مستدرك الوسائل خاتمة 8 الجزء ٢٦

مستدرك الوسائل خاتمة 815%

مستدرك الوسائل خاتمة 8 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 393

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 393 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270414 / تحميل: 5414
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 8

مستدرك الوسائل خاتمة ٨ الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

باب السين

[١٠٤٨] سَالِمُ أبو رافِع:

مولى أبان، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٤٩] سَالِمُ الأشَلّ:

هو ابن عبد الرحمن الآتي(٢) .

[١٠٥٠] سَالِمُ [البَرّاد (٣) ] الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٣.

(٢) سيأتي برقم [١٠٩٧] فلاحظ.

(٣) في الأصل والحجرية ومجمع الرجال ٣: ٩٢ (البزاز) بالزاي. وفي جامع الرواة ١: ٣٤٧ (البرار) بالراء، وكلاهما غلط، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين بالدال المهملة وهو الموافق لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٦ وتنقيح المقال ٢: ٤ وسالم البراد يكنى أبا عبد الله، من مشاهير التابعين، ترجم له أغلب أهل السنة مع اشارتهم إلى روايته في سنن أبي داود والنسائي.

انظر: طبقات ابن سعد ٥: ٣٠٠، والجرح والتعديل ٤: ١٩٠ / ٨١٩، وثقات ابن حبان ٤: ٣٠٧، وتهذيب الكمال ١٠: ١٧٥ / ٢٥١٩، والكاشف ١: ٢٧٢ / ١٨٠١، وتهذيب التهذيب ٣: ٣٨٤ / ٨١٩، وتقريب التهذيب ١: ٢٨١ / ٢٣ وقد وثّقه أصحاب هذه الكتب جميعاً، إلاّ أنّ توثيقهم كجرحهم لا يعتد به، كما برهنّا عليه في محله، فالعمدة إذن في التوثيق: كون الرجل من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٥.

٥

[١٠٥١] سَالِمُ بن سَعِيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٥٢] سَالِمُ بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي الخلاصة: عبدُ الرحْمن بن سَالِم بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ، كُوفِيّ، مولى، روى عن: أبي بصير، ضعيف، وأبوه ثقة(٣) .

وفي نقد التفريشي: سَالِم بن عَبدِ الرَّحْمن الأشَلّ، وثقه الغضائري عند ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم فلاحظها(٤) ، انتهى. عنه: عبد الله بن بُكَير(٥) ، ومنصور بن حازم(٦) .

[١٠٥٣] سَالِمُ بن عبد الله:

أبو محمّد [الحَنّاط(٧) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١١٤، ورجال البرقي: ١٣، ورجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩ في ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، قال « وكان سالم بياع المصاحف ».

(٣) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٤) نقد الرجال: ١٤٥.

(٥) الكافي ٦: ٢٠٣ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤ / ٩٦.

(٧) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخيّاط) وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في المصدر ومنهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥ وغيرها.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٩.

٦

[١٠٥٤] سَالِمُ بن عبد الله الأزْدِيّ:

[الجَصّاص(١) ] الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٥٥] سَالِمُ العَطّارُ:

خادمُ أبي عبد اللهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٥٦] سَالِمُ بن عَطِيّة:

أبو عبد الله، مولى لبني هلال، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٥٧] سَالِمُ بن عَمَّار الصَّائِدِيّ:

الهَمْدَانيّ، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٥٨] سَالِمُ بن الفُضَيْل:

عنه: صفوان بن يحيى، في الفقيه، في باب العمرة المبتولة(٦) .

[١٠٥٩] سَالِمُ بن الهُذَيْل:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب صفة الوضوء(٧) . وفي الإستبصار، في باب وجوب المسح على الرجلين(٨) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية وجامع الرواة ١: ٣٤٩ (الخواص)، وفي المصدر (الحصاص) بالحاء المهملة، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ظاهراً لموافقته لما في أغلب كتب الرجال المتأخرة الناقلة عن رجال الشيخ.

انظر: منهج المقال: ١٥٧، ومجمع الرجال ٣: ٩٣، ونقد الرجال: ١٤٥، وتنقيح المقال ٢: ٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢١.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٠ / ١٢٤.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٦٣ / ١٧٧.

(٨) الاستبصار ١: ٦٤ / ١٨٩.

٧

[١٠٦٠] [السَّائب(١) ] بن عُمَارة الحَضْرَميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٦١] السَّائب:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٦٢] السَّائب:

مولى حُسين بن عبد الله الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٣] سُحَيم السِّنْدِيّ (٥) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: محمّد بن سنان، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٧) .

[١٠٦٤] السَّرِيُّ بن حيّان:

الأزدي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٦٥] السَّرِيُّ بن خالد الناجي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب

__________________

(١) في الأصل (الشاب)، وفي الحجرية (الساب)، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين، وهو الموافق لما في المصدر، ومنهج المقال: ١٥٧ ونقد الرجال: ١٤٦، ومجمع الرجال ٣: ٩٥، وتنقيح المقال ٢: ٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٥.

(٥) في حاشية الأصل، وتحت كلمة (السندي) في متن الحجرية: (السعدي: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٤.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٤٢٣ / ١٥.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٥ / ١٩٩، ورجال البرقي: ٤٥ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

٨

تعجيل عقوبة الذنب(١) . وحماد بن عثمان، فيه، في كتاب العقل والجهل(٢) .

وفي التعليقة: ويروي عنه: صفوان بن يحيى(٣) .

