الإنفاق في سبيل الله

الإنفاق في سبيل الله30%

الإنفاق في سبيل الله مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 194

الإنفاق في سبيل الله
  • البداية
  • السابق
  • 194 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 65032 / تحميل: 6113
الحجم الحجم الحجم
الإنفاق في سبيل الله

الإنفاق في سبيل الله

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ومن بين هذه الصور تتألق صورة الانفاق في سبيل الله ، ومد يد العون إلى الضعفاء والمعوزين ليجد هؤلاء من يحنو عليهم ، ومن ينتشلهم من براثن الفقر ، ويبعد عنهم صوره المرعبة وبذلك تتوازن القوى ، ويتجه كلهم نحو بناء مجتمع مثالي في كل عصر ، ومع كل جيل.

وحديثنا في هذا البحث عن التكافل في الإنفاق لان المال وتوزيعه على شكل يؤمن للغني غناء ، وللفقير حقه هو من القواعد الأساس لعملية التكافل لذلك رتب الإسلام نظاماً للإنفاق لئلا يسرف الإنسان في ذلك ، أو يقتر.

( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) (١) .

وقبل أن نبدأ في البحث عن كيفية هذا النظام ، والحديث عنه نقف لنجيب عما نطالب به من إيضاح حول ما يوجه من الاعتراض عن مشكلة الفقر وابتلاء البعض من الناس بالفقر والعوز مع أن الله سبحانه هو الخالق خلائق ورازقهم هو الذي قدر بينهم معايشهم :

( وما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها ) (٢) .

( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) (٣) .

( ولقد مكّنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيه معايش ) (٤) .

__________________

(١) سورة الأسراء / آية : ٢٩.

(٢) سورة هود / آية : ٦.

(٣) سورة الزخرف / آية : ٣٢.

(٤) سورة الاعراف / آية : ١٠.

٢١

وإذا كان الرزق من الله ، وهو الذي يقدر معايش العباد فلماذا لم يمنح الفقير ما يغنيه ليجعل العباد كلهم على حد سواء ، أو لا أقل من أن يكفي الفقير ان لم نقل بالتساوي ؟ وحينئذٍ فيمنحه ما يرفع عنه الاتكال على ما تجود به قريحة الغني وتعود حياته رتيبة تسير على نحو من الكفاف ، وبذلك يستغنى عن قانون فرض الضرائب المالية على الأغنياء الزامياً ، أو تبرعياً ، ولا داعي لهذه الصورة من التكافل بل تبقى للتكافل صوره الأخرى مما يحتاجه لهذه الحياة.

والجواب عن ذلك : إن الله ليس بعاجز عن أن يجعل عباده في مستوى واحد من حيث الغناء والرفاه المالي فقد نوه القرآن الكريم في آيات كثيره من أن الله هو الرازق :

( قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ) (١) .

( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ) (٢) .

ولكنها المصالح التي تعود إلى البشر ، والتي تقضيها طبيعة الحياة العلمية في واقعها الخارجي هي التي تدعوا لأن يكون هذا التمايز.

ذلك لأن الحاجة أساس العمل والعمل يخلق الانتاج ، وإذا كان الكل في صف واحد فمن يعمل ، وكيف يحصل الانتاج ؟.

وعلى سبيل المثال : فلوا فرضنا أن بلداً كل أفراده أغنياء ،

__________________

(١) سورة سبأ / آية ٢٤.

(٢) سورة فاطر / آية ٣.

٢٢

ويتمتعون بثروات مالية فمن منهم يحضر لينزل إلى الحقل ليحرث ويزرع ، ومن منهم يبني ، ومن منهم يحرك الآلة ، ومن منهم يقوم بما تتطلبه هذه الحياة من أعمال ؟.

ان الحاجة هي التي تدعوا العامل أن ينشد إلى رب العمل ، ورب العمل إلى العامل ، وهكذا ، ومن جراء ذلك تؤمن متطلبات الحياة ، وما يحتاج إليه الفرد من طعام وكساء وسكن.

على أن هناك نقطة دقيقة كشف عنها القرآن الكريم ، وأوضح أن الله سبحانه ينزل الارزاق حسب موازين مظبوطة وإنه أعلم بعباده ، وكيف أن بعضا منهم لو أغناه ووسع عليه لكفر.

يقول سبحانه :

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ) (١) .

وختام الآية( إنه بعباده خبير بصير ) يعطينا أن التقدير الذي يقدره الله لعباده نابع عن خبرة ، وبصيرة بشؤون العباد إنه يعلم لو وسع على العباد في الرزق على حسب ما يطلبونه ، ويرغبون فيه لبغوا في الأرض ، والبغي في اللغة ، هو « الظلم والجرم والجناية ، والباغي هو الظالم ، والعاصي على الله »(٢) .

ولكن( ينزل بقدر ما يشاء ) ، وعلى قدر صلاحهم ، وما تقتضيه مصالحهم ، وقد جاء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرائيل عن الله سبحانه :

__________________

(١) سورة الشورى / آية : ٢٧.

