مستدرك الوسائل خاتمة 9 الجزء ٢٧

مستدرك الوسائل خاتمة 915%

مستدرك الوسائل خاتمة 9 مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 388

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 388 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290604 / تحميل: 4547
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل خاتمة 9

مستدرك الوسائل خاتمة ٩ الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[٢٥٦٤] محمّد بن عبّاد بن سريع:

البارقي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٦٥] محمّد بن عبّاد الطّائِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٦٦] محمّد بن عبّاد بن عمرو (٣) :

الثَّقَفِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٦٧] محمّد بن عُبادة بن أبي روق:

عطِيّة بن الحارث، الهَمْدَانِيّ، الوثنيّ(٥) ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٦٨] محمّد بن عبد بن خالد:

الأسَدِيّ، الصَّيْداوِيّ، مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣١.

(٣) في المصدر: (عمر)، وما في: منهج المقال: ٣٠١، ومجمع الرجال ٥: ٢٣٧، ونقد الرجال: ٣١٣، وجامع الرواة ٢: ١٣٤، وتنقيح المقال ٣: ١٣٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣٢.

(٥) في المصدر: (الواثقي)، وما في: منهج المقال: ٣٠١، ومجمع الرجال ٥: ٢٣٨، وجامع الرواة ٢: ١٣٤، وتنقيح المقال ٣: ١٣٤، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٢٥٩.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣٤.

٦١

[٢٥٦٩] محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر:

المـَليكي، الجُذعاني، القُرَشِيّ، التَّميمِيّ(١) ، أبو غزارة(٢) المـَكِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٧٠] محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى:

الأنصاري، القاضِي، الكُوفِيّ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وذكره في الخلاصة في القسم الأول، ونقل عن ابن عقدة انه مروي(٥) عن ابن نمير: انه كان صدوقاً مأموناً، ولكنّه سيّء الحفظ جدّاً، وهذه الرواية من المرجحات لا انّها توجب تعديلاً(٦) ، وذكره ابن داود أيضا في القسم الأول، وقال: ممدوح(٧) . وفي الوجيزة ممدوح(٨) .

وقال المولى محمّد صالح في شرح الكافي: ممدوح، مشكور،

__________________

(١) كذا في الأصل والحجرية، ومثله في جامع الرواة ٢: ١٣٨. وفي المصدر: (التيمي)، ومثله في: منهج المقال: ٣٠١ ٣٠٢، ومجمع الرجال ٥: ٢٥٢، ونقد الرجال: ٣١٤، وتنقيح المقال ٣: ١٣٦، وتقريب التهذيب ٢: ١٨٢ / ٤٤٠.

(٢) في المصدر: (أبو غرارة)، ومثله في المصادر المذكورة في الهامش السابق إلاّ في تقريب التهذيب، قال: (أبو غِرازة بكسر المعجمة وتخفيف الراء ثم قال وقيل: إِنَّ أبا غِرازة غير الجدعاني، فأبو غرازة ليّن الحديث، والجدعاني مترك، وهما من السابعة)

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢١٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢١٠.

(٥) في الحجرية: (روى)، وفي المصدر: (روى ابن عقدة عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة عن ابن نمير. إلى آخره)

(٦) رجال العلاّمة: ١٦٥ / ١٨٥.

(٧) رجال ابن داود: ١٧٧ / ١٤٤٢.

(٨) الوجيزة للمجلسي: ٤٨.

٦٢

صدوق، مأمون(١) ، وفي التعليقة: روى ابن أبي عمير عنه عن أبيه(٢) .

وقد أغرب أبو علي في رجاله بعد تصريح هؤلاء المشايخ فقال بعد نقل ما نقلناه: كلّ ذلك عجيب غريب! فإنّ نصب الرجل أشهر من كفر إبليس، وهو من مشاهير المنحرفين، وتولّى القضاء لبني أُميّة ثم لبني العباس برهة من السنين، كما ذكره غير واحد من المؤرخين(٣) ؛ وردّه شهادة جملة من أجلاء أصحاب الصادقعليه‌السلام لأنّهم رافضة مشهور، وفي كتب الحديث مذكور، من ذلك ما ذكره الكشي في ترجمة محمّد بن مسلم(٤) ، فلاحظ، ومن ذلك في ترجمة عمّار الدهني(٥) ، ويجب ذكره في الضعفاء كما فعله الفاضل الشيخ عبد النبيّ الجزائري صاحب الحاوي(٦) (٧) ، انتهى.

قلت: المدعي صدقه وأمانته ووثاقته في الحديث ومجرّد القضا والعاميّة لا ينافي ذلك.

وقال صدر المحققين العاملي في حواشيه على رجاله: وفي تضاعيف الأخبار ما يدلّ على أنّ ابن أبي ليلى لم يكن على ما ذكره المؤلف من النصب، بل يظهر من الروايات ميله لآل محمّدعليهم‌السلام وروايات ردّه الشهادة تشهد بذلك؛ لأنه قبل شهادتهم بعد ردّها، وفي صدر الوقوف من

__________________

(١) شرح أصول الكافي للمازندراني ٢: ١٨١.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٠٢، وفيه: (عن ابنه)، والصحيح (عن أبيه) كما ورد في كمال الدين: ٤١١ / ٧ فلاحظ.

(٣) انظر: تاريخ الطبري ٧: ١٩١، والكامل في التاريخ ٥: ٢٤٩.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٨٧ / ٢٧٧.

(٥) راجع تفسير الأمام الحسن العسكريعليه‌السلام : ٣١٠ / ١٥٧.

(٦) حاوي الأقوال: ٣٢٥ / ١٩٨٩.

(٧) منتهى المقال: ٢٨١.

٦٣

الكافي(١) ، ان ابن أبي ليلى حكم في قضيّة بحكم، فقال له محمّد بن مسلم الثقفي: إنّ علياًعليه‌السلام قضى بخلاف ذلك، وروى له ذلك(٢) عن الباقرعليه‌السلام فقال: ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، قال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلاّ في ذلك الحديث، ثم أراه الحديث عن الباقرعليه‌السلام فردّ قضيّته، ونقضه للقضاء بعد الحكم دليل على عدم التعصب فضلاً عن النصب، وإخفاء محمّد بن مسلم سائر ما في الكتاب عنه يمكن تعليله بأنه كان فيه من الأسرار التي لا يمكن إذاعتها لكلّ أحد، ويمكن تعليله بأُمور آخر.

وبالجملة فمن تتبّع الأخبار عرف أنَّ ابن أبي ليلى كان يقضي بما يبلغه عن الصادقين (عليهما السّلام)، ويحكم بذلك بعد التوقف بل ينقض ما كان قد حكم به إذا بلغه عنهمعليهم‌السلام خلافه، فكيف يكون مَنْ حاله ذلك من النواصب(٣) !؟ انتهى كلامهرحمه‌الله .

قلت: في التهذيب في الصحيح: عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرّحمن الجعفي، قال: كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا لنقسمها، وكان فيه حبيس، فكان يدافعني، فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: أومأ علم أنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بردّ الحبيس، وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك، فحلفت له، فقضى لي بذلك(٤) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل.

