مستدرك الوسائل خاتمة 7 الجزء ٢٥

مستدرك الوسائل خاتمة 713%

مستدرك الوسائل خاتمة 7 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 275046 / تحميل: 5654
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 7

مستدرك الوسائل خاتمة ٧ الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

عليه‌السلام (١) ، وفي التقريب: ثقة من الثالثة(٢) .

[٤٨٤] حجاج الأبزاري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٨٥] حجاج بن أرْطاة:

أبو أرْطاة النخعي الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٨٦] حجاج بن حرّة (٥) الكندي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٤٨٧] حجاج بن خالد بن حجاج:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الصيد والذكاة(٧) .

[٤٨٨] حجاج الكرخي (٨) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٢ / ١٢١، و: ١١٦ / ٣٣ في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٢) تقريب التهذيب ١: ١٥١ / ١٣٥، وفيه: حبيب بن يسار الكندي.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٣.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤١.

(٥) في المصدر: حجّاج بن حمزة، ومثله في مجمع الرجال ٢: ٨٣، ونقد الرجال: ٨٢، وجزم به في تنقيح المقال ١: ٢٥٤، إلاّ أنه قال: وقيل حرّة، قلت: (حرة) في جامع الرواة ١: ١٧٩ ومنهج المقال: ٩٣ مع الإشارة في الأخير إلى (حمزة). وقد ذكر الاثنان في معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٢.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٩ / ١٤٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧ / ١٥٧.

(٨) في المصدر: حجاج الكوفي، وأشار المحقق في هامشه إلى أنه في نسخة: (الكرخي) بدل (الكوفي). وفي جامع الرواة ١: ١٨٠ (الكرخي). ومثله في مجمع الرجال ٢: ٨٤ ومنهج المقال: ٩٣، وتنقيح المقال ١: ٢٥٥، وأشار إلى الاثنين في معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٤.

(٩) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٥.

٢٤١

[٤٨٩] حذيفة بن أسيد:

أبو سريحة، صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو من حواري الحسنعليه‌السلام في الخبر المعروف، المروي في الكشّي(١) ، والاختصاص(٢) .

[٤٩٠] حذيفة بن عامر الربعي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٩١] حذيفة بن منصور:

مولى حسين بن زيد العلوي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٩٢] حريث بن عمارة الكوفي الجعفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٤٩٣] حريث بن عمير العبدي الكوفي:

أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٤٩٤] حريمة (٧) بن عمارة الجهني المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الكشّي ١: ٣٩ / ٢٠، وفيه: حذيفة بن السيد الغفاري. وهو أبو سريحة نفسه.

(٢) الاختصاص: ٧، وفيه كما تقدم عن الكشّي.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٤٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٩ / ٢٣٩، ورجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٣، ورجال البرقي: ٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٠ / ٢٦٦.

(٧) في المصدر: (حزيمة) بالزاي، ومثله في منهج المقال: ٩٥، ومجمع الرجال ٢: ٩٤، وتنقيح المقال ١: ٢٦٣، ومعجم رجال الحديث ٤: ٢٦٣، وما في جامع الرواة ١: ١٨٧، ونقد الرجال: ٨٥ موافق للأصل، وفي الأخير إشارة إلى ضبطه بالزاي في نسخة بدل، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٢ / ٢٨٤.

٢٤٢

[٤٩٥] حزام (١) بن إسماعيل العامريّ الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٤٩٦] حزم بن عبيد البكري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٤٩٧] حسان بن عبد الله الجعفي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٤٩٨] حسان بن المعلم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: الحجّال، وعلي ابن الحكم كما في الجامع(٦) .

[٤٩٩] حسان بن مهران الغنوي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٠٠] الحسن بن أبان:

قمي، في الفهرست والخلاصة: إنَّ الحسين بن سعيد تحوّل إلى قم،

__________________

(١) في المصدر: (حَزْم)، وفي هامشه: « في نسخة: حزام، بالألف بعد الزاي ». والظاهر شهرة ما في الأصل لوروده في جامع الرواة ١: ١٨٧، ومجمع الرجال ٢: ٩٤، ومنهج المقال: ٩٥، وتنقيح المقال ١: ٢٦٣، ونقد الرجال: ٨٥ مع الإشارة إلى ضبطه في نسخة بلا ألف، وقد اقتصر في معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٢ على ذكر (حَزْم) فقط.

(٢) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٨.

(٤) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧١.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٧، ورجال البرقي: ٢٧ وفيه: حسّان المعلم.

(٦) جامع الرواة ١: ١٨٧، وانظر رواية الحجال، عنه في الكافي ٢: ٣٤٥ / ٤ وعلي بن الحكم، عنه في الكافي أيضاً ٢: ٣٤٩ / ١١.

(٧) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٧٠.

٢٤٣

فنزل على الحسن بن أبان(١) ، وقال الشهيدرحمه‌الله : هذا يدلّ على أنّه جليل مشهور(٢) .

[٥٠١] الحسن بن أبي العرندس الكندي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٠٢] الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام :

أبو محمّد الشريف النقيب، في النجاشي: سيّد في هذه الطائفة، غير أنّي رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته، له كتب، منها: خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام من القرآن. إلى أنْ قال: قرأت عليه فوائد كثيرة، وقرء عليه وأنا أسمع(٤) ، وظاهره جلالته، مع أنّ الغامز مجهول، والمغمز في بعض رواياته، وعدم اعتناء النجاشي به.

وقال في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: وذكر الشريف أبو محمّد المحمَّديرحمه‌الله أنّه رآه(٥) ، وهو أيضاً من مشايخ الشيخ، من الذين أكثر من ذكره، ويعبّر عنه تارة: بأبي محمّد المحمدي(٦) ، وأُخرى: بأبي محمّد

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٥٨ / ٢٣٠ في ترجمة الحسين بن سعيد، ورجال العلاّمة: ٤٩ / ٤ في ترجمة الحسين بن سعيد أيضاً.

(٢) حاشية الشهيد على رجال العلاّمة: ورقة ٢٨ / أ (مخطوط)

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ١٩.

(٤) رجال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢، وفي نسب الحسن بن أحمد كما ذكره النجاشي اشكال نبّه عليه في معجم رجال الحديث ٤: ٢٨٤، وقاموس الرجال ٣: ١٩٠، فراجع.

(٥) رجال النجاشي: ٢٦٦ / ٦٩٢.