[١٠٦٦] السَّرِيُّ بن عبد الله الهَمْدَاني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٦٧] سُعاد بن سُلَيْمَان التَّميمّي:

الحِمَّانّي الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٦٨] سُعَاد بن عِمْران الكَلْبِيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٦٩] سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف:

الزهريّ المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٧٠] سَعْدَ الإسْكاف:

هو سعد بن طريف، مرّ في (م)(٨) .

[١٠٧١] سَعْدُ بن إسماعيل بن عيسى:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الكفارة في

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٣٢٢ / ٥.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٠ / ٢٥.

(٣) تعليقة الوحيد على المنهج: ١٥٨.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ١.

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٧٠، برمز (م)، وهو المساوي للطريق رقم [٤٠].

هذا وهناك طريق خاص به ذكره المصنف ولكن من غير شرح حاله انظر الجزء الرابع صحيفة: ٣١٩ برمز: قل، المساوي للطريق رقم: [١٣٠].

٩

اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(١) ، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات(٢) .

[١٠٧٢] سَعْد بَيَّاع السَّابُرِيّ:

عنه: حماد بن عُثمان، في الاستبصار، في باب البكاء في الصلاة(٣) .

[١٠٧٣] سَعْد بن حُمَيْد البَاهِلِيُّ:

كوفي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٧٤] سَعْد بن خُلَيْد (٥) العَنَزيُّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٧٥] سَعْد بن زياد الأسَديّ (٧) :

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٧٦] سَعْد بن الصّلت البَجليّ:

القَاضِي، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٠٧٧] سَعْد بن طَالِب:

أبو غَيْلَان، الشَّيْباني، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦١٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١ / ١٥٤٤.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٩.

(٥) في حاشية الأصل، وفوق اسم (خُلَيْد) في متن الحجرية: (خليل: نسخة بدل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٢.

(٧) في حاشية الأصل، وفوق كلمة (الأسَدي) في متن الحجرية: (الأزْدي: نسخة بدل)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٢ / ٢.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٥.

١٠

[١٠٧٨] سَعْد بن عُمَيْر(١) الطّائي:

السُّنْبُسي، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٧٩] سَعْد:

مولى عليعليه‌السلام ، عدّه البرقي في رجاله(٣) ، والعلاّمة في الخلاصة(٤) ، من خواصهعليه‌السلام .

[١٠٨٠] سَعْد:

والد جعفر بن سعد الأسَدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨١] سَعْد بن هَاشِم، الأرْجَنيّ (٦) :

الهَمْدَانيّ، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (عمر) مكبراً، وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١٨٠، ونقد الرجال: ١٤٩، وجامع الرواة ١: ٣٥٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٠، وبعض نسخ المصدر كما في هامشه أيضاً، موافق لما في الأصل.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١١.

(٣) رجال البرقي: ٤.

(٤) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

(٦) غير واضح في المصدر: إذ يمكن أن يُقرأ بين (الأرحبي) بالحاء المهملة ثم الباء الموحّدة، وبين (الأرْجي) بالجيم.

وفي تنقيح المقال ٢: ٢١ صوّب (الأرحبي)، واقتصر في جامع الرواة ١: ٣٥٧ على (الأرجي).

وما في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٠، ونقد الرجال: ١٥٠ موافق لما في الأصل والحجرية.

والصحيح هو ما صوبه الشيخ المامقاني قدس‌سره ظاهراً، بقرينة كون الرجل هَمْدَانياً كوفياً. (والأرْحَبِيُّ): بالحاء المهملة ثم الباء الموحَّدة نسبة إلى بني أرْحَب، وهو بطن من همدان كما في أنساب السمعاني ١: ١٥٦ / ٩١، وبطون همدان سكنت الكوفة في عهد مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، فلاحظ.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٣.

١١

[١٠٨٢] سَعْد بن يَزيد:

أبو مُجَاهِد(١) الطّائيّ، مولاهم، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٨٣] سَعْد بن يزيد الفَزَارِيّ:

مولاهم، كوفي، جعفري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٨٤] سَعْدَانُ بن عَمّار الطائي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٨٥] سَعْدَانُ المـُزَنيّ الكُوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٠٨٦] سَعْدانُ بن وَاصِل الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٨٧] سعيدُ أبو عمارة:

مولى آل خَيْثَم الهِلَاليّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٠٨٨] سَعِيدُ بن أبي الأسْود الكوفيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الأصل: (أبو محامد) وفي حاشيته: (مجاهد: نسخة بدل). وعكسه في الحجرية، وقد اخترنا ما في حاشية الأصل ومتن الحجرية لشهرة التكني بأبي مجاهد، والله العالم.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧٠، وفي المصدر بعد كلمة (سعيد) ورد لفظ (بالضم)، فلاحظ.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٥٩.

١٢

[١٠٨٩] سَعِيدُ بن أبي الأصْبَغ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٠٩٠] سَعِيدُ بن أبي حَمَّاد:

الأزْدِيّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٠٩١] سَعِيدُ بن أبي حَازِم:

أبو حازم الأحْمَسِيّ، عنه: أبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٠٩٢] سَعِيدُ بن أبي الخَضِيب البَجلِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٠٩٣] سَعِيدُ بن أبي هِلَال المـَدَنيُ (٥) :

قَدِمَ مصر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٠٩٤] سَعِيدُ الأزْرَقُ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب القتل(٧) ، وفي

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦١، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٧.