(٢) في الحجرية: (ذلك له)

(٣) حواشي صدر الدين على منتهى المقال: غير متوفرة لدينا.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٦٤

وفيه بإسناده: عن ابن أبي عمير، عن نوح بن دراج، قال: قلت لابن أبي ليلى: أكنت تاركاً قولاً قلته أو قضاءً قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلاّ رجل واحد، قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)(١) .

وفي خبر شريف رواه مرّةً في باب معرفة الإمام والردّ إليه(٢) ، وأخرى في باب نسبة الإسلام(٣) ، بإسناده عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام لا يتمكن الناصبي عادة من نقله وروايته، فلاحظ.

واعلم أنَّ القاضي هو محمّد لا أبوه عبد الرّحمن كما في التقريب(٤) ، وغيره(٥) .

[٢٥٧١] محمّد بن عبد الرّحمن البزّاز الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٧٢] محمّد بن عبد الرّحمن السّلمي الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٥٧٣] محمّد بن عبد الرّحمن العَرْزميّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: علي بن الحكم(٩) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٢ / ٨٠٧.

(٢) أُصول الكافي ١: ١٣٩ / ٦.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٩ / ٣.

(٤) تقريب التهذيب ٢: ١٨٤ / ٤٦٠.

(٥) في تهذيب الكمال ٢٥: ٦٢٢ / ٥٤٠٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢١٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢١٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢١٣.

(٩) لم نعثر عليه.

٦٥

[٢٥٧٤] محمّد بن عبد الرّحمن بن المغيرة:

ابن الحارث بن أبي ذُويب المدني، أبو الحارث، أسْنَدَ عَنْهُ، مات ابن أبي ذويب سنة سبع وخمسين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٧٥] محمّد بن عبد الرّحمن بن نُعيم:

الأزدي، الغامدي، في النجاشي في ترجمة ابنه بكر بن محمّد: انه وجه في هذه الطائفة، من بيت جليل بالكوفة، من آل نعيم الغامديين(٢) .

[٢٥٧٦] محمّد بن عبد السلام الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٧٧] محمّد بن عبد العزيز بن زياد:

البارِقيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٧٨] محمّد بن عبد العزيز الشّيبانِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٧٩] محمّد بن عبد العزيز بن عمر:

ابن عبد الرّحمن بن عوف(٦) الزُّهْرِيّ، المدنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢١١.

(٢) رجال النجاشي: ١٠٨ / ٢٧٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣٠، ٣٢٢ / ٦٨٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢١٩.

(٦) في الحجرية: (بن عون)، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في: منهج المقال: ٢٠٣، ومجمع الرجال ٥: ٢٥٥، وجامع الرواة ٢: ١٣٩، وتنقيح المقال ٣: ١٣٩، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٣.

٦٦

أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٨٠] محمّد بن عبد العزيز بن نقيع:

البارقِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٨١] محمّد بن عبد العزيز بن هاني:

الكلابِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٨٢] محمّد بن عبد الله الأشْعَرِيّ:

ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضاعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن الحسن الأشعري، في التهذيب، في باب تفصيل أحكام النكاح(٥) .

[٢٥٨٣] محمّد بن عبد الله الأعلم:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٨٤] محمّد بن عبد الله بن جعفر:

ابن أبي طالب، من شهداء الطف(٧) .

[٢٥٨٥] محمّد بن عبد الله الجملي:

المرادِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢١.

(٤) رجال الشيخ: ٣٨٩ / ٣٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٧.

(٧) رجال الشيخ: ٧٩ / ٤، في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام

(٨) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٩.

٦٧

[٢٥٨٦] محمّد بن عبد الله الحائري:

في التعليقة: يظهر من رواية في كمال الدين جلالته(١) .

[٢٥٨٧] محمّد بن عبد الله بن الحسين:

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) أبو عبد الله، أسْنَدَ عَنْهُ، مدني، نزل الكوفة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، وله سبع وستون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

وقال المفيد في الرسالة العدديّة: وأمّا رواة الحديث بأنَّ شهر رمضان شهر من شهور السنة، فهم فقهاء، أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام . إلى أن قال: والأعلام، الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم. إلى أن قال: ومحمّد بن عبد الله بن الحسين(٣) .

[٢٥٨٨] محمّد بن عبد الله:

روى عنه: أبان بن عثمان، فلم يثبت معرفته، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٨٩] محمّد بن عبد الله السَّجّاد:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) وزاد ابن داود: الأشجعي،

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٠٢، وأُنظر كمال الدين ٢: ٥٠٤ / ٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ١٠، وفيه: (محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين المدني).

وفي الصفحة نفسها: ٢٨٠ / ٨: (محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام أبو عبد الله أسند عنه مدني مات سنة ١٨١ وله سبع وستون سنة).

والمصنف قدس‌سره عنونه كما في: منهج المقال: ٣٠٣، وجامع الرواة ٢: ١٤١.

(٣) الرسالة العددية: ١٤ / ٢٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٠٢، ورجال البرقي: ٢١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٠٢.

٦٨

أبو إسماعيل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٩٠] محمّد بن عبد الله بن سعيد:

ابن حَيّان بن أَبْحر الكِنانِيّ، أبو الحسن، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٩١] محمّد بن عبد الله بن سَوادة:

الهَمْداني، الخارفي(٣) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٩٢] محمّد بن عبد الله بن سَهْل:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . وزاد ابن داود: أَسْنَدَ عَنْهُ(٦) .

[٢٥٩٣] محمّد بن عبد الله بن شِهاب:

أبو عُبادة(٧) العَبْدِيّ، الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال ابن داود: ١٧٦ / ١٤٢٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٨.

(٣) في الحجرية: (الخارني) بالنون وفي المصدر: (الخارقي) بالقاف ولقد مرَّ ضبط الخارفي في ترجمة زياد بن المنذر بن أبي الجارود في الجزء السابع صحيفة: ٤٠٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٠٠.

(٥) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن الأسترآبادي نسب في كتابيه: منهج المقال: ٣٠٣، والوسيط: ٢٢٣ إلى رجال الشيخ عدّه في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وزاد فيهما كلمة: أسند عنه.

(٦) رجال ابن داود: ١٧٦ / ١٤٢٦.

(٧) كذا في الأصل والحجرية، ومثله في جامع الرواة ٢: ١٤٢. وفي المصدر: (أبو عباد) وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٣٠٣، ومجمع الرجال ٥: ٢٤٤، ونقد الرجال: ٢١٦، وتنقيح المقال ٣: ١١٤.

(٨) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٠١.

٦٩

[٢٥٩٤] محمّد بن عبد الله الطيّار:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي رجال ابن داود: ممدوح، وزاد بعد عبد الله: مولى فزارة(٢) .

[٢٥٩٥] محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن:

ابن أبي عقيل الثَّقفِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٩٦] محمّد بن عبد الله بن عبيد:

ابن عُمير اللَّيْثِيّ، المـَكِّيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٩٧] محمّد بن عبد الله بن عُلاثة:

الدِّمشقي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٩٨] محمّد بن عبد الله بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام الهاشمي، المدني، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وله ثمان وخمسون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٩٩] محمّد بن عبد الله بن علي:

من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٤، ١٣٥ / ٧، ورجال البرقي: ١٧ / ١٠ كلاهما في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)

(٢) رجال ابن داود: ١٧٦ / ١٤٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٠٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ٢٠٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٧٩ / ٤.

