مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276499 / تحميل: 4793
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أولياءه نصف الدية(١) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل، ان بذل لهم ذلك» .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار ».

٦ -( باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل، فعليه قيمته يتصدق بها)

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حر قتل عبدا: فقال عليعليه‌السلام : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٧٩٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ ٢٢٧٩٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب [ ضربا ](١) شديدا، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(١) في المصدر: « ديته ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠١

الحر باطلة» .

٧ -( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية، إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته)

[ ٢٢٧٩٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية(١) أسلمه(٢) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه، ويوجع ضربا ».

[ ٢٢٧٩٧ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن بطة وشريك باسنادهما، عن ابن الحر(١) البجلي، قال: إن علياعليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا، قال: « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه، فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا، فقالعليه‌السلام : « لا، هو رد على مواليه ».

٨ -( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ)

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

(١) في المخطوط: « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: « وان شاء ان يفديه بالدية فداه، وان قتل عبد عبدا عمدا، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: ابن أبجر، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩٥ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ ».

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٠٢

أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

٩ -( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٧٩٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه: وإذا فقأ حر عين مكاتب، أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه(١) .

وفيه: فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية، بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

[ ٢٢٨٠٠ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٣.

(١) نفس المصدر ص ١٨٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٩.

٣٠٣

المكاتب يقتل، قال: « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر، وإذا أصاب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه ».

١٠ -( باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق)

[ ٢٢٨٠١ ] ١ - الصدوق في المقنع: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية.

١١ -( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم)

[ ٢٢٨٠٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم، وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ ٢٢٨٠٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٣٠٤

١٢ -( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم، حسبما يراه الامام)

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

١٣ -( باب دية ولد الزنى)

[ ٢٢٨٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « دية ولد الزنى دية العبد، ثمانمائة درهم ».

١٤ -( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها)

[ ٢٢٨٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « إن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية، عشر دية أمه ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٥.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣٠٥

١٥ -( باب ماله دية من الكلاب)

[ ٢٢٨٠٨ ] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَشَرَ‌وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ‌اهِمَ مَعْدُودَةٍ ) (١) ، قال: « كانت عشرون درهما، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما )(٢) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، [ عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير ](٣) مثله(٤) .

[ ٢٢٨٠٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب ١٥

١ - قصص الأنبياء للراوندي ص ١١٧، عنه في البحار ج ١٢ ص ٢٢٢.

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٧ و ج ٢١ ص ٤٥ ).

(٤) تفسير القمي ج ١ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ١٩٢.

٣٠٦

١٦ -( باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين)

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « الجنين على خمسة اجزاء، ففي كل جزء منها جزء من الدية: فللنطفة عشرون دينارا، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير، كان فيها عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار، وهي الغرة، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة، وهذا قول الله عز وجل:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ‌ارٍ‌ مَّكِينٍ ) إلى قوله -( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ».

١٧ -( باب أن الدية كمال الميت، يقضي منه دينه، وتنفذ وصاياه)

[ ٢٢٨١١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢ ١٤.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٠٧

١٨ -( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك)

[ ٢٢٨١٢ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) وليست له دية، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال:( وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك، وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام عهد ومدة، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٣) .

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس)

[ ٢٢٨١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث جيشا إلى خثعم، فلما غشوهم استعصموا بالسجود، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « فبلغ

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٧.

(١ - ٣) النساء ٤: ٩٢.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٧٩.

٣٠٨

ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم» (١) .

[ ٢٢٨١٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، ثم إن القاتل قتل خطأ، قال: « ديته لأهله، ليس لأهل الولي شئ ».

[ ٢٢٨١٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من لقي الله عز وجل بدم خطأ، يجحد أهله، لقي الله تعالى يوم القيامة به ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « بدم خطأ، وقد جحد أهله »(١) .

[ ٢٢٨١٦ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: « يؤدي ديته، ويستغفر ربه ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٠.

٤ - المقنع ص ١٨٢.

٣٠٩

٣١٠

أبواب موجبات الضمان

١ -( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان)

[ ٢٢٨١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان، فسئل أهل المقتولين، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال عليعليه‌السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام : لعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري، قال عليعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ».

[ ٢٢٨١٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٥.

٣١١

« فلعل اللذين ماتا، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا: لا ندري، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

٢ -( باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة)

[ ٢٢٨١٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بديته أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمساها.

[ ٢٢٨٢٠ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضىعليه‌السلام بالدية: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة ».

[ ٢٢٨٢١ ] ٣ - العياشي: عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه، فألزمعليه‌السلام الاثنين أخماس الدية، والزم الثلاثة خمسي الدية، بحساب الشهادة.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٤.

٢ - النهاية ص ٧٦٣.

٣ - بل ابن شهرآشوب في المناقب ٢: ٣٨٠، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٧ ح ٩ عن المناقب، وقد ذكر محقق البحار في الهامش: كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

٣١٢

٣ -( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات)

[ ٢٢٨٢٢ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه ».

