مرآة العقول الجزء ٢

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 462

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 462 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66833 / تحميل: 5311
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قلت يقولون يهلك كلُّ شيء إلّا وجه الله فقال سبحان الله لقد قالوا قولا عظيماً إنّما عنى بذلك وجه الله الّذي يؤتى منه.

________________________________________________________

ووجه الطريق، قاله الطبرسيّ (ره)، وقال: في هذا دلالة على أنّ الأجسام تفنى ثمّ تعاد على ما قاله الشيوخ في الفناء والإعادة.

الثاني: ما ذكره الطبرسيّ أيضا: أيّ كلّ شيء هالك إلّا ما أريد به وجهه، فأنّه يبقى ثوابه عن ابن عباس.

الثالث: أنّ كلّ شيء هالك فأنّ الممكن في حدّ ذاته معدوم حقيقة إلّا ذاته سبحانه، فأنّه الموجود بالذّات بالوجود الحقيقي.

الرابع: أنّ المعنى كلّ شيء هالك وإنّما وجوده وبقائه وكماله بالجهة المنسوبة إليه سبحانه، فأنّه علّة لوجود كلّ شيء وبقائه وكماله، ومع قطع النظر عن هذه الجهة فهي فانية باطلة هالكة، وهذا وجه قريب خطر بالبال وأنّ قال قريبا منه بعض من يسلك مسالك الحكماء على أذواقهم المخالفة للشريعة.

الخامس: أنّ المعنى كلّ شيء هالك أيّ باطل إلّا دينه الّذي به يتوجه إليه سبحانه، وكلّ ما أمرّ به من طاعته، وقد وردت أخبار كثيرة على هذا الوجه.

السادس: أنّ المراد بالوجه: الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنّ الوجه ما يواجه به، والله سبحانه إنّما يواجه عباده ويخاطبهم بهمعليهم‌السلام ، وإذا أراد العباد التوجه إليه تعالى يتوجهون إليهم، وبه أيضاً وردت أخبار كثيرة منها هذا الخبر.

السابع: أنّ الضمير راجع إلى الشيء أيّ كلّ شيء بجميع جهاته باطل فأنّ إلّا وجهه الّذي به يتوجه إلى ربه وهو روحه وعقله ومحل معرفة الله منه، الّتي تبقى بعد فناء جسّمه وشخصه، وربّما ينسب هذا إلى الرواية عنهمعليهم‌السلام ، وإمّا وصفهعليه‌السلام قولهم بالعظم، فالظاهر أنّه لإثباتهم له سبحانه وجهاً كوجوه البشر، ومن قال ذلك فقد كفر، وقيل: كان مرادهم فناء كلّ شيء غير ذاته تعالى فاستعظمه وأنكرهعليه‌السلام ، إذ من المخلوقات ما لا يفنى، ولا يخفى بعده.

١٢١

٢ - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلَّ «كلّ شَيْءٍ هالِكٌ إلّا وَجْهَهُ »(١) قال من أتى الله بما أمرّ به من طاعة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو الوجه الّذي لا يهلك وكذلك قال «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ »(٢) .

٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي سلام النخاس، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال نحن المثاني الّذي أعطاه الله

________________________________________________________

الحديث الثاني: صحيح.

قوله: فهو الوجه، الضمير راجع إلى الموصول أيّ من أتى بجميع ما أمرّ الله به فهو وجه الله في خلقه، وهم الأئمةعليهم‌السلام كما أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في زمأنّه وجه الله، ثمّ استشهدعليه‌السلام بقوله تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ » فهو وجه الله الّذي من توجه إليه توجه إلى الله فيرجع إلى الوجه السادس، أو الضمير راجع إلى الإتيأنّ أيّ الإتيأنّ بما أمرّ الله هو الجهة الّتي يتوجه بها إلى الله، والاستشهاد من جهة أنّ العمل بما أتى به الرسول طاعة الله وتوجه إليه، مع أنّه في أكثر النسخ كذلك فلا يكون تعليلا بل بيانا لأنّ طاعة الرسول صلى اللهعليه‌السلام أيضاً توجه إلى الله، فلا تهلك ولا تضيع فيرجع إلى الخامس لكن الأوّل أظهر.

الحديث الثالث: ضعيف.

قولهعليه‌السلام : نحن المثاني، إشارة إلى قوله عزّ وجل: «وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالقران الْعَظِيمَ »(٣) والمشهور بين المفسّرين أنها سورة الفاتحة، وقيل: السبع الطوال، وقيل: مجموع القران لقسمته أسباعاً، وقوله: من المثاني بيان للسبع والمثاني من التثنية أو الثناء، فأنّ كلّ ذلك مثنى تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواعظه، أو مثنى بالبلاغة والإعجاز، أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى

__________________

(١) سورة القصص: ٨٨.

(٢) سورة النساء: ٧٩.

(٣) سورة الحجر: ٨٧.

١٢٢

________________________________________________________

وأسمائه الحسني، ويجوز أن يراد بالمثاني القران أو كتب الله كلها، فتكون من للتبعيض. وقوله(١) «وَالقران الْعَظِيمَ » أنّ أريد بالسبّع الآيات أو السور فمن عطف الكلّ على البعض أو العام على الخاص، وأنّ أريد به الأسباع فمن عطف أحدّ الوصفين على الآخر، هذا ما قيل في تفسير ظهر الآية الكريمة، ويدّل عليها بعض الأخبار أيضاً وإمّا تأويلهعليه‌السلام لبطن الآية فلعلّ كونهمعليهم‌السلام سبعا باعتبار أسمائهم فإنها سبعة، وأنّ تكرر بعضها، أو باعتبار أنّ انتشار أكثر العلوم كان من سبعة منهم إلى الكاظمعليه‌السلام ، ثمّ بعد ذلك كانوا خائفين مستورين مغمورين لا يصل إليهم الناس غالبا إلّا بالمكاتبة والمراسلة، فلذا خص هذا العدد منهم بالذكر.

