عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام

عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام37%

عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: النفوس الفاخرة
الصفحات: 154

عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام
  • البداية
  • السابق
  • 154 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 64132 / تحميل: 7174
الحجم الحجم الحجم
عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام

عقيلة قريش آمنة بنت الحسين عليهما السلام

مؤلف:
العربية

عقيلة قريش

آمنة بنت الحسين عليه السلام

١
٢

عقيلة قريش

أمنة بنت الحسين عليه السلام

تأليف

 السيد محمى علي الحلو

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

٤

٥
٦

الإهداء

إلى الحجة المهدي المنتظرعجل الله تعالى فرجه الشريف

بين يديك

إحدى حقائقكم المضيّعة ..

فاقبلوها ـ سيدي ـ شاهداً

على مظلومياتكم ..

محمد علي

٧
٨

كلمة المؤسسة

المواجهة بين الحق والباطل :

المواجهة بين الخير والشر بين الحق والباطل بين أهل الله وأوليائهم وأهيل الشياطين وأتباعهم المواجهة بين هذين التيارين ، كانت على وجه البسيطة منذ سرت نزعة العدوان والشر إلى مسارب النفس الإنسانية وتأصلت فيها ، ومنذ داخلتها الوساوس الشيطانية ، ونسجت حول صفاء النفس ورحمانيتها غشاوة الكدورة والعداوة والبغضاء فراح تيار الشر والباطل يتلون في التصدي للخير والحق ، ويتعسف في ظلمه ومواجهته لتيار الحق.

وفي كل زمان ومكان تجد أن التاريخ أثبت لنا ألوانا ، وصورا شتى من هذه المواجهة وهذا التعدي والجور والتنكيل بالحق وأهله ، باعتبار أن أهل الحق وأتباعه ثلة قليلة ، على طول التاريخ. وأن أتباع التيار الآخر المقابل لهم هم الكثرة الكاثرة ، وتشير إليه البداهة ، وهو ما أقره الذكر الحكيم بقوله :( وأكثرهم للحق كارهون ) .

٩

ولذلك كان الأنبياء وأوصياؤهم وأهلوهم وذرياتهم ، على طول سلسلة النبوات المتعاقبة على البشرية ، باعتبار أنهم أصدق مصاديق الحق والخير ، بل هم منبع إشعاع الحقائق والخيرات ، وإليهم تعود كل مكرمة وفضيلة ؛ لذلك كانوا أشد بلاء ، وأكثر عرضة للطعون والمواجهة من قبل تيار الشر والباطل ، فكانوا ـ وهم المنزهون ـ يوصفون بأقبح الأوصاف ، وينعتون بأشنع النعوت. هذا في أحسن حالات الصراع ، ناهيك عن التشريد والمطاردة والتقتيل ، وهو السبب الذي حدى بالسماء أن ترسل هذا العدد الضخم والكبير من الأنبياء والمصلحين منذ بدء الخليقة ، وحتى النبي الخاتمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ونبينا المصطفى الأقدسصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأهل بيته الأطهار ، وأوصياؤه الكرام البررة الذين اختارتهم السماء بعنايتها ، لم يكونوا بدعا من الرسل وأوصيائهم في أن تحيط بهم دوائر الشر والطغيان ، وأن تكال إليهم ظلما وعدوانا أنواع التهم ، وأن يطاردوا في أوطانهم ، ويلاحقوا في أصقاع منافيهم ، وجحور تواريهم ، وأن تجري عليهم صنوف البلاء ، وشدائد المحن ، وفظيعات الرزايا ، مما لم يجر له نظير في التاريخ أحيانا.

وعقيلة قريش ، كما أطلق عليه البعض وهي آمنة بنت الحسينعليهما‌السلام ، لم تنفرد في قصة صراع الحق والباطل والخير والشر بل ، انفردت في أسلوب المواجهة هذه المرة بالشكل الذي لفق له المبطلون ، وزور حقائق التاريخ بعض أشرار التزوير ، ورواد الرذيلة والباطل ، فراحوا يغرون الأمة والبسطاء والسذج بأقاويل وتلفيقات زوروها من جربان سفاسفهم ، اتهموا بها وألصقوها بخيار هذه الأمة وسادتها ، يحدوهم الأمل في إسقاطهم من

١٠

أعين الناس ، وإبعاد الأمة عنهم ؛ لأنهم رأوا أفئدة الناس تهوي إليهم ، وفي ذلك تبديد لأحلامهم ومطامحهم الدنيوية.

هذا الكتاب :

والكتاب الذي بين يديك هو نموذج من نماذج الصراع والمواجهة التي أشرنا إليها ، وهو يعد محاولة علمية جديدة في مضمار رد الزيف والباطل ضمن إطار المواجهة بين الخير والشر ، والحق والباطل. فلقد بذل المؤلف حفظه الله جهدا علميا ملحوظا ومتميزا في إخراج كتابه هذا مستعينا بمهمات المصادر التاريخية والحديثية والأدبية ، وبين بشكل جلي تهافت الشبهات التي لم يُحبك صناعها صياغتها وتدبيجها ، وأبان عوارها ، وعدم انطباقها على من أرادوها غرضا لسهامهم الصفراء المسمومة.

