مستدرك الوسائل خاتمة 1 الجزء ١٩

مستدرك الوسائل خاتمة 115%

مستدرك الوسائل خاتمة 1 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 392

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 392 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 86357 / تحميل: 6078
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 1

مستدرك الوسائل خاتمة ١ الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

١

٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

ما رنحت أعطافها في رياض الطروس عذبات الأقلام، ولا نسجت ببنان لسانها مطارف تتشح بها غواني الكلام أشرف من حمد الله الذي لا زالت آحاد الموجودات تشكر تواتر نعمائه، وتخبر بلسان فقر الحدوث عن مستفيض آلائه، وتروي الرياض كمال قدرته بأصحّ الأسانيد عن عليل النسيم، وتحدث مرسلات قطرات المزن عن متون الغمام باتصال فضله العميم، والصلاة على نبيّه ومضمر سره، الذي اجتباه عنوانا لصحيفة أحبائه، وخاتمة لدفتر أنبيائه(٢) ، وآله الذين جعل مقبول الطاعات موقوفا على محبتهم، ومرفوع الأعمال معلقا على طاعتهم، صلاة لا تنقطع ما دامت المعضلات بأنامل الأفكار منحلة، ومجاهيل الأحكام مستفادة من الأدلّة.

وبعد: فقد نجز - بحمد الله تعالى وحسن توفيقه - كتاب ( مستدرك الوسائل ) الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام والمسائل، حتّى عرف صدق القائل: « كم ترك للأواخر الأوائل »، وأصبح مصباحا تزاح بأنوار أخباره

__________________

(١) ورد هنا بعد البسملة - في الحجرية دون المخطوط -: وبه نستعين.

(٢) في المخطوط والحجرية: أبنائه والظاهر هو ما أثبتناه.

٣

غياهب الأوهام، ودستورا يرجع إليه في معرفة الحلال والحرام، ودليلا لرائد الفكر إذا تاه في مجاهل الشبهات، وسبيلا قصدا إلى مستور الأخبار ومخفي الروايات، وهاديا إلى كنوز من العلم لم تزل عن الأبصار مخفيّة، وناشرا لإعلام هداية لم تزل من قبل مطويّة، وطلع في آفاق المفاخر بدرا كاملا بعد السرار(١) ، وعمّ نوره سائر الأمصار، وافتخر به هذا العصر على ما تقدمه من سائر الأعصار، وأصبحت عيون الفضل به قريرة، ومسالك الأفهام به مستنيرة، ورأى العلماء منه بالعيان، ما زعموا خروجه عن(٢) حدّ الإمكان، ونظروا إلى درر متّسقة، طالما اشتاقوا أن يروها ولو متفرّقة.

ولمّا فاح مسك ختامه، ولاح كالبدر ليل تمامه، انتهى ميدان القلم إلى استدراك للفوائد، وما خفي على الشيخ المصنف(٣) رحمه‌الله من غوالي الفرائد، فاشتمل - بحمد الله تعالى - كسابقه على فوائد جمّة، ونفائس مهمّة، لم تنل لآليها من قبل كفّ غائص، ولا دنت من آرام(٤) كناسها حبالة قانص، فكم من راو مجهول بين أبناء صنفه بيّنت فيها حاله، ومهجور لضعفه نبّأت على أنّه في غاية الجلالة، ومشتبه شخصه وحاله يزول عنه الشكّ والريب، ومطعون في دينه يظهر براءته عن وصمة العيب.

وكم من عالم ضاع اسمه في زوايا الخمول، ودرست من أبيات فضائله

__________________

(١) السرار: اختفاء القمر آخر ليلة من الشهر، لسان العرب ٢: ٦٨٢ مادة: سرر.

(٢) في الحجرية: من.

(٣) الشيخ الإمام، العلامة المحقق، محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن الحسين الحر العاملي المشغري، كان عالما، فاضلا، أديبا، فقيها، محدثا، بل من أجلّة المحدّثين، صنف العديد من الكتب والرسائل وكان من أهمها وأشهرها « وسائل الشيعة ».