(٥) في المصدر (الكوفي) بدلاً عن (المدني)، ولم نجد ما يدل عليه، والصحيح: المدني كما في المنقول عن رجال الشيخ في منهج المقال: ١٦٠، ومجمع الرجال ٣: ١١٢، وجامع الرواة ١: ٣٥٨، ونقد الرجال: ١٥٠، وتنقيح المقال ٢: ٢٤.

وصاحب العنوان من رجال العامة، وقد ترجمه أغلبهم ووثقوه وقالوا: ولد بمصر سنة ٧٠ ه‍، ونشأ بالمدينة، ثم عاد إلى مصر في زمان الطاغية هِشام بن عبد الملك، واختلفوا في وفاته بين سنة ١٣٣ و ١٣٥ و ١٤٩ ه‍، ولم يذكروا له صلة بالكوفة. انظر تهذيب الكمال ١١: ٩٤ / ٢٣٧٢، وسير أعلام النبلاء ٦: ٣٠٣ / ١٢٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٨٣ / ١٥٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٠.

(٧) الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

١٣

الفقيه(١) ، والتهذيب(٢) .

[١٠٩٥] سَعِيدُ الأعْرَجُ:

له أصل، يرويه عنه: علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى(٣) ، وهو ابن عبد الرحمن المذكور في الأصل(٤) .

[١٠٩٦] سَعِيدُ، بَيّاعُ السّابُريّ:

عنه: حماد بن عثمان، في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات(٥) ، وفي الكافي، في باب البكاء في الصلاة(٦) .

[١٠٩٧] سَعِيدُ بن حَسّان المـَكّيَ:

روى عنهما(٧) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٠٩٨] سَعيدُ بن الحَسن:

أبو عمرو، العَبْسِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: الجليل أبو حفص عُمَر بن أَبان الكَلْبِيُّ، في الكافي(١٠) ، والتهذيب(١١) ،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٣.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢ من الخاتمة، الفائدة الثانية عشرة، والاستدراك هنا بذكر أصل صاحب العنوان فقط، والظاهر أنه لم يغفله في الأصل، بل اكتفى بذكر من وثّقه للاختصار كالنجاشي، والعلاّمة الحليقدس‌سرهما ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٦) الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(٧) أي: الباقر والصادق (عليهما السّلام)

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٨.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٦، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(١٠) أصول الكافي ٢: ١٧٣ / ١٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٢: ١٨ / ٥٠.

١٤

والاستبصار(١) .

[١٠٩٩] سَعِيدُ بن حُكَيم (٢) :

أبو زيد، العَبْسِيُّ، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١٠٠] سَعِيدُ الرُّوميّ:

مولى أبي عبد الله، روى عنه: حمّاد، وأبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وعنه: ابن مسكان، في الكافي، في باب يوم النحر(٥) .

[١١٠١] سَعِيدُ بن زُفَيْر البَزّاز (٦) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٢] سَعِيدُ بن سَالِم الأزْدِيّ:

مولاهم، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٠٣] سَعِيدُ بن سَالِم القَدَّاحُ المـَكّيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الاستبصار ١: ٢٤٦ / ٨٨٠.

(٢) حكيم: ضبط بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف تارة، وبالضم فانفتح اخرى.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٧، ورجال البرقي: ٣٨ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وفيه: روى عنه ابن مسكان.

(٥) الكافي ٤: ٤٧٩ / ٥.

(٦) في المصدر: (زُفَرُ بن البرّاد) بدلاً عن (زُفَيرُ البزّاز)، وفي نسخ المصدر الخطية مثله كما يظهر من تنقيح المقال ٢: ٢٧. وفي منهج المقال: ١٦٢: (زُفَرُ البزاز). وما في مجمع الرجال ٣: ١١٦، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٢٧ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٠.

١٥

[١١٠٤] سَعِيدُ بن سَعِيدُ الجُرْجانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٠٥] سَعِيدُ بن سُفْيَان الأسْلَمِيُّ:

المـَدَنِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٠٦] سَعِيدُ بن شَيْبَان:

مولى أَشْيَم(٣) ، كوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٠٧] سَعِيدُ (٥) بن طَريف التميميُّ:

الحَنْظَلِيُّ، مولى، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٠٨] سَعِيدُ بن عَبْد الجَبّار الزبيْدِيّ:

الحِمْصِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٠٩] سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمن الجُمَحِيّ:

المـَكِّيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١١٠] سَعِيدُ بن عَبْد الله:

مولى بني هاشِم، الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٩.

(٣) أشيم: ضُبط بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء المثناة من تحت تارة، وبالفتح ثم الكسر فالسكون أُخرى. وقد ورد عند البعض بعنوان (أَشَم)، فلاحظ.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٦.

(٥) في المصدر: (سَعْدٌ) بدلاً عن (سَعيد). وما في منهج المقال: ١٦٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٠، وتنقيح المقال ٢: ٧٢ موافق لما في الأصل، واستظهر بعضهم كونه سعداً، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٣ / ١٥. (٩) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٦٢.

١٦

[١١١١] سَعِيدُ بن عُبَيد السمَّانُ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١١٢] سَعِيدُ بن عُطَارِد الكُوفِيّ:

ويقال له: ابن أبي عطارد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١١٣] سَعِيدُ بن عفير الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١١١٤] سَعِيدُ بن عُمَر (٤) بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٥] سَعِيدُ بن عمرو الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي، في باب الرجل يعطي عن زكاته العوض(٧) وثَعْلَبَة ابن ميمون(٨) ، ومروان بن مسلم(٩) ، وعلي بن عقبة(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٣٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٣.