(٦) فهرست الشيخ: ١٣٣ / ٥٩٨، في ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة.

٢٤٤

الحسن ابن القاسم(١) ، وثالثة: بالشريف أبي محمّد المحمّدي(٢) .

وفي المشيخة: أخبرني الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي(٣) ، وقد مرّ استظهار وثاقة مشايخهما، خصوصاً الأوّل(٤) .

[٥٠٣] الحسن بن أسْباط الكندي:

عنه: ابن فضال، في الروضة، بعد حديث قوم صالحعليه‌السلام (٥) .

[٥٠٤] الحسن بن أيّوب:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب طلب الرئاسة(٦) .

[٥٠٥] الحسن بن بحر المدائني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٠٦] الحسن بن بياع الهروي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٥٠٧] الحسن التفليسي:

في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات: أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥٠٢ ٥٠٣ / ٦٨، باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام مع زيادة (العلوي المحمدي)

(٢) فهرست الشيخ: ١٥٩ / ٧٠٨، في ترجمة محمّد بن علي بن الفضل، و ١٣ / ٣٧، في ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٦، من المشيخة.

(٤) مر توثيق مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة، انظر الجزء الثالث، صحيفة: ١٤٦.

(٥) الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣، من الروضة.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٢٥ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٥.

٢٤٥

عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عنه(١) . والظاهر أنّه البزنطي، وكذا في الاستبصار، في باب وجوب غسل الميت(٢) .

[٥٠٨] الحسن بن تميم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٠٩] الحسن بن الحر الأسدي الكوفي:

تابعي، روى عن: أبي الطفيل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥١٠] الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام :

تابعي، روى عن: جابر بن عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) ويعبّر عنه بالحسن المثلَّث، أُمّه فاطمة بنت أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام .

[٥١١] الحسن بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام :

الهاشمي، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥١٢] الحسن بن حماد البكري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥١٣] الحسن بن حماد الطائي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١: ١٠٩ / ٢٨٦.

(٢) الاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٥ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٧.

٢٤٦

[٥١٤] الحسن بن خنيس الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ووثقه ابن داود(٢) ، وهو غير ابن حبيش بالحاء المهملة والشين على الأصح.

[٥١٥] الحسن بن رباط البجلي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) له أصل، ويروي عنه: ابن محبوب(٤) ، ومن حملة الحديث في الكشّي(٥) ، ومرّ في (قمز)(٦) .

[٥١٦] الحسن بن الزبرقان:

من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات(٧) ، أبو الخزرج، قمّيّ، له كتاب في النجاشي(٨) .

[٥١٧] الحسن بن الزبير الأسدي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٦، وفيه: (حبيش) بدل (خنيس)، وفي هامشه: في نسخة: (خنيس)، وهو الموافق لما في نسختنا الخطية ثمينة جدّاً من رجال الشيخ.

ومما يؤيد صحة ذلك، ان الشيخ قدس‌سره ذكر بعد بضعة أسماء: الحسن بن حبيش مع توصيفه بالأسدي الكوفي: ١٦٧ / ٣٨ كما سبق وإن ذكره بهذا الوصف في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام : ١١٢ / ١٣، ومنه يظهر اختلاف المذكور أولاً في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ممن ذكر بعده، هذا مع بعد احتمال ان يذكر الشيخ رجلاً مرتين بلا فاصل طويل بينهما، فلاحظ.

(٢) رجال ابن داود: ٧٣ / ٤١١.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٨، ورجال البرقي: ٢٦، ورجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٥ في ما روي في بني رباط -، ورجال النجاشي: ٤٦ / ٩٥.

(٤) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٤، ذكره بعنوان: الحسن الرباطي.

(٥) رجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٥.

(٦) مرّ في الفائدة الخامسة، برمز (قمز) المساوي لرقم الطريق [١٤٧].

(٧) كامل الزيارات: ١٨٨ / ٦، باب / ٧٦.

(٨) رجال النجاشي: ٥٠ / ١١٠.

(٩) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٩.

٢٤٧

[٥١٨] الحسن الزيات البصري:

عنه: عبد الله بن مسكان في الكافي، في كتاب الزي والتجمل مكرّراً(١) ، وفيه خبر شريف، يدلّ على تشيّعه، وثباته، وقربه من الإمامعليه‌السلام ، فراجع(٢) .

[٥١٩] الحسن بن زياد الصيقل:

يكنّى أبا الوليد، مولى، كوفيّ، أوضحنا وثاقته في (عد)(٣) .

[٥٢٠] الحسن بن زياد الضبي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٢١] الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام :

المدني، الهاشمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وهو جدّ السيد عبد العظيم الحسني المعروف عنه: محمّد بن زياد، في التهذيب، في باب ضروب النكاح(٦) ، والظاهر أن المراد به ابن أبي عمير.

[٥٢٢] الحسن بن السري العبدي الأنباري:

يُعرف بالكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، في الفهرست(٨) .

__________________

(١) الكافي ٦: ٤٧٧ / ٥ و ٦: ٤٨٧ / ٤.

(٢) راجع الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، باب لبس المعصفر، وقارن بالحديث الأوّل من الباب المذكور؛ لترى الفرق بين أدب الحكم بن عتيبة الآتي برقم [٧٤٣] وبين أدب الزيات في كلامهما مع الإمام الباقرعليه‌السلام

(٣) أوضح المصنف وثاقته في الفائدة الخامسة، برمز (عد)، المساوي لرقم الطريق [٧٤].

(٤) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١٤١ / ١٠٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١١، ورجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧.

(٨) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٣.

٢٤٨

[٥٢٣] الحَسَن بن سعيد الهمداني الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٢٤] الحَسَن بن شهاب بن زيد البارقي الأسدي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: جعفر بن بشير، في التهذيب، في باب الأذان والإقامة(٣) ، وأبان بن عثمان، فيه، في أوّل كتاب الزكاة(٤) ، وفي باب زكاة الحنطة(٥) .

[٥٢٥] الحَسَن بن شهاب الواسطي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: صفوان، بتوسط جميل، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس(٧) .

[٥٢٦] الحَسَن بن صالح بن حيّ:

أبو عبد الله، الثوري الهمداني، أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: الحسن بن محبوب، في الفهرست، في ترجمته(٩) .

