مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 920%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290635 / تحميل: 4547
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[٢٣٧٥] محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٧٦] محمّد بن إسماعيل المـَخْزُومِيّ:

المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٧٧] محمّد بن إسماعيل بن موسى:

ابن جعفر (عليهما السّلام)، في الكافي: عن علي بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام). وكان أسنّ شيخ من ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعراق، فقال: رأيته يعني القائم ـعليه‌السلام بين المسجدين وهو غلام(٣) .

وعنه عنه، في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل(٤) ، ولكن في باب مولد أبي محمّدعليه‌السلام : علي بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، قال: كتب أبو محمّدعليه‌السلام إلى أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزّبيري قبل موت المـُعْتز بنحو عشرين [يوماً(٥) ] -: ألزم بيتك حتّى يَحْدُثَ الحادث، الخبر(٦) .

والظاهر أنَّ إبراهيم زيادة من النساخ، إذ ليس في ولد إبراهيم من اسمه إسماعيل؛ ولذا لا يوجد في بعض نسخ الكافي، وفي بعضها بياض،

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٥٢ / ٨، رجال الشيخ: ٢٨١ / ٢٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨١ / ١٩.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٦٦ / ٢.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٨٠ / ٣.

(٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) أُصول الكافي ١: ٤٢٣ / ٢.

٢١

كما نصّ عليه في الجامع(١) ، ثم ان في رؤيته القائمعليه‌السلام وإكثار علي بن محمّد من الرواية عنه مدح كاف في الاعتماد عليه.

[٢٣٧٨] محمّد بن إسماعيل الهمداني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٧٩] محمّد بن الأسود التغْلبي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٨٠] محمّد بن الأسود بن عُمَير (٤) :

الطّائِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٨١] محمّد بن أشْرس الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٨٢] محمّد بن أعْيَن الكاتب:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الدعاء للكرب والهمّ مرّتين(٨) .

__________________

(١) جامع الرواة ٢: ٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨١ / ١٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٩.

(٤) في المصدر: (عمر)، ومثله في منهج المقال: ٢٨٤، وتنقيح المقال ٣: ٨٣، وما في: مجمع الرجال ٥: ١٥٩، ونقد الرجال: ٢٩٤، وجامع الرواة ٢: ٧٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٤٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٢ / ٣٨.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٠٦ / ١٠، و ٢٣.

٢٢

[٢٣٨٣] محمّد بن أمير المؤمنين(٧) :

وهو ابن الحنفية، في الكشي مسنداً: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إنّ المحامدة تأبى أن يعصى الله عزّ وجلّ، وعدّ منهم: محمّد بن الحنفيّة(١) .

وفي غير واحد من الأخبار: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال فيه لعليعليه‌السلام : إنه سيولد لك غلام بعدي فسمّه باسمي، وكنّه بكنيتي، فسمّاه محمّداً، وكنّاه أبا القاسم، ولا يجوز ذلك لأحد سواه إلاّ الحجّةعليه‌السلام (٢) .

ويظهر من أخبار كثيرة فضله، وعلمه، وجلالة قدره، وأنه كان يدين بإمامة علي بن الحسين (عليهما السّلام)(٣) ، وهو ممّن روى النص على الأئمة الاثنى عشرعليهم‌السلام ، عن أبيه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وعدّه في البلغة من الممدوحين(٤) ، ولا يخلو من غرابة.

[٢٣٨٤] محمّد بن أُورَمَة:

أبو جعفر القمّي، في النجاشي: ذكره القميون وغمزوا عليه، ورموه بالغلوّ، حتى دسّ عليه من يفتك به، فوجدوه يصلّي من أول الليل إلى آخره، فتوقّفوا عنه، ثم نقل طعن ابن الوليد عليه، ثم قال: وقال بعض أصحابنا: أنّه رأى توقيعاً من أبي الحسن الثالثعليه‌السلام إلى أهل قم في معنى محمّد بن أورمة، وبراءته ممّا قذف به، وكتبه صحاح إلاّ كتاباً ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن(٥) .

__________________

(١) رجال الكشّي ١: ٢٨٦ / ١٢٥.

(٢) انظر بحار الأنوار ٣٨: ٣٠٤.

(٣) انظر بحار الأنوار ٤٥: ٣٤٧ ٣٤٨.

(٤) بلغة المحدثين: ٤٠٧ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٣٢٩ / ٨٩١.

٢٣

وفي الخلاصة: عن الغضائري: اتّهمه القمّيّون بالغلوّ، وحديثه نقيّ لا فساد فيه، ولم أرَ شيئاً ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلاّ أوراقاً في تفسير الباطن وما يليق بحديثه، وأظنّها موضوعة عليه، ورأيت كتاباً خرج من أبي الحسن علي بن محمّد (عليهما السّلام). إلى آخره(١) .

وقد أوضح في التعليقة فساد ما نسب إليه، وعلوّ مقامه بما لا مزيد عليه(٢) ، هذا ويروى عنه: علي بن الحسن بن فضّال(٣) .

ولصاحب تكملة الرجال هنا كلام ينبغي النظر فيه(٤) .

[٢٣٨٥] محمّد بن بُجَيل:

وأخوه علي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وفي رجال البرقي: بجيل بن عقيل(٦) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: علي بن الحسن بن رباط(٧) .

[٢٣٨٦] محمّد بن بِسْطام الجُعْفِيّ:

مولى لهم(٨) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال العلاّمة: ٢٥٢ / ٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٨٥.

(٣) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣.

(٤) تكملة الرجال ٢: ٣٥٠ ٣٥٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٤.

(٦) رجال البرقي: ٢٠.

(٧) الفقيه ٤: ٦٢، من المشيخة.

(٨) في هامش الأصل: (نهم) من دون الإشارة إلى نسخة بدل وفي الحجرية: نهم (نسخة بدل)

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٣.

٢٤

[٢٣٨٧] محمّد بن بشر بن بشير:

ابن مَعْبَد الأسْلَمِيّ، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثلاث وستين ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٨٨] محمّد بن بشر اللِّقافي:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٨٩] محمّد بن بَشِير الهَمْدَانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٩٠] محمّد بن تَمام:

روى عنه: علي بن رئاب، والحكم بن أيمن جدّ قفاعة(٤) الحميري وقفاعة: أحمد بن علي بن الحكم بن أيمن، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٩١] محمّد بن تميم الهَمْدَانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٥.

(٤) كذا في الأصل والحجرية، ومثله في جامع الرواة ٢: ٨٢، وفي المصدر: (فقاعة) وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٢٨٨، ومجمع الرجال ٥: ١٧١، وتنقيح المقال ٣: ٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٦: ١٤٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٤٩.

٢٥

[٢٣٩٢] محمّد بن(١) التَّميمِيّ السعيدي(٢) :

كُوفِيّ، مولاهم، روى عنّ: يحيى بن مساور، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٩٣] محمّد بن ثُمامة العَطّار:

الكُوفِيّ، الأزْدِيّ، أبو العلاء، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣٩٤] محمّد بن جابر اليماني:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٩٥] محمّد بن جَرّاح الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٣٩٦] محمّد بن جعفر بن أبي طالب:

وهو أحد المحامدة في كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كما مرّ في ابن عمّه محمّد بن الحنفية(٧) ، أمه أسماء بنت عميس، خلف على أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد أخيه عون، قتل مع عمه بصفّين، ولمـّا استشهد جعفر دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على آل جعفر قال عبد الله بن

__________________

(١) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر كلمة (بن) لم ترد ومثله في: منهج المقال: ٢٨٨، ومجمع الرجال ٥: ١٧١، وجامع الرواة ٢: ٨٢، وتنقيح المقال ٣: ٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٨: ٧١.

