مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276537 / تحميل: 4798
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

[ كتاب الحدود والتعزيرات ]

* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة:

أبواب حد الزنى.

أبواب حد اللواط.

أبواب حد السحق والقيادة.

أبواب حد القذف.

أبواب ح المسكر.

أبواب حد السرقة

أبواب حد المحارب.

أبواب حد المرتد.

أبواب نكاح البهائم، ووطئ الأموات، والاستمناء.

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

أبواب الدفاع.

٥

٦

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

١ -( باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها)

[٢١٨٣٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سرقت، فأمر بقطعها، فاجتمع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناس من قريش، وقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خطر يسير، قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون اقوياءهم(١) واشرافهم فهلكوا ».

[٢١٨٣٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تعطيل الحدود، وقال: « إنما هلك بنو إسرائيل، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».

[٢١٨٣٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، انه كتب إلى رفاعة:

__________________

كتاب الحدود والتعزيرات

أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٣٩.

(١) في نسخة: أقرباءهم « منه قده ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤١.

٧

« أقم الحدود(١) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد، لا تطل الدماء، وتعطل الحدود(٢) ».

[٢١٨٣٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أيها الناس، لم يقم(١) الحد على أحد قط، إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين ».

[٢١٨٣٨] ٥ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (٢) قال: « إقامة الحدود ».

[٢١٨٣٩] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض من أوصاه: « عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».

[٢١٨٤٠] ٧ - الجعفريات أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده )(١) عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[٢١٨٤١] ٨ - وبهذا الاسناد: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: « كان

__________________

(١) في المخطوط: « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط « الحد » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: « يقد » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) النور ٢٤: ٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٣.

٧ - الجعفريات ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ١٣٣.

٨

أبيعليهم‌السلام ، يطلب إقامة حدود الله عز وجل، وإن لم يكن يرغب في شئ من أمور الدنيا، فلا يكتب(١) عليه(٢) ذنبا» .

[٢١٨٤٢] ٩ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.

[٢١٨٤٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يوم واحد من سلطان عادل، خير من مطر أربعين يوما، وحد يقام في الأرض، أزكى من عبادة ستين سنة ».

[٢١٨٤٤] ١١ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ».

٢ -( باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير)

[٢١٨٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله عز وجل بين الحدود، وجعل على من تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٦] ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة، ثم قال: إن الله قد جعل لكل شئ

__________________

(١) في نسخة: يكسب.

(٢) في المصدر: بما فيه.

٩ - المقنع ص ١٤٥.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٤١٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٩

حدا، ولمن تعدى الحد حدا ».

[٢١٨٤٧] ٣ - الصفار في البصائر: عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سليمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».

٣ -( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدا فمات)

[٢١٨٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ](١) حدود الله إلى أكثر منه.

[٢١٨٤٩] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر، فجلده ثلاثة أسواط.

[٢١٨٥٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقيم عليه حد فمات فلا دية(١) ولا قود ».

[٢١٨٥١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن [ جده ](١) جعفر بن محمد، عن أبيه عن

__________________

٣ - بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر زيادة: فيه.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠

جده، عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اقتص منه شئ فمات، فهو قتيل القرآن ».

[٢١٨٥٢] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلا في حد ».

[٢١٨٥٣] ٦ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».

[٢١٨٥٤] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار، فما كان من حدود الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٥] ٨ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد، قال: [ سمعت ](١) أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور(٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدور فهو

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٣.

٦ - الجعفريات ص ١٤٤.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.

١١

من الدور، حتى أرش الخدش وما سواه، والجلدة ونصف الجلدة ».

[٢١٨٥٦] ٩ - الشيخ المفيد في أماليه: عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن زكريا بن صبيح، عن خلف بن خليفة، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فاتبعوها، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».

٤ -( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، إلا الزاني ففي الرابعة)

[٢١٨٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة ».

قلت: واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة، قال: وقد روي أنه يقتل في الرابعة(١) . ولعله أشار إلى هذا الرضوي، واليه ذهب الشيخ في الخلاف(٢) مستدلا بالنبوي: « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٩ - أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.

الباب ٤

١ - فقه الرضا ص ٤٢.

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.

(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.

١٢

٥ -( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده)

[٢١٨٥٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة، وتقام إذا برد النهار ».

[٢١٨٥٩] ٢ - نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود، قال: حدثني بعض أصحابنا: أنه مر أبو(١) عبد اللهعليه‌السلام ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: « سبحان الله، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».

قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي: « نعم، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».

٦ -( باب أنه لاحد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم)

[٢١٨٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه بلغه عن عمر، أنه امر بمجنونة زنت لترجم، فاتاه فقال: « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.

[٢١٨٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا حد على مجنون حتى يفيق،

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.

(١) في المصدر: انه مر مع أبي عبد الله.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٣

ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ ».

[٢١٣٦٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا، أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

٧ -( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد)

[٢١٨٦٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٨ -( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو)

[٢١٨٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم، قال: « لا ينبغي ذلك، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله، ورد المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.

١٤

٩ -( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه)

[ ٢١٨٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه، فلما بلغ ثمانين قال: حسبك، فقالعليه‌السلام : « خلوه ».