وفي الكافي، في باب الماء الذي لا ينجسه(١٠) ، وفي التهذيب، في

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥١.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٧، ورجال البرقي: ١٨، مع وصفه بالأزدي البارقي الكوفي.

(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٥٥ / ١٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٩ / ٤٩.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٠.

(٧) لم نقف على رواية عنه في الباب المذكور، بل وجدناها في باب الزيادات من التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٧.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٧.

(٩) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٥.

(١٠) الكافي ٣: ٢ / ٤.

٢٤٩

باب الوصيّة بالثلث(١) ، وفي الإستبصار، في باب من أوصى لمملوكه بشيء(٢) ، وفي باب ما يرد من النكاح(٣) .

وفي التعليقة: في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن ابن صالح، ولم تستثن روايته، وفيه إشعار بحسن حاله، بل بوثاقته(٤) ، انتهى، والوثاقة لا تنافي الزيدية والتبرية(٥) .

[٥٢٧] الحَسَن بن الصامت الطائي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٢٨] الحَسَن والحُسَين ابنا الصباح:

في رجال ابن داود، والكشّي: ممدوحان(٧) . وحكم السيد في المنهج(٨) ، وغيره(٩) ، بأنّه سهوٌ؛ لعدم وجودهما في الكشّي. وقد مرّ في ترجمة الكشّي -(١٠)

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٤ / ٧٨٢.

(٢) الاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٥.

(٣) لم نقف على روايته عنه في الباب المذكور، بل وجدناها في باب من قتله الحد من الإستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٧ وفي باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وهي نفس الرواية المخرجة في الهامش السابق من باب من أوصى لمملوكه بشيء مع اختلاف السند بينهما قبل محل اتصاله بالحسن بن محبوب، فلاحظ.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٠١.

(٥) بتقديم التّاء المثناة من فوق على الباء الموحّدة، كما في القول الثاني في مقباس الهداية ٢: ٣٥١، لكن الأشهر هو تقديم الباء الموحّدة المضمومة، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٤.

(٧) رجال ابن داود: ٧٤ / ٤٢٦، وليس لهما ذكر في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي، وسيأتي في كلام المصنفقدس‌سره ما له علاقة بالمقام، فلاحظ.

(٨) منهج المقال: ١٠١.

(٩) انظر: جامع الرواة ١: ٢٠٤، ونقد الرجال: ٩١ و ١٠٥.

(١٠) مر في الفائدة الثالثة من الخاتمة، انظر الجزء الثالث، صحيفة: ٢٨٥.

٢٥٠

احتمال وجود نسخة الأصل عنده، فالحكم في غير محلّه.

[٥٢٩] الحَسَن بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٣٠] الحَسَن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارات(٢) .

[٥٣١] الحَسَن بن عبد الله:

في إرشاد المفيد: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعي(٣) قال: كان لي ابن عمّ يقال له: الحسن بن عبد الله، وكان زاهداً، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يتّقيه السلطان لجدّه في الدين واجتهاده، وربّما استقبل السلطان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يغضبه، فكان يحتمل ذلك له لصلاحه، فلم تزل هذه حاله حتى دخل يوماً المسجد وفيه أبو الحسن موسىعليه‌السلام فأومى إليه، فأتاه، فقال له: « يا أبا علي ما أحبّ إليّ ما أنت عليه! إلاّ أنّه ليست لك معرفة، فاطلب المعرفة ».

فقال له: جعلت فداك، وما المعرفة؟ قال: « اذهب تفقه واطلب الحديث » قال: عمّن؟ قال: « عن فقهاء أهل المدينة، ثم اعرض عليّ

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٥.

(٢) كامل الزيارات: ١٣ / ١٠ باب ٢.

(٣) أخرجه في أُصول الكافي ١: ٢٨٦ / ٨ عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن فلان الواقفي وأخرجه في بصائر الدرجات: ٢٧٤ / ٦ باب ١٣ بسنده عن محمّد بن فلان الرافعي، ونقله عنه في بحار الأنوار ٤٨: ٥٢ / ٤٨، وفي الإرشاد وإعلام الورى كما سيأتي ذكر بالوصف دون الاسم، وفي الأول: الرافعي، وفي الثاني الواقفي.

والظاهر اختلاف النسخ الحديثية في ضبطه كما في جامع الرواة ٢: ١٧٥.

٢٥١

الحديث ».

قال: فذهب فكتب ثم جاء فقرأه عليه، فأسقطه كلّه، ثم قال له: « اذهب فاعرف » وكان الرجل معنيّاً بدينه.

قال: فلم يزل يترصّد أبا الحسنعليه‌السلام حتى خرج إلى ضيعة له، فلقيه في الطريق، فقال له: جعلت فداك إنّي أحتج إليك بين يدي الله، فدلّني على ما يجب عليّ معرفته، قال: فأخبره أبو الحسنعليه‌السلام بأمْر أمير المؤمنينعليه‌السلام وحقّه، وما يجب له، وأمْر الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام ثم سكت.

فقال له: جعلت فداك فمن الإمام اليوم؟ قال: « إنْ أخبرتك تقبل مني؟ » قال: نعم، قال: « أنا هو »، قال: فشيء استدلّ به؟ قال: « اذهب إلى تلك الشجرة وأشار بيده إلى بعض شجر أُمّ غيلان فقل لها: يقول لكِ موسى بن جعفر: أقبلي ». قال: فأتيتها فرأيتها والله تخدّ الأرض خدّاً(١) حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها بالرجوع فرجعت، قال: فأقرّ به، ثم لزم الصمت والعبادة، فكان لا يراه يتكلّم بعد ذلك(٢) .

ورواه الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن قلان الرافعي، مثله. وزاد في آخره: وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة، ويرى له، ثم انقطعت عنه الرؤيا، فرأى ليلة أبا عبد اللهعليه‌السلام فيما يرى النائم، فشكا إليه انقطاع الرؤيا، فقال: « لا تغتم، فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا »(٣) .

__________________

(١) في المصدر: تجب الأرض جبوباً.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٦٦.

(٣) بصائر الدرجات: ٢٧٤ باختلاف يسير.

٢٥٢

ورواه الشيخ الطبرسي في إعلام الورى، عن الكليني(١) : والقطب الراوندي في الخرائج، عن الرافعي(٢) .

[٥٣٢] الحَسَن بن علي الأحمري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: معاوية بن وهب، في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة(٤) .