ولد في قرية مشغرة ليلة الجمعة ثامن شهر رجب المرجب سنة ١٠٣٣ ه‍، وتوفي في المشهد الرضوي على مشرفها السلام في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ١١٠٤ ه‍.

(٤) الآرام: جمع رئم، وهو الظبي الأبيض الخالص البياض، انظر الصحاح ٥: ١٩٢٧ مادة: رام.

٤

الآثار والطلول، وأخمدت مصابيح فضائله أعصار الأعصار، وعادت رياض مناقبه ذاوية الأزهار، أظهرت ما خفي من علمه، وجدّدت ما درس من رسمه، حتى عاد منارا به يهتدى، وعلما به يقتدى.

وأصل من معظم الأصول، كان عند القدماء عليه المعوّل، لا غناء لهم عنه ولا متحول، كان لهم عليه في العمل المدار، وفي اشتهار الصحة كالشمس في رابعة النهار، أصبح في هذه الأعصار مجهول الانتساب والمقدار، وقابله أهله بالردّ والإنكار، أعرصوا عنه مذ لم يعرفوه، وجهلوا حاله - أو حال مصنّفه - فانكروه، فشيّدت - بحمد الله تعالى - فيها أساس صحّته، وأثبتّ علوّ قدر مصنّفه وجلالة رتبته.

وآخر محت آثاره شبهات الغافلين، وتشكيكات الجاهلين، جدّدت معالمه الدارسة، وأحييت آثاره الطامسة، وأجبت عن تلك الشبهات الغثة، والشكوك الرثّة، حتى أضحت بريئة من تلك التهم، وانجاب عنه ذلك لغمام المدلهم.

وبالجملة فهذه الدرر والفرائد، التي نظمتها في سلك واحد، جديرة بأن تكون لأجياد غواني المعاني عقودا، ويفصّل هذا السابري لأجسادها حللا وبرودا، إذ كلّ فائدة منها فريدة عن غيرها ممتازة، وخريدة عن جاراتها منحازة، تستقل كلّ منها بنفسها، وتفوق على من سواها من جنسها، وكان من حقها أن نجعل كل فائدة منها كتابا مستقلا، وموردا يروي ظمأ طلاّبها علا ونهلا، ولكن صدّنا عن ذلك ما عزمنا عليه من إتمام مستدرك الكتاب، وكراهة أن تبقى مشيدات قصوره ناقصة البيوت والأبواب، والناظر في ذلك بالخيار: إن شاء أبقاها على ما وقع عليه الاختيار، وان شاء جعلها عقودا مفصّلة في نحور الطروس، ونفائس تتنافس في رؤيتها النفوس، وأسأل الله أن يجعل نفعها عامّا لخصوص اولي الألباب، وأن ينفعني بها يوم الحساب.

٥

٦

الفائدة الأولى

٧

٨

في ذكر الكتب التي نقلت منها، وجمعت منها هذا المستدرك، ممّا لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحّر صاحب الوسائلرحمه‌الله ، أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت التأليف، وهي كثيرة نذكر عمدتها:

[١] كتاب الجعفريات: ويعرف في كتب الرجال بالأشعثيات، ويأتي وجه التسمية بها.

[٢] كتاب درست بن أبي منصور.

[٣] أصل زيد الزرّاد.

[٤] كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري.

[٥] كتاب عاصم بن حميد الحنّاط.

[٦] أصل زيد النرسي.

[٧] كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي.

[٨] كتاب محمّد بن المثنّى.

[٩] كتاب عبد الملك بن حكيم.

[١٠] كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط.

[١١] كتاب خلاّد السدي.

[١٢] كتاب حسين بن عثمان بن شريك.

[١٣] كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي.

[١٤] كتاب سلام بن أبي عمرة.

[١٥] جزء من نوادر عليّ بن أسباط.

[١٦] مختصر كتاب العلاء بن رزين.

٩

[١٧] كتاب المؤمن - أو ابتلاء المؤمن - للحسين بن سعيد الأهوازي.

[١٨] كتاب الديات لظريف بن ناصح.

[١٩] كتاب المسلسلات للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي.

[٢٠] كتاب المانعات من دخول الجنّة له أيضا.

