مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 920%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290605 / تحميل: 4547
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

النظام المصرفي الحديث

تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحياة الاقتصادية.

وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في نشاطها الإنتاجي والتجاري.

ولابد لنا ونحن بصدد البحث عن تداول النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من التشريع الإسلامي، ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي.

نشأة النظام المصرفي وتاريخه:

وقبل أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ ليتاح لنا أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته التأريخية.

كانت المصارف قبل هذا العصر دوراً للصيرفة.. تتعهد بحفظ الأمانات النقدية أزاء تعهد كتبي تدفعه إلى المودعين.

وبمرور الزمن، أخذت هذه التعهدات (الوثائق المالية) تحتل محل النقود والأوراق النقدية (الأوراق النائبة) وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه التعهدات في الأسواق.

١٠١

ولاحظ أصحاب هذه الدور، أن هذه الودائع النقدية تبقى محفوظة - في الغالب - من غير أن يسترجعها أصحابها لمدة من الزمن.

وما يبقى من هذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم به، تتجاوز ٩٠% من الودائع.

فخطر لهم على بال استثمار ٩٠% من هذه الودائع النقدية عن طريق إقراض هذه الودائع المالية لقاء فائدة مالية.

كما تفتقت العبقرية الرأسمالية عن فكرة.. وهي أن وثوق الناس بمكانتها المالية تسمح لها بإصدار أوراق (وثائق) وتعهدات مالية تقوم مقام النقد في الأسواق أضعاف النقود والودائع المودعة لديها.

وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجية والتجارية مبالغ طائلة بهذه التعهدات المالية أو الوثائق المالية.

وكان الاحتياط النقدي الذي يملكه الصيرفي أو المصرفي لتغطية هذه التعهدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال العُشر.

واتسع فيما بعد نشاطها المالي وأخذت تزاول وجوهاً أُخر من النشاط المالي، كخصم الكمبيالات، ونقل النقود، وصكوك السفر، وتيسير المعاملات التجارية مع الخارج.

وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة الاقتصادية وفي الأسواق المالية والتجارية.

١٠٢

مفاسد النظام المصرفي:

للنظام المصرفي أهمية كبرى في تيسير أعمال المؤسسات الإنتاجية والتجارية داخل البلاد، وتنشيط الأسواق المالية والتجارية وبورصات المال والبضاعة.

ومع ذلك فقد أدّى ظهور النشاط المصرفي في العالم إلى ظهور كثير من المشاكل المالية.. نستعرض بعضها خلال هذا البحث، ونشير إلى موقف التشريع الإسلامي من كل واحدة منها.

١ - إصدار الأوراق المالية:

يعتبر إصدار الأوراق المالية من أهم وجوه النشاط المصرفي.

ويرجع تاريخ ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كان الناس يتداولون في الأسواق إيصالات الودائع النقدية لدى الصيارفة كوسيلة للوفاء بالإلتزامات المالية.

ولأول مرة، حاول «بنك البندقية» سنة ١٥٨٧ م، إستغلال هذه الظاهرة، وإصدار وصولات متشابهة للإيداع النقدي، لغرض التداول في الأسواق.

فقد لاحظت المصارف أن الأشخاص الذين يودعون نقوداً لدى البنك لا يراجعون البنك لاسترجاع ودائعهم إلاّ بنسبة ١٠% من هذه الودائع خلال النشاط المصرفي.. فحاولت أن تصدر أوراقاً مالية وتعهدات بمقدار ٩٠% مما تملكه من رصيد من الودائع.

١٠٣

كما لاحظت أن الأشخاص الذين يحملون تعهدات مالية من قبل المصرف؛ قلما يتفق أن يراجعوا المصرف لتغطية هذه التعهدات بما لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة ١٠%.

وهذه الملاحظات شجعت أصحاب البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالية والتعهدات المالية (البنكنوت).. مما أدى إلى ظهور الاختلال في الجهاز المصرفي، وعجز كثير من المصارف من تسديد تعهداتها، واضطراب الأسواق والبورصات المالية.

فقد قام بعض المضاربين والمحتالين بنشر أعداد كبيرة من الأوراق المصرفية المتباينة من حيث الوثوق بين أيدي الناس.

وحصلت إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثير من الناس. حتى أن الحكومة تحملت بعض الخسائر من جراء إيداع أموالها في مصارف لم تلبث أن أفلست(١) .

واختلال الجهاز المصرفي، أو ظهور عجز في هذا الجهاز، يؤدي سريعاً إلى تقلب قيم الأوراق المالية واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام المصرفي بصورة عامة في العالم.

ولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة

____________________

(١) علم الاقتصاد: اثر ادوار بيرنز: ٣ / ٣٥٨.

١٠٤

أو غير مباشرة في تحديد عملية إصدار «البنكنوت»(١) بقابلية المصرف لتسديد تعهداتها المالية.

وحصرت أخيراً صلاحية إصدار«البنكنوت» ب «البنك المركزي» الذي تملكه الحكومة في البلاد وتشرف عليه بصورة مباشرة.

ولكن النتيجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة يدها على إصدار «البنكنوت» وباشر «البنك المركزي» فقط بهذه المهمة.

وحسبنا الإشارة إلى أنه منذ توقف صرف الأوراق «البنكنوت» بالذهب فعلاً، أو قانوناً في مستهل الحرب العالمية الأولى، لم يسترد البنكنوت قابليته للصرف على أي نحو إلاّ لفترة قصيرة، بين عامي ١٩٣١ - ١٩٣٥.. ثمّ جاءت الأزمة المالية العالمية، وإنهارت قاعدة الذهب، وانقسمت العلاقة بين الذهب والبنكنوت في مختلف البلدان؛ بحيث لم يعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في مبادلتها بأي شيء على الإطلاق(٢) .

موقف الإسلام من إصدار الأوراق المالية:

ولكي نتبين موقف الإسلام من قضية إصدار الأوراق المالية، يجب أن نميز بين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبارها

____________________

(١) «البنكنوت»: تعهد مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب.

(٢) الاقتصاد: سامي الناصري.

١٠٥

تعهدات مالية باستحقاق حاملها للمبلغ المكتوب عليها على البنك، لأجل خاص أو لدى الطلب، اعتماداً على ما لها من ذخيرة مالية.

وبين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبار أنها تمثل قيماً نقدية خاصة، يتعهد البنك بأدائها لدى المطالبة.

والقسم الأول من الأوراق المالية لا يمثل غير استحقاق حاملها للمبلغ من البنك.. بينما القسم الثاني من الأوراق تمثل القيمة النقدية ذاتها.

والقسم الثاني من الأوراق المالية «البنكنوت» هي التي يتداولها الناس في الأسواق للوفاء بالالتزامات المالية.

ولذلك، ففي إصدار القسم الأول من الأوراق المالية، لا يشترط وجود رصيد نقدي لدى البنك، بل يكفي اطمئنان المصرف بقدرتها على القيام بوفاء تعهداتها المالية لدى الطلب أو عند حلول الأجل.

