مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 915%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 287904 / تحميل: 4458
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

[٢٣١٠] محمّد بن أبان بن تغْلِب:

أبو سعيد البَكْري، الجريري، مولى بني قيس بن ثعلبة، كُوفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣١١] محمّد بن أبان الخَثْعَمي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣١٢] محمّد بن أبان بن صالح:

ابن عُمير القُرَشِيّ، الأُمَوي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣١٣] محمّد بن إبراهيم الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣١٤] محمّد بن إبراهيم بن إسحاق:

الطّالقانِيرحمه‌الله . أبو العباس المـُكَتّب، من مشايخ الصدوق، يروي عنه مترضياً(٥) ، وهو الواسطة بينه وبين الحسين بن روح، وابن عقدة، ومرّ

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٢.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٩٢ / ٤٥، ٢٩٤ / ٤٨.

٥

في (يط)(١) .

[٢٣١٥] محمّد بن إبراهيم العبّاسي:

الهاشمي، المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، أصيب سنة أربعين ومائة، وله سبع وخمسون سنة، وهو الذي يلقّب بابن الامام، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣١٦] محمّد بن (٣) إبراهيم الحُضَيني:

ذكره ابن داود في القسم الأول، ونقل عن الكشي مدحه(٤) ، وعدّه في الوجيزة من الممدوحين(٥) . يروي عنه: علي بن مهزيار، في التهذيب(٦) ، والاستبصار، في كتاب الحج(٧) .

[٢٣١٧] محمّد بن إبراهيم الخياط (٨) :

الكُوفِيّ، روى عنهما (عليهما السّلام)، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٣١٨] محمّد بن إبراهيم الرِّفاعيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥١، الطريق رقم: [١٩].

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١١.

(٣) في الأصل: (بن) لم ترد، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في كتب الرجال: رجال العلاّمة: ١٥٢ / ٧٠، ومنهج المقال: ٢٧٣، ونقد الرجال: ٢٨١، وغيرها.

(٤) رجال ابن داود: ١٦٠ / ١٢٨٠، وراجع رجال الكشي ٢: ٨٣٥ / ١٠٦٤.

(٥) الوجيزة (للمجلسي): ٤٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤.

(٧) الاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٨) في الحجرية: (الخياطي)، وفي: منهج المقال: ٢٧٣، ومجمع الرجال ٥: ٩٨: (الحناط)، وما في: المصدر، ونقد الرجال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٤٤، وتنقيح المقال ٣: ٥٦، موافق لما في الأصل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٣.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٤.

٦

[٢٣١٩] محمّد بن إبراهيم:

المعروف بعَلاّن الكُلَيني، خيّر، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) ، والخلاصة(٢) ، وفي: البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) ، ممدوح.

قلت: الخيّر إذا أُطلق على الراوي فهو بملاحظة روايته، فلا تنفك عن حسن الظاهر، كما أوضحناه سابقاً(٥) .

[٢٣٢٠] محمّد بن إبراهيم بن (٦) المـُهاجر:

البَجَلِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٣٢١] محمّد بن إبراهيم الورّاق:

يظهر من الكشي، في ترجمة الفضل بن شاذان، الاعتماد عليه(٨) .

[٢٣٢٢] محمّد بن أبي إسحاق القُمِيّ:

له كتب في الكلام، والأخبار، في الفهرست، يرويها عنه: أحمد البرقي(٩) . وفي النجاشي: متكلّم، فهو من علمائنا الإمامية(١٠) . ولذا عدّه في

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٩٦ / ٢٩.

(٢) رجال العلاّمة: ١٤٨ / ٤٩.

(٣) بلغة المحدثين: ٤٠٠ / ٤.

(٤) الوجيزة (للمجلسي): ٤٢.

(٥) تقدم في الجزء السابع (الفائدة التاسعة) صحيفة: ٩٢.

(٦) في المصدر: (بن) لم ترد، ومثله في مجمع الرجال ٥: ٩٩، وما في: منهج المقال: ٢٧٣، ونقد الرجال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٤٤، وتنقيح المقال ٣: ٥٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٥.

(٨) رجال الكشي ٢: ٨١٧ / ١٠٢٣.