(٢) أقرب الموارد / مادة بغي.

٢٣

« إن من عبادي من لايصلحهُ إلى السقم ، ولو صححته لأفسده ، وإن من عبادي من لايصلحهُ إلا الصحة ، ولو سقمته لأفسده ، وأن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ، وذلك إني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم »(١) .

وبعد كل هذا فإن الأحاديث الواردة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأهل البيتعليهم‌السلام تتناول هذه المشكلة. وتدفع الأشكال على نحو الجزاء والأجر للفقير على ما قسمه الله له من فقره.

فعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال :

« يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيعتذر الله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا ».

فيقول :

« وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك عليّ ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيله أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن اطعمك فيّ أو كساك فيّ يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك ، والناس يومئذ قد الجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك بيده فيأخذ بيده ويدخله الجنة »(٢) .

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« إنه قال : لرجل أما تدخل السوق أما ترى الفاكهة تباع ،

__________________

(١) مجمع البيان والدر المنثور للسيوطي في تفسيرهما للآية ٢٣ من سورة الشورى.

(٢) المحجة البيضاء ٧ / ٣٢٣.

٢٤

والشيء مما تشتهيه : فقال : بلى.

قالعليه‌السلام : أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة »(١) .

بهذا النوع من الأجر والتقدير يقابل الفقير ليجبر الله له ما يعانيه في هذه الدنيا من تبعات الفقر.

وهنيئاً له والله.

يعتذر إليه أو هو شبيه بالمعتذر كما في بعض النسخ ، ويتوالي التكريم من الله سبحانه لعبده الفقير فتعطينا الأحاديث مرة أخرى صوراً متلألئةً تضفي اشعاعاً خاصاً على الفقير يميرة عن بقية الناس.

فقد جاء في بعض الأحاديث ان الله سبحانه أوصى لنبيه اسماعيل قائلاً :

« اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من اجلي.

فقال : اسماعيل من هم ؟

قال : الفقراء الصادقون »(٢) .

والفقراء بعد كل هذا صفوة الله من خلقه.

« فعن النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة :

أين صفوتي من خلقي ؟

__________________

(١) المحجة البيضاء ٧ / ٣٢١.

(٢) المحجة البيضاء ٧ / ٣٢٥.

٢٥

فتقول الملائكة ، ومن هم يا ربنا ؟

فيقول : فقراء المسلمين القانعون بعطائي الراضون بقدري أدخلوهم الجنة فيدخلوهم ويأكلون ويشربون ، والناس في الحساب يترددون »(١) .

وفي مورد آخر يقارن الله بين الفقراء والأغنياء فيجعل الكفة تميل لصالح الفقراء ، جاء ذلك عن الإمام الصادقعليه‌السلام :

« ان الله يقول يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه ، وذلك أقرب له مني ، ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عيله ، وذلك أبعد له مني »(٢) .

ومرة أخرى نعود لصلب الموضوع في البحث لنتكلم عن الانفاق بقسميه الإلزامي والتبرعي.

__________________

(١) المحجه البيضاء ٧ / ٣٢٥.

(٢) المحجه البيضاء ٧ / ٣٢٦.

٢٦

١ ـ الأنفاق الإلزامي

ويشتمل على أمرين :

أ ـ الضرائب المترتبة على الأموال.

ب ـ الضرائب المترتبة على الأعمال.

أ ـ الضرائب المترتبة على الأموا ل وهي على قسمين :

١ ـ الزكاة.

٢ ـ الخمس.

أولاً الزكاة ..

الزكاة في اللغة هي : النماء ، والطهارة ، وزكا الشيء نماء وتكاثر ، وزكت النفس طهرت ، ومنه قوله تعالى :

( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها ) (١) .

تطهرهم من البخل والسحة وحب المال.

وتزكيهم بنماء أموالهم وحسناتهم ، وتهذيب نفوسهم ، وبذلك

__________________

(١) سورة التوبة / آية ١٠٣.

٢٧

يرتفعون إلى منازل المخلصين الطيبين(١) .

أما الزكاة في المصطلح الشرعي فهي :

« أسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب »(٢) .

وعندما نعبر عن الزكاة بأنها ضريبة على المال الذي يحصل عليه الإنسان أو لحق يجب قي المال فلا ينافي هذا التعبير انها في الوقت نفسه عبادة مالية يتوخى الشارع من فرضها تنظيم الاقتصاد وترتيب الحياة بشكل متوازن بلا تخمة ولا حرمان بل حد وسط بين هذين الشبحين المرعبين.

يقول الإمام الصادقعليه‌السلام :

« إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقير محتاجاً ، ولاستغنى بما فرض الله له وأن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء »(٣) .

وإذا ما أردنا أن نعرف ما للزكاة من أهمية في نظر المشرع رجعنا إلى القران الكريم والسنة لنرى اللآيات ، والأحاديث قد أمرت باخراجها مقترنة بالأمر باقامة الصلاة في أكثر من عشرين آية ، وفي أحاديث عديدة حيث دأبت الآيات تكرر قوله تعالى :( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .

وفي الحديث الذي بيّن فيه أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) أقرب الموارد : مادة « زكى ».

(٢) جواهر الكلام ١٥ / ٣.

(٣) وسائل الشيعة ٦ / ٤.

٢٨

دعائم الإسلام قال :

« وهي دعائم أولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام » إلى آخر الحديث(١) .

فجاء ترتيبها بعد الصلاة مقدمة على الصيام.

وفي حديث آخر عن الإمام الباقرعليه‌السلام انه قال :

« عشر من لقى الله بهن دخل الجنة : شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ـ الخ ـ »(٢) .

ولسنا في صدد ما للصلاة من أهمية في نظر المشرع ، وإنها من أهم أركان الإسلام ولكن على نحو العرض السريع نقول :

لقد نوهت الأحاديث بعظمة الصلاة في كثير من الموارد ، وبينت إنها عمود الدين ، وأنها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ، وأنها لا تترك بحال ، وحتى في حال الغرق لابد من الاتيان بها ولو بالايماء بالعينين.

هذا الواجب العبادي ، وبهذا النحو من الأهمية نرى الشارع المقدس قد قرن معه الزكاة.

وبأكثر من هذا فقد دأبت الأحاديث الكريمة تصرح بأن بين أداء الزكاة وإقامة الصلاة نحو إرتباط.

فقد جاء عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨.

(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٩.

٢٩

« أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم »(١) .

وهل يستعظم الإنسان هذا النوع من الارتباط فكيف ان من صلى ولم يزك أمواله لم تقبل صلاته مع أنه تقبل بحسب الموازين الشرعية ، ويأتي الإيضاح عن الإمام الباقرعليه‌السلام في حديث له يقول فيه :

« إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ، ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة »(٢) .

وإذاً : فالارتباط بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أرتباط تنزيلي ، ويفهم من قوله « فكأنه لم يقم الصلاة » بمعنى أن تارك الزكاة صلاته ليست تلك الصلاة التي ينظر إليها الله بنحو من الأهمية ، والأعتبار.

وعلى الصعيد الأجتماعي لو تأملنا هذه المقارنة لرأينا من خلال كل هذه الآيات والأحاديث أن الشارع المقدس يتوخى من الأمر بهذين الواجبين على نحو الارتباط ولو تنزيلاً أن يجعل المكلف إنساناً مهذباً كاملاً.

فبصلاته : ينشد إلى خالقه يسبحه ويحمده ويعترف بالعبودية له ، وبذلك تصفو نفسه شفافة تنطبع فيها كل سمات الخير والرحمة.

وبزكاته : ينشد الفرد إلى المجتمع ليتحسس بأحاسيس أفراده من الضعفاء والمعوزين فيمد لهم يد المساعدة ويبعد عنهم شبح

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ / ٣.

(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١١.

٣٠

الفقر وآلام الجوع.

وبهذا الصدد يقول الإمام الرضاعليه‌السلام :

« إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء ، لأن الله عزوجل كلف أهل الصحة القيام بشؤون أهل الزمانة(١) والبلوى كما قال الله تعالى :

( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ) .

في أموالكم : أخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء الشكر لنعم الله عزوجل ، والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين »(٢) .

وقد نقلنا من الحديث هذا القدر لنعرض من خلاله ما يتوخاه الإمام ٧ من شد الأغنياء والتحامهم بالفقراء وبيان أن الله سبحانه في الوقت الذي يريد من عبده أن يتقرب إليه وتسمو نفسه فتسبح في الرحاب الأعلى بصلاته كذلك يريد منه أن لا يبعد فينقطع عن المجتمع بل لينزل إلى معترك الحياة ليعمل ويقدم من نتاج عمله إلى من أنهكهم الفقر ، وبذلك يكون قد جنب الفقير ويلات الحرمان وما يجره العوز عليه من إرهاصات قد تخرجه من وضعه الطبيعي فيجرم في حق الأخرين.

__________________

(١) الزمانه : العاهة : وأهل الزمانه أصحاب العاهات.

(٢) وسائل الشيعة ٦ / ٥.

٣١

ونبقى نحن وجزاء من أقام الصلاة وآتى الزكاة لنهرع إلى القرآن الكريم لنراه يقرر ما جاء في قوله تعالى :

 ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما ) (١)

( اولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً ) وإذا كان التعبير بالعظيم له أهمية لو جاء على لسان البشر فكيف به وقد جاء على لسان الله عزوجل وهو الرحيم بعباده.

من تجب عليه الزكاة(٢) :

تجب الزكاة على الأشخاص التالية صفاتهم :

١ ـ البالغ.

٢ ـ العاقل.

٣ ـ الحر.

٤ ـ المالك للمال.

__________________

(١) سورة النساء / آية : ١٦٢.