(٢) في المصدر: (السعدي)، وما في: منهج المقال: ٢٨٨، ومجمع الرجال ٥: ١٧١، وجامع الرواة ٢: ٨٢، وتنقيح المقال ٣: ٩٠، موافق للأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٤٠٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥٦.

(٧) تقدم هنا برقم: [٢٤٨٢].

٢٦

جعفر في حديث ـ: ثم أخذ بيد محمّد وقال: هذا شبيه عمّنا أبي طالب، الخبر(١) .

[٢٣٩٧] محمّد بن جعفر بن أبي كثير:

المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٩٨] محمّد بن جعفر بن سعد:

الأَسْلَمِيّ، هو كاتب وصيّة أبي إبراهيمعليه‌السلام في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٩٩] محمّد بن جعفر الطيّار:

عنه: عبد الله بن بكير، في الاستبصار، في باب ما تجب فيه الزكاة(٤) ، وفي التهذيب، فيه، إلاّ أَنّ فيه محمّد بن الطيار(٥) ، والظاهر أنَّ الطيار لقب له لمناسبة، أو كان من أهل الارتفاع.

[٢٤٠٠] محمّد بن جعفر بن محمّد:

القُرَشِيّ، البزّاز، أبو العبّاس، خال الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، أوضحنا وثاقته ومغايرته لمحمّد بن جعفر الأسدي، في أواخر الفائدة السادسة(٦) .

[٢٤٠١] محمّد الجُعْفِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . عنه: ابن أبي عمير، في

__________________

(١) انظر عمدة الطالب: ٣٦ والدرجات الرفيعة: ١٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥١.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٥٣ / ١٥.

(٤) الاستبصار ٢: ٤ / ٩، وفيه: (جعفر الطيار)

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٤ / ٩.

(٦) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٤٥، في الطريق رقم: [٧٥٣].

(٧) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٤٠٨.

٢٧

الكافي، في باب الدعاء أدبار الصلاة(١) .

[٢٤٠٢] محمّد بن جميل بن عبد الله:

الطّائِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٠٣] محمّد بن جميل بن عبد الله:

ابن نافع الخَثْعَمِيّ، الكُوفِيّ، في الخلاصة: روى ابن عقدة، عن محمّد بن عبد الله بن أبي حكيمة، قال: سألنا ابن نُمير عن محمّد بن جميل ابن عبد الله بن نافع الخيّاط؟ فقال: ثقة، قد رأيته، وأبوه ثقة(٣) .

[٢٤٠٤] محمّد بن جُنادة الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٤٠٥] محمّد بن الحارث الأنصاري:

كان من شهود وصيّة أبي إبراهيمعليه‌السلام في الكافي، في باب الإشارة والنّص على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٠٦] محمّد بن حَبّاب الجَلاّب:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: معاوية بن حكيم(٧) .

[٢٤٠٧] محمّد بن حبيب البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٣٩٩ / ١١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥٥.

(٣) رجال العلاّمة: ٣٤ / ٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٣ / ٥٤.

(٥) أُصول الكافي ١: ٢٥٣ / ١٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٦.

(٧) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٤٠٤٤ (طبعة جامعة المدرسين)

٢٨

[٢٤٠٨] محمّد بن حبيب النَّخَعِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٠٩] محمّد بن الحَجّاج اللّخْمِيّ:

كُوفِيّ، نزل بغداد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤١٠] محمّد بن حُجْر بن زَائِدة:

الكِنْدِيّ، الكُوفِيّ، الحَضْرَمِيّ، التبَّعِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٤١١] محمّد الحَدّاد (٤) الكُوفِيّ:

روى عنه: الحكم بن سليمان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . وفي النجاشي: محمّد الحدّاد الكوفي، صاحب المعلّى بن خُنَيس، له كتاب يرويه محمّد بن أبي عمير(٦) .

[٢٤١٢] محمّد بن حَسّان البَكْرِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤١٣] محمّد بن حَسّان الرازي:

ذكرنا في (قفا) أمارات تورث الاعتماد على روايته(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٤.

(٤) في المصدر: (بن الحداد) ومثله في: منهج المقال: ٢٨٩، وتنقيح المقال ٣: ٩٨، ومعجم رجال الحديث ١٥: ١٨٦، وما في: مجمع الرجال ٥: ١٧٩، ونقد الرجال: ٢٩٨، وجامع الرواة ٢: ٨٨، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٤٠١.

(٦) رجال النجاشي: ٣٥٨ / ٩٦٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٩.

(٨) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤١٧، الطريق رقم: [١٨١].

٢٩

[٢٤١٤] محمّد بن حَسّان النَّهْدِيّ:

كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤١٥] محمّد بن الحسن بن أبي خالد:

القُمّيّ، الأَشْعَرِيّ، ويقال: محمّد بن الحسن الأشعري، ويلقب بشنبولة. يروي عنه في الكافي، والتهذيب، والاستبصار، والفهرست: الحسين بن سعيد(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وعلي بن مهزيار(٤) ، والعبّاس بن معروف(٥) ، وإدريس بن عبد الله الأشعري(٦) ، وحمزة بن يعلى الأشعري(٧) ، وظاهر أنّ رواية هؤلاء وفيهم من كان يخرج الراوي عن الضعفاء عن قم عن أحد تورث الظن القوي بوثاقته.

وفي التهذيب بإسناده: عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أُورمة القميّ، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك، إنّي سألت أصحابنا عمّا أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواباً، وقد اضطررت إلى مسألتك، وإن سعد بن سعد أوصى إليّ، فأوصى في وصيّته حجّوا عني، الخبر(٨) ، والسند معتبر لوجود ابن فضّال فيه.

وفي التعليقة: يظهر منه عدالته(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٣، الاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٣ / ٩٨٦.

(٤) الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧.

(٥) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٦.

(٦) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١٢٠ وفيه: (محمد بن الحسن شنبولة عن إدريس)

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٠ / ٥٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٦ / ٨٨٨.

(٩) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٩٠.

٣٠

وفي الكافي: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شنبولة(١) ، قال: قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام : جعلت فداك، إِنَّ مشايخنا رووا عن أَبي جعفر وأَبي عبد الله (عليهما السّلام)، وكانت التقيّة شديدة، فكتموا كتبهم، فلم تُرْوَ عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ(٢) .

وفيه إيماء إلى كونه كثير الرواية، بل فيه نوع مدح، وما قيل: إنَّ إثباته بهذه الرواية دوري، مرّ جوابه غير مرّة وفاقاً للأستاذ في التعليقة(٣) .

[٢٤١٦] محمّد بن الحسن بن أبي يزيد (٤) :

الهَمْداني، المِشْعاري، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤١٧] محمّد بن الحسن البَزّاز:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٤١٨] محمّد بن الحسن بن إسحاق:

ابن الحسين بن إسحاق بن أبي طالب العلوي، أبو عبد الله الشريف، من مشايخ الصدوق، وحكم بصحّة حديثه في كمال الدين(٧) .

[٢٤١٩] محمّد بن الحسن بن بُنْدار:

القُمِيّ، أكثر الكشّي من الرواية عنه معتمداً عليه، بل على ما وجده

__________________

(١) في المصدر: شينولة.

(٢) أُصول الكافي ١: ٤٢ / ١٥.

(٣) انظر تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٩٠.