٤ -( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية(*) الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد)

[ ٢٢٨٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد، فوقفوا ينظرون إليه، فهوى أحدهم في الزبية، فتعلق بالآخر، وتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم، فاختصم إليه أولياؤهم، فقضى: أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع كاملة، وليس على الرابع شئ، فاختلفوا فيما قضى به، فاتوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فيه، فقال: « القضاء ما قضى فيه بينكم ».

[ ٢٢٨٢٤ ] ٢ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، من طريق أخرى: أن الناس ازدحموا على زبية الأسد، فسقط فيها أربعة: تعلق الأول بالثاني، والثاني

__________________

الباب ٣

١ - النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٤

* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٦٠.

٣١٣

بالثالث، والثالث بالرابع، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد، وللرابع بالدية كاملة، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.

وهذا على ما قدمنا ذكره، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره، وهذه الرواية خلاف الأولى، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد، وأنه تعلق بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فكان الأول كما قال فريسة الأسد، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة، على كل واحد منهم ثلث الدية، لأنهم ثلاثتهم جذبوه، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية، فأخذوها أولياء الثاني، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا، وإنما جنى عليه من تقدمه، فهذا معنى الرواية الأولى.

ومعنى الرواية الثانية خلافها، لأنه قال: ازدحم الناس على الزبية، فسقط فيها أربعة، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر، فأوجبها على من حضر، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.

[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن حنبل في المسند، وأحمد بن منيع في أماليه، باسنادهما عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش(١) بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

٣ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.

(١) في المخطوط: « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).

٣١٤

عليه‌السلام ، واللفظ له: « أنه قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضىعليه‌السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: لقد قضى أبو الحسنعليه‌السلام فيهم، بقضاء الله في عرشه ».

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية: عن محمد بن قيس، عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « الدية الكاملة »(٢) .

٥ -( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن)

[ ٢٢٨٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما: فما أصاب الساقط فهو هدر، وما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، فان دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد، أو على عاقلته إن أخطأ.

٦ -( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان)

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٢) النهاية ص ٧٦٤.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.

٣١٥

« ودم اللص هدر، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».

[ ٢٢٨٢٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال(١) : « من شهر سيفه فدمه هدر ».

٧ -( باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة(*) والمنخوسة نصفان، فإن كان الركوب عبثا، سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان)

[ ٢٢٨٢٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت أخرى، فنخستها جارية أخرى، فقمصت(١) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، قضىعليه‌السلام : أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عبيدة(١) في غريب الحديث، وابن مهدي في نزهة الابصار، عن الأصبغ بن نباتة: انه يعني

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الباب ٧

* النخس: الدفع، ونخس الدابة وغيرها غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٨ ).

١ - النهاية ص ٧٦٣.

(١) قمصت: وثبت ( لسان العرب ج ٧ ص ٨٢ ).

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٤ ).

(١) في المصدر: أبو عبيد.

٣١٦

أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في القارصة والقامصة والواقصة(٢) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصتها الثالثة، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستصوبه.

[ ٢٢٨٣١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

٨ -( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن)

[ ٢٢٨٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من احتفر بئرا، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه، فهو ضامن لما عطب فيه ».

٩ -( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه، ومحل مشي الراكب والماشي)

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

__________________

(٢) الوقص: الكسر ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٦ ).

٣ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٨ ح ١٤٥٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٧

١٠ -( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق، ضمن ما يتلف بسببه)

[ ٢٢٨٣٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اخرج ميزابا، أو كنيفا، أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فان أصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن ».

١١ -( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها)

[ ٢٢٨٣٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

[ ٢٢٨٣٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل، وقد فسره أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه، فهو ضامن لما أصابت، بأي شئ أصابت ».

[ ٢٢٨٣٧ ] ٣ - وقالعليه‌السلام في الراكب: « يضمن ما أصابت الدابة بيديها، أو صدمت أو اخذت بفيها، فضمان ذلك عليه، لأنه يملكها بإذن الله تعالى، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له، ولا يستطاع

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٩ ح ١٤٦١.

٣١٨

التحفظ منه، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب، إلا ما كان من فعله، مثل أن يهمزها فتنفح(١) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا، أو ما أشبه هذا» قالعليه‌السلام : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك، وما يسقط منها من سرج أو إكاف(٢) أو حمل وما أشبه ذلك، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له» .

[ ٢٢٨٣٨ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».

[ ٢٢٨٣٩ ] ٥ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، قال: « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».

١٢ -( باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة)

[ ٢٢٨٤٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بختي اغتلم، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو المقتول فقتل البختي(١) ، فقال: « صاحب البختي ضامن لدية المقتول، ويقبض ثمن بختيه» .

__________________

(١) نفحت الدابة: رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٦٢٢ ).

(٢) الاكاف: البرذعة ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ١٠٥٤ ).

٤ - الجعفريات ص ١١٨.