[ ٢١٨٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو، أن يجلد ثمانين، فجلد ثم قال: « لو أكملت جلدك مائة، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».

١٠ -( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع)

[ ٢١٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أقر على نفسه بشرب الخمر، ثم جحده فاجلدوه ».

[ ٢١٨٦٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أقر بالسرقة ثم جحد، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».

[ ٢١٨٦٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فإن رجع بعد إقراره، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد، ولا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.

٢ - المقنع ص ١٤٧.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

١٥

يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره )(١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».

[ ٢١٨٧٠ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».

١١ -( باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد)

[ ٢١٣٧١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».

[ ٢١٨٧٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ».

[ ٢١٨٧٣ ] ٣ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ(١) عليه قروحه

__________________

١ - ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

(١) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).

١٦

فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٤ ] ٤ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحائض حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٥ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع، ولا على النفساء حتى تطهر ».

[ ٢١٨٧٦ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لي يا علي، انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ».

[ ٢١٨٧٧ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي برجل عليل قد حبن(١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له: « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال: يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ، فضربه به(٢) واحدة.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وذلك قول الله عز وجل:

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٣٧.

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

(١) في المخطوط: أحصن، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون: داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).

وقال صاحب الدعائم: وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).

٢ - في المصدر: ضربة.

١٧

( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِ‌ب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ) (٣) .

[ ٢١٨٧٨ ] ٨ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت، ولكن إذا برأ حددناه ».

[ ٢١٨٧٩ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها، ولا على النفساء حد حتى تطهر، ولا على المستحاضة حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر ».

[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: وأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.

[ ٢١٨٨١ ] ١١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».

[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».

__________________

(٣) سورة ص ٣٨: ٤٤.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.

١٠ - المقنع ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٥.

١٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.

١٨

١٢ -( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد)

[ ٢١٨٨٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ».

[ ٢١٨٨٤ ] ٢ - السيد الرضي في الخصائص: باسناد مرفوع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك أنه لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأفضى الامر إلى أبي بكر، أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ قال: نعم. قال: ولم شربتها، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسنعليه‌السلام لها، فقال أبو بكر: يا غلام أدع علياعليه‌السلام ، فقال: عمر بل يؤتى الحكم في بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخبروه بقصة الرجل، واقتص الرجل عليه قصته، فقال(١) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، قال: ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله » الخبر.

[ ٢١٨٨٥ ] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم عن

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.

٢ - الخصائص ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: عليعليه‌السلام .

٣ - لب اللباب: المخطوط.

١٩

ضربه، وقال: « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».

[ ٢١٨٨٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: «(١) الناس في سعة ما لم يعلموا ».

١٣ -( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل، حد أولا ثم قتل، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد)

[ ٢١٨٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا رفع إليه، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل، فأقام عليه الحد وقتله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».

[ ٢١٨٨٨ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن ابن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: عليه الحدود قبل القتل، ثم تقتله، ولا تخالف علياعليه‌السلام ».

١٤ -( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام)

[ ٢١٨٨٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.

(١) في المصدر زيادة: ان.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقد اشرنا إلى ان دليل اعتبار قول الشاهد هو دليل حجية الاخبار الآحاد واعتبار التعدد في البينة قد ثبت بدليل آخر. وعلى هذا فالرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى الراوي والمخبر. ففيما اخبر به من أحوال من أدركه من الرواة لا اشكال. وفي غيره قوله واخباره بمنزلة رواية مرسلة.

فادا علم من طريقته انه لا يرسل في ذلك الا عن ثقة فيعتمد عليه وان شئت قلت: ان قوله مثلا: زرارة ثقة، شهادة منه على الوثاقة مستندة إلى رواية الثقات او شهادتهم في جميع الطبقات. وحينئذ فالعمدة إثبات التزام الرجالي بالاعتماد على الثقات وعدم الرواية عمن لا يبالي بالحديث في جميع رجال السند كي يكون قوله واخباره بمنزلة رواية معتبرة عندنا وان كانت محذوفة الاسناد. اعتبار قول المتأخرين من اهل الرجال اختار بعض الاعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال وجرحهم. بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاوس والمحقق والعلامة وابن داود وامثالهم من المتأخرين قدس الله ارواحهم الطاهرة. بدعوى كثرة أخطائهم وخصوصا العلامة رحمه الله، وان المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق او جرح وفي غير ذلك إستعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة ولا دليل على اعتبار رأيهم.قلت فيه اولا منع اكثرية خطأ المتأخرين بل الامر بالعكس كما هو ظاهر بالتأمل في كلامهم في الرجال والفقه وغيرهما.وثانيا ان تم دليل حجية قول اهل الرجال فالفرق بلا دليل في

١٠١

غير محله. وكون الخطأ في اقوال العلامة اكثر من غيره مهدته على مدعيه. ولو سلم ان كثره مشاغله وتفننه في العلوم وكثرة تأليفاته وغير ذلك ربما اوجب الخطأ بما ليس في كلام غيره فلا يوجب التوقف في الاخذ بكلامه كما لا يوجب بالنسبة إلى شيخ الطائفة والمعصوم من الخطأ غيرنا.