(٧) كامل الزيارات: ٣١، الباب الثامن الحديث السادس عشر.

٧٠

[٢٦٠٠] محمّد بن عبد الله:

ابن عمّ الحسين بن أبي العلاء، في الخلاصة: عن ابن عقدة: انه كان خيّراً(١) .

[٢٦٠١] محمّد بن عبد الله بن عيسى:

الأشعري(٢) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والظاهر أنه ابن عبد الله الأشعري، وقد تقدم(٤) .

[٢٦٠٢] محمّد بن عبد الله القُرشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٦٠٣] محمّد بن عبد الله القِلاعِيّ:

أخو دارم، مولى بني تميم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٦٠٤] محمّد بن عبد الله بن محمّد:

ابن أبي الكِرام الجعفري، الهاشمي، المدني، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٦٠٥] محمّد بن عبد الله بن محمّد:

ابن طَيْفُور، يظهر من الصدوق في كتاب العلل في باب العلّة التي

__________________

(١) رجال العلاّمة: ١٦٤ ١٦٥ / ١٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٣٨٩ / ٣٢ مع زيادة جملة: (قمي ثقة)، وفي المصادر الرجالية كلمة (ثقة) لم ترد انظر: منهج المقال: ٣٠٣، ومجمع الرجال ٥: ٢٤٦، وجامع الرواة ٢: ١٤٣ وغيرها.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٤.

(٤) تقدم في الترجمة رقم: [٢٥٨١].

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٠٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٩.

٧١

اتخذ الله بها إبراهيم خليلاً(١) ؛ انه من العلماء المعتمدين.

[٢٦٠٦] محمّد بن عبد الله بن محمّد:

أبو المـُفَضّل الشَّيْبانِيّ، من كبار مشايخ الإجازة، وإن ضعّفوه في آخر عمره، إلاّ انّ عملهم على خلافه كما يظهر من مراجعة الجوامع(٢) . وقد مرّ في الفائدة السادسة ما ينفع المقام(٣) .

[٢٦٠٧] محمّد بن عبد الله بن محمّد:

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٦٠٨] محمّد بن عبد الله الهاشمي:

له كتاب يرويه القمّيون، عنه: الحسن بن محبوب(٥) ، قاله النجاشي(٦) . ولا يخفى ما في روايتهم مع ما علم من حالهم وروايته وهو من أصحاب الإجماع من الدلالة على حسنه، بل وثاقته، وجلالته.

[٢٦٠٩] محمّد بن عبد الله بن هِلال:

يروي عنه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب كثيراً(٧) ، والحسن بن

__________________

(١) علل الشرائع: ٣٦ باب ٣٢ حديث ٨.

(٢) انظر منهج المقال: ٣٠٣.

(٣) تقدم في الجزء السادس صحيفة: ٣٩٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٦.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (عنه: محمد بن عبد الله بن هلال). والظاهر وجود اختلاف في نسخ رجال النجاشي كما أشار إليه الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ١٤٥ بذكره للعنوانين.

(٦) رجال النجاشي: ٣٥٦ / ٩٥٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨.

٧٢

علي(١) ، ومحمّد بن مروان(٢) ، والحسين بن المختار(٣) .

[٢٦١٠] محمّد بن عبد الملك بن أعْيَن:

الشَّيباني، أبو علي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٦١١] محمّد بن عبد الملك الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٦١٢] محمّد بن عبد الملك الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٦١٣] محمّد بن عبد الواحد البَكْرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٦١٤] محمّد بن عبْدُوس:

عنه: علي بن الحسن بن فضّال، في التهذيب، في باب الوصيّة بالثلث(٨) .

[٢٦١٥] محمّد بن عبدة (٩) السّابري (١٠) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٦ / ١١١٢ وفيه: (محمد بن عبد الله)

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٥١ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٥ / ٧٨٥.

(٩) في المصدر: (عبيدة)، وما في: منهج المقال: ٤٠٤، ومجمع الرجال ٥: ٢٥٦، ونقد الرجال: ٣١٨، وجامع الرواة ٢: ١٤٦، وتنقيح المقال ٣: ١٤٨ موافق لما في الأصل والحجرية وهو الصحيح.

(١٠) في الأصل والحجرية: السابوري نسخة بدل.

(١١) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٣٥.

٧٣

[٢٦١٦] محمّد بن عبدة النيشابوري:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب الكبائر(١) ، وابن بكير، فيه، في باب القرض يجر المنفعة(٢) ، وفي التهذيب، في باب القرض وأحكامه(٣) ، وعلي بن إسماعيل(٤) .

[٢٦١٧] محمّد بن عبيد الكُوفِيّ:

الحَذّاء، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٦١٨] محمّد بن عبيد بن مُدْرِك:

الحَارِثِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٦١٩] محمّد بن عبيد [بن (٧) ] نَسْطاس (٨) :

المدني، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٦٢٠] محمّد بن عُبيد الهمداني:

عنه: ابن أبي نجران، في الكافي(١٠) ، والتهذيب(١١) ، والاستبصار،

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٢١٢ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٥ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٢ / ٤٥٣.

(٤) الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٨.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، وأثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٣٠٤، ومجمع الرجال ٥: ٢٥٧، ونقد الرجال: ٣١٨، وجامع الرواة ٢: ١٤٦، وتنقيح المقال ٣: ١٤٨.

(٨) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (بسطاس) وهو الموافق لما في المصادر الرجالية المذكورة في الهامش السابق، وفي معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٤ جمع بين الاسمين.

(٩) رجال الشيخ: ٢٩٤ / ٢٢٩.

(١٠) الكافي ٥: ٤٤١ / ٧، وفيه: (محمد بن عبدة)

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٢.

٧٤

في باب الرضاع(١) ، وعلي بن سيف(٢) .

[٢٦٢١] محمّد بن عبيد الله بن أبي سُليمان:

العرزمي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٦٢٢] محمّد بن عُبيد الله بن أبي غالب:

أحمد بن محمّد بن سُليمان الزُّراري، وهو الذي كتب إليه جدّه أبو غالب الرسالة المعروفة في حال آل أعين، وذكره الخلاصة في القسم الأول(٤) .

وفي النجاشي: كان أديباً وسمع، وهو ابن ابن أبي غالب شيخنا. إلى آخره، له كتاب فضل الكوفة على البصرة، وكتاب الموشح، وكتاب [جمل(٥) ] البلاغة(٦) ، وفي الوجيزة: ممدوح(٧) .

[٢٦٢٣] محمّد بن عبيد الله الحَلَبِيّ:

عنه: علي بن الحسن بن فضّال، في باب ميراث الأعمام(٨) ، وفي باب ميراث الأولاد(٩) ، وفي باب فضل شهر رمضان(١٠) .

__________________

(١) الإستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٥، في باب اللبن للفحل.

(٢) أُصول الكافي ١: ٧٥ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٠٦.

(٤) رجال العلاّمة: ١٦٤ / ١٧٥.

(٥) في الأصل والحجرية: (حمد) وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) رجال النجاشي: ٣٩٨ / ١٠٦٤.