(٤) في المصدر: (بن أبي زيد)، وما في: منهج المقال: ٢٩٠، ومجمع الرجال ٥: ١٨٢، ونقد الرجال: ٢٩٩، وجامع الرواة ٢: ٩٠، وتنقيح المقال ٣: ١٠٠، موافق لما في الأصل والحجرية، وهو الصحيح.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٥٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٠.

(٧) كمال الدين ٢: ٥٤٣ / ٩.

٣١

بخطّه(١) .

[٢٤٢٠] محمّد بن الحسن بن حازم:

أبو جعفر، روى عنه حميد أصولاً كثيرة، مات سنة إحدى وستين ومائتين، وصلّى عليه القاسم بن حازم، كذا في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (٢) .

ولا يخفى أنَّ التعرض لهذه المطالب في الترجمة كاشف عن كون صاحبها من كبار مشايخ الإجازة، خصوصاً بعد ملاحظة ما مرّ في ترجمة حميد(٣) .

[٢٤٢١] محمّد بن الحسن الصَّيْرَفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) له كتاب التحريف والتبديل في الفهرست(٥) .

[٢٤٢٢] محمّد بن الحسن الضبِّيّ:

مولاهم، العَطّار، الكُوفِيّ، أبو عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . واحتمل كونه ابن الحسن بن زياد العطّار، وابن الحسن العطار(٧) والله العالم.

[٢٤٢٣] محمّد بن الحسن بن العلاء (٨) :

ابن حارثة العِجْلِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) . عنه: أحمد بن

__________________

(١) رجال الكشّي ٢: ٤٨٧ / ٣٩٦.

(٢) رجال الشيخ: ٥٠٠ / ٥٦.

(٣) تقدم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، الترجمة رقم: [٧٦٩].

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٥٨.

(٥) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٥٩.

(٧) راجع منتهى المقال: ٢٧٢.

(٨) في الأصل والحجرية: العلان نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٤.

٣٢

محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب المؤمن وعلاماته(١) ، وفي باب المواقيت(٢) ، وفي التهذيب، في باب حكم الحيض(٣) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج(٤) ، وفي باب التخيير بين القراءة والتسبيح(٥) .

[٢٤٢٤] محمّد بن الحسن بن علي:

ابن مَهْزِيار، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٦) .

[٢٤٢٥] محمّد بن الحسن بن عُمارة:

المـَدَنِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٢٦] محمّد بن الحسن الكِنْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٤٢٧] محمّد بن الحسين بن أبي خالد:

عنه: الجليل العبّاس بن معروف(٩) .

[٢٤٢٨] محمّد بن الحسين بن عبد العزيز:

عنه: محمّد بن الحسن بن الوليد، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١٠) ، والفهرست(١١) ، وكفى به شاهداً على وثاقته.

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٨٣ / ٧، وفيه: (محمّد بن الحسن بن [ز] علان)

(٢) الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، وفيه: (بن علان)، ومثله في مرآة العقول ١٥: ٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٨١ / ٥١٩، وفيه: (بن علان)

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٧، وفيه: (بن علان)

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٧٠.

(٦) كامل الزيارات: ١١ الباب الأول حديث ٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٣.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦١.

(٩) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٤.

(١٠) رجال الشيخ: ٤٩٢ / ٩.

(١١) فهرست الشيخ: ١٣٠ / ٥٨٨.

٣٣

وفي الفهرست: عبد العزيز بن المهتدي جدّ محمّد بن الحسين، له كتاب(١) ، ويظهر منه كما في التعليقة(٢) معروفيّته، بل نباهة شأنه، ويقرب منه ما في النجاشي(٣) ، فلاحظ.

[٢٤٢٩] محمّد بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أبو عبد الله، أسْنَدَ عَنْهُ، مدني، نزل الكوفة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله سبع وستون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٤٣٠] محمّد بن الحسين بن العميد:

أبو الفضل، في النجاشي: أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، أبو عبد الله، بجليّ، عربيّ، من أهل قم، يلقّب سمكة، كان من أهل الفضل، والأدب، والعلم، ويقال: إنَّ عليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد(٥) ، انتهى.

ويظهر منه معروفيّته، وجلالة شأنه، وهو ابن العميد الكاتب المعروف وزير ركن الدّولة، وأستاذ صاحب بن عبّاد الذي قال في حقّه: بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد.

[٢٤٣١] محمّد بن الحسين بن كثير:

يروي عنه: ابن فضال، في الكافي، في باب فضل فقراء المسلمين(٦) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٤.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٩٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٦٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٨.

(٥) رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤٢.

(٦) الكافي ٢: ٢٠٣ / ١٧.

٣٤

[٢٤٣٢] محمّد بن الحسين بن متّ:

الجوهري، من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(١) .

[٢٤٣٣] محمّد بن الحصين (٢) بن عبد الرحمن:

الجُعْفِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . والظاهر أنه الذي روى عنه: الحسين بن سعيد في التهذيب في باب القبلة(٤) ، وفي باب أحكام الجماعة(٥) ، وفي الكافي، في باب التزين يوم الجمعة(٦) ، وفي الروضة بعد حديث قوم صالح(٧) ، وابن فضال، فيه، في باب علل الموت(٨) .

[٢٤٣٤] محمّد بن حُكَيم السّاباطي:

أخو مُرازم وحديد(٩) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) وقد مرّ ما

__________________

(١) كامل الزيارات: ٢٧ الباب الثامن حديث ١.

(٢) في الحجرية: (بن الحسين)، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٩٤، ومجمع الرجال ٥: ١٩٩، ونقد الرجال: ٣٠٣، وجامع الرواة ٢: ١٠١، وتنقيح المقال ٣: ١٠٨، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٢٨، والمصادر الروائية كما ستأتي.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٤٩ / ١٦٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٣٨ / ١٣٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٤١٧ / ٢.

(٧) الكافي ٨: ١٩٩ / ٢٣٩.

(٨) الكافي ٣: ١١١ / ٤.

(٩) في المصدر: (وله إخوة محمد ومرازم وحديد) ومثله في: منهج المقال: ٢٩٤، ومجمع الرجال ٥: ٢٠١، ونقد الرجال: ٣٠٤، وتنقيح المقال ٣: ١٠٩، وما في جامع الرواة ٢: ١٠٣، موافق لما في الأصل والحجرية.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٨.

٣٥

يتعلّق به في (رعز)(١) .

[٢٤٣٥] محمّد بن حمّاد:

أبو الأشعث المـُزَنِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٣٦] محمّد بن حمّاد بن عبد الرحمن:

الأنصاري، مولى آل أبي ليلى، كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٤٣٧] محمّد بن حمّاد الهَمْدَاني:

الفاشي(٤) ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٣٨] محمّد بن حُمْران بن أعْيَن:

مولى بني شيبان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . له كتاب في الفهرست يرويه ابن أبي عمير، وابن أبي نجران(٧) .

وفي المجلس الثاني من أمالي الصدوق في الصحيح: عن ابن أبي عمير، قال: حدثني جماعة من مشايخنا منهم أبان بن عثمان، وهشام بن سالم، ومحمّد بن حمران(٨) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٦٤، الطريق رقم: [٢٧٧].

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٧.

(٤) في المصدر: (الفائشي)، ومثله في: مجمع الرجال ٥: ٢٠٢، ونقد الرجال: ٣٠٤، وتنقيح المقال ٣: ١١٠، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٣٨، وما في: منهج المقال: ٢٩٤، وجامع الرواة ١: ١٠٤ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٦، ورجال البرقي: ٢٠.

(٧) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٥.

(٨) أمالي الصدوق: ١٥ المجلس الثاني حديث ٢.

