مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 915%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290606 / تحميل: 4547
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

النظام المصرفي الحديث

تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحياة الاقتصادية.

وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في نشاطها الإنتاجي والتجاري.

ولابد لنا ونحن بصدد البحث عن تداول النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من التشريع الإسلامي، ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي.

نشأة النظام المصرفي وتاريخه:

وقبل أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ ليتاح لنا أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته التأريخية.

كانت المصارف قبل هذا العصر دوراً للصيرفة.. تتعهد بحفظ الأمانات النقدية أزاء تعهد كتبي تدفعه إلى المودعين.

وبمرور الزمن، أخذت هذه التعهدات (الوثائق المالية) تحتل محل النقود والأوراق النقدية (الأوراق النائبة) وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه التعهدات في الأسواق.

١٠١

ولاحظ أصحاب هذه الدور، أن هذه الودائع النقدية تبقى محفوظة - في الغالب - من غير أن يسترجعها أصحابها لمدة من الزمن.

وما يبقى من هذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم به، تتجاوز ٩٠% من الودائع.

فخطر لهم على بال استثمار ٩٠% من هذه الودائع النقدية عن طريق إقراض هذه الودائع المالية لقاء فائدة مالية.

كما تفتقت العبقرية الرأسمالية عن فكرة.. وهي أن وثوق الناس بمكانتها المالية تسمح لها بإصدار أوراق (وثائق) وتعهدات مالية تقوم مقام النقد في الأسواق أضعاف النقود والودائع المودعة لديها.

وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجية والتجارية مبالغ طائلة بهذه التعهدات المالية أو الوثائق المالية.

وكان الاحتياط النقدي الذي يملكه الصيرفي أو المصرفي لتغطية هذه التعهدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال العُشر.

واتسع فيما بعد نشاطها المالي وأخذت تزاول وجوهاً أُخر من النشاط المالي، كخصم الكمبيالات، ونقل النقود، وصكوك السفر، وتيسير المعاملات التجارية مع الخارج.

وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة الاقتصادية وفي الأسواق المالية والتجارية.

١٠٢

مفاسد النظام المصرفي:

للنظام المصرفي أهمية كبرى في تيسير أعمال المؤسسات الإنتاجية والتجارية داخل البلاد، وتنشيط الأسواق المالية والتجارية وبورصات المال والبضاعة.

ومع ذلك فقد أدّى ظهور النشاط المصرفي في العالم إلى ظهور كثير من المشاكل المالية.. نستعرض بعضها خلال هذا البحث، ونشير إلى موقف التشريع الإسلامي من كل واحدة منها.

١ - إصدار الأوراق المالية:

يعتبر إصدار الأوراق المالية من أهم وجوه النشاط المصرفي.

ويرجع تاريخ ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كان الناس يتداولون في الأسواق إيصالات الودائع النقدية لدى الصيارفة كوسيلة للوفاء بالإلتزامات المالية.

ولأول مرة، حاول «بنك البندقية» سنة ١٥٨٧ م، إستغلال هذه الظاهرة، وإصدار وصولات متشابهة للإيداع النقدي، لغرض التداول في الأسواق.

فقد لاحظت المصارف أن الأشخاص الذين يودعون نقوداً لدى البنك لا يراجعون البنك لاسترجاع ودائعهم إلاّ بنسبة ١٠% من هذه الودائع خلال النشاط المصرفي.. فحاولت أن تصدر أوراقاً مالية وتعهدات بمقدار ٩٠% مما تملكه من رصيد من الودائع.

١٠٣

كما لاحظت أن الأشخاص الذين يحملون تعهدات مالية من قبل المصرف؛ قلما يتفق أن يراجعوا المصرف لتغطية هذه التعهدات بما لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة ١٠%.

وهذه الملاحظات شجعت أصحاب البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالية والتعهدات المالية (البنكنوت).. مما أدى إلى ظهور الاختلال في الجهاز المصرفي، وعجز كثير من المصارف من تسديد تعهداتها، واضطراب الأسواق والبورصات المالية.

فقد قام بعض المضاربين والمحتالين بنشر أعداد كبيرة من الأوراق المصرفية المتباينة من حيث الوثوق بين أيدي الناس.

وحصلت إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثير من الناس. حتى أن الحكومة تحملت بعض الخسائر من جراء إيداع أموالها في مصارف لم تلبث أن أفلست(١) .

واختلال الجهاز المصرفي، أو ظهور عجز في هذا الجهاز، يؤدي سريعاً إلى تقلب قيم الأوراق المالية واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام المصرفي بصورة عامة في العالم.

ولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة

____________________

(١) علم الاقتصاد: اثر ادوار بيرنز: ٣ / ٣٥٨.

١٠٤

أو غير مباشرة في تحديد عملية إصدار «البنكنوت»(١) بقابلية المصرف لتسديد تعهداتها المالية.

وحصرت أخيراً صلاحية إصدار«البنكنوت» ب «البنك المركزي» الذي تملكه الحكومة في البلاد وتشرف عليه بصورة مباشرة.

ولكن النتيجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة يدها على إصدار «البنكنوت» وباشر «البنك المركزي» فقط بهذه المهمة.

وحسبنا الإشارة إلى أنه منذ توقف صرف الأوراق «البنكنوت» بالذهب فعلاً، أو قانوناً في مستهل الحرب العالمية الأولى، لم يسترد البنكنوت قابليته للصرف على أي نحو إلاّ لفترة قصيرة، بين عامي ١٩٣١ - ١٩٣٥.. ثمّ جاءت الأزمة المالية العالمية، وإنهارت قاعدة الذهب، وانقسمت العلاقة بين الذهب والبنكنوت في مختلف البلدان؛ بحيث لم يعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في مبادلتها بأي شيء على الإطلاق(٢) .

موقف الإسلام من إصدار الأوراق المالية:

ولكي نتبين موقف الإسلام من قضية إصدار الأوراق المالية، يجب أن نميز بين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبارها

____________________

(١) «البنكنوت»: تعهد مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب.

(٢) الاقتصاد: سامي الناصري.

١٠٥

تعهدات مالية باستحقاق حاملها للمبلغ المكتوب عليها على البنك، لأجل خاص أو لدى الطلب، اعتماداً على ما لها من ذخيرة مالية.

وبين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبار أنها تمثل قيماً نقدية خاصة، يتعهد البنك بأدائها لدى المطالبة.

والقسم الأول من الأوراق المالية لا يمثل غير استحقاق حاملها للمبلغ من البنك.. بينما القسم الثاني من الأوراق تمثل القيمة النقدية ذاتها.

والقسم الثاني من الأوراق المالية «البنكنوت» هي التي يتداولها الناس في الأسواق للوفاء بالالتزامات المالية.

ولذلك، ففي إصدار القسم الأول من الأوراق المالية، لا يشترط وجود رصيد نقدي لدى البنك، بل يكفي اطمئنان المصرف بقدرتها على القيام بوفاء تعهداتها المالية لدى الطلب أو عند حلول الأجل.

