مرآة العقول الجزء ٢

مرآة العقول16%

مرآة العقول مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 462

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 462 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66593 / تحميل: 5287
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

هنا(١) ، وفي العدد(٢) .

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا ً

[ ٢٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، كم طلاقها(٣) ؟ فقال: قال علي( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان الرجل حرّاً، وامرأته أمة، فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبداً، وهي حرّة، فطلاقها ثلاث.

[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان) (٤) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٦.

(٣) في نسخة: يطلّقها « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٨.

٣ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨١.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٢.

١٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان.

[ ٢٨٢٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٢) .

[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٧.

٥ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٤.

٨ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٥، وقرب الإسناد: ١٠.

١٦٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره، قال: أليس قد قضى علي( عليه‌السلام ) في هذا؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٣) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله(٥) - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين ٣ و ٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٤، والاستبصار ٣، ٣٠٩ / ١٠٩٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن.

(٤) الكافي ٦: ١٧٣ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٧، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠٠.

(٥) في الاستبصار زيادة: بن سنان « هامش المخطوط ».

١٦٣

[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الامة يطلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها بعد، قال: يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء.

أقول: حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً، وجوّز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٥، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٨.

٤ - التهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠١.

٦ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٤، والتهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٣.

١٦٤

[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢٩١ ] ٨ - قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبيِّ: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحلُّ لزوجها(٤) إذا أراد

____________________

٧ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٩، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٢.

٨ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٩.

(٤) في الاستبصار: أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».

١٦٥

أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين،( يحلّ له أن يراجعها) (١) ، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلّقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.

[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل(٣) .

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة

[ ٢٨٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٨، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٠.

(١) في المصدر: أيراجعها.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٧، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١٠٩.

١٦٦

أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يطلّقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعاً، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره، فتبين منه.

[ ٢٨٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها، ثمّ اعتقا صاحبها، كانت عنده على واحدة.

[ ٢٨٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً: كانت عنده على تطليقة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ نحوه(١) .

[ ٢٨٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أنّ العبد إذا كان تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً، كانت عنده على تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك طلّق امرأته، ثمّ اعتقا جميعاً، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوَّج غيره؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٢، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٣، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٤.

٤ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٤.

٥ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٦، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٨.

١٦٧

أقول: حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ ٢٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .

٣٠ - باب حكم زوجة المرتد

[ ٢٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن

____________________

(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٥، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ٢، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.

١٦٨

عليِّ بن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدِّ، فقال: من رغب عن الاسلام، وكفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي المواريث(٣) ، وفي الحدود(٤) .

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ ٢٨٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك.

٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك

[ ٢٨٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

١٦٩

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوَّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوَّجها(١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.

[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علىِّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي

[ ٢٨٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها.

[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان، عمّن

____________________

(١) في نسخة: تزوَّجها ( هامش المصححة الثانية ).

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

(٢) تقدّم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٣) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.

١٧٠

رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أن المطلقة ثلاثاً، والمختلعة والمباراة أيضاً بوائن، وما عدا الست رجعي(٣) .

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق

[ ٢٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلّا أن يطلّق، ثمّ

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١، وفي الباب ٥، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٨.

١٧١

يراجع، وهو ينوي الإِمساك.

[ ٢٨٣١٠ ] ٢ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا ) (١) قال: الرجل يطلّق، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.

العياشي في( تفسيره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٣١١ ] ٣ - وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالوا: سألناهما عن قوله:( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (١) قالا: هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلّقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحريم(٢) .

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع

[ ٢٨٣١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى، وهشام بن سالم - جميعاً - عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.

١٧٢

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوَّجها، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه، أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه، ثمّ تزوّجت زوجاً غيره، فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوّج، فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١.

١٧٣

١٧٤

أبواب العدد

١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها

[ ٢٨٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: العدَّة من الماء.

[ ٢٨٣١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة بكراً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنمّا كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أوّلا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها.

[ ٢٨٣١٥ ] ٣ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد ابن

____________________

أبواب العدد

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٨٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ٦.

١٧٥

زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه وتزوَّج من ساعتها إن شاءت.

[ ٢٨٣١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٨٣١٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت(٢) منه بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣١٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها.