٣٦

[٢٤٣٩] محمّد بن حمزة بن أبيض(١) :

الكُوفِيّ، الخَثْعَمِيّ(٢) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: صفوان ابن يحيى، في التهذيب، في باب ميراث ابن الملاعنة(٤) ، وحمّاد بن عيسى، فيه، في باب كيفيّة الصلاة(٥) .

[٢٤٤٠] محمّد بن حمزة الأشعري:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب أخذ الشعر من الأنف(٦) . ولعلّه ابن حمزة بن اليسع الثقة، بل الظاهر أنه بعينه محمّد ابن حمزة القمّي المذكور في أصحاب الهاديعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٤١] محمّد بن حُميد العبدي الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٤٤٢] محمّد بن حُميد المدني:

أبو إسماعيل [الكوفي(٩) ] أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) في المصدر: (بن بيض)، ومثله في رواية التهذيب التي ستأتي وما في: منهج المقال: ٢٩٤، ومجمع الرجال ٥: ٢٠٣، ونقد الرجال: ٣٠٤، وجامع الرواة ٢: ١٠٦، وتنقيح المقال ٣: ١١٠، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) في الأصل والحجرية: الحنفي نسخة بدل.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٣، وفيه: (مخلد بن حمزة بن بيض)

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٣٣ / ٥١٥.

(٦) الكافي ٦: ٤٨٨ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢٤ / ٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٧.

(٩) في الأصل والحجرية: (المدني)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٩٥، ومجمع الرجال ٥: ٢٠٣، ونقد الرجال: ٣٠٤، وجامع الرواة ٢: ١٠٧، وتنقيح المقال ٣: ١١١، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٤٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٨٨.

٣٧

[٢٤٤٣] محمّد بن حنظلة العبدي(١) :

أبو سلمة الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٤٤] محمّد بن حيّان البَكْرِيّ:

الأنْماطِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٤٤٥] محمّد بن حيّان الكِنْدِيّ:

مولاهم، كوفي، أبو إسماعيل، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٤٤٦] محمّد بن حيّان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٤٧] محمّد بن خالد:

أبو الضيّبة(٦) الضبي، بالضم والفتح جميعاً، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٤٨] محمّد بن خالد الأصَم:

عنه: علي بن الحسن بن فضّال كثيراً(٨) .

[٢٤٤٩] محمّد بن خالد الخُزاعي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) العبدي) لم ترد في الحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٦٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٥ / ٧٠.

(٦) كذا في الأصل والحجرية، و (أبو ختنة) في: المصدر ونقد الرجال: ٣٠٥ (نسخة بدل). و (أبو خيبة) في: منهج المقال: ٢٩٥، ومجمع الرجال ٥: ٢٠٤، ونقد الرجال: ٣٠٥، وجامع الرواة ٢: ١٠٧، وتنقيح المقال ٣: ١١٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩١.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٢، ٤٨٩ / ١٩٦٢. (٩) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٣.

٣٨

[٢٤٥٠] محمّد بن خالد بن زياد:

القُرشي، مولاهم، كوفي، أبو العلاء، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله سبع وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٥١] محمّد بن خالد السَّرِيّ:

الأوْدِيّ(٢) ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) عنه: عبد الرّحمن بن الحجاج(٤) .

[٢٤٥٢] محمّد بن خالد السناني:

من مشايخ الصدوق، يروي عنه مترضياً(٥) .

[٢٤٥٣] محمّد بن خالد الطّيالسي:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه محمّد بن علي بن محبوب(٦) ، وعنه: علي بن الحسن بن فضال(٧) ، وسعد بن عبد الله(٨) ، والصفار(٩) ، وعلي بن إبراهيم(١٠) ، ومعاوية بن حكيم(١١) ، وعلي بن سليمان الزراري(١٢) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٢.

(٢) في المصدر: (الأزدي)، وما في: منهج المقال: ٢٩٥، ومجمع الرجال ٥: ٢٠٧، ونقد الرجال: ٣٠٥، وجامع الرواة ٢: ١١٠، وتنقيح المقال ٣: ١١٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٤ / ٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٩٨ / ٢٧٦، وفيه: (محمد بن خالد)

(٥) الفقيه ٤: ١١٦، من المشيخة، في طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني.

(٦) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٣.

(٧) رجال الشيخ: ٤٩٣ / ١١.

(٨) الاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٣.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٩، في ترجمة العلاء بن رزين.

(١٠) أُصول الكافي ١: ٨٣ / ١.

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠١ / ١٢٥٨.

(١٢) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٩، وفيه: (محمد بن خالد)، في ترجمة العلاء بن رزين.

٣٩

ومحمّد بن أبي عبد الله(١) .

وزاد في الجامع: أحمد بن محمّد بن عيسى، وعلي بن الحكم، ومحمّد بن إسماعيل، ومحمّد بن جعفر أبو العباس الكوفي(٢) .

وفي من لم يروَ عنهمعليهم‌السلام : روى عنه حميد أصولاً كثيرة، ومات سنة تسع وخمسين ومائتين، وله سبع وتسعون سنة(٣) .

وفي رسالة أبي غالب الزراري: وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث، قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه: كتاب عاصم بن حميد، وكتاب سيف بن عميرة، وكتاب العلاء بن رزين، وكتاب إسماعيل ابن عبد الخالق، وأشياء غير ذلك(٤) .

والمراد بأبي طاهر: الثقة، الجليل، محمّد بن الحسن بن الجهم، أول من لُقّب من هذه الطائفة بالزراري من مولانا أبي محمّدعليه‌السلام . ويظهر من جميع ذلك أنه من أجلاّء الرواة، والثقات الإثبات.

ومن العجب عدّه في الوجيزة(٥) من المجاهيل، وعدم ذكره في البلغة!؟

[٢٤٥٤] محمّد بن خالد بن عبد الله:

البَجَلِيّ، القَسْرِيّ، الكُوفِيّ والي المدينة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٧) ، قد ذكرنا ما يؤيّد وثاقته في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٩٢ / ٢٥٢، وفيه: (محمد بن خالد)

(٢) جامع الرواة ٢: ١١٠، وأنظر رواية الأول عنه في الفقيه ٤: ٥٨، من المشيخة في طريقه إلى العلاء بن رزين، والثاني والثالث والرابع جميعاً. عنه في الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

(٣) رجال الشيخ: ٤٩٩ / ٥٤.

(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٨.

(٥) الوجيز: ٤٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٤.

(٧) الفقيه ٤: ٧٥.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أحكامُ الصبي

وليس هناك شك من أنّ الصبيان - وهم براعم المستقبل، وهم المؤهّلون للتكليف الشرعي لاحقاً - يحتاجون أكثر من غيرهم إلى عين تحفظ مصالحهم الشخصية وحقوقهم المادية والأدبية.

وبطبيعة الحال، فإنّ حقوق الصبي والصبية تدخل ضمن الإطار الشرعي الذي جاء به الإسلام، فأمرَ بحفظها رعاية لمصلحتهما وحفظاً لشخصيتهما الاجتماعية حتى يصِلا مرحلة الرشد والبلوغ، وهذه الحقوق تشمل أحكاماً في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات.

أ - الحَجر قبل البلوغ

فقد أقرّ الإسلام شرعية الحَجر، وهو: منع الإنسان من التصرّف في أمواله كلياً أو جزئياً لمختلف الأسباب منها: المرض، والإفلاس، والسفه، والجنون، والصغر، وهو ثابت إجماعاً ونصاً، ومنه قوله تعالى: ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (1) ، وما ورد عن الإمام جعفر بن محمد (ع) في الرواية: ( انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلمَ ولم يؤنس منه

____________________

1 - النساء: 5.