ولأجل تفادي المشاكل المالية التي تترتب على إكثار المصارف من إصدار هذه التعهدات، تقوم الدولة - بما لها من ولاية شرعية - بفرض رقابة خاصة على المصرف لتحديد إصدار هذا القسم من التهدات بإمكانيات المصرف المالية بنسبة مئوية خاصة، حسب ظروف السوق المالية.

فإن اعتماد الزبائن على التعهدات المصرفية يعود إلى الإطمئنان بقدرة المصرف على الوفاء. فلو أصدر المصرف أسناداً مالية

١٠٦

بأكثر من قابليته المالية وقدرته على الوفاء، يعتبر عمله هذا خيانة لزبائنه.

وفي مثل هذه الأحوال، يجب على الدولة أن تفرض رقابة خاصة على المصارف، لئلا تتجاوز حدود قدرتها على الوفاء في إصدار أوراق التعهد المالي.

وأما الأوراق المالية التي تمثل قيمة نقدية، فلا يجوز للمصرف أن يتجاوز رصيده المالي في إصدارها.

وذلك لأن المصرف بإصداره هذه الأوراق، يرمز إلى وجود مبالغ نقدية لديها، تساوي قيمتها الإسمية.

وأية زيادة لقيمة هذه الأوراق الإسمية عن رصيده المصرفي المالي يعتبر غشاً وإغراءً بالجهل.

والرصيد المالي الذي يجب أن يحتفظ به المصرف لتغطية هذه الأوراق، هو مجموعة الرأسمال الذي يقدمه المساهمون لإنشاء المصرف والاحتياط المالي الذي يدخره المصرف من ربحه الخاص خلال نشاطه المالي.

وبهذه الصورة، نرى أن النظام المصرفي الذي يقره الإسلام يسلم من كثير من ألوان الاضطراب والخلل المالي الذي تتعرض له المصارف خارج هذا المجتمع.. ويسود الأسواق المالية وبورصات المال في المجتمع إستقرار مالي واطمئنان عام، مما يشجع على النشاط التجاري والقيام بأعمال إنتاجية طويلة الأمد.

١٠٧

٢ - تمركز القوة في أيدي المساهمين:

يتكون رأسمال المصارف - عادة - من الرأسمال الذي يقدمه المساهمون الأوائل، والودائع تحت الطلب والمؤجلة التي يدعها الزبائن في المصارف، من أبناء الأمة عامة.

ولا يتجاوز الرأسمال الذي يودعه المساهمون الأوائل ثلاثة أجزاء من مائة(٣%) من مجموع الرأسمال، ويرجع ٩٧% من الرأسمال إلى زبائن المصرف.

ويقوم المصرف باستثمار هذا المبلغ الضخم، الذي يكون ٩٧% من رأسماله، في مختلف الأعمال الإنتاجية. ويستوفي فائدة هذه الأموال لصالحه الخاص، ولا يرجع إلى أصحابها الشرعيين إلاّ شيئاً يسيراً جداً بالنسبة إلى ما يجنيه المصرف من الفائدة.

ويضع المساهمون الأوائل - وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع - أيديهم على هذه الثروة الطائلة، التي لا يملكون منها غير نسبة ضئيلة لا تتجاوز نسبة ٣%.

وإذا وضعنا هذه الثروة في إطارها الاجتماعي، وجدنا أن هؤلاء المساهمين يضعون أيديهم على أقوى سلاح في البلاد، ويسيطرون - عن طريق ذلك - على مقدَّرات البلاد، ويقررون بعد ذلك مصير الأُمة ويوجهون الوضع المالي بالشكل الذي يخدم مصالحهم..

١٠٨

بينما نجد أن أصحاب الودائع المالية - وهم الغالبية من أبناء الأُمة - لا يملكون شيئاً من أُمور المصرف، فضلاً من أن يملكوا تقرير مصير البلاد، أو يسيطروا على مقدرات الأُمة.

وخذ لذلك مثلاً «مصرف بنجاب القومي»، وقد كان من أنجح المصارف وأكثرها في القارة الهندية قبل وجود باكستان وكان مركزه في «لاهور».. فما كان رأس ماله الذاتي إلاّ عشرة ملايين روبية؛ ولكن كانت ودائعه التي كان يستعملها سنة ١٩٤٥ نحو ٥٢٠ مليون روبية.

والعجيب - بعد كل هذا - أن المصرف على الرغم من أنه كان يسيّر شؤونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع، وهي تبلغ ٩٠ - ٩٥% ، بل ٩٨% أحياناً من مجموع ما لديه من مال فإنه لم يكن للمودعين أي حق في التدخل في نظامه وإدارته وسياسته، وإنما كان ذلك كله بيد المساهمين الذين هم المالكون للمصرف.. على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥% من مجموع الموجودات(١) .

ولكم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسماليين من القوة والنفوذ بأنه ما كان عند عشرة مصارف في الهند - قبل تقسيم البلاد - إلاّ ١٧٠ مليون روبية.. ولكن كانت الودائع قد بلغت فيها ٦١٢٠ مليون روبية.. وكان عدد قليل، لا يتجاوز ١٥٠ أو

____________________

(١) الربا: ابو الاعلى المودودي: ٩٦، ٩٧.

١٠٩

٢٠٠ شخصاً على الأكثر، من الرأسماليين مستولياً عليها وعلى سياستها وإدارتها...

كل هذا عن بلاد ليس عهدها بتنظيم الرأسمال إلاّ حديثاً، وهو لا يبلغ مجموع الودائع في صناديق مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل.

ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها في مصارف البلاد الغربية، التي قد بلغ فيها هذا المعدل الفين، بل ثلاثة آلاف مرة منه في بلادنا الشرقية.

لقد كان هذا المعدل في المصارف التجارية وحدها - حسب إحصاء سنة ١٩٣٦ - في اميركا ١٣١٧ جنيهاً، وفي انكلترا ٦٦٤ جنيهاً وفي سويسرا ٢٧٥ جنيهاً، وفي ألمانيا ٣١٣ جنيهاً، وفي فرنسا ١٦٥ جنيهاً.

فعلى هذا النطاق الواسع يسلم أهالي تلك البلاد أموالهم المدخرة إلى رأسماليهم.. وعلى هذا النطاق الواسع تنجذب الثروة من كل بيت لترتكز في أيدي قليلة(١) .

وذلك يعني: ان هذه الطبقة قد وضعت أيديها على مقدرات البلاد ومصيره واتجاهه المالي، وصار بإمكانها أن توجه البلاد، من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى الوجهة التي تخدم أغراضها الخاصة، وتنمي إمكانياتها المالية، وتسند مكانتها الاجتماعية، وتبعد أبناء الأُمة - أصحاب الرأسمال الشرعيين -

____________________

(١) الربا: ابو الأعلى المودوي: ١٠١ - ١٠٣.

١١٠

عن المسرح المالي والسياسي.

فإن المال في الحياة الاجتماعية عصب الحياة الرئيسي. والذي يملك هذا السلاح القوي أو يملك أمره والسيطرة عليه فهو يملك الشيء الكثير من أمر المجتمع والقوى المؤثرة فيه.