فعلى تلك التقادير يجوز أنّ تكون المثاني من الثناء لأنهم الذين يثنون عليه تعالى حق ثنائه بحسب الطاقة البشرية، وأنّ يكون من التثنية لتثنيتهم مع القران كما قال الصّدوق (ره) حيث قال: معنى قوله: نحن المثاني أيّ نحن الذين قرننا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القران وأوصى بالتمسك بالقرآن، وبنا أخبر أمته أنا لا نفترق حتّى نرد حوضه « انتهى » أو لتثنيتهم مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو لأنهمعليهم‌السلام ذو جهتين جهة تقدّس وروحانية وارتباط تام بجنابة تعالى، وجهة ارتباط بالخلق بسبب البشرية ويحتمل أنّ يكون السبع باعتبار أنّه إذا ثني يصيّر أربعة عشر موافقاً لعددهمعليهم‌السلام إمّا باعتبار التغاير الاعتباري بين المعطي والمعطي له إذ كونه معطي إنّما يلاحظ مع جهة النبوة والكمالات الّتي خصه الله بها وكونه معطي له، مع قطع النظر عنها، أو يكون الواو في قوله: والقرآن، بمعنى مع فيكونون مع القران أربعة عشر، وفيه ما فيه. ويحتمل أنّ يكون المراد بالسبع في ذلك التأويل أيضاً السورة، ويكون المراد بتلك الأخبار أنّ الله تعالى إنّما أمتن بهذه السّورة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في مقابلة القران العظيم لاشتمالها على وصف الأئمةعليه‌السلام ومدح طريقتهم وذمّ أعدائهم في قوله سبحانه

__________________

(١) أيّ في الآية الّتي ذكرها الشارح (ره) في كلامه.

١٢٣

نبيّنا محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتّقين

٤- الحسين بن محمّد الأشعريّ ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدأنّ بن مسلم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجل:

________________________________________________________

«صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » إلى آخر السورة، فالمعنى نحن المقصودون بالمثاني.

وقال في النهاية: فيه فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم، قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه أنّ ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم، ثمّ كثر حتّى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً.

« وهم عين الله » أيّ شاهده على عباده، فكما أنّ الرّجلَّ ينظر بعينه ليطلع على الأمور كذلك خلقهم الله ليكونوا شهداء منه عليهم، ناظرين في أمورهم، والعين يطلق على الجاسوس وعلى خيار الشيء أيضا، قال في النهاية في حديث عمر: أنّ رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه عليّعليه‌السلام فاستعدى عليه فقال: ضربك بحق أصابته عين من عين الله، أراد خاصّة من خواصّ الله عزّ وجل، ووليا من أوليائه « انتهى » وإطلاق اليد على النعمة والرحمة والقدرة شائع، فهم نعم الله التامة ورحمته المبسوطة ومظاهر قدرته الكاملة.

قولهعليه‌السلام : وإمامة المتقين، بالنصب عطفا على ضمير المتكلّم في جهلنا ثانياً، أيّ جهلنا من جهل إمامة المتقين أو عرفنا وجهلنا أوّلاً أيّ عرف إمامة المتقين من عرفنا، وجهلها من جهلنا، أو بالجرّ عطفاً على الرحمة أيّ يده المبسوطة بإمامة المتقين ولعلّه من تصحيف النساخ، والأظهر ما في نسخ التوحيد: ومن جهلنا فإمامة اليقين أيّ الموت على التهديد، أو المراد أنّه يتيقّن بعد الموت ورفع الشبهات.

الحديث الرابع: مجهول وسّموا بالاسم لأنّهم يدلون على قدرة الله تعالى

١٢٤

«وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها »(١) قال نحن والله الأسماء الحسنى الّتي لا يقبل الله من العباد عملاً إلّا بمعرفتنا.

٥ - محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن سعيد، عن الهيثمّ بن عبد الله، عن مروان بن صباح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أنّ الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صوَّرنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه

________________________________________________________

وعلمه وسائر كمالاته، فهم بمنزلة الاسم في الدلالة على المسمّى أو يكون بمعناه اللغوي من الوسم بمعنى العلامة، أو لأنهم المظهرون لأسماء الله والحافظون لها والمحيطون بمعرفتها، أو المظاهر لها والله يعلم.

الحديث الخامس: ضعيف.

قولهعليه‌السلام : فأحسن خلقنا، حيث خلقهم من الطينة الطاهرة أو من حيث إكمالهمعليهم‌السلام وعصمتهم من الخطإ والزلة، ويمكن أنّ يقرأ خلقنا بالضم « فأحسن صورنا » أيّ جعلنا ذوي صورة حسنة وأخلاق جميلة، وحلانا بالكمالات النفسانية، « ولسانه الناطق في خلقه » لـمّا كان اللسأنّ يعبر عمّا في الضمير ويبين ما أراد الإنسان إظهاره أطلق عليهمعليهم‌السلام لسأنّ الله لأنهم المعبرون عن الله يبينون حلاله وحرامه ومعارفه وسائر ما يريد بيأنّه للخلق « وبابه الّذي يدّل عليه » لـمّا كان المريد للقاء السلطان لا بد له من إتيأنّ بابه ولقاء بوابه ليوصلوه إليه فسموا أبواب الله، لأنّه لا بد لمن يريد معرفته سبحانه وطاعته من أنّ يأتيهم ليدلوه عليه وعلى رضاه، فلذا شبهوا بالباب وسموا الأبواب ولذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا مدينة العلم - أو مدينة الحكمة وعليّ بابها.

وروي عن الباقرعليه‌السلام في معنى كونهم باب الله: معناه أنّ الله احتجب عن خلقه بنبيه والأوصياء من بعده، وفوض إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليه، ولما

__________________

(١) سورة الأعراف: ١٨٠.

١٢٥

الّذي يؤتى منه وبابه الّذي يدّل عليه وخزأنّه في سمائه وأرضه بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض.

________________________________________________________

استوفى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّعليه‌السلام العلوم والحكمة قال: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، وقد أوجب الله على الخلق الاستكانة لعليّعليه‌السلام بقوله: «ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ »(١) أيّ الّذي لا يرتابون في فضل الباب وعلو قدره.

وقال في موضع آخر: «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها »(٢) يعنّي الأئمةعليهم‌السلام الذين هم بيوت العلم ومعادنه وهم أبواب الله ووسيلته والدعاة إلى الجنة والأدلاء عليها إلى يوم القيامة، رواه الكفعمي عنهعليه‌السلام .