١٤١

رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليُمسك عنه وليه ماله ) (1) .

وأجمعَ الفقهاء على: أنّ الصغير ممنوع من التصرّفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد.

ب - عبادات ومعاملات الصبي

والمشهور بين فقهاء الإمامية: أنّ عبادة الصبي - كأداء الصلاة والصوم والحج - شرعية لا تمرينية؛ لأنّ أدلّة التكاليف غير الملزمة لا مانع من شمولها للصبي، كما قال بعض الفقهاء، باعتبار أنّ العبادة حسنة بذاتها، وأنّ السبب الموجب لشرعيتها هو: إدراك الصبي بأنّه يتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن الواضح أنّ وصية الصبي المميّز وصَدَقته في وجوه الخير جائزة، شرط أن يبلغ عشراً، كما ورد في روايات أئمة أهل البيت (ع)، ومنها رواية عن الإمام جعفر بن محمد (ع): ( إذا بلغَ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) (2) ، ورواية أخرى: ( إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتقَ، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز ) (3) ، وهو المشهور بين علماء الإمامية.

ولا شك أنّ الصبي يؤدَّب على ما يرتكبه من الكبائر، ويُغرم في ماله ما يُحدِث في مال الغير من تلفٍ أو عيب، باعتبار أنّ الحُكم الوضعي - الذي يتجه نحو صحّة العمل وفساده - يخصّ الصبيان كما يخصّ البالغين.

____________________

1 - التهذيب: ج 2، ص 385.

2 - الكافي: ج 2، ص 242.

3 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 272.

١٤٢

وللصبي جواز التملّك فيما يحوزه من المباحات، وله الحقّ فيما يُحييه من أرض المَوات.

إذاً، فإنّ عبادة الصبي ووصيته وتملّكه جائزة عند الفقهاء، ولكنّ الذي اختُلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي، أهوَ جائز أم لا؟ انقسم فقهاء الإمامية في الإجابة على هذا السؤال إلى فريقين:

الأول: المشهور بينهم أنّ عقد الصبي المميّز باطل حتى مع إذن الولي، عدا ما استُثني من الصدقة والوصية، كما جاء في الرواية عن الإمام (ع) المذكورة آنفاً، وكما ورد أيضاً في رواية أخرى: ( عَمدُ الصبي وخطأه واحد ) (1) ، فـ( إذا جمعنا الأدلّة بعضها إلى بعض، فمقتضاها عدم الاعتبار بما يصدر عن الصبي من الأفعال التي يُعتبر فيها القصد: كإنشاء العقود أصالة ووكالة، والقبض والاقباض، وكلّ التزام على نفسه من ضمان، أو إقرار، أو نذر، أو إيجاز ) (2) .

الثاني: قالوا بجواز معاملة الصبي المميّز وصحّتها مع إذن الولي، فـ( لا يبعد القول بصحّة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي، كما اختاره جماعة، منهم المحقّق الأردبيلي، وقَبله فخر المحقّقين في الإيضاح ) (3) .

وقد ( نُسِبَ إلى الشيخ تارة، وبعض الأصحاب أخرى جواز بيعه إذا بلغَ عشراً عاقلاً.. والموجود في كتاب المبسوط روي أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً، كان جائز التصرّف ) (4) ، و ( إذا جاز عتق الصبي ووصيته بالمعروف وغيرها - كما هو ظاهر الكثير من الروايات - فلا يبعد جواز بيعه وشرائه، وسائر معاملاته

____________________

1 - التهذيب: ج 10، ص 233.

2 - المكاسب للشيخ الأنصاري.

3 - نهج الفقاهة للسيد الحكيم: ص 183.

4 - مفتاح الكرامة كتاب المتاجر: ص 170.

١٤٣

إذا كان بصيراً رشيداً مميّزاً، يعرف نفعه وضرّه في المال، وطريق الحفظ والتصرّف، كما نجده في كثير من الصبيان، فإنّه قد يوجد بينهم مَن هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم، فلا مانع أن يوقع الصغير العقد خصوصاً مع إذن الولي، وحضوره بعد تعيين الثمن ) (1) .

ج - الولاية والوصاية

ولا يتم الحَجر إلاّ بوجود ولي أو قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه، فتثبت الولاية بالدرجة الأولى للأب والجد في مرتبة واحدة على الصغير، والمجنون المتصل جنونه بالصغر، وإذا فُقدا معاً تكون الولاية لوصي أحدهما، والجد أولى من وصي الأب، وإذا افتُقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي، حيث إنّ ( الولاية ثابتة للأب والجد له من النسب شرعاً، فلا ولاية للأب رضاعاً، ولا لِمن أولده سِفاحاً، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى، وإن اختصّ الأب في أكثر النصوص إلاّ أنّ المراد منه ما يشمل الجد، بل يُقدّم عقده على عقد الأب مع المعارضة.

أمّا الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً على أطفاله، فهي ثابتة بالنص والإجماع، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث الإطلاق والتقييد، فإن أطلق فلا إشكال في نفوذ ما يتولّى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم، وأخذ الحقوق الراجعة إليهم، وغير ذلك من: بيع، وإجارة، ومزارعة، ومساقاة ونحو ذلك، كما لا إشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأب جوازه من حيث

____________________

1 - شرح الإرشاد للاردبيلي.

١٤٤

لأبوّة،... ولعلّ من ذلك تزويج الصغير والصغيرة، وإن كان قيّماً ) (1) .

ويُشترط في الولي والوصي: البلوغ، والرشد، والاتحاد في الدين، ويضاف إلى ذلك: شرط العدالة بالنسبة للحاكم الشرعي.

والمدار أن يكون التصرّف في مال القاصر من قِبل الولي أو الوصي على أساس مصلحة القاصر، واتفق الفقهاء على أنّ تصرّفات الولي إذا كانت نفعاً للمولى عليه فإنّها تنفذ، وإذا كانت ضرراً عليه فإنّها لا تنفذ؛ لمنافاتها الغرض الذي من أجله شُرّعت الولاية، كما يُستشعر ذلك من قوله (ص): ( أنت ومالكَ لأبيك... لا نُحب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلاّ ما يحتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ الله لا يُحب المفسدين ).

وللولي أن يتّجر بمال القاصر بأي شكل من الإشكال التي تجرّ ربحاً يصبّ في مصلحة الصبي، وعليه أن ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير أو إسراف، وإن كان الولي فقيراً يحقّ له أن يأكل من مال الصبي بالمعروف، ولا يحقّ له ذلك إن كان غنياً؛ لقوله تعالى: ( وَمَن كانَ غَنِيّاً فَليَستَعفف، وَمَن كانَ فَقيراً فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ ) (2) .

ويشترط أيضاً: تعيين الوصي بالذات، وتعيين الموصى به، كما في رواية عمّار بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ أبي حضرهُ الموت، فقيل له: أوصِ، فقال: هذا ابني ( يعني عمر )، فما صنع فهو جائز؟ قال أبو عبد الله (ع): ( فقد أوصى أبوك، وأوجز ) (3) .

ويحقّ للأب والجد تزويج الصبي، ولا يحقّ للوصي ذلك، ولا يحقّ للأبوين ولا للحاكم الطلاق عن الصبي؛ لعموم ( الطلاق بيد مَن أخذَ بالساق ).

____________________

1 - بُلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.

2 - النساء: 6.