ومؤسستنا دفاعا عن حريم آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأداء لوظيفتها التي أنشئت من أجلها ، حينما عرض عليها المؤلف كتابه ، وجدت فيه أحد أسباب الدفاع عن أهل البيتعليهم‌السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ومحاولة جيدة لتنزيههم عما ألحقه بهم أعداؤهم ، بل أعداء المذهب الحق ، والدين القويم. كما وجدت فيه فرصة ومادة علمية لإماطة اللثام عن خبط وخلط في كتب التاريخ والأدب في حق السيدة الجليلة آمنة بنت الحسين سلام الله عليهما ، والملقبة بسكينة. ولغلبة لقبها عليها ، فقد تعارف على تسميتها بسكينة بين العام والخاص ، الأمر الذي أتاح فرصة ذهبية للمتصيدين في الماء العكر ، ولأصحاب المطامع والأغراض المشؤومة في استغلال هذا الاسم الكريم لإفراغ جام حقدهم ، وعدائهم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآله الأطهارعليهم‌السلام .

١١

وتؤمن مؤسسة السبطينعليهما‌السلام العالمية بأن المنافحة عن أهل الحق ، إنما تعني إعلاء كلمة الحق ، ولذا فقد سلكت هذا السبيل ، متخطية العقبات والصعاب من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي رسمتها في نظامها.

وكان لها أثارة في هذا الطريق من ذي قبل وهو كتاب «المولى في الغدير» ، والذي لقي استقبالا حافلا من العلماء والفظلاء ، وثناء جميلا للصياغة التي خرج بها الكتاب لأول مرة ، فهو فصل مستل من الجزء الأول من كتاب «الغدير» للعلامة الأميني ، وقد حوى هذا الفصل أهم أبحاث الغدير ، بل محورها الذي دارت عليه مجلداته الأحد عشر ، كما كانت للمؤسسة إصدارات أخر على هذا الطريق ، طريق الدعوة إلى تعقل الحق ، ونبذ العصبية المذهبية ، وقراءة التاريخ والتراث الإسلامي قراءة جديدة أكثر اتزانا وموضوعية ، ثم تلمس مواقع الحق والعدل ومعرفتها ؛ لغرض معرفة أهله ، ثم قبول الحق وإن كان فيه مرارة وشجا في الحلق. فإن في ذلك إراحة الضمير ، ورضا الرب تعالى.

وبعد عرض الكتاب على المؤسسة تمت مطالعته بدقة ، وأضافت إليه ما رأته ضروريا ، وما كان فات المؤلف ذكره من موارد ونكات مهمة ، كما عمدت إلى تدوين ثبت بالمصادر ، حتى خرج الكتاب بحلته النهائية هذه التي بين يديك.

والمؤسسة إذ تقدم هذا الإصدار إلى الطليعة المسلمة والمؤمنة ، يحدوها الأمل من حملة الأقلام ، والقراء الأعزاء ، التوجه إلى النتيجة التي أسفر عنها الكتاب ، من التأكيد على الاسم الحقيقي للسيدة الجليلة عقيلة قريش والطالبيين آمنة بنة الحسينعليهما‌السلام ، والملقبة بسكينة ، وأن كل ما قيل من

١٢

شعر فيها ، فهو في الحقيقة يعود على سكينة بنت خالد بن مصعب الزبيري ، ثم التحذر من نقل الروايات ، وخاصة روايات الأغاني ، التي أريد منها الطعن على أهل البيتعليهم‌السلام عموما ، والتقليل ـ باعتقادنا ـ من آثار واقعة الطف الدامية والأليمة ، والتي أخذت تلتهب وتأخذ طريقها في ضمائر الناس ، وتؤثر في النفوس ، باعتبار أن ابنة الحسينعليه‌السلام ، شهيد الطف ، وصريع الغدر الأموي ، هذه حالها وهذه سيرتها.

فضائل «سكينة» في سطور :

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الكتاب ليس بصدد التعرض لحياة السيدة الكريمة آمنة بنة الحسينعليهما‌السلام ، وإلا لكان له معها موقف آخر ، إنما الكتاب بصدد رد الشبهات المحمومة التي دسها أعداء أهل البيتعليهم‌السلام في تضاعيف الكتب والمؤلفات ، وفي معرض وضع النقاط على الحروف لروايات طالما تناقلها المؤرخون والكتاب بين غافل عنها ، ومتغافل يريد الوقيعة في جانب أهل البيتعليهم‌السلام ، كما يهيب بالأقلام المؤمنة والنزيهة الترفع عن نقل أكاذيب الأخبار وإلصاقها بأقدس البيوت وأشرفها.