(٤) في المصدر: (عمرو)، ومثله في جامع الرواة ١: ٣٦١، ونقل ذلك في النقد: ١٥٢ عن نسخة من رجال الشيخ.

وما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١١٩، ونقد الرجال: ١٥٢، وتنقيح المقال ٢: ٦٩ موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢١.

(٧) الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

(٨) الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢١٣ / ٨٤٢.

(١٠) الكافي ٨: ١٢٩ / ١٠٠.

١٧

[١١١٦] سَعِيدُ بن عَمْرُو الخَثْعَمِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: ثعلبة، في التهذيب، في باب اللقطة والضالة(٢) .

[١١١٧] سَعِيدُ بن قَيْس الهَمْدَانِيّ:

الصَّائِديُّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وهو غير المذكور في الأصل(٤) .

[١١١٨] سَعِيدُ بن لُقْمَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١١٩] سَعِيدُ بن محمّد بن عبد الرحمن (٦) الأنصاري:

المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٠] سَعِيدُ النَّقّاشُ:

صاحب كتاب معتمد في الفقيه(٨) .

__________________

(١) في رجال الشيخ: (الجعفي) بدلاً عن (الخثعمي)، ومثله فيما بأيدينا من كتب الرجال، لكنه وقع في مسند التهذيب والكافي كما سيأتي في الهامش الثاني بعنوان (الخثعمي)، ولعله متحد مع الجعفي المتقدم آنفاً، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ١١٧٠، والكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٤ / ٢٥.

(٤) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٥.

(٦) في المصدر: (سعيد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني) والظاهر صحة ما في الأصل لموافقته لما في منهج المقال: ١٦٢، ومجمع الرجال ٣: ١٢٠، ونقد الرجال: ١٥٢، وجامع الرواة ١: ٣٦٢، وتنقيح المقال ٢: ٣٠، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٥.

(٨) الفقيه ٤: ٨٩.

١٨

[١١٢١] سَعِيدُ بن هِلَال الثَّقَفِيّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٢] سَعِيدُ بن هِلَال بن جَابَانِ:

أحسبه مولىً لبني أسد، وله إخوة: عبد الله، وإبراهيم، وسليمان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٢٣] سَعِيدُ بن هِلال الدِّمَشْقيّ:

الكوفي(٣) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١١٢٤] سَعِيدُ بن هِلَال بن عَمْرُو الأزْديّ:

كوفي، أبو سعد(٥) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٢٥] سَعِيد بن يَحْيَى أبو عَمْرو البَزّاز:

الْقَطِعيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٢٦] سَعِيد بن يَحْيى الهَمْدَاني:

الشّاكِريّ، الكوُفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٨.

(٣) الظاهر من جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ القول بالتعدد بين الدمشقي والكوفي، والأكثر على الاتحاد. وقال في تنقيح المقال بعد نفي البعد عن الاتحاد ٢: ٣٤: وفي بعض نسخ رجال الشيخ ابدال الدمشقي بالثقفي.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٤٩.

(٥) في المصدر، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤١ (أبو سعيد). وفي جامع الرواة ١: ٣٦٤، ومجمع الرجال ٣: ١٢٦ (أبو سعد)، والظاهر اختلاف نسخ المصدر في ضبط الكنية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٥ / ٥٦.

١٩

[١١٢٧ و ١١٢٨] سَعِيدَةَ ومِنّة:

أُختا ابن أبي عُمَير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٢٩] سُعَيْرُ أبو مالك:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٣٠] سُعَيْرُ بن [الْخِمْس (٣) ] الكوفي (٤) التّمِيمِيّ:

، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٣١] سُعَيْرُ بن خَلِيفة المـَدَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٣٢] سُفْيَان بن إبْرَاهيِم بن مَزْيَد الأزْدِيّ:

الجَرِيرِيّ، مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٤٢ / ١٢، ورجال البرقي: ٦٢، وانظر: الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣ و ٥: ٥٥٥ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٢.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية): (الخميس)، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، وما أثبتناه من المصدر، وهو الموافق للمنقول عنه في جامع الرواة ١: ٣٦٥، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، ومعجم رجال الحديث ٨: ١٤٧، وقاموس الرجال.

كما ضبطه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٩٣ / ١٨٥ وتقريب التهذيب ١: ٣١٠ / ٢٩٨، وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨ بـ (الخِمْس)، فلاحظ.

(٤) الظاهر من تقريب ابن حجر ١: ٣١٠ / ٢٩٨ اتحاده مع من تقدم، قال: « سُعَير (مُصغراً) بن الخِمْس بكسر المعجمة وسكون الميم ثم المهملة التميمي أبو مالك، أو أبو الأحوص، صدوق ».

وكذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ٢: ١٦٤ / ٣٣٠٨، فلاحظ.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢١.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٥ وفيه: (خليف) بدلاً عن (خليفة)، ومثله في منهج المقال: ١٦٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٥، وورد في مجمع الرجال ٣: ١٢٦، ونقد الرجال: ١٥٣ بعنوان (حليف) بالحاء المهملة. وما في جامع الرواة ١: ٣٦٥ موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٧٠.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

فتحيضت به ثم مرّة ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.

المطلب الثاني : في أحكامه.

و هي عشرة :

الأول : يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضاً ونفلاً ، والطواف كذلك ، ومس كتابة القرآن ، ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقد تقدم(1) البحث فيه.