ولأجل تفادي المشاكل المالية التي تترتب على إكثار المصارف من إصدار هذه التعهدات، تقوم الدولة - بما لها من ولاية شرعية - بفرض رقابة خاصة على المصرف لتحديد إصدار هذا القسم من التهدات بإمكانيات المصرف المالية بنسبة مئوية خاصة، حسب ظروف السوق المالية.

فإن اعتماد الزبائن على التعهدات المصرفية يعود إلى الإطمئنان بقدرة المصرف على الوفاء. فلو أصدر المصرف أسناداً مالية

١٠٦

بأكثر من قابليته المالية وقدرته على الوفاء، يعتبر عمله هذا خيانة لزبائنه.

وفي مثل هذه الأحوال، يجب على الدولة أن تفرض رقابة خاصة على المصارف، لئلا تتجاوز حدود قدرتها على الوفاء في إصدار أوراق التعهد المالي.

وأما الأوراق المالية التي تمثل قيمة نقدية، فلا يجوز للمصرف أن يتجاوز رصيده المالي في إصدارها.

وذلك لأن المصرف بإصداره هذه الأوراق، يرمز إلى وجود مبالغ نقدية لديها، تساوي قيمتها الإسمية.

وأية زيادة لقيمة هذه الأوراق الإسمية عن رصيده المصرفي المالي يعتبر غشاً وإغراءً بالجهل.

والرصيد المالي الذي يجب أن يحتفظ به المصرف لتغطية هذه الأوراق، هو مجموعة الرأسمال الذي يقدمه المساهمون لإنشاء المصرف والاحتياط المالي الذي يدخره المصرف من ربحه الخاص خلال نشاطه المالي.

وبهذه الصورة، نرى أن النظام المصرفي الذي يقره الإسلام يسلم من كثير من ألوان الاضطراب والخلل المالي الذي تتعرض له المصارف خارج هذا المجتمع.. ويسود الأسواق المالية وبورصات المال في المجتمع إستقرار مالي واطمئنان عام، مما يشجع على النشاط التجاري والقيام بأعمال إنتاجية طويلة الأمد.

١٠٧

٢ - تمركز القوة في أيدي المساهمين:

يتكون رأسمال المصارف - عادة - من الرأسمال الذي يقدمه المساهمون الأوائل، والودائع تحت الطلب والمؤجلة التي يدعها الزبائن في المصارف، من أبناء الأمة عامة.

ولا يتجاوز الرأسمال الذي يودعه المساهمون الأوائل ثلاثة أجزاء من مائة(٣%) من مجموع الرأسمال، ويرجع ٩٧% من الرأسمال إلى زبائن المصرف.

ويقوم المصرف باستثمار هذا المبلغ الضخم، الذي يكون ٩٧% من رأسماله، في مختلف الأعمال الإنتاجية. ويستوفي فائدة هذه الأموال لصالحه الخاص، ولا يرجع إلى أصحابها الشرعيين إلاّ شيئاً يسيراً جداً بالنسبة إلى ما يجنيه المصرف من الفائدة.

ويضع المساهمون الأوائل - وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع - أيديهم على هذه الثروة الطائلة، التي لا يملكون منها غير نسبة ضئيلة لا تتجاوز نسبة ٣%.

وإذا وضعنا هذه الثروة في إطارها الاجتماعي، وجدنا أن هؤلاء المساهمين يضعون أيديهم على أقوى سلاح في البلاد، ويسيطرون - عن طريق ذلك - على مقدَّرات البلاد، ويقررون بعد ذلك مصير الأُمة ويوجهون الوضع المالي بالشكل الذي يخدم مصالحهم..

١٠٨

بينما نجد أن أصحاب الودائع المالية - وهم الغالبية من أبناء الأُمة - لا يملكون شيئاً من أُمور المصرف، فضلاً من أن يملكوا تقرير مصير البلاد، أو يسيطروا على مقدرات الأُمة.

وخذ لذلك مثلاً «مصرف بنجاب القومي»، وقد كان من أنجح المصارف وأكثرها في القارة الهندية قبل وجود باكستان وكان مركزه في «لاهور».. فما كان رأس ماله الذاتي إلاّ عشرة ملايين روبية؛ ولكن كانت ودائعه التي كان يستعملها سنة ١٩٤٥ نحو ٥٢٠ مليون روبية.

والعجيب - بعد كل هذا - أن المصرف على الرغم من أنه كان يسيّر شؤونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع، وهي تبلغ ٩٠ - ٩٥% ، بل ٩٨% أحياناً من مجموع ما لديه من مال فإنه لم يكن للمودعين أي حق في التدخل في نظامه وإدارته وسياسته، وإنما كان ذلك كله بيد المساهمين الذين هم المالكون للمصرف.. على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥% من مجموع الموجودات(١) .

ولكم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسماليين من القوة والنفوذ بأنه ما كان عند عشرة مصارف في الهند - قبل تقسيم البلاد - إلاّ ١٧٠ مليون روبية.. ولكن كانت الودائع قد بلغت فيها ٦١٢٠ مليون روبية.. وكان عدد قليل، لا يتجاوز ١٥٠ أو

____________________

(١) الربا: ابو الاعلى المودودي: ٩٦، ٩٧.

١٠٩

٢٠٠ شخصاً على الأكثر، من الرأسماليين مستولياً عليها وعلى سياستها وإدارتها...

كل هذا عن بلاد ليس عهدها بتنظيم الرأسمال إلاّ حديثاً، وهو لا يبلغ مجموع الودائع في صناديق مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل.

ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها في مصارف البلاد الغربية، التي قد بلغ فيها هذا المعدل الفين، بل ثلاثة آلاف مرة منه في بلادنا الشرقية.

لقد كان هذا المعدل في المصارف التجارية وحدها - حسب إحصاء سنة ١٩٣٦ - في اميركا ١٣١٧ جنيهاً، وفي انكلترا ٦٦٤ جنيهاً وفي سويسرا ٢٧٥ جنيهاً، وفي ألمانيا ٣١٣ جنيهاً، وفي فرنسا ١٦٥ جنيهاً.

فعلى هذا النطاق الواسع يسلم أهالي تلك البلاد أموالهم المدخرة إلى رأسماليهم.. وعلى هذا النطاق الواسع تنجذب الثروة من كل بيت لترتكز في أيدي قليلة(١) .

وذلك يعني: ان هذه الطبقة قد وضعت أيديها على مقدرات البلاد ومصيره واتجاهه المالي، وصار بإمكانها أن توجه البلاد، من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى الوجهة التي تخدم أغراضها الخاصة، وتنمي إمكانياتها المالية، وتسند مكانتها الاجتماعية، وتبعد أبناء الأُمة - أصحاب الرأسمال الشرعيين -

____________________

(١) الربا: ابو الأعلى المودوي: ١٠١ - ١٠٣.

١١٠

عن المسرح المالي والسياسي.