فإنه لم يعرف عن البيت النبوي الطاهر ، خاصة في أولاد الأئمة الأطهار ، وبالخصوص بين النساء ، من عرف بالميوعة والتهتك والابتذال إلى الحد الذي وصفوا به ابنة الإمام الحسينعليه‌السلام ، السبط الشهيد ، ريحانة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسيد شباب أهل الجنة. ومن ينتقص من الإمام الحسينعليه‌السلام في ابنته ، إنما ينتقص من الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنه قال : «حسين مني وأنا من حسين» ، والسيدة آمنة ـ سلام الله عليها ـ هي بضعة الحسينعليه‌السلام ، والذي كان يحبها حبا جما ، كانعليه‌السلام يظهر حبه لها ولأمها الرباب ـ رضوان الله عليها.

١٣

والحسينعليه‌السلام معصوم ، والمعصوم لا يحب ولا يبغض إلا في الله ، والذي يحبه الإمام الحسينعليه‌السلام إنما هو من أحباء الله وأوليائه. فهل سمعت أذن الدنيا أن الله يحب المتخلعين المرحين الفرحين ، وتلك آياته تنهى عن المرح ، كما أنه تعالى لا يحب الفرحين.

ورد في الخبر أن الحسن المثنى بن الحسن السبطعليه‌السلام أتى عمه الحسينعليه‌السلام يخطب إحدى ابنتيه فاطمة وسكينة ، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام :«أختار لك فاطمة ، فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . أما في الدين : فتقوم الليل كله ، وتصوم النهار ، وفي الجمال : تشبه الحور العين ، وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لرجل» (١) .

يالله يالله ما أعظمها من كلمة بحق هذه السيدة العظيمة المستغرقة في جميع أوقاتها في ذات الله. فالمستغرق في الله ، هو الذي راح يسبح في الفناء ونزعت نفسه إلى الغاية القصوى من القداسة ، وابنة النبوة جديرة في الفناء في الذات الإلهية ، ولم لا وهي سليلة فاطمة وعلي والحسينعليهم‌السلام ، وتتصل بانبوة ينبوع السماء بواسطة جدتها الزهراءعليها‌السلام ، بل حسبها أن يقال : ابنة الحسين السبطعليه‌السلام . فهي بهذا الوصف الذي وصفها به أبوها ، لم تبق في قوس اللقاء الربوبي منزعا ، حتى بلغت الغاية في الاندفاع نحو القدس الذي لا يتناهي. وبعد هذا ، فمن أين يكون لها لفتة إلى ما حولها من نواميس الحياة؟! ومن أين يتأتي لها ـ بعد ذلك الاستغراق ـ الانعطاف إلى لوازم معاشرة الناس ، وعوارض الدنيا الفانية؟!

لقد شغلتها الآخرة عن الاولى ، فهي بين عبادةوزهادة ، وتذكير

_________________

(١) إسعاف الراغبين لمحمد بن الصبان المصري المطبوع بهامش نور الأبصار : ٢١٠.

١٤

وتفكير ، وتسبيح وتقديس ، ونظر دائم إلى نور الملكوت ، مما لا ترى معه شيئا يدور حولها ، هذا معنى الاستغراق مع الله.

ولا شك أن ابنة النبوة قد حازت أرقى وأعلى مراتب الاستغراق ، فالإمامعليه‌السلام يصف حالاتها بقوله : (غالب عليها). ومن هنا جاء حب الإمام الحسينعليه‌السلام الشديد لها ، وقد أخذت بمجامع قلبه ، وتركته قداستها وطهرها يزداد حنوا عليها ، حتى وصفهاعليه‌السلام بأنها : (خيرة النساء) ، لما وقف عليها يوم الطف ، ورآها باكية نادبة ، فقال :

سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي

منك البكاء إذا الحمام دهاني

لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة

ما دام مني الروح في جثماني

فإذا قتلت فأنت أولى بالذي

تأتينه يا خيرة النسوان

ولاندري كيف تكون منزلة من يصفها الإمام المعصوم من السمو والعظمة ، وهو حجة الله على عباده ، بأنها من خيرة النساء؟!

والسيدة آمنةعليها‌السلام علاوة على ذلك ، عاشت في كنف إمامين كان الجهال والأبعدون والمتسكعون وأهل اللهو ، فضلا عن العلماء وأصحاب النفوذ ، يهتدون بكلمة واحدة منهم ، ويصلحون بموقف بسيط ، أو إشارة عابرة ، والتاريخ شهيد على ذلك. فأخوها الإمام زين العابدينعليه‌السلام وسيد الساجدين ، ذلك الذي تعرف البطحاء وطأته ، والبيت يعرفه والحل والحرم ، وحسبك به مربيا وهاديا ومرشدا. وابن أخيها الإمام الباقرعليه‌السلام ، باقر علوم آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ذلك الذي كانت علماء الدنيا وما زالت تنحني إجلالا له ، وخضوعا بما عنده من علوم الرسالة المحمدية الخالدة ، وبخوعا وتسليما له هيبة وفرقا من قوة الحجة وسطوع البرهان.