ولذلك، ففي المجتمع الإسلامي، لا يملك المساهمون الأوائل أن يضعوا أيديهم على الرأسمال المدخر في المصرف إلاّ بقدر.

والدولة هي التي تشرف على سير المصارف ونشاطها وتنظيم أعمالها، حتى لا ينقلب المصرف، وهو قائم مالياً على أكتاف الأُمة، إلى مؤسسة تخدم أغراض المساهمين الأوائل فحسب، كما تلمس ذلك في المصارف الأهلية في الوقت الحاضر.

وبهذا الشكل تحفظ الدولة أموال الأُمة من أن تتمركز لصالح طبقة خاصة في المجتمع.

١١١

الشكل المشروع للنظام المصرفي في المجتمع الإسلامي

يتصور كثير أن المجتمع الإسلامي لا يفتح صدره للنشاط المصرفي. وإذا تم إنشاء مجتمع اسلامي تتوفر فيه عناصر هذا المجتمع، فيجب أن تغلق أبواب جميع المصارف الموجودة في البلاد، ويعطل النشاط المصرفي بصورة عامة!

ولكن ببعض التأمل يظهر لنا أن المجتمع الإسلامي بما يملك من مرونة لا يقصر عن احتضان هذه المؤسسة المالية كما لا يقصر عن احتضان أية مؤسسة أُخرى تفرض نفسها على حياة الإنسان المعاصر، وذلك ببعض التعديل في محتواها وشكلها.

ولكي يتاح لنا أن نلمس من قريب الشكل المشروع للنشاط المصرفي في المجتمع الإسلامي نستعرض وجوه هذا النشاط واحداً بعد واحدٍ على ضوء الفقه الإسلامي.

١ - القروض:

للقرض أهمية خاصة في نشاط المصارف. فهو يحتل في نشاط المصارف وأعماله الحجم الأكبر. ولذلك فلا يمكن أن نتصور أن يقوم مصرف دون أن يزاول هذا اللون من النشاط المالي، ودون

١١٢

أن تحتل هذه الفعالية المالية حجماً كبيراً من فعالياته ونشاطه.

ولا شك أن الشكل القائم الذي تمارسه المصارف في تقديم القروض للزبائن بشكل غير مشروع من الناحية الإسلامية. فالمصارف تطلب من الزبائن فائدة مالية أزاء ما تقدمه من قروض، وهو شيء محرم في الإسلام قطعاً، لا يشك أحد في حرمته وفي انطباق عنوان الربا عليه.

وليس من شك أن المصارف لا تستطيع، من ناحية مالية أن تقوم بتقديم القروض للزبائن، دون أن تطالب أصحابها بفائدة مالية، أزاء ما تقدمه من مال.

فهل من شكل مشروع يجمع بين انتفاع المصرف - كمؤسسة مالية - فيما تقدم من قروض وبين امتناع هذه المؤسسة المالية من الربا المحرم في الإسلام.

هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذه الدراسة للإجابة. ولا شك أننا لو استطعنا أن نقدم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، ونعثر على الصيغة الكاملة للمصرف الإسلامي الذي لا يمارس (الربا) فيما يمارس من أعمال ونشاط مالي.. فقد استطعنا أن نفتح صدر المجتمع الإسلامي لهذه المؤسسة المالية، كما استطعنا أن ننقذ المجتمع مما تجره اليه هذه المؤسسات (في صيغتها الربوّية) من ويلات اقتصادية ومشاكل اجتماعية كثيرة.

وفيما يلي تصوير موجز لهذه الاطروحة:

١١٣

في المجتمع الإسلامي يجوز للحاكم الشرعي - بما له من سلطة تنفيذية - أن يفرض على المصارف الأهلية أن تستخدم الودائع النقدية تحت الطلب للقروض القصيرة والقروض الاستهلاكية(١) وتقديم قروض استهلاكية طويلة الأجل بنسبة خاصة من الودائع التي يتركها العملاء في المصرف، تحت الطلب أو الأجل، من غير مطالبة بفائدة.

وهناك قروض أُخرى غير هذه القروض الاستهلاكية والقصيرة الأجل، تقدمها المصارف لأصحاب الأعمال والاستثمار الصناعي والزراعي، والقيام بأعمال انتاجية.

ويختلف حكم هذه القروض عن القروض المتقدمة التي كان للدولة أن تلجئ المصرف إلى تقديمها بلا عوض مالي. فإن المال الذي يدفعه المصرف إلى أصحاب الأعمال لا يصرف في الاستهلاك ولإشباع حاجات شخصية، وإنما يستخدم لأغراض إنتاجية تدر كثيراً من الربح على المؤسسة.

ولا ريب أن هذا الإنتاج يحصل من عاملين رئيسيين هما: العمل، ورأس المال.

والفائدة المترتبة على هذه العملية تنبسط على هذين العاملين،

____________________

(١) القروض على نحوين: استهلاكية وانتاجية. أما الاستهلاكية، فهي التي يقصد بها الاستهلاك لاشباع حاجة معينة.

والانتاجية: هي التي يقصد بها استخدام المال لأغراض انتاجية.

١١٤

وتكون لكل منهما حصة من الفائدة - إذا كانت مقارنة العاملين المذكورين على نحو المضاربة(١) .

أما الضرر، فيلحق الرأسمال خاصة، ولا يتضرر العامل - صاحب العمل - ما لم يكن قد خان أو أفرط في الإتلاف.

والشريعة الإسلامية تعترف بالبنوك على هذا الأساس، وهو أقرب إلى العدالة الاجتماعية.

فإن العامل - وهو ذو حصة في الربح والإنتاج - قد خسر رأس ماله الخاص في هذه العملية (وهو العمل)، والبنك أو الرأسمالي أيضاً يخسر بدوره جزءً من رأس ماله، وهو تمام الخسارة الواردة على الرأسمال.

فالشريعة الإسلامية لا تقدم على تجميد النشاط المصرفي.. وغاية ما هناك أن المصارف - بمفهومها الإسلامي - هي مؤسسات مالية معدة لإجهاز الأشخاص بالمال اللازم على نحو «المضاربة» ليقوموا بدور الإنتاج، وتحمل الخسارات الواردة على الرأسمال، ما لم تكن هناك خيانة أو إتلاف من جانب العامل وينبسط الربح بين العامل والبنك حسب القرار الذي اتفقا عليه.

____________________

(١) المضاربة: هي أن يدفع الشخص إلى غيره مالاً ليتصرف فيه بالبيع والشراء وما يتصل بذلك، ويقتسمان الربح على قرار متفق عليه بين العامل وصاحب رأس المال. أما الخسارة فيتحمله رأس المال جميعاً. والعامل يخسر عمله فقط في حالة الخسارة.

١١٥

وبهذا الشكل يمكننا أن نتخلص من مشكلة الربا، فيما تقوم به المصارف من نشاط في هذا المجال.

والإصلاح المصرفي بهذا الشكل أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتقدم الحالة الاقتصادية في البلاد.

ونحن ندلل على ذلك، ونوضح موقف البنوك من العمليات الاقتصادية في الشريعة الإسلامية.

