الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب8%

الثاقب في المناقب مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 697

الثاقب في المناقب
  • البداية
  • السابق
  • 697 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 202066 / تحميل: 7967
الحجم الحجم الحجم
الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الذراع منها وقال: يا رسول الله لا تأكلني، فإنّي مسمومة ».

٦٥ / ٣ - عنهعليه‌السلام ، قال: « إنّ اليهود أتت امرأة منهم يقال لها: عبدة، فقالوا: يا عبدة، لقد علمت أنّ محمداً قد هدم ركن بني إسرائيل، وهدم ركن اليهود، وقد جاءك الملأ من بني إسرائيل بهذا السمّ له، فهم جاعلون لك جعلاً على أن تسمّيه في هذه الشاة.

فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها، ثمّ جمعت الرؤساء في بيتها، وأتت رسول الله (ص)، وقالت: يا محمّد قد علمت ما يجب لي، وقد حضرني(١) رؤساء اليهود فزرني بأصحابك. فقام (ص)، ومعه عليّعليه‌السلام ، وأبو دجانة، وأبو أيوب، وسهل بن حُنيف، وجماعة من المهاجرين والأنصار، فلمّا دخلوا وأخرجوا الشاة شدّت اليهود آنافها بالصوف، وقاموا على أرجلهم وتوكأوا على عصيهم، فقال لهم رسول الله (ص): اقعدوا؛ فقالوا: إنّا إذا زارنا نبي لم يقعد منّا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذّى به. وكذبت اليهود عليها لعنة الله، إنّما فعلت ذلك مخافة سورة السم ودخانه.

فلمّا وضعت الشاة بين يديه،صلى‌الله‌عليه‌وآله تكلّمت كتفها فقال: مه يا محمّد لا تأكلني، فإنّي مسمومة، فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدة، فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: قلت: إن كان نبيّاً صادقاً لم يضرّه، وإن كان كاذباً أرحت قومي منه.

فهبط جبرئيلعليه‌السلام ، فقال: الله يقرئك السلام، يقول: قل: بسم الله الذي يسمّيه به كل مؤمن، وبه عزّ كلّ مؤمن، وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرضوان، وبقدرته التي خضع لها كلّ جبار عنيد، وانتكس كلّ شيطان مريد، من شرّ السمّ، والسحر،

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ١٨٦ / ٢، روضة الواعظين: ٦١، مناقب ابن شهر أشوب ١: ٩١.

(١) في ع: حضرت.

٨١

واللمم، بسم الله العليّ الملك الفرد، الذي لا إله إلاّ هو( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً ) (١) .

فقال النبيّ (ص) ذلك، وأمر أصحابه، فتكلّموا به، ثمّ قال: كلوا. ثم أمرهم أن يحتجموا ».

٦٦ / ٤ - عن يزيد بن أبي حبيب، قال: أقبلت امرأة ومعها ابن لها، وهو ابن شهر، حتّى جاءت رسول الله (ص) فاكفهرّت عليه بوجهها، فقال الغلام من حجرها: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا محمّد بن عبد الله، قال: فأنكرت الأم ذلك من ابنها، فقال رسول الله (ص): « فما يدريك أني رسول الله، وأنّي محمّد بن عبد الله؟ ».

قال: علّمنيه ربّ العالمين، والروح الأمين جبرئيلعليه‌السلام ، وهو قائم على رأسك ينظر إليك. فقال جبرئيلعليه‌السلام : يا محمّد هذا تصديق لك بالنبوة، ودلالة لنبوتك كي يؤمن بك بقية قومك.

قال رسول الله (ص): « ما اسمك يا غلام؟ ».

قال: سمّوني عبد العزى، وأنا به كافر، فسمّني يا رسول الله.

قال: « أنت عبد الله ».

قال: يا رسول الله، ادع الله عزّ وجل أن يجعلني من خدمك في الجنّة.

فقال جبرئيلعليه‌السلام : ادع الله عزّ وجلّ يعطيه ما سأل.

قال الغلام: السعيد من آمن بك، والشقيّ من كذبك، ثمّ شهق

__________________

(١) سورة الإسراء / الآية: ٨٢.

٤ - أورد قطعة منه ابن شهرآشوب في مناقبه ١: ١٠١، عن محمد بن إسحاق.

٨٢

شهقة فمات، فأقبلت الأمّ عليه، وقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لقد كنت مكذّبة بك إلى لدن ما رأيت من آيات نبوّتك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّك رسول الله، يا أسفي على ما فات منّي.

فقال لها: « أبشري، فو الذي ألهمك الإيمان، إنّي لأنظر إلى حنوطك وكفنك مع الملائكة » فما برحت حتّى شهقت وفاضت نفسها، فصلَّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عليهما ودفنها جميعاً.