(٩) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩٢، وفيه: (محمد بن إسحاق القمي)

(١٠) رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٩٣٢.

٧

البلغة(١) من الممدوحين.

[٢٣٢٣] محمّد بن أبي بكر:

عنه: يعقوب بن يزيد، في التهذيب، في باب الأيمان(٢) ، وموسى ابن القاسم، فيه في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٣) .

[٢٣٢٤] محمّد بن أبي الجَهْم الأَزْدِيّ:

الثُّمالِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣٢٥] محمّد بن أبي الحَكَم بن المـُختار:

ابن أبي عبيدة الثَّقَفِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: المثنى بن عبد السلام(٦) .

[٢٣٢٦] محمّد بن أبي حمزة التيْمُلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) واحتمل جماعة كون التيملي مصحّف: الثمالي(٨) .

[٢٣٢٧] محمّد بن أبي زياد الأعْجَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٤٠٠ / ٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠٠ / ١١١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٥.

(٦) الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٠.

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٧.

(٨) منهم: التفريشي في نقد الرجال: ٢٨٣، والمجلسي في الوجيزة: ٤٢.

(٩) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٥.

٨

[٢٣٢٨] محمّد بن أبي زيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٢٩] محمّد بن أبي سارة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٣٠] محمّد بن أبي السجّاد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٣١] محمّد بن أبي سعيد بن عَقِيل:

من شهداء الطف، زوجته فاطمة بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[٢٣٣٢] محمّد بن أبي سَلَمة:

وأخوه سلمة، أمّهما أم سلمة، في شرح الأخبار بالإسناد السابق: عن علي ابن أبي رافع كاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: وممّن كان مع عليعليه‌السلام سلمة ومحمّد ابنا أبي سلمة، وأمّهما أمّ سلمة زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أتت بهما إلى عليعليه‌السلام ، فقالت: هما عليك صدقة، فلو حسن بي أن أخرج لخرجت معك(٤) .

وكذا في رجال الشيخ، إلاّ أنه نقل عن ابن عقدة أنّهما: سلمة وعمرو(٥) .

[٢٣٣٣] محمّد بن أبي سُلَيمان الكِنْدِيّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٨.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٤، ١٣٥ / ٢، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٠، في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٣.

(٤) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٢: ١٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩ / ٣٥.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٢.

٩

[٢٣٣٤] محمّد بن أبي السوْدَاء عمر:

ويقال: عِمْران بن عامر النَّهْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٣٥] محمّد بن أبي الصباح:

عنه: حمّاد بن عثمان، في التهذيب في باب الأيمان والأقسام(٢) .

[٢٣٣٦] محمّد بن أبي طلحة:

بَيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . هو أبو جعفر خال شهاب بن عبد ربّه، عنه: إسماعيل بن عبد الخالق(٤) .

[٢٣٣٧] محمّد بن أبي عمارة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٣٨] محمّد بن أبي [عمر (٦) ] الطبيب (٧) :

كُوفِيّ، روى كتاب الديات، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو المنسوب إلى ظريف بن ناصح؛ لأنه طريقه من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٢٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦.

(٣) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٩، ورجال البرقي: ٢٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٩٦ / ٣٥٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢١.

(٦) في الأصل والحجرية: (عمرو) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٧٥، ومجمع الرجال ٥: ١١٧، ونقد الرجال: ٢٨٤، وجامع الرواة ٢: ٥٠، وتنقيح المقال ٣: ٦١، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٨.

(٧) في الحجرية: (الطيب)

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٣.

١٠

[٢٣٣٩] محمّد بن أبي عمر(١) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٤٠] محمّد بن أبي محمّد الأعلم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٤١] محمّد بن أبي محمّد الغبري (٤) :

البصري، مولى بني غبر(٥) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٤٢] محمّد بن أبي مُخالد (٧) الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، تابعي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٣٤٣] محمّد بن أبي هلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (عمرو)

(٢) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٨.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٤.

(٤) في الحجرية: (العنبري)، ومثله في تنقيح المقال ٣: ٦٥؛ وما في المصدر، ومنهج المقال: ٢٧٧، ومجمع الرجال ٥: ١٢٤، وجامع الرواة ٢: ٥٧، وتنقيح المقال ٣: ٦٥ موافق لما في الأصل.