قلنا: إن المصارف أجهزة مالية، تجلب الأموال من أصحابها على شكل القروض والودائع، فتقدمها إلى أصحاب الأعمال لتزود مؤسساتها الاقتصادية بها لتقوم بمهام الإنتاج.

فهي في الواقع جهاز وسيط يتوسط بين صاحب العمل (المنتج) والرأسمالي، وتستفيد هي من فرق النفع الذي تأخذه من العامل لتردّه إلى صاحب المال. وهذا ربح مشروع لا ضير فيه، أشبه شيء بحق العمالة، يتقاضاه البنك إزاء ما يقدمه من الخدمات الاقتصادية.

وهذه المسألة لها جوانب ثلاثة:

الأول: جانب العمال وأصحاب الأعمال.

الثاني: جانب أصحاب الأموال.

الثالث: جانب المصرف، وهو في الحقيقة وسيط بين هذين الجانبين ليس أكثر.

١١٦

وقد يدفع المصرف المال إلى صاحب العمل من رأسماله الخاص لا من الأموال المودعة عنده فيحصل للبنك شخصية ذات جانبين، يضرب احداهما مع العامل في الانتاج بتزويده بالمال اللازم والاختيار التام في الانتاج، ويتوسط الثاني في عقد هذه المضاربة.

أما في المصارف الحديثة، المقرر أن يقسم الربح بين المنتج وصاحب رأس المال بتوسط البنوك.. وكيفيته أن يأخذ صاحب المال من الربح الحاصل من الانتاج شيئاً مقرراً مقابل كل مئة من الرأسمال. ويتردد ذلك غالباً فيما بين ٣ - ٤%، وقلما يتفق أن يتجاوز هذين الحدين.

ويأخذ صاحب العمل ما بقي من الربح، بعد إخراج حق المصرف في العمالة من أصل الربح... هذا في حالة الربح.

أما لو تضررت المؤسسة الانتاجية، فلا ريب أن البنك لما لم يكن له دخل في أصل الشركة ليتحمل شيئاً من الضرر، والرأسمالي أيضاً يطالب - من غير شفقة - أصل ماله مضافاً اليه أرباحه في هذه المدة فإن الخسارة تبقى على عاتق العامل؛ فيضطره ذلك إلى أن يهجر الانتاج ويعتزل التجارة. وبذلك يقل الإقبال على الإنتاج والتصنيع، وتضعف الحركات التجارية والصناعية من جانب الرأسماليين وأصحاب الأعمال على السواء.

أما من جانب أصحاب الرأسمال، فلأنه يرى الأصلح لنفسه أن يودع أمواله في البنوك، ويطمئن إلى ربح خالص على

١١٧

الدوام، بدلاً من أن يعرضها لخطر التلف أو التضييع والتضرر في عمليات الاستيراد والتصنيع.

أما من جانب أصحاب الأعمال، فلأنهم يرون أن الربح ينبسط دائماً على العمل والرأسمال على قرار بينهم والخسارة تخصهم دون الرأسمال. فيحجمون عن الإنتاج ويقل النشاط الاقتصادي.

أما الطريقة الإسلامية، فهي أن يخفف العبء عن العامل ويحمل جانب الرأسمال لتنشيط العمليات الانتاجية في البلاد.

وهذا الاسلوب في تسيير الأعمال المصرفية أصلح لحاجة البلاد الاقتصادية، وأقرب إلى مفهوم العدالة الاجتماعية.

ذلك كله فيما يخص الإنتاج.

أما ربا الاستهلاك، فهو من أبشع أنواع الاختلاس والسرقة، ولا تبيحه الشريعة الإسلامية في حال(١) .

وبهذا الشكل يبدو أن تطوير أجهزة المصارف الحديثة بهذا الشكل، وإجراء تعديل بسيط في صيغة عمل المصارف الحديثة فيما يتعلق بحقل القروض، كفيل أن يجنب المجتمع من كثير من المشاكل النابعة من المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة وأن يعطي صفة المشروعية لهذه المؤسسة المالية.

فالمصرف - بعد إجراء هذا التعديل - لا يبقى مؤسسة

____________________

(١) نشر هذا البحث من جانب كاتب هذه السطور سنة ١٣٨١ هجري في مجلة الإخاء الايرانية العدد(٢٣) السنة الثانية ٢٣ / ٧.

١١٨

للإقراض وتقديم القروض في قبال فائدة مالية كالمعتاد، وإنما يتحول إلى مؤسسة للوساطة.. والتعريف بين العامل وصاحب المال، ويتلقى أجراً إزاء هذه الوساطة.

ويقسط الربح في هذه الحالة بين العامل والرأسمالي على قرار يتفقان عليه، وبعد طرح حق المصرف في الوساطة، بينما يتحمل صاحب رأس المال كل الخسارة ولا يخسر العامل شيئاً غير ما خسر من جهد وعمل، بعد التأكد طبعاً من صدق العامل عن طريقة ضبط السجلات بصورة رسمية ودقيقة.

وفي هذه الحالة يتحول المصرف إلى جهاز إنساني - مالي يعمل في تطوير وإنعاش حركة الإنتاج والتجارة والزراعة والتصنيع، ويقدم خدمات مالية إلى أصحاب المشاريع الإنتاجية ويعمل في إسهام رؤوس الأموال المعطلة في الإنتاج، دون أن يأخذ المصرف أو الرأسمالي صفة الاستغلال والاستثمار.

وأما في النظام المصرفي القائم فعلاً، فالمصارف أجهزة مالية استثمارية تعمل في أن يجني أكبر حد ممكن من الربح، ولا يهمها أن يكون العامل قد ربح فعلاً في الإنتاج أو خسر... فإن المصرف على كل حال يطالب بالنسبة المقررة من الفائدة.

٢ - خصم «الكمبيلات» والسندات المالية:

وهو وجه آخر من أهم وجوه النشاط المصرفي، ويجوزه بعض الفقهاء باعتبار قيام البنك بشراء هذه الأوراق بقيمة دون

١١٩

قيمتها الاسمية.

وهو من بيع الدين بأقل منه. فإن ورقة الكمبيالة تمثل ديناً لحاملها على محررها بمبلغ من المال فيبيعها حامل الكمبيالة على المصرف بمبلغ أقل منه.

وبيع الدين بأقل منه جائز، من الناحية الفقهية، إذا لم يكن الدين من المكيل والموزون.

أما لو كان الدين من المكيل أو الموزون كالحنطة والشعير والذهب والفضة فلا يجوز بيعه بأقل منه لأنه من الربا في البيع.

فيجوز إذن خصم الكمبيالة، فيما لو كان الدين من غير المكيل والموزون، أو كان من المكيل والموزون وبيع بشيء آخر من غير نوعه.

هذا في خصم الكمبيالات فيما لو كان الدين حقيقياً.

أما في كمبيالات (المجاملة) فله وجه آخر لسنا بصدده الآن.