١٥

فهل يقبل منطق ، أو يرتضي لك عقل ، أن تعيش تلك السيدة الجليلة في ظلهما وفي بيوتهما ، وهي تدخل المغنين عليها وتستمع إليهم ، وتساهر الشعراء والمتخلعين حتى الصباح؟ ماهذا الهراء والنعيق؟! ولقد أحسن من قال : حدث العاقل بما لا يليق ، فإن صدق فلا عقل له.

فالسيدة سكينة ما فارقت المدينة منذ عادت إليها بعد واقعة كربلاء ، بل ولم تتخلف ـ بما توحي إليه الشواهد ـ عن بيت أخيها السجادعليه‌السلام ، الذي كان دائم البكاء والحزن على أبيه الحسينعليه‌السلام ، فلا غرو أن ورثت السيدة آمنة عن أخيها الحزن السرمدي على أبيها ، خاصة وقد أدركت هي حادثة الطف الأليمة ووعتها ، فهي يومذاك قد جاوزت سن التكليف قليلا ، ومع عدم وجود خبر قطعي يركن إليه في تحديد عمرها ، فإنه يمكن الاستنتاج من بعض القرائن والشواهد التاريخية أنها كانت بين (١١ ـ ١٤) عاما. ولعلنا نستطيع أن نستقرب تاريخ ولادتها بين سنتي ٤٧ و ٤٨ هـ.

وبعد الإمام السجادعليه‌السلام لاذت في كنف ابن أخيها الإمام الباقرعليه‌السلام ، فهي امرأة وحيدة تحتاج إلى من يكفلها ، خاصة مع انقطاعها إلى العبادة ، وتبتلها لله عز وجل. وتاريخ الإمامين الهمامين بين يديك ، فهل تجد فيه أن بيوتهم كانت محتشدا للشعراء؟( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) .

وهل تجد شيئا من هذا يتوافق مع ما زوره آل الزبير ، ونشره آل مروان ، وروج له من هو في الميل والهوى مع آل أمية ، والجميع هم أعداء الله وأعداء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأعداء أهل بيتهعليهم‌السلام ؟

فالكذاب الأشر زبيري ، والمروج البطر أموي ، وناهيك بهما من مبغضين وعدوين لدودين لأهل البيتعليهم‌السلام بالخصوص ، ولبني هاشم

١٦

عموما بما فيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولا نريد الدخول ـ هنا ـ في أبحاث تاريخية جانبية ، فتاريخ الأسرتين الأسود يشهد على سوء فعالهم ، وعدائهم للدين. لكن المهم الذي يجب أن يعرفه القارئ مسبقا ، أن رائد وضع الأحاديث والأخبار الطاعنة في أهل البيتعليهم‌السلام هو مصعب الزبيري ، ثم تلاه الزبير بن بكار ، بعد أن أخزتهم ابنتهم سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير ، بما شاع من ملاحمها ، ومغامراتها مع شعراء الخلاعة والمجون والمغنين ، في مجالس لهو وطرب وسكر يندى لها الجبين الحر والحيي ، ولكن من أين تخجل أوجه سكبت بلذات الفجور حياءها؟! وبدل أن يدفنوا عارهم ، راحوا فزحزحوه إلى أشرف البيوت التي تقف في مواجهة باطلهم ، وانحرافهم عن الدين.

ووجد المدائني ، رفيق مصعب ، ومن بعده المبرد والزجاجي وأبو علي القالي في هذه الأخبار مادة جيدة لمؤلفاتهم أولا ، وليحققوا بعض أغراضهم في النيل من البيت العلوي الطاهر ثانيا ؛ لما جبلوا عليه من نزعة أموية. وأخيرا جاء أبو الفرج الإصفهاني متوجا أعمال أولئك بكتابه «الأغاني» عيبة السفاسف ، وجراب الهزال ، وجعبة الضلال ، ويكفيك قول ابن الجوزي فيه عن غيره من الأقوال الكثيرة : ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر(١) .

فهل يتصور عاقل ـ بعد هذا ـ أن أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمودتهم ، وآمنة بنت الحسينعليهما‌السلام ـ سكينة ـ من ذوي القربى قطعا وجزما ،

_________________

(١) المنتظم١٨٥ : ١٤ رقم ٢٦٥٨ وفيات سنة ٣٥٦.

١٧

يصدر منهم مثل هذه القبائح والمنكرات؟!( أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ) .

وهكذا جازى آل الزبير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عترته وذريتهعليهم‌السلام ؟ ومن قبل ترك زعيمهم وكبيرهم خلف ابن الزبير بن العوام ، ونجعة السوء ، الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبه في الجمعة والجماعة.