(٥) في الحجرية: (غير) بالياء.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٠.

(٧) في المصدر: (المجالد)، ومثله في: مجمع الرجال ٥: ١٢٤، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨، وما في: منهج المقال: ٢٧٧، ونقد الرجال: ٢٨٥، وجامع الرواة ٢: ٥٧، وتنقيح المقال ٣: ٦٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤٢٠.

(٩) رجال الشيخ: ٣٠٦ / ٤١٩.

١١

[٢٣٤٤] محمّد بن أبي [الهزهاز(١) ]:

روى عنه: صفوان، في الصحيح، كذا في التعليقة(٢) .

[٢٣٤٥] محمّد بن أبي يزيد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٤٦] محمّد بن أحمد الصّابُوني:

أبو الفضل الجُعْفِيّ، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٤) .

[٢٣٤٧] محمّد بن أحمد:

أبو الحسن الزّاهد، من أهل طوس، روى عنه: التلّعكبري، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٥) وفي الخلاصة: أبو الحسين(٦) ، وذكره ابن داود في القسم الأول(٧) .

[٢٣٤٨] محمّد بن أحمد بن الحسين:

ابن هارون الكِنْدي، روى عن: ابن عقدة، روى عنه: ابن نوح، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٨) ، وابن نوح هو الجليل أبو العباس

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الهزماز)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: رواية الكافي والتهذيب ستأتي في الهامش اللاحق ورواية توحيد الصدوق: ٤٠٢ / ٨، ومعجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨، ومستدركات علم رجال الحديث ٦: ٣٩٦.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٧٧، وانظر الكافي ٥: ٨٤ / ٤ والرواية نفسها في التهذيب ٦: ٣٢٨ / ٩٠٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٧ / ٤٢٧.

(٤) كامل الزيارات: ٥٠ الباب ١٤ حديث ٢، وفيه: محمد بن أحمد بن إبراهيم.

(٥) رجال الشيخ: ٥٠٦ / ٨٢.

(٦) رجال العلاّمة: ١٤٩ / ٥٦.

(٧) رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٩.

(٨) رجال الشيخ: ٥٠٨ / ٩٣.

١٢

السيرافي، من الذين كانوا يتحرّزون عن الرواية عن الضعفاء.

[٢٣٤٩] محمّد بن أحمد بن الحسين:

الزَّعْفَرانِيّ، من مشايخ جعفر بن قولويه، في كامل الزيارة(١) .

[٢٣٥٠] محمّد بن أحمد بن رجاء:

البَجَلِيّ، أبو جعفر الكُوفِيّ، يظهر من النجاشي(٢) ، ومن لم يرو عنهمعليهم‌السلام ، أنّه من كبار مشايخ الإجازة(٣) .

[٢٣٥١] محمّد بن أحمد بن رُوح:

أبو أحمد الطَّرسُوسِيّ، صاحب كتاب في النجاشي، يرويه عنه: الجليل أحمد بن إدريس(٤) .

[٢٣٥٢] محمّد بن أحمد بن عبيد الله:

ابن أحمد بن عيسى بن المنصور العبّاسي، الهاشمي، أبو الحسن، روى عنه: التلّعكبري، ذكره ابن داود في القسم الأول(٥) .

وفي رجال أبي علي: قد أكثر المفيد (طاب ثراه) من الرواية عنه، على ما في أمالي الشيخ أبي علي(٦) ، وفي موضع: أخبرني إجازة(٧) ، ويكفيه ذلك مدحاً، وقد أكثر الشيخ أبو علي في الكتاب من الرواية عن أبيه

__________________

(١) كامل الزيارات: ٣١ باب ٨ حديث ١٤.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٤٩٩ / ٥٢.

(٤) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٧٨.

(٥) رجال ابن داود: ١٦٣ / ١٢٩٧، لم يرد فيه: روى عنه التلّعكبري، ونبّه عليه أبو علي الحائري في منتهى المقال: ٢٦١.

(٦) أمالي الشيخ الطوسي ١: ١٥٥.

(٧) أمالي الشيخ الطوسي ١: ١٥٥.

١٣

عن بعض مشايخه عنه(١) ، وفي رواياته ما ينافي العاميّة(٢) .