فإن المال في الحياة الاجتماعية عصب الحياة الرئيسي. والذي يملك هذا السلاح القوي أو يملك أمره والسيطرة عليه فهو يملك الشيء الكثير من أمر المجتمع والقوى المؤثرة فيه.

ولذلك، ففي المجتمع الإسلامي، لا يملك المساهمون الأوائل أن يضعوا أيديهم على الرأسمال المدخر في المصرف إلاّ بقدر.

والدولة هي التي تشرف على سير المصارف ونشاطها وتنظيم أعمالها، حتى لا ينقلب المصرف، وهو قائم مالياً على أكتاف الأُمة، إلى مؤسسة تخدم أغراض المساهمين الأوائل فحسب، كما تلمس ذلك في المصارف الأهلية في الوقت الحاضر.

وبهذا الشكل تحفظ الدولة أموال الأُمة من أن تتمركز لصالح طبقة خاصة في المجتمع.

١١١

الشكل المشروع للنظام المصرفي في المجتمع الإسلامي

يتصور كثير أن المجتمع الإسلامي لا يفتح صدره للنشاط المصرفي. وإذا تم إنشاء مجتمع اسلامي تتوفر فيه عناصر هذا المجتمع، فيجب أن تغلق أبواب جميع المصارف الموجودة في البلاد، ويعطل النشاط المصرفي بصورة عامة!

ولكن ببعض التأمل يظهر لنا أن المجتمع الإسلامي بما يملك من مرونة لا يقصر عن احتضان هذه المؤسسة المالية كما لا يقصر عن احتضان أية مؤسسة أُخرى تفرض نفسها على حياة الإنسان المعاصر، وذلك ببعض التعديل في محتواها وشكلها.

ولكي يتاح لنا أن نلمس من قريب الشكل المشروع للنشاط المصرفي في المجتمع الإسلامي نستعرض وجوه هذا النشاط واحداً بعد واحدٍ على ضوء الفقه الإسلامي.

١ - القروض:

للقرض أهمية خاصة في نشاط المصارف. فهو يحتل في نشاط المصارف وأعماله الحجم الأكبر. ولذلك فلا يمكن أن نتصور أن يقوم مصرف دون أن يزاول هذا اللون من النشاط المالي، ودون

١١٢

أن تحتل هذه الفعالية المالية حجماً كبيراً من فعالياته ونشاطه.

ولا شك أن الشكل القائم الذي تمارسه المصارف في تقديم القروض للزبائن بشكل غير مشروع من الناحية الإسلامية. فالمصارف تطلب من الزبائن فائدة مالية أزاء ما تقدمه من قروض، وهو شيء محرم في الإسلام قطعاً، لا يشك أحد في حرمته وفي انطباق عنوان الربا عليه.

وليس من شك أن المصارف لا تستطيع، من ناحية مالية أن تقوم بتقديم القروض للزبائن، دون أن تطالب أصحابها بفائدة مالية، أزاء ما تقدمه من مال.

فهل من شكل مشروع يجمع بين انتفاع المصرف - كمؤسسة مالية - فيما تقدم من قروض وبين امتناع هذه المؤسسة المالية من الربا المحرم في الإسلام.

هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذه الدراسة للإجابة. ولا شك أننا لو استطعنا أن نقدم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، ونعثر على الصيغة الكاملة للمصرف الإسلامي الذي لا يمارس (الربا) فيما يمارس من أعمال ونشاط مالي.. فقد استطعنا أن نفتح صدر المجتمع الإسلامي لهذه المؤسسة المالية، كما استطعنا أن ننقذ المجتمع مما تجره اليه هذه المؤسسات (في صيغتها الربوّية) من ويلات اقتصادية ومشاكل اجتماعية كثيرة.

وفيما يلي تصوير موجز لهذه الاطروحة:

١١٣

في المجتمع الإسلامي يجوز للحاكم الشرعي - بما له من سلطة تنفيذية - أن يفرض على المصارف الأهلية أن تستخدم الودائع النقدية تحت الطلب للقروض القصيرة والقروض الاستهلاكية(١) وتقديم قروض استهلاكية طويلة الأجل بنسبة خاصة من الودائع التي يتركها العملاء في المصرف، تحت الطلب أو الأجل، من غير مطالبة بفائدة.

وهناك قروض أُخرى غير هذه القروض الاستهلاكية والقصيرة الأجل، تقدمها المصارف لأصحاب الأعمال والاستثمار الصناعي والزراعي، والقيام بأعمال انتاجية.

ويختلف حكم هذه القروض عن القروض المتقدمة التي كان للدولة أن تلجئ المصرف إلى تقديمها بلا عوض مالي. فإن المال الذي يدفعه المصرف إلى أصحاب الأعمال لا يصرف في الاستهلاك ولإشباع حاجات شخصية، وإنما يستخدم لأغراض إنتاجية تدر كثيراً من الربح على المؤسسة.

ولا ريب أن هذا الإنتاج يحصل من عاملين رئيسيين هما: العمل، ورأس المال.

والفائدة المترتبة على هذه العملية تنبسط على هذين العاملين،

____________________

(١) القروض على نحوين: استهلاكية وانتاجية. أما الاستهلاكية، فهي التي يقصد بها الاستهلاك لاشباع حاجة معينة.

والانتاجية: هي التي يقصد بها استخدام المال لأغراض انتاجية.

١١٤

وتكون لكل منهما حصة من الفائدة - إذا كانت مقارنة العاملين المذكورين على نحو المضاربة(١) .

أما الضرر، فيلحق الرأسمال خاصة، ولا يتضرر العامل - صاحب العمل - ما لم يكن قد خان أو أفرط في الإتلاف.

والشريعة الإسلامية تعترف بالبنوك على هذا الأساس، وهو أقرب إلى العدالة الاجتماعية.

فإن العامل - وهو ذو حصة في الربح والإنتاج - قد خسر رأس ماله الخاص في هذه العملية (وهو العمل)، والبنك أو الرأسمالي أيضاً يخسر بدوره جزءً من رأس ماله، وهو تمام الخسارة الواردة على الرأسمال.

فالشريعة الإسلامية لا تقدم على تجميد النشاط المصرفي.. وغاية ما هناك أن المصارف - بمفهومها الإسلامي - هي مؤسسات مالية معدة لإجهاز الأشخاص بالمال اللازم على نحو «المضاربة» ليقوموا بدور الإنتاج، وتحمل الخسارات الواردة على الرأسمال، ما لم تكن هناك خيانة أو إتلاف من جانب العامل وينبسط الربح بين العامل والبنك حسب القرار الذي اتفقا عليه.

____________________

(١) المضاربة: هي أن يدفع الشخص إلى غيره مالاً ليتصرف فيه بالبيع والشراء وما يتصل بذلك، ويقتسمان الربح على قرار متفق عليه بين العامل وصاحب رأس المال. أما الخسارة فيتحمله رأس المال جميعاً. والعامل يخسر عمله فقط في حالة الخسارة.