[٥٣٣] الحَسَن بن علي بن الحَسَن (بن علي) (٥) بن عمر بن علي بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام :

أبو محمّد الاطروش ناصر الحق، والناصر الكبير جدّ السيدين المرتضى والرضي من قبل أُمّهما فاطمة بنت أبي محمّد الحسن بن أحمد بن الحسن، وهو صاحب الديلم. في النجاشي: كانرحمه‌الله يعتقد الإمامة وصنّف فيها كتباً، منها: كتاب في الإمامة صغير. إلى أنْ قال كتاب أنساب الأئمة إلى صاحب الأمرعليهم‌السلام (٦) .

وهذا صريح في كونه من علماء الإمامية.

وقال السيد المرتضى في شرح المسائل الناصرية -: وأمّا أبو محمّد

__________________

(١) إعلام الورى: ٣٤٢.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٧١.

(٣) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٧، مع توصيفه بالكوفي.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في رجال النجاشي، لكن رجح وجوده في رياض العلماء اعتماداً على ما في كتب الأنساب.

انظر: رياض العلماء ١: ٢٧٦ ٢٩٤، والمجدي في الأنساب: ١٥٢ في ذكر أعقاب عمر الأشرق بن الإمام السجاد عليه‌السلام

(٦) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٧، وما بين القوسين لم يد في النجاشي، ولكنه ورد في المجدي في عقب عمر الأشرف: وهو ما اختاره في رياض العلماء ١: ٢٧٦، فلاحظ.

٢٥٣

الناصر الكبير، وهو الحسن بن علي ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشمس الباهرة، وهو الذي نشر الإسلام في الديلم حتى اهتدوا به بعد الضّلالة، وعدلوا بدعائه بعد الجهالة، وسيرته الجميلة أكثر من أنْ يحصى، وأظهر من أنْ يخفى(١) . وما ذكر اسمه في هذا الشرح إلاّ مترضياً، أو مترحماً، أو قائلاً، كرّم الله وجهه(٢) . وكلّما ذكره الصدوق قال: قدس الله روحه(٣) .

ولشيخنا البهائي غ كلام فصل في كونه من أصحابنا، مذكور في الرياض(٤) ، ينبغي مراجعته.

[٥٣٤] الحَسَن بن علي بن رباط:

عنه: عبد الرحمن بن أبي نجران، في الكافي، في باب قضاء الدين، في كتاب المعيشة(٥) .

[٥٣٥] الحَسَن بن علي: بن عيسى الجلاَّب الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٣٦] الحَسَن بن علي الحلبي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي الفهرست: الكلبي، له روايات،

__________________

(١) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٢) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٣) الناصريات: ٢١٤، ضمن الجوامع الفقهية.

(٤) رياض العلماء ١: ٢٩٢.

(٥) الكافي ٥: ٩٥ / ١.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٨ وفيه: حسين بن علي الكلبي، والظاهر وقوع التحريف في الاسم، والصحيح: الحسن، وكذلك وقوع التحريف في نسخة المصنف من

٢٥٤

عنه: إبراهيم بن سليمان(١) . واحتمل في المنهج كونه ابن علوان الثقة(٢) .

[٥٣٧] الحَسَن بن علي بن كيسان:

عنه: الحميري، في الكافي، في باب طلاق التي تكتم حيضها(٣) . وفي التهذيب، في باب المهور والأجور(٤) .

[٥٣٨] الحَسَن بن علي اللؤلؤي الشعيري:

له كتاب، عنه: محمّد بن علي بن محبوب(٥) ، وحميد بن زياد، في الفهرست، في ترجمة غياث بن إبراهيم(٦) . ومحمّد بن زائد الخزاز(٧) .

[٥٣٩] الحَسَن بن عمارة بن المضرب:

أبو محمّد البجلي، أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه:

__________________

رجال الشيخ فيما يخص اللقب، والصحيح ما ذكرناه وهو: الحسن بن علي الكلبي، المعنون بهذا في الفهرست كما سيأتي وهو الموافق للمنقول عن رجال الشيخ في نقد الرجال: ٩٥، ومنتهى المقال: ١٠٢، ومنهج المقال: ١٠٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٩، فلاحظ.

(١) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٩، وفيه: الحسن بن علي الكلبي، وهو الصحيح.

(٢) منهج المقال: ١٠٢.

(٣) الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٤.

(٥) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٩١.

(٦) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٥٩.

(٧) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٧٩، وقوله: (ومحمّد ...) عطفاً على (غياث) وقد اقتضى التنبيه عليه لإمكان العطف على (حميد)؛ لعدم الفصل بينهما بجملة ذات حكم جديد، مما يسوّغ العطف على المتقدم، ولا تظن أن هذا من قبيل عطف (الأرجل) على (الأيدي) في آية الوضوء، فذلك لا يجوز عند أكثر النحاة للفصل بينهما بجملة (امسحوا) المنشئة لحكم جديد، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٥، مع توصيفه بالكوفي. وقال في أصحاب الإمام السجاد

٢٥٥

الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب الوديعة(١) . وفي الكافي، في باب الدعاء للكرب والهم(٢) . وفي باب فضل الزراعة(٣) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي نصر في الصحيح عن أبان بن عثمان، عنه. وفيه اشعار بالاعتماد عليه(٤) .

[٥٤٠] الحَسَن بن عياش الأسدي:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٤١] الحَسَن بن الفضل اليماني:

في كمال الدين، بإسناده عن محمّد بن جعفر أبي عبد الله الكوفيّ الأسدي، أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات القائمعليه‌السلام ورآه، ثم عدّهم. إلى أن قال: من اليمن: الفضل بن يزيد، وابنه الحسن(٦) .

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن علان، عن الحسن بن الفضل اليماني قال: قصدت سرّ من رأى، فخرج إليّ صرّة فيه دنانير وثوبان، فرددتها، فقلت في نفسي: أنا عندهم بهذه المنزلة! فأخذتني العزّة، ثم

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠ / ٧٩٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٤٠٥ / ٤ في الباب المشار إليه، وفيه: الحسن بن عمار الدّهان، فلاحظ.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٠٧.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٦ / ٩.

(٦) كمال الدين ٢: ٤٤٣ / ذيل ح / ١٦.