« وخزانة في سمائه وأرضه » أيّ خزأنّ علمه من بين أهل السماء والأرض فنعطي علمه من نشاء ونمنعه من نشاء.

ويحتمل الأعم إذ جميع الخيرات يصل إلى الخلق بتوسطهم، وقيل: أيّ عندهم مفاتيح الخير من العلوم والأسماء الّتي تفتح أبواب الجود على العالمين.

« بنا أثمرت الأشجار » إذ الغاية في خلق العالم المعرفة والعبادة كما دلت عليه الآيات والأخبار، ولا يتأتى الكامل منهما إلّا منهم، ولا يتأتيأنّ من سائر الخلق إلّا بهم، فهم سبب نظام العالم، ولذا يختل عندّ فقد الإمام لانتفاء الغاية وقد قال سبحانه: لولاك لـمّا خلقت الأفلاك، قيل: ويحتمل أنّ يكون أثمار الأشجار وإيناع الأثمار وجرى الأنهار « إه » كناية عن ظهور الكمالات النفسانية والجسمانية، ووصولها إلى غايتها المطلوبة، وظهور العلم وأمثاله، وقال في النهاية أينع الثمرّ يونع وينع يينع فهو مونع ويانع إذا أدرك ونضج وأينع أكثر استعمالا، والعشب بالضم الكلاء الرطب.

__________________

(١) سورة البقرة: ٥٨.

(٢) سورة البقرة: ١٨٩.

١٢٦

وبعبادتنا عبد الله ولو لا نحن ما عبد الله

٦ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلَّ «فَلـمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ »(١) فقال أنّ الله عزّ وجلَّ لا يأسف كأسفنا ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنّه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك وليس أنّ ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال من أهأنّ لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها(٢) وقال «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ »(٣) وقال «أنّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إنّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ »(٤) فكلّ هذا

________________________________________________________

« وبعبادتنا عبد الله ولو لا نحن ما عبد الله » أيّ بمعرفتنا وعبادتنا الّتي بها نعرفه ونعبده ونهدي عباده إليها ونعلمها إياهم، عبد الله لا بغيرها ممّا تسميه العامة عبادة ومعرفة، أو أنّه لو لا عبادتنا لم يوجد أحد، لأنّ الله خلق العالم لعبادتنا فلم يوجد الدنيا فلم يعبد الله أحد، أو المراد أنّ العبادة الخالصة مع الشرائط لا تصدر إلّا منا، فلولانا ما عبد الله إذ المعنى أنّ ولايتنا شرط لقبول العبادة فلولانا نحن ما عبد سبحانه عبادة مقبولة.

الحديث السادس: حسن، وقال في القاموس: الأسف محركة شدة الحزن، أسف كفرح وعليه غضب « انتهى » وقد مرّ مرارا أنّه سبحانه لا يتّصف بصفات المخلوقين، وهو متعال عن أنّ تكون له كيفية، فإطلاق الأسف فيه سبحانه إمّا تجوز باستعماله في صدور الفعل الّذي يترتّب فينا مثله على الأسف، وإمّا مجاز في الإسناد أو من مجاز الحذف أيّ أسفوا أولياءنا، والخبر محمول على الأخيرين.

__________________

(١) سورة الزخرف: ٥٥.

(٢) من الأحاديث القدسية، ذكره المحدث الحرّ العاملي (ره) في الجواهر السنية ص ٣٤٥ ط نجف.

(٣) سورة النساء: ٧٩.

(٤) سورة الفتح: ١٠.

١٢٧

وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرّضا والغضب وغيرهما من الأشياء ممّا يشاكلّ ذلك ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الّذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أنّ يقول أنّ الخالق يبيد يوما ما لأنّه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة ثمّ لم يعرف المكون من المكون ولا القادر من المقدور عليه ولا الخالق من المخلوق تعالى الله عن هذا القول علوّاً كبيراً بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة فإذا كان لا لحاجة استحال الحدّ والكيف فيه فافهم أنّ شاء الله تعالى.

________________________________________________________

واستشهدعليه‌السلام بأمثاله في كلامه سبحانه، ثمّ استدلّ على استحالة الحزن والضجر عليه كسائر الكيفيات بأنّ الاتصاف بالممكن المخلوق مستلزم للإمكان وكلّ ما هو ممكن في عرضة الهلاك، ولا يؤمن عليه الانقطاع والزوال ثمّ إذا جوز عليه الزوال لم يعرف المكون المبدأ على الإطلاق من المكون المخلوق، ولا القادر على الإطلاق السرمدي من المقدور عليه المحدث، ولا الخالق من المخلوق، لأنّ مناط هذا التميز والمعرفة الوجوب والقدم الدالان على المبدئية والقدرة والخالقيّة والإمكان والعدم الدالأنّ على المكوّنيّة والمقدوريّة والمخلوقيّة، بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة منه إلى خلقه في وجوده أو كمالاته، لكونه المبدأ الأوّل الأزليّ الإحدى المتقدّس عن التكثّر بجهة من الجهات كالفعلية والقوّة وغيرها، فإذا كان كذلك استحال عليه الحدّ الموقوف على المهية الإمكانيّة والكيف كذا قيل.

أو أنّه إذا كان خالقاً لجميع ما سواه غير محتاج إليها لا يمكن أنّ يكون متّصفاً بالحدّ والكيف، إذ الحدّ والكيف أنّ كانا منه سبحانه فهو محتاج إليهما، فتكون خالقيّته للحاجة، وأنّ كانا من غيره فالغير مخلوق له، وهو محتاج إليه في الاتصاف بهما.

١٢٨

٧ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن حمران، عن أسود بن سعيد قال كنت عندّ أبي جعفرعليه‌السلام فأنشأ يقول ابتداءاً منه من غير أنّ أسأله نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمرّ الله في عباده.

٨ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حسان الجمّال قال حدثني هاشم بن أبي عمارة(١) الجنبيّ قال سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله

________________________________________________________

الحديث السابع: مجهول.