٥ - الجعفريات ص ١١٨.

الباب ١٢

* اغتلم البعير: غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٨٠.

(١) البخت بضم الباء وسكون الخاء: الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

٣١٩

١٣ -( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن)

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، فقال: « لا ضمان عليهم » قيل: فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم، قال: « ضمنوا ».

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: باسناده عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: قال: « يضمنون ».

١٤ -( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى)

[ ٢٢٨٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا استعدى عنده على رجل، فقال: يا رسول الله، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» فسألاه فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه، فقال: « اذهبا إلى عمر فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» [ فسألاه ](١) ، فقال: مثل ما قال أبو بكر، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول عمر، فقال: « اذهبا إلى عليعليه‌السلام فاسألاه، وارجعا إلي بما يقول» ، فسألاه فقالعليه‌السلام : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٤.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[٣٣٠]

قوله تعالى :( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) . [٦١].

٦٥٤ ـ قال قتادة والضحاك : نزلت في حي من كنانة يقال لهم : بنو ليث بن عمرو ، فكانوا يتحرّجُون أن يأكل الرجل الطعام وحده ، فربما قعد الرجل والطعامُ بين يديه من الصباح إلى الرواح ـ والشَّوْل حُفَّلٌ ، والأحوال منتظمة ـ تحرُّجاً من أن يأكل وحده ، فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٦٥٤ م ـ وقال عكرمة : نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضعيف إلا مع ضيفهم ، فرخص [الله تعالى] لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعاً : مُتَحَلِّقِينَ أو أشتاتاً متفرقين.

__________________

[٦٥٤] مرسل ، الدر (٥ / ٥٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير.

[٦٥٤] م مرسل ، عزاه في الدر (٥ / ٥٨) لابن جرير وابن المنذر.

٣٤١

سورة الفرقان

[٣٣١]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى :( تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ ) الآية. [١٠].

٦٥٥ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي الفرات قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري ، قال : أخبرنا محمد بن حميد بن فَرْقَد ، قال : حدَّثنا إسحاق بن بشر ، قال : حدَّثنا جُوَيْبر عن الضّحاك ، عن ابن عباس قال :

لما عيَّر المشركون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالفاقة( وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ ) ـ حزن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فنزل جبريلعليه‌السلام من عند ربه معزِّياً له ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك :( وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ ) أي يبتغون المعاش في الدنيا.

قال : فبينا جبريلُعليه‌السلام والنبيُّصلى‌الله‌عليه‌وسلم يتحدثان ، إذ ذاب جبريل عليه

__________________

[٦٥٥] إسناده ضعيف جداً : جويبر بن سعيد ضعيف جداً.

وعزاه في الدر (٥ / ٦٣) للواحدي وابن عساكر.

٣٤٢

السلام حتى صار مثل الهُردَة ـ قيل : يا رسول الله ، وما الهُرْدة؟ قال : العدسة ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما لك ذُبْتَ حتى صرت مثل الهُرْدَةِ؟ فقال : يا محمدُ ، فُتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم ، وإني أخاف أن يعذَّب قومُك عند تعييرهم إياك بالفاقَة. فأقبل النبي وجبريلعليهما‌السلام ، يبكيان ، إذ عاد جبريلعليه‌السلام إِلى حاله ، فقال : أبشر يا محمد ، هذا رضوانُ خازنُ الجنة قد أتاك بالرضا من ربك. فأقبل رضوان حتى سلَّم ، ثم قال : يا محمدُ ، ربُّ العزة يُقْرِئُكَ السلام ـ ومعه سَفَط من نور يتلألأ ـ ويقول لك ربك : هذه مفاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى جبريلعليه‌السلام ، كالمستشير له ، فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال : تواضع لله ، فقال : يا رضوان لا حاجة لي فيها ، الفقر أحبّ إليَّ ، وأن أكون عَبْداً صابراً شكوراً. فقال رضوانعليه‌السلام : أصبت ، أصاب الله بك ، وجاء نداء من السماء فرفع جبريلعليه‌السلام رأسه ، فإذا السموات قد فُتِحت أبوابُها إلى العرش ، وأوحى الله تعالى إلى جنة عَدْن أن تدلي غصناً من أغصانها عليه عِذْقٌ عليه غُرْفَةٌ من زَبَرْجَدَةٍ خضراء ، لها سبعون ألف باب من ياقوتة حمراء ، فقال جبريلعليه‌السلام : يا محمد ارفع بصرك ، فرفع فرأى منازل الأنبياء وغُرفهم ، فإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ، ومُنَادٍ ينادي : أرضيت يا محمد؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : رضيت ، فاجعل ما أردت أن تعطيني في الدنيا ، ذخيرةً عندك في الشفاعة يوم القيامة.

ويروى : أن هذه الآية أنزلها رِضْوَان :( تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ) .

[٣٣٢]

قوله تعالى :( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ ) الآية. [٢٧].