١١٥

وبهذا الشكل يمكننا أن نتخلص من مشكلة الربا، فيما تقوم به المصارف من نشاط في هذا المجال.

والإصلاح المصرفي بهذا الشكل أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتقدم الحالة الاقتصادية في البلاد.

ونحن ندلل على ذلك، ونوضح موقف البنوك من العمليات الاقتصادية في الشريعة الإسلامية.

قلنا: إن المصارف أجهزة مالية، تجلب الأموال من أصحابها على شكل القروض والودائع، فتقدمها إلى أصحاب الأعمال لتزود مؤسساتها الاقتصادية بها لتقوم بمهام الإنتاج.

فهي في الواقع جهاز وسيط يتوسط بين صاحب العمل (المنتج) والرأسمالي، وتستفيد هي من فرق النفع الذي تأخذه من العامل لتردّه إلى صاحب المال. وهذا ربح مشروع لا ضير فيه، أشبه شيء بحق العمالة، يتقاضاه البنك إزاء ما يقدمه من الخدمات الاقتصادية.

وهذه المسألة لها جوانب ثلاثة:

الأول: جانب العمال وأصحاب الأعمال.

الثاني: جانب أصحاب الأموال.

الثالث: جانب المصرف، وهو في الحقيقة وسيط بين هذين الجانبين ليس أكثر.

١١٦

وقد يدفع المصرف المال إلى صاحب العمل من رأسماله الخاص لا من الأموال المودعة عنده فيحصل للبنك شخصية ذات جانبين، يضرب احداهما مع العامل في الانتاج بتزويده بالمال اللازم والاختيار التام في الانتاج، ويتوسط الثاني في عقد هذه المضاربة.

أما في المصارف الحديثة، المقرر أن يقسم الربح بين المنتج وصاحب رأس المال بتوسط البنوك.. وكيفيته أن يأخذ صاحب المال من الربح الحاصل من الانتاج شيئاً مقرراً مقابل كل مئة من الرأسمال. ويتردد ذلك غالباً فيما بين ٣ - ٤%، وقلما يتفق أن يتجاوز هذين الحدين.

ويأخذ صاحب العمل ما بقي من الربح، بعد إخراج حق المصرف في العمالة من أصل الربح... هذا في حالة الربح.

أما لو تضررت المؤسسة الانتاجية، فلا ريب أن البنك لما لم يكن له دخل في أصل الشركة ليتحمل شيئاً من الضرر، والرأسمالي أيضاً يطالب - من غير شفقة - أصل ماله مضافاً اليه أرباحه في هذه المدة فإن الخسارة تبقى على عاتق العامل؛ فيضطره ذلك إلى أن يهجر الانتاج ويعتزل التجارة. وبذلك يقل الإقبال على الإنتاج والتصنيع، وتضعف الحركات التجارية والصناعية من جانب الرأسماليين وأصحاب الأعمال على السواء.

أما من جانب أصحاب الرأسمال، فلأنه يرى الأصلح لنفسه أن يودع أمواله في البنوك، ويطمئن إلى ربح خالص على

١١٧

الدوام، بدلاً من أن يعرضها لخطر التلف أو التضييع والتضرر في عمليات الاستيراد والتصنيع.

أما من جانب أصحاب الأعمال، فلأنهم يرون أن الربح ينبسط دائماً على العمل والرأسمال على قرار بينهم والخسارة تخصهم دون الرأسمال. فيحجمون عن الإنتاج ويقل النشاط الاقتصادي.

أما الطريقة الإسلامية، فهي أن يخفف العبء عن العامل ويحمل جانب الرأسمال لتنشيط العمليات الانتاجية في البلاد.

وهذا الاسلوب في تسيير الأعمال المصرفية أصلح لحاجة البلاد الاقتصادية، وأقرب إلى مفهوم العدالة الاجتماعية.

ذلك كله فيما يخص الإنتاج.

أما ربا الاستهلاك، فهو من أبشع أنواع الاختلاس والسرقة، ولا تبيحه الشريعة الإسلامية في حال(١) .

وبهذا الشكل يبدو أن تطوير أجهزة المصارف الحديثة بهذا الشكل، وإجراء تعديل بسيط في صيغة عمل المصارف الحديثة فيما يتعلق بحقل القروض، كفيل أن يجنب المجتمع من كثير من المشاكل النابعة من المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة وأن يعطي صفة المشروعية لهذه المؤسسة المالية.

فالمصرف - بعد إجراء هذا التعديل - لا يبقى مؤسسة

____________________

(١) نشر هذا البحث من جانب كاتب هذه السطور سنة ١٣٨١ هجري في مجلة الإخاء الايرانية العدد(٢٣) السنة الثانية ٢٣ / ٧.

١١٨

للإقراض وتقديم القروض في قبال فائدة مالية كالمعتاد، وإنما يتحول إلى مؤسسة للوساطة.. والتعريف بين العامل وصاحب المال، ويتلقى أجراً إزاء هذه الوساطة.

ويقسط الربح في هذه الحالة بين العامل والرأسمالي على قرار يتفقان عليه، وبعد طرح حق المصرف في الوساطة، بينما يتحمل صاحب رأس المال كل الخسارة ولا يخسر العامل شيئاً غير ما خسر من جهد وعمل، بعد التأكد طبعاً من صدق العامل عن طريقة ضبط السجلات بصورة رسمية ودقيقة.

وفي هذه الحالة يتحول المصرف إلى جهاز إنساني - مالي يعمل في تطوير وإنعاش حركة الإنتاج والتجارة والزراعة والتصنيع، ويقدم خدمات مالية إلى أصحاب المشاريع الإنتاجية ويعمل في إسهام رؤوس الأموال المعطلة في الإنتاج، دون أن يأخذ المصرف أو الرأسمالي صفة الاستغلال والاستثمار.

وأما في النظام المصرفي القائم فعلاً، فالمصارف أجهزة مالية استثمارية تعمل في أن يجني أكبر حد ممكن من الربح، ولا يهمها أن يكون العامل قد ربح فعلاً في الإنتاج أو خسر... فإن المصرف على كل حال يطالب بالنسبة المقررة من الفائدة.

٢ - خصم «الكمبيلات» والسندات المالية:

وهو وجه آخر من أهم وجوه النشاط المصرفي، ويجوزه بعض الفقهاء باعتبار قيام البنك بشراء هذه الأوراق بقيمة دون

١١٩

قيمتها الاسمية.

وهو من بيع الدين بأقل منه. فإن ورقة الكمبيالة تمثل ديناً لحاملها على محررها بمبلغ من المال فيبيعها حامل الكمبيالة على المصرف بمبلغ أقل منه.

وبيع الدين بأقل منه جائز، من الناحية الفقهية، إذا لم يكن الدين من المكيل والموزون.

أما لو كان الدين من المكيل أو الموزون كالحنطة والشعير والذهب والفضة فلا يجوز بيعه بأقل منه لأنه من الربا في البيع.