٨٣

٩ - فصل:

في ظهور آياته من درور(*) اللبن من ضرع الشاة التي ما بها لبن

وفيه: ثلاثة أحاديث

٦٧ / ١ - عن زر بن حبيش(١) عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط، فمرّ بي رسول الله (ص) وأبو بكر، فقال لي: « يا غلام هل من لبن؟ » قلت: نعم، ولكن مؤتمن. فقال: « فهل من شاة لم يقربها الفحل؟ »(٢) .

قال: فأتيته بشاة فمسح ضرعها بيده الشريفة فنزل اللبن، فحلبه في إناء، فشرب، وسقى أبا بكر، ثمّ قال للضرع: « اقلص » فقلص.

قال: ثمّ لقيته بعد ذلك، فقلت: يا رسول الله، علّمني من هذا القول.

__________________

(*) في ش، ص: درّ.

١ - الخصائص الكبرى ١: ٢٠٣.

(١) في ك، م: ذر بن حبش، وفي ش: ذرين بن حبش، وما أثبتناه هو الصواب، راجع « معجم رجال الحديث ٧: ٢١٧، أسد الغابة ٢: ٢٠٠، تهذيب التهذيب ٣: ٢٧٧، تقريب التهذيب ١: ٢٥٩ / ٣٣، والاصابة في تمييز الصحابة ٢: ٣٦٩ ضمن ترجمة عبد الله بن مسعود ».

(٢) في ع: الفحول.

٨٤

قال: فمسح رأسي وقال: « يرحمك الله، إنّك عليم معلّم مكرّم ».

٦٨ / ٢ - عن محرز بن هديد، قال إنّه سمع هشاماً - أخا معبد - قبل البطحاء، أنّ النبيّ (ص) لمّا خرج مهاجراً من مكّة، هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة(١) ، ودليلهما اللّيثي عبد الله بن أريقط(٢) مرّوا على خيمة أم معبد، وكانت امرأة جلدة، برزة تحتبي(٣) بفناء الخيمة، تسقي وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرمّلين(٤) مسنتين فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم(٥) القرى.

فنظر رسول الله (ص) إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: « ما هذه الشاة يا أم معبد؟ » قالت: شاة خلفها الجاهد عن الغنم.

فقال: « هل بها من لبن؟ » قالت: هي أجاهد من ذلك.

__________________

٢ - دلائل النبوة ٢: ٤٣٦ / ٢٣٨، المستدرك للحاكم ٣: ٩، مجمع الزوائد ٦: ٥٨، الخصائص الكبرى ١: ٤٤٦، سيرة ابن هشام ٢: ١٣٢، الطبقات الكبرى ١: ٢٣٠. سيرة الحلبي ٢: ٤٧، اعلام الورى: ٣٢، كشف الغمة ١: ٢٤.

(١) في ك، م: عامر بن مهيرة، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع « الاصابة ٢: ٢٥٦ ».

(٢) في ر، ك، م: عبد الله بن أرهط، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع « الاصابة ٢: ٢٧٤ ».

(٣) الاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين. « لسان العرب - حبا - ١٤: ١٦١ ».

(٤) وكان القوم مرمّلين: أي نفد زادهم. « النهاية ٢: ٢٦٥ » وفي ع: مزملين، ومسنتين: أي مجدبتين.

(٥) في ر، م، ك، ع: ما أعوزكم.

٨٥

قال: « أتأذنين لي أن أحلبها ». قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن كان بها لبن فاحلبها.

فدعا رسول الله (ص) بالشاة، فمسح بيده على ضرعها، وسمّى الله تعالى، ودعا لها في شأنها فتفاجَّت(١) عليه، ودرّت.

فدعا بإناء يُربض الرهط(٢) ، فحلب فيها شخباً حتّى علاه الثمال، ثمّ سقاها حتّى رويت، وسقى أصحابه حتّى رووا، ثمّ شرب آخرهم شرباً، وقال (ص) « ساقي القوم آخرهم شربا »، فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل، حتّى أراضوا ثمّ حلب ثانياً عوداً على بدء، حتّى امتلأ الإناء، فغادره عندها وارتحلوا عنها.

وفي الحديث طول مع اختلاف الروايات.

٦٩ / ٣ - عن قيس بن النعمان السكونيّ، قال: لما انطلق النبيّ (ص)، وأبو بكر مستخفيين في الغار، مرّا بعبد يرعى غنماً قال: واستسقياه من اللبن، فقال: والله ما لي شاة تحلب، غير أن هنا عناقاً(٣) حملت أوّل السنة، وما بقي لها لبن.

فقال النبيّ (ص): « ائتنا بها »، فأتى بها، فدعا لها بالبركة، ثمّ حلب عساً(٤) وسقى أبا بكر، ثمّ حلب أخرى وسقا الراعي وشرب، فقال العبد: بالله من أنت؟! فو الله ما رأيت مثلك قط!