وجانب آخر من حياتها يعطينا عنه خبرا ما جاء في الخبر من أن الحسن المثنى بن الحسن السبط لما اختار فاطمة بنت الحسين على اختها سكينة ، كان يقال : إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين. وقد علمت من ذي قبل قول الإمام الحسينعليه‌السلام في ابنته فاطمة من أنها تقوم الليل كله ، وتصوم النهار. فإذا كان هذا حال فاطمة وهي مع ذلك تصلح لرجل ، فما ظنك بأختها ، التي لا تصلح لرجل ، من حال التبتل والعبادة؟

وبعد هذا وذاك ، فأين تكون تلك المخاريق التي ألصقوها بابنة النبوة من مقيل الحق والصدق؟ ألا إنها أهلك من ترهات البسابس. لا جرم أنهم جاءوا بأذني عناق ، فهذه سجية القوم تجاه أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم ، شنشنة نعرفها من (أخزم) ، وقد ملؤوا حشفا بسوء كيلة ، وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون ، والعاقبة لأهل التقوى.

وأخيرا وليس آخرا رواية سهل بن سعد الساعدي الصحابي الشهير ، وقد صادف دخوله الشام يوم وصول سبايا كربلاء إليها ، وصادف أن سأل سكينة عن جاجتها ، بعد أن عرفها نفسه ، وعرفها باستحفائها السؤال ، فقالت له : قل لصاحب الرأس ـ تعني رأس الحسينعليه‌السلام ـ أن يقدم الرأس أمامنا ، حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ، ولا ينظروا إلى حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٨

مثل هذا الموقف من هذه السيدة العلوية الجليلة ، تستشعر منه مدى حرص ابنة النبوة ، وسليلة الإباء ، وغيرتها أنها لا ترضى بالنظر إليها وإلى حرم آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبارا وصغارا. وتتجلى من ذلك الموقف الغاية التي بلغتها «سكينة» ـ سلام الله عليها ـ من العفة والطهر والقداسة ، والروح الملائكية.

أو يصدر منها ـ بعد ذلك ـ ما نقلوا من أفائك ، من كانت هذه نشأتها وسلوكها وسيرتها حتى وفاتها؟!( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) .

والنتيجة التي نخلص إليها حول إيمان وتقوى وزهد ابنة النبوة ، وربيبة الرسالة ، وصاحبة الخلق المحمدي ، والنهج العلوي ، والشمائل الحسينة ، هي ما نجمله في النقاط التالية :

١ ـ عاشت وتوفيت تحت ظلال الإيمان ، وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جوار جدها المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي ظل أخيها وابن أخيهاعليهما‌السلام .

٢ ـ كان غالب عليها الاستغراق مع الله تعالى.

٣ ـ كانت من خير نساء زمانها.

٤ ـ إنها من ذوي القربى الذين أوجب الله مودتهم.

٥ ـ إنها من أشرف وأرفع بيوت العرب ، بل الدنيا بأسرها.

٦ ـ إنها لم تكن تصلح لزوج لعزوفها عن الدنيا كلية.

٧ ـ كان الإمام الحسينعليه‌السلام يحبها حبا جما ، وله بها تعلق شديد ؛ لكثرة عبادتها وتبتلها لله تعالى. والمعصوم لا يحب ولا يبغض إلا في الله ، ولمن

١٩

هو مع الله في المبدأ والمنتهى.

٨ ـ كانت شديدة الغيرة على بنات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع عفافها وشدة حفاظها على حجابها.

٩ ـ ورثت إباء أبيها الإمام الحسينعليه‌السلام وشجاعته ، حيث ردت على طاغية زمانها وفرعونه يزيد بن معاوية ، واعترضت عليه ، وهي الصبية الصغيرة ، وقد عرفت أنها في أكثر التقادير كانت بنت(١٤) سنة.

وفي الختام نقدم جزيل شكرنا للمحقق المفضال السيد عدنان علي الحسيني حفظه الله ؛ فأنه قد بذل غاية المجهود في تحقيق وتدقيق الكتاب بما لا مزيد عليه فجزاه الله خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عباس الساويز الكاشاني

عيد الغدير ١٤٢٣

٢٠

استعماله مطلقاً.

وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين(1) . وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.

السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.

ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقى إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.

السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي(2) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.

مسألة 5 : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(3) ، وممن فرق بين القليل والكثير ـ وإن اختلفوا في حدّ الكثرة ـ ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني(4) . لقولهعليه‌السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور(5) ، وعن الكاظم عليه

__________________

1 ـ المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132.

3 ـ اُنظر المبسوط للطوسي 1 : 7 ، المعتبر : 11 ، المراسم : 36 ، المهذب لابن البراج 1 : 21.

4 ـ الاُم 1 : 4 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، المحلى 1 : 150 ، المغني 1 : 53.