٢٥٦

ندمت بعد ذلك، وكتبت رقعة اعتذر واستغفر، ودخلت الخلاء وأنا أُحدث نفسي وأقول: والله لئن ردّت الصرّة لم أحلّها ولم أنفقها حتى أحملها إلى والدي فهو أعلم منّي، فخرج إليّ الرسول: أخطأت إذ لم تعلمه، إنّا ربّما فعلنا ذلك بموالينا وربّما سألونا ذلك يتبركون به. وخرج إليّ: أخطأت بردّك برّنا، وإذا استغفرت الله فالله يغفر لك، وإذا كان عزيمتك وعقد نيّتك أن لا تُحْدث فيها حدثاً ولا تنفقها في طريقك فقد صرفناها عنك، وأمّا الثوبان فلا بُدّ منهما لتحرم فيهما.

قال: وكتبتُ في معنيين، وأردت أنْ أكتب في معنىً ثالثٍ، فقلت في نفسي: لعلَّه يكره ذلك، فخرج إليَّ الجواب في المعنيين، والمعنى الثالث الذي طويته ولم أكتبه، قال: وسألت طيباً، فبعث إليَّ بطِيبٍ في خرقة بيضاء فكانت معي في المحمل، فنفرت ناقتي بعسفان وسقط محملي وتبدّد ما كان معي، فجمعت المتاع وافتقدت الصرّة واجتهدت في طلبها، حتى قال بعض من معنا: ما تطلب؟ فقلت: صرّة كانت معي، قال: وما كان فيها؟ قلت: نفقتي، قال قد رأيت من حمَلها. فلم أزل أسأل عنها حتى آيست منها، فلما وافيت مكّة حللت عيبتي وفتحتها فإذا أوّل ما بدأ عليّ منها الصرّة، وإنّما كانت خارجاً في المحمل، فسقطت حين تبدّد المتاع.

قال: وضاق صدري ببغداد في مقامي، فقلت في نفسي: أخاف أن لا أحُجَّ في هذه السنة ولا انصرف إلى منزلي، وقصدت أبا جعفر اقتضيه جواب رقعة كنت كتبتها، فقال: صِرْ إلى المسجد الذي في مكان كذا وكذا، فإنّه يجيئك رجل يخبرك بما تحتاج إليه، فقصدتُ المسجد وأنا فيه إذ دخل عليّ رجل، فلما نظر إليّ سلّم وَضَحِكَ، وقال لي: أبشر فإنك ستحج

٢٥٧

في هذه السنة وتنصرف إلى أهلك سالماً إنّ شاء الله تعالى.

قال: وقصدت ابن وجناء أسأله أنْ يكتري لي ويرتاد لي عديلاً، فرأيته كارهاً، ثم رأيته بعد أيام، فقال: أنا في طلبك منذ أيام قد كتب إليّ أن أكتري لك وأرتاد لك عديلاً ابتداءً.

فحدّثني الحسن: أنّه وقف في هذه السنة على عشر دلالات، والحمد لله ربّ العالمين(١) .

وظاهر ثقة الإسلام في الكافي، أنّه رواه عن الحسن بلا واسطة، فإنّه قال في صدر السند: الحسن بن الفضل بن زيد اليماني، قال: كتب أبي بخطّه كتاباً، فورد جوابه، ثم كتبتُ بخطّي، فورد جوابه، ثم كتب بخطه: رجل من فقهاء أصحابنا، فلم يرد جوابه، فنظرنا وكانت العلّة: أنّ الرجل تحوّل قَرْمَطِيّاً.

قال الحسن بن الفضل: فزرت العراق، ووردت طوس، وعزمت أن لا أخرج إلاّ عن بينة من أمري ونجاح من حوائجي، ولو احتجت أن أُقيم بها حتى أتصدق(٢) ، وفي خلال ذلك يضيق صدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحج، قال: فجئت يوماً إلى محمّد بن أحمد أتقاضاه، فقال لي: صِرْ إلى مسجد كذا وكذا وأنّه يلقاك رجل، قال: فصِرت إليه، فدخل عليّ رجل، فلما نظر إليّ ضَحِكَ وقال: لا تغتم، فإنَّك ستحجُّ في هذه السنة، وتنصرف إلى أهلك وولدك سالماً، قال: فاطمأننت وسكن قلبي.

وأقول: ذا مصداق ذلك والحمد لله ربّ العالمين.

[قال]: ثم وردت العسكر، ز فخرج إليّ صرّة، وساق ما يقرب من

__________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٩٠ / ١٣، باختلاف يسير جدّاً.

(٢) في حاشية (الأصل): (أي: آخذ الصدقة). وهو صحيح بقرينة قوله: ولو احتجت.

٢٥٨

خبر الكمال، وفي آخره: وكنت وافقت جعفر بن إبراهيم النيشابوري على أن أركب معه، وأزامله. فلمّا وافيت بغداد بدا لي فاستقلته وذهبت أطلب عديلاً، فلقيني ابن الوَجْناء بعد أن كنت صرت إليه وسألته أن يكتري لي، فوجدته كارهاً، فقال لي: أنا في طلبك، وقد قيل لي: أنه يصحبك فاحْسِن معاشرته، واطلب له عديلاً، واكتر له(١) .

بل هو صريح الشيخ الطوسي في الغيبة، حيث ذكر خبراً في أوّل باب معجزاتهعليه‌السلام عن جماعة، عن ابن قولويه، عن الكليني، رفعه إلى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، ثم قال: وبهذا الاسناد، عن الحسن بن الفضل بن زيد اليماني، قال: كتبت في معنيين. إلى آخره(٢)

فالخبر في الذروة العالية من الاعتبار، وفيه من الدلالة على جلالة شأن الحسن ما لا يخفى.

[٥٤٢] الحَسَن بن القاسم بن العلاء:

في غيبة الشيخ الطوسيرحمه‌الله : عن شيخيه: أبي عبد الله المفيد والغضائري (رحمهما الله) عن محمّد بن أحمد الصَّفْوَانِي، قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عمّر مائة سنة وسبع عشرة سنة، منها ثمانين سنة صحيح العينين لقي مولانا أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ثم حجب بعد الثمانين وردّت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيام، وساق القصة التي فيها معجزة من صاحب الأمرعليه‌السلام . إلى أن قال: والتفت القاسم إلى ابنه الحسن، فقال له: إنَّ الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة فأقبلها بشكر، فقال له

__________________

(١) الكافي ١: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) كتاب الغيبة: ٢٨١ ٢٨٢، وفيه (يزيد) بدل (زيد)، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

٢٥٩

الحسن: يا أبه قد قبلتها.