(٧) الوجيزة: ٤٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٦٩ / ٢٢٥.

٧٥

[٢٦٢٤] محمّد بن عبيد الله الخَثْعَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٦٢٥] محمّد بن عُبيد الله بن مَرْوان:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٦٢٦] محمّد بن عُبيد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب وجوب الغسل يوم الجمعة(٣) ، وفي باب الحلم(٤) ، وفي التهذيب، في باب الأغسال المفروضات(٥) ، وفي باب سبي أهل الضلال(٦) ، وفي باب الطواف(٧) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٨) ، ولعلّه الحلبي المتقدم.

[٢٦٢٧] محمّد بن عُبيدة الحَذّاء:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٦٢٨] محمّد بن عُبيدة الفَزَارِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ٢٠٨.

(٢) رجال الشيخ: ١٩٣ / ٢٠٩.

(٣) الكافي ٣: ٤٢ / ٢ وفيه: (محمد بن عبد الله)

(٤) أُصول الكافي ٢: ٩١ / ١.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١١ / ٢٩٢، في باب الأغسال المفترضات.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٦١ / ٢٩٥، وفيه: (محمد بن عبد الله)

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٣ / ٣٣٦.

(٨) تهذيب الأحكام ١: ٦ / ٤.

(٩) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٣٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٣٧.

٧٦

[٢٦٢٩] محمّد بن عُتْبة الزَّغيلي:

وقيل: الزّغيل(١) ، من بني الحارث بن كعب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٦٣٠] محمّد بن عُتْبة السراج:

الكُوفِيّ، مولى بني [حيفة(٣) ]، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٦٣١] محمّد بن عثمان بن ربيعة:

ابن أبي عبد الرّحمن المـَدَنِيّ، مولى آل المكندر(٥) ، واسم أبي عبد الرّحمن: فروخ، وربيعة هو الذي يقال له: ربيعة الرأي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٦٣٢] محمّد بن عثمان بن زيد:

الجُهَنِيّ، الكُوفِيّ، أبو عمارة، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (وقيل: الزعيل) ومثله في تنقيح المقال ٣: ١٤٩. وما في: منهج المقال: ٣٠٥، ومجمع الرجال ٥: ٢٥٨، وجامع الرواة ٢: ١٤٧، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٣ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٢٦١.

(٣) في الأصل والحجرية: (مولى بني خليفة)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: مجمع الرجال ٥: ٢٥٨، ونقد الرجال: ٣١٩، وجامع الرواة ٢: ١٤٧، وتنقيح المقال ٣: ١٤٩، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٣.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٦ / ٢٦٠.

(٥) في المصدر: (آل المنكدر) ومثله في: مجمع الرجال: ٥ / ٢٥٨، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٤. وما في: منهج المقال: ٣٠٥، ونقد الرجال: ٣١٩، وجامع الرواة ٢: ١٤٨، وتنقيح المقال ٣: ١٤٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤١.

٧٧

[٢٦٣٣] محمّد بن عثمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه. ابن أبي عمير، في الكافي، في باب آخر في أرواح المؤمنين(٢) .

[٢٦٣٤] محمّد بن عُثَيم الكُوفِيّ:

أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٦٣٥] محمّد بن عَجْلان المـَدَنِيّ:

القُرَشِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٦٣٦] محمّد بن عَجْلان:

مولى بني هِلال الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: عثمان بن عيسى(٦) ، وعبد الله بن سنان(٧) ، وابن فضال(٨) ، ومحمّد بن سنان(٩) .

[٢٦٣٧] محمّد بن عرفة:

عنه: يونس بن عبد الرّحمن، في الكافي، في باب المؤمن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤٥.

(٢) الكافي ٣: ٢٤٤ / ٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٧ / ٢٧٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤٤، ١٣٥ / ٥، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، والبرقي: ٩ في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٠٩ / ٣١٥.

(٧) الكافي ٦: ٥٤٤ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٧٨

وعلاماته(١) ، وعلي بن أسباط(٢) ، ومحمّد بن عيسى(٣) .

[٢٦٣٨] محمّد بن عَقَبة المـَدَنِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٦٣٩] محمّد بن عَقَبة:

مولى أبي جعفر، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٦٤٠] محمّد بن عَقِيل الكُلَيني:

من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في باب الزيادات في فقه الحج(٦) ، وهو أحد العِدَّة الذين روى عنهم عن سهل، وحاشا من هو أوثق الناس وأثبتهم في الحديث أنّ يكون شيخه غير ثقة.

[٢٦٤١] محمّد بن علي بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب الزيادات(٧) ، بعد باب الأنفال، وعلي بن أسباط(٨) .

[٢٦٤٢] محمّد بن علي الأسترآبادي:

يروي عنه الصدوق(٩) مترحماً مترضياً.

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٨٨ / ٣٥.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ٢: ١١٢ / ٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٤٧.

(٥) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٨٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٣٩ / ٣٩٢.

(٨) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٢.

(٩) أمالي الصدوق: ١٤٧، المجلس ٣٣ حديث ١، ولم يرد الترضي والترحم.

٧٩

[٢٦٤٣] محمّد بن علي بن جعفر:

ابن محمّد (عليهما السّلام)(١) . أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الجليل موسى ابن القاسم، عنه، في الكافي، في باب النرد والشطرنج(٢) ، وابنه عيسى(٣) ، وموسى بن عبد الله(٤) .

[٢٦٤٤] محمّد بن علي بن حيّان:

الجُعْفِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٦٤٥] محمّد بن علي بن الرّبيع:

السلمِيّ، الكُوفِيّ، أخو منصور بن المعتمر السلمي لُامه، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٦٤٦] محمّد بن علي ماجِيلَوَيه:

استظهرنا وثاقته في شرح المشيخة في (لبّ)(٧) .

[٢٦٤٧] محمّد بن علي بن معمّر (٨) :

الكُوفِيّ، أبو الحسين، صاحب الصبيحي، سمع منه(٩) التلعكبري

__________________

(١) كذا في الأصل والحجرية من دون الإشارة إلى صحبته للإمامعليه‌السلام ولكن الشيخ الطوسي والبرقي ذكروه في رجالهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام ، راجع رجال الشيخ: ٣٨٦ / ٥، ٣٩٠ / ٤٤، ورجال البرقي: ٥٤.

(٢) الكافي ٦: ٤٣٧ / ١٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٢٧١ / ٢.

(٤) الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٥١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٥ / ٢٥٠.

(٧) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ١٥١، الطريق رقم: [٣٢].

(٨) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (المعمر)

(٩) في الحجرية: (عنه)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

النظام المصرفي الحديث

تعتبر المصارف في الوقت الحاضر، العصب الحساس للحياة الاقتصادية.

وبغير العمليات المصرفية لا يمكن أن تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية في نشاطها الإنتاجي والتجاري.

ولابد لنا ونحن بصدد البحث عن تداول النقد، أن ندرس النظام المصرفي على ضوء من التشريع الإسلامي، ونبحث عن الطرق المشروعة لمزاولة النشاط المصرفي.

نشأة النظام المصرفي وتاريخه:

وقبل أن نبحث عن الشكل المشروع للنشاط المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ ليتاح لنا أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته التأريخية.