(٢) لما كانت فكرة البحث من هذا الكتاب هي بيان موارد الانفاق ، وانها من ابرز صور التكافل الاجتماعي واعطاء صورة مشوقة فيما يخص هذه الجهة لذا لا يسعنا الخوض على نحو من التفصيل فيما يتعلق ببحث الضرائب المالية من الزكاة والخمس وبقية الموارد من الكفارات ، وغيرها ، بل نحيل القارئ الكريم على مصادر الفقه خوفاً من الأطالة والخروج عن الخط البحث لذلك نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بهذه العناوين من الناحية الفقهية.

٣٢

٥ ـ التمكن من التصرف.

من غير فرق بين الذكر والأنثى ..

ما تجب فيه الزكاة :

تجب الزكاة في :

١ ـ الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم.

٢ ـ الذهب والفضة المسكوكين.

٣ ـ في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.

أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :

أحدهما : الوجوب.

ثانيهما : الاستحباب(١) .

من تصرف إليه الزكاة :

وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :

( إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ) (٢) .

__________________

(١) راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة.

(٢) سورة التوبة / آية : ٦٠.

٣٣

ثانياً الخمس(١)

الخمس حق مالي فرضه الله عز وجل على عباده في موارد مخصوصة فكلفهم بأخراج سهم واحد من كل خمسة أسهم مما يحصلون عليه من تلك الموارد أي ما يساوي ٢٠% من الأصل.

الموارد التي يجب فيه الخمس :

يجب الخمس في الموارد التاليه :

١ ـ غنائم دار الحرب.

٢ ـ المعادن.

٣ ـ الغوص.

٤ ـ الكنز.

٥ ـ أرباح التجارات.

٦ ـ المال الحرام المختلط بالحلال.

٧ ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم.

__________________

(١) لقد تعرضنا لبحث الخمس بشكل مفصل في كتابنا « اليتيم في القرآن والسنة » والبحث هنا مأخوذ منه على نحو الاختصار.

٣٤

من يستحق الخمس :

يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ، والأحاديث الوارده عن أهل البيتعليهم‌السلام إلى ستة أقسام :

يقول سبحانه :

( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (١) .

وقد أوضحت الآية الكريمة ان هذه الأقسام الستة تنقسم إلى قسمين :

الأول : ويتمثل بما أفادته الآية من قوله تعالى :

( فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) .

الثاني : وهو ما بقي من الأقسام :

( اليتامى والمساكين وإبن السبيل ) .

ويقول فقهاء الإمامية بأن الأقسام الثلاثة الأولى هي بيد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الإمامعليه‌السلام من بعده حسبما أستفيد من الأخبار الواردة في هذا الباب.

وأما الأقسام الثلاثة الثانية فهي لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم اعتماداً على ما ورد في هذا التخصيص من الأخبار التي أفادت بأن الله حرم على بني هاشم الصدقة فأبدلهم بالخمس ، وقد تعرضت مصادر الحديث للإمامية فذكرت بهذا الخصوص اخباراً كثيرة جاء فيها ما ألمحنا إليه من السبب في تخصيص بني هاشم ،

__________________

(١) سورة الأنفال / آية : ٤١.

٣٥

ومن هم بنو هاشم ، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع على نحو من التفصيل راجع كتاب وسائل الشيعة وغيره من كتب الحديث أبواب الخمس.

فكرة الخمس من التكافل :

هذا الحقل المالي عندما يخصص النصف منه إلى الإمام ، والنصف الثاني إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم إنما هو صورة من صور التكافل الإجتماعي ، والذي يريده الإسلام ، ويحرص على تطبيقه حيث يجعل من الغني والفقير مجموعة واحدة يتحسس البغض منها بما يحيط بالآخر من العوز والحاجة.

فالفقير يشعر بهذا العطف من الغني ، ولا بد له يوماً ما من أن يقدر له هذا العواطف ليقف إلى جانبه فيما يبتلى به من القضايا التي يحتاج فيها إلى ما يساعده فيها.

وبذلك يكون المجتمع يداً واحدة بغض النظر عن الأفراد ، والقوميات ، وما يميز به الأفراد من فوارق عريقة ، ومذهبية.

ب ـ الضرائب المترتبة على الأعمال :

وهذه الضرائب يجمعها عنوان « الكفارات » ، وهي عقوبات دنيوية يقصد من ورائها تخفيف ما على الإنسان من العقوبات الأخروية نتيخة مخالفة يقوم المكلف بها بترك عمل مطلوب منه ، أو بالأقدام على عمل ممنوع عنه ، وهي على أنواع :

١ ـ كفارة القتل : فإذا قتل الإنسان مؤمناً عمداً ظلماً ففي هذه الصورة فرض الشارع المقدس عليه كفارة وهي :

٣٦

عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً.

وأما لو كان القتل خطأ فكفارته عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز إطعم ستين مسكيناً.

٢ ـ كفارة الأفطار في شهر رمضان : فمن أفطر يوماً من شهر رمضان فكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً.