[٢١] كتاب الغايات له [ أيضا ].

[٢٢] كتاب العروس في أعمال الجمعة له أيضا.

[٢٣] كتاب القراءات لأحمد بن محمّد السيّاري، ويعرف أيضا بكتاب التنزيل والتحريف.

[٢٤] كتاب إثبات الوصيّة للشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي.

[٢٥] كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن أبي عبد الله المصري.

[٢٦] كتاب شرح الأخبار له أيضا.

[٢٧] كتاب الاستغاثة لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي.

[٢٨] كتاب الآداب والأخلاق له أيضا.

[٢٩] كتاب النوادر للسيّد الأجل ضياء الدين فضل الله بن علي الراوندي.

[٣٠] كتاب روض الجنان - وهو التفسير الكبير - للشيخ أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي الرازي.

[٣١] رسالة تحريم الفقّاع للشيخ أبي جعفر الطوسي.

[٣٢] كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي.

[٣٣] كتاب لبّ اللباب للشيخ الجليل هبة الله بن سعيد المعروف بالقطب الراوندي.

[٣٤] كتاب الدعوات له أيضا.

[٣٥] كتاب فقه القرآن له أيضا.

[٣٦] كتاب التمحيص لأبي علي محمّد بن همام.

[٣٧] كتاب الهداية للصدوق.

١٠

[٣٨] كتاب المقنع له أيضا.

[٣٩] كتاب نزهة الناظر لأبي يعلى الجعفري تلميذ الشيخ المفيدرحمه‌الله .

[٤٠] كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى مولانا الصادقعليه‌السلام .

[٤١] صحيفة الرضاعليه‌السلام .

[٤٢] الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضاعليه‌السلام .

[٤٣] كتاب الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاعليه‌السلام أيضا.

[٤٤] كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس، وقد وصل إلينا الجزء الأول منه، وهو من مجلّدات التتمّات والمهمّات.

[٤٥] كتاب مشكاة الأنوار للمحدّث الفاضل سبط أمين الإسلام الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان.

[٤٦] رسالة في المهر للشيخ المفيدرحمه‌الله .

[٤٧] المسائل الصاغانيّة له أيضا، وغيرها من الرسائل وأجوبة المسائل.

[٤٨] كتاب عوالي اللآلي للشيخ الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي.

[٤٩] كتاب درر اللآلي العمادية له أيضا.

[٥٠] تفسير الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني.

[٥١] كتاب جامع الأخبار المردّد مؤلّفه بين جماعة يأتي ذكر أساميهم.

[٥٢] كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي.

[٥٣] مزار الشيخ محمّد بن المشهدي.

[٥٤] تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل حسن بن محمّد بن الحسن القمي، المعاصر للصدوقرحمه‌الله .

[٥٥] الخصائص للسيّد الرضيّ، جامع نهج البلاغة.

[٥٦] سعد السعود للسيّد رضيّ الدين علي بن طاوس.

[٥٧] كتاب اليقين - أو كشف اليقين - له أيضا.

[٥٨] كتاب التعازي للشريف الزاهد أبي عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن

١١

عبد الرحمن العلوي الحسني.

[٥٩] كتاب المجموع الرائق للسيّد الفاضل هبة الله بن أبي محمّد الحسن الموسوي.

[٦٠] طبّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي العباس المستغفري.

[٦١] مجاميع ثلاثة للشهيد الأوّل قدس الله روحه الزكيّة.

[٦٢] كتاب كنوز النجاح للشيخ أبي علي صاحب مجمع البيان.

[٦٣] كتاب عمدة الحضر له أيضا.

[٦٤] كتاب صغير وجدناه في الخزانة الرضوية.

[٦٥] كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الآمدي.

وعندنا كتب اخرى قلّما(١) رجعنا إليها، أشرنا إلى أساميها في محلّه.

وأمّا ما نقلنا عنه بتوسّط كتاب بحار الأنوار فهو:

[ أ ] كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ الجليل علي بن الحسين بن موسى بن بابويه.

[ ب ] كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القميّرحمه‌الله .