3 - التهذيب: ج 2، ص 399.

١٤٥

وفي الحالات الاستثنائية: كدفع الأذى، أو إنقاذ نفس، يستطيع الولي ( أن يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه وإطلاقه، بل لو طمعَ الظالم في ماله وجب عليه أن يعطيه ما لا يقدر على دفعه إلاّ به ) (1) .

أمّا الوصاية ، ويعبّر عنها بالوصية العهدية أيضاً، فهي: ( ولاية على إخراج حقّ أو استيفائه، أو على طفل، أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، أو بالواسطة كالوصي المأذون في الإيصاء ) (2) .

والوصاية: إيقاع، ونوع من أنواع الولاية فلا يجوز للوصي، الذي عهده الموصي برعاية أطفاله ووفاء ديونه، بالتنازل عنها والاستقالة منها؛ لأنّها حكم لا يسقط بالإسقاط، ولكن للموصي أن يرجع عن الوصاية ما دام حيّاً، أمّا الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له إذا علم بها ولم يردّ، وكذلك إذا تعذّر إبلاغ الموصي الردّ لغيابه أو موته، حيث ورد عن الإمام الصادق (ع): ( إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ وصيته؛ لأنّه لو كان شاهداً وأبى أن يقبلها طلبَ غيره ) (3) . ولا تثبت الوصاية إلاّ بشهادة عدلين، ولا تُقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا شهادة رجل مع اليمين.

وإذا خان الوصي، فقد انعزل تلقائياً، حيث تبطل جميع تصرّفاته دون تدخّل الحاكم الشرعي؛ لأنّ الوصاية تستدعي الأمانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، كما يقول الفقهاء.

____________________

1 - مفتاح الكرامة: باب الوصية.

2 - الجواهر: باب الوصية.

3 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 282.

١٤٦

ولا يضمن الوصي إلاّ مع التعدّي والتفريط، حيث ورد أنّ رجلاً أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمئة درهم من ثلثه، فانطلقَ الوصي، وأعطى الستمئة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ فقال أبو عبد الله (ع): ( يَغرم الوصي ستمئة درهم من ماله، ويجعله فيما أوصى الميّت في عتق نَسَمة ) (1) .

وللوصي أن يأخذ أجرة المِثل من المال الموصى به للطفل، كما جاء في جواب الإمام جعفر بن محمد (ع) عمّن تولّى مال اليتيم، هل له أن يأكل منه؟ قال: ( ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر، فليأكل بقدر ذلك ).

وإذا مات الأب بلا وصية، أو مات الوصي، وكان للميت أطفال، أُرجع النظر في أمرهم إلى الحاكم الشرعي؛ لأنّه ولي مَن لا وليّ له، وإذا تعذّر ذلك قامَ الأُمناء الصالحون من المؤمنين ( على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك؛ للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بما دلّ على الحسبة ) (2) .

د - البلوغ والرشد الشرعي

والبلوغ هو: سنّ التكليف الشرعي للذكر والأنثى، وهو ليس موضوعاً من الموضوعات الشرعية، بل هو من الأمور البيولوجية الطبيعية.

____________________

1 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 277.

2 - الجواهر: باب الوصية.

١٤٧

وقد ذكرَ الفقهاء أنّ من علامات البلوغ: الاحتلام، وهو خروج المني للذكر والأنثى في أيّ سن كان، في اليقظة أو في المنام؛ للنص الحكيم: ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) (1) ، ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) (2) ، والمشهور من قول رسول الله (ص): ( رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ) (3) .

ومن علاماته أيضاً: ظهور الشَعر الخشن على العانة، فـ( لا عبرة بالشَعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن، ثمّ يزول، ويعبّر عنه بالزغب، وقيّدوا الشعر بشَعر العانة؛ لعدم اعتبار غيره كشَعر الإبط والشارب واللحية، فلا عبرة بشيء من ذلك عندنا إذ لم يثبت كون ذلك دليلاً على البلوغ، وإن كان الأغلب تأخّرها عنه ) (4) .

أمّا الأنثى بالخصوص، فإنّ دليل بلوغها - إضافة إلى الاحتلام - هو: الحيض والحمل، فـ( لا خلاف كونهما دليلَين على سبق البلوغ، أمّا الحيض فقد علّق الشارع أحكام المكلّف عليه في عدّة أخبار، منها قول الرسول الأعظم (ص): ( لا تُقبل صلاة إلاّ بخمار )، وقوله: ( إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلاّ هذا )، وأشار إلى الوجه والكفّين، أمّا الحمل فهو مسبوق بالإنزال؛ لأنّ الولد لا يُخلق إلاّ من ماء الرجل وماء المرأة، كما نبّه عليه تعالى بقوله: ( مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ) ، أي: مختلطة من ماء الرجل والمرأة، فهو دليل على سبق البلوغ ) (5) .

وإذا اشتبه البلوغ، فإنّه يُرجع إلى الشارع في معرفة السنّ، حيث ثبتَ

____________________

1 - النور: 59.

2 - النساء: 5.

3 - سفينة البحار للقمّي: ص 530.

4 - المسالك للشهيد الثاني.

5 - المصدر السابق.

١٤٨

عن أهل البيت (ع) أنّ سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وسن بلوغ الأنثى تسع سنين، وهذا هو المشهور، كما ورد في قوله (ع) عندما سُئل: متى يؤخذ الذكر أو الأنثى في الحدود التامة؟ قال: ( إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوجت ودخلَ بها ولها تسع سنين ذهبَ عنها اليُتم، ودُفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأُقيمت عليها الحدود التامة وأُخذت لها وبها، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يُشعر، أو ينبت قبل ذلك ) (1) .

ويثبت بلوغ الصبية والصبي بمجرّد إقرارهما عن غير يمين، إذا ادّعيا البلوغ بالاحتلام في وقت يكون من المحتمل بلوغهما فيه، ويثبت رشده أو رشدها: بالاختيار، والتواتر، وشهادة رجُلين عدلين في الذَكر، وشهادة رجل وامرأتين أو أربع نساء في الأثنى، على المشهور.

ومجمل القول: ( إنّ البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس من الموضوعات الشرعية التي لا تُعلم إلاّ من جهة الشارع، كألفاظ العبادات، بل ذكرَ أهل اللغة ترتيب أحوال الإنسان، وأنّ له في كلّ حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من أول الخِلقة إلى حال الشيخوخة...

وعلى كل حال، فلا يخفى على مَن لاحظ كلماتهم: أنّ من المعلوم لغة وعرفاً أنّ الغلام متى احتلمَ بلغَ وأدركَ، وخرج عن حدّ الطفولة أو دخلَ إلى حدّ الرجولة، وكذا الجارية إذا أدركت وأعصرت فإنّها تكون امرأة كغيرها من النساء.

نعم، يُرجع إلى الشرع في مبدأ السن الذي يحصل به البلوغ، مثلاً إذا حصل فيه الاشتباه، بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما ممّا لا ريبَ

____________________

1 - الكافي: ج 2، ص 292.

١٤٩

في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً، ولو للتلازم بينهما ) (1) .

____________________

1 - الجواهر.

١٥٠

الولايةُ في الزواج

ومن نافلة القول أن نذكر استقلال الأنثى البالغة الرشيدة، والذكر البالغ الرشيد في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليهما سلطاناً أو ولياً يحدّد من حرّيتهما في اختيار الفرد اللائق في حياتهما الزوجية اللاحقة، ولكن حفظاً لمصلحتهما، شجّع الإسلام إيثار إذْن الولي واختياره على اختيارهما.