[ ٢٨٣١٩ ] ٧ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١١، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

٥ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: منه « هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٦: ٨٣ / ١، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ٨٤ / ٥.

١٧٦

فليس له عليها عدَّة، وتزوَّج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال -: وليس لها عدّة، تتزوَّج(٣) من ساعتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها

[ ٢٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٤ / ذيل ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٢، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر زيادة: من شاءت.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور، وتقدّم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٨.

١٧٧

عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدَّة.

[ ٢٨٣٢٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها.

[ ٢٨٣٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه، إلى قوله: ليس عليهما عدّة(٢) .

ورواه ابن ادريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ١.

(١) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٦.

(٣) السرائر: ٤٥ / ١.

(٤) الكافي ٦: ٥٨ ذيل ١.

١٧٨

[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث تتزوَّجن على كلِّ حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدُّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وروي أنّ عليهنَّ العدَّة، إذا دخل بهنَّ.

أقول: يأتي الوجه فيه(١) .

[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد(٢) ، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدَّة التي لم تبلغ الحيض(٣) ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) وغيره(٦) على المسترابة، وهي التي لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض.

وكذلك نقل الكلينيُّ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على

__________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(٢) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ.

(٣) في المصدر: المحيض.

(٤) التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٣ و ١٣٨ / ٤٨١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٥.

(٥) التهذيب ٨: ٦٨ / ذيل ٢٢٤.

(٦) راجع المختلف: ٦١١.

١٧٩

المسترابة(١)

ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة، ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر، واستأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران، ثمّ حاضت في الثالث، تمّت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدَّة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي(٤) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن

____________________

(١) الكافى ٦: ٨٦ / ذيل ٥.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٤.

(٤) في المصدر زيادة: « لا ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المحدَّث فهو الّذي يحدَّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه.

٤ - أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن حسّان، عن ابن فضال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عزّ وجلَّ «وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ ( ولا محدَّث ) » قلت : جعلت فداك ليست هذه قراءتنا فما الرسول والنبيُّ والمحدَّث ؟ قال : الرَّسول الّذي يظهر له الملك فيكلّمه والنبيُّ هو الّذي يرى في منامه وربّما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد والمحدث الّذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة قال قلت : أصلحك الله كيف يعلم أنّ الّذي رأى في النوم حق وأنّه من الملك قال : يوفّق لذلك حتّى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيّكم الأنبياء.

________________________________________________________

ثمّ قالرحمه‌الله تعالى: وأقول: منامات الرّسل والأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام صادقة لا تكذب، وأنّ الله تعالى عصمهم عن الأحلام وبذلك جاءت الأخبار عنهمعليهم‌السلام ، وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الإماميّة وأصحاب النقل منهم، وإمّا متكلّموهم فلا أعرف منهم نفياً ولا إثباتاً، ولا مسألة فيه ولا جواباً، والمعتزلة بأسرها تخالفنا فيه، انتهى.

الحديث الرابع: ضعيف، وأحمد بن محمّد كأنّه العاصمي.

قولهعليه‌السلام : يوفّق لذلك، أيّ يعطيه أسباب تلك المعرفة ويهيّؤها له من معجزة مقارنة له أو إفاضة علم ضروريّ به « لقد ختم الله بكتابكم » الظاهر أنّ هذا لرفع توهمّ النبوّة في الحججعليهم‌السلام ، لاشتراكهم مع الأنبياء في سماع صوت الملك، أو لبيان أنّه لا بدّ من محدّثين بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لحفظ الملّة وهداية الأمّة، إذ في الأمم السّابقة كان في كلّ عصر جماعة من الأنبياء يحفظون شريعة النبيّ الّذي سبقهم من أولي العزم، ويدعون النّاس إلى ملّته، فلـمّا انقطعت النبوّة بعد نبيّنا فلابدّ من محدّثين يأتون بما كانوا يأتون به.

وقيل: نبّه بذلك على أن كيفيّة ذلك إنّما يحتاج إلى علمه من يكون نبيّاً، أو من يحتمل نبوّته وهو لكم مفروغ عنه، لانقطاع النبوّة بعد نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يخفى ما فيه.

٣٠١

( باب )

( أن الحجّة لا تقوم لله على خلقه الابامام )

١ - محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقّيّ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلّا بإمام حتّى يُعرف.