وثالثا ان كون المتأخرين نقلة لما ذكره المتقدمون ليس قدحا وعدم وقوفهم على ازيد مما ذكره المتقدمون ممنوع جدا فكم وقف المتأخر على مالم يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما وهذا واضح لمن كان كثير التتبع في الاخبار.

ورابعا ان الاجتهاد واستعمال الرأي في الآثار لا يخص بالمتأخر نعم فتح المتأخر باب الاجتهاد بمصراعيه دون من تقدمه، ومن تأمل في توثيقات ابن الوليد وشيوخ القميين واحمد بن عيسى واضرابهم وما صدر منهم من الجرح مع ان كثيرا من أعلام عصرهم قد أنكروا ذلك عليهم فضلا عمن تأخر عنهم تبين له ان الفرق المذكور في غير محله وان كان إجتهاد المتأخر اكثر وقد اشبعنا القول في ذلك في فوائدنا الرجالية.

منهج النجاشي في الجرح والتعديل

تقدم ان قول اهل الرجال انما يعتمد عليه من باب الشهادة والرواية، فمنع بعد أكثر من ترجمه النجاشي في رجاله عن زمانه ربما يشكل الاعتماد على جرحه وتعديله، اذلا يستند إلى الحس والسماع بلا واسطة، ولا يعرف من طريقته الالتزام بالاعتماد على خصوص ما رواه الثقات ولو مع الواسطة بل المعلوم خلافه فقد صرح بترك

١٠٢

الرواية عن المطعونين من مشايخه الا مع واسطة بينه وبين المطعون كما تقدم في مشايخه. وقد اعتمد في رواياته للكتب والمصنفات على روايات فيها ضعف بالارسال او الجهالة او ضعف بعض رجال الاسناد. مع ان ذكر المصنفات هو الغرض الاول لتأليف الكتاب دون ذكر احوال الرواة. فكيف لا يحتمل اعتماده في اثبات سائر اوصاف الرواة بمثل هذه الاخبار. وقد إتحد السياق لذكر الكتب والاوصاف بقوله بنحو الجزم ثقة، كوفي، واقفي، له كتاب. بل ربما اعتمد في التوثيق وغيره على ما رواه الكشي او غيره من رواية ضعيفة الاسناد كما ستقف عليه في هذا الشرح. على انه استعمل الرأي والاجتهاد في الجرح والتعديل فيما اختلف فيه الآثار أو كلمات أصحاب الرجال كما يظهر بالتأمل فيما ذكره في الحسن بن محبوب ومحمد بن عيسى وغيرهما ممن اختلف فيه الآثار وقول اهل الرجال.

قلت وفي جميع ذلك نظر وتأمل اما روايته الكتب باسناد ضعيف وشهادته بقوله: له كتاب او كتب فلما سبق ان ثبوته لا ينحصر بما ذكره من الروايه عن مؤلفه لعدم حصر الطريق به كما صرح بان الطرق كثيرة وانما يكتفي بواحد لئلا يطول. على ان كثيرها مشهوره او رواها جماعات من الناس. وذكرنا ان ضعف الرواية لا يضر بالشهادة لاصل الكتاب. واما الاعتماد على رواية ضعيفة في التوثيق ففيما لم يستند اليها في كلامه لا نعلم باستناده وفيما علق التوثيق على الرواية فهذا مشعر بعدم جزمه بالتوثيق كما لا يخفى.

١٠٣

واما الاجتهاد في الجرح والتعديل في موارد الاختلاف فلا يوجب عدم جواز الرجوع اليه في شهادته بالتوثيق وسيأتي الفرق بين الجرح والتعديل في هذا المقام. واما التزام النجاشي بالاعتماد على رواية الثقات خاصة بحيث تكون شهادته بالوثاقة بمنزلة رواية محذوفة الاسناد رواها الثقات، فيمكن كشفه من تحفظه رحمه الله على شروط الرواية فقد ترك الرواية عن المطعون وان كان كثير العلم والادب والسماع. ومن تعليقه التوثيق او الجرح او ثبوت وصف او حال للرواة أو كتاب في كثير من التراجم على اصحاب الرجال، او بعضهم، او على الكشي، او ابي العباس، واحمد بن الحسين، وغيرهم إيماء‌ا منه رحمه الله بعدم الجزم به. وقد اكثر في هذا الكتاب تعليق رواية الرواة عن ابي عبدالله او عن ابي الحسن عليهم السلام على ابي العباس ايماء‌ا منه إلى عدم ثبوتها عنده، لضعف مستندها، أو لان الطبقة لا تساعد على ذلك. فتوقف رحمه الله عن الجزم بذلك مع شهادة ابي العباس ابن نوح، او ابن عقدة على ذلك ايضا وفى بعض الموارد علق الرواية عن احدهم عليهم السلام عليهما معا. وان شئت فلاحظ ترجمة عبدالله بن سنان (رقم 565) حيث قال: روى عن ابي عبدالله (ع) وقيل روى عن أبي الحسن موسى (ع) وليس بثبت الخ.