٣ ـ من أفطر يوماً : من قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس فكفارته اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام.

٤ ـ فدية الأفطار عن مرض : وهذه الفدية تتحقق على من أفطر في شهر رمضان عاجزاً عن الصوم لمرض نزل به ، واستمر به المرض إلى رمضان قابل حيث يعجز عن القضاء أيضاً فيفدي عن كل يوم باطعام مسكين واحد.

٥ ـ كفارة الظهار : وعملية الظهار هو أن الرجل يترك وطء زوجته معتبراً أياها كأمه فيقول له « أنتي علي كظهر أمي » وهي عبارة يراد منها أن المرأه حرام عليه كحرمة أمه عليه ، فلو أراد الرجوع إليها كفر عن هذه العملية بعتق رقبة فأن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز اطعم ستين مسكيناً.

٦ ـ كفارة الايلاء : والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة وحينئذ فيكفر من يريد الرجوع بعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

٧ ـ كفارة اليمين : وذلك حيث يحلف الإنسان ان يفعل شيئاً ، أو يتركه ، ثم يعدل عن ذلك ، وفي هذه السورة تكون كفارته

٣٧

عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

٨ ـ كفارة النذر : وهو أن ينذر لله تعالى نذراً ويكون عليه الإيفاء إذا تحقق فإذا أخل بذلك فكفارته عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

٩ ـ كفارة العهد : والعهد هو أن يقول « عاهدت الله على كذا أو عليَّ عهد الله أنه متى حصل الشيء الفلاني فعليّ الشيء الفلاني » ، فإن أخل فعليه الكفارة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً.

١٠ ـ كفارة المخالفة في الاحرام : فإذا أخل الحاج بشرط من شروط الحج في الإحرام يكفر عن ذلك بذبيحة على تفصيل مذكور في بحوث الحج من الفقه.

إذا استعرضنا هذه الكفارات رأيناها تحتوي على :

١ ـ عتق الرقبة.

٢ ـ الصيام.

٣ ـ الاطعام للمساكين.

هذه الأمور الثلاثة هي موضوع الكفارة المفروضة على المكلفين عند اخلالهم بشيء مما ذكرناه ، أو قيامهم بأمور لايريد الإسلام تحققها كالقتل والظهار والايلاء.

ومن خلالها تظهر لنا فكرة التكافل والتعاون جلية واضحة ولنستعرض كلاً منها :

٣٨

١ ـ عتق رقبة : والمراد به تحرير العبد من الاسترقاق ، وهذه عملية انسانية تكافلية يشم فيها انسان نسمات الحرية بعد أن حكمت عليه الظروف أن يكون مملوكاً لآخرين.

ان العبد ليشعر بالجميل عليه وهو يرى نفسه وقد القى الطوق الذي كان يقيده ، ولا بد له ان يكافئ ذلك الشخص الذي كان السبب في خلاصه من هذه العبودية ، وبذلك تلتحم القوى بين المعتِق والمعتَق ، ويتحسس كل منهما بما تحل بالآخر من أزمات.

٢ ـ الصوم : ويصوم الشخص نتيجة ابتلائه بهذه الكفارة ليكون رادعاً له عن الرجوع لمثل هذه المخالفة ، وفي الوقت نفسه ليتحسس بالآم الفقراء والضعغاء ، وليشعر بلوعة الحرمان ، وما يسببه الجوع من ارهاصات قد تخرجه عن الوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه ، وليعلم ان الفقير أيضاً بشر ومن حقه أن يتمتع بهذه الحياة ، ومن ثم ليملأ معدته بالطعام ، وهذا التحسس كاف لأن يخلق منه إنساناً تكافلياً قد أحسنت تأديبه الكفارة.

٣ ـ الاطعام : قد لا يوطن الإنسان نفسه على أن ينفق على الفقير تبرعاً وبدون سبب ، ولكن الشارع بهذا الأجراء يجبره على أن يتفقد الفقير ويقدم له طعاماً ليرفع عنه غائلة الجوع ويشبعه جزاء ما صنعه من مخالفة ، وبذلك يكون الإسلام قد هيّأ للضعيف مورداً من موارد العيش يقدمه الغني له من غير من ، ولا جميل.

وعلى أي حال ان الإسلام بتشريعه لهذا النوع من العقوبات لا يريد أن يتشفى من المكلف بإيذائه ، بل يريد أن يخفف من عقابه في الآخرة ويصوغ منه إنساناً مهذباً في دنياه يحمل قلباً ملؤه الرحمة ونفساً عالية شفافة تكمن بين جوانبها كل سمات الخير والصلاح.

٣٩

٢ ـ الانفاق التبرعي

لقد حث القرآن الكريم في آيات عديدة ، وموارد كثيرة على البذل والانفاق إلى الطبقات الظعيفة لانعاشهم وإبعاد شبح الفقر عنهم.

كما وقد تعددت الإساليب التي عرض بها هذه الفكرة ، والطرق التي سلكها لتحبيبها إلى النفوس.