وغرضه الردّ على صاحب المنهج؛ حيث قال: وفي كتاب الغيبة ما يقتضي كونه وعمّه من العامّة(٣) .

[٢٣٥٣] محمّد بن أحمد العلوي:

عنه: الجليل أحمد بن إدريس، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٤) ، ومحمّد بن علي بن محبوب، في التهذيب، في كتاب الصلاة(٥) والقضاء(٦) والنكاح(٧) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٨) ، ولم يستثن.

وفي التعليقة: هو الذي يروي عن العمركي كتابه، ويروي عنه الأجلّة، وعدّة المذكورين، ويصحّح العلاّمة حديثه(٩) ، وفي البلغة: لم نذكر محمّد بن أحمد العلوي، الذي في طريق الروايات من علي بن جعفر، في كتابه، لعدم الظفر بتوثيقه صريحاً، وصحّح العلاّمة الروايات التي هو في طريقها في عدّه مواضع من المنتهي(١٠) ، والمختلف(١١) ، كما نبّه عليه في المنتقى(١٢) ، واقتفاه السيد السند صاحب المدارك(١٣) ، في مباحث

__________________

(١) انظر أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠ ٢٨١، و ٢٨٢.

(٢) منتهى المقال: ٢٦١.

(٣) منهج المقال: ٢٨٠.

(٤) رجال الشيخ: ٥٠٦ / ٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩٦ / ٩٠٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٦ / ٥٨٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٢.

(٩) كما سيأتي.

(١٠) منتهى المطلب ١: ٢٣٨، وأُنظر التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١.

(١١) مختلف الشيعة ١: ٨٣، وأُنظر التهذيب كذلك.

(١٢) منتقى الجمان ١: ٤٧٣.

(١٣) مدارك الأحكام ٨: ٥٩.

١٤

الحج(١) (٢) .

ثم تأمّل فيه وهو في غير محلّه، وفي الجامع: يطلق عليه الهاشمي والكوكبي أيضاً(٣) .

[٢٣٥٤] محمّد بن أحمد بن محمّد بن سِنان الزَّاهِرِيّ:

المعروف بمحمّد بن أحمد السّناني، أبو عِيسى، نزيل الري، أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضياً(٤) ، ويروي عنه: ابن نوح المعلوم حاله في التثبّت والتحرّز عن المتهمين وأبو المفضل(٥) ، فلا يصغى إلى قول الغضائري: حديثه ونسبه مضطرب(٦) .

قلت: إمّا النسب فقد مرّ في ترجمة جدّه محمّد عدم اضطراب فيه(٧) ، وأمّا الحديث فهو منفرد في قوله الموهون كليّاً وفي المقام برواية الجليلين(٨) عنه، والعجب من العلاّمة المجلسي. وقوله في الوجيزة: ضعيف(٩) . مع عدم اعتنائه بقوله أصلاً، وعدم دلالته على ضعفه في نفسه.

[٢٣٥٥] محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد:

ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين (عليهما السّلام)، من

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٤٠٣ هامش رقم ٣.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٨٠.

(٣) جامع الرواة ٢: ٦٢.

(٤) التوحيد: ١٨٣ / ٢٠، الخصال: ١٨٨ / ٢٥٩، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ١١٧ / ٧، في جميع الموارد المذكورة وفي غيرها ورد بعنوان: محمّد بن أحمد السناني.

(٥) رجال الشيخ: ٥٠١ / ١٠٢.

(٦) انظر رجال ابن داود: ٢٦٩ / ٤٢٢.

(٧) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٧٧، في الطريق رقم: [٢٨٢].

(٨) وهما الصدوق وابن نوح (رضي الله عنهما)

(٩) الوجيزة للمجلسي: ٤٣.

١٥

مشايخ الصدوق، وصفه في بعض أسانيده بقوله: الشريف، الصدوق، وكنّاه بأبي علي(١) .

[٢٣٥٦] محمّد بن أحمد بن مطهّر:

بغدادي، يونسي، كذا في الخلاصة في آخر القسم الأول(٢) . فهو ممدوح عنده، ويؤيّده رواية عبد الله بن جعفر عنه في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح(٣) ، وفي الكافي، في آخر كتاب النكاح، قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام (٤) وفي التهذيب: أبي محمّدعليه‌السلام وعلي بن محمّد الجليل من مشايخ ثقة الإسلام فيه، في باب فضل شهر رمضان(٥) .

