مستدرك الوسائل خاتمة 7 الجزء ٢٥

مستدرك الوسائل خاتمة 713%

مستدرك الوسائل خاتمة 7 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 274942 / تحميل: 5644
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 7

مستدرك الوسائل خاتمة ٧ الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

عليه‌السلام (١) ، وفي التقريب: ثقة من الثالثة(٢) .

[٤٨٤] حجاج الأبزاري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٨٥] حجاج بن أرْطاة:

أبو أرْطاة النخعي الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٨٦] حجاج بن حرّة (٥) الكندي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٤٨٧] حجاج بن خالد بن حجاج:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الصيد والذكاة(٧) .

[٤٨٨] حجاج الكرخي (٨) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٢ / ١٢١، و: ١١٦ / ٣٣ في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٢) تقريب التهذيب ١: ١٥١ / ١٣٥، وفيه: حبيب بن يسار الكندي.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٣.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤١.

(٥) في المصدر: حجّاج بن حمزة، ومثله في مجمع الرجال ٢: ٨٣، ونقد الرجال: ٨٢، وجزم به في تنقيح المقال ١: ٢٥٤، إلاّ أنه قال: وقيل حرّة، قلت: (حرة) في جامع الرواة ١: ١٧٩ ومنهج المقال: ٩٣ مع الإشارة في الأخير إلى (حمزة). وقد ذكر الاثنان في معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٢.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٩ / ١٤٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧ / ١٥٧.

(٨) في المصدر: حجاج الكوفي، وأشار المحقق في هامشه إلى أنه في نسخة: (الكرخي) بدل (الكوفي). وفي جامع الرواة ١: ١٨٠ (الكرخي). ومثله في مجمع الرجال ٢: ٨٤ ومنهج المقال: ٩٣، وتنقيح المقال ١: ٢٥٥، وأشار إلى الاثنين في معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٥.

٢٤١

[٤٨٩] حذيفة بن أسيد:

أبو سريحة، صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو من حواري الحسنعليه‌السلام في الخبر المعروف، المروي في الكشّي(١) ، والاختصاص(٢) .

[٤٩٠] حذيفة بن عامر الربعي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٩١] حذيفة بن منصور:

مولى حسين بن زيد العلوي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٩٢] حريث بن عمارة الكوفي الجعفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٤٩٣] حريث بن عمير العبدي الكوفي:

أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٤٩٤] حريمة (٧) بن عمارة الجهني المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الكشّي ١: ٣٩ / ٢٠، وفيه: حذيفة بن السيد الغفاري. وهو أبو سريحة نفسه.

(٢) الاختصاص: ٧، وفيه كما تقدم عن الكشّي.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٣٩، ورجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٣، ورجال البرقي: ٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٦٦.

(٧) في المصدر: (حزيمة) بالزاي، ومثله في منهج المقال: ٩٥، ومجمع الرجال ٢: ٩٤، وتنقيح المقال ١: ٢٦٣، ومعجم رجال الحديث ٤: ٢٦٣، وما في جامع الرواة ١: ١٨٧، ونقد الرجال: ٨٥ موافق للأصل، وفي الأخير إشارة إلى ضبطه بالزاي في نسخة بدل، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٢٨٤.

٢٤٢

[٤٩٥] حزام (١) بن إسماعيل العامريّ الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٤٩٦] حزم بن عبيد البكري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٩٧] حسان بن عبد الله الجعفي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٩٨] حسان بن المعلم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: الحجّال، وعلي ابن الحكم كما في الجامع(٦) .

[٤٩٩] حسان بن مهران الغنوي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٠٠] الحسن بن أبان:

قمي، في الفهرست والخلاصة: إنَّ الحسين بن سعيد تحوّل إلى قم،

__________________

(١) في المصدر: (حَزْم)، وفي هامشه: « في نسخة: حزام، بالألف بعد الزاي ». والظاهر شهرة ما في الأصل لوروده في جامع الرواة ١: ١٨٧، ومجمع الرجال ٢: ٩٤، ومنهج المقال: ٩٥، وتنقيح المقال ١: ٢٦٣، ونقد الرجال: ٨٥ مع الإشارة إلى ضبطه في نسخة بلا ألف، وقد اقتصر في معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٢ على ذكر (حَزْم) فقط.

(٢) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٨.

(٤) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧١.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٧، ورجال البرقي: ٢٧ وفيه: حسّان المعلم.

(٦) جامع الرواة ١: ١٨٧، وانظر رواية الحجال، عنه في الكافي ٢: ٣٤٥ / ٤ وعلي بن الحكم، عنه في الكافي أيضاً ٢: ٣٤٩ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٠.

٢٤٣

فنزل على الحسن بن أبان(١) ، وقال الشهيدرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّه جليل مشهور(٢) .

[٥٠١] الحسن بن أبي العرندس الكندي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٠٢] الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام :

أبو محمّد الشريف النقيب، في النجاشي: سيّد في هذه الطائفة، غير أنّي رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته، له كتب، منها: خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام من القرآن. إلى أنْ قال: قرأت عليه فوائد كثيرة، وقرء عليه وأنا أسمع(٤) ، وظاهره جلالته، مع أنّ الغامز مجهول، والمغمز في بعض رواياته، وعدم اعتناء النجاشي به.

وقال في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: وذكر الشريف أبو محمّد المحمَّديرحمه‌الله أنّه رآه(٥) ، وهو أيضاً من مشايخ الشيخ، من الذين أكثر من ذكره، ويعبّر عنه تارة: بأبي محمّد المحمدي(٦) ، وأُخرى: بأبي محمّد

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٥٨ / ٢٣٠ في ترجمة الحسين بن سعيد، ورجال العلاّمة: ٤٩ / ٤ في ترجمة الحسين بن سعيد أيضاً.

(٢) حاشية الشهيد على رجال العلاّمة: ورقة ٢٨ / أ (مخطوط)

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ١٩.

(٤) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢، وفي نسب الحسن بن أحمد كما ذكره النجاشي اشكال نبّه عليه في معجم رجال الحديث ٤: ٢٨٤، وقاموس الرجال ٣: ١٩٠، فراجع.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٦ / ٦٩٢.

(٦) فهرست الشيخ: ١٣٣ / ٥٩٨، في ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة.

٢٤٤

الحسن ابن القاسم(١) ، وثالثة: بالشريف أبي محمّد المحمّدي(٢) .

وفي المشيخة: أخبرني الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي(٣) ، وقد مرّ استظهار وثاقة مشايخهما، خصوصاً الأوّل(٤) .

[٥٠٣] الحسن بن أسْباط الكندي:

عنه: ابن فضال، في الروضة، بعد حديث قوم صالحعليه‌السلام (٥) .

[٥٠٤] الحسن بن أيّوب:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب طلب الرئاسة(٦) .

[٥٠٥] الحسن بن بحر المدائني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٠٦] الحسن بن بياع الهروي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٥٠٧] الحسن التفليسي:

في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات: أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥٠٢ ٥٠٣ / ٦٨، باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام مع زيادة (العلوي المحمدي)

(٢) فهرست الشيخ: ١٥٩ / ٧٠٨، في ترجمة محمّد بن علي بن الفضل، و ١٣ / ٣٧، في ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٦، من المشيخة.