[ ج ] كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين للشيخ العارف أبي محمّد الحسن بن محمّد الديلمي.

[ د ] كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري.

[ ه‍ ] كتاب مقصد الراغب للشيخ الحسين بن محمّد بن الحسن المعاصر للصدوقرحمه‌الله .

[ و ] كتاب مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمّد.

[ ز ] كتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة، تأليف الشيخ الفقيه رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن مطهّر الحلي، أخ العلامة رحمهما الله تعالى.

__________________

(١) في المخطوط والحجرية: فلما، وقد أثبتنا ما هو أنسب.

١٢

الفائدة الثانية

١٣

١٤

في شرح حال هذه الكتب ومؤلّفيها

١ - أمّا الجعفريّات:

فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها، لإسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال النجاشي في رجاله: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسينعليهم‌السلام ، سكن مصر وولده بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر - قراءة عليه - قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهم‌السلام (١) ، قال: حدثنا أبي بكتبه(٢) .

وقال الشيخرحمه‌الله في الفهرست: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام سكن مصر

__________________

(١) كذا، والمصدر بطبيعته خال من التحية وهو الصحيح لوقوع المعصوم في عمود النسب.

(٢) رجال النجاشي: ٢٦ / ٤٨.

١٥

ومولده(١) بها، له كتب عن أبيه عن آبائه مبوّبه، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الدعاء، كتاب السنن والآداب، كتاب الرؤيا.

أخبرنا(٢) الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر - قراءة عليه - من كتابه، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهم‌السلام ، قال: حدثنا أبي إسماعيل(٣) .

وقال في رجاله: محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، يكنّى أبا علي ومسكنه بمصر في سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى ابن جعفرعليهما‌السلام ، عن أبيه إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال التلعكبري: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة(٤) .

وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان: يكنّى أبا الحسن يروي عنه التلعكبري، وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرّجل في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، قال: سمعت منه في هذه السنة

__________________

(١) جاء في هامش النسخة الحجرية منهقدس‌سره : « كذا في نسخ الفهرست والظاهر أنه اشتباه والصحيح ما في النجاشي من أن ولده بها، وكيف يكون مولده بمصر وأبوهعليه‌السلام حي بالمدينة، وقد جعله في طبقات الناظرين في صدقاته ».

نقول: أمّا في النسخة المطبوعة من الفهرست: « وولده » وهو يطابق ما في النجاشي المتقدم، فلاحظ.

(٢) في النسخة المطبوعة من الفهرست زيادة لفظ: بجميعها.

(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٣١. وفيه: عليه بدل عليهما. وتقدم ان لا مورد للتحية.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠٠ / ٦٣. وفيه:عليه‌السلام .

١٦

من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه، وذكر التلعكبريّ أنّ سماعة هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل، ورواية جميع النسخة بالإجازة عن محمّد بن الأشعث، وقال ليس لي من هذا الرجل إجازة(١) .

وقال النجاشي: سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي، أبو محمّد لا بأس به، كان يخفي أمره كثيرا، ثمّ ظاهر بالدين في آخر عمره، له كتاب إيمان أبي طالب. أخبرني به عدّة من أصحابنا، وأحمد بن عبد الواحد(٢) .

وقال العلاّمة طاب ثراه في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي إلى قوله: آخر عمره وقال ابن الغضائري: كان يضع الأحاديث، ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما يروي عن الأشعثيات، وما يجري مجراها ممّا رواه غيره(٣) ، انتهى.

وقال الشيخرحمه‌الله في رجاله: سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي، بغداديّ كان ينزل درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التّلعكبريّ سنة سبعين وثلاثمائة، وله منه إجازة ولابنه، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، يكنّى أبا محمّد(٤) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ مدح النجاشي، ورواية العدّة والتّلعكبريّ وابنه عنه، وعدم إشارة الشيخ إلى ذمّ فيه، واعتماده(٥) والنجاشي والحسين بن عبيد الله عليه في الرواية عن الأشعثيات، وذكره بالكنية في مقام ذكر الطريق.