كانت المصارف قبل هذا العصر دوراً للصيرفة.. تتعهد بحفظ الأمانات النقدية أزاء تعهد كتبي تدفعه إلى المودعين.

وبمرور الزمن، أخذت هذه التعهدات (الوثائق المالية) تحتل محل النقود والأوراق النقدية (الأوراق النائبة) وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه التعهدات في الأسواق.

١٠١

ولاحظ أصحاب هذه الدور، أن هذه الودائع النقدية تبقى محفوظة - في الغالب - من غير أن يسترجعها أصحابها لمدة من الزمن.

وما يبقى من هذه الودائع لدى الدار بصورة مستمرة خلال النشاط المالي الذي تقوم به، تتجاوز ٩٠% من الودائع.

فخطر لهم على بال استثمار ٩٠% من هذه الودائع النقدية عن طريق إقراض هذه الودائع المالية لقاء فائدة مالية.

كما تفتقت العبقرية الرأسمالية عن فكرة.. وهي أن وثوق الناس بمكانتها المالية تسمح لها بإصدار أوراق (وثائق) وتعهدات مالية تقوم مقام النقد في الأسواق أضعاف النقود والودائع المودعة لديها.

وأخذت تقرض المؤسسات الإنتاجية والتجارية مبالغ طائلة بهذه التعهدات المالية أو الوثائق المالية.

وكان الاحتياط النقدي الذي يملكه الصيرفي أو المصرفي لتغطية هذه التعهدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال العُشر.

واتسع فيما بعد نشاطها المالي وأخذت تزاول وجوهاً أُخر من النشاط المالي، كخصم الكمبيالات، ونقل النقود، وصكوك السفر، وتيسير المعاملات التجارية مع الخارج.

وكذلك أصبح المصرف ضرورة إقتصادية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة الاقتصادية وفي الأسواق المالية والتجارية.

١٠٢

مفاسد النظام المصرفي:

للنظام المصرفي أهمية كبرى في تيسير أعمال المؤسسات الإنتاجية والتجارية داخل البلاد، وتنشيط الأسواق المالية والتجارية وبورصات المال والبضاعة.

ومع ذلك فقد أدّى ظهور النشاط المصرفي في العالم إلى ظهور كثير من المشاكل المالية.. نستعرض بعضها خلال هذا البحث، ونشير إلى موقف التشريع الإسلامي من كل واحدة منها.

١ - إصدار الأوراق المالية:

يعتبر إصدار الأوراق المالية من أهم وجوه النشاط المصرفي.

ويرجع تاريخ ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث كان الناس يتداولون في الأسواق إيصالات الودائع النقدية لدى الصيارفة كوسيلة للوفاء بالإلتزامات المالية.

ولأول مرة، حاول «بنك البندقية» سنة ١٥٨٧ م، إستغلال هذه الظاهرة، وإصدار وصولات متشابهة للإيداع النقدي، لغرض التداول في الأسواق.

فقد لاحظت المصارف أن الأشخاص الذين يودعون نقوداً لدى البنك لا يراجعون البنك لاسترجاع ودائعهم إلاّ بنسبة ١٠% من هذه الودائع خلال النشاط المصرفي.. فحاولت أن تصدر أوراقاً مالية وتعهدات بمقدار ٩٠% مما تملكه من رصيد من الودائع.

١٠٣

كما لاحظت أن الأشخاص الذين يحملون تعهدات مالية من قبل المصرف؛ قلما يتفق أن يراجعوا المصرف لتغطية هذه التعهدات بما لدى المصرف من النقود إلاّ بنسبة ١٠%.

وهذه الملاحظات شجعت أصحاب البنوك إلى الإكثار من إصدار الأوراق المالية والتعهدات المالية (البنكنوت).. مما أدى إلى ظهور الاختلال في الجهاز المصرفي، وعجز كثير من المصارف من تسديد تعهداتها، واضطراب الأسواق والبورصات المالية.

فقد قام بعض المضاربين والمحتالين بنشر أعداد كبيرة من الأوراق المصرفية المتباينة من حيث الوثوق بين أيدي الناس.

وحصلت إفلاسات لبعض المصارف ووقعت الخسائر من جراء ذلك لكثير من الناس. حتى أن الحكومة تحملت بعض الخسائر من جراء إيداع أموالها في مصارف لم تلبث أن أفلست(١) .

واختلال الجهاز المصرفي، أو ظهور عجز في هذا الجهاز، يؤدي سريعاً إلى تقلب قيم الأوراق المالية واضطراب الأسواق، وتضعضع أركان النظام المصرفي بصورة عامة في العالم.

ولذلك، فقد حاولت الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة

____________________

(١) علم الاقتصاد: اثر ادوار بيرنز: ٣ / ٣٥٨.

١٠٤

أو غير مباشرة في تحديد عملية إصدار «البنكنوت»(١) بقابلية المصرف لتسديد تعهداتها المالية.

وحصرت أخيراً صلاحية إصدار«البنكنوت» ب «البنك المركزي» الذي تملكه الحكومة في البلاد وتشرف عليه بصورة مباشرة.

ولكن النتيجة لم تختلف منذ وضعت الحكومة يدها على إصدار «البنكنوت» وباشر «البنك المركزي» فقط بهذه المهمة.

وحسبنا الإشارة إلى أنه منذ توقف صرف الأوراق «البنكنوت» بالذهب فعلاً، أو قانوناً في مستهل الحرب العالمية الأولى، لم يسترد البنكنوت قابليته للصرف على أي نحو إلاّ لفترة قصيرة، بين عامي ١٩٣١ - ١٩٣٥.. ثمّ جاءت الأزمة المالية العالمية، وإنهارت قاعدة الذهب، وانقسمت العلاقة بين الذهب والبنكنوت في مختلف البلدان؛ بحيث لم يعد لحامل ورقة البنكنوت الحق في مبادلتها بأي شيء على الإطلاق(٢) .

موقف الإسلام من إصدار الأوراق المالية:

ولكي نتبين موقف الإسلام من قضية إصدار الأوراق المالية، يجب أن نميز بين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبارها

____________________

(١) «البنكنوت»: تعهد مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب.

(٢) الاقتصاد: سامي الناصري.

١٠٥

تعهدات مالية باستحقاق حاملها للمبلغ المكتوب عليها على البنك، لأجل خاص أو لدى الطلب، اعتماداً على ما لها من ذخيرة مالية.

وبين الأوراق المالية التي يصدرها البنك باعتبار أنها تمثل قيماً نقدية خاصة، يتعهد البنك بأدائها لدى المطالبة.

والقسم الأول من الأوراق المالية لا يمثل غير استحقاق حاملها للمبلغ من البنك.. بينما القسم الثاني من الأوراق تمثل القيمة النقدية ذاتها.

والقسم الثاني من الأوراق المالية «البنكنوت» هي التي يتداولها الناس في الأسواق للوفاء بالالتزامات المالية.

ولذلك، ففي إصدار القسم الأول من الأوراق المالية، لا يشترط وجود رصيد نقدي لدى البنك، بل يكفي اطمئنان المصرف بقدرتها على القيام بوفاء تعهداتها المالية لدى الطلب أو عند حلول الأجل.