(٤) مر توثيق مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة، انظر الجزء الثالث، صحيفة: ١٤٦.

(٥) الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣، من الروضة.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٢٥ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٥.

٢٤٥

عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عنه(١) . والظاهر أنّه البزنطي، وكذا في الاستبصار، في باب وجوب غسل الميت(٢) .

[٥٠٨] الحسن بن تميم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٠٩] الحسن بن الحر الأسدي الكوفي:

تابعي، روى عن: أبي الطفيل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥١٠] الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام :

تابعي، روى عن: جابر بن عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) ويعبّر عنه بالحسن المثلَّث، أُمّه فاطمة بنت أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام .

[٥١١] الحسن بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام :

الهاشمي، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥١٢] الحسن بن حماد البكري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥١٣] الحسن بن حماد الطائي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ١٠٩ / ٢٨٦.

(٢) الاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٥ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٧.

٢٤٦

[٥١٤] الحسن بن خنيس الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ووثقه ابن داود(٢) ، وهو غير ابن حبيش بالحاء المهملة والشين على الأصح.

[٥١٥] الحسن بن رباط البجلي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) له أصل، ويروي عنه: ابن محبوب(٤) ، ومن حملة الحديث في الكشّي(٥) ، ومرّ في (قمز)(٦) .

[٥١٦] الحسن بن الزبرقان:

من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات(٧) ، أبو الخزرج، قمّيّ، له كتاب في النجاشي(٨) .

[٥١٧] الحسن بن الزبير الأسدي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٦، وفيه: (حبيش) بدل (خنيس)، وفي هامشه: في نسخة: (خنيس)، وهو الموافق لما في نسختنا الخطية ثمينة جدّاً من رجال الشيخ.

ومما يؤيد صحة ذلك، ان الشيخ قدس‌سره ذكر بعد بضعة أسماء: الحسن بن حبيش مع توصيفه بالأسدي الكوفي: ١٦٧ / ٣٨ كما سبق وإن ذكره بهذا الوصف في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام : ١١٢ / ١٣، ومنه يظهر اختلاف المذكور أولاً في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ممن ذكر بعده، هذا مع بعد احتمال ان يذكر الشيخ رجلاً مرتين بلا فاصل طويل بينهما، فلاحظ.

(٢) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١١.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٨، ورجال البرقي: ٢٦، ورجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٥ في ما روي في بني رباط -، ورجال النجاشي: ٤٦ / ٩٥.

(٤) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٤، ذكره بعنوان: الحسن الرباطي.

(٥) رجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٥.

(٦) مرّ في الفائدة الخامسة، برمز (قمز) المساوي لرقم الطريق [١٤٧].

(٧) كامل الزيارات: ١٨٨ / ٦، باب / ٧٦.

(٨) رجال النجاشي: ٥٠ / ١١٠.

(٩) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٩.

٢٤٧

[٥١٨] الحسن الزيات البصري:

عنه: عبد الله بن مسكان في الكافي، في كتاب الزي والتجمل مكرّراً(١) ، وفيه خبر شريف، يدلّ على تشيّعه، وثباته، وقربه من الإمامعليه‌السلام ، فراجع(٢) .

[٥١٩] الحسن بن زياد الصيقل:

يكنّى أبا الوليد، مولى، كوفيّ، أوضحنا وثاقته في (عد)(٣) .

[٥٢٠] الحسن بن زياد الضبي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٢١] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام :

المدني، الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وهو جدّ السيد عبد العظيم الحسني المعروف عنه: محمّد بن زياد، في التهذيب، في باب ضروب النكاح(٦) ، والظاهر أن المراد به ابن أبي عمير.

[٥٢٢] الحسن بن السري العبدي الأنباري:

يُعرف بالكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، في الفهرست(٨) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٤٧٧ / ٥ و ٦: ٤٨٧ / ٤.

(٢) راجع الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، باب لبس المعصفر، وقارن بالحديث الأوّل من الباب المذكور؛ لترى الفرق بين أدب الحكم بن عتيبة الآتي برقم [٧٤٣] وبين أدب الزيات في كلامهما مع الإمام الباقرعليه‌السلام

(٣) أوضح المصنف وثاقته في الفائدة الخامسة، برمز (عد)، المساوي لرقم الطريق [٧٤].

(٤) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١٤١ / ١٠٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١١، ورجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧.

(٨) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٣.

٢٤٨

[٥٢٣] الحَسَن بن سعيد الهمداني الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٢٤] الحَسَن بن شهاب بن زيد البارقي الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: جعفر بن بشير، في التهذيب، في باب الأذان والإقامة(٣) ، وأبان بن عثمان، فيه، في أوّل كتاب الزكاة(٤) ، وفي باب زكاة الحنطة(٥) .

[٥٢٥] الحَسَن بن شهاب الواسطي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: صفوان، بتوسط جميل، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس(٧) .

[٥٢٦] الحَسَن بن صالح بن حيّ:

أبو عبد الله، الثوري الهمداني، أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الحسن بن محبوب، في الفهرست، في ترجمته(٩) .

وفي الكافي، في باب الماء الذي لا ينجسه(١٠) ، وفي التهذيب، في

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥١.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٧، ورجال البرقي: ١٨، مع وصفه بالأزدي البارقي الكوفي.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٥٥ / ١٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٩ / ٤٩.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٠.

(٧) لم نقف على رواية عنه في الباب المذكور، بل وجدناها في باب الزيادات من التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٧.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٥.

(١٠) الكافي ٣: ٢ / ٤.

٢٤٩

باب الوصيّة بالثلث(١) ، وفي الإستبصار، في باب من أوصى لمملوكه بشيء(٢) ، وفي باب ما يرد من النكاح(٣) .

وفي التعليقة: في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن ابن صالح، ولم تستثن روايته، وفيه إشعار بحسن حاله، بل بوثاقته(٤) ، انتهى، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية(٥) .

[٥٢٧] الحَسَن بن الصامت الطائي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٢٨] الحَسَن والحُسَين ابنا الصباح:

في رجال ابن داود، والكشّي: ممدوحان(٧) . وحكم السيد في المنهج(٨) ، وغيره(٩) ، بأنّه سهوٌ؛ لعدم وجودهما في الكشّي. وقد مرّ في ترجمة الكشّي -(١٠)

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٤ / ٧٨٢.

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٥.

(٣) لم نقف على روايته عنه في الباب المذكور، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٧ وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وهي نفس الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب، فلاحظ.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٠١.

(٥) بتقديم التّاء المثناة من فوق على الباء الموحّدة، كما في القول الثاني في مقباس الهداية ٢: ٣٥١، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٤.

(٧) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٦، وليس لهما ذكر في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي، وسيأتي في كلام المصنفقدس‌سره ما له علاقة بالمقام، فلاحظ.

(٨) منهج المقال: ١٠١.

(٩) انظر: جامع الرواة ١: ٢٠٤، ونقد الرجال: ٩١ و ١٠٥.

(١٠) مر في الفائدة الثالثة من الخاتمة، انظر الجزء الثالث، صحيفة: ٢٨٥.

٢٥٠

احتمال وجود نسخة الأصل عنده، فالحكم في غير محلّه.

[٥٢٩] الحَسَن بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٣٠] الحَسَن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارات(٢) .

