مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276495 / تحميل: 4792
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

اللّهمّ اجعلنا من الراضين بقضائك ، والصابرين علي بلائك ، والشاكرين لنعمائك ، واجعل ما أوردناه في هذه الأوراق خالصاً لوجهك الكريم ، وتقبلهمنا ، إنّك ذوالفضل العظيم.

تم تأليف الحديقة الهلالية ، من كتاب حدائق الصالحين ، ويتلوها بعون الله الحديقة الصومية ، وهي شرح دعائهعليه‌السلام  عند دخول شهر رمضان.

و اتفق الفراغ منها في الجانب الغربي من دار السلام بغداد ، بالمشهد المقدّس المطهر الكاظمي ، على من حلّ فيه من الصلوات أفضلها ، ومن التسليمات أكملها ، في أوائل جمادى الآخر ، سنة ألف وثلاث من الهجرة ، وكان افتتاح تأليفها بمحروسة قزوين ، حرست عن كيد المفسدين.

وكتب : مؤلف الكتاب ، الفقير إلى الله الغني ، بهاء الدين محمد العاملي ، جعل الله خير يومه غده ، ورزقه من العيش أرغده ، [٤١ / ب].

* * *

وصلّى الله على محمد وآله الأطهار

وآخر دعواهم أن الحمدلله ربّ العالمين.

١٦١

الفهارس الفنّية

١ ـ فهرس الآيات

٢ ـ فهرس الحديث القدسي

٣ ـ فهرس الأحاديث

٤ ـ فهرس الأدعية

٥ ـ فهرس الأشعار

٦ ـ فهرس المفردات اللغوية

٧ ـ فهرس الهوامش

٨ ـ فهرس المصادر التي اعتمدها المؤلف

٩ ـ فهرس الأعلام

١٠ ـ فهرس مصادر الترجمة

١١ ـ فهرس مصادر التحقيق

١٢ ـ المسرد العام

١٦٢

١٦٣

فهرست

الآيات القرآنية

ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة

ألم نجعل الأرض مهاداً

إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن

أو اطرحوه أرضاً

جعل الشمس ضياءاً

ربنا ما خلقت هذا باطلاً

الذي جعل لكم الأرض فراشاً

فالمدّبرات أمراً

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم

له الملك وله الحمد

وإلى الأرض كيف سطحت

واذكر في الكتاب ادريس

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وان من شيء إلّا يسبح بحمده

وسخر لكم الشمس والقمر

وعلى أبصارهم غشاوة

يسألونك على الأهله

يوم لا ينفع ما ولا بنون

١٢٧

٧٩

٩٩

١٢٧

٩٦

١٣٧

٧٨

٨٦ ـ ٩٠

١٢٧

٩٩

١٠٠

٧٩

١٠٦

٨٣ ـ ٩١

٨٤ ـ ٨٥

٩٣

٨١

٩٩

٦٦

١٣٤

فهرست

الحديث القدسي

من لم يرض بقضائي

١٥٤

     