٢ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء قال سمعت الرّضاعليه‌السلام يقول : إنَّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال أنّ الحجّة لا تقوم لله عزّ وجلَّ على خلقه إلّا بإمام حتّى يعرف.

________________________________________________________

باب أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلابإمام

الحديث الأوّل: صحيح.

قولهعليه‌السلام : أنّ الحجّة لا تقوم، أيّ في الدنيا بحيث يجب عليهم الإتيان بما أمروا به والانتهاء عمّا نهوا عنه، فأنّ التعريف شرط التكليف، أو في الآخرة بحيث يحتج عليهم لم فعلت كذا؟ ولم تركت كذا؟ « إلّا بإمام حتّى يعرف » على المعلوم من بناء التفعيل أيّ حتّى يعرف الناس ما يحتاجون إليه، فيكون دليلاً على المدعى أو على بناء المجهول بالتخفيف أو بالتشديد، والضمير راجع إلى الله أو إلى الدين أو الحقّ المعلومين بقرينة المقام، أو إلى الإمام إذ لو لم يكن إماماً منصوبا من قبل الله مؤيدا بالمعجزات لم تعرف حقيته وحجيته، وفي بعض النسخ « حيٌّ » مكان « حتّى » فالوجوه أيضاً محتملة في البناء، لكن الضمير راجع إلى الإمام، والتقييد بالحيٌّ للرد على العأمّة القائلين بأنّ الإمام بعد الرسول القران كما قال إمامهم: حسبنا كتاب الله، وفي بعض النسخ: « حق » مكأنّه ردا على المخالفين القائلين بإمأمّة خلفاء الجور.

الحديث الثاني: ضعيف.

٣٠٢

٣ - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن عمارة، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلّا بإمام حتّى يعرف.

٤ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن خلف بن حمّاد، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق.

( باب )

( أن الأرض لا تخلو من حجة )

١ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام تكون الأرض ليس فيها إمام ؟ قال لا قلت يكون إمامان ؟ قال لا إلّا وأحدهما صامت.

________________________________________________________

الحديث الثالث: مجهول.

الحديث الرابع: صحيح، والحجّة: البرهان، والمراد بها هنا الإمامعليه‌السلام إذ به تقوم حجّة الله على الخلق « قبل الخلق » أي قبل جميعهم من المكلّفين كآدمعليه‌السلام إذ كان قبل خلق حوّاء وخلق ذريّته « ومع الخلق » لعدم خلوّ الأرض من الإمام، وبعدهم إذ القائم أو أمير المؤمنينعليهما‌السلام آخر من يموت من الخلق، أو يكون الحجّة قبل كلّ أحد ومعه وبعده، وقيل: حجيّة الحجّة قبل إيجاد الخلق في الميثاق، ومعهم في الدّنيا وبعد موتهم في القيامة، وأقول: يحتمل على بعد أن يكون المعنى: هو قبل الخلق بالعلية، ومعهم بالزّمان، وبعدهم بالغائية، ولعلّ المصنّف (ره) حمله عليّ المعنى الثالث.

باب ان الأرض لا تخلو من حجة

الحديث الأول: حسن.

« إلّا وأحدهما صامت » أي ساكت عن الدّعوة والتعريف وإدّعاء الإمامة، والنّاطق إمام عليه في الحال كالسّبطينعليهما‌السلام .

٣٠٣

٢ - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس وسعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول أنّ الأرض لا تخلو إلّا وفيها إمام كيما أنّ زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وأنّ نقصوا شيئاً أتمّه لهم.

٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبد الله بن سليمان العامريّ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ما زالت الأرض إلّا ولله فيها الحجّة ، يعرّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله.

________________________________________________________

الحديث الثاني: حسن موثق.

« إنّ الأرض لا تخلو » أيّ عن إمام سابق « إلّا وفيها إمام » أيّ لا حق بشرط بقاء زمان التكليف، والواو للحال والاستثناء مفرّغ متّصل، أيّ لا تخلو على حال من الأحوال إلّا هذه الحالة، أو لا تخلو من أحدّ إلّا وفيها إمام، أو لا تمضي إلّا وفيها إمام، من قولهم خلا الدّهر أي مضى، ونسبة المضيّ إليها مجاز بل الزمان يمضي عليها، وهذا عندي أظهر، أو من الخلق فيكون المراد أنّ آخر من يموت الحجّة « كيما إذا زاد المؤمنون شيئاً » أي من العقائد أو الأعمال سهواً أو خطأ « ردّهم، وان نقصوا شيئاً » لقصورهم عن الوصول إليه « أتمّه لهم » ويحتمل أنّ يكون المراد بالمؤمنين المدّعين للايمان المبتدعين في الدّين.