الحديث الثامن: مجهول بهاشم بن أبي عمار الحيتي وفي بعض النسخ الجنبي والجنب حيٌّ من اليمن.

قولهعليه‌السلام : وأنا جنب الله، لعلّ المراد بالجنب الجانب والناحية وهوعليه‌السلام الّتي أمرّ الله الخلق بالتوجه إليه، والجنب يجيء بمعنى الأمير، وهو أمير الله على الخلق أو هو كناية عن أنّ قرب الله تعالى لا يحصل إلّا بالتقرب بهم، كما أنّ من أراد أنّ يقرب من الملك يجلس بجنبه، وقد ورد المعنى الأخير عن الباقرعليه‌السلام .

قال الكفعمي: قوله: جنب الله، قال الباقرعليه‌السلام : معناه أنّه ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله، ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه، فهو في القرب كالجنب، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه في قوله: «أنّ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ »(٢) يعنّي في ولاية أوليائه.

وقال الطبرسيّ في مجمعه: الجنب القرب، أيّ يا حسرتى على ما فرّطت في قرب الله وجواره، ومنه قوله تعالى: «وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ »(٣) وهو الرفيق في السفر، وهو الّذي يصحب الإنسان بأنّ يحصل بجنبه لكونه رفيقه قريباً منه ملاصقاً له، وعن الباقرعليه‌السلام : نحن جنب الله « انتهى ».

__________________

(١) والصحيح « أبي عمّار » كما في الشرح.

(٢) سورة الزمر: ٥٦.

(٣) سورة النساء: ٣٦.

١٢٩

٩ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام في قول الله عزّ وجل: «يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ »(١) قال جنب الله أمير المؤمنينعليه‌السلام وكذلك ما كان بعدّه من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أنّ ينتهي الأمرّ إلى آخرهم.

١٠ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عليّ بن الصلت، عن الحكم وإسماعيل ابني حبيب، عن بريد العجليّ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحدّ الله تبارك وتعالى ومحمّد حجاب الله تبارك وتعالى:

________________________________________________________

الحديث التاسع: حسن.

قولهعليه‌السلام : جنب الله أمير المؤمنين، أيّ جنب الله في هذه الأمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكذا الأوصياء بعده، والحاصل أنّ المراد بجنب الله الحجج في كلّ أمة « بالمكان » خبر كان أو حال.

الحديث العاشر: ضعيف.

قولهعليه‌السلام : ومحمّد حجاب الله، أيّ واسطة بين الله وبين خلقه، كما أنّه لا يمكن الوصول إلى المحجوب إلّا بالوصول إلى الحجّاب، فكذلك هو بالنسبة إلى جميع خلقه لا يمكنهم الوصول إلى الله سبحانه وإلى رحمته إلّا بالتوصّل به، وقيل: المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله النور المشرق منه سبحانه، وأقرب شيء منه، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول ما خلق الله نوري ومنه الحجّاب لنور الشمس، أو المراد أنّه النور المشرق منه سبحانه ولتوسطه بينه وبين النفوس النورية يكون حجاباً له سبحانه، لأنّه بالوصول إليه وغلبة نوره على أنوارهم يعجز كلّ منها عن إدراك ما فوقه « انتهى » أو يعلم بالاطلاع على هذا النور وعجزه عن إدراكه أنّه لا يمكنه الوصول إلى نور الأنوار، فهو بهذا المعنى حجاب عنه سبحانه.

__________________

(١) سورة الزمر: ٥٦.

١٣٠

١١ - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بشر، عن موسى بن قادم، عن سليمان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزّ وجلَّ «وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »(١) قال أنّ الله تعالى أعظم وأعزّ وأجلَّ وأمنع من أنّ يظلم ولكنّه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول «إنّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا »(٢) يعنّي الأئمة منا.

ثمّ قال في موضع آخر «وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ثمّ ذكر مثله

________________________________________________________

الحديث الحادي عشر: مجهول مرسل.

قولهعليه‌السلام : من أنّ يظلم، أيّ من أنّ يتوّهم جواز مظلوميته سبحانه وإمكأنّه حتّى يحتاج إلى نفيه، فهذه المظلومية مظلومية المنتجبين من عباده « خلطهم بنفسه » أيّ ذكرهم مع ذكره، وجعل ظلمهم ظلمه وولايتهم ولايته حيث يقول «إنّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا » يعنّي الأئمةعليهم‌السلام فجعل الولاية وأولوية التصرف في الأمور للرسول والأئمة من بعده، وأسندّ هذه الولاية الّتي أثبتها لهم إلى نفسه ابتداء شرفاً وتعظيماً لهم، ثمّ أسندّ مظلوميتهم وإزالتهم عن مكانتهم هذه إلى نفسه في موضع آخر، فقال: «وَما ظَلَمُونا » الآية ثمّ ذكر سبحانه مثله في كتابه من إسناد ما لهم من الرّضا والغضب والأسف وأمثالها إلى نفسه في مواضع كثيرة، ويحتمل أنّ يكون المعنى أنّه ذكر إسناد الظلم إلى نفسه في موضع آخر أيضاً، إذ هذه الآية متكرّرة في القرآن، وقيل: « ثمّ قال » كلام زرارة، والقائل هوعليه‌السلام ، أيّ قال: وقرأ هذه الآية في مجلس آخر وذكر بعدها ما ذكر سابقاً ولا يخفى بعده.

__________________

(١) سورة البقرة: ٥٧.

(٢) سورة المائدة: ٥٥.

١٣١

( باب البداء )

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداءِ.

________________________________________________________

باب البداء

الحديث الأوّل: صحيح.