فيجوز إذن خصم الكمبيالة، فيما لو كان الدين من غير المكيل والموزون، أو كان من المكيل والموزون وبيع بشيء آخر من غير نوعه.

هذا في خصم الكمبيالات فيما لو كان الدين حقيقياً.

أما في كمبيالات (المجاملة) فله وجه آخر لسنا بصدده الآن.

٣ - التحويل:

وهو وجه آخر من وجوه النشاط المصرفي. ولا بأس به من الناحية الشرعية. والفضل الذي يتقاضاه المصرف في هذه الحالة عمولة مشروعة إزاء قبول المصرف الحوالة، ودفع المبلغ إلى المحتال بأمر المحيل، فيما إذا لم يكن للمحيل رصيد في البنك المحال عليه، فإن المصرف حجة بريئة في هذه الحالة، ولا ملزم

١٢٠

[٢٨٥١] مِسْكين بن عبد الله السَّمّان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٨٥٢] مِسْكين بن عبد الله الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٨٥٣] مسلم الأعور الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٨٥٤] مسلم بن جعفر البَجَلِي:

الأَحْمَسي، الأعسر(٤) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٨٥٥] مسلم بن خالد المكّيّ:

الزَّنْجِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٨٥٦] مسلم بن رستم الكُوفِيّ:

روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، روى عنه: حنّان بن سدير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٨٥٧] مسلم بن زياد:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٨.

(٤) في المصدر: (الأعشى)، ومثله في: تنقيح المقال ٣: ٢١٤، ومعجم رجال الحديث ١٨: ١٤٨. وما في: منهج المقال: ٣٣٣، ومجمع الرجال ٦: ٨٩، وجامع الرواة ٢: ٢٢٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧١.

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٤.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٣.

١٢١

[٢٨٥٨] مسلم بن سعيد البَجَلي:

البصري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٨٥٩] مسلم بن سوادة الهَمْدَانِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٨٦٠] مسلم بن صَدَقَة الأزدي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٨٦١] مسلم بن عَقِيل بن أبي طالب:

في: إرشاد المفيد: ثم كتب يعني الحسينعليه‌السلام مع هاني بن هاني، وسعيد بن عبد الله، وكانا آخر الرسل:

بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملإ من المؤمنين. إلى أن قالعليه‌السلام : أنا باعث إليكم أخي، وابن عمّي، وثقتي من أهل بيتي، مسلم بن عقيل. إلى آخره(٤) .

وفي أمالي الصدوق بإسناده: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال علي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رسول الله إنك لتحب عقيلاً، قال: أي والله، إني لأحبّه حبين، حبّا له وحبّاً لحب أبي طالب، وإن ولده لمقتول في محبّة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين، وتصلّي عليه الملائكة المقربون، ثم بكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى جرت دموعه على صدره ثم قال، إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٥.

(٤) الإرشاد ٢: ٣٩.

(٥) أمالي الصدوق: ١١١ / ٣.

١٢٢

[٢٨٦٢] مسلم بن عوسجة:

أوّل الشهداء في الطف(١) .

[٢٨٦٣] مسلم مولى أبي عبد الله (٧) :

في الكشي بسندين عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام انه قال: ذكر أنّ مسلماً مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) سندي، وأن جعفراًعليه‌السلام قال له: إنّي أرجو أن تكون قد وفقت الاسم، وأنه عُلِّم القرآن في النوم فأصبح وقد علمه(٢) .

وعدّ في: البلغة(٣) ، والوجيزة(٤) ، من الممدوحين، وفي ترجمة صدقة الأحدب(٥) خبر يستفاد منه مدحه وإماميّته.

[٢٨٦٤] مسلم مولى أمير المؤمنين (٧) :

من عتقائه، وكان يكتب بين يديه كذا، في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، في ترجمة ابنه القاسم(٦) .

[٢٨٦٥] مسلم بن سعيد العبدي:

أبو الأَزْعَر الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٨٠ / ٧.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٢٩ ٦٣٠ / ٦٢٤، ٦٢٥.

(٣) بلغة المحدثين: ٤١٩ / ١٦.

(٤) الوجيزة للمجلسي: ٥٤.

(٥) تقدم في الجزء الثامن صحيفة: ٨٣، ترجمة رقم: [١٣٤٤].

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٦ / ٤٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٠.

١٢٣

[٢٨٦٦] المِسْوَر(١) بن مخزمة (٢) الزُّهْرِيّ:

كان رسول عليعليه‌السلام إلى معاوية كذا في رجال الشيخ(٣) . وفي الخلاصة(٤) في القسم الأول، والرسالة منهعليه‌السلام ، بل ومن كلّ عاقل لا تنفك عن الوثاقة في الحديث عادة.

[٢٨٦٧] مُسْهِر بن عبد الملك بن مِسْمع (٥) الهَمْدَانِيّ:

الحيواني(٦) ، الكُوفِيّ، أبو زيد، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٨٦٨] مصادف (٨) بن عقبة الجزري:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) في الحجرية: (المسوّد)

(٢) في المصدر: (مخرمة) بالميم والخاء المعجمة والراء ومثله في: منهج المقال: ٣٤٤، ومجمع الرجال ٦: ٩١، وتهذيب الكمال ٢٧: ٥٨١، والكاشف ٣: ١٢٨ / ٥٥٤٦، وتقريب التهذيب ٢: ٢٤٩ / ١١٣٦. وما في: نقد الرجال: ٣٤٤، وجامع الرواة ٢: ٢٣١، وتنقيح المقال ٣: ٢١٧، والمصدر في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم موافق لما في الأصل.

(٣) رجال الشيخ: ٥٨ / ١٧، ٢٧ / ١٠ في أصحاب الامام عليعليه‌السلام والرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

(٤) رجال العلاّمة: ١٧٠ / ٢.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، ومثله في جامع الرواة ٢: ٢٣٢. وفي المصدر: (سلع) ومثله في: منهج المقال: ٣٣٤، ونقد الرجال: ٣٤٤، وتنقيح المقال ٣: ٢١٧.

(٦) في المصدر: (الخيواني) بالخاء المعجمة ـ. وما في: منهج المقال: ٣٠٢، ونقد الرجال: ٣٤٤، وجامع الرواة ٢: ٢٣٢، وتنقيح المقال ٣: ٢١٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٦٦.

(٨) في المصدر: (مصاد)، ومثله في: منهج المقال: ٣٣٤، ومجمع الرجال ٦: ٩٢، ونقد الرجال: ٣٤٥، ومنتهى المقال: ٣٠٢. وما في: جامع الرواة ٢: ٢٣٢، وتنقيح المقال ٣: ٢١٧، ومعجم رجال الحديث ١٨: ١٦٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) رجال الشيخ: ٣١٩ / ٦٣٤.

١٢٤

[٢٨٦٩] مصادف أبو إسماعيل المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٨٧٠] مُصادِف مولى أبي عبد الله (٧) :

أوضحنا في شرح المشيخة في (شط) وثاقته، فلاحظ(٢) .