قال القاسم: على ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه، قال: على أن ترجع عمّا أنت عليه من شرب الخمر، قال الحسن: يا أبه وحقّ من أنت في ذكره لأرجعَنَّ عن شرب الخمر، ومع الخمر أشياء لا تعرفها، فرفع القاسم يده إلى السماء، وقال: اللهم ألهِم الحسن طاعتَكَ وجنّبه معصيتَكَ، ثلاث مرّات.

ثم دعا بدرج فكتب وصيّته بيدهرحمه‌الله وكانت الضياع التي في يده لمولانا وقفاً وقفه، وكان فيما أوصى الحسن، أنْ قال: يا بني إنْ أُهلت لهذا الأمر يعني: الوكالة لمولانا فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجيدة، وسائرها ملك لمولاي، إلى أن ذكر وفاته، وقال: فلما كان بعد مدّة يسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن مولاناعليه‌السلام في آخره دعاء: ألهمك الله طاعته وجنّبك معصيته، وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه، وفي آخره: قد جعلنا أباك إماماً لك وفعاله لك مثالاً(١) .

[٥٤٣] الحَسَن بن كثير الكوفيّ البجليّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي إرشاد المفيد مسنداً عنه: قال: شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام الحاجة وجفاء الإخوان، قال: « من الأخ أخٌ يزغلك(٣) غنياً ويقطعك فقيراً »، ثم أمر غُلامه فأخرج

__________________

(١) كتاب الغيبة: ٣١٠ ٣١٥.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٦ / ١٤.

(٣) في المصدر: يرعاك، و (يزغلك) صحيحة، ويراد بها هنا: احتضانك، والاهتمام بأُمورك، وتفقد أحوالك، والحنو عليك، وهذه اللفظة متضمنة لـ (يرعاك) إلاّ أنّه أبلغ منها، مستعارة من قولهم: أزغلت الأُم وليدها إذا أرضعته. لسان العرب ١١: ٣٠٤ زغل.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

التي يحرم منهالعمرة التمتع - ومر بيانها - نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والإحرام منها(١) ، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولايجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط، كما مر توضيحه في المسألة ٩٠.

مسألة ٣٩٩: لايجوز دخول مكة بل ولادخول الحرم إلا محرما(٢) ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه

____________________

(١) فقد أحرم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رجوعه من الطائف من الجعرانة.

(٢) لعدة من النصوص، ففي صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام هل يدخل الرجل الحرم (مكة) بغير إحرام ؟ قال: « لا، إلا مريضا او من به بطن » وفي صحيحة عاصم عنهعليه‌السلام : « يدخل الحرم احد إلا محرما ؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون » وفي مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليهما‌السلام في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه، قال: « لابأس بأن يدخل بغير احرام» وفي مرسلة البختري وابان عن رجل عنهعليه‌السلام في الرجل يخرج

=

٣٦١

أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما(١) ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، وتقدم حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة ١٠.

* مسألة ٤٠٠: إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن الغير، وخرج من مكة ورجع قبل مضي الشهر الذي أدى فيه العمرة، فهل يجوز له

____________________

=

في الحاجة من الحرم، قال: « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام »، وما في المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مكة لعدم الريب في عدم وجوب الاحرام لمن كانت له حاجة في الحرم ولم يرد النسك، ودعوى أن القدسية والمزية والحرمة لمكة بخصوصها، خلاف ظاهر النصوص وإن القدسية والمزية لمكة أولا وبالذات وللحرم، وإلا ماوجه تسميته بذلك.

(١) كما هو مفاد بعض النصوص.

* اذا تكرر خروجه يوميا أو ثلاث او أربع مرات في الاسبوع لم يلزمه الاحرام للدخول.

٣٦٢

العود من دون إحرام، فيه إشكال والاحوط تجديد الاحرام(١) .

* مسألة ٤٠١: الظاهر أن دخول الحرم أو مكة بلا إحرام حرام حدوثا(٢) لابقاءً، فإذا دخلهما بغير إحرام عمداً او لعذر لايجب عليه الخروج فوراً.

مسألة ٤٠٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة(٣) ، فيأتي بحج التمتع، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.

* لكن كل ذلك بشرط عدم الخروج من مكة - ولو الى جدة - بعد الاتيان بالعمرة المفردة الى يوم التروية، فإذا خرج منها لاتكون متعة.

____________________

(١) اذ الفصل المعتبر بين العمرتين فيما اذا كان عن نفسه، مع امكان واحتمال شمول النصوص الدالة على عدم الحاجة الى الاحرام إذا رجع في نفس الشهر للمقام أيضا.

(٢) اذ هو غاية مايستفاد من النصوص فراجع.

(٣) كما هو مقتضى الروايات وقد مر بعضها.

٣٦٣

أحكام المصدود

مسألة ٤٠٣: المصدود: هو الذي منعه العدو أو نحوه من الوصول الى الاماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤٠٤: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد(١) .

وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أونحره، ولايتحلل بدونه على الاحوط(٢) .

____________________

(١) ففي موثقة زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء.

(٢) كما هو مذهب الاكثر كما في المدارك والمفاتيح والذخيرة والرياض، بل في الغنية والمنتهى إجماعنا عليه، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) وموثقة زرارة المتقدمة، وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صده المشركون يوم الحديبية، وذهب والصدوقان وابن إدريس الى التحلل بدونه، لاختصاص الآية بالاحصار وعدم دلالتها صراحة على الوجوب، ومع التنزل يختص ذلك بمن ساق الهدي، وأما

=

٣٦٤

والاحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين(١) .

____________________

=

موثقة زرارة وغيرها فكذلك تقيّد بما اذا ساق الهدي وإلا فيتخير بين الحلق والتقصير، كما يشير إليه مارواه علي بن ابراهيم بسند صحيح من أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه بنحر ماساقوه معهم من الابل وحلق رؤوسهم وأما من لم يسق فخيره بين الحلق والتقصير، فعن الصادقعليه‌السلام قال - في حديث طويل -: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله تعظيماً للبدن رحم الله المحلّقين، وقال قوم لم يسوقوا البدن: يارسول الله والمقصرين ؟ لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي، فقالوا يارسول الله والمقصرين، فقال: رحم الله المقصرين»، ولعله منشأ الاحتياط والله العالم.