قوله: ما عبد الله بشيء مثل البداء، أيّ الإيمان بالبداء من أعظم العبادات أو أنّه ادعى إلى العبادة من كلّ شيء، واعلم أنّ البداء ممّا ظنّ أنّ الإماميّة قد تفردت به وقد شنّع عليهم بذلك كثير من المخالفين، والأخبار في ثبوتها كثيرة مستفيضة من الجانبين ولنشر إلى بعض ما قيل في تحقيق ذلك ثمّ إلى ما ظهر لي من الأخبار ممّا هو الحقّ في المقام:

اعلم أنّه لـمّا كان البداء ممدودا في اللغة بمعنى ظهور رأيّ لم يكن، يقال: بدا الأمرّ بدوا: ظهر، وبدا له في هذا الأمرّ بداء أيّ نشأ له فيه رأيّ كما ذكره الجوهري وغيره، فلذلك يشكلّ القول بذلك في جناب الحقّ تعالى لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء بعد جهله، وهذا محال، ولذا شنع كثير من المخالفين على الإماميّة في ذلك نظرا إلى ظاهر اللفظ من غير تحقيق لمرامهم، حتّى أنّ الناصبي المتعصب الفخر الرازي ذكر في خاتمة كتاب المحصل حاكيا عن سليمان بن جرير أنّ أئمة الرافضة وصفوا القول بالبداء لشيعتهم، فإذا قالوا أنّه سيكون لهم أمرّ وشوكة ثمّ لا يكون الأمرّ على ما أخبروه قالوا: بد الله تعالى فيه.

وأعجب منه أنّه أجاب المحقّق الطوسي (ره) في نقد المحصل عن ذلك لعدم

١٣٢

________________________________________________________

إحاطتهقدس‌سره كثيراً بالأخبار بأنهم لا يقولون بالبداء، وإنّما القول به ما كان إلّا في رواية رووها عن جعفر الصادقّعليه‌السلام أنّه جعل إسماعيل القائم مقام بعدّه فظهر من إسماعيل ما لم يرتضه منه، فجعل القائم مقامه موسىعليه‌السلام ، فسئل عن ذلك فقال: بدا لله في إسماعيل، وهذه رواية، وعندهم أنّ خبر الواحد لا يوجب علـماً ولا عملا « انتهى ».

فانظر إلى هذا المعاندّ كيف أعمت العصبيّة عينه حيث نسب إلى أئمة الدين الذين لم يختلف مخالف ولا مؤالف في فضلهم وعلمهم وورعهم وكونهم أتقى الناس وأعلاهم شأنا ورفعة، الكذب والحيلة والخديعة، ولم يعلم أنّ مثل هذه الألفاظ المجازية الموهمة لبعض المعاني الباطلة قد وردت في القران الكريم وأخبار الطرفين، كقوله تعالى: «اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ »(١) و «مَكَرَ اللهُ »(٢) و «لِيَبْلُوَكُمْ »(٣) و «لِنَعْلَمَ »(٤) و «يُرِيدُ اللهُ »(٥) و «وَجْهُ اللهِ »(٦) و «جَنْبِ اللهِ »(٧) إلى غير ذلك ممّا لا يحصي، وقد ورد في أخبارهم ما يدّل على البداء بالمعنى الّذي قالت به الشيعة أكثر ممّا ورد في أخبارنا، كخبر دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على اليهودي، وإخبار عيسىعليه‌السلام (٨) وأنّ الصّدقة والدّعاء يغيران القضاء وغير ذلك.

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: بدا لله عزّ وجلَّ أنّ يبتليهم، أيّ قضى بذلك، وهو معنى البداء ههنا، لأنّ القضاء سابق، والبداء

__________________

(١) سورة البقرة: ١٥.

(٢) سورة آل عمران: ٥٤.

(٣) سورة الأنعام: ١٦٥ وساير السور الكريمة.

(٤) سورة سبأ: ٢١.

(٥) سورة آل عمران: ٧٣ وساير السور الكريمة.

(٦) سورة البقرة: ١١٥ وساير السور الكريمة.

(٧) سورة الزمر: ٥٦.

(٨) سيأتي تفصيل هذين الخبرين في الذيل.

١٣٣

________________________________________________________

استصواب شيء علم بعد أنّ لم يعلم، وذلك على الله غير جائز « انتهى ».

وقد قال سبحانه: «هُوَ الّذي قَضى أَجَلاً وَأَجلَّ مسمّى عِنْدَهُ ثمّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ »(١) وقال المحقّق الطوسي (ره) في التجريد: أجلَّ الحيوأنّ الوقت الّذي علم الله بطلأنّ حياته فيه، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه، ويجوز أنّ يكون الأجلَّ لطفاً للغير لا للمكلف، وقال العلامة (ره) في شرحه: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل، فقالت المجبرة: أنّه كان يموت قطعا وهو قول العلاف، وقال بعض البغداديين: أنّه كان يعيش قطعا، وقال أكثر المحققّين: أنّه كان يجوز أنّ يعيش ويجوز أنّ يموت ثمّ اختلفوا فقال قوم منهم: لو كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان، وقال الجبائيأنّ وأصحابهما وأبو الحسين: أنّ أجله هو الوقت الّذي قتل فيه ليس له أجلَّ آخر لو لم يقتل، فما كان يعيش إليه ليس بأجلَّ له الأنّ حقيقي بل تقديري « انتهى » وقال تعالى: «يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ »(٢) .

وقال الناصبي الرازي في تفسيره في هذه الآية قولان:

الأوّل: أنها عامة في كلّ شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ، قالوا: أنّ الله يمحو من الرزق ويزيد فيه، وكذا القول في الأجلَّ والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر، وهو مذهب عمرو بن مسعود، ورواه جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والثاني: أنها خاصّة في بعض الأشياء دون البعض، ففيها وجوه:

« الأوّل »: أنّ المراد من المحو والإثبات نسخ الحكم المتقدّم وإثبات حكم آخر بدلا عن الأوّل « الثاني » أنّه تعالى يمحو من ديوأنّ الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة، لأنهم مأمورون بكتبة كلّ قول وفعل ويثبت غيره « الثالث » أنّه تعالى

__________________

(١) الآية في سورة الأنعام: ٢ وأصل الآية هكذا: «هو الّذي خلقكم من طين ثمّ قضى أجلا مسمّى ».

(٢) سورة الرعد: ٣٩.