[٢٨٧١] مُصْعَب بن سلام التمِيمِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . وله كتاب في الفهرست، يرويه عنه الجليل محمّد بن موسى خوراء(٤) .

[٢٨٧٢] مُصْعَب بن يزيد الأنصاري:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، وعامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أربع رساتيق(٥) المدائن(٦) .

[٢٨٧٣] مَصْقَلة بن إسماعيل الجُعْفِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٨٧٤] مَصْقَلة الطّحّان:

عنه: يونس، في الكافي، في مولد الحسينعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٦٤٩.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٦١، الطريق رقم: [٣٠٩].

(٣) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٥.

(٤) فهرست الشيخ: ١٧١ / ٨٦٨.

(٥) الرستاق: فارسي معرّب، والجمع الرساتيق وهي السواد. الصحاح ٤: ١٤٨ (رستق)

(٦) الفقيه ٤: ٨٠ من المشيخة.

(٧) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٦٤٣.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٨٧ / ٨.

١٢٥

[٢٨٧٥] مَطَر بن أرقم العَنَزِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: يونس بن يعقوب(٢) .

[٢٨٧٦] مَطَر بن سَيّار (٣) الكُوفِيّ:

أبو سيّار، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٧٧] مَطَر بن كامل المـُزَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٨٧٨] المـُظَفَّر بن جعفر بن محمّد:

أو المظفّر العلوي العمري، استظهرنا وثاقته في (رصز)(٦) .

[٢٨٧٩] مُعاذ (٧) بن الأسود بن قيس العبدي:

الكُوفِيّ، تابعي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٨٨٠] مُعاذ بن ثابت الجوهري:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه: الجليل الحسن بن يوسف بن علي بن بقاح(٩) ، وعنه: ابن بقاح، في الكافي(١٠) ، والتهذيب كثيراً(١١) ، وهو

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٠.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

(٣) في المصدر: (بن سنان). وما في: منهج المقال: ٣٣٥، ومجمع الرجال ٦: ٩٥، ونقد الرجال: ٣٤٥، وجامع الرواة ٢: ٢٣٤، وتنقيح المقال ٣: ٢١٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١١.

(٦) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٢٠١، الطريق رقم: [٢٩٧].

(٧) في المصدر: (معان)، وكذلك في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٦٤٧.

(٩) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٥.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٣٣٩ / ٤ وفيه: (معاذ)

(١١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠١ / ٤٦٨، ٢٤٤ / ٦٦٢.

١٢٦

من الذين قيل فيهم: صحيح الحديث.

وفي التعليقة: يروي عنه ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم(١) ، ويروي كتابه الصدوق، عن أبيه وابن الوليد، عن الصفار، عن الحسن الكوفي، عن ابن بقاح(٢) ، كلّ ذلك من أمارات الوثاقة.

[٢٨٨١] مُعاذ بن عائد العُكْلِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٨٨٢] معاوية الجعفري:

من شهود وصيّة أبي إبراهيمعليه‌السلام ، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٨٣] معاوية بن سعيد الكِنْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . له مسائل عن الرضاعليه‌السلام يرويها عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، كذا في النجاشي(٦) . وعنه: صفوان، في التهذيب، في باب بيع الواحد باثنين(٧) ، ومحمّد بن سنان(٨) .

[٢٨٨٤] معاوية بن سَلَمة المـُزَنِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٣٤.

(٢) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٤ / ٥٤٣.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٥٣ / ١٥.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٨، ٣٨٩ / ٣٩ في أصحاب الصادق والرضا (عليهما السّلام)

(٦) رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٩٠٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١١٧ / ٥٠٨.

(٨) الكافي ٥: ٢٣١ / ٥ وفيه: (معاوية بن سعد)

(٩) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٤.

١٢٧

[٢٨٨٥] معاوية بن سلمة النَّصْرِيّ(١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٨٨٦] معاوية بن سواد (٣) الكِنَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٨٧] معاوية بن شُرَيح:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه ابن أبي عمير(٥) . وعنه: صفوان ابن يحيى، في التهذيب، في باب المياه(٦) ، وعثمان بن عيسى(٧) ، والحسين بن سعيد(٨) ، والحكم بن مسكين(٩) .

[٢٨٨٨] معاوية بن صالح الأندلسي:

القاضي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[٢٨٨٩] معاوية بن عبد الله بن عبيد الله:

ابن أبي رافع المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) في المصدر: (البصري)، ومثله في نقد الرجال عن نسخة بدل. وفي: مجمع الرجال ٦: ٩٩، ونقد الرجال: ٣٤٧ (النصري) بالنون وما في: منهج المقال: ٣٣٦، وجامع الرواة ٢: ٢٣٨، وتنقيح المقال ٣: ٣٢٣ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٩.

(٣) في الأصل والحجرية: سوادة نسخة بدل.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٧.

(٥) فهرست الشيخ: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٩١ / ٥٥٢.

(٨) تهذيب الأحكام ١: ١٠٦ / ٤٠٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٤٢ / ١٤٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٥.

(١١) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٢.

١٢٨

[٢٨٩٠] معاوية بن عثمان:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(١) ، وعنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب فضل الصوم(٢) .

[٢٨٩١] معاوية بن العلاء العِجْلِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٨٩٢] معاوية بن كُلَيب بن معاوية بن جُنادة:

الأزْدِيّ، الغَامِدِيّ، كُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٩٣] معاوية بن مَيْسَرة بن شُرَيح القاضي:

الكِنْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) ، هو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، ويروي عنه: ابن أبي عمير(٧) ، والبزنطي(٨) ، وجماعة(٩) . ومرّ في [شيد(١٠) ] وثاقته، وعدم اتحاده مع ابن شريح.

__________________

(١) رجال النجاشي: ٤١١ / ١٠٩٥.

(٢) الكافي ٤: ٦٣ / ٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩١.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٩٠.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٠ / ٤٨٤، ورجال البرقي: ٣٣.

(٦) الفقيه ٤: ١٦، من المشيخة.

(٧) رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٠٩٣.

(٨) الكافي ٥: ١٧٧ / ١١.

(٩) منهم علي بن الحكم، راجع الكافي ٦: ٥٠٩ / ٢.

(١٠) في الأصل والحجرية: (شيب)، وما بين المعقوفتين هو الصحيح.

١٢٩

[٢٨٩٤] معاوية بن وهب بن جَبَلَة.

[٢٨٩٥] معاوية بن وهب بن فضّال.

[٢٨٩٦] معاوية بن وهب الميثمي(١) :

لكل واحد منهم كتاب في الفهرست(٢) ، يرويه عنه: عبيد الله بن أحمد بن نهيك، الشيخ الثقة، الصدوق، الجليل.