٣ - التحويل:

وهو وجه آخر من وجوه النشاط المصرفي. ولا بأس به من الناحية الشرعية. والفضل الذي يتقاضاه المصرف في هذه الحالة عمولة مشروعة إزاء قبول المصرف الحوالة، ودفع المبلغ إلى المحتال بأمر المحيل، فيما إذا لم يكن للمحيل رصيد في البنك المحال عليه، فإن المصرف حجة بريئة في هذه الحالة، ولا ملزم

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

من أهل زُبالة(١) ، كذا في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٢) . وفي الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أبي قتادة القميّ، عن أبي خالد الزبالي، قال: لما قدم(٣) بأبي الحسن موسىعليه‌السلام على المهدي القُدْمَة الاولى نزل زبالة، فكنت أُحَدِّثُه فرآني مغموماً، فقال لي: يا أبا خالد ما لي أراك مغموماً؟ فقلت: وكيف لا أغتمُّ وأنت تُحمل إلى هذا الطاغية ولا أدري ما يُحْدِثُ فيك، فقال: ليس عليّ بأس، إذا كان شهر كذا وكذا يوم كذا فوافني في أوّل الليل(٤) .

فما كان لي همّ إلاّ إحصاء الشّهور حتى كان ذلك اليوم فوافيت الميل(٥) ، فما زلت عنده حتى كادت الشّمس أنْ تغيب، ووسوس الشّيطان عليه اللعنة في صدري، وتخوّفت أنْ أشك فيما قال فبينا، أنا كذلك إذ نظرت إلى سواد قد أقبل من ناحية العراق، فاستقبلتهم، فإذا أبو الحسنعليه‌السلام أمام القَطار على بغلة، فقال: أيه يا أبا خالد، فقلت: لبّيك يا بن رسول الله،

__________________

جاهلية، وحوسب بما عمل في الإسلام « منه نور الله قلبه ».

في الحجرية: الفسقادات بالدال المهملة بدل الراء المهملة ولم نجد لها معنى مناسباً في كتب اللغة المتوفرة لدينا.

(١) زبالة: بضم أوّله، منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة، وقيل غير ذلك، راجع معجم البلدان ٣: ١٢٩ (زبالة)

(٢) رجال الشيخ: ٣٦٥ / ٨.

(٣) في المصدر: أُقدم.

(٤) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الميل نسخة بدل).

أقول: ذُكر للميل عدّة معاني منها: ثلث الفرسخ، القطعة من الأرض ما بين العلمين، قدر مدّ البصر، راجع النهاية لابن الأثير ٤: ٣٨٢ « ميل ».

(٥) في الحجريّة: (الليل)

٢٦١

فقال: لا تشكّنّ، وَدّ الشيطان أنّك شككت، فقلت: الحمد لله الذي خلّصك منهم، فقال: إنّ لي إليهم عودة لا أتخلّص منهم(١) .

والخبر صحيح، ويدلّ على إماميّته وحسن عقيدته ومحبّته.

[٣٢٥٩] أبو خالد الكُوفيّ:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٢) عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب الحث على الطلب(٣) ، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب(٤) .

[٣٢٦٠] أبو خلف البَجَلِيّ (٥) :

روى عنه: علي بن الحسين بن بابويه، عن أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السّلام). كذا في رجال الشيخ(٦) .

[٣٢٦١] أبو دُجانة الأنصاري:

هو سماك بن خراشة(٧) ، وقد مرّ(٨) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٣٩٨ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣٩٦ / ٢.

(٣) الكافي ٥: ٧٨ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٤ / ٨٩١.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (العجلي) وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٣٨٧، ومجمع الرجال ٧: ٣٨، وجامع الرواة ٢: ٢٨٣، وتنقيح المقال ٣: ١٥.

(٦) رجال الشيخ: ٤٣٨ / ١.

(٧) في الحجرية: (بن أبي خراشة).

أقول: في المصادر الرجالية ورد (بن خرشة) بالخاء المعجمة ثمّ الراء المهملة والشين المعجمة راجع: تنقيح المقال ٣: ٦٨، ومعجم رجال الحديث ٨: ٣٠٣، الجرح والتعديل ٤: ٢٧٩ / ١٢٠١، الاستيعاب (المطبوع مع الإصابة) ٢: ٨٣، ثقات ابن حبان ٣: ١٨٠، ٢: ٢٢٣٥، سير أعلام النبلاء ١: ٢٤٣.

(٨) تقدّم في الجزء الثامن صحيفة: ٥٦، وبرقم: [١٢٤٤].

٢٦٢

[٣٢٦٢] أبو الربيع بن أبي العاص بن ربيعة:

صهر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسلف أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومن أصحابه، ممدوح(١) .

[٣٢٦٣] أبو الرضا عبد الله بن يحيى:

الحضرمي، عدّه البرقي في رجاله من أولياء أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، وكذا في آخر الخلاصة(٣) .

[٣٢٦٤] أبو زكريا:

الذي حدّث عنه خالد بن عيسى العكلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٢٦٥] أبو زياد النَّهْدي:

في التعليقة: عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٥) .

[٣٢٦٦] أبو سارة:

إمام مسجد بني هلال، كما في الكافي، في آخر باب المستضعف(٦) ،

__________________

(١) انظر ما ورد في رجال الكشي ١: ٢٨١ / ١١١، في ترجمة محمد بن أبي بكر.

(٢) رجال البرقي: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ١٩٢، وفيه: (الجرمي)

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢.

(٥) نسخ التعليقة الموجودة عندنا خالية منه، وأُنظر رواية التهذيب ١: ٤١٣ / ١٣٠١، بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي زياد النهدي.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٩٩ / ١٢.

٢٦٣

يروي عنه، الحسن بن محبوب بتوسط علي بن الحسن بن رباط، في التهذيب، في كتاب المكاسب(١) ، وفي الكافي، في باب بيع السلاح(٢) ، وعنه أيضاً: إسحاق بن عمّار مكرراً(٣) .

[٣٢٦٧] أبو سعيد الآدمي:

سهل بن زياد، أوضحنا وثاقته في شرح المشيخة(٤) .

[٣٢٦٨] أبو سعيد البَجَلِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ان الدعاء سلاح المؤمن(٥) .

[٣٢٦٩] أبو سعيد عُقيصان (٦) :

من بني تيم الله بن ثعلبة، عدّه البرقي(٧) في رجاله من خواص أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكذا في آخر الخلاصة(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤.

(٢) الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٣ / ٢، والرواية نفسها في التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٢، ولم نقف على رواية أُخرى روى فيها إسحاق بن عمار عنه.

(٤) راجع الجزء الخامس صحيفة: ٣١٣، برمز (شه)، ورقم الطريق: [٣٠٥] في طريقه إلى مروان بن مسلم.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٣٤٠ / ٦.

(٦) في الحجرية: (عقيسان) بالسين المهملة.

وورد في بعض المصادر: عقيصا بغير نون كما في رجال الشيخ: ٧٦ / ١ وغيره، وفي البعض الآخر كما في الأصل فلاحظ.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال العلامة: ١٩٣.

٢٦٤

[٣٢٧٠] أبو سعيد المكاري:

هو هاشم بن حيان، وقد مرّ(١) .