__________________

(١) تفاجّت الناقة: أي فرجت رجليها للحلب. « لسان العرب - فجج - ٢: ٣٣٩ ».

(٢) يربض الرهط: أي يرويهم حتى يثقلهم فيناموا لكثرة اللبن الذي شربوه. « لسان العرب - ربض - ٧: ١٥١ ».

٣ - البداية والنهاية ٣: ١٩٢.

(٣) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. « مجمع البحرين - عنق - ٥: ٢١٩ ».

(٤) العس: القدح الكبير الضخم. « لسان العرب - عسس - ٦: ١٤٠ ».

٨٦

فقال (ص): « أتراك إن خبّرتك تكتم ». فقال: نعم.

فقال: « إنّي محمّد رسول الله » فقال: أنت الذي تزعم قريش أنّه صابئ(١) .

فقال: « إنّهم ليقولون ذلك ». قال: فإنّي أشهد أنّك رسول الله، وأنّ ما جئت به حقّ.

__________________

(١) الصابئ: هو الذي خرج من دين إلى دين آخر. « الصحاح - صبا - ١: ٥٩ ».

٨٧

١٠ - فصل:

في بيان ظهور آياته في الاستسقاء وإظلال السحاب عليه، وغيره

وفيه: خمسة أحاديث

٧٠ / ١ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال لابنه إسماعيل: « يا بنيّ حدثنا » قال إسماعيل: كانت السماء تمطر بغير سحاب، فتنبت الأرض من ساعتها، فيرعى فيها رسول الله (ص) عناقه.

وفي ذلك آيتان.

٧١ / ٢ - وعن عليّعليه‌السلام ، وروى أيضاً غيره أنّ النبيّ (ص) كان ذات يوم جالساً في المسجد، إذ جاءه أعرابي ووقف عليه، وقال: ما لنا بعير يربط(١) ولا صبي يصيح(٢) . ثمّ أنشأ يقول:

[ أتيناك يا خير البرية كلّها

لترحمنا مما لقينا من الأزل ]

أتيناك والعذراء يدمى لبانها

وقد شغلت(٤) أم الصبي عن الطفل

__________________

١ - ...

٢ - أمالي المفيد: ٣٠١ / ٣، أمالي الطوسي ١: ٧٢، وقطعة منه في إعلام الورى: ٣٧.

(١) في م: نشط، وفي ع: نيط.

(٢) في م: مصلح.

(٣) ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدرين.

(٤) في ر، ك، م: ذهلت.

٨٨

وألقى بكفّيه الفتى استكانة

من الجوع ضعفاً(١) ما يمرّ ولا يحل

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا

سوى الحنظل العامى والعلهز(٢) والغسل(٣)

وليس لنا إلاّ إليك فرارنا

وأين فرار الناس إلاّ إلى الرّسل

فقام النبيّ (ص) يجرّ رداءه، حتّى صعد المنبر، وقلب الرداء، وخطب وقال: « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، هنيئاً مريئاً غدقاً غير رائث(٤) ولا لابث نافعا غير ضار، تملأ به الضرع، وتنبت به الزرع، وتحيي به الأرض بعد موتها ».

قال: فو الله ما ردّ يده إلى نحره، حتّى ألقت السماء بأرواقها(٥) وجاء أهل البطحاء يصيحون: الغرق الغرق يا رسول الله، فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الربا والآكام(٦) ، وبطون الأودية، وأصول الشجر.

قال: فانجابت السحابة عن المدينة، حتّى أحدق بها كالإكليل، فتبسّم رسول الله (ص) حتّى بدت نواجذه.

وفي الحديث طول، وفي ذلك أيضاً آيتان.

__________________

(١) في ر، ك، م: هوناً.

(٢) العلهز: وبر يخلط بدماء الحَلَم. كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب « لسان العرب - علهز - ٥: ٣٨١ ».

(٣) الغسل: الرديء والرذل من كل شيء « لسان العرب - غسل - ١١: ٥١٩ ». وفي جميع النسخ: الغمر، وما في المتن أثبتناه من البحار.

(٤) غير رائث: غير بطيء « لسان العرب - ريث - ٢: ١٥٧ ».

(٥) أرواقها: أي الحت بالمطر والوبل وجدّت « لسان العرب - روق - ١٠: ١٣٢ ».

(٦) الإكام: جمع أكمة وهي الرابية « لسان العرب - أكم - ١٢: ٢١ »، وفي م، ك، ع، ر: الاهضام.

٨٩

٧٢ / ٣ - عن ابن عبّاس، قال: قالت حليمة: انفلت منّي رسول الله (ص)، فغافلت عنه، فذهب إلى البهم مع أخته الشيماء قبل البهم على الماء، فخرجت أطلبه، حتّى وجدته على الماء، فقلت: أفي هذا الحرّ؟!

فقالت أخته: فما وجد أخي حرّاً، رأيت غمامة تظلل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع. فقالت أمّها: أعوذ بالله من شرّ ما أحذر على ابني.