[٢٨٩٧] معرّف (٣) بن زياد الشَّيْبانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٩٨] مَعْقِل الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٨٩٩] مَعْقِل بن عمرو الكِنَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩٠٠] مُعَلّى بن أُسامة الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٩٠١] مُعَلّى بن زيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: التميمي (نسخة بدل)

(٢) راجع فهرست الشيخ: ١٦٦ / ٧٣٩، ١٦٦ / ٧٣٨، ١٦٧ / ٧٤٠.

(٣) في المصدر: (معروف)، ومثله في: منهج المقال: ٣٣٧، ونقد الرجال: ٣٤٨، وجامع الرواة ٢: ٢٤٦، وتنقيح المقال ٣: ٢٢٧. وما في مجمع الرجال ٦: ١٠٣ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٦٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٢ / ٥٢٣.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٢ / ٥٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠١. (٨) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٤.

١٣٠

[٢٩٠٢] مُعَلّى بن شدّاد البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٩٠٣] مُعَلّى بن عبد الله:

أبو الفضل الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٩٠٤] مُعَلّى بن عطاء المـُحاربي:

الدَّغْشِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٩٠٥] مُعَلّى بن محمّد البصري:

أبو الحسن، الذي أكثر ثقة الإسلام من الرواية عنه بتوسط مشايخه، في النّجاشي: مضطرب الحديث والمذهب(٤) ، وعن الغضائري: نعرف حديثه وننكره(٥) .

ويضعّفه(٦) رواية الأجلاّء عنه مثل: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب الزيادات في القضايا والأحكام(٧) ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، في الفهرست، في ترجمة أبان بن عثمان(٨) ، وعلي بن إسماعيل، في التهذيب، في باب المسنون من الصلوات(٩) ، وأبو علي الأشعري، في الكافي، في باب الصبر، وباب الجلوس في كتاب العشرة(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٢.

(٤) رجال النجاشي: ٤١٨ / ١١١٧.

(٥) عنه القهبائي في مجمع الرجال ٦: ١١٣.

(٦) أي يضعف تضعيف الغضائري.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٧ / ٧٩٦.

(٨) فهرست الشيخ: ١٨ ١٩ / ٦٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٢: ١١ / ٢٤.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ٧٦ / ٢٥، ٤٨٤ / ٥.

١٣١

وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(١) ، ومرّ في (شيح) ما ينبغي أن يلاحظ(٢) .

[٢٩٠٦] معلّى بن هلال:

أبو سُويد(٣) الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٩٠٧] مُعمّر بن الحسن الهُذَلي:

البصري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٩٠٨] مُعمّر بن راشد الصنْعاني:

البصري، أبو عروة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩٠٩] مُعمّر بن زائدة:

قائد الأعمش، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٩١٠] مُعمّر الزّيّات:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . وعنه: إسحاق بن عمار(٩) ، وعلي بن أبي حمزة(١٠) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٦، من المشيخة.

(٢) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٢٢، الطريق رقم: [٣١٨].

(٣) في المصدر: (بن سويد)، ومثله في منهج المقال: ٣٣٩. وما في: مجمع الرجال ٦: ١١٤، ونقد الرجال: ٣٥٠، وجامع الرواة ٢: ٢٥٢، وتنقيح المقال ٣: ٢٣٣، ومعجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٠، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٣١١ / ٤٩٩.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٤.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٣، ٣١٥ / ٣٧١.

(٨) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٩.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦.

(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٨ / ٥٥٨.

١٣٢

[٢٩١١] مُعمّر بن عبد الله بن حراثة:

في البلغة: ممدوح(١) ، وفي الكافي، في باب حج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان الذي حلق رأس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّته معمّر بن عبد الله بن حراثة بن نصر بن غوث بن عوسج بن عدي بن كعب، قال: لمـّا كان في حجّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يحلقه قالت قريش: أي معمّر! اذُنُ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يدك وفي يدك المـُوسى!؟ فقال معمّر: والله إنّي لأعدّه من الله فضلاً عظيماً عليّ، قال: وكان معمّر هو الذي يرحل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معمّر إنَّ الرّحل الليلة لمسترخ، فقال معمّر: بأبي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشدّه، ولكن بعض من حسد مكاني منك يا رسول الله أراد أن يستبدل بي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت لأفعل، الخبر(٢) .

[٢٩١٢] مُعمّر بن عثمان:

عنه: ثَعْلَبة بن ميمون الفقيه، في التهذيب، في باب الأيمان والأقسام(٣) .

[٢٩١٣] مُعمّر بن عطاء بن وشيكة:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٩١٤] مُعمّر بن عطيّة الفُقَيْمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٤٢٢ / ٣٠.

(٢) الكافي ٤: ٢٥٠ / ٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٨: ٢٩٥ ٢٩٦ / ١٠٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٨.

١٣٣

[٢٩١٥] مُعَمّر بن عُمارة الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٩١٦] مُعَمّر بن عُمَر:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: ثعلبة كثيراً(٣) ، وشاذان بن الخليل والد فضل(٤) .

[٢٩١٧] مُعَمّر بن عيسى الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٩١٨] مُعَمّر بن موسى:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩١٩] مُعَمّر بن مُهاجر:

مولى الأنصار(٧) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٩٢٠] مَعن بن عبد السلام:

له كتاب الزهد، عنه: معمّر بن خالد في النجاشي(٩) والحسن بن محمّد بن سماعة في الفهرست(١٠) فهو إمامي ممدوح بروايتهما عنه.

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٦.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٥.

(٣) الكافي ٣: ٤١٢ / ٢.

(٤) الكافي ٣: ٢٩ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨١.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٧٧.

(٧) في الحجرية: (مولى الأنصاري)

(٨) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٠.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢٥ / ١١٤٣ وفيه: (معمر بن خلاّد)

(١٠) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦١.

١٣٤

[٢٩٢١] مغارك بن سُوَيد:

مولى بني أسد(١) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٩٢٢] المـُغِيرة بن الأسْود الحَضْرَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٩٢٣] المـُغِيرَة بن تَوْبة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عنه، في الكشي، أنه قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : حملت هذا الفتى في أمورك؟ فقال: إني حمّلته ما حمّلنيه أبيعليه‌السلام (٥) . إلاّ انّ فيه توبة المخزومي.

[٢٩٢٤] المـُغِيرة بن سُليمان الحَنَفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩٢٥] المـُغِيرة بن عبد السلام:

أبو هبيرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٩٢٦] المـُغِيرة بن عطيّة الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في المصدر: (بني أسيد). والصحيح ما في الأصل والحجرية، وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٣٤٠، ومجمع الرجال ٦: ١١٧، وجامع الرواة ٢: ٢٥٥، وغيرهم.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٥٥.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٧.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧٢٤ ٧٢٥.

(٦) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٥.

(٨) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٦٦.

١٣٥

[٢٩٢٧] المـُغِيرة:

مولى أبي عبد اللهعليه‌السلام مدني، روى عنه: عيسى(١) بن عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٩٢٨] المـُفَضّل الجُعْفِيّ:

مولى بني [بدّئي(٣) ]، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . وفي نسخة: مفضّل بن مفضّل.