ولأجل تفادي المشاكل المالية التي تترتب على إكثار المصارف من إصدار هذه التعهدات، تقوم الدولة - بما لها من ولاية شرعية - بفرض رقابة خاصة على المصرف لتحديد إصدار هذا القسم من التهدات بإمكانيات المصرف المالية بنسبة مئوية خاصة، حسب ظروف السوق المالية.

فإن اعتماد الزبائن على التعهدات المصرفية يعود إلى الإطمئنان بقدرة المصرف على الوفاء. فلو أصدر المصرف أسناداً مالية

١٠٦

بأكثر من قابليته المالية وقدرته على الوفاء، يعتبر عمله هذا خيانة لزبائنه.

وفي مثل هذه الأحوال، يجب على الدولة أن تفرض رقابة خاصة على المصارف، لئلا تتجاوز حدود قدرتها على الوفاء في إصدار أوراق التعهد المالي.

وأما الأوراق المالية التي تمثل قيمة نقدية، فلا يجوز للمصرف أن يتجاوز رصيده المالي في إصدارها.

وذلك لأن المصرف بإصداره هذه الأوراق، يرمز إلى وجود مبالغ نقدية لديها، تساوي قيمتها الإسمية.

وأية زيادة لقيمة هذه الأوراق الإسمية عن رصيده المصرفي المالي يعتبر غشاً وإغراءً بالجهل.

والرصيد المالي الذي يجب أن يحتفظ به المصرف لتغطية هذه الأوراق، هو مجموعة الرأسمال الذي يقدمه المساهمون لإنشاء المصرف والاحتياط المالي الذي يدخره المصرف من ربحه الخاص خلال نشاطه المالي.

وبهذه الصورة، نرى أن النظام المصرفي الذي يقره الإسلام يسلم من كثير من ألوان الاضطراب والخلل المالي الذي تتعرض له المصارف خارج هذا المجتمع.. ويسود الأسواق المالية وبورصات المال في المجتمع إستقرار مالي واطمئنان عام، مما يشجع على النشاط التجاري والقيام بأعمال إنتاجية طويلة الأمد.

١٠٧

٢ - تمركز القوة في أيدي المساهمين:

يتكون رأسمال المصارف - عادة - من الرأسمال الذي يقدمه المساهمون الأوائل، والودائع تحت الطلب والمؤجلة التي يدعها الزبائن في المصارف، من أبناء الأمة عامة.

ولا يتجاوز الرأسمال الذي يودعه المساهمون الأوائل ثلاثة أجزاء من مائة(٣%) من مجموع الرأسمال، ويرجع ٩٧% من الرأسمال إلى زبائن المصرف.

ويقوم المصرف باستثمار هذا المبلغ الضخم، الذي يكون ٩٧% من رأسماله، في مختلف الأعمال الإنتاجية. ويستوفي فائدة هذه الأموال لصالحه الخاص، ولا يرجع إلى أصحابها الشرعيين إلاّ شيئاً يسيراً جداً بالنسبة إلى ما يجنيه المصرف من الفائدة.

ويضع المساهمون الأوائل - وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع - أيديهم على هذه الثروة الطائلة، التي لا يملكون منها غير نسبة ضئيلة لا تتجاوز نسبة ٣%.

وإذا وضعنا هذه الثروة في إطارها الاجتماعي، وجدنا أن هؤلاء المساهمين يضعون أيديهم على أقوى سلاح في البلاد، ويسيطرون - عن طريق ذلك - على مقدَّرات البلاد، ويقررون بعد ذلك مصير الأُمة ويوجهون الوضع المالي بالشكل الذي يخدم مصالحهم..

١٠٨

بينما نجد أن أصحاب الودائع المالية - وهم الغالبية من أبناء الأُمة - لا يملكون شيئاً من أُمور المصرف، فضلاً من أن يملكوا تقرير مصير البلاد، أو يسيطروا على مقدرات الأُمة.

وخذ لذلك مثلاً «مصرف بنجاب القومي»، وقد كان من أنجح المصارف وأكثرها في القارة الهندية قبل وجود باكستان وكان مركزه في «لاهور».. فما كان رأس ماله الذاتي إلاّ عشرة ملايين روبية؛ ولكن كانت ودائعه التي كان يستعملها سنة ١٩٤٥ نحو ٥٢٠ مليون روبية.

والعجيب - بعد كل هذا - أن المصرف على الرغم من أنه كان يسيّر شؤونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع، وهي تبلغ ٩٠ - ٩٥% ، بل ٩٨% أحياناً من مجموع ما لديه من مال فإنه لم يكن للمودعين أي حق في التدخل في نظامه وإدارته وسياسته، وإنما كان ذلك كله بيد المساهمين الذين هم المالكون للمصرف.. على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥% من مجموع الموجودات(١) .

ولكم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسماليين من القوة والنفوذ بأنه ما كان عند عشرة مصارف في الهند - قبل تقسيم البلاد - إلاّ ١٧٠ مليون روبية.. ولكن كانت الودائع قد بلغت فيها ٦١٢٠ مليون روبية.. وكان عدد قليل، لا يتجاوز ١٥٠ أو

____________________

(١) الربا: ابو الاعلى المودودي: ٩٦، ٩٧.

١٠٩

٢٠٠ شخصاً على الأكثر، من الرأسماليين مستولياً عليها وعلى سياستها وإدارتها...

كل هذا عن بلاد ليس عهدها بتنظيم الرأسمال إلاّ حديثاً، وهو لا يبلغ مجموع الودائع في صناديق مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل.

ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها في مصارف البلاد الغربية، التي قد بلغ فيها هذا المعدل الفين، بل ثلاثة آلاف مرة منه في بلادنا الشرقية.

لقد كان هذا المعدل في المصارف التجارية وحدها - حسب إحصاء سنة ١٩٣٦ - في اميركا ١٣١٧ جنيهاً، وفي انكلترا ٦٦٤ جنيهاً وفي سويسرا ٢٧٥ جنيهاً، وفي ألمانيا ٣١٣ جنيهاً، وفي فرنسا ١٦٥ جنيهاً.

فعلى هذا النطاق الواسع يسلم أهالي تلك البلاد أموالهم المدخرة إلى رأسماليهم.. وعلى هذا النطاق الواسع تنجذب الثروة من كل بيت لترتكز في أيدي قليلة(١) .

وذلك يعني: ان هذه الطبقة قد وضعت أيديها على مقدرات البلاد ومصيره واتجاهه المالي، وصار بإمكانها أن توجه البلاد، من ناحية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى الوجهة التي تخدم أغراضها الخاصة، وتنمي إمكانياتها المالية، وتسند مكانتها الاجتماعية، وتبعد أبناء الأُمة - أصحاب الرأسمال الشرعيين -

____________________

(١) الربا: ابو الأعلى المودوي: ١٠١ - ١٠٣.

١١٠

عن المسرح المالي والسياسي.

فإن المال في الحياة الاجتماعية عصب الحياة الرئيسي. والذي يملك هذا السلاح القوي أو يملك أمره والسيطرة عليه فهو يملك الشيء الكثير من أمر المجتمع والقوى المؤثرة فيه.

ولذلك، ففي المجتمع الإسلامي، لا يملك المساهمون الأوائل أن يضعوا أيديهم على الرأسمال المدخر في المصرف إلاّ بقدر.