٧٣ / ٤ - [ عن ] عليّعليه‌السلام ، قال: « إنّ الغمامة كانت تظلّله من يوم ولد، إلى أن قبض في حضره وأسفاره ».

٧٤ / ٥ - عن سعيد بن المسيب، عن أبي لبابة، قال: استسقى رسول الله (ص) يوم الجمعة، فقال: « اللّهم اسقنا » فقلت: يا رسول الله، إن التمر في المربد. وما في السماء سحابة نراها.

فقال رسول الله (ص): « اللّهم اسقنا »، قالها ثلاثاً، وقال في الثالثة: « حتّى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده(١) بإزاره ».

قال: فاستهلّت(٢) السماء، وأمطرت مطراً شديداً، وصلّى بنا رسول الله (ص).

قال: فأطافت الأنصار بأبي لبابة يقولون: يا أبا لبابة، والله لن تقلع حتّى تقوم أنت فتسد ثعلب مربدك بإزارك، فأقلعت السحابة.

__________________

٣ - الفضائل لشاذان بن جبرائيل: ٣٠، نحوه.

٤ - مناقب ابن شهرآشوب ١: ١٢٤، مرسلاً.

٥ - زاد المعاد ١: ١٢٦، دلائل النبوة ٢: ٥٧٨.

(١) المربد: موضع يجفف فيه التمر، والثعلب: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر « النهاية ١: ٢١٣ ».

(٢) في ك: فانهلت.

٩٠

١١ - فصل:

في ظهور آياته في طاعة الشجر والحجر له

وفيه: ثمانية أحاديث

٧٥ / ١ - حمّاد بن عثمان ومخلد(١) بن عبد الله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن من الناس من يؤمن بالكلام، ومنهم من لا يؤمن إلاّ بالنظر، إنّ رسول الله (ص) أتاه رجل، فقال له: أرني آية. فقال (ص) لشجرتين: اجتمعا، فاجتمعتا، ثمّ قال: تفرقا. فافترقتا، فرجعت كلّ واحدة منهما إلى مكانها ».

٧٦ / ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لمّا سار رسول الله (ص) إلى حصن بني قريظة، حال النخل بينه وبين الحصن، فقال (ص) للنخل بيده كذا، فذهبت النخل يميناً وشمالاً، حتّى بدا له الحصن ».

٧٧ / ٣ - عن عليّعليه‌السلام ، قال: « لقد بعث رسول الله (ص) يوم بطحاء إلى شجرة(٢) فأجابت، ولكلّ غصن منها تسبيح، وتهليل، وتقديس.

__________________

١ - بصائر الدرجات: ٢٧٣ / ١.

(١) في ص، ع، وهامش ك، ر: مجالد، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع « معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥، ١٠٦ ».

٢ - تفسير القمي ٢: ١٩٠.

٣ - الاحتجاج: ٢٢٥.

(٢) في شن زيادة: قاصداً.

٩١

ثمّ قال لها: انشقّي. فانشقّت نصفين، ثمّ قال لها: التزقي، فالتزقت، ثمّ قال لها: اشهدي. فشهدت له بالنبوّة، ثمّ قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح، والتهليل، والتقديس. ففعلت.

وكان موضعها جنب الجزّارين بمكّة.

وفي ذلك عدّة آيات من الذهاب، والمجيء، والانشقاق، والالتزاق، والتسبيح، والشهادة بالنبوة.

٧٨ / ٤ - عن أبي بكر قال لعمر: أما تذكر ونحن منصرفون من الغزوة الفلانية، وقد أراد النبيّ (ص) أن يقضي حاجته، وكان مكشوفاً، فدعا بشجرة وكانت بالبعد، فانقلعت بأصولها وعروقها، فأقبلت إليه (ص) فوقفت في وجهه، فقام خلفها حتّى عمل ما أراد، ثمّ قال لها: « ارجعي إلى موضعك ». فرجعت إلى موضعها؟!.

٧٩ / ٥ - وروي أنّه (ص) في غزوة الطائف مرّ بين طلح(١) وهو وَسِنٌ(٢) من النوم، فاعترضته سدرة، فانشقّت له نصفين، فمرّ بين نصفيها، وبقيت السدرة على ساقين إلى زماننا هذا، تسمى سدرة النبيّ (ص).

٨٠ / ٦ - عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « كان رسول الله (ص) في موضع، ومعه رجل من الصحابة، فأراد قضاء حاجته، فقال للرجل: ائت الاثنتين - يعني النخلتين - فقل لهما: اجتمعا فاجتمعتا، فاستتر رسول الله (ص) بهما، فقضى حاجته، فجاء الرجل إلى ذلك

__________________

٤ - بصائر الدرجات: ٢٧٤ / ٤.