[٥٣١] الحَسَن بن عبد الله:

في إرشاد المفيد: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعي(٣) قال: كان لي ابن عمّ يقال له: الحسن بن عبد الله، وكان زاهداً، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يتّقيه السلطان لجدّه في الدين واجتهاده، وربّما استقبل السلطان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يغضبه، فكان يحتمل ذلك له لصلاحه، فلم تزل هذه حاله حتى دخل يوماً المسجد وفيه أبو الحسن موسىعليه‌السلام فأومى إليه، فأتاه، فقال له: « يا أبا علي ما أحبّ إليّ ما أنت عليه! إلاّ أنّه ليست لك معرفة، فاطلب المعرفة ».

فقال له: جعلت فداك، وما المعرفة؟ قال: « اذهب تفقه واطلب الحديث » قال: عمّن؟ قال: « عن فقهاء أهل المدينة، ثم اعرض عليّ

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٥.

(٢) كامل الزيارات: ١٣ / ١٠ باب ٢.

(٣) أخرجه في أُصول الكافي ١: ٢٨٦ / ٨ عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن فلان الواقفي وأخرجه في بصائر الدرجات: ٢٧٤ / ٦ باب ١٣ بسنده عن محمّد بن فلان الرافعي، ونقله عنه في بحار الأنوار ٤٨: ٥٢ / ٤٨، وفي الإرشاد وإعلام الورى كما سيأتي ذكر بالوصف دون الاسم، وفي الأول: الرافعي، وفي الثاني الواقفي.

والظاهر اختلاف النسخ الحديثية في ضبطه كما في جامع الرواة ٢: ١٧٥.

٢٥١

الحديث ».

قال: فذهب فكتب ثم جاء فقرأه عليه، فأسقطه كلّه، ثم قال له: « اذهب فاعرف » وكان الرجل معنيّاً بدينه.

قال: فلم يزل يترصّد أبا الحسنعليه‌السلام حتى خرج إلى ضيعة له، فلقيه في الطريق، فقال له: جعلت فداك إنّي أحتج إليك بين يدي الله، فدلّني على ما يجب عليّ معرفته، قال: فأخبره أبو الحسنعليه‌السلام بأمْر أمير المؤمنينعليه‌السلام وحقّه، وما يجب له، وأمْر الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام ثم سكت.

فقال له: جعلت فداك فمن الإمام اليوم؟ قال: « إنْ أخبرتك تقبل مني؟ » قال: نعم، قال: « أنا هو »، قال: فشيء استدلّ به؟ قال: « اذهب إلى تلك الشجرة وأشار بيده إلى بعض شجر أُمّ غيلان فقل لها: يقول لكِ موسى بن جعفر: أقبلي ». قال: فأتيتها فرأيتها والله تخدّ الأرض خدّاً(١) حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها بالرجوع فرجعت، قال: فأقرّ به، ثم لزم الصمت والعبادة، فكان لا يراه يتكلّم بعد ذلك(٢) .

ورواه الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن قلان الرافعي، مثله. وزاد في آخره: وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة، ويرى له، ثم انقطعت عنه الرؤيا، فرأى ليلة أبا عبد اللهعليه‌السلام فيما يرى النائم، فشكا إليه انقطاع الرؤيا، فقال: « لا تغتم، فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا »(٣) .

__________________

(١) في المصدر: تجب الأرض جبوباً.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٦٦.

(٣) بصائر الدرجات: ٢٧٤ باختلاف يسير.

٢٥٢

ورواه الشيخ الطبرسي في إعلام الورى، عن الكليني(١) : والقطب الراوندي في الخرائج، عن الرافعي(٢) .

[٥٣٢] الحَسَن بن علي الأحمري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة(٤) .

[٥٣٣] الحَسَن بن علي بن الحَسَن (بن علي) (٥) بن عمر بن علي بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام :

أبو محمّد الاطروش ناصر الحق، والناصر الكبير جدّ السيدين المرتضى والرضي من قبل أُمّهما فاطمة بنت أبي محمّد الحسن بن أحمد بن الحسن، وهو صاحب الديلم. في النجاشي: كانرحمه‌الله يعتقد الإمامة وصنّف فيها كتباً، منها: كتاب في الإمامة صغير. إلى أنْ قال كتاب أنساب الأئمة إلى صاحب الأمرعليهم‌السلام (٦) .

وهذا صريح في كونه من علماء الإمامية.

وقال السيد المرتضى في شرح المسائل الناصرية -: وأمّا أبو محمّد

__________________

(١) إعلام الورى: ٣٤٢.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٧١.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٧، مع توصيفه بالكوفي.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في رجال النجاشي، لكن رجح وجوده في رياض العلماء اعتماداً على ما في كتب الأنساب.

انظر: رياض العلماء ١: ٢٧٦ ٢٩٤، والمجدي في الأنساب: ١٥٢ في ذكر أعقاب عمر الأشرق بن الإمام السجاد عليه‌السلام

(٦) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٧، وما بين القوسين لم يد في النجاشي، ولكنه ورد في المجدي في عقب عمر الأشرف: وهو ما اختاره في رياض العلماء ١: ٢٧٦، فلاحظ.

٢٥٣

الناصر الكبير، وهو الحسن بن علي ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة، وهو الذي نشر الإسلام في الديلم حتى اهتدوا به بعد الضّلالة، وعدلوا بدعائه بعد الجهالة، وسيرته الجميلة أكثر من أنْ يحصى، وأظهر من أنْ يخفى(١) . وما ذكر اسمه في هذا الشرح إلاّ مترضياً، أو مترحماً، أو قائلاً، كرّم الله وجهه(٢) . وكلّما ذكره الصدوق قال: قدس الله روحه(٣) .

ولشيخنا البهائي غ كلام فصل في كونه من أصحابنا، مذكور في الرياض(٤) ، ينبغي مراجعته.

[٥٣٤] الحَسَن بن علي بن رباط:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في الكافي، في باب قضاء الدين، في كتاب المعيشة(٥) .

[٥٣٥] الحَسَن بن علي: بن عيسى الجلاَّب الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٣٦] الحَسَن بن علي الحلبي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي الفهرست: الكلبي، له روايات،

__________________

(١) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٢) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٣) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٤) رياض العلماء ١: ٢٩٢.

(٥) الكافي ٥: ٩٥ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٨ وفيه: حسين بن علي الكلبي، والظاهر وقوع التحريف في الاسم، والصحيح: الحسن، وكذلك وقوع التحريف في نسخة المصنف من

٢٥٤

عنه: إبراهيم بن سليمان(١) . واحتمل في المنهج كونه ابن علوان الثقة(٢) .

[٥٣٧] الحَسَن بن علي بن كيسان:

عنه: الحميري، في الكافي، في باب طلاق التي تكتم حيضها(٣) . وفي التهذيب، في باب المهور والأجور(٤) .

[٥٣٨] الحَسَن بن علي اللؤلؤي الشعيري:

له كتاب، عنه: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وحميد بن زياد، في الفهرست، في ترجمة غياث بن إبراهيم(٦) . ومحمّد بن زائد الخزاز(٧) .