وقد روى الكليني والشيخ وغيرهما باسناد فيه زياد بن مروان عن عبدالله بن سنان عن أبي الحسن (ع) فيظهر من ذلك ان عدم ثبوت رواية عبدالله بن سنان عنه (ع) لضعف المستند بزياد بن مروان القندي الضعيف مضافا إلى ما قيل: انه مات في حياة ابي عبدالله (ع) ونحو ذلك في ترجمة زكريا بن ادريس (رقم 464) وغيره فلاحظ وتأمل.

١٠٤

وبالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الاوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه يستظهر - ان ما ذكره في غير هذه الموارد بصورة الجزم وبلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر واسناد خال عن ضعيف او من لا يبالي بالحديث. كما انه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل الينا، من طريقته رحمه الله في الجرح والتعديل في الاسانيد ورجالها ومما اورد به على الاصحاب وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. هذا مضافا إلى امكان القول بان قول النجاشي مثلا: سماعة بن مهران ثقة شهادة منه تؤخذ بها كشهادته على حياة رجل او علمه او على طهارته شي ء او نجاسته من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطائه فتترك وفى هذا الوجه وما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا.

التوثيقات العامة

لا فرق في مدح الرواة وتوثيقهم بين كونه شخصيا كقوله زرارة ثقة، وبين كونه بوجه عام، كما في توثيق بيت او مدحهم. ففي عمومة اسماعيل بن عبد الخالق وابيه قال النجاشي: كلهم ثقات. فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته وان ثبت ذلك من كلام غيره. ومن ذلك وامثاله، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم النجاشي ترجمة وعلى هذا فاذا ثبت في جماعة المدح بانهم لا يرون إلا عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه وان لم يصرح في كلام الاصحاب بتوثيقهم بالخصوص.وكذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات

١٠٥

والاجتناب عن الرواية عن الضعاف. وحينئذ فلا بأس بذكر من قيل فيه: انه لا يروى إلا عن الثقات وايضا من ورد فيه مدح ربما يستفاد منه انه لا يروى الا عن الثقات وان لم يصرح بذلك في كلام الاصحاب. وظاهر الاصحاب ان رواية من عرف بانه لا يروى إلا عن الثقات امارة عامة على وثاقة من روى عنه، ويلزم منه أيضا عدم الفرق بين مسانيد هؤلاء وبين مراسيلهم. ففي (كتاب العدة) في القرائن الدالة على صحة الاخبار. قال شيخ الطائفة: واذا كان أحد الروايين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولا جل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا إنفردوا عن رواية غيرهم الخ.

قلت وتبعه الشهيد رحمه الله في مقدمة الذكرى.

من لا يروى الا عن الثقة

يظهر من كلام النجاشي وغيره: ان في رواة أصحابنا من يعرف بانه لا يروى الا عن ثقة. ومعرفة ذلك اما بتصريح الراوي الثقة بانه لا يروى الا عن الثقة مطلقا، او في كتاب خاص مثل ابن قولويه في كامل الزيارات وغيره. واما بتصريح غيره كما صرح الشيخ (ره) في ابن ابي عمير واضرابه

١٠٦

وقد تقدم. واما يستفاد من لازم الكلام مثل تعليل النجاشي لعدم الرواية عن بعض الرواة بضعفه وورود الطعن فيه فان مشايخ النجاشي انما استفيد وثاقتهم من تعليله عدم الرواية عن بعضهم بكونه مطعونا او ضعيفا. فيدل بالالتزام على انه لا يروى الا عن الثقة على كلام تقدم في ذلك. وفى كفاية الاستقراء لاثبات كون جميع من روى عنه ثقاتا اذا لم يفد القطع، اشكال حققناه في الفوائد.

وهؤلاء جماعة. الاول النجاشي كما تقدم الكلام فيه. الثاني والثالث محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الاسكافي ابوعلي، واحمد بن محمد بن سليمان ابوغالب الزراري شيخ العصابة في زمنه ووجههم. قال النجاشي في جعفر بن مالك (رقم 310): كان ضعيفا في الحديث قال احمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا ويروى عن المجاهيل، وسمعت من قال كان ايضا فاسد المذهب والرواية، ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة ابوعلي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة ابوغالب الزراري رحمهما الله وليس هذا موضع ذكره الخ.

قلت وانت خبير بان العجب المتقدم انما يصح اذا عرف الشيخان الجليلان بانهما لا يرويان عن الضعاف وعن غير الثقات، وتمام الكلام في ذلك في ترجمته وفى فوائدنا الرجالية.

الرابع ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله في كتاب كامل الزيارة قال (ره) في الديباجة: حتى أخرجته وجمعته عن الائمة صلوات الله عليهم اجمعين من احاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روى عن غيرهم، اذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله

١٠٧

عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روى عنهم في هذا المعنى، ولا غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم انتهى.

قلت فيما افاده (ره) تصريح بامور احدها عدم ذكره في الكتاب الا الروايات المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام، لكفاية ما وصل عنهم والغنى عن اخبار غيرهم.