٦٥٦ ـ قال ابن عباس ـ في رواية عطاء الخراساني : كان أُبيُّ بن خَلَف

__________________

[٦٥٦] أخرجه ابن جرير (١٩ / ٦) من طريق ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وزاد نسبته في الدر (٥ / ٦٨) لابن المنذر وابن مردويه.

٣٤٣

يَحْضُر النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به ، فزجره عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْط عن ذلك ، فنزلت هذه الآية.

٦٥٧ ـ وقال الشعبي : وكان عُقْبَةُ خليلاً لأمية بن خلف ، فأسلم عقبة فقال أمية : وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمداً. وكفر وارتد لرضا أمية ، فأنزل الله تَبَارَكَ وَتَعَالى هذه الآية.

٦٥٧ م ـ وقال آخرون : إن أبيّ بن خلف وعقبة بن أبي مُعَيط كانا متحالفين ، وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه ، وكان يكثر مجالسة النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى طعامه ، فلما قُرِّب الطعام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فقال عقبة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من طعامه. وكان أبي بن خلف غائباً ، فلما أخبر بقصته قال : صبأت يا عقبة؟ فقال : والله ما صَبَأْت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له ، فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم ، فشهدت [له] وطعم. فقال أبي : ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً إلا أن تأتيه فَتَبْزُق في وجهه وتطأ عنقه ، ففعل ذلك عُقْبَةُ فأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا ألقاك خارجاً من مكة إلا عَلَوْتُ رأسَكَ بالسيف. فقتل عقبة يوم بدر صبراً. وأما أبيُّ بن خَلَف فقتله النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أُحُد في المبارزة ، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية.

وقال الضحاك : لما بَزَقَ عقبة في وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عاد بُزَاقُةُ في وجهه فتشعب شعبين ، فأحرق خديه. وكان أثَرُ ذلك فيه حتى الموت.

[٣٣٣]

قوله تعالى :( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ) إلى آخر الآيات. [٦٨ : ٧٠].

__________________

[٦٥٧] مرسل.

[٦٥٧] م بدون إسناد ، وعزاه في الدر (٥ / ٦٨) لابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل.

٣٤٤

٦٥٨ ـ أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي ، قال : أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي ، قال : أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى ، قال : حدَّثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزَّعْفَرَاني قال : حدَّثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، سمعه يحدث عن ابن عباس :

أن ناساً من أهل الشرك قَتَلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمداًصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسنٌ لو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارةً. فنزلت :( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ) الآيات إلى قوله :( غَفُوراً رَحِيماً ) . رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار ، عن حجاج.

٦٥٩ ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن يحيى المزكي ، قال : حدَّثنا والدي ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ، قال : حدَّثنا إبراهيم الحَنْظَلِي ومحمد بن الصباح ، قالا : حدَّثنا جرير ، عن منصور والأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شُرَحْبِيل ، عن أبي مَيْسَرة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال :

سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أيُّ الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو

__________________

[٦٥٨] أخرجه البخاري في التفسير (٤٨١٠) ومسلم في الإيمان (١٩٣ / ١٢٢) ص ١١٣.

وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٢٧٤).

والنسائي في التفسير (٤٦٩).

والحاكم في المستدرك (٢ / ٤٠٣) وصححه ووافقه الذهبي.

وابن جرير (١٩ / ٢٦) والبيهقي في السنن (٩ / ٩٨).

وزاد السيوطي نسبته في الدر (٥ / ٧٧) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

[٦٥٩] أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٧٧ ، ٤٧٦١) وفي الأدب (٦٠٠١) وفي الحدود (٦٨١١) وفي الديات (٦٨٦١) وفي التوحيد (٧٥٢٠ ، ٧٥٣٢).

وأخرجه مسلم في الإيمان (١٤١ ، ١٤٢ / ٨٦) ص ٩٠ ، ٩١.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (٢٣١٠) والترمذي في التفسير (٣١٨٢) والنسائي في المحاربة (٧ / ٨٩).

وفي التفسير (٧ / ٣٨٩).

وزاد المزي نسبته في تحفة الأشراف (٩٤٨٠) للنسائي في الرجم في الكبرى.

وأخرجه أحمد (١ / ٣٨٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٤) وزاد السيوطي نسبته في الدر (٥ / ٧٧) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب.

٣٤٥

خلقك ، قال : قلت : ثم أيّ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قال : قلت : ثم أي؟ قال : أن تُزَانِيَ حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقاً لذلك :( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) .

رواه البخاري. [عن مسدِّد عن يحيى].

ومسلم عن عثمان بن أبي شَيْبَة ، عن جرير.