[٥٣٩] الحَسَن بن عمارة بن المضرب:

أبو محمّد البجلي، أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه:

__________________

رجال الشيخ فيما يخص اللقب، والصحيح ما ذكرناه وهو: الحسن بن علي الكلبي، المعنون بهذا في الفهرست كما سيأتي وهو الموافق للمنقول عن رجال الشيخ في نقد الرجال: ٩٥، ومنتهى المقال: ١٠٢، ومنهج المقال: ١٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٩، فلاحظ.

(١) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٩، وفيه: الحسن بن علي الكلبي، وهو الصحيح.

(٢) منهج المقال: ١٠٢.

(٣) الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٤.

(٥) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٩١.

(٦) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٥٩.

(٧) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٧٩، وقوله: (ومحمّد ...) عطفاً على (غياث) وقد اقتضى التنبيه عليه لإمكان العطف على (حميد)؛ لعدم الفصل بينهما بجملة ذات حكم جديد، مما يسوّغ العطف على المتقدم، ولا تظن أن هذا من قبيل عطف (الأرجل) على (الأيدي) في آية الوضوء، فذلك لا يجوز عند أكثر النحاة للفصل بينهما بجملة (امسحوا) المنشئة لحكم جديد، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٥، مع توصيفه بالكوفي. وقال في أصحاب الإمام السجاد

٢٥٥

الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب الوديعة(١) . وفي الكافي، في باب الدعاء للكرب والهم(٢) . وفي باب فضل الزراعة(٣) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي نصر في الصحيح عن أبان بن عثمان، عنه. وفيه اشعار بالاعتماد عليه(٤) .

[٥٤٠] الحَسَن بن عياش الأسدي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٤١] الحَسَن بن الفضل اليماني:

في كمال الدين، بإسناده عن محمّد بن جعفر أبي عبد الله الكوفيّ الأسدي، أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات القائمعليه‌السلام ورآه، ثم عدّهم. إلى أن قال: من اليمن: الفضل بن يزيد، وابنه الحسن(٦) .

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن علان، عن الحسن بن الفضل اليماني قال: قصدت سرّ من رأى، فخرج إليّ صرّة فيه دنانير وثوبان، فرددتها، فقلت في نفسي: أنا عندهم بهذه المنزلة! فأخذتني العزّة، ثم

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠ / ٧٩٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٤٠٥ / ٤ في الباب المشار إليه، وفيه: الحسن بن عمار الدّهان، فلاحظ.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٠٧.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٩.

(٦) كمال الدين ٢: ٤٤٣ / ذيل ح / ١٦.

٢٥٦

ندمت بعد ذلك، وكتبت رقعة اعتذر واستغفر، ودخلت الخلاء وأنا أُحدث نفسي وأقول: والله لئن ردّت الصرّة لم أحلّها ولم أنفقها حتى أحملها إلى والدي فهو أعلم منّي، فخرج إليّ الرسول: أخطأت إذ لم تعلمه، إنّا ربّما فعلنا ذلك بموالينا وربّما سألونا ذلك يتبركون به. وخرج إليّ: أخطأت بردّك برّنا، وإذا استغفرت الله فالله يغفر لك، وإذا كان عزيمتك وعقد نيّتك أن لا تُحْدث فيها حدثاً ولا تنفقها في طريقك فقد صرفناها عنك، وأمّا الثوبان فلا بُدّ منهما لتحرم فيهما.

قال: وكتبتُ في معنيين، وأردت أنْ أكتب في معنىً ثالثٍ، فقلت في نفسي: لعلَّه يكره ذلك، فخرج إليَّ الجواب في المعنيين، والمعنى الثالث الذي طويته ولم أكتبه، قال: وسألت طيباً، فبعث إليَّ بطِيبٍ في خرقة بيضاء فكانت معي في المحمل، فنفرت ناقتي بعسفان وسقط محملي وتبدّد ما كان معي، فجمعت المتاع وافتقدت الصرّة واجتهدت في طلبها، حتى قال بعض من معنا: ما تطلب؟ فقلت: صرّة كانت معي، قال: وما كان فيها؟ قلت: نفقتي، قال قد رأيت من حمَلها. فلم أزل أسأل عنها حتى آيست منها، فلما وافيت مكّة حللت عيبتي وفتحتها فإذا أوّل ما بدأ عليّ منها الصرّة، وإنّما كانت خارجاً في المحمل، فسقطت حين تبدّد المتاع.

قال: وضاق صدري ببغداد في مقامي، فقلت في نفسي: أخاف أن لا أحُجَّ في هذه السنة ولا انصرف إلى منزلي، وقصدت أبا جعفر اقتضيه جواب رقعة كنت كتبتها، فقال: صِرْ إلى المسجد الذي في مكان كذا وكذا، فإنّه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه، فقصدتُ المسجد وأنا فيه إذ دخل عليّ رجل، فلما نظر إليّ سلّم وَضَحِكَ، وقال لي: أبشر فإنك ستحج

٢٥٧

في هذه السنة وتنصرف إلى أهلك سالماً إنّ شاء الله تعالى.

قال: وقصدت ابن وجناء أسأله أنْ يكتري لي ويرتاد لي عديلاً، فرأيته كارهاً، ثم رأيته بعد أيام، فقال: أنا في طلبك منذ أيام قد كتب إليّ أن أكتري لك وأرتاد لك عديلاً ابتداءً.

فحدّثني الحسن: أنّه وقف في هذه السنة على عشر دلالات، والحمد لله ربّ العالمين(١) .

وظاهر ثقة الإسلام في الكافي، أنّه رواه عن الحسن بلا واسطة، فإنّه قال في صدر السند: الحسن بن الفضل بن زيد اليماني، قال: كتب أبي بخطّه كتاباً، فورد جوابه، ثم كتبتُ بخطّي، فورد جوابه، ثم كتب بخطه: رجل من فقهاء أصحابنا، فلم يرد جوابه، فنظرنا وكانت العلّة: أنّ الرجل تحوّل قَرْمَطِيّاً.

قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق، ووردت طوس، وعزمت أن لا أخرج إلاّ عن بينة من أمري ونجاح من حوائجي، ولو احتجت أن أُقيم بها حتى أتصدق(٢) ، وفي خلال ذلك يضيق صدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحج، قال: فجئت يوماً إلى محمّد بن أحمد أتقاضاه، فقال لي: صِرْ إلى مسجد كذا وكذا وأنّه يلقاك رجل، قال: فصِرت إليه، فدخل عليّ رجل، فلما نظر إليّ ضَحِكَ وقال: لا تغتم، فإنَّك ستحجُّ في هذه السنة، وتنصرف إلى أهلك وولدك سالماً، قال: فاطمأننت وسكن قلبي.

وأقول: ذا مصداق ذلك والحمد لله ربّ العالمين.

[قال]: ثم وردت العسكر، ز فخرج إليّ صرّة، وساق ما يقرب من

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٩٠ / ١٣، باختلاف يسير جدّاً.

(٢) في حاشية (الأصل): (أي: آخذ الصدقة). وهو صحيح بقرينة قوله: ولو احتجت.