(١) تبعا للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك جمعا بين الاخبار، ففي رواية حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

وفي صحيحة رفاعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: خرج الحسينعليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السفيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه.

=

٣٦٥

وأما المصدود في عمرة التمتع، فإن كان مصدودا عن الحج ايضا فحكمه ماتقدم، وإلا - كما لو منع من الوصول الى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة - فلا يبعد انقلاب وظيفته الى حج الافراد(١) .

مسألة ٤٠٥: المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين او عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه(٢) .

____________________

=

وفي موثقة الفضل بن يونس قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف الى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشيء عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعا، ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاشيء عليه.

وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع والنافع، بل المنسوب الى الاكثر كما في الرياض عدم توقف التحلّل عليهما أصلا قصورا في مقتضى الادلة.

(١) لشمول بعض أدلة الانقلاب له كما لايخفي فراجع.

(٢) كما هو مقتضى موثقة الفضل المتقدمة فانها ظاهرة على التبدل الى العمرة المفردة إذ الطواف والسعي والحلق من اعمالها، ووجوب الذبح لالكونه عمرة مفردة حتى يشكل بعدم القائل وإنما تطبيقا لقولهعليه‌السلام

=

٣٦٦

وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب الى المطاف والمسعى - فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل، فالاحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق او التقصير(١) .

وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها(٢) ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإن كان مصدودا عن الوصول الى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح او النحر(٣) ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره الى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك.

____________________

=

في صحيحة زرارة «المصدود يذبح حيث صد»، وحيث ادعي الاجماع واتفاق الاصحاب كما في الجواهر على انه بالخيار بين التحلل بالذبح او البقاء على الاحرام حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة فالاحتياط في محله والله العالم.

(١) لصدق الصد حينئذٍ.

(٢) لحكومة أدلة الاستنابة على الصد كما لايخفي، وذهب في المعتمد الى قصور أدلة النيابة عن الشمول للمقام، مؤكداً كلامه بعدم المورد لعنوان المصدود لو قيل بشمولها، ولعل في كلامه مواضع للنظر والله العالم.

(٣) لتحقق العذر ومعه فعليه الاستنابة.

٣٦٧

وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي(١) ، كما يسقط عنه الرمي أيضا - وإن كان الاحوط الإتيان به فى السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج - ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع مايحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر.

مسألة ٤٠٦: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما(٢) ، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فصُد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته.

مسألة ٤٠٧: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضره ذلك بصحة حجه(٣) ، ولايجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن امكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الاحوط الاولى(٤) .

____________________

(١) لاشتراط الذبح في منى، فتنتقل وظيفته الى فاقد الهدي.

(٢) اذ مقتضى ادلة الصدّ هو التحلل لا الاجزاء والاكتفاء والبدلية.

(٣) بلا خلاف في ذلك.

(٤) وقد تقدم فراجع.

٣٦٨

مسألة ٤٠٨: لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالاحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام(١) .

مسألة ٤٠٩: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته - كما سبق في تروك الإحرام - ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود(٢) ، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل(٣) .

أحكام المحصور

مسألة ٤١٠: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، قيل: فإن لم يجد هدياً ؟ قال: يصوم » ووجه التوقف أن الصحيحة واردة في المحصور لا المصدود والقول بإشتراكهما في الاحكام مطلقا بحاجة الى دليل، مضافا الى مامر من تقريب عدم وجوب الهدي على المصدود في العمرة المفردة اذا لم يسق الهدي.

(٢) لوجوب إتمام الحجة المرتكب فيها الجرم، سواء قلنا بفسادها او أن الثانية عقوبة عليه.

(٣) عقوبة له.

٣٦٩

الوصول إلى الاماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.

مسألة ٤١١: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحره بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلل في مكانه(١) .

وإذا لم يكن متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل(٢) .

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: « يواعد أصحابه ميعاداً، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولايجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل » ومثلها دلالة موثقة زرعة.

(٢) لعدة من النصوص التي ظاهرها ذبح الهدي محل الاحصار المحمولة على صورة تعذر بعثه الى مكة او منى، ففي صحيحة رفاعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « خرج الحسينعليه‌السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه » وفي صحيحة

=

٣٧٠

وإن كان محصوراً في الحج، فوظيفته ماتقدم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر(١) .

وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة(٢) .

مسألة ٤١٢: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ثم خف مرضه وتمكن

____________________

=

معاوية عنهعليه‌السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.

(١) كما هو مقتضى صحيحة وموثقة معاوية وزرعة المتقدمتان.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: « المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء »، وفي صحيحته الاخرى في حصر الحسينعليه‌السلام قال: أرأيت حين برىء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء ؟ قال: لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت، قال: ليسا سواء، كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين محصوراً.

٣٧١

من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كان عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولاشيء عليه.

وإن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من اتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال(١) ، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفرد(٢) .

وكذلك الحال - في كلا الصورتين - لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكن من مواصلة السير.

مسألة ٤١٣: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق(٣) ، وحينئذ فإن

____________________

(١) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: إن أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولاشيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة.

(٢) لكون عمرة التمتع مغياة بزوال الشمس يوم عرفة، فإذا لم يتمكن من أدائها قبل ذلك شملته أدلة الانقلاب المتقدمة في المسألة ١٣.

(٣) لوجوب اتمام النسك، والفرض انه متمكن، مضافا الى ظهور صحيحة زرارة المتقدمة.

٣٧٢

أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدم - فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه(١) .

وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة(٢) ، وإن ذبح أو نحر عنه، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة(٣) .

مسألة ٤١٤: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول الى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما(٤) ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإذا أحصر عن الذهاب الى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح(٥) ،

____________________

(١) وليس عليه الحج من قابل.

(٢) لعدة من النصوص الدالة على انقلاب الوظيفة الى العمرة المفردة عند عدم ادراك الحج مطلقا.

(٣) وقد مر في المسألة الثانية من الباب فراجع.

(٤) لعدة من النصوص، منها صحيحة حريز عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

(٥) اذ المباشرة في الرمي شرط في ظرف القدرة، أما الذبح فتجوز

=

٣٧٣

ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع إلامكان(١) ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.

مسألة ٤١٥: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له ان يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مُدّان(٢) .

مسألة ٤١٦: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلل، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته(٣) .

____________________

=

الاستنابة مطلقا.