فالولاية: سلطة شرعية جعلية للفرد الكامل على المولّى عليه الناقص؛ حفاظاً على مصلحة الناقص، ومن أمثلة هؤلاء: الصغير، والسفيه، والمجنون من الذكور والإناث، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج، فقد اتفق الفقهاء على أنّ الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه، ذكراً كان أم أنثى.

والبالغ الراشد يستقلّ في زواجه ولا ولاية لأحد عليه، وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لأحد عليها، وإنّها تتزوّج بمَن تشاء دون قيد أو شرط، حيث إنّ ( المشهور في محلّ البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين: سقوط الولاية عنها، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الإجماع عليه ) (1) ؛ لأنّ الولاية والاستقلال في التصرّف حقّ لكل إنسان بالغ راشد ذكراً كان أو أنثى.

وقوله تعالى: ( فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاث وَرُباع ) (2) ، يدلّ على عموم إباحة الزواج و صحته دون الرجوع إلى إذْن الولي إلاّ ما خرجَ بدليل.

و ( المرأة إذا كانت ثيِّباً، مالكة لأمرها، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق

____________________

1 - الجواهر: كتاب النكاح.

2 - النساء: 3.

١٥١

والهبة في مالها، غير مولّى عليها لفساد عقلها، جازَ لها العقد على نفسها لِمن شاءت من الأكفّاء، سواء كان أبوها حيّاً أو ميّتاً، إلاّ أنّ الأفضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها إلاّ برضاه ) (1) .

ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع)، منها: ( البكرُ التي لها الأب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها، وإذا كانت مالكة أمرها تزوّجت متى شاءت ) (2) ، وجوابه (ع) عندما سُئل عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألَها مع أبيها أمر؟ فقال: ( ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ) (3) ، وفي رواية أخرى: ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد، وتُعطي مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تتزوّج إن شاءت بغير إذْن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليها ) (4) ، وقوله: ( تعطي مالها من تشاء ) يعني نفي السفه عنها.

و ( الروايات الدالّة على استقلال البكر معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الإجماع ) (5) ، ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف، فـ ( يستحب لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها، بل يكره لها الاستبداد، كما أنّه يكره لِمن يريد نكاحها، أن لا يستأذن وليها... بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً، بل يستحب أن تلقي أمرها إلى أخيها مع عدم الوالد والوالدة؛ لأنّه بمنزلتهما في الشَفَقة ) (6) ، ولكن إذا عَضلها الولي ( وهو: أن لا

____________________

1 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي: ص 467.

2 - الكافي: ج 2، ص 25.

3 - الوسائل: ج 14، ص 203.

4 - التهذيب: ج 2، ص 221.

5 - المكاسب للشيخ الأنصاري.

6 - الجواهر: كتاب النكاح.

١٥٢

يزوّجها من كفء مع رغبتها، فإنّه يجوز لها أن تُزوّج نفسها ولو كرهاً، إجماعاً ) (1) .

واتفق الفقهاء على: أنّ للأب والجد من طرف الأب تزويج الصغير، ذكراً كان أم أنثى، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير، كما يستفاد من قوله (ع) عندما سُئل عن الصبي يتزوّج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: ( إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قال السائل: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال الإمام: لا ) (2) .

ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان أم أنثى، أمّا في حالة الجنون فإنّ ( ولاية الحاكم تثبت على مَن بلغَ غير رشيد بجنون، ولم يكن له ولي من حيث القرابة، و تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه ) (3) .

____________________

1 - شرائع الإسلام: ج 2، ص 277.

2 - التهذيب: ج 2، ص 223.

3 - الجواهر: كتاب النكاح.

١٥٣

الوصيةُ الشرعية

ومن أجل انتقال الثروة النقدية والعينية من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق بشكل منتظم وشرعي، لابدّ من إنشاء الوصية الشرعية، تمليكية كانت أو عهدية، ومقدارها الثلث فقط مع وجود الوارث؛ لأنّ الثلثين الباقيين يوزّعان على الورثة حفظاً لحقوقهم المالية من الضياع، ومع عدم وجود الوارث يجوز إنشاء الوصية بجميع الثروة المالية.

فالوصية هي: تفويض فرد بتصرّف معيّن بعد موت الولي، وصاغها الفقهاء بأنّها: تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت، وشرعيتها ثابتة بضرورة الدين؛ لقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيكُم إذا حَضَرَ أَحَدَكُم المَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ بِالمَعرُوفِ ) (1) ، وقوله (ص): ( مَن لم يحسن عند الموت وصيته، كان نقصاً في مروءته وعقله ) (2) .

وأجمعَ الفقهاء على استحباب الوصية، وعليه يُحمل قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيكُم ) في الآية السابقة، وتثبت الوصية بشهادة عدلين.

ومن الطبيعي أنّ الوصية الشرعية تقسم إلى قسمين: عهدية، وتمليكية .

فالوصية العهدية: إيقاع يتم بمجرّد الإيجاب ولا يحتاج إلى قبول، كمَن أوصى لآخر برعاية أطفاله ووفاء ديونه أو استيفائها، فيجب - عندئذ - تنفيذها دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

والوصية التمليكية: كالعقد، حيث تحتاج إلى إيجاب وقبول، كمَن أوصى بمالٍ لشخص معيّن.

____________________

1 - البقرة: 180.

2 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 267.

١٥٤

وتتحقّق الوصية بشكليها، بوجود الإرادة المعبّر عنها بالقول أو الفعل، حيث ( يجوز أن يكون القبول فعلاً دالاً على الرضا بالإيجاب بلا خلاف ) (1) .

ولمّا كان للوصية آثار مالية ومعنوية على الأفراد في النظام الاجتماعي، فقد حرّمَ الإسلام لِمن سمعَ محتوى تلك الوصية تبديلها أو تغييرها بأيّ شكل من الإشكال؛ للنص الحكيم: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (2) .

ولكن يجوز للوصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً حتى لو كانت تمليكاً لشخص معيّن؛ للروايات المروية عن أهل البيت (ع)، ومنها: ( لصاحب الوصية أن يرجع فيها، ويُحدث في وصيته ما دام حياً ) (3) ، ( للرجل أن يغيّر وصيته، فيَعتِق مَن كان أمرَ بملكه، ويملك مَن كان أمرَ بعتقه، ويعطي مَن كان حَرَمه، ويَحرم مَن كان أعطاه ما لم يمُت ) (4) .

ويُشترط في الموصي: أن يكون أهلاً للتصرّفات المالية، ولا تصحّ من غيره، كالصغير غير المميّز والمجنون إذ لا إدراك لهما، والمكرَه لعدم وجود الإرادة، والسفيه لحرمانه شرعاً من التصرّفات المالية، وذهب المشهور إلى أنّ الصبي المميّز إذا أتمّ العشرة من عمره جازت وصيته بالخير والمعروف، كما ذكرنا ذلك آنفاً.

ويشترط في الموصى له: الوجود حين إنشاء الوصية فلا تصح الوصية لمعدوم؛ لأنّ الوصية تمليك منفعة لفرد موجود واقعاً.

____________________

1 - الجواهر: باب الوصية.

2 - البقرة: 181.

3 - التهذيب: ج 2، ص 387.

4 - الكافي: ج 2، ص 237.

١٥٥

وتصح الوصية للحمل في بطنها على شرط وجوده حين الإنشاء، أو الكتابة، وإذا تبيّن أنّ الحمل كان توأماً، ذكراً وأنثى، قُسّم الموصى به بينهما بالسوية؛ لأنّ حكم الوصية يختلف عن حكم الميراث.