٢٥٨

خبر الكمال، وفي آخره: وكنت وافقت جعفر بن إبراهيم النيشابوري على أن أركب معه، وأزامله. فلمّا وافيت بغداد بدا لي فاستقلته وذهبت أطلب عديلاً، فلقيني ابن الوَجْناء بعد أن كنت صرت إليه وسألته أن يكتري لي، فوجدته كارهاً، فقال لي: أنا في طلبك، وقد قيل لي: أنه يصحبك فاحْسِن معاشرته، واطلب له عديلاً، واكتر له(١) .

بل هو صريح الشيخ الطوسي في الغيبة، حيث ذكر خبراً في أوّل باب معجزاتهعليه‌السلام عن جماعة، عن ابن قولويه، عن الكليني، رفعه إلى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، ثم قال: وبهذا الاسناد، عن الحسن بن الفضل بن زيد اليماني، قال: كتبت في معنيين. إلى آخره(٢)

فالخبر في الذروة العالية من الاعتبار، وفيه من الدلالة على جلالة شأن الحسن ما لا يخفى.

[٥٤٢] الحَسَن بن القاسم بن العلاء:

في غيبة الشيخ الطوسيرحمه‌الله : عن شيخيه: أبي عبد الله المفيد والغضائري (رحمهما الله) عن محمّد بن أحمد الصَّفْوَانِي، قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمّر مائة سنة وسبع عشرة سنة، منها ثمانين سنة صحيح العينين لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ثم حجب بعد الثمانين وردّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيام، وساق القصة التي فيها معجزة من صاحب الأمرعليه‌السلام . إلى أن قال: والتفت القاسم إلى ابنه الحسن، فقال له: إنَّ الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة فأقبلها بشكر، فقال له

__________________

(١) الكافي ١: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) كتاب الغيبة: ٢٨١ ٢٨٢، وفيه (يزيد) بدل (زيد)، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

٢٥٩

الحسن: يا أبه قد قبلتها.

قال القاسم: على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه، قال: على أن ترجع عمّا أنت عليه من شرب الخمر، قال الحسن: يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعَنَّ عن شرب الخمر، ومع الخمر أشياء لا تعرفها، فرفع القاسم يده إلى السماء، وقال: اللهم ألهِم الحسن طاعتَكَ وجنّبه معصيتَكَ، ثلاث مرّات.

ثم دعا بدرج فكتب وصيّته بيدهرحمه‌الله وكانت الضياع التي في يده لمولانا وقفاً وقفه، وكان فيما أوصى الحسن، أنْ قال: يا بني إنْ أُهلت لهذا الأمر يعني: الوكالة لمولانا فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيدة، وسائرها ملك لمولاي، إلى أن ذكر وفاته، وقال: فلما كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن مولاناعليه‌السلام في آخره دعاء: ألهمك الله طاعته وجنّبك معصيته، وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه، وفي آخره: قد جعلنا أباك إماماً لك وفعاله لك مثالاً(١) .

[٥٤٣] الحَسَن بن كثير الكوفيّ البجليّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي إرشاد المفيد مسنداً عنه: قال: شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام الحاجة وجفاء الإخوان، قال: « من الأخ أخٌ يزغلك(٣) غنياً ويقطعك فقيراً »، ثم أمر غُلامه فأخرج

__________________

(١) كتاب الغيبة: ٣١٠ ٣١٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٤.

(٣) في المصدر: يرعاك، و (يزغلك) صحيحة، ويراد بها هنا: احتضانك، والاهتمام بأُمورك، وتفقد أحوالك، والحنو عليك، وهذه اللفظة متضمنة لـ (يرعاك) إلاّ أنّه أبلغ منها، مستعارة من قولهم: أزغلت الأُم وليدها إذا أرضعته. لسان العرب ١١: ٣٠٤ زغل.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

السلام : « يصبون عليها الماء صباً من وراء الثياب »(1) واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً بينهما(2) ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء(3) .

مسألة 130 : لو كان مع الرجال الاجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ـ إمّا تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة ـ ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادقعليه‌السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها »(4) وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضاً(5) ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية(6) ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنّه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال(7) .

مسألة 131 : ولا يغسل الرجل إلّا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة ـ إلّا رواية عن أحمد(8) ـ قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير نسائه(9) . ووصّى أبو

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الاستبصار 1 : 202 / 712.

2 ـ التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الاستبصار 1 : 202 ذيل الحديث 712.

3 ـ التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الاستبصار 1 : 203 / 715.

4 ـ الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 / 440 ، التهذيب 1 : 340 ـ 341 / 997.

5 ـ المغني 2 : 397.

6 ـ المغني 2 : 397.

7 ـ المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72.

8 ـ الشرح الكبير 2 : 311 ، المجموع 5 : 132 و 149 ، فتح العزيز 5 : 124.

9 ـ سنن البيهقي 3 : 387 ، سنن ابي داود 3 : 197 / 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1464 ، مسند أحمد 6 : 267.

٣٦١

بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس(1) ، ولقول الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه »(2) .

فروع :

أ ـ قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه(3) . وأطلق في غيرها(4) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة(5) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب(6) .

ب ـ لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله ـ وروى المزني عن الشافعي المنع(7) ـ ولو كان بائنا لم يجز.

ج ـ يجوز لام ولده أن تغسله ـ وهو أحد وجهي الشافعي(8) ـ لأنّها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدينعليه‌السلام أن تغسله

__________________

1 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397.

2 ـ الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الاستبصار 1 : 198 / 698.

3 ـ النهاية : 42.

4 ـ الخلاف 1 : 699 مسألة 486.

5 ـ التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الاستبصار 1 : 199 / 702.

6 ـ الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 / 695.

7 ـ اُنظر مختصر المزني : 36.

8 ـ المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126.

٣٦٢

اُم ولد إذا مات ، فغسلته(1) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنّها عتقت بموت فصارت كالأجنبية(2) ، والعتق بالموت لا يمنع الغُسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه(3) كما أن الزوجة معتدة منه.

د ـ لو لم تكن الامة اُم ولد احتمل أنها كام الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول.

هـ ـ لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلّا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقاًً ، لوجوب النيّة ، وليس الكافر من أهلها(4) .

و ـ لو تعذّر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة »(5) وقالعليه‌السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسله النساء؟ قال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب »(6) .

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 444 / 1437 ، الاستبصار 1 : 200 / 704.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 70 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 137 ـ 138 و 153 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312.

3 ـ اللباب 3 : 82 ، بدائع الصنائع 3 : 201.

4 ـ المجموع 5 : 145 ، المغني 2 : 395.

5 ـ التهذيب 1 : 444 / 1436 ، الاستبصار 1 : 198 / 696.

6 ـ الكافي 3 : 157 / 4 التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 ـ 198 / 695.

٣٦٣

ز ـ لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلاً كافراً بالاغتسال ، وعلّمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادقعليه‌السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر »(1) ومنع الجمهور من ذلك(2) .

وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأنّ النظر إليه حرام ، وبه قال الاوزاعي(3) .

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ولا يغسل ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ لأنّ في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم(4) ، والثاني : يغسّل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي(5) ، وعن أحمد روايتان كالوجهين(6) .

ح ـ لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.

ط ـ لو كان الميت خنثى مشكلاً ، فإن كان صغيراً ، فللرجال والنساء

__________________

1 ـ الكافي 3 : 159 / 12 ، التهذيب 1 : 340 / 997.