5 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢١

السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟ « فقال » : لا(1) ولأنّه لقلته في مظنة الأنفعال فكان كالتغير في الكثير.

وقال ابن أبي عقيل منّا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلّا بالتغيّر(2) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه )(4) ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.

فروع :

الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم. وقال الشيخ : لا ينجس(5) ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعاً ، فأصاب إناء‌ه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضأ منه »(6) ولا حجة فيه ، إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء.

وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره(7) .

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، قرب الاسناد : 84.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 10.

3 ـ المجموع 1 : 113 ، المغني 1 : 54 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، نيل الأوطار 1 : 36 ، بداية المجتهد 1 : 24.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 12.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 7.

6 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، التهذيب 1 : 413 / 1299 ، الاستبصار 1 : 23 / 57 ، البحار 10 : 256.

7 ـ فتح العزيز 1 : 209 ، المجموع 1 : 126 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 432 ، مغني المحتاج 1 : 24.

٢٢

الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إنّ اعتدل الماء ، وإلّا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.

الثالث : لو استهلك القليل المضاف وبقي الاطلاق جازت الطهارة به أجمع ، وكذا النجس في الكثير.

الرابع : النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقاًً ، ولا في الأكل والشرب ، إلّا مع الضرورة.

الخامس : لا يطهر القليل بالاتمام كرا ، لأنفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره؟

وقال المرتضى في الرسية : يطهر ، لأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده(1) . وهو ممنوع.

وللشافعي قولان(2) .

السادس : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الاشهر ، لأنّ كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.

وقال بعض علمائنا : يطهر(3) ، وبه قال الشافعي(4) ، لقوله عليه

__________________

1 ـ رسائل الشريف المرتضى 2 : 361.

2 ـ المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 211 ، مختصر المزني : 9.

3 ـ هو ابن البراج في المهذب 1 : 23.

4 ـ المجموع 1 : 136 ، فتح العزيز 1 : 211 ، الاُم 1 : 5.

٢٣

السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين ـ أو كراً على الخلاف ـ لم يحمل خبثاً )(1) ، ولم يثبت عندنا.

السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط.

الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن البراج : وكذا العدلان(2) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعاً(3) ، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه. ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول.

التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالاصل الصحة ، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.

العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شيء منه إلّا بالتغير ، وبه قال الشافعي(4) للحديث(5) .

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن البيهقي 1 : 260 ـ 261.

2 ـ المهذب 1 : 30.

3 ـ ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعيّنا. وهو تصحيف. والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته ردّه المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب ردّه.

4 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الاُم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ـ 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢٤

وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة(1) .

مسألة 6 : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضاعليه‌السلام : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن »(2) .

والاشهر عند علمائنا التنجيس(3) ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاء‌ا فإن ذلك يطهرها »(4) .

وقسموا النجاسة أقساماً :

الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح »(5) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور(6) .

وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر(7) ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه(8) ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام(9) .

__________________

1 ـ تفسير القرطبي 13 : 42 ، اللباب 1 : 20 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340.

2 ـ الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الاستبصار 1 : 33 / 87.

3 ـ المعتبر : 12 ، المقنعة : 9 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 ، المبسوط للطوسي 1 : 11.

4 ـ التهذيب 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101.

5 ـ الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الاستبصار 1 : 34 / 92.

6 ـ المقنع : 11 ، الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 12 ـ 13.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11 ـ 12.

8 ـ الكافي في الفقه 1 : 130.

9 ـ المهذب 1 : 21.

٢٥

وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة.

الثاني : ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة.

الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الانسان لقول الصادقعليه‌السلام : « فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا »(1) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر.

وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنّه لو كان حياًَ لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة(2) .

ويضعف بزوال الكفر به.

الرابع : ما ينزح له خمسون دلواً وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء(3) .

الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل.

وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر(4) .

السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 235 / 678.

2 ـ هو ابن إدريس في السرائر : 10.

3 ـ المقنعة : 9.

4 ـ الفقيه 1 : 12 و 15.

٢٦

السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة.

الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب ـ قال الشيخ : ولا يطهر(1) ـ وخروج الكلب حياًَ ، وموت الطير كالحمامة والنعامة.

[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال.

العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ](2) .

الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره.

وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب(3) على الاستقصاء.

إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماءً البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إنّ تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأنّ قعر البئر يبقى نجساً ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.

وإن كان كثيراً نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيّر أو يترك حتى يزول التغيّر بطول المكث أو ازدياد الماء.

ولو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 12.

2 ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ).

3 ـ منتهى المطلب 1 : 10 ـ 12.

٢٧

طهارته ، لعدم التغيّر ، ولا ينتفع به ، لأنّ ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها(1) .

وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء(2) .