١٦٤

فهرست

الأحاديث

اتدري كم بين الزهرة والقمر؟

أتدري كم بين المشتري والزهرة؟

الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه

اذا رأيت هلال شهر رمضان

اذا رأيت الهال فلا تبرح

افتدري كم بن السكينة واللوح المحفوظ؟

أفتدري كم بين الشمس والسكينة؟

تبصرون في شيء منها كثيره

إنّ النبي ( ص ) بات ليلة عند بعض نسائه فانكسف القمر

إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخرستني

علم من علم الانبياء

قد أحيا عقله وأمات نفسه

كان رسول الله اذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبلة

كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ رأى اهلال قال

كان ـ علي بن أبي طالب ـ أعلم الناس به

ليس كما يقولون ، لا تضر بدينك

ما بين كلّ منهما إلى صاحبه ستون رقيقة

من استوى يوماه فهو مغبون

من تزوج في محاق الشهر

من سافر أو تزوج والقمر في العقرب

ويحك هذا الحادث في السماء

يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه

الامام علي

الإمام الصادق

النبي الأكرم

الامام الصادق

الامام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الباقر

النببي الأكرم

الإمام الكاظم

الإمام الصادق

الإمام علي

الإمام الباقر

الإمام أمير المؤمنين

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام علي

الإمام الكاظم

الإمام الصادق

النبي الأكرم

الإمام الصادق

١٤٠

١٤٠

١٣٣

٧٥

٧١

١٤٠

١٤٠

١٤٠

١٣٨

١٣٠

١٣٠

١٤٤

١٣٥

٧٤

٧٢

١٤٤

١٤٠

١٤١

١٢٨

١٣٨

١٣٨

١٣٩

١٤١

١٦٥

فهرست

الادعية الواردة ضمن الرسالة

الله أكبر ـ ثلاثاً ـ ربي وربك الله لا إله إلاّ هو رب العالمين

اللّهمّ إني أسألك خير هذا الشهر

اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان

أيها الخلق الطيع الدائب السريع

الحمد لله الذي خلقني وخلقك

ربي وربك الله رب العالمين ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان

ربي وربك الله رب العالمين ، اللّهم صل على محمد وآل محمد

٧٣

٧١

٧٤

٧٢

٦٨

٧٥

٧٣

فهرست الأشعار

كان في الأكراد شخص ذو سداد

أمه ذات اشتهار بالفساد ١٣٢

فسقى الفضا والساكنيه وان هم

شبوه بين جوانحي وضلوعي ١٥٣

فهرست المفردات اللغوية

آية

آي

أزكى

الاُفول

الامن

الايزاع

٩٦

٨١

١٥٠

٩٧

١٢٩

١٥١

١٦٦

 الايمان

البركة

البهم

التوبة

جعلك

الحوبة

الخلق

الدائب

الدنس

ربي

سبحان

السرعة

السعد

السلطان

الشكر

الشهر

الطلوع

الطهارة

الظلم

العافية

العبادة

فاسال الله

الكسوف

لامر حادث

اللّهمّ

ما اعجب

ما دبر

المحق

المهنة

النكد

النور

٩٤

١٢٨

٩٦

١٥٠

١٢٦

١٥١

٨١

٨١

١٢٩

١٢٨

١٢٥

٨٢

١٢٩

٩٦

١٥١

١٢٦

٩٦

١٢٩

٩٦

١٥١

١٥٠

١٢٧

٩٧

١٢٦

١٤٨

١٢٦

١٢٦

١٢٩

٩٦

١٢٩

٩٦

١٦٧

فهرست

التعليقات في الهامش

النفراد العمّاني بفتواه

بحث حول الإيمان

بحث حول البروق اللامعة

بحث حول مؤلف (( الزوائد والفوائد ))

بحث حول نبوّه الحكماء السابقين

بحث روائي

برهان هندسي حول أن ما يرى من الكرة أصغر من نصفها

برهان هندسي حول الدوائر المتماسّة

برهان هندسي حول كون المضيء من الكرة الصغرى أعظم من نصفها.

الچغميني

المجسطي

مناقشة حول سند رواية السيد ابن لحديث المنجّم

النهروان ومحلّها

٦٩

٩٤

١٣٥

٧٣

١٠٦

١٣٩

١٠٩

٨٩

١٠٨

٨٨

٧٨

١٤٥

١٤٤

١٦٨

فهرست

المصادر التي اعتمدها المؤلف

الأربعين حديثا : للشيخ البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

الإقبال : للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ، ت : ٦٦٤

إيضاح الفوائد : لفخر المحققيم ، محمد الحسن بن يوسف الحلي ت : ٧٧١

تجريد الإعتقاد : للطوسي ، محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

التحفة : مخطوط

التذكرة : للشيخ الخواجة الطوسي : محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

تذكرة الفقهاء : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ت : ٧٢٦

تعليقات على المطول : للشيخ البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

تفسير أنوار اتنزيل : للبيضاوي عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي ، ت : ٦٩٢

تفسير العروة الوثقى : للبهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

تفسير الفخر الرازي = التفسير الكبير

تفسير القاضي = أنوار التنزيل

التفسير الكبير : للرازي محمد بن عمر الرازي ، ت : ٦٠٦

تفسير الكشاف : للزمخشري محمود بن عمر ، ت : ٥٢٨ هـ

تهذيب الأحكام : للطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن ت : ٤٦٠ هـ