2 ـ المغني 2 : 397 ، فتح العزيز 5 : 114 ، بُلغة السالك 1 : 194.

3 ـ المجموع 5 : 152.

4 ـ الشرح الصغير 1 : 194 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

5 ـ المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126.

6 ـ المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

٣٦٤

غسله ، وإن كان كبيراً ، فإن كان له ذو رحم محرم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن فالوجه دفنه من غير غسل.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمَّم ـ وبه قال أبو حنيفة(1) ـ والثاني : يُغَسَّل(2) . ومن يُغَسِّل؟ للشافعية وجوه :

أ ـ يشترى من تركته جارية تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، وهو خطأ لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً ، ولا استصحاب هنا.

ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل.

ج ـ الأظهر أنّه يجوز للرجال والنساء غسله استصحاباً لما كان في الصغر ، وهو خطأ لأنّتفاء المقتضي في الصغر وهو انتفاء الشهوة(3) .

مسألة 132 : إذا ازدحم جماعة يصلحون للغسل ، فإن كان الميت رجلاً فأولاهم به أولاهم بالميراث ، ولو كان هناك رجال أباعد ومحارم من النساء ، جاز لهن تولي غسله ـ قاله في المبسوط(4) ـ فإن لم يكن محارم فكالأجنبيات.

وقال الشافعي : يترتبون في الغُسل كالصلاة ، الاب ثم الجد ، ثم الابن ، [ ثم ابن الابن )(5) ثم الاخ ، ثم ابنه ، ثم العم ، ثم ابنه(6) ، وهل تقدم زوجته على هؤلاء؟ له وجهان : التقدم لأنّ لها النظر إلى عورته

__________________

1 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314.

2 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 126 ، الوجيز 1 : 73.

3 ـ المجموع 5 : 148 ، فتح العزيز 5 : 127 ، الوجيز 1 : 73.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 174 ـ 175.

5 ـ الزيادة من المصدر.

6 ـ المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73.

٣٦٥

بخلاف القرابات ، فكانت أولى(1) .

وإن كان الميت امرأة ، فالزوج عندنا أولى من كلّ أحد في جميع أحكامها من الغُسل وغيره ، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة قريباً أو بعيداً.

وللشافعي في أولوية الزوج على النساء والقرابات من الرجال وجهان : التقديم ، لأنّه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، وأظهرهما : تقديمهن عليه ، لأنّ الاُنثى أليق بالأنّثى.

وتقديمه على الرجال الأقارب لأنّهم جميعاً ذكور ، وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، ووجه تقديمهم أن النكاح ينتهي بالموت ، وسبب المحرمية باقٍ(2) .

وإن لم يكن هناك زوجة ولا رجل ، فإن كان لها فيهن رحم محرم ـ بمعنى أنّه لو كان رجلاً لم يحل له نكاحها كأمها وجدتها وبنتها ـ فهي أولى من كلّ أحد ، ويترتبن ترتب الارث ، فإن كان فيهن ذات رحم لا محرم كبنت العمة فهي أولى من الاجنبيات.

وإن كان هناك رجال بلا نساء ، فإن كان لها فيهم محرم ، فهو أولى ، وإن لم يكن محرم فكالأجنبي ، فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن.

وجميع ما ذكرناه من التقديم مشروط بالاسلام ، فالكافر كالمعدوم ، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب المشرك ، ولو سلم من له التقدمه الغُسل لغيره ، فله القيام به بشرط اتحاد الجنس.

مسألة 133 : لا يغسل الرجل أجنبية ، ولا المرأة أجنبياً ، وهو قول أكثر

__________________

1 ـ المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز 5 : 128.

2 ـ المجموع 5 : 135 ، فتح العزيز 5 : 128 ، الوجيز 1 : 73.

٣٦٦

العلماء ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الاُخرى : يغسل من فوق القميص(1) ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر(2) وقد تقدم.

مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجرداً من ثيابه وإن كان أجنبياً ، اختياراً واضطراراً ، لأنّ المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل ابن ثلاث سنين(3) ، وهو أولى ، لقول أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قيل له : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين »(4) ولأنّه وفاق.

وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت الماء عليه صبا(5) .

وقال الحسن : إذا كان فطيماً أو فوقه. وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس. وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم(6) ، وقال أحمد : دون سبع سنين ، لأنّه لا عورة له(7) .

__________________

1 ـ بُلغة السالك 1 : 194 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، بداية المجتهد 1 : 227 ـ 228 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483.

2 ـ المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483.

3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 176.

4 ـ الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998.

5 ـ المقنعة : 13 ، المراسم : 50.

6 ـ المجموع 5 : 152 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المغني 2 : 396.

7 ـ الإنصاف 2 : 481 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313.

٣٦٧

مسألة 135 : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها(1) ، وقال الصدوق : إنّ كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت(2) ، لرواية محمد بن يحيى(3) ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي.

وقال الثوري : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية ، وغسل أبو قلابة بنتاً له ، وسوغه الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري(4) .

مسألة 136 : الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزاً فالوجه الجواز ، لأنّه تصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ، لأنّه ليس من أهل التكليف ، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس ، لأنّ كلّ واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يطهر غيره.

البحث الثالث : المحل.

مسألة 137 : يجب غسل كلّ مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذمياً كان أو حربياً ، مرتداً كان أو أصلياً ، قريباً كان أو بعيداً ، ولا يجوز ذلك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية(5) ـ لأنّتفاء التطهير عنه ، ولأنّه لا يُصَلّى عليه ، ولا يدعى له ، فلم يكن له(6) غسله.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 176 ، المقنعة : 13.

2 ـ المقنع : 19.

3 ـ الفقيه 1 : 94 / 432.

4 ـ المغني 2 : 379 ، الشرح الكبير 2 : 314.

5 ـ بُلغة السالك 1 : 194 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، المجموع 5 : 153.

6 ـ الضمير في ( له ) يقصد به الغاسل.

٣٦٨

وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر ـ وهو رواية عن أحمد(1) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر علياًعليه‌السلام بمواراة أبيه(2) ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله :( وصاحبهما في الدنيا معروف ) (3) والجواب أن أبا طالب مات مسلماً ، وقد اشتهر النقل بذلك(4) ، والغسل من اُمور الآخرة.

فروع :

أ ـ لو ماتت الذمّيّة تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأنّ النكاح كالقرابة(5) .

ب ـ أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.

ج ـ قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفاً في الولاية ، ولا يصلّي عليه ، إلّا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف(6) .

د ـ ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ(7) ، ومن قال من أصحابنا بكفره(8)

__________________

1 ـ المجموع 5 : 142 ، الاُم 1 : 266 ، المهذب 1 : 135 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، بداية المجتهد 1 : 227.

2 ـ سنن النسائي 4 : 79 ، مسند أحمد 1 : 97 و 103 و 131 ، سنن ابي داود 3 : 214 / 3214 ، سنن البيهقي 3 : 398 ، مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 347.

3 ـ سورة لقمان : 15.

4 ـ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 14 : 71 ، السيرة النبوية لزيني دحلأنّ 1 : 43 ـ 49 ، تاريخ ابن كثير 2 : 123 ، خزانة الأدب للبغدادي 2 : 76.