يوجب(٦) الاعتماد، ويوهن كلام ابن الغضائري، وان استثنى روايته عن

__________________

(١) المصدر السابق: ٥٠٤ / ٧٥.

(٢) رجال النجاشي: ١٨٦ / ٤٩٣.

(٣) رجال العلامة: ٨١ / ٤.

(٤) رجال الشيخ: ٤٧٤ / ٣.

(٥) أي الشيخ الطوسي.

(٦) جواب لقوله « لا يخفى. » المتقدم قبل أسطر.

١٧

الأشعثيات، فإنّ جلالة شأنهم، وعلوّ مقامهم، وتثبّتهم، تأبى عن الرواية عن الوضّاع، وجعله شيخا للإجازة.

ويؤيده كلام جماعة من أصحابنا: كالشيخ محمّد في شرح الاستبصار(١) ، والشيخ عبد النبيّ في الحاوي(٢) ، وسميّه الكاظمي في التكملة، بل نسبه فيها إلى الأكثر(٣) ، والمجلسي(٤) ، وصاحب النقد(٥) ، وأستاده خرّيت هذه الصناعة المولى عبد الله التستري(٦) ، من أنّ المراد من ابن الغضائري صاحب الرجال، هو أحمد الغير المذكور في الرجال، الذي صرّح الجماعة بأنّهم لم يقفوا فيه على جرح ولا تعديل، بل قال في البحار: ورجال ابن الغضائري، وهو إن كان الحسين فهو من أجلّة الثقات، وإن كان أحمد - كما هو الظاهر - فلا اعتمد عليه كثيرا، وعلى أي حال الاعتماد على هذا الكتاب يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة(٧) ، انتهى.

وممّن روى عن الأشعثيات بتوسط سهل عليّ بن بابويه(٨) قدّس سره كما

__________________

(١) عنوانه: استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.

(٢) الموسوم ب: حاوي الأقوال في معرفة الرجال للشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى سنة ١٠٢١ هجرية، لا زال مخطوطا.

(٣) تكملة الرجال ١: ١٢٦ - ١٣١.

(٤) بحار الأنوار ١: ٤١.

(٥) نقد الرجال: ٢٠ / ٤٤ و ١٠٦ / ٧٥.

(٦) أنظر مجمع الرجال ١: ١٠.

(٧) بحار الأنوار ١: ٤١.

(٨) يبدو ان الشيخ المؤلفقدس‌سره اشتبه عليه الأمر، كما اشتبه على الشيخ المجلسيقدس‌سره في البحار من قبله.

إذ بعد البحث ثبت ان الروايات المقصودة والمشار إليها هي ما رواه جعفر بن أحمد بن علي القمي وليس علي بن بابويه القمي.

وذلك لأن المشار إليها من الأحاديث أخلاقية في الغالب والإمامة والتبصرة معلوم بحثه وموضوعه من عنوانه.

١٨

يظهر من كتاب الإمامة والتبصرة له، وقد نقل عنه في البحار كثيرا، سيّما في كتاب العشرة، ووجدناه مطابقا لما في أصله(١) .

ولا بعد في رواية علي بن بابويه عنه(٢) ، مع رواية الحسين - المتأخر عنه بطبقتين - عنه أيضا، فإنّ وفاه علي في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقد مرّ أنّ التلعكبري سمع منه سنة سبعين وثلاثمائة، فلو كان عمره حينئذ ثمانين مثلا كان في وقت وفاة علي في حدود الأربعين، وروايته عنه قبله بمدّة غير مستبعد.

وممّن روى هذا الكتاب عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بتوسط سهل: أبو عبد الله محمّد بن الحسن التميمي البكري، كما يأتي في شرح حال كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراوندي(٣) .

ثم اعلم أنّ جماعة أخرى رووا هذا الكتاب عنه غير سهل:

__________________

أضف ان النسخة التي كانت بيد العلامة المجلسي من الإمامة والتبصرة ملفقة منه وجامع الأحاديث حيث سقط صفحة عنوان الجامع وبالتالي عزيت احاديث الجامع إلى الإمامة مما نشأ عنه ذلك، ولمزيد التوضيح راجع مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة ٣٩ من مقدمة التحقيق.