و لو تطهرت لم يرتفع حدثها ، نعم يُستحب لها الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى ، بقدر زمان صلاتها ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلّي »(2) ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ، ولا يبيح ما شرطه الطهارة.

و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال.

الثاني : يحرم عليها قراء‌ة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت أنها منها دون غيرها ، بل يُكره لها ما عداها ، لأنّها عبادة ذات سجود ، فاشترطت لها الطهارة من الحدث الاكبر كالصلاة ، وقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل الحائض والجنب يقرآن شيء ئا؟ قال : « نعم ما شاء‌ا إلّا السجدة »(3) .

وقال الشافعي : تحرم قراء‌ة القرآن مطلقاًً(4) ، وله قول آخر : أنّه مكروه(5) وكره عليعليه‌السلام لها قراء‌ة القرآن ، وبه قال الحسن البصري ،

____________

1 ـ تقدم في مسألة 71.

2 ـ الكافي 3 : 101 / 3 ، التهذيب 1 : 159 / 455.

3 ـ التهذيب 1 : 129 / 352 ، الاستبصار 1 : 115 / 384.

4 ـ المجموع 2 : 158 و 357 ، فتح العزيز 2 : 143 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241.

5 ـ المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 356 وفيه القول بالجواز.

٢٦١

والنخعي ، والزهري ، وقتادة(1) ، ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، وسوغ لها القراء‌ة مطلقاًً سعيد بن المسيب ، وداود ، وابن المنذر ، ومالك(2) ، وقد تقدم(3) .

فروع :

أ ـ لا يكره لها شيء من الأذكار ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ويذكران الله على كلّ حال »(4) .

ب ـ يكره لها قراء‌ة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته ، وكذايحرم المس.

ج‍ ـ لو نذرت قراء‌ة العزائم في وقت ، فاتفق حيضها فيه لم يجز لها قراء‌تها ، وفي وجوب القضاء إشكال ، ينشأ من أنها عبادة موقتة ، فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ، ومن استلزام نذر المعين المطلق.

الثالث : الصوم ، فلا يصح منها فرضا ولا نفلا ، فهو مانع من صحته دون وجوبه ، والتحقيق المنع منه ، والقضاء تابع لثبوت سببه دونه.

وفي الصلاة تمنع منهما بلا خلاف بين العلماء ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي )(5) .

____________

1 ـ المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240.

2 ـ المجموع 2 : 158 و 357 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، فتح العزيز 2 : 143 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81.

3 ـ تقدم في المسألة : 68.

4 ـ التهذيب 1 : 129 / 352 ، الاستبصار 1 : 115 / 384 ، علل الشرائع : 288 باب 210.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 83 ، سنن البيهقي 1 : 308.

٢٦٢

و من طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : « تفطر »(1) .

الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(2) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها »(3) .

فروع :

أ ـ يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم(4) ، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.

ب ـ لا بأس لها أن تأخذ شيئاً من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأنّ حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقرعليه‌السلام كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « إنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه »(5) .

____________

1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1215 ، الاستبصار 1 : 145 / 498.

2 ـ سنن ابي داود 1 : 60 / 232 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 645.

3 ـ الكافي 3 : 73 / 14.

4 ـ المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 418 ، كفاية الأخيار 1 : 48 ، الوجيز 1 : 25 ، المغني 1 : 166.

5 ـ الكافي 3 : 106 / 1 ، التهذيب 1 : 397 / 1233.

٢٦٣

ج ـ لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه ابن الجنيد(1) ، وبه رواية مرسلة سلفت(2) .

الخامس : الجماع ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى :( فاعتزلوا النساء في المحيض ) (3) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع :

أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي(4) ، عملاً بالأصل ، ولقولهعليه‌السلام : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح )(5) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : « كلّ شيء عدا القبل بعينه »(6) .

وقال السيد المرتضى بالتحريم(7) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف(8) ، لقول عائشة : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يباشر

____________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 59.

2 ـ سلفت آنفا في الحكم الرابع من أحكام الحيض.

3 ـ البقرة : 222.

4 ـ المجموع 2 : 366 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 267 ، شرح النووي ـ لصحيح مسلم 2 : 335 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، شرح فتح القدير 1 : 147.

5 ـ سنن ابن ماجة 1 : 211 / 644 ، سنن ابي داود 1 : 67 / 258 ، سنن النسائي 1 : 152 و 187.

6 ـ الكافي 5 : 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الاستبصار 1 : 128 / 438.

7 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 59.

8 ـ المجموع 2 : 365 ، فتح العزيز 2 : 428 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، عمدة القارئ 3 : 266 ،

٢٦٤

نساء‌ه فوق الازار وهن حيض(1) . ولا دلالة فيه.

ب ـ المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغُسل ، وبه قال أبو حنيفة إنّ انقطع لأكثر الحيض ، وإن انقطع قبله قال : لا يحل حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل(2) ، لقوله تعالى :( حتى يطهرن ) (3) بالتخفيف.

و قوله :( والذين هم لفروجهم حافظون إلّا على أزواجهم ) (4) مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقاًً ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز.

وسئل الكاظمعليه‌السلام عن الحائض ترى الطُهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إلي »(5) .

وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل(6) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(7) ،

____________

المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، المحلى 2 : 176 ، شرح فتح القدير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 3 : 87.