٥ - الخرائج والجرائح ١: ٢٦، وابن شهرآشوب في مناقبه ١: ١٣٤.

(١) الطلح: شجر الموز أو شجر عظيم كثير الشوك. « مجمع البحرين - طلح - ٢: ٣٩٢ ».

(٢) أي نعسان « مجمع البحرين - وسن - ٦: ٣٢٦ ».

٦ - بصائر الدرجات: ٢٧٦ / ٩.

٩٢

الموضع، فلم ير شيئاً ».

٨١ / ٧ - وروى أبو الجارود العبدي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام ، قال: « لمّا صعد النبي (ص) الغار، فطلبه عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، خشية أن يغتاله المشركون، وكان النبيّ (ص) في حراء، وعليّ على ثبير فبصر به النبيّ (ص) فقال: مالك يا عليّ؟

فقال: بأبي أنت وأمّي، إنّي خشيت أن يغتالك المشركون.

فقال النبيّ (ص): ناولني يدك يا علي. فزحف الجبل حتّى تخطى عليّعليه‌السلام برجله الجبل الآخر، ثمّ رجع إلى قراره، والمنّة لله ».

٨٢ / ٨ - عن أبي بكر، قال: كنت مع النبيّ (ص) في الغار، وسمعت أصوات قريش، فخفت وقلت: قد جاءوا ليقتلوك ويقتلوني معك. فرفس جانب الغار(١) رفسة، فانفجر عن بحر عجاج فيه سفائن من فضة، فرأيت جعفر بن أبي طالب يقوم في سفينة وقال لي: « قد قربت سفائن الفضة(٢) إن جاءوا من هاهنا خرجنا من هاهنا ».

__________________

٧ - بصائر الدرجات: ٤٢٧ / ٩.

٨ - بصائر الدرجات: ٤٤٢ / ١٣، ١٤ مثله.

(١) في ر زيادة: فسمعت.

(٢) في ع زيادة: قال.

٩٣

١٢ - فصل:

في ظهور آياته في إحياء الموتى

وفيه: ثلاثة أحاديث

٨٣ / ١ - عن عليّعليه‌السلام ، قال: « ولقد سألته قريش إحياء ميت، كفعل عيسىعليه‌السلام ، فدعاني ثمّ وشّحني ببردة السحاب، ثمّ قال: انطلق يا عليّ مع القوم إلى المقابر، فأحى لهم بإذن الله، من سألوك من آبائهم، وأمّهاتهم، وأجدادهم، وعشائرهم.

فانطلقت معهم، فدعوت الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم، فقاموا من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم بإذن الله تعالى، جلّت عظمته ».

٨٤ / ٢ - عن مسمع بن عبد الملك كردين، وابن عمرويه(١) ، قال: إنّ رسول الله (ص) كان قاعداً، وهو يذكر اللّحم وقرمه(٢) ، إليه، فقام رجل من الأنصار وله عناق، فانتهى إلى امرأته، فقال لها: هل لك من غنيمة باردة؟ قالت: وما ذلك؟

قال: إنّي سمعت رسول الله (ص) يذكر اللّحم ويشتهيه.

__________________

١ - رواه ابن شهرآشوب في مناقبه ١: ٢٢٦، مثله.

٢ - بصائر الدرجات: ٢٩٣ / ٤.

(١) الظاهر أنه تصحيف: سمعت من يرويه، كما في بصائر الدرجات.

(٢) القرم: شدة شهوة اللحم حتّى لا يصبر عنه: « مجمع البحرين - قرم - ٦: ١٣٧ ».

٩٤

قالت: خذها، ولم يكن عندهم غيرها، وكان رسول الله (ص) يعرفها، فلمّا جاء بها ذبحت وشويت، ثم وضعها (ص) بين يدي أصحابه، ثمّ قال: « كلوا ولا تكسروا عظماً » فأكل وأكلوا، ورجع الأنصاري، وإذا هي على بابه تلعب.

٨٥ / ٣ - عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت كنت عند رسول الله (ص) في نصف النهار إذ أقبل ثلاثة من أصحابه، فقالوا: ندخل يا رسول الله؟ فصير ظهري إلى ظهره، ووجهه إليهم.

فقال الأوّل منهم: يا محمّد، زعمت أنّك خير من إبراهيم، وإبراهيمعليه‌السلام اتَّخذه الله خليلاً، فأي شيء اتّخذك؟

وقال الثاني: زعمت أنّك خير من موسى، وموسى كلّمه الله عزّ وجل تكليماً، فمتى كلّمك؟

وقال الثالث: زعمت أنّك خير من عيسى، وعيسى أحيا الموتى، فمتى أحييت ميتاً؟

وفي الحديث طول وجواب ثمّ قال لعليّعليه‌السلام : « قم يا حبيبي، فالبس قميصي هذا، فانطلق بهم إلى قبر يوسف بن كعب، فأحيه لهم بإذن الله تعالى محيي الموتى ».