والظاهر أنه ابن أحمد بن محمّد بن مطهّر صاحب أبي محمّدعليه‌السلام ، والقيّم على أموره، ومرّ في (كا)(٦) .

[٢٣٥٧] محمّد [بن (٧) ] أحمد بن هشام:

من مشايخ علي بن الحسين بن بابويه(٨) .

__________________

(١) كمال الدين ١: ٢٣٩ / ٦٠.

(٢) رجال العلاّمة: ١٦٥ / ١٨٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

(٤) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٦٨ / ٢٢٢.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) ما بين المعقوفتين لم ترد في الأصل، وما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٨١، ومجمع الرجال ٥: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٩٠، وجامع الرواة ٢: ٦٣، وتنقيح المقال ٣: ٧٥، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ٤٩٢ / ٤.

١٦

[٢٣٥٨] محمّد بن أحمر(١) العِجْلِيّ الكُوفِيّ:

أبو عمارة، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة، وله إحدى وثمانون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٥٩] محمّد بن إدريس الحَنْظَلِيّ:

أبو حاتم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: عبد الله بن جعفر الحميري(٣) . وعنه: سعد بن عبد الله، ومحمّد بن أبي الصهبان(٤) ، والثلاثة من أجلاء الطائفة. ذكره الشيخ في الفهرست، وفي من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٥) ، وابن شهرآشوب في المعالم(٦) ، من غير طعن عليه.

وانفرد ابن داود في رميه إيّاه بالعامية(٧) ، مع أنّها لا تنافي الوثاقة.

[٢٣٦٠] محمّد بن أُسامة:

أبو عمران البَكْرِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (أحمد)، ومثله في: نقد الرجال (عن نسخة بدل): ٢٩١، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٥٥. وما في: منهج المقال: ٢٨٢، ومجمع الرجال ٥: ١٤٥، ونقد الرجال: ٢٩١، وجامع الرواة ٢: ٦٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٤.

(٣) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٢٨.

(٤) جامع الرواة ٢: ٦٥ نقلاً عن رجال الشيخ، ولكن الموجود في رجاله: محمد بن إدريس ثم بلا فاصلة عنوان جديد: محمد بن أبي الصهبان بن عبد الجبار روى عنه سعد وغيره. راجع رجال الشيخ: ٥١٢ / ١١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٥١٢ / ١١٦.

(٦) معالم العلماء: ١٠٤ / ٦٩٢.

(٧) رجال ابن داود: ٢٨٣ / ٤١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤١.

١٧

[٢٣٦١] محمّد بن إسحاق:

يأتي في: ابن إسحاق بن يسار.

[٢٣٦٢] محمّد بن إسحاق بن أبي عثمان:

البُرْجُمِيّ، الكُوفِيّ، التَّمِيمِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٦٣] محمّد بن إسحاق بن خُلَيد:

البَكْرِيّ، الوَائليّ(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٦٤] محمّد بن إسحاق شرقا (٤) :

العَدَوِيّ، القُرَشِيّ، مولى آل عمر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٦٥] محمّد بن إسحاق:

صاحب الشِّقاق، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٦٦] محمّد بن إسحاق بن عتاب (٧) :

البُرْجُمِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٤.

(٢) في الحجرية: (الوابلي) بالباء ومثله في: منهج المقال: ٢٨٢، وجامع الرواة ٢: ٦٥، وما في: المصدر، ومجمع الرجال ٥: ١٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٧٨، ومعجم رجال الحديث ١٥: ٦٩، موافق لما في الأصل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٣.

(٤) في المصدر: (بن شرقا) ومثله في مجمع الرجال ٥: ١٤٦، وما في: منهج المقال: ٢٨٢، ونقد الرجال: ٢٩٢، وجامع الرواة ٢: ٦٥، وتنقيح المقال ٣: ٧٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٦.