تهذيب الأخبار = تهذيب الأحكام

الجغميني = ملخص الهيئة

حكمة العين : علي بن عمر الكاتبي ، ت : ٦٧٥

حواشي على تفسير البيضاوي للبهائي ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت ١٠٣٠

رسالة الصدوق إلى ولده :

الزوائد والفوائد : للسيد علي بن موسى بن طاووس ، ت : ٦٦٤

سوانح سفر الحجاز : للبهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

شرح الأربعين حديث : للبهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

١٦٩

شرح الإشارات والتنبيهات : للطوسي ، محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

شرح التجريد : للقوشجي ، علي بن محمد ، ت : ٨٧٩

شرح الذكرة : للمحقق البيرجندي عبد العلي بن محمد حسين ، ت : ٩٣٢

شرح التذكرة : للنيسابوري ، الحسن بن محمد بن الحسين ، ت : ٨٢٨

شرح التذكرة : للخفري ، محمد بن أحمد ، ت : ٩٥٧

شرح حكمة الاشراق : للشيرازي ، محمد بن مسعود ، ت : ٧١٠

شرح حكمة العين : للبخاري ، محمد بن مبارك شاه ، ت : ٨٦٢

شرح المواقف : للجرجاني ، علي بن محمد ، ت : ٨١٦

الشفاء : لابن سينا ، الحسين بن عبدالله بن سينا ، ت : ٤٢٧

صحاح اللغة : للجوهري ، اسماعيل بن حماد ، ت : ٣٩٣هـ

عيون أخبار الرضا ( ع ) : للصدوق ، محمد بن علي الصمد ، ت : ٣٨١ هـ

فارسية الهيئة : لابن عربي ، محمد بن علي الطائي ، ت : ٦٣٨

فرج المهموم : لابن طاووس على بن موسى ، ت : ٦٦٤

القاموس المحيط : للفيروز ابادي ، محمد بن يعقوب ، ت : ٨١٧ هـ

قواعد الأحكام : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ت : ٧٢٦

الكافي : للشيخ الكليني ، محمد بن يعقوب ، ت : ٣٢٨ هـ

الكشكول : للبهائي ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

المباحث المشرقية : للرازي ، محمد بن عمر ، ت ٦٠٦

المجسطي : لبطليموس الفلوزي

مجمع البيان : للطبرسي ، الفضل بن الحسن ، ت : ٥٤٨ هـ

مصباح المتهجد : للطوسي ، محمد بن الحسن ، ت : ٤٦٠

مفتاح العلوم : للسكاكي ، محمد بن علي ، ت : ٦٢٦

مقالة ارسطرخس = رسائل خواجه نصير الدين الطوسي

١٧٠

منتهى الادراك : للخرقي ، محمد بن أحمد الحسيني ، ت : ٥٣٣

منتهى المطلب : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ت : ٧٢٦

من لا يحضره الفقيه : للصدوق ، محمد بن علي بن بابويه : ت : ٣٨١ هـ

المواقف : للايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، ت : ٧٥٦

نهاية الادراك : للشيرازي ، محمود بن مسعود ، ت : ٧١٠

١٧١

نهج البلاغة : للموسوي : محمد بن الحسين الرضي ، ت ٤٠٦

الهياكل : للسهروردي ، يحيى بن حبش بن أميرك ، ت : ٥٨٧ هـ

* * *

١٧٢

فهرست

الأعلام المترجمون

أحمد بن إسحاق

إدريس النبي

ارسطر خس

الأشعث بن قيس الكندي

الأصمعي = عبدالملك بن قريب

اغاثار يمون = شيث النبي

اقليدس

ابن بابويه = محمد بن علي بن الحسين

البحترى = الوليد بن عتبة الطائي

البيرجندي = عبد العلي بن محمد حسين

البيروني = محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي

الچغميني = محمود بن محمد بن عمر

الحسن بن الحسن بن الهيثم

الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

الحسن بن محمد بن الحسين القمي

الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي

حمّاد بن عثمان بن زياد الرواسي

حمّاد الناب = حمّاد بن عثمان بن زياد

الحسين بن عبدالله بن سينا

الخفري = محمد بن أحمد الخفري

الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم

الخواجه نصير الدين = محمد بن محمد بن الحسن

دبيران المنطقي = علي بن عمر بن علي الكاتبي

١٤٣

١٠٦

١٠٧

١٤٦

١٠٩

١١٢

٦٨

١٢٠

٧٠

٧٧

٩٢

١٤٨

١٧٣

١٧٤

١٧٥

الدواني = محمد بن أسعد الصديقي

الرازي أبو جعفر = محمد بن يعقوب الكليني

الرواسي = حمّاد بن عثمان بن زياد

سلطان المحقّقين = محمد بن محمد بن الحسن الطوسي

السهروردي ( شهاب الدين ) = يحيى بن حبش بن أميرك

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر

ابن سينا = الحسين بن عبدالله بن سينا

الشريف الرضي = محمد بن الحسين الموسوي

شيث النبي

الشيخ الرئيس = ابن سينا

صاحب المواقف = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار الإيجي

الصدوق = محمد بن علي بن بابويه

ابن طاووس = علي بن موسى بن جعفر

الطبرسي ( أبو علي ) = الفضل بن الحسن

الشيخ الطوسي = محمد بن الحسن

عبد الرحمن بن أحمد الفارسي العضدي

عبد الرحمن بن سيّابة البجلي

عبد العلي بن محمد حسين البير جندي

عبد الملك بن قريب الأصمعي

ابن عربي ( محيي الدين ) = محمد بن علي بن محمد الطائي

العضد پجي = عبد الرحمن بن أحمد

عفيف بن قيس الكندي

ابن أبي عقيل = الحسن بن علي

العلاّمة الحلّي = الحسن بن يوسف

علي بن عمر بن علي الكاتبي

علي بن موسى بن جعفر بن طاووس

العماني = الحسن بن علي بن أبي عقيل

عمر بن سعد بن أبي وقاص

عمربن عثمان بن قنبر

الفخر الرازي = محمد بن عمر

فخر المحقّقين = محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر

١٠٦

٨٨

١٤٠

١٢٠

٦٦

١١٢

٧٢

١٤٤

١٤٨

١٧٦

الفرّاء = يحيى بن زياد الديلمي

الفراهيدي = الخليل بن أحمد بن عمر

الفضل بن الحسن الطبرسي

فيثاغورس = شيث

الكاتبي = علي بن عمر بن علي

الكليني = محمد بن يعقوب

محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي

محمد بن أحمد الخفري

محمد بن أسعد الصديقي الدواني

محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي

محمد بن الحسن بن هيثم = الحسن بن الحسن بن هيثم

محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي

محمد بن الحسن الموسوي

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

محمد بن علي بن محمد الطائي

محمد بن عمر بن الحسين

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي

محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني

محمود بن محمد بن عمر الخوارزمي

محيي الدين بن عربي = محمد بن علي بن محمد الطائي

النظام = الحسن بن محمد بن الحسين القمي

هرمس = إدريس

ابن الهيثم = الحسن بن الحسن بن هيثم

الوليد بن عتبة الطائي

يحيى بن زياد الديلمي الفرّاء

يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي

يونس بن عبد الرحمن

٦٦

٨٦

١٢١

٨٨

٧١

٧٧

١٣٤

٧١

١٢٣

٧٩

٨٢

٧٤

٨٨

١٥٣

١٤٩

١٢٣

١٤٣

١٧٧

فهرست

مصادر ترجمة الشيخ البهائي

والمقدمة

المصادر العربية

١ ـ الاجازة الكبيرة

للجزائري ، السيد عبد الله السيد نور الدين التستري.

تحقيق : الشيخ محمد السمامي

مكتبة آية الله المرعشي / قم / ١٤٠٩.

٢ ـ الاجازة الكبيرة للنظري / مخطوط.

٣ ـ الاجازة الكبيرة للسماهيچي / مخطوط

٤ ـ إحياء الداثر من القرن العاشر

للطهراني ، الشيخ محسن الشهير باغابزرك ت : ١٣٨٩ هـ.

طهران / دانشكاه / ١٣٦٦.

٥ ـ الأعلام

للزركلي ، خير الدين ، ت : ١٣٩٦.