[٣٢٧١] أبو السفاح البَجَلِيّ:

وهو أوّل قتيل قتل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم صفين، كذا في رجال الشيخ(٢) ، والخلاصة(٣) . وظاهر الجماعة مدحه؛ ولذا ذكره [العلاّمة في(٤) ] الخلاصة وابن داود في القسم الأول(٥) .

[٣٢٧٢] أبو سلمة السرّاج:

يروي عنه: محمّد بن إسماعيل بن بزيع بلا واسطة(٦) ، وبتوسط الخيبري(٧) ، ويظهر من الكافي(٨) في باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) الاعتماد عليه.

[٣٢٧٣] أبو سليمان الجصّاص:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٩) .

__________________

(١) تقدم في صحيفة: ١٧٨، برقم: [٣١١١].

(٢) رجال الشيخ: ٦٥ / ٣٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١٨٧ / ١.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، أضفناه لان السياق يقتضيه.

(٥) رجال ابن داود: ٢١٨ / ٤٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢١ / ١٣١٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٤٢ / ١٠.

(٨) انظر أُصول الكافي ١: ٣٩٤ / ٤.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٤٢٠ / ٢.

٢٦٥

[٣٢٧٤] أبو سمرة بن أبرهة:

مرّ في (هياج)(١) انّه من شهود وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهي وصيّة طويلة مرويّة بسند صحيح، قال بعض المحققين: فتدبر وتذكّر أنّ الوصيّة ممّا يستحب فيها أنْ يشهد ذوا عدل(٢) ، انتهى.

قلت: في رجال الشيخ: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري، وكان من أهل الشام، ومعه رجال من أهل الشام لحقوا بأمير المؤمنينعليه‌السلام بصفين(٣) .

والظاهر الاتحاد، ووقوع التصحيف في الكافي(٤) .

[٣٢٧٥] أبو شيبة الخراساني:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب البدع والرأي(٥) ، وعبد الله ابن مسكان، في باب ذي اللسانين(٦) .

[٣٢٧٦] أبو صادق كليب الحزمي (٧) :

عدّه البرقي في رجاله من خواص أصحاب(٨) أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) تقدم في صحيفة: ١٩٠، برقم: [٣٢٤٦].

(٢) لم نعثر على القائل في الكتب الموجودة لدينا.

(٣) رجال الشيخ: ٦٥ / ٣٤.

(٤) الكافي ٧: ٥١ / ٧.

(٥) أُصول الكافي ١: ٤٥ / ٧.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٢، وفيه: (عثمان بن عيسى) بدل (عبد الله بن مسكان) وما في المتن موافق لما ذكر الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٣٩٣، ولعله من سهو القلم فلاحظ.

(٧) في الحجرية: « الحرمي » بالحاء والراء المهملتين.

(٨) في الأصل: « أصحاب » لم ترد.

٢٦٦

من اليمن(١) ، وكذا في آخر الخلاصة(٢) ، وفي رجال الشيخ: أبو صادق، وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي، عربي، كوفي(٣) .

[٣٢٧٧] أبو صامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي أصحاب الباقرعليه‌السلام : الحلواني(٥) . عنه: عبد الله بن أبي يعفور(٦) ، وعبد الله بن مسكان(٧) ، ومعلى بن خنيس(٨) ، وكرام(٩) .

[٣٢٧٨] أبو الصفر الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[٣٢٧٩] أبو عاصم المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

[٣٢٨٠] أبو عبد الرّحمن الأعرج:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) وله في الفهرست كتاب

__________________

(١) رجال البرقي: ٦، وفيه: « الخزمي »، بالخاء المعجمة والزاي.

(٢) رجال العلاّمة: ١٩٤، وفيه: « الحرمي »، بالحاء والراء المهملتين.

(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ١٢، وفيه: « الجرمي »، بالجيم والراء المهملة.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٤١ / ٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٠ / ٤١٧.

(٧) الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٠ / ٤١٧.

(٩) الكافي ٨: ٢٤٠ / ٣٢٨، من الروضة.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٣.

(١١) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٨.

(١٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٧.

٢٦٧

يرويه عنه القاسم بن إسماعيل(١) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في آخر كتاب الكفر والإيمان(٢) .

[٣٢٨١] أبو عبد الرّحمن عبد الله بن حبيب:

السلمي، عدّه البرقي في رجاله من خواص أصحاب(٣) أمير المؤمنينعليه‌السلام من مضر، ولكن قال: وبعض الرواة يطعن فيه(٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب قيل: إنّ عبد الرّحمن(٥) السلمي علّم ولد الحسينعليه‌السلام الحمد، فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار وألف حلّه وحشا فاه درّاً، فقيل له في ذلك: فقالعليه‌السلام : وأين يقع هذا من عطائه، يعني تعليمه(٦) .

[٣٢٨٢] أبو عبد الرّحمن المسعودي:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه محمّد بن موسى خوراء(٧) ، والشيخ الصدوق الثقة العباس بن عامر(٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٣٧٧ / ٨٥٢، (نسخة جامعة مشهد)

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٣٣ / ٤.

(٣) في الأصل: « أصحاب » لم ترد.

(٤) رجال البرقي: ٥.

(٥) في حاشية الأصل: (ظاهراً أبا عبد الرحمن نسخة بدل)

(٦) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٦٦.

(٧) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٠٨.

(٨) كذا العبارة في الأصل والحجرية، ومقتضى العطف أنه راوي كتابه أيضاً، ولكن لم نجد ذلك في عدّة نسخ من الفهرست.

نعم لعله مراد المصنف قدس‌سره الإشارة إلى رواية العباس بن عامر عنه، كما في الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٢.

٢٦٨

[٣٢٨٣] أبو عبد الله:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢٨٤] أبو عبد الله الخراساني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(٢) .

[٣٢٨٥] أبو عبد الله الخَزّاز:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب فضل النظر إلى الكعبة(٣) .

[٣٢٨٦] أبو عبد الله الخُمْري:

من مشايخ النجاشي(٤) .

[٣٢٨٧] أبو عبد الله صاحب السّابري:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الشكر(٥) . واستظهر في الجامع كونه عمر بن يزيد(٦) .

[٣٢٨٨] أبو عبد الله الفرّاء:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٧) ، وفي الفهرست: يرويه عنه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٤٨٩١ (طبع جامعة المدرسين)

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ ١٢٠ من المشيخة.

(٣) الكافي ٤: ٢٤٠ / ٣.

(٤) راجع رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٥، في ترجمة الحسين بن أحمد بن مغيرة وفيه: أبو عبد الله بن الخمري.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٨٠ / ٢٧.

(٦) جامع الرواة ٢: ٣٩٩.

(٧) الفقيه ٤: ٣٤، من المشيخة.

٢٦٩

ابن أبي عمير(١) ، وقد مر(٢) .

[٣٢٨٩] أبو عبد الله بن محمّد:

في الفهرست: ذكره ابن عقدة، له كتاب رويناه عن ابن أبي عمير عن الأحول عنه(٣) . والظاهر أنّه الذي تقدم في أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقوله: ذكره ابن عقدة أي في رجال الصادقعليه‌السلام ، فلوثاقته أمارتان.