قبل أن نبدأ :

ولنا وقفة مع القارئ قبل أن نبدأ بعرض تلك الطرق لنوفق بين هذا النوع من الحث على الإنفاق ، وبين ما عرف عن الإسلام من أنه دين عمل وجد ونشاط.

فيقال : إن هذا الحث من الشارع المقدس على البذل والإنفاق قد يكون سبباً لانتشار البطالة وتشجيعاً على عدم العمل ، وما على الفرد إلا أن يجلس في بيته ويتكل على عطايا المحسنين ، أو يتكفف ويتسول ويقطع الشوارع يمد يداً لهذا وأخرى لذلك يتمتم بكلمات يستدر بها عطف المحسنين كما نشاهده في كثير من الطرقات.

وهذا النوع من الحث على الانفاق الموجب لهذا النوع من

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

من في عياله ممّن(١) يمون(٢) ، من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكراً أو أُنثى » الخبر.

[ ٧٨٥٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « يلزم الرجل أن يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأنثى، الصغير [ منهم ](١) والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا (غنياً عنه)(٢) ».

[ ٧٨٥٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « يؤدّي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، [ يؤدّي الرجل زكاة الفطر ](١) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها، ومن يلزمها نفقته)(٢) ».

[ ٧٨٥٧ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير،

____________________________

(١) في المصدر: وكل من.

(٢) مانه يمونه: إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله: كفاهم وانفق عليهم وعالهم « لسان العرب - مون - ١٣: ٤٢٥ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: اغنياء.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وعنهم وعن كلّ من تعول.

٤ - الهداية ص ٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٨ ح ١٤.

١٤١

حر وعبد، ذكر وأنثى ».

[ ٧٨٥٨ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي، فعليه أن يدفع عنه الفطرة ».

[ ٧٨٥٩ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ».

وقالعليه‌السلام : « فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي، فادفع عنه الفطرة ». الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٦ -( باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات)

[ ٧٨٦٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كلّ من في عياله - إلى أن قال - عن كلّ إنسان صاع من طعام ».

[ ٧٨٦١ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ».

____________________________

٥ - الهداية، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٩ ح ١٤.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٤٢

[ ٧٨٦٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير ».

[ ٧٨٦٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إخراج الفطرة واجب - إلى أن قال - لكل رأس صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب ».

وقالعليه‌السلام : « وروي الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعاً صاعاً ».

[ ٧٨٦٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع.

[ ٧٨٦٥ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه فرض زكاة الفطرة من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كلّ حر وعبد، ذكر وأنثى.

٧ -( باب مقدار الصاع)

[ ٧٨٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « لكل إنسان(١) صاع من تمر: وهو تسعة أرطال بالعراقي ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٥١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٥ - المقنع ص ٦٧.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٨.

الباب - ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر: رأس.

١٤٣

[ ٧٨٦٧ ] ٢ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: واختلفت الأمة في الصاع، فقال أصحاب الحديث: أنّه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، (وأنه أربعة أمداد)(١) .

وقال (أبو حنيفة)(٢) أصحاب الرأي: بل هو ستة(٣) أرطال بالبغدادي.

وقال أهل البيتعليهم‌السلام : « صاع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني ».

٨ -( باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد)

[ ٧٨٦٨ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن الفطرة على أهل البوادي، فقال: « على كلّ من اقتات قوتاً، أن يؤدّي من ذلك القوت ».

[ ٧٨٦٩ ] ٢ - وفيه: وسئل الإمام الصادقعليه‌السلام ، عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة، فقال: « يصدق بأربعة أرطال من لبن ».

____________________________

٢ - الاستغاثة ص ٣٦.

(١) ما بين القوسين: ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) وفيه: ثمانية.

(٤) ما بين القوسين في المصدر: هو.

الباب - ٨

١، ٢ - الهداية ص ٥٢.

١٤٤

٩ -( باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق)

[ ٧٨٧٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً، يخرجه في(١) صدقة الفطر، فليخرج عوض ذلك (من الدراهم)(٢) ».

[ ٧٨٧١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك -: ومن أحب أن يخرج ثمناً، فليخرج ما بين ثلثي درهم(١) إلى درهم، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قالعليه‌السلام - وأفضل ما يعمل به فيها، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات ».

[ ٧٨٧٢ ] ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

وقال: « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: دراهم.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) كان في الطبعة « ثلثين درهما »، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

١٤٥

[ ٧٨٧٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً ».

وفي المقنع: أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(١) .

١٠ -( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة)

[ ٧٨٧٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في كلام له في الفطرة: « وأفضل ذلك التمر ».

وفي المقنع: مثله(١) .

١١ -( باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب)

[ ٧٨٧٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال، فادفع عنه [ الفطرة و ](١) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا ».

الصدوق في المقنع: مثله(٢) .

____________________________

٤ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١٠

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٦٧.

١٤٦

١٢ -( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً)

[ ٧٨٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدّى زكاة الفطرة( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) يعني صلاة العيد في الجبّانة ».