ثانيها انه مع كثرة ما ورد عنهم عليهم السلام في جميع الابواب وعدم العلم بصحة لجميع، إقتصر على رواية ما وقع اليه (ره) من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله. وظاهره انه (ره) ترك ما وقع من غير جهة الثقات من اصحابنا او ما وقع من جهة غير اصحابنا وان كانوا ثقاتا.

ثالثها الاكتفاء بالثقات المشهورين بالحديث والرواية وترك الرواية عن غير المشهورين بالرواية وعن الشذاذ. قلت وفى اختصاص الامرين الاخيرين بمشايخه ومن روى عنه بلا واسطة كما هو صريح غير واحد من أصحابنا أو ظاهرهم أأو عمومهما لجميع رجال اسانيده إلى المعصوم عليه السلام كما هو مختار بعضهم وجهان. ويبعد الثاني مضافا إلى التأمل في ظهور كلامه في نفسه بل منعه وجود جماعة من المصرحين بالضعف في اسانيد رواياته، والارسال، والرفع، والقطع، في احاديثه. مضافا إلى تعارف تخصيص الرواية عن الثقات بالمشايخ بلا واسطة لا حتى مع الواسطة فمن ذلك كله يستفاد ان المراد: الرواية عن المشايخ الثقات وعن كتب الثقات

١٠٨

والمشهورين من الرواة. وان كان في طرق هذه الروايات المجاهيل والمطعونين.

ودعوى ان وجود المصرح بالضعف في اسانيده يقتضى، عدم الاخذ بهذا التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف لا عدم الاخذ به مطلقا حتى فيمن لم يصرح بالضعف، وهذا نظير العلم بخروج بعض افراد العام عن حكمه بدليل المخصص فلا تقتضى رفع اليد عن دليل العام في غير مورد المخصص.

مدفوعة بعمد صحة القياس بباب العالم والخاص على ما سيأتي بيانه. ويمكن تقريب الاول بامور اولها ان غرضه رحمه الله من هذا الالتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب. وهذه تقتضى وثاقة جميع رجال السند. لا خصوص مشايخه كما هو ظاهر. وليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط.

ثانيها قوله انا لا نحيط بجميع الخ. فان الاحاطة بجميع مارواه وحدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا غير ممكن عادة حتى يوجب الاقتصار المذكور، بخلاف ما اذا اريد العموم فان الاحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة هذا ان اريد الاحاطة خارجا واما اذا اريد الوقوف على الصحة والاطمئنان بالصدور فالامر اوضح فان ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما علم او اطمأن بصحته عادة بل انما يحيط او يعلم بصحته اذا كان جميع رجال اسانيده ثقاتا.

ثالثها قوله (ره) ما وقع لنا من جهة الثقات بدل ما سمعته من ثقات مشايخنا وامثال ذلك فان الاول يقتضى كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح اطلاق وقوعه عن المعصوم (ع) من طريق الثقات.

الخامس الشيخ الجليل علي بن ابراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه

١٠٩

النجاشي بقوله: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد صحيح المذهب الخ.

قال في ديباجة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم الخ.

قلت ودلالة كلامه ظاهرة إلا ان الشأن في الطريق إلى التفسير وفي ثبوت هذا الكلام ويأتي ان شاء الله في ترجمته. وقد اخرجنا رجال اسانيده ومشايخه في هذا الكتاب في محله.

السادس شيخنا الاجل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق (ره) في كتاب المقنع وكذا والده قال في اوله: وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه اذا كان ما ابينه فيه موجودا بينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى قلت حكى العلامة المجلسي (ره) في اجازات البحار عن خط استاد الشهيد عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي قال ذكر الشيخ ابوعلي ابن شيخنا الطوسي (قدهما) ان اول من ابتكر طرح الاسانيد وجمع بين النظائر وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه قال ورأيت جميع من تأخر عنه يحمد طريقه فيها ويعول عليه في المسائل لا يجد النص عليها لثقته وامانته وموضعه من الدين والعلم الخ.

السابع ابوجعفر محمد بن أبي القاسم الطبري في كتاب بشارة المصطفى قال (ره) في ديباجته: ولا اذكر فيه الا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار والثقات الاخيار الخ.قلت وقد اخرجنا رجال اسانيده في محله.

الثامن الشيخ الجليل محمد بن المشهدي في المزار الكبير قال في اوله: اما بعد فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات

١١٠

للمشاهد وما ورد في الترغيب إلى ان قال: مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات عليهم السلام الخ.

قلت قد أخرجنا رجال اسانيده في محله، وتمام الكلام في مؤلفه وفي نفس الكتاب، وفي الطرق اليه في محله فلا نطيل في المقام.

التاسع السيد الورع ركن الاسلام علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس في كتاب فلاح السائل قال في الديباجة: اعلم انني اروي فيما اذكر من هذا الكتاب روايات. وطريقي اليها من خواص اصحابنا الثقات. وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار اليهم وبين النبي صلى الله عليه وآله واحد الائمة عليهم السلام رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، او يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب او يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد، وربما يكون عذري الخ.