5 ـ المجموع 5 : 144.

6 ـ المقنعة : 13.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

8 ـ هو ابن إدريس في السرائر : 81 و 183 و 241 و 287.

٣٦٩

منع من غسله.

مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، واسحاق ، وأحمد(1) ـ لأنّه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدمعليه‌السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم(2) .

ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا اتم للسقط أربعة أشهر غسل(3) .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلّا أن يستهل لأنّه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه(4) ، وللشافعي كالمذهبين(5) .

فروع :

أ ـ لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلّا ابن سيرين فإنه قال : يُصَلّى عليه(6) .

__________________

1 ـ المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333.

2 ـ مسند أحمد 5 : 136.

3 ـ التهذيب 1 : 328 / 960.

4 ـ المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، بدائع الصنائع 1 : 302 ، الشرح الصغير 1 : 193.

5 ـ المجموع 5 : 255 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333.

6 ـ المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 333.

٣٧٠

ب ـ لو وجد ميّت لا يعلم أمسلم هو أم كافر ، نظر إلى العلامات كالختان ، فإن لم تكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه ، وإلّا فلا.

ج ـ صدر الميت كالميت في أحكامه كلها ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة.

وغير الصدر ، إن كان فيه عظم ، غسل ، ولف في خرقة ، ودفن ، قال سلار : ويحنط(1) ـ وهو حسن(2) إن كان أحد المساجد وجوباً ، وإلّا فلا ـ وإلّا لفّ من غير غسل ودفن.

د ـ لو ابينت قطعة من حي وفيها عظم ، قيل : تدفن من غير غسل ، لأنّها من جملة لا تغسل(3) ونمنع التعليل ، لأنّ القطعة ميتة ، وكل ميّت يغسل ، والجملة تغسل لو ماتت.

مسألة 139 : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أهل العلم إلّا الحسن ، وسعيد بن المسيب ، فإنهما أوجبا غسله ، لأنّه ما مات ميّت إلّا جنب(4) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحق بالاتباع ، وقد أمر بدفن شهداء احد ، وقال : ( زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيمة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك )(5) وقال الصادقعليه‌السلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في

__________________

1 ـ المراسم : 46.

2 ـ في نسخة ( ش ) : حق.

3 ـ قال به المحقق في المعتبر : 86.

4 ـ المجموع 5 : 264 ، المبسوط للسرخسي 2 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، الكفاية 2 : 104 ، المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، سبل السلام 2 : 548.

5 ـ مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 ـ 165 و 170 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 30 / 4563.

٣٧١

ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلّى عليه »(1) .

فروع :

أ ـ لو كان الشهيد جنباً ، قال الشيخ : لم يغسل(2) ، وبه قال مالك(3) ، لعموم الخبر في الشهداء(4) ، وقال ابن الجنيد والمرتضى : يغسل(5) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(8) ، وللشافعي كالمذهبين(7) ، لأنّ حنظلة بن الراهب قتل يوم احد(8) ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما شأن حنظلة ، فإني رأيت الملائكة تغسله ) فقالوا : إنّه جامع ثم سمع الهيعة(9) فخرج إلى القتال(10) .

__________________

1 ـ الكافي 3 : 212 / 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

3 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329 ، بُلغة السالك 1 : 204 ، فتح العزيز 5 : 157.

4 ـ سنن النسائي 4 : 78 ، مسند أحمد 5 : 431 ، الجامع الصغير 2 : 30 / 4563.

5 ـ حكى قولهما المحقق في المعتبر : 84.

6 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329 ، المبسوط للسرخسي 2 : 57 ، فتح العزيز 5 : 157 ، الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، اللباب 1 : 134.

7 ـ المجموع 5 : 263 ، فتح العزيز 5 : 157 ، الوجيز 1 : 76 ، المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329.

8 ـ احد : جبل من جبال المدينة على بعد ميلين أو ثلاثة منها ، واتفقت غزوة احد فيها ، وذلك في سنة ثلاث من الهجرة لسبع خلون من شوال وقيل للنصف منه ، وكانت راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت القدم ، عندما زلت من غيره الاقدام. راجع السيرة النبوية لابن هشام 3 : 64 ، السيرة الحلبية 2 : 216 ، المغازي للواقدي 1 : 199 ، تاريخ الطبري 2 : 499 ، الإرشاد للمفيد : 43.

9 ـ الهيعة والهائعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. القاموس المحيط 3 : 101 « هيع ».

10 ـ المستدرك الحاكم 3 : 204 ، سنن البيهقي 4 : 15 ، اسد الغابة 2 : 59 ، الاصابة 1 : 361 ، السيرة النبوية لابن هشام 3 : 79.

٣٧٢

ب ـ لو طهرت المرأة من حيض ، أو نفاس ، ثم استشهدت لم تغسل للعموم(1) . وقال أحمد : تغسل كالجنب ، ولو قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغُسل عنده ، لأنّ الطُهر منهما شرط فيه(2) .

ج‍ ـ المرأة كالرجل ، والعبد كالحر ، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر(3) ـ لأنّه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ ، ولأنّه كان في قتلى احد وبدر(4) أطفال كحارثة بن النعمان ، وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غسلهم ، وفي يوم الطف(5) قتل ولد رضيع للحسينعليه‌السلام ولم يغسله ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة

__________________

1 ـ مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 ـ 165 و 170 ، الجامع الصغير 2 : 30 / 4563 ، الكافي 3 : 210 ـ 212 / 1 ـ 5 ، الفقيه 1 : 97 / 446 و 447 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 ـ 214 / 753.

2 ـ المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير 2 : 329.

3 ـ المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107.

4 ـ بدر : اسم بئر كانت لرجل يدعى بدراً ، وفيها دارت رحى أول حرب خاضها المسلمون ، وذلك في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه ، على رأس تسعة عشر شهراً من هجرتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . السيرة النبوية لابن كثير 2 : 380 ، السيرة النبوية لابن هشام 2 : 257 ، تاريخ الطبري 2 : 421 ، الإرشاد للمفيد : 38.

5 ـ يوم الطف : هو عاشر محرم الحرام من سنة احدى وستين يوم استشهاد سيد الشهداء الامام الحسينعليه‌السلام على يد الاراذل الامويين من الشجرة الملعونة. كشف الغمة 2 : 45 ، مناقب ابن شهر آشوب 4 : 84 ، ترجمة الامام الحسينعليه‌السلام من تاريخ ابن عساكر : 165 ، تاريخ الطبري 5 : 400 ، اعلام الورى : 220 ، الكامل في التاريخ 4 : 46 ، الاحتجاج : 301 ، مقتل الحسين للخوارزمي 2 : 32.

٣٧٣

لغير البالغ ، لأنّه ليس من أهل القتال(1) . ويبطل بالمرأة.

د ـ شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد ، أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبّه(2) .

ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال ، وإن لم يكن الامام موجودا ، لقولهمعليهم‌السلام : « إغسل كلّ الموتى إلّا من قتل بين الصفين »(3) .

هـ ـ كلّ مقتول في غير المعركة يغسل ، ويكفن ، ويحنط ، ويُصلّى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماونا أجمع ـ وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(4) ـ لقول الصادقعليه‌السلام : « إغسل كلّ الموتى ، إلّا من قتل بين الصفين »(5) .