وتصح الوصية لأهل الذمّة، وهم: أفراد أهل الكتاب ممّن يدفعون الجزية للمسلمين؛ لقوله تعالى: ( لاَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (1) .

وذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز الوصية للحربي؛ لقوله (ع): ( أعطِ [ الوصية ] لِمن أُوصيَ له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله يقول: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ) (2) ، و ( دعوى عدم قابلية الحربي للمِلك واضحة العدم، فالأقوى الجواز مطلقاً من غير فرق بين الحربي وغيره ) (3) .

ولا شك أنّ الوصية تُخرج من أصل التركة إذا كانت واجباً مالياً: كالوصية بديون الناس، أو ديون الله: كالزكاة، والخُمس، وردّ المظالم، والكفّارات.

وقد اتفق الفقهاء على أنّها تخرج من الأصل إذا لم يعيّن إخراجها من الثلث؛ لقوله تعالى: ( مِن بَعدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أو دَين ) (4) ، وللرواية الواردة عن الإمام جعفر بن محمد (ع) عندما سُئل عن رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرتهُ الوفاة حسبَ جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى أن يُخرج ذلك فيُدفع إلى مَن يجب له؟ فقال (ع):

____________________

1 - الممتحنة: 8.

2 - الوسائل: ج 13، ص 417.

3 - الجواهر: باب الوصية.

4 - النساء: 11.

١٥٦

( جائز، يُخرج ذلك من جميع المال؛ إنّما هو بمنزلة الديون لو كان عليه، ليس للورثة شيء، حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ) (1) .

وتُخرج الوصية من أصل التركة أيضاً إذا كان واجباً مالياً وبدنياً كالحج، ودليله رواية عن الإمام الصادق (ع)، فقد سُئل عن رجل توفي، وأوصى أن يُحجّ عنه؟ قال: ( إن كان صرورة فمِن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمِن ثلثه ) (2) .

أمّا إذا كانت الوصية في الواجب البدني كالصوم والصلاة، فالمشهور أنّها تُخرج من الثلث إن أوصى بها، ولا يجب إخراجها إن لم يوصِ بها؛ لأنّ قضاء ما فاته من الصوم والصلاة واجبة على الولد الأكبر.

وإذا كان الموصى به على وجه التبرّع فحسب، أي ليس واجباً، فالوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط، مع وجود الوارث؛ للرواية المروّية عن رسول الله (ص) عندما سأله أحدهم: ( أنا ذو مال، ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثَي مالي؟ قال الرسول: ( لا، قال الرجل: فالشطر؟ قال الرسول: لا، قال الرجل: فالثلث؟ قال الرسول: الثلث، والثلث كثير؛ إنّك إن تذر ورَثَتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس )، ومع عدم وجود الوارث فإنّه يستطيع أن ( يوصي بماله حيث شاء في المسلمين، والمساكين، وابن السبيل ) (3) .

____________________

1 - التهذيب: ج 2، ص 381.

2 - التهذيب: ج 2، ص 397.

3 - التهذيب: ج 2، ص 386.

١٥٧

أحكامُ الإرث

وبطبيعة الحال، فإنّ للأفراد المُنضوين تحت سقف واحد - والمنضمّين لعائلة واحدة - حقّاً مالياً في النفقة والإرث.

والإرث: يمثل شكلاً من أشكال الثروة المالية المتداولة بين الأجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية، وقد حدّدها الإسلام بصورة دقيقة من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد في النظام الاجتماعي، مُشعراً بأنّ المال مجرّد وسيلة عملية لتسهيل إشباع حاجات الأفراد على اختلاف أعمارهم وأجناسهم في المجتمع الإنساني، فإذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية تعيّن توزيع المال الذي تركه على الأفراد الذين خلّفهم في العائلة المنتسب إليها.

فالإرث: ما هو إلاّ عملية انتقال تركة الميت الحقوقية إلى ورثته المقرّرين شرعاً، والتركة: اسم للأشياء التي يتركها الميت: كالعين، أو الدين، أو الحقّ المالي، أو حقّ الرهن، أو حقّ الشُفعة أو غير ذلك.

والملاحظ أنّ الشريعة أوجبت تقسيم الحقوق المتعلّقة بالتركة على النحو التالي: ( إخراج الكفن أولاً، والدَين ثانياً، والوصية ثالثاً، والسهام رابعاً ) (1) ، فالتجهيز الواجب للميت من: كفن، وغسل، ودفن مقدّم على الديون، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون، للناس كانت أم لله: كالخُمس، والزكاة، والكفّارات، وردّ المظالم، وحَجّة الإسلام.

____________________

1 - الجواهر: كتاب الإرث.

١٥٨

وبعد ذلك يقسّم الباقي أثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث، ويقسّم الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنّة نبيه؛ لقوله (ع): ( أول شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثمّ الدَين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث ) (1) .

ولا شك أنّ الموجِب للإرث أمران: النسب، والسبب ، ويترتّب السبب إمّا على الزوجية أو على الولاء (2) .

أمّا النسب أو القرابة: فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين، وذلك بانتهاء أحدهما إلى الآخر: كانتهاء الأبناء والأحفاد إلى الأب أو الجد، أو بانتهاء الاثنين إلى فرد ثالث كالأخوة والأعمام والأخوال، وللقرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من المرتبة الأولى، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية، وهذه المراتب:

1 - الأبوان فقط من غير ارتفاع، والأولاد وإن نزلوا.

2 - الأجداد وإن ارتفعوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.

3 - الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.

وفي السبب: فإنّ الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب، فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدّر له شرعاً من النصف والربع والثمن، وسنتعرّض لذلك لاحقاً.

ويتحقّق الولاء الموجب للإرث إمّا عن طريق العتق، فيرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرّعاً، وإمّا عن طريق ضمان الجريرة: وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما، على أن يضمن كلّ منهما جناية الآخر كأن يقول أحدهما: عاقدتُك على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك،

____________________

1 - الكافي: ج 2، ص 240.

2 - مجمع البيان: ج 3، ص 18.

١٥٩

وترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت، أو يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني، وتدفع عنّي، وتعقل عنّي وترثني، فيقول الآخر: قبلت.

وأمّا عن طريق ولاء الإمام، فإذا مات الفرد وترك مالاً ولا وارث له، كان ميراثه للإمام، إلاّ إذا كان الميت زوجاً أخذت الزوجة الربع وسُلِّم الباقي للإمام؛ لأنّ الإمام وارث مَن لا وارث له، قال الشيخ الصدوق: ( متى كان الإمام ظاهراً فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده متى ما لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به ) (1) ؛ لأنّ علياً (ع) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: ( أعطِ المال همشاريجه ) (2) ، أي: أهل بلده.

ويثبت الإرث إذا وجِد المقتضي، وانتفى المانع، بمعنى أنّه لابدّ من وجود الوارث الشرعي الذي يحقّ له استلام المال المخصّص في الإرث، ولابدّ من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث إلى الوارث.

فمن الموانع: اختلاف الدِين، والقتل، والرق، فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس؛ للروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت (ع) ومنها: ( لا يرث الكافر المسلم ) (3) ، و( لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّ وجل لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزاً ) (4) ، و ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى ) (5) .

____________________

1 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 242.

2 - الكافي: ج 7، ص 169.

3 - التهذيب: ج 9، ص 372.

4 - مَن لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 244.

5 - الاستبصار: ج 4، ص 190.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388