٦٦٠ ـ أخبرنا أبو بكر بن الحارث ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدَّثنا الحارث بن الزبير ، قال : حدَّثنا أبو راشد مولى اللهَبِيِّين عن سعيد بن سالم القَدَّاح ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال :

أتى وَحْشيٌّ إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : يا محمد ، أتيتك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : قد كنتُ أحب أن أراك على غير جِوَارٍ ، فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال : فإني أشركت بالله ، وقتلت النفس التي حرم الله تعالى ، وزنيت ، هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى نزلت :( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) إلى آخر الآية. فتلاها عليه ، فقال : أرى شَرْطاً ، فلعلي لا أعمل صالحاً ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله تعالى. فنزلت :( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) فدعا به فتلاها عليه ، فقال : ولعلي ممن لا يشاء ، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت :( قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ) ، فقال : نعم ، الآن لا أرى شرطاً ، فأسلَمَ.

__________________

[٦٦٠] في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.

وانظر معجم الطبراني الكبير (١١ / ١٩٧ ـ رقم ١١٤٨٠) ، والدر المنثور (٥ / ٣٣٠)

٣٤٦

سورة القصص

[٣٣٤]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

قوله تعالى :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) الآية. [٥٦].

٦٦١ ـ حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشِّيرَازِي ، قال : حدَّثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن خمرويه ، قال : حدَّثنا علي بن محمد الخُزاعي ، قال : حدَّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرني شُعَيب ، عن الزّهري ، قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، [أنه] قال :

لما حضرتْ أبا طالب الوفاةُ جاءه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فوجد عنده : أبا جهل ، وعبد الله بن أبي أمية ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاجُّ لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : [يا أبا طالب] أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يعرضها عليه ويعاودانه بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به : أنا على ملّة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : والله لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك ، فأنزل اللهعزوجل :( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ ) وأنزل في أبي طالب :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) رواه البخاري عن أبي اليمان ،

__________________

[٦٦١] سبق برقم (٥٣٠)

٣٤٧

[عن شعيب] ، ورواه مسلم عن حَرْمَلَة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، [كلاهما] ، عن الزهري.

٦٦٢ ـ حدَّثنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا الحسن بن محمد بن علي الشَّيْباني ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، قال : حدَّثنا أبو عبد الرحمن بن بشر ، قال : حدَّثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كَيْسانَ ، قال : حدَّثنا أبو حازم ، عن أبي هريرة ، قال :

قال : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لعمه : قل : لا إله إلا الله ، أشهد لك بها يوم القيامة. قال : لو لا أن تعيرني قريش ـ يقولون : إنه حمله على ذلك الجزع ـ لأقررت بها عينك ، فأنزل الله تعالى :( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) رواه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد.

قال : سمعت أبا عثمان الحِيريَّ يقول : سمعت أبا الحسن بن مِقْسَم يقول : سمعت أبا إسحاق الزَّجَّاج يقول في هذه الآية : أجمع المفسرون أنها نزلت في أَبي طالب.

[٣٣٥]

قوله تعالى :( وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا ) . [٥٧].

٦٦٣ ـ نزلت في الحارث بن عثمان [بن نوفل] بن عبد مَنَاف ، وذلك أنه قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنا لنعلم أن الذي تقول حق ، ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تَتَخَطَّفَنا من أرضنا ، لإجماعهم على خلافنا ، ولا طاقة لنا بهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

__________________

[٦٦٢] أخرجه مسلم في الإيمان (٤١ ، ٤٢ / ٢٥) ص ٥٥.

والترمذي في التفسير (٣١٨٨) وأخرجه أحمد في مسنده (٢ / ٤٣٤).

وعزاه السيوطي في الدر (٥ / ١٣٣) لمسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل ، وفاته عزو الحديث لأحمد بن حنبل.

[٦٦٣] بدون إسناد ، وعزاه في الدر (٥ / ١٣٤) للنسائي وابن المنذر عن ابن عباس.

٣٤٨

[٣٣٦]

قوله تعالى :( أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ ) الآية. [٦١].

٦٦٤ ـ أخبرنا أبو بكر الحارثي ، قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ ، قال : أخبرنا محمد بن سليمان ، قال : حدَّثنا عبد الله بن حازم الأَيْلي قال : حدَّثنا بَدَل بن المُحَبَّر قال : حدَّثنا شُعْبَة ، عن أبان ، عن مجاهد ، في هذه الآية ، قال :

نزلت في علي وحمزة ، وأبي جهل.

٦٦٤ م ـ وقال السدي : نزلت في عمّار ، والوليد بن المغيرة.

وقيل : نزلت في النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي جهل.

[٣٣٧]

قوله تعالى :( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ) الآية. [٦٨].

٦٦٥ ـ قال أهل التفسير : نزلت جواباً للوليد بن المغيرة ، حين قال فيما أخبر الله تعالى [عنه :( وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) أخبر الله تعالى] أنه لا يبعثُ الرسلَ باختيارهم.

__________________

[٦٦٤] مرسل ، وعزاه في الدر (٥ / ١٣٤) لابن جرير.

[٦٦٤] م مرسل.

[٦٦٥] بدون إسناد.

٣٤٩

سورة العنكبوت

[٣٣٨]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

قوله تعالى :( الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا ) الآيتان. [١ ـ ٢].