١٣٤

________________________________________________________

أراد بالمحو أنّ من أذنب أثبت ذلك الذنب في ديوانه، فإذا تاب عنه محيٌّ عن ديوأنّه « الرابع » يمحو الله ما يشاء، وهو من جاء أجله ويدع من لم يجيء أجله ويثبته « الخامس » أنّه تعالى يثبت في أول السنة، فإذا مضت السنة محيت وأثبت كتاب آخر للمستقبل « السّادس » يمحو نور القمرّ ويثبت نور الشمس « السابع » يمحو الدنيا ويثبت الآخرة « الثامن » أنّه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في الكتاب ثمّ يزيلها بالدعاء والصدقة، وفيه حث على الانقطاع إلى الله تعالى « التاسع » تغيّر أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو، وما حصل وحضر فهو الإثبات « العاشر » يزيل ما يشاء من حكمه، لا يطلع على غيبة أحد، فهو المتفرد بالحكم كما يشاء، وهو المستقبل بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار، بحيث لا يطلع على تلك الغيوب أحدّ من خلقه، واعلم أنّ هذا الباب فيه مجال عظيم.

فان قال قائل: ألستم تزعمون أنّ المقادير سابقه قد جفت بها القلم، فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والإثبات؟

قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً ممّا قد جفت به القلم، فلا يمحو إلّا ما قد سبق في علمه وقضائه محوه، ثمّ قال: قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى، وهو أنّ يعتقد شيئاً ثمّ يظهر له أنّ الأمرّ بخلاف ما اعتقده، وتمسكوا فيه بقوله «يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ » انتهى كلامه لعنه الله.

ولا أدري من أين أخذ هذا القول الّذي افترى به عليهم، مع أنّ الكتب الإماميّة المتقدمين عليه كالصّدوق والمفيد والشيخ والمرتضى وغيرهم رضوأنّ الله عليهم مشحونة بالتبري عن ذلك، ولا يقولون إلّا ببعض ما ذكره سابقاً أو بما هو أصوب منها كما ستعرف، والعجب أنهم في أكثر الموارد ينسبون إلى الرب تعالى ما لا يليق به، والإماميّة قدّس الله أسرارهم يبالغون في تنزيهه تعالى ويفحمونهم بالحجج البالغة، ولـمّا لم يظفروا في عقائدهم بما يوجب نقصاً يباهتونهم ويفترون عليهم بأمثال تلك

١٣٥

________________________________________________________

الأقاويل الفاسدة، وهل البهتان والافتراء إلّا دأب العاجزين، ولو فرض أنّ بعضاً من الجهلة المنتحلين للتشيّع قال بذلك، فالإماميّة يتبرءون منه ومن قوله كما يتبرءون من هذا الناصبي وأمثاله وأقاويلهم الفاسدة.

فامّا ما قيل في توجيه البداء فقال الصّدوق (ره) في كتاب التوحيد: ليس البداء كما تقوله جهال الناس بأنّه بداء ندامة، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، ولكن يجب علينا أنّ نقر لله عزّ وجلَّ بأنّ له البداء، معناه أنّ له أنّ يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء، ثمّ يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره، أو يأمرّ بأمرّ ثمّ ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثمّ يأمرّ بمثل ما نهى عنه، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدّة المتوفى عنها زوجها، ولا يأمرّ الله عباده بأمرّ في وقت ما إلّا ويعلم أنّ الصلاح لهم في ذلك الوقت في أنّ يأمرهم بذلك، ويعلم أنّ في وقت آخر الصلاح لهم في أنّ ينهاهم عن مثل ما أمرهم به، فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم، فمن أقر لله عزّ وجلَّ بأنّ له أنّ يفعل ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويخلق مكأنّه ما يشاء، ويقدر ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، ويأمرّ بما يشاء كيف يشاء، فقد أقر بالبداء، وما عظم الله بشيء أفضل من الإقرار بأنّ له الخلق والأمرّ والتقديم والتأخير وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان، والبداء هو رد على اليهود لأنهم قالوا أنّ الله قد فرغ من الأمر، فقلنا أنّ الله كلّ يوم في شأنّ يحيى ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء، والبداء ليس من ندامة، وإنّما هو ظهور أمر، تقول العرب: بدا لي شخص في طريقي أيّ ظهر، وقال الله عزّ وجل: «وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ »(١) أيّ ظهر لهم ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر له قطيعة رحم نقص من عمره، ومتى ظهر له من عبد إتيان الزّنا نقص من رزقه وعمره، ومتى ظهر له التعفّف عن الزّنا زاد في رزقه وعمره.

__________________

(١) سورة الزمر: ٤٧.

١٣٦

________________________________________________________

ومن ذلك قول الصادقّعليه‌السلام : ما بدا لله كما بدا له في إسماعيل ابني، يقول:ما ظهر له أمرّ كما ظهر له في إسماعيل إذ اخترمه قبلي، ليعلم بذلك أنّه ليس بإمام بعدي.

وقال شيخ الطّائفة عظّم الله أجره في كتاب الغيبة بعد إيراد الأخبار المشتملة على البداء في قيام القائمعليه‌السلام : الوجه في هذه الأخبار - أنّ صحت - أنّه لا يمتنع أنّ يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمرّ في الأوقات الّتي ذكرت، فلـمّا تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر، وكذلك فيما بعد، ويكون الوقت الأوّل وكلّ وقت يجوز أنّ يؤخّر مشروطاً بأنّ لا يتجدد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أنّ يجيء الوقت الّذي لا يغيّره شيء، فيكون محتوماً.

وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيّادة فيها عندّ الدعاء وصلة الأرحام، وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عندّ فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك، وهو تعالى وأنّ كان عالماً بالأمرين فلا يمتنع أنّ يكون أحدهما معلوماً بشرط، والآخر بلا شرط، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل، وعلى هذا يتأول أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء، ويبين أنّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل، فيما يجوز فيه النسخ، أو تغيّر شروطها أنّ كان طريقها الخبر عن الكائنات، لأنّ البداء في اللغة هو الظهور، فلا يمتنع أنّ يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظنّ خلافه أو نعلم ولا نعلم شرطه.

فمن ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال: عليّ بن الحسين وعليّ بن أبي طالب قبله، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: «يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ » فإمّا من قال بأنّ الله تعالى لا يعلم الشيء إلّا بعد كونه فقد كفر « انتهى ».