ثم ذكر كلاما في عذره وملخصه، يرجع إلى أحد عشر امرا وذكرها بطوله يوجب الخروج عن الغرض إلا انه لما فيها من الفوائد لا بأس بذكرها ملخصا حيث يفيد في جميع من روى عن الثقات وقد أخرجنا رجال اسانيد روايات فلاح السائل في محله. احدها كون مستند الطعن رواية قاصرة سندا لوجود مطعون فيه لو لعدم انتهاء الطعن إلى المعصوم عليه السلام كالاضمار ونحوه، أو لانتهاء الطعن إلى غير معصوم لم يعلم استناد طعنه إلى شهادة ثابتة أو حجة واضحة، او إلى سبب غير عادي من الغضب والنسيان والحقد والحسد الذي قل من سلم منه، وقد شاع ذلك الطعن فيظن السامع انه حق ولكن يكشف بطلانه لمن تثبت واستكشف او ربما يعترف الطاعن ببطلانه وهذا رأيناه في كثير من الاحوال.

١١١

الثاني كون الطعن في المذهب مع كون المطعون ثقة في حديثه، وامانته وهذا كما في كثير من ثقات الفطحية والزيدية والواقفية وغيرهم.

الثالث كون ما يوجب الطعن جائزا شرعا للمطعون وإن لم يجز لغيره فمن رآه على ذلك طعن ولم يعلم بجوازه له لتقية شديدة أو غير ذلك، ولو اظهر خلافه ايضا ربما لم يقبلوا منه.

الرابع اعتماد الثقات من أصحابنا على رواية المطعون وعدم استثنائها فيكونوا قد عرفوا صحة الرواية من وجوه ثم أشار (ره) اليها.

الخامس كون ما ذكر من السند الذي في بعض رجاله طعن تأييدا لما اذكره فيه من السند الصحيح الخالي من الطعن فالاعتماد على ذاك الطريق الغير المطعون فيه.

السادس كون الحديث الذي في بعض رجال سنده طعن موردا للاخبار الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل فعمل به رجاء ذلك الثواب فله أجر ذلك.

قلت هذا ملخص ما أفاده (ره) في المقام في أحد عشر وجها بعضها مدخولة في بعض ومع ذلك فلا تخلو عن النقد والقدح بما لا يخفى عند التأمل وتحقيق ذلك في فوائدنا فلا نطيل. ثم ان هذا بعض من وقفنا على تعهده بالرواية عن الثقاة في الجملة من مشايخ الاجازة والحديث. وينبغي الاشارة إلى مشايخ الحديث ورواته فقط ممن روى عن الثقات وهم جماعة.

الاول جعفر بن بشير ابومحمد البجلي الوشاء فيأتي في ترجمته (رقم 301) قول الماتن (ره): من زهاد اصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة إلى ان قال ابوالعباس بن نوح يقول: كان يلقب قفحة العلم

١١٢

روى عن الثقات ورووا عنه الخ.

قلت وقد اخرجت مشايخه ومن روى عنه ومن سمع من جعفر وروى عنه في فوائدنا وذلك بذكر الثقات والممدوحين منهم ومن لم يصرح بمدح ولا قدح أولا ثم بذكر من غمز أو طعن فيه وهم جماعة مع تحقيق كامل في احوالهم وفى سند الرواية إلى هؤلاء المطعونين.

الثاني محمد بن اسماعيل الزعفراني فيأتي في ترجمته (رقم 945) قول الماتن (ره): ثقة عين روى عن الثقات وروى عنه ولقى اصحاب أبي عبدالله عليه السلام الخ.

الثالث محمد بن أبي عمير ابواحمد الازدي فيأتي في ترجمته (رقم 897) قول الماتن (ره): فلهذا اصحابنا يسكنون إلى مراسيله وفي الشرح عن كش في تسميته الفقهاء من اصحاب أبي ابراهيم وابي الحسن الرضا عليهم السلام قال: اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر ثم ذكرهم (ره) وعد منهم محمد بن ابي عمير. وعن الشيخ (ره) في العدة ص 63 قال: فان كان المرسل ممن يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ولذا عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم وذكر نحوه الشهيد (ره) في الذكرى كما تقدم. قلت وقد حققنا القول في ما يستفاد من هذا الكلام في فوائدنا

١١٣

وأشرنا إلى من روى عنه ابن ابي عمير من الثقات او الممدوحين وربما تجاوز المأتين، وإلى من لم يصرح بشئ ايضا كما ربما يقارب أو يتجاوز عددهم المأتين، وإلى من ورد فيه طعن او غمز من الاصحاب، وربما يقارب او يتجاوز عددهم العشرين مع الاشارة إلى روايته عن هؤلاء المطعونين والتأمل في إسنادها ثم التحقيق في احوال هؤلاء بما لا ينافي روايته عنهم مع التوثيق العام لمن روى عنه فلاحظ وتأمل.

الرابع احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي على ما تقدم في كلام الشيخ (ره).

الخامس صفوان بن يحيى على ما تقدم ويأتي عن الفهرست ما يشير إلى ذلك في ترجمته.قلت وقد اخرجت مشايخهما من الثقات والممدوحين ومن لم يصرح بشئ ومن ورد فيه طعن في فوائدنا مع اشارة إلى روايتهما عن المطعونين وتحقيق في اسنادها والجواب عن الاشكال المتوهم فلاحظ.