وقال الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يغسل(6) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد )(7) .

و ـ النفساء تغسل ، وتكفن ، ويُصلّى عليها ، وهو مذهب العلماء

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، شرح العناية 2 : 107 ، المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400.

2 ـ المقنعة : 12 ، المبسوط للطوسي 1 : 181.

3 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753 ، والرواية فيها موقوفة.

4 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 ، بُلغة السالك 1 : 204 ، المجموع 5 : 368 ، فتح العزيز 5 : 154.

5 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753 والرواية فيها موقوفة.

6 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

7 ـ صحيح البخاري 3 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 124 ـ 125 / 226 ، سنن النسائي 7 : 116 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 / 2580 ، سنن ابي داود 4 : 246 / 4772 ، سنن الترمذي 4 : 28 ـ 30 / 1418 ـ 1421 ، مسند أحمد 1 : 187 و 189 و 190 ، الفقيه 4 : 272 / 828.

٣٧٤

كافة ، إلّا الحسن قال : لا يُصَلّى عليها لأنّها شهيدة(1) ، وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلافه ، فإنه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها(2) وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها.

ز ـ المطعون والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.

ح ـ لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد ، والخشب ، والصدم ، واللطم باليد أو الرجل ، عملاً بإطلاق اللفظ.

ط ـ لو عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو ، لأنّه قتل بين الصفين ، وقال رجل من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدر الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثيابه ، ودمائه ، وصلّى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : ( نعم ، وأنا له شهيد )(3) .

ي ـ لو وجد غريقاً أو محترقاً في حال القتال ، أو ميتاً لا أثر فيه ، قال الشيخ : لا يغسل(4) ـ وبه قال الشافعي(5) ـ لاحتمال أنّه مات بسبب من أسباب القتال.

__________________

1 ـ المغني 2 : 403.

2 ـ صحيح البخاري 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 / 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 / 3195 مسند أحمد 5 : 19 ، سنن النسائي 4 : 72.

3 ـ سنن ابي داود 3 : 21 / 2539.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182.

5 ـ المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152.

٣٧٥

وقال ابن الجنيد : يغسل(1) ـ وبه قال أبو حنيفة(2) ـ لوجوب الغُسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد.

يا ـ قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله(3) ، وهو جيد.

فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل(4) ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو اذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل(5) .

يب ـ لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد(6) ـ سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغُسل ، وقال الصادقعليه‌السلام : « الشهيد

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 84.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51.

3 ـ الاُم 1 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110.

4 ـ اللباب 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، زاد المستقنع : 22 ـ 23 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152.

5 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ـ 52 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، اللباب 1 : 133 ، الجامع الصغير : 119.

6 ـ الاُم : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز 5 : 154 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، الوجيز 1 : 75 ، المغني 2 : 400.

٣٧٦

إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه»(1) .

وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ(2) .

وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأنّ القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه(3) ، وليس بجيد ، لأنّه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى.

مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة(4) ، لأنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل من قتل معه(5) ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم(6) ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غداً ، فلا تنزعوا عنا ثوباً ولا تغسلوا عنا دماً(7) .

__________________

1 ـ الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الاستبصار 1 : 214 / 757.

2 ـ المدونة الكبرى 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 93 ، المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير 2 : 331 ، فتح العزيز 5 : 155.

3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 321 ، اللباب 1 : 134 ، المغني 2 : 401.

4 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ـ 153 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

5 ـ المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

6 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 253 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.

7 ـ مصنف ابن ابي شيء بة 3 : 252 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50.

٣٧٧

وقال مالك : يغسل(1) ، وللشافعي كالقولين(2) ، وعن أحمد روايتان(3) ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير(4) ، وليس بجيد ، لأنّه اخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة.

أما الباغي فللشيخ قولان ، في المبسوط والخلاف : لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يُصَلّى عليه ، سواء مات في المعركة أو لا ، واستدل بأنه كافر(5) ـ وبه قال أبو حنيفة(6) ـ لأنّهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ، ولا يُصَلّى عليهم كأهل دارالحرب.

وقال في سير الخلاف : يغسل ويُصلّى عليه(7) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد(8) ـ لقولهعليه‌السلام : ( صلوا على من قال لا إله إلّا الله )(9) ولأنّه مسلم قتل بحق ، فأشبه الزاني.

مسألة 141 : أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا وكفنوا وصلي عليهم

__________________

1 ـ المدونة الكبرى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 4 : 272 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 153 ـ 154.

2 ـ الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

3 ـ المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

4 ـ سنن البيهقي 4 : 17.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 182 ، الخلاف 1 : 714 مسألة 524.

6 ـ اللباب 1 : 135 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 154.

7 ـ الخلاف : كتاب البغاة مسألة 13.

8 ـ المجموع 5 : 261 و 267 ، فتح العزيز 5 : 154 ، بداية المجتهد 1 : 239 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332.

9 ـ سنن الدارقطني 2 : 56 / 3 و 4. مجمع الزوائد 2 : 67 ، الجامع الصغير 2 : 98 / 5030.

٣٧٨

ودفنو ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان(1) ـ للعموم(2) .

وقال أبو حنيفة : من قتل ظلماً بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل(3) . وهو خطأ لأنّ علياًعليه‌السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلاً(4) .

ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأنّ الفسق لا يمنع هذه الاحكام.

مسألة 142 : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، امر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن(5) ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضاً(6) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويُصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه »(7) .

وقال الشافعي : المقتول قصاصاً ، أو رجماً ، يغسل ويُصلّى عليه(8) ، والظاهر أن مراده بعد موته.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 268 ، المجموع 5 : 262 ، المدونة الكبرى 1 : 184 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332.

2 ـ الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الاستبصار 1 : 213 / 753.

3 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 52 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 155 ، الميزان 1 : 209.

4 ـ اُنظر المناقب لابن شهر آشوب 3 : 312 ، كشف الغمة 1 : 429 ، الكامل في التاريخ. 3 : 50 ، تاريخ الخميس 2 : 249 ، الطبقات الكبرى 3 : 337 ، تاريخ الطبري 4 : 191 ، سنن البيهقي 4 : 16 و 17.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 181 ، المقنعة : 13.

6 ـ المقنع : 20.

7 ـ الكافي 3 : 214 ـ 215 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978.

8 ـ الاُم 1 : 268 ، الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 262 و 267.

٣٧٩

فروع :

أ ـ لا يجب غسله ثانياً ، ولكن يُصَلّى عليه إذا كان مسلماً.

ب ـ لو مسّه بعد القتل ، لم يجب عليه الغُسل ، لأنّه مغتسل وقد طهر به ، وإلّا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به.

ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ، لطهارته.

د ـ لو اغتسل المقتول قوداً ، فمات قبل القتل ، وجب الغُسل عليه وعلى لامسه.

مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلّا أنّه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان(1) وأكثر علمائنا(2) لقولهعليه‌السلام : ( لا تقربوه طيباً ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا )(3)

ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادقعليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيباً »(4) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12.

2 ـ منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 ـ 89.

3 ـ صحيح البخاي 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264.

4 ـ التهذيب 1 : 330 / 965.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460