٦٦٦ ـ قال الشعبي : نزلت في أناس كانوا بمكة قد أَقَرُّوا بالإسلام ، فكتب إليهم أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من المدينة : إنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا ، فخرجوا عَامِدين إلى المدينة ، فاتبعهم المشركون فآذوهم. فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا إليهم : أن قد نزلت فيكم آية كذا وكذا ، فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه. فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ، فمنهم من قُتل ، ومنهم من نجا ، فأنزل الله تعالى فيهم :( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ) الآية.

٦٦٧ ـ وقال مقاتل : نزلت في مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب ، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر ، رماه عَمْرو بن الحَضْرَمِي بسهم فقتله ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم [يومئذ] : سيد الشهداء مهجع ، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة ، فجزع عليه أبواه وامرأته ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ، وأخبر أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى.

__________________

[٦٦٦] مرسل ، وعزاه في الدر (٥ / ١٤١) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[٦٦٧] مرسل.

٣٥٠

[٣٣٩]

قوله تعالى :( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) الآية. [٨].

٦٦٨ ـ قال المفسرون : نزلت في سعد بن أبي وَقَّاص ، وذلك أنه لما أسلم قالت له أمه حَمْنَةُ : يا سعد ، بلغني أنك صبوت ، فو الله لا يُظِلّني سقف بيت من الضِّحِّ والرِّيح ، ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد وترجع إلى ما كنت عليه. وكان أحب ولدها إليها ، فأبى سعد ، وصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتى خُشي عليها ، فأتى سعد النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وشكا ذلك إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية ، والتي في لقمان ، والأحقاف.

٦٦٩ ـ أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر الغازي ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان ، قال : حدَّثنا أبو يعلى ، قال : حدَّثنا أبو خَيْثَمَة ، قال : حدَّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدَّثنا زهير ، قال : حدَّثنا سِمَاك بن حَرْب ، قال : حدَّثني مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص ، عن أبيه ، أنه قال :

نزلت هذه الآية فِيَّ ، قال : حلفت أم سعد لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ، ولا تأكل ولا تشرب. ومكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد ، فأنزل الله تعالى :( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) . رواه مسلم عن أبي خَيْثَمَة.

[٣٤٠]

قوله تعالى :( وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ) الآية. [٨].

٦٧٠ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحافظ ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا أبو يَعْلَى ، قال : حدَّثنا أحمد بن

__________________

[٦٦٨] انظر الحديث رقم (٤١٢) ـ وأخرجه الترمذي (٣١٨٩) وقال : حسن صحيح.

[٦٦٩] أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٤٣ ، ٤٤ / ١٧٤٨) ص ١٨٧٧ ـ وانظر الحديث رقم (٤١٢).

وأخرجه الترمذي (٣١٨٩)

[٦٧٠] مسلمة بن علقمة : قال الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام. ومع اعتبار الحديث السابق شاهد فإن الحديث حسن والله أعلم.

وعزاه في الدر (٥ / ١٦٥) لأبي يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر.

٣٥١

أيوب بن راشد الضَّبي ، قال : حدَّثنا مسلمة بن علقمة ، قال : حدَّثنا داود بن أبي هند ، عن أبي عثمان النَّهْدِي ، أن سعد بن مالك ، قال :

أنزلت فِيَّ هذه الآية :( وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ) . قال : كنتُ رجلاً برَّاً بأمي ، فلما أسلمت قالت : يا سعد ، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ فَتَدَعَنَّ دينك هذا ، أَوْ لا آكل ولا أشرب حتى أموت ، فتُعيَّر بي فيقالَ : يا قاتل أمه. قلت : لا تفعلي يا أُمَّه ، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. قال : فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ، فأصبحتْ قد جهدت. قال : فمكثت يوماً آخر وليلة لا تأكل ، فأصبحت وقد اشتد جهدها. قال : فلما رأيت ذلك قلت : تعلمين والله يا أمَّه ، لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ، ما تركت ديني هذا لشيء ، إن شئت فكلي ، وإن شئت فلا تأكلي ، فلما رأت ذلك أكلت. فنزلت هذه الآية :( وَإِنْ جاهَداكَ ) الآية.

[٣٤١]

قوله تعالى :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ ) الآية. [١٠].

٦٧١ ـ قال مجاهد : نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم ، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم ، افتتنوا.

٦٧١١ م ـ وقال الضحاك : نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون ، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك.

٦٧٢ ـ وقال عكرمة عن ابن عباس : نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا ، وهم الذين نزلت فيهم :( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) الآية.

__________________

[٦٧١] مرسل ، عزاه في الدر (٥ / ١٤٢) للفريابي وابن جرير وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[٦٧١١] م مرسل.

[٦٧٢] بدون إسناد. وأخرجه ابن جرير (٥ / ١٤٨ ، ٢٠ / ٨٦) مسنداً عن ابن عباس.

٣٥٢

[٣٤٢]

قوله تعالى :( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ) الآية. [٦٠].