(٧) في المصدر: (بن غياث)، وما في منهج المقال: ٢٨٢، ومجمع الرجال ٥: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٩٢، وجامع الرواة ٢: ٦٦، وتنقيح المقال ٣: ٧٨، موافق لما في الأصل والحجرية وهو الصحيح.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٥.

١٨

[٢٣٦٧] محمّد بن إسحاق بن يسار:

المـَدَنِيّ، مولى فاطمة بنت عتبة، أسْنَدَ عَنْهُ، يكنّى أبا بكر صاحب المغازي، من سبي عين التمر، وهو أول سبي، وقيل كنيته أبو عبد الله، روى عنهما (عليهما السّلام)، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، وقال أيضا: محمّد بن إسحاق الهاشِمي، مولاهم، المـَدَني، قدم الكوفة(٢) . والظاهر اتحادهما، وقد يعبّر عنه أيضاً بمحمّد بن إسحاق المدني.

وفي الكشي: محمّد بن إسحاق، من رجال العامة، إلاّ أنّ له ميلاً ومحبّة شديدة(٣) ، عنه: حريز، في الفقيه في باب نوادر النكاح(٤) ، والحسن بن محبوب، في الكافي، في الروضة، في حديث الجنان والنوق(٥) .

[٢٣٦٨] محمّد بن أسَد بن عمر:

الطّائي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٦٩] محمّد بن إسرائيل:

مولى بني هِلال، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٢٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠٣ / ١٤٥٦.

(٥) الكافي ٨: ٩٥ / ٦٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٢.

١٩

[٢٣٧٠] محمّد بن أسلم بن العلاء:

أبو العلاء الخَارِقِيّ، الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٧١] محمّد بن إسماعيل الأزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٧٢] محمّد بن إسماعيل بن رجاء:

ابن ربيعة الكُوفِيّ، الزُّبَيْدِيّ، أبو عبد الله، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة سبع وستين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي تقريب ابن حجر: صدوق يتشيّع(٤) .

[٢٣٧٣] محمّد بن إسماعيل بن سعيد:

ابن عورة(٥) البَجَلِيّ، الكُوفِيّ، أبو سعيد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٧٤] محمّد بن إسماعيل الصَّيْمَرِيّ:

القُمِيّ، من أصحاب الهاديعليه‌السلام (٧) يروي عنه: أبو علي الأشعري محمّد بن يحيى في الكافي كثيراً(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣١ وفيه: (الخارفي)، ولقد مرَّ ضبط الخارفي في ترجمة زياد بن المنذر فراجع.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨١ / ١٧.

(٤) رجال الشيخ: تقريب التهذيب ٢: ١٤٥ / ٤٦.

(٥) في المصدر: (عزرة) وكذلك في الأصل والحجرية نسخة بدل.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٣.

(٨) أُصول الكافي ١: ٢٢٥ / ٣.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٩ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

العتق عن المعتق عنه إحداث ولاء له بعد موته ، فامتنع كما امتنع إلحاق نسب به لمساواته لولاء النسب ، وتبعه ابن حمزة وأثبته على المنذور عتقه ، ونفوا الولاء عن المعتق في الكفارة ، صرح به الشيخ في مواضع ، وهو في صحيحة بريد بن معاوية عن الصادقعليه‌السلام وفيها أن العتق الواجب لا ولاء فيه وأن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبيه بعد موته.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإذا ضمن جريرته » عليه الأصحاب.

٢٦١

( باب )

( آخر منه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت وتركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك لميراثه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام فأنت أحق بشرطك.

تم كتاب المواريث «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ويتلوه كتاب الحدود.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق. ومحمول على عدم تحقق شرائط السراية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم إجبار المولى على القبول كما يدل عليه الخبر ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل فيما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى وصايا وأقر بديون ، وبذل لمولاه المال فليس له الامتناع ، لأن في امتناعه إبطال إقراره ووصيته ، ولبعض العامة قول بإجبار المولى على القبول حيث لا ضرر عليه.

تم كتاب المواريث ويتلوه كتاب الحدود.

٢٦٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

( باب التحديد )

١ ـ محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قال أبو جعفرعليه‌السلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.

٢ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في قول الله عز وجل «يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »(١) قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

كتاب الحدود

باب التحديد

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أزكى » أي أنمى أو أطهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس يحييها بالقطر » لعل المراد ليس هذا فقط.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الروم ـ ١٩.

