إحياء الموات: رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨: الرائغة، والرائغة: من قولهم طريق

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469