فروع :

الأول : لو تغير الماء نجس إجماعاً ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب(3) ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الاربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه(4) .

الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضيّة ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافاً للشيخ(5) ، لأنّ التغيّر ليس بالنجاسة.

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو اخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.

الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الاربعة فالأقرب الاجزاء.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 148.

2 ـ اللباب 1 : 24 ـ 26 ، الهداية 1 : 86 و 89.

3 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 ، النهاية : 7.

4 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 18.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

٢٨

الخامس : لا يفتقر النزح إلى النيّة ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون.

السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع(1) . ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.

السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت.

الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو.

التاسع : لو خرج غير المأكول حيّاً لم ينجس الماء.

وقال أبو حنيفة : إنّ خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلّا فلا(2) ، وليس بشيء.

العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلّا صلاة يوم وليلة(3) . وليس بشيء.

الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر(4) أو تتغيّر عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إنّ كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح

__________________

1 ـ قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 ـ 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 ـ 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12.

2 ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165.

3 ـ اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144.

4 ـ منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19.

٢٩

استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.

الثاني عشر : لو زال التغيّر بغير النزح ووقوع الجاري فيها ، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض ، وإن زال به التغيّر لو كان.

* * *

٣٠

الفصل الثاني : في المضاف

مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ) (1) وقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد »(2) .

وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد(3) لقول أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس »(4) محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة

__________________

1 ـ المائدة : 6.

2 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 155 / 534.

3 ـ الهداية : 13 ، الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514.

4 ـ الاستبصار 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الكافي 3 : 73 / 12.

5 ـ المجموع 1 : 93 ، الاُم 1 : 7.

٣١

لأنّه يسمى ماء‌اً(1) . وهو غلط.

وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنّه كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الجن(2) فأراد أن يصلّي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء؟ ) فقال : لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور )(3) (4) وتوضأ به. وهو خطأ.

قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول(5) . وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن(6) ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق ، لأنّهم شكوا ملوحة الماء فأمرهمعليه‌السلام بنبذ تمر قليل في الشن(7) .

والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود(8) ، لقوله تعلى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (9) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 93 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المغني 1 : 39 ، الشرح الكبير 1 : 41.

2 ـ اُنظر : دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ 2 : 227 و 230 ، وفتح الباري 7 : 135 ـ 136.

3 ـ مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 25 ـ 26 ، سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن ابي داود 1 : 21 / 84 ، سنن البيهقي 1 : 9 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، الجامع الصغير : 74 ، المجموع 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 33 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، المغني 1 : 38 ، التفسير الكبير 24 : 98 ، المحلى 1 : 203.

5 ـ المغني 1 : 39.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 332 / 450 ، المجموع 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 16.

7 ـ اُنظر الكافي 6 : 416 / 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 ، الاستبصار 1 : 16 / 29.

8 ـ المجموع 1 : 93 ، المغني 1 : 38 ، الشرح الكبير 1 : 52 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، المحلى 1 : 203 ، سنن الترمذي 1 : 148.

9 ـ المائدة : 6.

٣٢

مسألة 8 : ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا(1) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن(2) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى ، ولأنّها طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات ، كطهارة الحدث ، ولأنّ الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.

وقال السيد المرتضى : يجوز(3) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف(4) لأنّه طاهر مائع بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء.

ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات.

مسألة 9 : ينجس كلّه ـ قل أو كثر ـ بكلّ نجاسة لاقته ـ قلّت أو كثرت ـ غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع غير الماء ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعاً فلا تقربوه )(5) ولأنّها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه كالمطلق سواء كان مضافاً أو مائعاً ، كالسمن الكثير لأنّه كثير فلا ينجس كالماء(6) والفرق ظاهر.

وطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الاطلاق ، فإن سلبه فكر آخر ، وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ، خلافاً

__________________

1 ـ منهم الشيخ في النهاية : 3 ، والمبسوط 1 : 5 والجمل والعقود : 169 ، والخلاف 1 : 59 المسألة 8 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، والمحقق في المعتبر : 20.

2 ـ المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 57.

3 ـ الناصريات : 219 المسألة 22.

4 ـ المجموع 1 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المغني 1 : 38.

5 ـ سنن ابي داود 3 : 364 / 3842 ، مسند أحمد 2 : 265.

6 ـ المغني 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 61.

٣٣

للشيخ(1) .

مسألة 10 : أقسام المستعمل ثلاثة :

الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ عليعليه‌السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح رأسه بفضل ما كان في يده(3) ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر »(4) .

وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر(5) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة(6) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة(7) ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.

ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

2 ـ المجموع 1 : 153 ، التفسير الكبير 11 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المغني 1 : 47 ، المحلى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 13 : 49 ، غرائب القران 6 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 43.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 87 / 2.

4 ـ التهذيب 1 : 215 / 619 ، الكافي 3 : 1 / 3.