السادس علي بن الحسن الطاطري الكوفي فيأتي (رقم 673) في ترجمته من هذا الشرح عن الشيخ (ره) في الفهرست ص 92 (رقم 380) قوله: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم فلاجل ذلك ذكرناها الخ. وهناك في كلام الماتن (ره) ما يشير إلى ذلك وقد اخرجنا أسماء من روى عنه في فوائدنا مع تحقيق الكلام في ذلك.

السابع سعد بن عبدالله القمي في كتابه المنتخبات فيأتي في هذا الشرح من ترجمته عن الفهرست (رقم 306) ص 76 بعد توثيقه وتجليله وذكر كتبه والطرق اليها عن الصدوق وابن الوليد عليهما الرحمة قوله في آخر كلام ابن بابويه: وقد رويت عنه كلما في كتاب المنتخبات مما

١١٤

اعرف طريقه من الرجال الثقات الخ.وتمام الكلام في ذلك وفيمن روى عنه في هذا الكتاب في فوائدنا فلاحظ.

الثامن يظهر من الماتن (ره) في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى الاشعري على ما يأتي انشاء الله (رقم 591) ان من روى عنه غير ما استثناه ابن الوليد والصدوق (ره) من جماعة يبلغ عددهم خمس وعشرين ثقات بل صرح في محمد بن عيسى مما استثناه انه على ظاهر العدالة والثقة فلاحظ وتأمل وتمام الكلام فيمن روى عنه وفيما استثنى في فوائدنا.

من يسكن إلى روايته

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات والاجتناب عن الرواية عن الضعاف سكون الاصحاب إلى رواية الرجل. فقد طعن أصحاب الحديث على بعض الرواة تارة بضعفه في الحديث وأخرى بضعف من روى عنه. وثالثة باكثار الرواية عن المجاهيل، او من لا يبالي بالحديث، وغير ذلك من وجوه الطعن، وحينئذ فالمطعون لا يكون عندهم مسكونا إلى روايته وحديثه فسكونهم إلى روايته إمارة خلوه عن الطعون، وكذا خلو احاديثه من المناكير، وقد مدح النجاشي رحمه الله جماعة بسكون الاصحاب إلى روايتهم. فمنهم

1 - محمد بن أبي عمير ففي ترجمته (رقم 897 بعد مدحه قال: " فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " ومن يروى عن الضعيف لا يسكن إلى مراسيله كما هو واضح.

١١٥

2 - عبدالله بن الصلت ففي ترجمته (رقم 569) قال: " ثقة مسكون إلى روايته.

3 - رفاعة بن موسى الاسدي ففي ترجمته (رقم 435) قال: " كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز حسن الطريقة ".

4 - واحمد بن عبدالله بن احمد بن جلين الدوري في ترجمته (رقم 201)،

5 - احمد بن محمد بن جعفر الصولي في ترجمته (رقم 198) ولنا في ذلك كلام يأتي في الشرح.

6 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في ترجمته (رقم 907).

7 - لوط بن يحيى بن سعيد ابومخنف في ترجمته (رقم 883).

8 - محمد بن بكران بن عمران في ترجمته (رقم 1063).

9 - محمد بن الحسن بن الوليد في ترجمته (رقم 1054).

قلت وقد حققنا القول في ذلك واستقصينا ذكر من رووا عنه وما يمكن ان يرد على ذلك في فوائدنا.

من لا يطعن عليه في شئ

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والاجتناب عن الرواية عن الضعاف، المدح بكون الرجل ممن لا يطعن عليه في شئ من مذهبه وطريقته ومشيخته وغير ذلك من وجوه الطعن فاذا روى مثله عمن لم يصرح بضعف يستكشف وثاقته عنده. وإلا فروايته عن الضعيف من اوضح ما يوجب الطعن عليه، وفي الرواة من يعرف

١١٦

بذلك ومدحهم النجاشي به، وهؤلاء جماعة مثل

1 - عبدالله بن سنان فيأتي في ترجمته (رقم 565) كوفى ثقة ثقة من اصحابنا جليل لا يطعن عليه في شئ إلى أن ذكر كتبه ثم قال: روى هذه الكتب عنه جماعات من اصحابنا لعظمته في الطائفة وثقته وجلالته الخ.

2 - عبيد بن زرارة فيأتي في ترجمته (رقم 623) ثقة عين لا لبس فيه ولا شك الخ.

3 - محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي وأهل بيته فيأتي في ترجمته (رقم 893) بعد ذكرهم وانهم اهل بيت فضل وأدب قال: وهم ثقات لا يطعن عليهم بشئ ".

4 - احمد بن محمد بن احمد الجرجاني (رقم 204) كان ثقة في حديثه ورعا لا يطعن عليه الخ.

5 - علي بن مهزيار فيأتي في ترجمته (رقم 675) بعد مدحه قوله: كان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحا اعتقاده الخ.

6 - علي بن سليمان الزراري (رقم 687) قال: كان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شئ.

7 - يعقوب بن اسحق السكيت فيأتي في (رقم 1230) بعد مدح كثير له قوله: كان مقدما إلى قوله: ثقة مصدقا لا يطعن عليه.