(١) وقد تقدم بيانه فراجع.

(٢) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

(٣) لصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون لحاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال: هو حلال من

٣٧٤

مسألة ٤١٧: المحصور إذا لم يجد هديا ولاثمنه صام عشرة أيام بدلا منه(١) .

مسألة ٤١٨: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والإحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الاحوط.

وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد.

وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

____________________

=

كل شيء... قال: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل » وفي صحيحة حمزة بن حمران أنه سألة أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل، ولايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » وفي صحيحة رفاعة عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لايحج من قابل ؟ قال: يحج من قابل » وغيرها من النصوص، مضافا الى أن أدلة الاحصار وكذا الصد هي للتحلل لا للاجزاء.

(١) لصحيحة معاوية المتقدمة والتي موردها المحصور فراجع.

٣٧٥

وإذا تعذر عليه الوصول الى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ماتقدم في المسألة ٤١٤.

* مسألة ٤١٩: من أصابه عارض صحي اثناء ادائه لطواف العمرة المفردة فأرجع الى بلده، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الاشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي بصلاته، فيحل من إحرامه تماما، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال(١) .

* مسألة ٤٢٠: من اصابته سكتة قلبية أثناء ادائه طواف عمرة التمتع فان كان وضعه الصحي لايسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الاحرام للحج وادراك الوقوفين بالمقدار الذي يصح به الحج، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه، وإلا فان رجع الى بلده وكان ذلك باختياره فلا يبعد بطلان

____________________

(١) وقد تقدم في المسألة ٤٠ الجزم بوجوب الرجوع واكمال العمرة المفردة لمن تركها.

٣٧٦

إحرامه وإن كان آثما في ذلك(١) ، وأما اذا كان رجوعه من دون ارادته واختياره فالاقرب جريان حكم المصدود عليه.

* مسألة ٤٢١: إذا احرم لعمرة التمتع ثم اغمي عليه فان احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج - بأن يدرك اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه - اتخذ الولي من ينوب عنه فى الطواف وصلاته والسعي(٢) ثم يقصر شيئا من شعره فيحل من احرام عمرته، وفي يوم التروية الاحوط أن يحرم عنه الولي - اي يلبي عنه - ويجنبه محرمات الاحرام، ويذهب الى الموقفين فإن افاق هناك فالاحوط أن يجدد الاحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب الى مكة(٣) ، فإن ادرك الحج - بإدراك ماتقدم - يأتي ببقية مناسكه، وإن عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من

____________________

(١) راجع ماقلناه عند الشروع في كيفية الاحرام.

(٢) لدلالة جملة من النصوص على مشروعية الطواف عن المغمى عليه، وهو وفق مقتضى القاعدة، اذ الحكم الاولي أن يطوف الانسان بالبيت وبين الصفا والمروة بنفسه، فإن لم يقدر فبمعونة الاخرين إعانة ثم حملا، وإن لم يقدر طيف وسعي عنه.

(٣) وقد تقدم فيمن نسى او جهل الاحرام من مكة حتى خرج منها الى عرفات، فراجع.

٣٧٧

يأتي بها عنه، واما اذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان بطل حجه.

* مسألة ٤٢٢: إذا اتى بعمرة التمتع ثم عرض له مايوجب الخوف على نفسه من الاتيان بالحج أو خاف أن يصاب بضرر بليغ، فإن كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الاتمام(١) ، والاحوط ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

مسألة ٤٢٣: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج او المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض - من عدو أو مرض أو غيرهما - حبسه عن الوصول الى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما للتحلل من إحرامه، كما لايجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصوراً.

وهذا القول وإن كان لايخلو من قوة(٢) ، إلا أن الاحوط لزوما

____________________

(١) السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.

(٢) بل لعله المتعيّن، وإليه ذهب المرتضى وابن ادريس مع دعوى الاجماع، تمسكاً بصحيحة ذريح عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، واحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع ؟ قال: فقال:

=

٣٧٨

=

أو اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله الله عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بل قد اشترط ذلك، قال: فليرجع الى أهله حلالا لا احرام عليه، إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، قلت: افعليه الحج من قابل ؟ قال: لا » فهي دالة على التحلل بمجرد الاحصار بلا تعرض للهدي، إذ لو كان واجبا لذكرهعليه‌السلام لكونه في مقام البيان.

وصحيحة البزنطي قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عله ؟ قال: هو حلال من كل شيء، فقلت: ومن النساء والثياب والطيب ؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، قال: أما بلغك قول أبي عبداللهعليه‌السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل.

ويويدهما ماورد في جملة من الصحاح في كتاب الاعتكاف من وجوب الاتمام اذا اعتكف يومين إلا اذا اشترط على ربه فله ان يفسخ، كصحيحة محمد بن مسلم وابي ولاد الحناط، وفي صحيحة ابي بصير عنهعليه‌السلام في حديث: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» وفي صحيحة ابن يزيد عنهعليه‌السلام قال: واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.

وقيل: أن فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير تربص الى ان يبلغ الهدي محله، وهو ظاهر المحقق في الشرائح وصريحه في النافع، ويدفعه قوله عليه

=

٣٧٩

مراعاة ماسبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل.

***

إلى هنا فرغنا من واجبات الحج، فلنشرع الان في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الاداب مالاتسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.

وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة

____________________

=

السلام « فليرجع الى أهله حلالا لا إحرام عليه ».

وقيل: أن فائدته سقوط الحج عنه فى العام القابل، وهو المحكي عن الشيخ في يالتهذيب، لذيل الصحيحة المتقدمة، وتقابلها عدة من الصحاح فلابد من رفع اليد عن ذيلها.

وقيل: أن الفائدة ادراك الثواب بذكره في عقد الاحرام، وهو الذي يظهر من الشهيد في المسالك قال: - بعد أن ذكر ان سقوط الهدي في غير السائق، وتعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود، وسقوط القضاء فمخصوص بالمتمتع - ومن الجائز كونه تعبداً، أو دعاءً مأمورا به يترتب على فعله الثواب.

وذهب الشيخ وابن الجنيد والعلامة في المختلف والمنتهى الى عدم سقوط الهدي، تمسكا بإطلاق قوله تعالى ( فإن احصرتم فما استيسر من الهدي )، وفيه أنه مقيد بصحيحتي ذريح والبزنطي المتقدمين.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460