[٣٢٩٠] أبو عبد الله:

مولى عبد ربّه، عنه: ابن مسكان، في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين(٥) .

[٣٢٩١] أبو عثمان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٢٩٢] أبو عثمان الأحول:

له كتاب في الفهرست(٧) ، والنجاشي(٨) ، يرويه عنه صفوان بن يحيى.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٣٤.

(٢) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٣٧، الفائدة الخامسة، برمز (شعج)، رقم الطريق: [٣٧٣].

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٧.

(٤) تقدّم قبل قليل بعنوان (أبو عبد الله) في الرقم: [٣٣٩٣].

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٦.

(٧) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٤١.

(٨) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٨.

٢٧٠

[٣٢٩٣] أبو عزّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢٩٤] أبو علي الأرجاني:

في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسىعليه‌السلام : عن العدة، عن أحمد بن محمّد، قال: حدثني أبو علي الأرجاني الفارسي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عبد الرحمن في السنة التي أُخذ فيها أبو الحسن الماضيعليه‌السلام ، فقلت له: إنَّ هذا الرجل قد صار في يد هذا وما ندري إلى ما يصير، فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟ فقال لي: ما ظننت أنَّ أحداً يسألني عن هذه المسألة، دخلت على جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) في منزله فإذا هو في بيت كذا في داره في مسجد له وهو يدعو وعلى يمينه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، يؤمّن على دعائه فقلت له: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فَمَنْ وليّ الناس بعدك؟ فقال: إنَّ موسى قد لبس الدّرع وساوى عليه، فقلت له: لا أحتاج بعد هذا إلى شيء(٢) .

وفيه دلالة على إماميّته واحتياطه في الدين.

[٣٢٩٥] أبو علي الجريري:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٤٥ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢١.

٢٧١

[٣٢٩٦] أبو علي الجَوّاني:

عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب الصمت وحفظ اللسان(١) .

[٣٢٩٧] أبو علي:

الذي حدّث عنه حصين بن مخارق، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٢٩٨] أبو علي الحرّاني:

صاحب كتاب في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، يرويه عنه أبو عبد الله البرقي(٥) و(٦) أبوه. وعنه ابن أبي عمير، في الفقيه، في آخر باب الجماعة وفضلها(٧) .

[٣٢٩٩] أبو علي الخَزّاز:

في التعليقة: عنه، البزنطي، والحجّال، في الصحيح(٨) . وعنه:

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٩٢ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٤.

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٢٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٩.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والصحيح أحمد بن عبد الله البرقي، راجع المصدرين المذكورين آنفاً.

(٦) العطف بالواو إشارة إلى أن راوي الكتاب هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في الفهرست ورواه أيضاً أبوه كما في رجال النجاشي.

(٧) الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٥.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٩٤، وراجع عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢٣ / ٨ باب ٤، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه) قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن محمّد الحجّال وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي علي الخزّاز.

٢٧٢

الحسين بن سعيد، في الكافي، في باب صلاة الحوائج(١) .

[٣٣٠٠] أبو علي صاحب الأنْماط:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب ورود تبع في كتاب الحجّ(٣) ، وفي التهذيب، في آخر باب الأذان والإقامة من أبواب الزيادات(٤) .

[٣٣٠١] أبو علي صاحب الكلل:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب حقّ المؤمن على أخيه(٥) ، وصفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عنه، في مشيخة الفقيه، في طريق أبان بن تغلب(٦) .

[٣٣٠٢] أبو علي بن مطهّر:

أحمد بن محمّد بن مطهر، مرّ في (كا)(٧) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٧٧ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٠.

(٣) الكافي ٤: ٢٢٢ / ٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٣٧ / ٨.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣، من المشيخة.

(٧) مرّ في الجزء الخامس صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

٢٧٣

[٣٣٠٣] أبو عمارة الطيّار:

عنه: الحسن بن فضّال، في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، في كتاب المكاسب.

[٣٣٠٤] أبو عمرو الزبيري:

اسمه محمّد، قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن: الزبيري والزبيريون في أصحابنا ثلاثة: هذا وأبو محمّد عبد الله بن هارون الزبيري وأبو عمرو محمّد بن عمرو بن عبد الله بن مصعب بن الزبير(٣) . وظاهره أنّه من علمائنا الإمامية، وهو كثير الرواية مقبولها.

قال بعض المحققين: رأيت له أحاديث جياداً، منها حديثاً في أوائل الجهاد من الكافي(٤) طويل جدّاً، وآخر في كتاب الكفر والإيمان منه(٥) ، ومن تأمّلهما علم غزارة علم الرجل وجودة قريحته، وأنّه أهل لأن يخاطب بما لا يخاطب بها إلاّ جهابذة العلماء(٦) ، انتهى وهو كما قال.

[٣٣٠٥] أبو عمرو المدائني:

عنه: حمّاد بن عيسى، في الكافي، في باب الذنوب(٧) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٤ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي: ٢٢٠.

(٤) الكافي ٥: ١٣ / ١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٨ / ١.

(٦) لم نعثر على القائل.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٠٩ / ٢٢.

٢٧٤

[٣٣٠٦] أبو عمرو(١) الأعمى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٣٠٧] أبو عمر السرّاج:

يروي ابن أبي عمير وفضالة وجعفر بن بشير، عن الحسين ابن أبي العلاء، عنه، في الكافي، والتهذيب مكرّراً(٣) ، وربّما يوجد في بعض نسخ بعض الأسانيد: أبو عمرو بالواو.

[٣٣٠٨] أبو عمر المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٣٠٩] أبو عوف البجليّ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الوضوء قبل الطعام وبعده(٥) ، وعبد الله بن سنان، فيه، في باب المجالس بالأمانة(٦) .

__________________

(١) في المصدر: (أبو عمر)، ومثله في جامع الرواة ٢: ٤٠٧، وتنقيح المقال ٣: ٢٩. وما في منهج المقال: ٣٩٢ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٢.

(٣) لم نقف على رواية الأول والثاني عن الحسين بن أبي العلاء عنه، ولكن انظر رواية الثالث في الكافي ٥: ٢٢٩ / ٧، والتهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤، وفيه: (أبو عمرو) بالواو ـ، وكما سينبّه المصنّفقدس‌سره عليه. وروى الشيخ الرواية نفسها في التهذيب أيضاً ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٨ في باب الزيادات من الإجارات، بسند آخر عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمار السراج، وراجع معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٥، فلاحظ الاختلاف المذكور في سند الرواية.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٥، وفيه: (المديني)، وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في الأصل والحجريّة: المدني.

(٥) الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٤٨٣ / ١، وفيه: ابن أبي عوف.

٢٧٥

[٣٣١٠] أبو عيسى الورّاق:

هو محمّد بن هارون بن عيسى الوراق، له كتب في النجاشي(١) ، يظهر منه أنّه من علمائنا الإمامية، وفي الرواشح الدامادية: هو من أجلّة المتكلمين من أصحابنا، ومن أفاضلهم(٢) . وأطال في ذكر ما يدل على مدحه منه.