هذا ومما يثير العجب ان العلاّمة النوري ( ره ) بنفسه شكك في صحة كون ما ينقل عنه العلاّمة المجلسي ( ره ) بعنوان الإمامة والتبصرة هو نفس هذا الكتاب، ومما استند إليه في هذا التشكيك وجود الرواية فيه عن سهل بن أحمد الديباجي وأن رواية علي بن بابويه عنه تنافي طبقته، راجع الجزء الثالث صفحة ٥٢٩ من الطبعة الحجرية.

(١) راجع بحار الأنوار على سبيل المثال ٧٤: ٨٠ / ٨٠ و ٤٠٠ / ٤٤، وجامع الأحاديث: ١١ و ٢٧.

(٢) لكنه في الفائدة الثالثة في ترجمة الحادي عشر من المشايخ العظام الّذين تنتهي إليهم السلسلة في الإجازات، وهو علي بن بابويه القمي ( ره ): ذكر أن رواية علي ابن بابويه القمي ( ره ) عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري والحسن بن حمزة العلوي و. وعن سهل بن أحمد الديباجي تنافي طبقته، وهذا مناف لما أورده هنا، نعم بعد أن ذكر المنافاة المذكورة قال: ( وإن أمكن التكلف في بعضها ) ولعلّ مراده بالبعض روايته عن سهل أو أنها جزء من مراده، فيمكن التكلف برفع المنافاة بين ما صدر عنه في المقامين.

(٣) يأتي في الصفحة: ١٧٣.

١٩

١ - منهم: شيخ هذه الطائفة ووجهها أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما تقدّم(١) .

٢ - ومنهم: الشيخ الجليل أبو المفضّل الشيباني ، قال رضيّ الدين علي ابن طاوس في فلاح السائل: حدّث أبو المفضّل محمّد بن عبد اللهرحمه‌الله قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي من مصر، يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وساق السند(٢) (٣) والخبر موجود في أواخر هذا الكتاب.

٣ - ومنهم: أبو الحسن علي بن جعفر بن حمّاد ، قال العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة: ومن ذلك كتاب الجعفريات، وهي ألف حديث بهذا الإسناد: عن السيّد ضياء الدين فضل الله بإسناد واحد، رواها عن شيخه عبد الرحيم، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل الله بن مالك، قال: حدثنا أبو الحسن عليّ بن جعفر بن حمّاد بن دائن(٤) الصيّاد بالبحرين، قال: أخبرنا بها أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن أبي الحسن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

٤ - ومنهم: عبد الله بن المفضل ، قال الشيخرحمه‌الله في باب البيّنات من التهذيب: عنه، عن عبد الله بن المفضّل بن محمّد بن هلال(٥) ، عن محمّد

__________________

(١) تقدم في صفحة: ١٦، عند نقله كلام الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد ابن محمد بن الأشعث الكوفي نقلا عن التلعكبري قال: أخذ لي والدي منه إجازة في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة.

(٢) ورد في الحجرية بعد السند زيادة: والمتن.

(٣) فلاح السائل: ٢٨٤، وانظر الأشعثيات: ٢٤٨.

(٤) كذا وفي بحار الأنوار ١٠٧: ١٣٢: رائق.

(٥) كذا في النسخة المطبوعة من الاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، وفي التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠ ورجال

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

بأس أن يقرض الرجل الدراهم، ويأخذ أجود منهما، إذا لم يكن بينهما شرط ».

١٢ -( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر)

[١٥٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان من الطعام أو(١) شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد، ولا خير فيه نظرة ».

[١٥٥٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في الدقيق بالكعك(١) متساويا يدا بيد، والخل بالخل كذلك، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.

[١٥٥٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالسمن والزيت، اثنين بواحد يدا بيد.

[١٥٥٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ».

١٣ -( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب)

[١٥٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦.

(١) في المصدر زيادة: من.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) الكعك: الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج ١٠ ص ٤٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠.

٣٤١

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع التمر بالرطب، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.

[١٥٥٤٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: « أينقص إذا جف؟ » فقالوا: نعم، فقال: « لا إذن ».