وعن عليعليه‌السلام (٣) ، أنّه قال: « إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السُنّة ».

[ ٧٨٧٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

[ ٧٨٧٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.

٢ - الهداية ص ٥١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

١٤٧

وقالعليه‌السلام (١) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

الصدوق في المقنع(٢) : مثله، من قوله: ولا بأس الخ.

[ ٧٨٧٩ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أمر بزكاة (الفطر يؤدى)(١) قبل خروج الناس إلى المصلى.

وتقدم قوله(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ».

١٣ -( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد)

[ ٧٨٨٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

(٢) المقنع ص ٦٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٧.

(١) في المصدر: الفطرة تؤدى.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ٦٧.

١٤٨

١٤ -( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج)

[ ٧٨٨١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا يدفع الفطرة إلّا إلى المستحق ».

[ ٧٨٨٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تدفع الفطرة إلّا إلى أهل الولاية ».

١٥ -( باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق)

[ ٧٨٨٣ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان: قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

____________________________

الباب - ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٥

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

١٤٩

١٦ -( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد)

[ ٧٨٨٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ».

وفي المقنع: مثله(١) .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين ».

[ ٧٨٨٦ ] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسحاق بن عمار، (قالعليه‌السلام )(١) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

وفيه: في موضع آخر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، قالعليه‌السلام : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

____________________________

الباب - ١٦

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٣.

١٥٠

١٧ -( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا)

[ ٧٨٨٧ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلّا أن يكون لرجل واحد ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة)

[ ٧٨٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، أنهما كانا يؤدّيان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يؤدّيها عن الحسين بن علي حتى مات، وكان أبو جعفرعليه‌السلام يؤدّيها عن عليعليه‌السلام حتى مات، قال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « وأنا أؤديها عن أبي ».

____________________________

الباب - ١٧

١ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٥١

١٥٢

أبواب الصدقة

١ -( باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين)

[ ٧٨٨٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما نقص مال من صدقة، فاعطوا ولا تجبنوا ».

[ ٧٨٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يدفع بالصدقة الداء والدبيلة، والغرق والحرق، والهدم والجنون - فعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى سبعين باباً من الشر ».

وفي حديثهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب، فأتبعته ومعها رغيف تأكل منه، فلقيها سائل فناولته الرغيف، فألقى الذئب ولدها فسمعت قائلاً يقول وهي لا تراه: خذي اللقمة بلقمة.

[ ٧٨٩١ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٦.

٣ - الجعفريات ص ٥٦.

١٥٣

الصدقة تدفع عن ميتة السوء ».

[ ٧٨٩٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إستزلوا الرزق بالصدقة ».

ورواه الصدوق في الخصال(١) في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : مثله.

[ ٧٨٩٣ ] ٥ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلكم يكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلّا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلّا ما قدم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة لينة ».

[ ٧٨٩٤ ] ٦ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره » الخبر.

[ ٧٨٩٥ ] ٧ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر » الخبر.

[ ٧٨٩٦ ] ٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٥٧.

(١) الخصال ص ٦٢١، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٠ ح ٢٢.

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٦ - الجعفريات ص ٥٨.

٧ - الجعفريات ص ١٨٨.

٨ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦.

١٥٤

أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « كان أبو ذر يقول في عظته: يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطي شيئاً ولا تمنعه، إنما مثل الصدقة لصاحبها، كمثل رجل طلبه قوم بدم، فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً واسعى في رضاكم، وكذلك المرء المسلم بإذن الله، كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته، حتى يتوفى الله أقواماً وقد رضي عنهم، ومن رضي الله عنه فقد أُعتق من النار ».

[ ٧٨٩٧ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ما من شئ إلّا وكّل به ملك، إلّا الصدقة فإنها تقع في يد الله ».

[ ٧٨٩٨ ] ١٠ - وعن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : ضمنت على ربي أنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب، وهو قوله تعالى:( أَنَّ اللَّـهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) ».

[ ٧٨٩٩ ] ١١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة نفر، فقال: أحدهم يا رسول الله، لي مائة أوقية من ذهب، فهذه عشر أواق منها صدقة.

وجاء بعده آخر فقال: يا رسول الله، لي مائة دينار، فهذه منها

____________________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٥، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٨ ح ٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٢.

(١) التوبة ٩: ١٠٤.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤.

١٥٥

عشرة دنانير [ منها ](١) صدقة.

وجاء الثالث فقال: يا رسول الله، لي عشرة دنانير، فهذا دينار منها صدقة، (فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله ».

[ ٧٩٠٠ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « (تصدقت بدينار يوماً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي أما علمت)(١) أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده، حتى تفك عنها لحى(٢) سبعين شيطاناً؟ ».

[ ٧٩٠١ ] ١٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه قال: « أربع من كن فيه وكان من فرقه(١) إلى قدمه ذنوباً غفر(٢) الله له وبدلها حسنات الصدقة والحياء وحسن الخلق والشكر ».