ذكره ابن داود في الممدوحين(٣) ، وعدم ذكره في المجروحين، مع التزامه إعادة ذكر من فيه غميزة، حتى سعد بن عبد الله، وهشام بن الحكم، وبريد بن معاوية، وغيرهم من الوجوه والأعيان(٤) ، وقال(٥) في ترجمة ثبيت(٦) مدحاً له وتوقيراً لأمره: صاحب أبي عيسى الوراق(٧) .

[٣٣١١] أبو عُيَينة:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب زكاة الذهب والفضة(٨) ، وصفوان بن يحيى، فيه، في باب الظهار(٩) ، وجعفر ابن بشير، في التهذيب، في باب تطهير الثياب(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٦.

(٢) الرواشح السماوية: ٥٥.

(٣) رجال ابن داود (القسم الأول): ١٨٥ / ١٥٢١.

(٤) المصدر نفسه (القسم الثاني): ٢٤٧ / ٢٠٨، ٢٨٤ / ٥٤٦، ٢٣٣ / ٧٢.

(٥) أي ابن داود.

(٦) ثبيت بن محمد أبو محمد العسكري.

(٧) المصدر نفسه (القسم الأول): ٦٠ / ٢٨٤.

(٨) الكافي ٣: ٥١٦ / ٤، وفيه: ابن عيينة.

(٩) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٣ / ٦٧٣، في باب تطهير المياه من النجاسات.

٢٧٦

[٣٣١٢] أبو غرّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي الفقيه(٢) : صفوان الجمال، عن أبي غرّة الخراساني(٣) ، وعنه: إسحاق بن عمّار(٤) ، وتقدّم بالمهملة(٥) .

[٣٣١٣] أبو القاسم الصيقل:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في كتاب المكاسب(٦) ، ومحمّد بن عيسى، فيه(٧) .

[٣٣١٤] أبو القاسم بن أبي منصور:

في الفهرست في ترجمة أبي منصور الصرام: من أجلّة المتكلمين من أهل نيشابور. إلى أنْ قال: رأيت ابنه أبا القاسم، وكان فقيهاً، وسبطه أبا الحسن، وكان من أهل العلم. إلى آخره(٨) .

[٣٣١٥] أبو قَتادة الأنصاري:

اسمه الحارث، أو النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي، بدري، وشهد مع عليعليه‌السلام مشاهده كلّها، توفي سنة أربعين، وصلّى عليه عليعليه‌السلام ، ومرّ في أبواب الأشربة خبر فيه فضيلة له(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٣، وفيه: (أبو عزة)، بالعين المهملة ثم الزاي.

(٢) في حاشية الأصل: في باب الأكل والأشربة من آنية الذهب والفضة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٠.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٧.

(٥) تقدّم بعنوان « أبو عزه » في الرقم: [٣٣٣٢] من هذه الفائدة.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٣٧١ / ١٠٧٦.

(٧) المصدر نفسه ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٩٠ / ٨٥٢.

(٩) تقدّم في الجزء ١٧ صحيفة: ١٩ ٢٠ حديث ٢٠٦٢٤، الباب ١٦ من أبواب الأشربة المباحة.

٢٧٧

[٣٣١٦] أبو كهمس:

مرّ في (قصد) ما يشير إلى وثاقته(١) .

[٣٣١٧] أبو ليلى بن عمرو:

في رجال الشيخ: انه خرج على مقدمة عليعليه‌السلام يوم خروجه إلى صفين(٢) .

[٣٣١٨] أبو مالك الجُهني:

له كتاب في الفهرست، والنجاشي، يرويه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه(٣) . وعنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب الفرش(٤) .

وفي التعليقة: ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة، ورواية جماعة كتابه إلى الجلالة(٥) .

[٣٣١٩] أبو المأمون:

من أصحاب الباقرعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . وفي الكافي، في باب حقّ المؤمن على أخيه: ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس وفي نسخة

__________________

(١) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٣٨ الطريق رقم: [٣٧٤] برمز [شعد] وليس [قصد] فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٦٥ / ٤٠.

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٦، رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٥.

(٤) الكافي ٦: ٤٧٦ / ٢.

(٥) لم نعثر عليه في تعليقة الوحيد على منهج المقال، بل الكلام المذكور لأبي علي الحائري ورد نصّاً في منتهى المقال: ٣٤٨.

(٦) رجال الشيخ: ١٤٢ / ٢٠.

٢٧٨

عن يونس عن أبي المأمون الحارثي. إلى آخره(١) .

[٣٣٢٠] أبو محمّد الخزّاز:

في الفهرست: له أصل، يرويه عنه ابن أبي عمير(٢) . وعليه فيشمله ما مدح به المفيد أرباب الأُصول بما هو فوق الوثاقة(٣) .

[٣٣٢١] أبو محمّد الفراء:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب فضل الحج والعمرة(٤) .

[٣٣٢٢] أبو محمد الفَرازي:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه ابن أبي عمير(٥) .

[٣٣٢٣] أبو محمد الوابشي:

عنه: الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب الموت في الغربة في كتاب الحج(٦) ، وفي التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة(٧) ، وفي الكافي، في باب حقيقة الإيمان(٨) ، وفي باب اتّباع الهوى(٩) ، وفي باب نادر في كتاب الزكاة(١٠) ، وفي باب الرجل يقتل مملوك غيره(١١) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٣٧ / ٧.

(٢) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٨.

(٣) انظر الرسالة العددية (للمفيد): ١٤.

(٤) الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٢.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٩.

(٦) الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٤ / ٢.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٢٥١ / ١.

(١٠) الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(١١) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

٢٧٩

وابن أبي عمير عنه، فيه، في باب إطعام المؤمن(١) ، وأحمد بن محمّد عنه، في التهذيب، في باب القود بين الرجال والنساء(٢) . والظاهر أنّه ابن عيسى، بقرينة روايته عن الحسن عنه أيضاً فيه في باب أحكام الطلاق(٣) .

[٣٣٢٤] أبو محمّد الواسطي:

له كتاب في الفهرست، والنجاشي، يرويه عنه الحسن بن محبوب(٤) . وقد مرّ غير مرّة دلالة ذلك على الوثاقة والإمامية فلا تغفل.

[٣٣٢٥] أبو مخلد السرّاج:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه ابن أبي عمير(٥) . وعنه: صفوان ابن يحيى، في الكافي، في باب الكذب(٦) ، وفي باب نوادر في كتاب العتق(٧) ، وابن مسكان، فيه، في باب النوادر في كتاب الديات(٨) ، وجعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عنه، في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية والسبّ(٩) ، وفي الفقيه، في باب القذف(١٠) ، وابن رباط(١١) ، والقاسم

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٣.

(٤) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٤٣، رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤.

(٥) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٧.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٦ / ١٨.

(٧) الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(٨) الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

(١١) الكافي ٦: ١٣٥ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388