١٣٧

________________________________________________________

وقد قيل فيه وجوه أخر:

الأوّل: ما ذكره السيّد الداماد قدّس الله روحه في نبراس الضياء حيث قال: البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع، فما في الأمرّ التشريعي والأحكام التكليفية نسخ فهو في الأمرّ التكويني والمكوّنات الزمانية بداء، فالنسخ كأنّه بداء تشريعي، والبداء كأنّه نسخ تكويني، ولا بداء في القضاء، ولا بالنسبة إلى جناب القدّس الحقّ والمفارقات المحضة من ملائكته القدسية، وفي متن الدهر الّذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثبات البات ووعاء عالم الوجود كله، وإنّما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الّذي هو أفق التقضي والتجدّد، وظرف التدريج والتعاقب، وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية، ومن في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة والطبيعة وكما أنّ حقيقة النسخ عندّ التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذا حقيقة البداء عندّ الفحص البالغ انبتات استمرار الأمرّ التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة، ومرجعه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة، لا أنّه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلأنّه في حدّ حصوله « انتهى ».

الثاني: ما ذكره بعض الأفاضل في شرحه على الكافي وتبعه غيره من معاصرينا: وهو أنّ القوي المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لعدم تناهي تلك الأمور، بل إنّما ينتقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً وجملة فجملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمرّ ونظام مستقر، فأنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد فإنّما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخرة لله تعالى، ونتائج بركاتها فهي تعلم أنّه كلـمّا كان كذا كان كذا، فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمرّ ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم، وربما تأخّر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لو لا ذلك السبب، ولم يحصل لها

١٣٨

________________________________________________________

العلم بتصدّقه الّذي سيأتي به قبل ذلك الوقت، لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب، ثمّ لـمّا جاء أو أنّه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأوّل فيمحيٌّ عنها نقش الحكم السابق، ويثبت الحكم الآخر، مثلاً لـمّا حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا، الأسباب تقتضي ذلك ولم يحصل لها العلم بتصدقه الّذي سيأتي به قبل ذلك الوقت، لعدم اطلاعها على أسباب التصدقّ بعد، ثمّ علمت به وكان موته بتلك الأسباب مشروطاً بأنّ لا يتصدق، فتحكم أوّلاً بالموت وثانياً بالبرء، وإذا كانت الأسباب لوقوع أمرّ ولا وقوعه متكافئة، ولم يحصل لها العلم برجحأنّ أحدهما بعد، لعدم مجيء أوأنّ سبب ذلك الرجحأنّ بعد، كان لها التردد في وقوع ذلك الأمرّ ولا وقوعه فينتقش فيها الوقوع تارة واللاوقوع أخرى، فهذا هو السبب في البداء والمحو والإثبات والتردّد وأمثال ذلك في أمور العالم، فإذا اتصلت بتلك القوي نفس النبي أو الإمامعليهم‌السلام وقرأ فيها بعض تلك الأمور فله أنّ يخبر بما رآه بعين قلبه، أو شاهده بنور بصيرته، أو سمع بإذن قلبه، وإمّا نسبة ذلك كله إلى الله تعالى فلان كلـمّا يجري في العالم الملكوتي إنّما يجري بإرادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه، حيث إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذ لا داعي لهم على الفعل إلّا إرادة الله جلَّ وعزّ لاستهلاك إرادتهم في إرادته تعالى، ومثلهم كمثل الحواسّ للإنسان، كلـمّا هم بأمرّ محسوس امتثلت الحواسّ لـمّا هم به، فكلّ كتابة تكون في هذه الألواح والصحف فهو أيضاً مكتوب لله عزّ وجلَّ بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل، فيصحّ أنّ يوصف الله عزّ وجلَّ نفسه بأمثال ذلك بهذا الاعتبار، وأنّ كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغيّر والنسوخ، وهو سبحانه منزّه عنه، فأنّ كلـمّا وجد أو سيوجد فهو غير خارج عن عالم ربوبيته.

الثالث: ما ذكره بعض المحققّين حيث قال: تحقيق القول في البداء أنّ الأمور كلّها عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومنسوخها وناسخها ومفرداتها ومركباتها

١٣٩

________________________________________________________

وإخباراتها وإنشاءاتها، بحيث لا يشذ عنها شيء منتقشة في اللوح، والفائض منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوس السفلية قد يكون الأمرّ العام المطلق أو المنسوخ حسب ما تقتضيه الحكمة الكاملة من الفيضأنّ في ذلك الوقت، ويتأخر المبين إلى وقت تقتضي الحكمة فيضأنّه فيه، وهذه النفوس العلوية وما يشبهها يعبر عنها بكتاب المحو والإثبات، والبداء عبارة عن هذا التغيير في ذلك الكتاب.

الرابع: ما ذكره السيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه في جواب مسائل أهل الري، وهو أنّه قال: المراد بالبداء النسخ، وادعى أنّه ليس بخارج عن معناه اللغوي.

أقول: هذا ما قيل في هذا الباب، وقد قيل فيه وجوه أخر لا طائل في إيرادها والوجوه الّتي أوردناها بعضها بمعزل عن معنى البداء، وبينهما كما بين الأرض والسماء وبعضها مبتنية على مقدمات لم تثبت في الدين، بل ادعي على خلافها إجماع المسلمين وكلّها يشتمل على تأويل نصوص كثيرة بلا ضرورة تدعو إليه، وتفصيل القول في كلّ منها يفضي إلى الإطناب، ولنذكر ما ظهر لنا من الآيات والأخبار بحيث تدلّ عليه النصوص الصريحة، ولا تأبى عنه العقول الصحيحة.