١٤ -( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره)

[١٥٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس [ بالثوب ](١) بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا وصفه ».

[١٥٥٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل - أي العالمعليه‌السلام - عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ».

١٥ -( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة)

[١٥٥٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في(١) بيع الحيوان بالحيوان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١.

(١) في المصدر: « من ».

٣٤٢

[١٥٥٥٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا يدعى عصيفر(٢) بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٥٥٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع )(١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل، فرخص فيه، ( فقيل له )(٢) ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: « لا يصلح ».

[١٥٥٥٥] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن، لم يكن بذلك بأس.

١٦ -( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر)

[١٥٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث أنه قيل له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، وكان يقول لهم(١) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « بربذة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عصيفير ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: « تقسم وتباع ».

(٢) في المصدر: « قيل فهل ».

٤ - المقنع ص ١٢٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٣٤٣

وقال له رجل: رحمك الله، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف تسعة عشر، فدرت المدينة كلها [ على ](٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما(٣) وجدته، وما هذا إلا فرارا [ من الربا ](٤) قال: صدقت، هو فرار من باطل إلى حق ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا)

[١٥٥٥٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة ».

[١٥٥٥٨] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمرى، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل: مما خلق الله الشعير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم: « أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاء(١) جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة، وقبضت حواء على أخرى، وقال آدم لحواء: لا تزرعي(٢) ، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا ».

[١٥٥٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « لما ».

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١.

٢ - علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢.

(١) في المصدر: « وجاءه ».

(٢) في المصدر زيادة: أنت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠.

٣٤٤

الرجل يعطى الرجل مالا ( ليعمل به )(١) ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

[١٥٥٦٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

[١٥٥٦١] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأهل نجران وفي آخرها: « فمن أكل الربا منهم بعد عامه، فذمتي منهم بريئة ».

__________________

(١) في المصدر: « يعمل فيه ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

٣٤٥

٣٤٦

أبواب الصرف

١ -( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب)

[١٥٥٦٢] ١ دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولعن [ الله ](١) الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نظرة، والزائد والمستزيد في النار ».

[١٥٥٦٤] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد، قال: « ذاك الربا العجلان ».

[١٥٥٦٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ، وشري الدراهم بالدراهم، والذهب

__________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٤٧

بالذهب، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ».

[١٥٥٦٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ».

٢ -( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله)

[١٥٥٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع الفضة بالذهب، ولا بيع الذهب بالفضة، إلا يدا بيد ».

قال أبو عبد الله(١) عليه‌السلام : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، ( وإن نزا حائطا فانز معه )(٢) ، وإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد، أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض، فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا ».

[١٥٥٦٨] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤.

(٢) في المصدر: وان وثب حائطا. ونزا: بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢، ٣٣.

٣٤٨

بناجز حاضر ».

[١٥٥٦٩] ٣ - وفي درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، كيف شئتم »

٣ -( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس)

[١٥٥٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

[١٥٥٧١] ٢ - وروى عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن ذلك، فقال: « قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ».

[١٥٥٧٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: « لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شئ ».

٤ -( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل)

[١٥٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قيل

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

٣٤٩

له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبيعليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.

٥ -( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)

[١٥٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة(١) وزنا بوزن، قال: « لا بأس به » قيل له: إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: « إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس » الخبر.

[١٥٥٧٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بعثني أبيعليه‌السلام بكيس فيه ألف درهم، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له(١) : يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم ».

٦ -( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها)

[١٥٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩.

(١) الدراهم الغلة: المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « له قل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩.

٣٥٠

إنفاق الدارهم المحمول عليها، قال: « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق(١) وهو المطبق(٢) عليه الفضة وداخله نحاس: « يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيفة(٣) والمكحلة ».

٧ -( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط)

[١٥٥٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٥٧٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

[١٥٥٧٩] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثم إن المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل، فقال له ابن له: جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم، ثم قال: الولد فتنة، فغدا الرجل إلى رسول

__________________

(١) درهم ستوق: زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج ١٠ ص ١٥٢ ).