[٢٩٢٩] المـُفَضّل بن زياد الحنّاط:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٩٣٠] المـُفَضّل بن سعد (٦) الفَزَارِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٩٣١] المـُفَضّل بن سعيد:

يأتي في ابن صدقة(٨) .

__________________

(١) في المصدر: (علي)، والصحيح ما في الأصل والحجرية، وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٣٤١، ومجمع الرجال ٦: ١٢٢، ونقد الرجال: ٣٥١، وجامع الرواة ٢: ٢٥٥، وتنقيح المقال ٣: ٢٣٧، ومعجم رجال الحديث ١٨: ٢٨١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٩ / ٤٧٠.

(٣) في الأصل والحجرية: (يدي) بالياء المنقطة باثنتين من تحتها ـ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، أي بالباء الموحدة وتشديد الدال المهملة، هذه النسبة إلى بني بدا، وهم بطن من حمير، راجع أنساب السمعاني ٢: ١١١ (البدّي)

(٤) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٥٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٧.

(٦) في الأصل والحجرية: سعيد (نسخة بدل)

(٧) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٣ وفيه: (سعيد)

(٨) انظر رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٥٧، ولم يرد فيما يأتي.

١٣٦

[٢٩٣٢] المـُفَضّل بن سُوَيد الأحْمَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٩٣٣] المـُفَضّل بن صالح:

أبو جميلة، ضعّفه [في(٢) ] الخلاصة(٣) تبعاً للغضائري(٤) . والحمد لله الذي وفّقنا للذبّ عنه، وإثبات وثاقته وديانته تبعاً لمن عاصره من شيوخ الطائفة، كما تقدم في (قكز)(٥) .

[٢٩٣٤] المـُفَضّل بن عامر اللَّيْثِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩٣٥] المـُفَضّل بن عُمارة الضبِّيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٩٣٦] المـُفَضّل بن غِياث القُرَشِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٩٣٧] المـُفَضّل بن مالك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٥٩.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، أضفناه لأن السياق يقتضيه.

(٣) رجال العلاّمة: ٢٥٨ / ٢.

(٤) عنه القهبائي في مجمع الرجال ٦: ١٢٣.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٣٠٨، الطريق رقم: [١٢٧].

(٦) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٦.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦١.

(٨) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٤.

(٩) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٠.

١٣٧

[٢٩٣٨] المـُفَضّل بن محمّد الضبِّيّ:

الكُوفِيّ، نزل البصرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٩٣٩] المـُفَضّل بن مَزْيَد:

أخو شعيب الكاتب، عنه: ابن أبي عمير، في الكشي: جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن محمّد بن علي وغيره، عن ابن أبي عمير، عن المفضّل بن مزيد أخي شعيب، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد أُمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز، فلم أعلم إلاّ وهوعليه‌السلام على رأسي وأنا مستخل، فوثبت إليه فسألني عمّا أمر لهم، فناولته الكتاب، قال: ما أرى لإسماعيل هنا شيئاً، فقلت: هذا الذي خرج إلينا، ثم قلت له: جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم، فقال لي: انظر ما أصبت فعد به على أصحابك، فإن الله جلّ وعلا يقول:( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (٢) (٣) .

وفي ترجمة أبي الخطاب: عن حمدويه وإبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن المفضل بن مزيد، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة فقال لي: يا مفضّل لا تقاعدوهم، ولا تواكلوهم، ولا تشاربوهم، ولا تصافحوهم، ولا توارثوهم(٤) .

وفي الوجيزة: ممدوح(٥) ، والأظهر الحكم بالوثاقة.

[٢٩٤٠] المـُفَضّل بن مُهَلْهَل التَّميمِيّ:

السعْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . وبالغ ابن حجر

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٥٦.

(٢) هود: ١١ / ١١٤.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٧٢ ٦٧٣ / ٧٠٢.

(٤) رجال الكشي ٢: ٥٨٦ / ٥٢٥.

(٥) الوجيزة: ٥٥.

(٦) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٥٥.

١٣٨

في التقريب في الثناء عليه(١) .

[٢٩٤١] المـُفَضّل بن يزيد الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب إنكار المنكر بالقلب(٣) ، وفي الروضة بعد حديث الصيحة(٤) ، وفي التهذيب، في باب الأمر بالمعروف(٥) ، وجماعة.

[٢٩٤٢] المـُفَضّل بن حيان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩٤٣] مُقاتل بن سُليمان الخراساني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . عنه: الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب الوصيّة من لدن آدمعليه‌السلام (٨) ، وفي الكافي، في الروضة بعد حديث القباب(٩) ، ولا تنافي الوثاقة البترية كما في الكشي(١٠) ، والعاميّة

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢: ٢٧١ / ١٣٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٢.

(٣) الكافي ٥: ٦٠ / ٣.

(٤) الكافي ٨: ٢١٢ / ٢٥٧، من الروضة، وفيه: (مفضل بن مزيد)

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٨ / ٣٦٣.

(٦) كذا في الأصل والحجرية، وأمّا في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ: ٣١٨ / ٦٢٦ وبقيّة كتب الرجال: (مقاتل بن حيان)، وهو المناسب ظاهراً للتسلسل الألف بائي، انظر كذلك معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٣.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٣ / ٥٣٦، ١٣٨ / ٤٩ في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٦ في أصحاب الصادقعليه‌السلام ولم يشير المصنف إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام في الحجرية.

(٨) الفقيه ٤: ١٢٩ / ٤٥٣.

(٩) الكافي ٨: ٢٣٣ / ٣٠٨، من الروضة.

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٨٧ ٦٨٨ / ٧٣٣، وفيه: (البجلي، وقيل: البلخي بتري)

١٣٩

كما في رجال البرقي(١) .

[٢٩٤٤] مُقرن بن سُويد بن نجيح:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٩٤٥] مُقرن بن صالح الهَمْدَانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٩٤٦] مُقرن بن عبد الرّحمن:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٩٤٧] مُقرن الفِتْياني:

روى عنه: أبو سعيد المكاري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: محمّد بن سنان(٦) ، والهيثم بن واقد(٧) .

[٢٩٤٨] مُنَخِّل بن جميل الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) ، رمي في النجاشيّ(٩) والكشي(١٠) والخلاصة(١١) بالضعف وفساد الرواية والاتهام بالغلوّ.

__________________

(١) رجال البرقي: ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٧.

(٣) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٨.

(٤) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥٠٩.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٧٠ / ١، وفيه: (مقرّن)

(٧) أُصول الكافي ١: ٣٧١ / ٢٣، وفيه: (مقرّن)

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٠ / ٦٤٨.

(٩) رجال النجاشي: ٤٢١ / ١١٢٧.

(١٠) رجال الكشي ٢: ٦٦٤ / ٦٨٦.

(١١) رجال العلاّمة: ٢٦١ / ١٠.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388