فنقول وبالله التوفيق: إنهمعليهم‌السلام إنّما بالغوا في البداء ردا على اليهود الذين يقولون أنّ الله قد فرغ من الأمر، وعلى النظام، وبعض المعتزلة الذين يقولون أنّ الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن، معادن ونباتا وحيوانا وإنسانا ولم يتقدّم خلق آدم على خلق أولاده، والتقدّم إنّما يقع في ظهورها لا في حدوثها ووجودها، وإنّما أخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة، وعلى بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية، وبأنّ الله تعالى لم يؤثر حقيقة إلّا في العقل الأوّل، فهم يعزلونه تعالى عن ملكه، وينسبون الحوادث إلى هؤلاء، وعلى آخرين منهم قالوا: أنّ الله سبحانه أوجد جميع مخلوقاته دفعة واحدة دهرية لا ترتب فيها باعتبار الصدور، بل إنّما ترتبها في الزمان فقط، كما أنّه لا تترتب

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الفهرس

أبواب مقدماته وشرائطه ١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ٧

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف ٩

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ١٠

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى ١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ١٣

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ١٥

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ١٩

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق ٢٣

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ٢٥

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل ٣٠

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه ٣١

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك ٣٥

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها ٣٦

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام ٣٧

٤٤١

١٦ - باب صيغة الطلاق ٤١

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناً ٤٤

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه ٤٧

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً ٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة ٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها ٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة ٥١

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه ٥٣

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع ٥٤

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك ٥٦

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقاً ٥٩

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر ٦٠

٤٤٢

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها ٦١

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده ٧٢

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق ٧٦

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين ٧٧

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ٨٠

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه ٨١

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ٨٤

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران ٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر ٨٦

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه ٨٧

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معاً ٨٨

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر ٩١

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ٩٢

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط ٩٨

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى ٩٨

٤٤٣

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه ١٠١

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه ١٠٣

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه ١٠٨

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً ١١٠

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً ١١٨

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره ١٢٣

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ١٢٥

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ١٢٩

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ ١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة ١٣١

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٢

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال ١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٣

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ١٣٤

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة ١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه ١٣٧

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير ١٣٨

٤٤٤

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة ١٤٠

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة ١٤٢

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة ١٤٣

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره ١٤٥

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث ١٤٩

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية ١٥١

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ١٥٦

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا ١٥٩

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبداً ١٦١

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٣

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٥

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة ١٦٦

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد ٣٠ - باب حكم زوجة المرتد ١٦٨

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة ٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك ١٦٩

٤٤٥

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي ١٧٠

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ١٧١

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع ١٧٢

أبواب العدد ١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها ١٧٥

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها ١٧٧

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ١٨١

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها ١٨٣

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ١٩٠

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ١٩١

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ١٩٢

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة ١٩٢

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ١٩٣

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر ١٩٦

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها ١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض ١٩٨

٤٤٦

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة ١٩٩

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار ٢٠١

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيراً ٢٠٣

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر ٢١٠

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة ١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة ٢١٢

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار ٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة ٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد ٢١٧

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً ٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ٢٢٠

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها ٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل ٢٢٣

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ٢٢٥

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها ٢٢٧

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين ٢٢٨

٤٤٧

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما ٢٣٣

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ٢٣٥

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر ٢٣٩

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت ٢٤١

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها ٢٤٣

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها ٢٤٦

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ٢٤٧

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ٢٤٩

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر ٢٥٢

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة ٢٥٤

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها ٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما ٢٥٦

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبداً ٢٥٨

٤٤٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها ٢٥٩

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ٢٦٢

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوَّج الزاني أو غيره ٢٦٥

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة ٢٦٦

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة ٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر ٢٦٩

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة ٢٧٠

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس ٢٧١

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة ٢٧٢

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها ٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد ٢٧٥

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء ٢٧٧

٤٤٩

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها ٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة ١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة ٢٧٩

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً ٢٨٢

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق ٢٨٣

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة ٢٨٧

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة ٢٨٩

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملاً ٢٩٠

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة ٢٩٣

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ٢٩٤

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث ٢٩٦

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة ٢٩٧

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة ١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة ٣٠٠

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان ٣٠١

كتاب الظهار ١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار ٣٠٣

٤٥٠

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ٣٠٧

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة ٣٠٨

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر ٣٠٩

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج ٣١١

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ٣١١

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار ٣١٥

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع ٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته ٣١٦

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب ٣١٧

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له ٣٢١

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام ٣٢٣

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ٣٢٤

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد ٣٢٦

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر ٣٢٨

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله ٣٣٢

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة ٣٣٦

٤٥١

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها ٣٣٧

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار ٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع ٣٣٩

كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء ٣٤١

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة ٣٤١

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه ٣٤٢

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به ٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا ٣٤٤

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول ٣٤٥

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة ٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف ٣٤٧

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة ٣٤٩

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق ٣٥١

٤٥٢

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله ٣٥٣

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه ٣٥٥

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ٣٥٦

أبواب الكفارات ١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة ٣٥٩

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق ٣٦٢

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض ٣٦٣

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً ٣٦٤

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر ٣٦٥

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك ٣٦٧

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة ٣٦٩

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً ٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة ٣٧٢

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً. ١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت ٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله ٣٧٥

٤٥٣

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة ٣٧٩

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم ٣٨٠

١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان ٣٨٤

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل ٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء ٣٨٧

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب ٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث ٣٨٩

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين ٣٩٠

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها ٣٩١

٢٣ - باب كفّارة خلف النذر ٣٩٢

٢٤ - باب وجوب الكفّارة المخيرة بخلف العهد ٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف ٣٩٥

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفّارة عتق ام الولد ٣٩٦

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفّارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الأشلّ والاعرج والاقطع والاعور ٣٩٧

٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً ٣٩٨

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمداً لزمه أيضاً كفارة الجمع ٤٠٠

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه ٤٠١

٤٥٤

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل ٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان ٣٤ - باب كفارة الضحك ٤٠٣

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل ٤٠٤

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج ٤٠٤

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها ٤٠٥

كتاب اللعان ١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه ٤٠٧

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما ٤١٢

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما ٤١٤

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي ٤١٦

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته ٤١٩

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله ٤٢٣

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة ٤٢٦

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف ٤٢٧

٤٥٥

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة ٤٢٩

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة ٤٣٠

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها ٤٣١

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع ٤٣٣

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة. ١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير ٤٣٦

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان ١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر ٤٣٩

الفهرس ٤٤١

٤٥٦

457

458

459

460

461

462