الناشر : دار العلم للملايين / بيروت / ط ٦ / ١٩٨٤.

٦ ـ أعيان الشيعة

للأمين ، السيد محسن السيد عبدالكريم ، ت : ١٣٧١.

تحقيق : حسن الامين.

الناشر : دارالتعارف / بيروت / ١٤٠٣.

٧ ـ أمل الآمل :

للعاملي : محمد بن الحسن ، ت : ١١٠٤.

١٧٨

تحقيق : احمد الحسيني. الناشر : مكتبة الاندلس / بغداد / ١٣٨٥.

٨ ـ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحرين :

للبلادي : علي بن الشيخ حسن البحراني ، ت : ١٣٤٠.

النعمان / النجف الاشرف / ١٣٧٧.

الناشر : مكتبة آية الله المرعشي / قم.

٩ ـ الانوار النعمانية:

للجزائري : السيد نعمة الله السيد عبدالله ، ت : ١١١٢.

الناشر : بني هاشمي / طهران / ١٣٧٨.

١٠ ـ ايضاح المكنون :

الباباني : اسماعيل پاشا ، ت : ١٣٣٩.

الناشر : دارالفكر / بيروت / ١٤٠٢.

١١ ـ بحار الانوار

للمجلسي : محمد باقر بن محمد تقي ، ت : ١١١١.

الناشر : مؤسسة الوفاء / بيروت / ١٤٠٣.

١٢ ـ بهاء الدين العاملي

للتونچي : محمد ، معاصر.

الناشر : المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق / ١٤٠٥.

١٣ ـ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال :

للعلي ياري ، ملاعلي ، ت : ١٣٢٧.

علميه / قم / ١٤٠٨.

١٤ ـ تاريخ آداب اللغة العربية :

زيدان : جرجي حبيب ، ت : ١٣٣٢هـ.

مكتبة الحياة / بيروت / ١٩٨٣.

١٥ ـ تراث العرب العلمي

قدري : حافظ طوقان ، معاصر.

دارالشروق / بيروت / ١٩٦٣.

١٦ ـ تكملة أمل الآمل :

للصدر : السيد حسن السيد هادي ، ت : ١٣٥٤.

١٧٩

تحقيق السيد احمد الحسيني.

الناشر : مكتبة آية الله المرعشي / قم / ١٤٠٦.

١٧ ـ تكملة الرجال :

للكاظمي ، الشيخ عبدالبشير ، ت : ١٢٥٦.

تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم.

الناشر : مكتبة الامام الحكيم العامة / النجف.

١٨ ـ تنبيهات المنجمين : مخطوط.

مظفر بن محمد قاسم الجنابذي ، ت

١٩ ـ تنقيح المقال :

للمامقاني ، الشيخ عبدالله بن محمد حسن ، ت : ١٣٥١ هـ.

المرتضوية / النجف الاشرف / ١٣٥٢.

٢٠ ـ جامع الرواة

للاردبيلي ، محمد بن علي الغروي ، ت : ١١٠١ هـ.

رنگين / طهران / ١٣٣١.

الناشر : مكتبة المرعشي / قم / ١٤٠٣.

٢١ ـ الحالي والعاطل

لمحيي الدين عبدالرزاق ، ت ١٩٨٣.

الآداب / النجف الاشرف / ١٩٦٩.

٢٢ ـ الحدائق الندية :

لابن معصوم المدني ، السيد علي بن احمد بن محمد الحسيني ، ت : ١١١٩.

حجري / اوفست هجرة

٢٣ ـ خزانة الخيال

للشيرازي، محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري

اوفست / قم يصيرتي / ١٣٩٣

٢٤ ـ خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر :

للمحبّي : محمد امين بن فضل الله الدمشقي الحنفي ، ت : ١١١١.

دارصادر / بيروت /

٢٥ ـ دائرة المعارف :

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٢٤١

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

٢٤٢

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٣

العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٤

« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.

٢٤٥

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٢٤٦

٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».

٢٤٧

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.

٢٤٨

( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.

٢٤٩

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٠

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٥١

٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٢

٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٣

٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.

٢٥٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.

٢٥٥

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢٥٦

قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.

٢٥٧

[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٥٨

[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.

٢٥٩

قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445