والدولة هي التي تشرف على سير المصارف ونشاطها وتنظيم أعمالها، حتى لا ينقلب المصرف، وهو قائم مالياً على أكتاف الأُمة، إلى مؤسسة تخدم أغراض المساهمين الأوائل فحسب، كما تلمس ذلك في المصارف الأهلية في الوقت الحاضر.

وبهذا الشكل تحفظ الدولة أموال الأُمة من أن تتمركز لصالح طبقة خاصة في المجتمع.

١١١

الشكل المشروع للنظام المصرفي في المجتمع الإسلامي

يتصور كثير أن المجتمع الإسلامي لا يفتح صدره للنشاط المصرفي. وإذا تم إنشاء مجتمع اسلامي تتوفر فيه عناصر هذا المجتمع، فيجب أن تغلق أبواب جميع المصارف الموجودة في البلاد، ويعطل النشاط المصرفي بصورة عامة!

ولكن ببعض التأمل يظهر لنا أن المجتمع الإسلامي بما يملك من مرونة لا يقصر عن احتضان هذه المؤسسة المالية كما لا يقصر عن احتضان أية مؤسسة أُخرى تفرض نفسها على حياة الإنسان المعاصر، وذلك ببعض التعديل في محتواها وشكلها.

ولكي يتاح لنا أن نلمس من قريب الشكل المشروع للنشاط المصرفي في المجتمع الإسلامي نستعرض وجوه هذا النشاط واحداً بعد واحدٍ على ضوء الفقه الإسلامي.

١ - القروض:

للقرض أهمية خاصة في نشاط المصارف. فهو يحتل في نشاط المصارف وأعماله الحجم الأكبر. ولذلك فلا يمكن أن نتصور أن يقوم مصرف دون أن يزاول هذا اللون من النشاط المالي، ودون

١١٢

أن تحتل هذه الفعالية المالية حجماً كبيراً من فعالياته ونشاطه.

ولا شك أن الشكل القائم الذي تمارسه المصارف في تقديم القروض للزبائن بشكل غير مشروع من الناحية الإسلامية. فالمصارف تطلب من الزبائن فائدة مالية أزاء ما تقدمه من قروض، وهو شيء محرم في الإسلام قطعاً، لا يشك أحد في حرمته وفي انطباق عنوان الربا عليه.

وليس من شك أن المصارف لا تستطيع، من ناحية مالية أن تقوم بتقديم القروض للزبائن، دون أن تطالب أصحابها بفائدة مالية، أزاء ما تقدمه من مال.

فهل من شكل مشروع يجمع بين انتفاع المصرف - كمؤسسة مالية - فيما تقدم من قروض وبين امتناع هذه المؤسسة المالية من الربا المحرم في الإسلام.

هذا هو السؤال الذي نطرحه في هذه الدراسة للإجابة. ولا شك أننا لو استطعنا أن نقدم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، ونعثر على الصيغة الكاملة للمصرف الإسلامي الذي لا يمارس (الربا) فيما يمارس من أعمال ونشاط مالي.. فقد استطعنا أن نفتح صدر المجتمع الإسلامي لهذه المؤسسة المالية، كما استطعنا أن ننقذ المجتمع مما تجره اليه هذه المؤسسات (في صيغتها الربوّية) من ويلات اقتصادية ومشاكل اجتماعية كثيرة.

وفيما يلي تصوير موجز لهذه الاطروحة:

١١٣

في المجتمع الإسلامي يجوز للحاكم الشرعي - بما له من سلطة تنفيذية - أن يفرض على المصارف الأهلية أن تستخدم الودائع النقدية تحت الطلب للقروض القصيرة والقروض الاستهلاكية(١) وتقديم قروض استهلاكية طويلة الأجل بنسبة خاصة من الودائع التي يتركها العملاء في المصرف، تحت الطلب أو الأجل، من غير مطالبة بفائدة.

وهناك قروض أُخرى غير هذه القروض الاستهلاكية والقصيرة الأجل، تقدمها المصارف لأصحاب الأعمال والاستثمار الصناعي والزراعي، والقيام بأعمال انتاجية.

ويختلف حكم هذه القروض عن القروض المتقدمة التي كان للدولة أن تلجئ المصرف إلى تقديمها بلا عوض مالي. فإن المال الذي يدفعه المصرف إلى أصحاب الأعمال لا يصرف في الاستهلاك ولإشباع حاجات شخصية، وإنما يستخدم لأغراض إنتاجية تدر كثيراً من الربح على المؤسسة.

ولا ريب أن هذا الإنتاج يحصل من عاملين رئيسيين هما: العمل، ورأس المال.

والفائدة المترتبة على هذه العملية تنبسط على هذين العاملين،

____________________

(١) القروض على نحوين: استهلاكية وانتاجية. أما الاستهلاكية، فهي التي يقصد بها الاستهلاك لاشباع حاجة معينة.

والانتاجية: هي التي يقصد بها استخدام المال لأغراض انتاجية.

١١٤

وتكون لكل منهما حصة من الفائدة - إذا كانت مقارنة العاملين المذكورين على نحو المضاربة(١) .

أما الضرر، فيلحق الرأسمال خاصة، ولا يتضرر العامل - صاحب العمل - ما لم يكن قد خان أو أفرط في الإتلاف.

والشريعة الإسلامية تعترف بالبنوك على هذا الأساس، وهو أقرب إلى العدالة الاجتماعية.

فإن العامل - وهو ذو حصة في الربح والإنتاج - قد خسر رأس ماله الخاص في هذه العملية (وهو العمل)، والبنك أو الرأسمالي أيضاً يخسر بدوره جزءً من رأس ماله، وهو تمام الخسارة الواردة على الرأسمال.

فالشريعة الإسلامية لا تقدم على تجميد النشاط المصرفي.. وغاية ما هناك أن المصارف - بمفهومها الإسلامي - هي مؤسسات مالية معدة لإجهاز الأشخاص بالمال اللازم على نحو «المضاربة» ليقوموا بدور الإنتاج، وتحمل الخسارات الواردة على الرأسمال، ما لم تكن هناك خيانة أو إتلاف من جانب العامل وينبسط الربح بين العامل والبنك حسب القرار الذي اتفقا عليه.

____________________

(١) المضاربة: هي أن يدفع الشخص إلى غيره مالاً ليتصرف فيه بالبيع والشراء وما يتصل بذلك، ويقتسمان الربح على قرار متفق عليه بين العامل وصاحب رأس المال. أما الخسارة فيتحمله رأس المال جميعاً. والعامل يخسر عمله فقط في حالة الخسارة.

١١٥

وبهذا الشكل يمكننا أن نتخلص من مشكلة الربا، فيما تقوم به المصارف من نشاط في هذا المجال.

والإصلاح المصرفي بهذا الشكل أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتقدم الحالة الاقتصادية في البلاد.

ونحن ندلل على ذلك، ونوضح موقف البنوك من العمليات الاقتصادية في الشريعة الإسلامية.

قلنا: إن المصارف أجهزة مالية، تجلب الأموال من أصحابها على شكل القروض والودائع، فتقدمها إلى أصحاب الأعمال لتزود مؤسساتها الاقتصادية بها لتقوم بمهام الإنتاج.