فأتى بهم إلى البقيع، حتّى أتى إلى قبر دارس، فدنا منه، ثمّ تكلّم بكلمات فتصدّع القبر، ثم ركله برجله وقال: « قم بإذن الله تعالى محيي الموتى »، فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحيته، وهو يقول: يا أرحم الراحمين. ثمّ التفت إلى القوم كأنّه عارف بهم، وهو يقول: أكفر بعد الإيمان! أنا يوسف بن كعب، صاحب الأخدود، أماتني الله منذ ثلاثمائة عام.

وفي الحديث طول، اقتصرت على الموضع المقصود.

__________________

٣ - مدينة المعاجز: ٩٨: ٢٥٢، اثبات الهداة ١: ٢٦٢ / ٩٢ نحوه، وبإسناده عن الرضاعليه‌السلام .

٩٥

٩٦

١٣ - فصل:

في ظهور آياته في ظهور النور

وفيه: ستة أحاديث

٨٦ / ١ - عن حيان بن عمير(١) عن قتادة بن ملحان، قال: « أتيت رسول الله (ص) لأبايعه، فمسح يده على وجهي، فكان لوجهي بريق، حتّى أن المارّ ليمرّ في الطريق، فينظر في وجهي كأنّما ينظر في مرآة، فأقول: هذه من بركة يد رسول الله (ص).

٨٧ / ٢ - عن أبي عون الدوسي قال: لمّا أسلم طفيل بن عمرو الدوسي، قال: يا رسول الله، إنّي امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إليك، فقال (ص): « اللهم اجعل له آية ».

قال: فخرج إلى قومه، حتّى إذا كان بثنية(٢) تطلعه على

__________________

١ - الاصابة ٥: ٢٢٩، تهذيب التهذيب ٨: ٣٥٧،

(١) في ر: أمير بن حيان. وفي ش، م: أمير بن حنان، وفي ص، ع: عمير بن حيان، وفي ك: أمير بن بصيان، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع « تهذيب الكمال ٧: ٤٧٢، تهذيب التهذيب ٣: ٦٧ » وانظر مصادر التخريج.

٢ - أسد الغابة ٣: ٥٤، ابن الجوزي في الوفا ١: ٢٠٤، سيرة الحلبي ١: ٣٦٤، ومضمونه في الاصابة ٢: ٢٢٥، مناقب ابن شهرآشوب ١: ١١٨.

(٢) الثنية: الطريق العالي في الجبل. « مجمع البحرين - ثنا - ١: ٧٧ ».

٩٧

الحاضر، وقع نور بين عينيه مثل المصباح، فقال: اللّهم في غير وجهي، فإنّي أخشى أن يظنّوا بي أنّها مثله وقعت في وجهي لفراق دينهم. فتحول النور إلى وسطه كالقنديل المعلّق.

٨٨ / ٣ - عن أنس بن مالك، قال: إن عبّاد بن بشر، وأسيداً(١) كانا عند النبيّ (ص) في ليلة ظلماء حندس(٢) ، فخرجا من عنده فأضاءت عصا أحدهما مثل السراج، فكانا يمشيان بضوئها، فلمّا أرادا أن يفترقا إلى منازلهما، أضاءت عصا هذا وعصا هذا.

٨٩ / ٤ - عن محمد بن حمزة الأسلمي(٣) عن أبيه، قال: كنّا مع النبيّ (ص) في سفر، فتفرقنا في ليلة ظلماء؛ فأضاءت أصابعي حتّى جمعوا عليها ظهورهم(٤) ، وما هلك منهم أحد، وإنّ أصابعي لتنير(٥) .

٩٠ / ٥ - عن قتادة بن النعمان، قال: أتيت النبيّ (ص) في ليلة مطيرة، أحببت أن أصلّي معه، فأعطاني (ص) عرجونا، وقال: « خذه فإنّه سيضيء لك أمامك عشرا، فإذا أتيت بيتك فإنّ الشيطان قد

__________________

٣ - اسد الغابة ٣: ١٥١، مستدرك الحاكم ٣: ٢٨٨، مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٣٨، ١٩٠، ٢٧٢.

(١) في جميع النسخ: أسد، وما أثبتناه هو الصحيح، انظر مصادر تخريج الحديث.

(٢) الحندس: الليل الشديد الظلمة. « الصحاح - حندس - ٣: ٩١٦ »، وفي م: حدس.

٤ - تاريخ البخاري ٢: ٤٦ / ١٧٣، تهذيب تاريخ دمشق ٤: ٤٥١.

(٣) زاد في ر: ابن سليمان، والظاهر أنّه تصحيف ( سلامان ) جدَّه الأعلى.

انظر تهذيب الكمال: ٧ / ٣٣٣.

(٤) في ش، ص، ع، ك: ظهرهم وأراد بالظهور ما يركب عليه.