5 ـ التفسير الكبير 11 : 170 ، المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151.

6 ـ المحلى 1 : 185 ـ 186 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، المغني 1 : 47 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 ، اللباب 1 : 23.

7 ـ سنن البيهقي 1 : 191 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 34.

٣٤

وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة(1) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة )(2) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة(3) فيه.

الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى(4) لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (5) وللاستصحاب.

وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر(6) لقول الصادقعليه‌السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به »(7) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.

فروع :

الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.

الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع(8) .

__________________

1 ـ بداية المجتهد 1 : 27 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 77 ، المجموع 1 : 151 ، المحلى 1 : 185 ، غرائب القرآن 6 : 79.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، كنز العمال 9 : 355 / 26422.

3 ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين 1 : 107 ، الصحاح 1 : 45 « حمأ ».

4 ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22.

5 ـ النساء : 43.

6 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 5.

7 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 71.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

٣٥

وتردد في الخلاف(1) وللشافعية قولان(2) .

الثالث : يجوز إزالة النجاسة به ـ خلافاً للشافعي في أحد القولين ـ(3) لقولهعليه‌السلام : ( ثم اغسليه بالماء )(4) وهو يصدق عليه.

الرابع : المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعاً منّا ، وهو أحد قولي الشافعي(5) لأنّه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع(6) ، لأنّه مستعمل.

الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إنّ تغير بالنجاسة نجس إجماعاً ، وإن لم يتغير فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ(7) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية(8) ، لأنّه ماءً قليل لاقى نجاسة.

والثاني للشيخ : أنّه نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية(9) ، وبه قال

__________________

1 ـ الخلاف 1 : 173 مسألة 127.

2 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 111 ـ 112 ، المجموع 1 : 157.

3 ـ المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111.

4 ـ سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن ابي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد الظمآن : 82 / 235.

5 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

6 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

8 ـ المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66.

9 ـ الخلاف 1 : 179 ـ 180 مسألة 135.

٣٦

الشافعي(1) لأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإلقاء الذنوب(2) على بول الأعرابي(3) وهو مع التسليم غير دال.

فروع :

الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »(4) وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.

الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية(5) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية(6) والحق النجاسة.

الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني(7) ، ويحتمل نجاسة الجميع.

الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهرالثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 159.

2 ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح 1 : 129 « ذنب ».

3 ـ صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239.

4 ـ التهذيب 1 : 87 / 228.

5 ـ الخلاف 1 : 181 مسألة 137.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 36.

7 ـ الناصريات : 215 المسألة 3.

٣٧

الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلّا أن يعلم خلوّها منها.

السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء(1) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة )(2) .

وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به(3) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة(4) . وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب(5) .

والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأنّ ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 51 ، المغني 1 : 247 ، عمدة القارئ 3 : 85 ، المجموع 2 : 191.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 370 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 94 / 65 ، المصنف لابن أبي شيء بة 1 : 32 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 68.

3 ـ نيل الأوطار 1 : 32 ، المغني 1 : 247 ، مسائل أحمد : 4 ، الشرح الكبير 1 : 50 ، المجموع 2 : 191 ، الإنصاف 1 : 48.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 21 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 373 ، سنن النسائي 1 : 179 ، مسند أحمد 5 : 66.

5 ـ الشرح الكبير 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 92 / 63 ، المجموع 2 : 191.

٣٨

الفصل الثالث : في الاسئار

مسألة 11 : الاسئار كلها طاهرة إلّا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور )(1) ولم يفرق بين القليل والكثير.

وسأل البقباق الصادقعليه‌السلام عن فضل الشاة والبقرة والابل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء »(2) وقوله تعالى :( أو لحم خنزير فانه رجس ) (3) والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (4) .

وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45.

2 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

3 ـ الأنعام : 145.

4 ـ التوبة : 28.

٣٩

ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة(1) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره »(2) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.

مسألة 12 : قسم أبو حنيفة الاسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحم(3) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء )(4) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.

وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة(5) ولم يحكم بنجاسة المشرك(6) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ من مزادة(7) مشركة(8) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.

2 ـ الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، الكافي 3 : 9 / 5.

3 ـ اللباب 1 : 28 ـ 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ـ 24 ، المجموع 1 : 173.

4 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 172 / 517 ، سنن الدارمي 1 : 186 ـ 187 ، سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 132.

5 ـ المحلى 1 : 134 ، الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 160 ـ 161 ، الوجيز 1 : 6 ، المجموع 1 : 172 ـ 173 ، بداية المجتهد 1 : 28.

6 ـ الاُم 1 : 8 حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني.

7 ـ المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا انها اكبر من القربة مجمع البحرين 3 : 59 « زيد ».

8 ـ سبل السلام 1 : 46.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154