فهي في الواقع جهاز وسيط يتوسط بين صاحب العمل (المنتج) والرأسمالي، وتستفيد هي من فرق النفع الذي تأخذه من العامل لتردّه إلى صاحب المال. وهذا ربح مشروع لا ضير فيه، أشبه شيء بحق العمالة، يتقاضاه البنك إزاء ما يقدمه من الخدمات الاقتصادية.

وهذه المسألة لها جوانب ثلاثة:

الأول: جانب العمال وأصحاب الأعمال.

الثاني: جانب أصحاب الأموال.

الثالث: جانب المصرف، وهو في الحقيقة وسيط بين هذين الجانبين ليس أكثر.

١١٦

وقد يدفع المصرف المال إلى صاحب العمل من رأسماله الخاص لا من الأموال المودعة عنده فيحصل للبنك شخصية ذات جانبين، يضرب احداهما مع العامل في الانتاج بتزويده بالمال اللازم والاختيار التام في الانتاج، ويتوسط الثاني في عقد هذه المضاربة.

أما في المصارف الحديثة، المقرر أن يقسم الربح بين المنتج وصاحب رأس المال بتوسط البنوك.. وكيفيته أن يأخذ صاحب المال من الربح الحاصل من الانتاج شيئاً مقرراً مقابل كل مئة من الرأسمال. ويتردد ذلك غالباً فيما بين ٣ - ٤%، وقلما يتفق أن يتجاوز هذين الحدين.

ويأخذ صاحب العمل ما بقي من الربح، بعد إخراج حق المصرف في العمالة من أصل الربح... هذا في حالة الربح.

أما لو تضررت المؤسسة الانتاجية، فلا ريب أن البنك لما لم يكن له دخل في أصل الشركة ليتحمل شيئاً من الضرر، والرأسمالي أيضاً يطالب - من غير شفقة - أصل ماله مضافاً اليه أرباحه في هذه المدة فإن الخسارة تبقى على عاتق العامل؛ فيضطره ذلك إلى أن يهجر الانتاج ويعتزل التجارة. وبذلك يقل الإقبال على الإنتاج والتصنيع، وتضعف الحركات التجارية والصناعية من جانب الرأسماليين وأصحاب الأعمال على السواء.

أما من جانب أصحاب الرأسمال، فلأنه يرى الأصلح لنفسه أن يودع أمواله في البنوك، ويطمئن إلى ربح خالص على

١١٧

الدوام، بدلاً من أن يعرضها لخطر التلف أو التضييع والتضرر في عمليات الاستيراد والتصنيع.

أما من جانب أصحاب الأعمال، فلأنهم يرون أن الربح ينبسط دائماً على العمل والرأسمال على قرار بينهم والخسارة تخصهم دون الرأسمال. فيحجمون عن الإنتاج ويقل النشاط الاقتصادي.

أما الطريقة الإسلامية، فهي أن يخفف العبء عن العامل ويحمل جانب الرأسمال لتنشيط العمليات الانتاجية في البلاد.

وهذا الاسلوب في تسيير الأعمال المصرفية أصلح لحاجة البلاد الاقتصادية، وأقرب إلى مفهوم العدالة الاجتماعية.

ذلك كله فيما يخص الإنتاج.

أما ربا الاستهلاك، فهو من أبشع أنواع الاختلاس والسرقة، ولا تبيحه الشريعة الإسلامية في حال(١) .

وبهذا الشكل يبدو أن تطوير أجهزة المصارف الحديثة بهذا الشكل، وإجراء تعديل بسيط في صيغة عمل المصارف الحديثة فيما يتعلق بحقل القروض، كفيل أن يجنب المجتمع من كثير من المشاكل النابعة من المؤسسات المالية والمصرفية الحديثة وأن يعطي صفة المشروعية لهذه المؤسسة المالية.

فالمصرف - بعد إجراء هذا التعديل - لا يبقى مؤسسة

____________________

(١) نشر هذا البحث من جانب كاتب هذه السطور سنة ١٣٨١ هجري في مجلة الإخاء الايرانية العدد(٢٣) السنة الثانية ٢٣ / ٧.

١١٨

للإقراض وتقديم القروض في قبال فائدة مالية كالمعتاد، وإنما يتحول إلى مؤسسة للوساطة.. والتعريف بين العامل وصاحب المال، ويتلقى أجراً إزاء هذه الوساطة.

ويقسط الربح في هذه الحالة بين العامل والرأسمالي على قرار يتفقان عليه، وبعد طرح حق المصرف في الوساطة، بينما يتحمل صاحب رأس المال كل الخسارة ولا يخسر العامل شيئاً غير ما خسر من جهد وعمل، بعد التأكد طبعاً من صدق العامل عن طريقة ضبط السجلات بصورة رسمية ودقيقة.

وفي هذه الحالة يتحول المصرف إلى جهاز إنساني - مالي يعمل في تطوير وإنعاش حركة الإنتاج والتجارة والزراعة والتصنيع، ويقدم خدمات مالية إلى أصحاب المشاريع الإنتاجية ويعمل في إسهام رؤوس الأموال المعطلة في الإنتاج، دون أن يأخذ المصرف أو الرأسمالي صفة الاستغلال والاستثمار.

وأما في النظام المصرفي القائم فعلاً، فالمصارف أجهزة مالية استثمارية تعمل في أن يجني أكبر حد ممكن من الربح، ولا يهمها أن يكون العامل قد ربح فعلاً في الإنتاج أو خسر... فإن المصرف على كل حال يطالب بالنسبة المقررة من الفائدة.

٢ - خصم «الكمبيلات» والسندات المالية:

وهو وجه آخر من أهم وجوه النشاط المصرفي، ويجوزه بعض الفقهاء باعتبار قيام البنك بشراء هذه الأوراق بقيمة دون

١١٩

قيمتها الاسمية.

وهو من بيع الدين بأقل منه. فإن ورقة الكمبيالة تمثل ديناً لحاملها على محررها بمبلغ من المال فيبيعها حامل الكمبيالة على المصرف بمبلغ أقل منه.

وبيع الدين بأقل منه جائز، من الناحية الفقهية، إذا لم يكن الدين من المكيل والموزون.

أما لو كان الدين من المكيل أو الموزون كالحنطة والشعير والذهب والفضة فلا يجوز بيعه بأقل منه لأنه من الربا في البيع.

فيجوز إذن خصم الكمبيالة، فيما لو كان الدين من غير المكيل والموزون، أو كان من المكيل والموزون وبيع بشيء آخر من غير نوعه.

هذا في خصم الكمبيالات فيما لو كان الدين حقيقياً.

أما في كمبيالات (المجاملة) فله وجه آخر لسنا بصدده الآن.

٣ - التحويل:

وهو وجه آخر من وجوه النشاط المصرفي. ولا بأس به من الناحية الشرعية. والفضل الذي يتقاضاه المصرف في هذه الحالة عمولة مشروعة إزاء قبول المصرف الحوالة، ودفع المبلغ إلى المحتال بأمر المحيل، فيما إذا لم يكن للمحيل رصيد في البنك المحال عليه، فإن المصرف حجة بريئة في هذه الحالة، ولا ملزم

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388