8 - محمد بن علي الحلبي واخوته فيأتي (رقم 895) وجه اصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو، واخوته عبيدالله، وعمران وعبدالاعلى الخ.

9 - رفاعة بن موسى النخاس فيأتي في ترجمته (رقم 435) كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا تعرض بشئ من الغمز

١١٧

حسن الطريقة.

10 - هاروون بن موسى التلعكبري فيأتي في ترجمته (رقم 1195) كان وجها في اصحابنا معتمدا لا يطعن عليه الخ.

قلت وقد اخرجنا مشايخ هؤلاء ومن رووا عنه من الثقات والممدوحين والمجاهيل والمطعونين مع تحقيق القول في روايتهم عنهم في فوائدنا واوضحنا الجواب عما يرد عليه في المقام.

من يعتمد على جميع رواياته

لا يعتمد على جمعى روايات احد الا اذا كانت خالية من الغلو والتخليط والمناكير وكانت مما رواها عن الثقات ولم يعتمد على الضعاف ومن لا يبالي بالحديث فروايته عن أحد تشير إلى وثاقته وخلوه عما يوجب الطعن وقد أشار النجاشي إلى ذلك في جماعة.منهم احمد بن الحسن بن اسماعيل الميثمي الآتي ترجمته (رقم 175) قال ثقة في الحديث صحيح الحديث معتمد عليه.وثابت بن دينار ابي حمزة الثمالي الآتي في ترجمته (رقم 294): وكان من خيار اصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث.وعلي بن ابراهيم بن هاشم الاتي في ترجمته (رقم 686) قوله: ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب.وعلي بن الحسن بن رباط البجلي الآتي في ترجمته (رقم 665) قوله: ثقة معول عليه.وعلي بن محمد بن علي بن عمر القلا فيأتي في ترجمته (رقم 685) قوله: كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية

١١٨

معتمد على ما يرويه.وعبدالرحمن بن ابي نجران الآتي في ترجمته (رقم 627) قوله: ثقة ثقة معتمد على ما يرويه.وغير هؤلاء ممن احصينا ذكرهم والتحقيق في ذلك وما يمكن ان يرد عليه في فوائدنا.

من روى عن الاجلة أو روى عنهم قد يقال: ان من امارات الوثاقة رواية من عرف بانه روى عن الاجلة، أو روى عنه الاجلة، فان رواية أجلة الرواة واثباتهم وثقاتهم عن رجل يكشف عن خلوه عن طعن يعرف كما ان روايته عن الاجلة إنما تكون مدحا اذا كان عامة مشايخه في الحديث كذلك دون بعضهم وإلا فلعله لا يوجد ضعيف لا يروى عن ثقة. ثم ان ذلك لا يخلو عن اشكال والتحقيق في ذلك وفيمن صرح فيه الاصحاب بذلك في فوائدنا.

المأمون في الحديث

ومما يمكن ان يكون امارة الوثاقة او قيل بها رواية من عرف بانه مأمون في الحديث عن رجل لا يعرف حاله، بدعوى ان من لا يبالي بالحديث ويروى عمن سمع منه من مجهول او ضعيف او وضاع لا يكون مأمونا في الحديث وفي ذلك اشكال وتمام الكلام فيه وفيمن عرف بذلك في فوائدنا.

١١٩

من كان ثقة في الحديث

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات، والتحرز فيها عن الضعاف المدح بالوثاقة في الحديث.

وقد مدح أئمة الرجال جماعة بقولهم: ثقة في الحديث - كما مدح النجاشي بذلك جماعة يقارب عددهم الاربعين بل يمكن القول بان قولهم: ثقة بلا تقييد بالحديث او غمز من وجه، ظاهر باطلاقه في الوثاقة في الحديث ايضا، إذ لا يكون ثقة بنحو الاطلاق الا إذا اجتنب عن رواية الضعاف.

بيان ذلك ان الثبت والقوة والاحكام وعدم الزوال والاضطراب كما هي الوثاقة او من لوازمها لا يتحقق في الموثوق به. الا مع سلامته عن الجنون، ونحوه من موانع الالتزام والثبات، ومع معرفة الحق والالتزام به وبالجري عليه في مقام العمل. ثم ان الوثوق والثقات في أمر من شئون الموثوق به لا يلازمه في جميع اموره كما هو واضح. فقد يكون الرجل ثقة غير مضطرب في مذهبه، ولا يكون ثقة في الجري على مذهبه باتيان ما أوجبه عليه او ترك ما حرمه عليه كالفاسق فلا يعتمد ولا يؤتمن عليه في قوله فانه لا يتحرز من الكذب إلا اذا التزم في نفسه بترك القبيح ولذا قد يكون في الفاسق والكافر من لا يكذب ويجتنب عنه. كما ان المتحرز بنفسه عن الكذب قد يكون متحرزا عن حكايته عن غيره او متحرزا عن الحكاية عن الكذاب والضعيف ومن لا يبالي بالحديث مطلقا وان كان صدقا ايضا، وقد لا يكون كذلك فلا يبالي بالحديث عمن سمع منه وان كان في نفسه صدوقا لا يكذب وغير ذلك من وجوه الوثوق بالرجل

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445