٦٧٣ ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي ، قال : أخبرنا أبو محمد بن حيان ، قال : حدَّثنا أحمد بن جعفر الجمال ، قال : حدَّثنا عبد الواحد بن محمد البَجَلِي ، قال : حدَّثنا يزيد بن هارون ، قال : حدَّثنا حجاج بن مِنْهَال ، عن الزهري ـ وهو عبد الرحمن بن عطاء عن عطاء ، عن ابن عمر ، قال :

خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى دخل بعض حِيطَان الأنصار ، فجعل يَلْقط من التمر ويأكل ، فقال : يا ابن عمر ، ما لك لا تأكل؟ فقلت : لا أشتهيه يا رسول الله. فقال : لكني أشتهيه ، وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً ، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبَئُون رزق سنتهم ، ويَضْعُفُ اليقين. قال : فو الله ما برحنا حتى نزلت( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

__________________

[٦٧٣] إسناده ضعيف : الجراح بن منهال : ضعيف [مجروحين ١ / ٢١٨].

وعزاه في الدر (٥ / ١٤٩) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف.

٣٥٣

سورة الروم

[٣٤٣]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

قوله تعالى :( الم* غُلِبَتِ الرُّومُ ) الآية. [١ ـ ٢].

٦٧٤ ـ قال المفسرون : بعث كسرى جيشاً إلى الروم ، واستعمل عليهم رجلاً يسمى شَهْريراز ، فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر عليهم فقتلهم ، وخرّب مدائنهم وقطع زيتونهم. و [قد] كان قيصر بعث رجلاً يدعى يُحنَّس ، فالتقى مع شهربراز بأذْرِعات وبُصْرى ، وهي أدنى الشام إلى أرض العرب ، فغلب فارسُ الرومَ. وبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه بمكة فشق ذلك عليهم ، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم ، وفرح كفار مكة وشمتوا ، فلَقَوْا أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : إنكم أهلُ كتاب ، والنصارى أهلُ كتاب ، ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ، وإنكم إن قاتلتمونا لنَظْهَرَنَّ عليكم. فأنزل الله تعالى :( الم* غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ) إلى آخر الآيات.

٦٧٥ ـ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن

__________________

[٦٧٤] بدون إسناد.

[٦٧٥] إسناده ضعيف : عطية بن سعد بن جنادة العوفي : صدوق يخطئ كثيراً كان شيعياً مدلساً.

وأخرجه الترمذي في التفسير (٣١٩٢) وقال : هذا حديث حسن غريب.

٣٥٤

حامد العطار ، قال : أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار ، قال : حدَّثنا الحارث بن شريح ، قال : حدَّثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن عطيةَ العَوْفي ، عن أبي سعيد الخُدْرِي ، قال :

لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ، فأُعْجِبَ المؤمنون [بذلك ، فنزلت :( الم* غُلِبَتِ الرُّومُ ) إلى قوله :( يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللهِ ) قال : يفرح المؤمنون] بظهور الروم على فارس.

٣٥٥

سورة لقمان

[٣٤٤]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

قوله تعالى :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) الآية. [٦].

٦٧٦ ـ قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النَّضر بن الحارث ، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم : إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بحديث رُسْتُم وإِسْفِنْدِيَار وأخبار الأكاسرة ، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. فنزلت فيه هذه الآية.

٦٧٧ ـ وقال مجاهد : نزلت في شراء القيان والمغنيات.

٦٧٨ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ ، قال : أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدَّثنا جدي ، قال : حدَّثنا علي بن

__________________

[٦٧٦] مرسل. والكلبي متهم بالكذب.

[٦٧٧] مرسل ـ

[٦٧٨] إسناده ضعيف جداً : مطرح بن يزيد قال الحافظ في التقريب (٢ / ٢٥٣) : ضعيف ، وعبيد الله بن زحر قال الحافظ في التقريب (١ / ٥٣٣) : صدوق يخطئ ، وقال ابن حبان (مجروحين ٢ / ٦٢) : منكر الحديث.

وعلي بن يزيد : مرت ترجمته في رقم (٥١٧)

٣٥٦

حُجْر ، قال : حدَّثنا مِشْمَعِل بن مِلْحان الطائي ، عن مُطَّرِح بن يزيد ، عن عُبَيْد الله بن زَحْر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهنّ ، وأثمانهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) إلى آخر الآية ، وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب ، والآخر على هذا المنكب ، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت».

٦٧٨ م ـ وقال ثُوَير بن أبي فاخِتَةَ عن أبيه ، عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه ليلاً ونهاراً.

[٣٤٥]

قوله تعالى :( وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ) الآية. [١٥].

٦٧٩ ـ نزلت في سعد بن أبي وَقَّاص ، على ما ذكرناه في سورة العنكبوت.

__________________

والحديث أخرجه الترمذي في البيوع (١٢٨٢) وقال : حديث أبي أُمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي ، وأخرجه في التفسير (٣١٩٥) وقال : هذا حديث غريب إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أُمامة والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ، قال : سمعت محمداً يقول : القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف.

وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات (٢١٦٨) ولم يذكر في الإسناد علي بن يزيد ولا القاسم.

وأخرجه أحمد في مسنده (٥ / ٢٥٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (٨ / ٢١٢ ، ٢٣٣ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤) والبيهقي في السنن (٦ / ١٥).

وذكره الهيثمي في المجمع (٨ / ١٢١) وقال : رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢ / ١٩٨) وأخرجه ابن جرير (٢١ / ٣٩).

وزاد السيوطي نسبته في الدر (٥ / ١٥٩) لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

[٦٧٨] م ثوير بن أبي فاختة : ضعيف [تقريب ١ / ١٢١].

وقال سفيان الثوري : كان ثوير بن أبي فاختة من أركان الكذب [المجروحين ١ / ٢٠٥].

[٦٧٩] انظر رقم (٦٦٩) ، (٤١٢) ، ابن جرير (٢١ / ٤٥)

٣٥٧

[٣٤٦]

قوله تعالى :( وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ) الآية. [١٥].

٦٨٠ ـ نزلت في أبي بكررضي‌الله‌عنه . قال عطاء عن ابن عباس : يريد أبا بكر ، وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، فقالوا لأبي بكررضي‌الله‌عنه : آمنت وصدقت محمداً؟ فقال أبو بكر : نعم ، فأتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فآمنوا وصدقوا ، فأنزل الله تعالى ـ يقول لسعد ـ :( وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ ) يعني أبا بكررضي‌الله‌عنه .

[٣٤٧]

قوله تعالى :( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ) الآية. [٢٧].

٦٨١ ـ قال المفسرون : سألت اليهود رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الروح ، فأنزل الله [بمكة]( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ) فلما هاجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة. أتاه أحبار اليهود فقالوا : يا محمد بلغنا عنك أنك تقول :( وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ) أفَتَعْنِينا أم قومَك؟ فقال : كُلّا قد عَنَيْتُ ، قالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة ، وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : هي في علم الله سبحانه قليل ، وقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم به. فقالوا : يا محمد ، كيف تزعم هذا وأنت تقول :( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ) فكيف يجتمع هذا : علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى :( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ) الآية.

[٣٤٨] قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) الآية. [٣٤].

__________________

[٦٨٠] بدون إسناد.

[٦٨١] أخرجه ابن جرير (٢١ / ٥١) من طريق ابن إسحاق قال ثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره.

قلت : هذا إسناد لا تقوم به حجة.

وعزاه في الدر (٥ / ١٦٧) لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم.

٣٥٨

نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة ، من أهل البادية ، أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فسأله عن الساعة ووقتها ، وقال : إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فما ذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدتُ ، فبأي أرض أموت؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٦٨٢ ـ أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن ، قال : أخبرنا محمد بن حمدون بن الفضل ، قال : أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ ، قال : أخبرنا حمدان السلمي ، قال : حدَّثنا النَّضْر بن محمد ، قال : حدَّثنا عكرمة ، قال : حدَّثنا إياس بن سلمة ، قال :

حدَّثني أبي أنه كان مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذ جاء رجل بفرس له يقودها عَقُوق ومعها مهر له يتبعها فقال له : من أنت؟ قال : أنا نبي الله ، قال : ومن نبي الله؟ قال : رسول الله ، قال : متى تقوم الساعة؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : غيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال : متى تمطر السماء؟ قال : غيب ، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال : ما في بطن فرسي هذه؟ قال : غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال : أرني سيفك ، فأعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم سيفه ، فهزَّه الرجل ثم رده إليه. فقال [له] النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت. قال : وقد كان الرجل قال : أذهب إليه فأسائل عن هذه الخصال ، ثم أضرب عنقه.

٦٨٣ ـ أخبرنا أبو عبد الله بن [أبي] إسحاق ، قال : أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر ، قال : أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي سويد ، قال : حدَّثنا

__________________

[٦٨٢] أخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ٧) من طريق النضر بن محمد به ، وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطبراني في الكبير (٧ / ٢١٨) من طريق عكرمة بن عمار به وذكره الهيثمي في المجمع (٨ / ٢٢٧) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وعزاه في الدر (٥ / ١٦٩) لابن مردويه وفاته عزو الحديث للطبراني والحاكم.

[٦٨٣] أخرجه البخاري في صلاة الاستسقاء (١٠٣٩).

وعزاه في الدر (٥ / ١٦٩) لمسلم والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

٣٥٩

أبو حذيفة ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى : لا يَعلم متى تقوم الساعة إلا الله ، ولا يَعلم ما تَغِيضُ الأَرحام إلا الله ، ولا يَعلم ما في غد إلا الله ، ولا تعلم [نفس] بأي أرض تموت إلا الله ، ولا يَعلم متى ينزل الغيث إلا الله».

رواه البخاري عن محمد بن يوسف ، عن سفيان.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445