(٥) في ص، ع، وهامش ك: لتبين.

٥ - الخرائج والجرائح ١: ٣٤ / ٣٥.

٩٨

خلفك، فانظر في الزاوية عن يسارك حتّى تدخل، فأعله به حتّى يسبقك ».

فدخلت، فنظرت حيث قال النبيّ (ص)، فإذا سواد، فعلوته به حتّى سبقني به، فقالت أهلي: ما تصنع؟! فإذا بضبع.

٩١ / ٦ - عن أبي هريرة، قال: بينما نحن نصلّي مع رسول الله (ص) العشاء، وكان إذا سجد وثب الحسن والحسينعليهما‌السلام على ظهره فإذا أراد أن يركع أخذهما أخذاً رفيقاً، حتّى يضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتّى قضى رسول الله (ص) صلاته فانصرف، ووضعهما على فخذيه.

قال: فقمت إليه وقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما؟ فقال: « لا ».

قال: فبرقت لهما برقة، فقال: « الحقا بأمّكما » فما زالا في ضوئها حتّى دخلا.

__________________

٦ - مسند أحمد بن حنبل ٢: ٥١٣، مستدرك الحاكم ٣: ١٦٧، مجمع الزوائد ٩: ١٨١.

٩٩

١٤ - فصل:

في بيان ظهور آياته من الإخبار بالغائبات

وفيه: ستة أحاديث

اعلم أنّ هذا الباب لو استقصيناه، لاحتاج إلى مجلّدة ضخمة، ولكن اقتصرنا على طرف منه.

٩٢ / ١ - عن محمّد بن عليّ بن عتاب، قال: خرجت في الهزيمة مع عبد الله بن عزيز، فلمّا صرت بطوس أتيت قبر أبي الحسن عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، فإذا أنا بشيخ كبير هرم، فسألني عن أهل الري، فأخبرته بما نالهم وبما رأيت فيهم، وبهدم السور، فقال: حدّثني صاحب هذا القبر، عن أبيه عن، جدّه، عن آبائه، عن النبيّ (ص) أنه قال: « كأنّي بأهل الري وقد وليهم رجل يقال له ( عبد الله بن عزيز ) فيؤسر، فيؤتى به طبرستان، فيضرب عنقه في يوم النحر، ويرفع رأسه على خشبة ويطرح بدنه في بئر ».

قال: فرجعت إلى الري وابن عزيز في البلد، فحدّثته الحديث فتغير لون وجهه، وقال لي: قد يكون اسم يوافق اسماً، وأرجو أن يكفيني الله ذلك، ولا بدّ من مناصحة من استكفانا أمره.

قال: فكرهت ذلك وندمت على قولي حتّى تبيّن ذلك في

__________________

١ - مسند الإمام الرضاعليه‌السلام ١: ٢٤٧ / ٤٦٩.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: لـمّا زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً فاطمة (عليهما‌السلام ) دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لـمّا زوَّجتكه، وما أنا زوَّجته ولكنَّ الله زوَّجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن عليّ بن سليمان عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ فاطمة قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : زوَّجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أنا زوَّجتك، ولكنَّ الله زوَّجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.

[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه، قلَّ أو كثر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٧.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٠.

٢٤١

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنشُّ عشرون درهماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوِّجني، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوِّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المرَّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدلّ على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٤.

٢٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح(٣) .

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(٤) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرّب تزوَّج كلُّ واحد منهما امرأة ومَهَرها خمراً أو خنازير ثمَّ أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرّم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرّم عليهما أن يدفعا إليه(٥) شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرّقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ / ٥ وفيه « أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».

(٤) في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٥) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالكفر.

٢٤٣

عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .

ورواه الكليني( عن محمّد بن يحيى) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٣) .

والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ساق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والأوقية أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن ابن أبي نصر) (٥) ، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣.

(٢) في الكافي: عن عدّة من أصحابنا.

(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

(٥) في المصدر: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

٢٤٤

الحسين بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مهر السنّة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: « اللهمّ زوِّجني من الحور العين » إلّا زوَّجه الله حوراء عيناء(١) ، وجعل ذلك مهرها، ثمّ أوحى الله إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرّمته( فبذل له) (٢) خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من الله عزَّ وجلَّ أن لا يزوِّجه حوراء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلّا أنّه ترك في الكتابين قوله: وأيّما مؤمن، إلى آخره (٥) .

ورواه أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئاً(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عين.

(٢) في المصدر: فقال.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١٢٠١.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٤ / ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

(٦) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢٤٥

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (١) .

[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: مَهَر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والأوقيّة أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً.

[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شيئاً من بناته(٢) ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأُوقيّة أربعون، والنشّ عشرون درهماً.

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن طريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: على أقلّ من اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّ، والنش نصف أُوقيّة(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٥.

(٢) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الاخبار: ٢١٤ / ١.