[ ٧٩٠٢ ] ١٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصدقة بعشر أمثالها ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فنظر إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) في المصدر: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول.

(٢) في المصدر: لحيا.

الَّلحى: عظم الحنك، والَّلحيان: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

وساق الحديث. (مجمع البحرين - لحا - ١: ٣٧٣).

١٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٠.

(١) في المصدر: قرنه.

(٢) في المصدر: غفرها.

١٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥١.

١٥٦

[ ٧٩٠٣ ] ١٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق منه بشئ، أما سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقة درهم، أفضل من صلاة عشر ليال ».

[ ٧٩٠٤ ] ١٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبي الحسن محمّد بن القاسم الاسترابادي، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إنّ العبد إذا مات، قالت الملائكة: ما قدم؟ وقالت الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلاً يكن لكم، ولا تؤخروا كلّا يكن عليكم، فإن المحروم من حرم خير ماله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وأحسن في الجنّة بها مهادة، وطيّب على الصراط بها مسلكه ».

[ ٧٩٠٥ ] ١٧ - وفيه: في خبر المناهي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ألا ومن تصدق بصدقة، فله بوزن كلّ درهم مثل جبل أُحد من نعيم الجنّة ».

[ ٧٩٠٦ ] ١٨ - وعن علي بن أحمد بن موسى(١) المتوكل، عن محمّد بن

____________________________

١٥ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٣ ح ٦٧.

١٦ - أمالي الصدوق ص ٩٧ ح ٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٤ ح ٣.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٣٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٥ ح ٥.

١٨ - أمالي الصدوق ص ٣٦٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية « محمّد بن موسى » والصحيح ما أثبتناه من المصدر، =

١٥٧

هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم، عن أبي جعفر، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٩٠٧ ] ١٩ - وعن صالح بن عيسى العجلي، عن محمّد بن علي بن علي، عن محمّد بن الصلت، عن محمّد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبدالله، عن هلال بن عبدالله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « رأيت البارحة عجائب - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - ورأيت رجلاً من أمتي يتقي حر(٢) النار وشررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظللاً(٣) على رأسه، وستراً على وجهه ».

ورواه في كتاب فضائل الأشهر: مثله سنداً ومتناً(٤) .

[ ٧٩٠٨ ] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن

____________________________

= علماً بأن السند متكرر في المصدر في الصفحات ص ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٩ (راجع مشيخة الصدوق في كتابه الفقيه ص ٦٦).

١٩ - أمالي الصدوق ص ١٩٢.

(١) في المصدر: هلال بن عبد الرحمن وهو الصواب، راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٢، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣١٥.

(٢) في المصدر: وهج.

(٣) ظُلل: جمع ظُلة، وهو كلّ شئ يُظلّ (لسان العرب ج ١١ ص ٤١٧).

(٤) فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٣.

٢٠ - قرب الإسناد: ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٨ ح ١٢.

١٥٨

المعروف يمنع مصارع السوء، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب ».

[ ٧٩٠٩ ] ٢١ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن الحسين بن أسامة، عن عبيد الله بن محمّد [ عن محمّد ](١) بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله » الخبر.

[ ٧٩١٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعطى درهماً في سبيل الله، كتب الله له سبعمائة حسنة ».

[ ٧٩١١ ] ٢٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عليكم بالصدقة، فإن فيها ستر العورة، وتكون ظلاً فوق الرأس، وتكون ستراً من النار ».

وروي: ان الصدقة تقع في يد الرحمن، قبل ان تقع في يد المسكين.

[ ٧٩١٢ ] ٢٤ - وعن لقمان، أنّه قال لابنه: إذا أخطأت خطيئة، فاعط صدقة.

[ ٧٩١٣ ] ٢٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تصدقوا، تكفوا بها وجوهكم عن النار ».

____________________________

٢١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٨.

٢٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٤، ٢٥ - لبّ اللباب. مخطوط.

١٥٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة ».

[ ٧٩١٤ ] ٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ التواضع لا يزيد العبد إلّا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلّا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلّا عزة، فاعفوا يعزكم الله ».

[ ٧٩١٥ ] ٢٧ - الشيخ ابن فهد (ره) في عدة الداعي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما أحسن عبد الصدقة (في الدنيا)(١) ، إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ».

[ ٧٩١٦ ] ٢٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه لمـّا فرغ من دفن الصديقة الطاهرةعليها‌السلام ، أتى إلى القبور، وقال: « السلام عليكم يا أهل القبور، أما أموالكم فقسمت، وأمّا بيوتكم فسكنت، وأمّا نساؤكم فنكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فناداه هاتف ما أكلناه ربحناه، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه ».

[ ٧٩١٧ ] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا حظ لك في مالك، إلّا ما أكلته وأفنيته، أو لبسته وأفنيته، أو تصدقته

____________________________

٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٦.

٢٧ - عدة الداعي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٥.

(١) ليس في المصدر.

٢٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

٢٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194