٢٦٣

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن [ الحسن بن علي بن ] رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

٥ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال نعم قلت وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « مستورا » أي في حكم المستور يجب عليهم ستره.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرفوع.

٢٦٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر.

١١ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أي والله » لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود

٢٦٥

لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

( باب )

( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )

١ ـ حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٦٦

٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد وذكروا أن علياعليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين

الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.

الحديث الرابع : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى عليعليه‌السلام والله يعلم.

٢٦٧

رجم وضرب في ذنب واحد.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.

الحديث السابع : حسن.

ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم »(٢) وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦.

(٢) في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.

٢٦٨

( باب )

( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو

باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الإحصان بين الحرة والأمة عندنا ، واحترز بالدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن ، وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار إلى أن ملك اليمين لا تحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ،قوله عليه‌السلام : « لا يصدق » المشهور أنه يقبل قوله في عدم الدخول ، إلا أن يحمل على أنه يدعى أنه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطئها سابقا.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا إذ ورد في الأصم أن له أصلا.

وقال في المسالك : من شرائط الإحصان أن يكون متمكنا من الفرج يغدو

٢٦٩

بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحصن قال فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء ـ قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

٧ ـ عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

عليه ويروح ، بمعنى القدرة عليه في أي وقت أراده مما يصلح لذلك ، والغدو والرواح كناية عنه ، ويحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في القاموس :امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن : غاب زوجها.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٠

أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضىعليه‌السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.

وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٢٧١

الجلد ويدرأ عنه الرجم.

١٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

( باب )

( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )

( غير المدركة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير.

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه

٢٧٢

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [ الكامل ].

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

( باب )

( ما يوجب الجلد )

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى

فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب الجلد

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٣

جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد : إنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد ، وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ، لأن المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يتقبلها أو يعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة ، روي ذلك عن عليعليه‌السلام وقد روي أن عليهما أقل من الحد وقريب منه قوله في المبسوط ، وقال المفيد :

وإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام ، والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا ، وهو اختيار

٢٧٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

المحقق والمتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

٢٧٥

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان عليعليه‌السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث

الحديث الثامن : موثق كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : حسن.

والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية

٢٧٦

حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

( باب )

( صفة حد الزاني )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق

لموافقتها لمذاهبهم ، ويومي إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا ، ولعل الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالة على تمام الحد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا ، وأما قصة المغيرة فإن الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور.

باب صفة حد الزاني

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والمذاكير » هي جمع الذكر على خلاف القياس ، ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله أيضا ، قال المطرزي في المغرب ، فيه « قطع مذاكيره » أي استأصل ذكره ، وإنما جمع على ما حوله كقولهم شابت مفارق.

رأسه.

وقال في الشرائع : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

الحديث الثاني : موثق.

٢٧٧

ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد.

( باب )

( ما يوجب الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

الحديث الثالث : موثق.

باب ما يوجب الرجم

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا بد في شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ، وأما الإخراج الذي يدل عليه بعض الروايات : فلم يتعرض له أكثر المتأخرين فيمكن أن يكون ذكره مبنيا على الغالب من كون مشاهدتهما معا ، على أنه لا استبعاد في اشتراط مشاهدته أيضا فإن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد ، وبعض القدماء قال ابن الجنيد على ما حكي عنه : ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول ، وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ، ويقولوا : إنا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة إلى آخر ما قال والله يعلم.

٢٧٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

( باب )

( صفة الرجم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب صفة الرجم

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إلى وسطها » وقال أكثر الأصحاب الرجل : يدفن إلى حقويه ،

٢٧٩

الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار

والمرأة إلى صدرها.

وقال في المسالك : الظاهر أن ذلك على الوجوب ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب بل اتكال الأمر إلى الإمام.

قوله عليه‌السلام : « بأحجار صغار » قال في الروضة ، ينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

الحديث الرابع : موثق.

وهو أيضا يدل على دفن المرأة إلى وسطها ، وهو مخالف للمشهور أيضا كما

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388