1 ـ صحيح البخاري 1 : 82 و 83 ، صحيح مسلم 1 : 242 / 293 ، سنن الترمذي 1 : 239 / 132 ، سنن النسائي 1 : 151 و 189 ، سنن ابن ماجة 1 : 208 / 635 و 636.

2 ـ شرح فتح القدير 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 422 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 57 ـ 58 ، المحلى 2 : 173 ، التفسير الكبير 6 : 72 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ـ 89 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 348.

3 ـ البقرة : 222.

4 ـ المؤمنون : 5 و 6 ، المعارج : 29 و 30.

5 ـ الكافي 5 : 539 ـ 540 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 481 ، الاستبصار 1 : 136 / 468.

6 ـ الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 22.

7 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المغني 1 : 387 ، الشرح

٢٦٥

لقوله تعالى :( فإذا تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله ) (1) . ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم.

وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء(2) .

وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار(3) . وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطئ للحائض.

ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم(4) ، ويبطل بقولهعليه‌السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأوالنسيان )(5) .

وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة(6) ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم(7) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق

____________

الكبير 1 : 349 ، المحلى 2 : 173 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ، تفسير الكبير 6 : 73 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336.

1 ـ البقرة : 222.

2 ـ المجموع 2 : 370 ، حلية العلماء 1 : 216.

3 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351.

4 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351.

5 ـ سنن ابن ماجة 1 : 659 / 2043 و 2045 نحوه.

6 ـ منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 225. مسألة 194 ، وابن إدريس في السرائر : 8.

7 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، تفسير القرطبي 3 : 87.

٢٦٦

بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار )(1) .

و من طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار »(2) .

وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب(3) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي(4) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد )(5) ، ولم يذكر الكفارة.

ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله »(6) وللأصل ، وهو الأقوى عندي.

د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادقعليه‌السلام : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره »(7) .

____________

1 ـ سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي 1 : 314 نحوه.

2 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار : 134 / 459.

3 ـ النهاية : 26.

4 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266. المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334.

5 ـ سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسندأحمد 2 : 408 و 476.

6 ـ التهذيب 1 : 164 / 472 ، الاستبصار 1 : 134 / 460.

7 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار 1 : 134 / 459.

٢٦٧

وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه(1) ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه(2) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه(3) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان(4) .

فروع :

أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء »(5) .

ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر.

ج‍ ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى :( ولا يحل لهن أنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (6) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.

وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.

د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل.

__________________

1 ـ المقنع : 16.

2 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49.

3 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحرالمحيط 2 : 168.

4 ـ المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334.

5 ـ الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الاستبصار 1 : 135 / 463.

6 ـ البقرة : 228.

٢٦٨

هـ ـ الأول والوسط والاخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الاربعة ، وثلث الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير.

و ـ لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطء قبل الغُسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حلّ وطؤها(1) . وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، ولا يكفي التيمم للآية(2) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنّه بالملاقاة ينتقض(3) . وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلّي به ، لأنّه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصلّ به فلا يستبيح به الوطء(4) .

فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنّه لايبطل التيمم القائم مقام الغُسل ، وإنّما يوجب التيمم عنه(5) .

واذا صلّت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان : التحريم بناء‌ا على أن التيمم إنّما يستباح به فريضه واحدة ، وإذا صلّت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنّه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلّا فريضة واحدة.

وعدمه لأنّ التيمم القائم مقام الغُسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة(6) . وهذه الاصول عندنا فاسدة.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ، المنتقى للباجي 1 : 118.

2 ـ مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة.

3 ـ المدونة الكبرى 1 : 48 ـ 49.

4 ـ حلية العلماء 1 : 217.

5 ـ المجموع 2 : 368.

6 ـ المجموع 2 : 368.

٢٦٩

ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم(1) ، وقياسا على الإحرام(2) . وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطةعنه.

ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة(3) .

السادس : يحرم طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ، وانتفاء الحائل والحبل بإجماع العلماء ، فإن طلق لم يقع عندنا ، خلافاً للجمهور ، وسيأتي.

السابع : يجب عليها الغُسل عند الانقطاع لتأدية العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً لأبي حنيفة(4) .

وهل هو شرط في صحة الصوم ، بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل صومها؟ الأقرب ذلك لعدم قصوره عن الجنابة.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم »(5) .

وبدن الحائض طاهر عند علمائنا كبدن الجنب ، وهو قول أكثر الجمهور(6) ، لقولهعليه‌السلام : ( ليست حيضتك في يدك )(7) .

____________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264.

2 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351.

3 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352.

4 ـ المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409.

5 ـ التهذيب 1 : 293 / 1213.

6 ـ المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 244 ، الشرح الكبير 1 : 260.

7 ـ صحيح مسلم 1 : 245 / 299 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 / 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 / 161 ،

٢٧٠

و قال أبو يوسف : بدن الحائض والجنب نجس(1) .

الثامن : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع ، وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(2) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام في الحائض : « ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان »(3) ولأن الصلاة متكررة فيلزم الحرج بقضائها دون الصوم.

التاسع : يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عندالشيخ(4) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور(5) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )(6) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.

و سجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلّمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزء‌اً من الصلاة إنّ سلّمنا الحكم فيه.

____________

سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 ـ 242 / 134 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي ـ 1 : 189 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441.

1 ـ شرح العناية 1 : 94 ـ 95 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 246 ، الشرح الكبير 1 : 262.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 265 / 69 ، سنن ابي داود : 68 / 262 و 69 / 263 ، سنن الترمذي 1 : 234 / 130.