(٤) قرب الاسناد: ١٠.

(٥) قرب الاسناد: ٨١، إلا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».

٢٤٦

[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذ.

[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إنَّ أُمَّ حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثمَّ يأخذون به، فأمّا المهر فاثنتا عشر أُوقيّة ونشّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه البرّقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عن محمّد بن إسحاق، مثله (٤) .

[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والأُوقيّة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً، وهو نصف الأُوقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٣.

(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

(٤) المحاسن: ٣٠١ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ / ١.

٢٤٧

ورواه ابن إدريس في( آخر السراير) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) : عن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (١) .

[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: كان صداق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أُوقيّة ونشّاً، والنشّ نصف الأُوقيّة، و الأُوقيّة أربعون درهماً، فذلك خمسمائة درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان صداق النساء على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) : عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرّني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً إنّما هو نحل لأنَّ الله يقول:( فإن آتيتم إحديهنَّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) إنّما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهراً ثمّ اختلعت( كان له أن يأخذ المهر كاملاً) (٣) ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرّتك، فمن ثمَّ وجب

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ / ٥٥.

٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٥٠.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ / ١٤٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ / ٦٧.

(٣) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملاً.

٢٤٨

لها مهر نسائها لعلّة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إنَّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنّة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثمَّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم.

[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمّد التقي( عليه‌السلام ) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثمّ إن محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أُمّ الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها‌السلام ) بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوّجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوَّجتك يا أبا جعفر أُمَّ الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته

[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - مكارم الأخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: زوّجتني.

(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابّة والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها

[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) تزوَّج فاطمة (عليها‌السلام ) على جرد(١) برّد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش

[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من برّكة المرأة خفّة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعيسر ولادتها.

[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهماً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ١.

(١) الجرد: هو الثوب الخَلَق الذي قد انسحق( مجمع البحرّين ٣: ٢٤) .

٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٧.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠.

٢٥٠

[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوَّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( فاطمةعليها‌السلام ) (١) على درع حطمّية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الوليد( الخرّاز) (٢) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان صداق فاطمة (عليها‌السلام ) جرد برد حبرة، ودرع حطميّة، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن( الحسن) (٣) ، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) فاطمة (عليها‌السلام ) على درع حطميّة تساوي ثلاثين درهماً.

[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ من بركة المرأة قلّة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٣.

(١) في المصدر: علياً فاطمة ( عليهما‌السلام )

٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٥.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ / ٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢٥١

محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء أُمّتي أصبحهنَّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً.

[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابّة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفّة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسّر ولادتها.

[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوّجها، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشرُّ جيرانها، وكثرة عيوبها.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح (١) .

وفي( الأمالي) (٢) بهذا السند وكذا في( الخصال) (٣) .

[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب

____________________

١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٥.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ / ٧.

(٣) الخصال: ١٠٠ / ٥٣.

١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.

٢٥٢

( نوادر الحكمة) : عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلّا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحرّيم(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن(١) النعمان الاحول، عن برّيد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها.

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنّما كان هذا للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لابي عبداًلله: يابنيَّ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه، فأعطاها ثمّ دخل عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحرّيم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق

____________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.

٢٥٥

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدّم إليها ما قلَّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنّما هو دين عليه لها.

[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨١ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٧.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ / ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٨.

٢٥٦

جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهنّ ) (٣) .

أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة.

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة وعليه اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد(٤) .

أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن، وادعى أنّه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٥) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٣) النساء ٤: ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ / ٨٠٩.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٢.

٢٥٧

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسّم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوّجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتّى هلك زوّجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتّى طلّقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنّه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(٣) ، وجوّز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمّى لها مهراً معيّناً وقد ساق إليها شيئاً فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أنَّ هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقيّة لأنّه موافق لمذهب جماعة من العامّة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أنَّ العادة كانت جارية مستمرّة في المدينة بقبض المهر كلّه قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتّفق وجود هذه

____________________

(١) في المصدر: هلكا.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ / ذيل الحديث ١٤٦٣.

(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.

(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.

٢٥٨

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً؟ قال: نعم، يكون ديناً عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة أتزوَّجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً؟ قال: نعم، إنّما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها.

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٩٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٠.

(٤) الكافي ٥: ٤١٣ / ١.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٣.

٢٥٩

[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: هو دين عليه.

[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوّجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أمّا الميراث فلها أن تطلبه، وأمّا الصداق فإنَّ الّذي أخذت من الزوّج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها، قليلاً كان أو كثيراً، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.

ورواه الكلينيّ(٢) عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح( عن أبي عبيدة) (٣) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ(٥) .

____________________

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠٤.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ / ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ / ٨٠٥.

(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ / ١.

(٣) في المصدر: عن الفضيل.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697