(٢) وطبقه فهو مطبق: غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ).

(٣) في المصدر: المزيبقة.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

٣ - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٥١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيكون ذلك، فقال: حتى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إياه ».

٨ -( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى)

[١٥٥٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في السفاتج(١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى، وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه أعطى مالا في المدينة، ثم أخذه بأرض أخرى.

٩ -( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما)

[١٥٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك، مما تخالطه الفضة، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد، قال: « كان أبي

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢، ١٧١.

(١) السفاتج: جمع سفتجة: وهي كتاب صاحب لوكيله ان يدفع حالا لآخر، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين - سفتج - ج ٢ ص ٣٠٩ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠.

٣٥٢

يقول: يكون معه عروض غيره أحب إلي « فقيل له: أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟ » قيل: فإنهم يعرفونه، قال: « إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن، والفاضل في العروض، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.

[١٥٥٨٢] ٢ - العلامة الحلي في التذكرة: عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق )(١) بأكثر من ورقها(٢) ، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل.

[١٥٥٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا ».

١٠ -( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس)

[١٥٥٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت

__________________

٢ - تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وزنها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٣

تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف)

[١٥٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.

[١٥٥٨٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١.

٣٥٤

أبواب بيع التمار

١ -( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم(*) ، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)

[١٥٥٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل: وما الزهو؟ قال: « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت. الخبر.

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وليس النهي عن بيع الثمار(١) نهي تحريم، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها(٢) ، فيختصمون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

* الحصرم: العنب وهو أخضر قبل أن ينضج، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم - ج ١٢ ص ١٣٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥، ٤٦.

(١) في المصدر زيادة: قبل أن يبدو صلاحها.

(٢) في المصدر: تدخل عليها.

٣٥٥

فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[١٥٥٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة، مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.

[١٥٥٨٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: حجرا محجورا - قال: أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم، والنخل حتى تزهو، والحبة حتى تفرك(١) ».

[١٥٥٩٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قال: قلت: ما يوزن؟ فقال رجل عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وحتى يحرز. وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.

[١٥٥٩١] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يبيض.

قلت: الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا، لا الكراهة كما في عنوان الباب، وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) الفرك: دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. ( لسان العرب - فرك - ج ١٠ ص ٤٧٣ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦.

٣٥٦

٢ -( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض)

[١٥٥٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادقعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها.

٣ -( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة)

[١٥٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها، سنة واحدة وسنتين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، كالمقاثي(١) وكثير من الثمار، ويظهر شئ بعد شئ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثي والمباطخ(٢) وكثير من الثمار.

[١٥٥٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريته سنة واحدة، فلا تشتره حتى تبلغ.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

(١) المقاثي: جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء، والقثاء: الخيار ( لسان العرب ـ قثأ - ج ١ ص ١٢٨ ).

(٢) المباطخ: جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣٥٧

٤ -( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية)

[١٥٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ».

[١٥٥٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل(١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

٥ -( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر)

[١٥٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.

[١٥٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

٢ - المقنع ص ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والثمار.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٤.

٣٥٨

[١٥٥٩٩] ٣ - وفي كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، في حديث سلمان، - إلى أن قال -: « قال سلمان: فبينما أنا ذات يوم في الحائط، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة، فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء، وإن(١) فيهم نبيا، قال: فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما )، وأبو ذر، والمقدار، وعقيل بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لهم: كلوا من الحشف، ولا تفسدوا على القوم شيئا » الخبر.

[١٥٦٠٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك، قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ».

٦ -( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟)

[١٥٦٠١] ١ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.

__________________

٣ - كمال الدين ص ١٦٤.

(١) في المصدر: ولكن.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٩

قلت: ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه.

٧ -( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)

[١٥٦٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

٨ -( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا(*) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن)

[١٥٦٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.

٩ -( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها)

[١٥٦٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ٨

* القصل: القطع، ومنه سمي القصيل، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله. ( لسان العرب - قصل - ج ١١ ص ٥٥٨ ).

١ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392