3 ـ الكافي 3 : 104 / 3 ، التهذيب 1 : 160 / 459.

4 ـ النهاية : 25.

5 ـ المجموع 2 : 367 ، مغني المحتاج 1 : 217 ، المبسوط للسرخسي 2 : 132 ، شرح فتح القدير 1 : 468 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، سنن النسائي 1 : 87 ـ 88 ، سنن ابن ماجة 1 : 100 / 271 ـ274 ، سنن الدارمي 1 : 175 ، مسند أحمد 2 : 20 و 51 و 73.

٢٧١

وقال بعض علمائنا بجوازه(1) وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إنّ شئت سجدت وإن شئت لم تسجد »(2) .

اذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الايجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراء‌ته مستمعاً »(3) ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا.

وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية(4) ، لأنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد »(5) ، والجوازاختاره في المبسوط(6) لما تقدم في الرواية(7) .

وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب(8) ، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه(9) .

__________________

1 ـ هو المحقق في المعتبر : 60.

2 ـ الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171.

3 ـ الكافي 3 : 318 / 3 ، التهذيب 2 : 291 / 1169.

4 ـ النهاية : 25.

5 ـ التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الاستبصار 1 : 320 / 1193.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 114.

7 ـ الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171.

8 ـ المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813.

9 ـ المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813.

٢٧٢

تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد(1) ـ لأنّا قد بيّنا أن الطهارة ليست شرطاً.

و احتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.

وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(2) .

قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنّه فات سببها(3) .

ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلهابخلاف الوضوء.

العاشر : يكره لها الخضاب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول الصادقعليه‌السلام : « لا تختضب الحائض ولا الجنب »(4) ، وليس للتحريم ، لأنّ أبا إبراهيمعليه‌السلام سئل تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال : نعم(5) .

ولا بأس أن تكون مختضبة ثم يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها.

مسألة 85 : إذا حاضت بعد دخول الوقت وأهملت الصلاة مع القدرة

____________

1 ـ المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813.

3 ـ المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 814.

4 ـ التهذيب 1 : 182 / 521 ، الاستبصار 1 : 116 / 388.

5 ـ الكافي 3 : 109 / 2 ، التهذيب 1 : 182 / 523.

٢٧٣

واتساع الوقت لها وللطهارة وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذلك لم يجب.

وإن طهرت في أثناء الوقت ، فإن بقي مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء ، فإن لم تفعل وجب القضاء ، وإن كان أقل لم يجب بل يستحب ، وسيأتي البحث في ذلك إنّ شاء الله تعالى.

مسألة 86 : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، تبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، ويكفي الارتماس ، نعم لا بدّ فيه من الوضوء ، سئل الصادقعليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال : « نعم »(1) .

ويجب فيه النيّة لأنّه عبادة فيفتقر فيه إلى النيّة واستدامة حكمها ، ولاتجب الموالاة ، بل الترتيب.

ويجب استيعاب الجسد بما يسمى غسلاً ، لقول الباقرعليه‌السلام : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأه »(2) ويستحب فيه المضمضة والاستنشاق.

فروع :

أ ـ لا تجب نيّة السبب ، بل تكفي نيّة رفع الحدث أو الاستباحة ، ولا فرق بين أن تقدم الوضوء أو تؤخره ، خلافاً لبعض علمائنا ، حيث أوجب نيّة الاستباحة في المتأخر(3) .

ب ـ لو اجتمع الحيض والجنابة لم يجز لها الغُسل إلّا بعد انقطاع دم

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 106 / 274 ، الاستبصار 1 : 98 / 317.

2 ـ الكافي 3 : 82 / 4 ، التهذيب 1 : 400 / 1249 ، الاستبصار 1 : 148 / 508.

3 ـ هو ابن ادريس في السرائر : 29.

٢٧٤

الحيض ، لا للجنابة ولا للحيض فإذا انقطع اغتسلت فإن نوت رفع حدث الجنابة ارتفع الحدثان ، وإن نوت رفع حدث الحيض ، فإن ضمت الوضوء احتمل رفع حدث الجنابة أيضاً ، لتسويغ الصلاة عندهما ، وعدمه لقصور غسل الحيض عن رفعه ، وإن نوت رفع الحدث مطلقاًً فالأقرب الاجزأ من غير وضوء.

ج ـ عرق الحائض طاهر إذا لم يُلاق النجاسة ، وكذا المائعات التي تباشرها ، لأنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : « كان نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسكب عليه الماء وهي حائض »(1) . وسئل الصادقعليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : « نعم لا بأس به »(2) .

مسألة 87 : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادقعليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها »(3) .

أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام(4) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر »(5) وبه قال الشافعي(6) .

____________

1 ـ الكافي 3 : 110 / 1 ، التهذيب 1 : 397 / 1238.

2 ـ التهذيب 1 : 269 / 793 ، الاستبصار 1 : 186 / 649.

3 ـ الكافي 3 : 78 / 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 42.

5 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، الاستبصار 1 : 146 / 499.

6 ـ الوجيز 1 : 26 ، فتح العزيز 2 : 456.

٢٧٥

وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام(1) ، وهو أقوى ، احتياطاًً للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض ، ولا تعلم أنّه حيض إلّا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي(2) .

مسألة 88 : ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها ـ وبه قال مالك(3) ـ لقول الباقرعليه‌السلام في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، ثم تمسك قطنة فانصبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إنّ أحب ، وحلت لها الصلاة »(4) وعن الرضاعليه‌السلام قال : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة »(5) .

وقال الشافعي : اذا مضى زمان حيضها فعليها أن تغتسل في الحال(6) ، ولا يجوز لها ان تتوقف زماناً تطلب فيه ظهور حالها ويتحقق طهرها إذ لو كانت تتوقف لتوقفت إلى أن يتمّ لها مدة اكثر الحيض ، كالمبتدأة إذا استمر بها الدم ، ولمّا لم يجز لها أن تنتظر تمام المدة ثبت أن الانتظار غير جائز. والملازمة ممنوعة لغلبة الظن بزيادة الحيض يوماً أو يومين ، على أنّا نمنع بطلان اللازم على مذهب المرتضى ، وسيأتي.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 56.

2 ـ فتح العزيز 2 : 456.

3 ـ بُلغة السالك 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، حلية العلماء 1 : 225.

4 ـ المعتبر : 57.

5 ـ التهذيب 1 : 171 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514.

6 ـ المجموع 2 : 543.

٢٧٦

فروع :

أ ـ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقدطهرت ، تغتسل وتُصلّي من غير استظهار.

ب ـ إنّما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما اذا كانت العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها.

ج‍ ـ يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد.

د ـ اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد(1) ، وفي الجمل : تصبر حتى تنقى(2) .

وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة(3) .

والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقرعليه‌السلام : « فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين »(4) وقال الرضاعليه‌السلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين »(5) .

واحتجاج المرتضى بقول الصادقعليه‌السلام : « ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة »(6) ضعيف السند.

__________________

1 ـ النهاية : 24 ، أحكام النساء للمفيد : 7 ، المقنع : 16 وفيه : استظهرت بثلاثة أيام.

2 ـ الجمل والعقود للطوسي : 163.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 57.

4 ـ هو المحقق في المعتبر : 57.

5 ـ التهذيب 1 : 171 / 489 ، الاستبصار 1 : 149 / 514.

6 ـ التهذيب 1 : 172 / 493 ، الاستبصار 1 : 150 / 517.

٢٧٧

هـ ـ ظاهر كلام الشيخ والمرتضى(1) أن الاستظهار على سبيل الوجوب ، إذ المقتضي كونها أيام الحيض فتحرم العبادة ، ويحتمل الاستحباب ، والمقتضي احتمال الحيض ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلّت »(2) .

و ـ إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ـ ولا يجب لو انقطع للعشره لأنّها مدة الحيض ـ فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة ، فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى ، أو تمضي عشرة أيام.

وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقرعليها‌السلام : « فإن خرج الدم لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت »(3) فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف أيام الحيض ، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنّه صادف أيام الطهر.

ز ـ لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرائطه ، فإن رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض ، وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين ، إذ لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام ، ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها ، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضاً منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً ان استمر ثلاثة فمازاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض ، وإن قصر عن ثلاثة فليس بحيض.

__________________

1 ـ النهاية : 24 ، وأما قول المرتضى فحكاه المحقق في المعتبر : 57.

2 ـ التهذيب 1 : 402 / 1258.

3 ـ التهذيب 1 : 161 / 462 وفيه عن الامام الصادقعليه‌السلام .

٢٧٨

الفصل الثالث : في المستحاضة

و فيه مطلبان :

الأول : في أحكامها.

مسألة 89 : دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع ، ودم الاستحاضة أصفر بارد »(1) وقد يتفق الأصفر حيضاً كما لو وجد في أيام الحيض ، وكذا قد يوجد دم الاستحاضة أسوداً حاراً عبيطاً إذا كان بعد أيام الحيض ، وأكثر أيام النفاس ، وبعد اليأس ، لما تقدم من أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر.

مسألة 90 : دم الاستحاضة إن كان قليلاً ـ وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها ـ وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(2) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتصوم وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة )(3) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن المستحاضة : « وان

__________________

1 ـ الكافي 3 : 91 / 1 ، التهذيب 1 : 151 / 429.

2 ـ منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 244 مسألة 45 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 67.

3 ـ سنن الدارمي 1 : 202 ، سنن الترمذي 1 : 220 / 126.

٢٧٩

كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء »(1) وأما القطنة فلأنّها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب.

قال الشيخ : وتغيير الخرقة(2) ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.

وقال ابن أبي عقيل منّا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل(3) ، وبه قال مالك(4) .

وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كلّ صلاة(5) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كلّ صلاة )(6) وروايتنا أرجح لأنّها مفسرة لا إجمال فيها.

وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغُسل لكلّ صلاة من غير وضوء(7) ، ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير(8) ، لأنّ ام حبيبة استحيضت فسألت النبيّ صلّى الله

__________________

1 ـ الكافي 3 : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 67.

3 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 64.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 60 ، تفسير القرطبي 3 : 85 ، المحلى 1 : 253 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 389 ، الشرح الكبير 1 : 389 ، عمدة القارئ 3 : 277.

5 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، سبل السلام 1 : 99 ، المحلى 1 : 253 ، فتح العزيز 2 : 437.

6 ـ اُنظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125.

7 ـ المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399.

8 ـ المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 ، المجموع 2 : 536 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 390 ، واُنظر سنن الدارمي 1 : 220 و 221 و 224.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393