الحديث الثالث: مجهول.

قولهعليه‌السلام : ما زالت الأرض، من زال يزول فعلا تاما أي من حال إلى حال، فأنّ الأرض دائماً في التغيّر والتبدّل، أو من زال يزال فعلاً ناقصاً فكلمة إلّا زائدة.

قال ابن هشام في المغني عندّ ذكر معاًني « إلّا » والرابع: أنّ يكون زائدة، قاله الأصمعي وابن جنّي، وحملا عليه قوله:

حراجيج ما تنفك إلّا مناخة

على الخسف أو ترمي بها بلداً قفراً(١)

وابن مالك وحمل عليه قوله:

أرى الدّهر إلّا مجنوناً بأهله

وما صاحب الحاجات إلّا معذّباً«انتهى»

يعرف كيضرب أو على التفعيل.

__________________

(١) الشعر في جامع الشواهد وكذا الشعر الآتي.

٣٠٤

٤ - أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تبقى الأرض بغير إمام قال لا.

٥ - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال إنَّ الله لم يدع الأرض بغير عالم ولو لا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل.

٦ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنَّ الله أجلُّ وأعظمُ من أنّ يترك الأرض بغير إمام عادل.

٧ - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي اُسامة ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي اُسامة وهشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق عمّن يثق به من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال الّلهمَّ إنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك على خلقك.

________________________________________________________

الحديث الرابع: ضعيف.

« تبقى الأرض بغير إمام » أيّ تبقى صالحة معمورة، أو تبقى مقرّاً للناس فأجابعليه‌السلام بنفي البقاء حينئذ لفقد ما هو المقصود من الخلق من العبادة والمعرفة حينئذ مع فقد الزواجر عن الفساد المنجرّ إلى الخراب والهلاك، وقيل: تبقى فعل ناقص بمعنى تكون.

الحديث الخامس: صحيح.

« ولو لا ذلك » إستدلال على عدم خلوّ الأرض من عالم باستلزام الخلوّ عدم المعرفة المقصودة من الخلق والإيجاد، وعدم العبادة الموقوفة على المعرفة.

الحديث السادس: ضعيف.

قولهعليه‌السلام : إنّ الله أجلَّ وأعظم، أيّ أجلَّ وأعظم من أنّ لا يكون حكيماً لطيفاً بعبادة، أو لا يكون قادراً على الإتيان بمقتضى الحكمة واللطف فيخلّ بمقتضاهما ويترك الأرض بغير إمام عادل.

الحديث السابع: مجهول.

٣٠٥

٨ - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال والله ما ترك الله أرضاً منذ قبض آدمعليه‌السلام إلّا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجّة لله على عباده.

٩ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عليّ بن رأشدّ قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إنَّ الأرض لا تخلو من حجّة وأنا والله ذلك الحجّة.

١٠ - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أتبقى الأرض بغير إمام قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت.

١١ - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام قال قلت له أتبقى الأرض بغير إمام قال لا قلت فإنّا نروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلّا أنّ يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على

________________________________________________________

الحديث الثامن: مجهول.

« ما ترك الله أرضاً » التنكير باعتبار تعدّد الأزمنة أيّ الأرض في زمان، وقيل: « في » في قوله « فيها » بمعنى علي، والمراد جزءاً من الأرض فيها مكلّف.

الحديث التاسع: ضعيف، وأبو الحسن هو الثالثعليه‌السلام .

الحديث العاشر: مجهول.

وقال الفيروزآبادي: ساخت قوائمه ثاخت والشيء رسب، والأرض بهم سوخاً وسووخاً وسوخاناً: انخسف، انتهى. والمراد هنا غوصها في الماء إمّا حقيقة أو كناية عن هلاك البشر وذهاب نظامها.

الحديث الحادي عشر: مجهول.

قولهعليه‌السلام : « لا تبقى » أيّ ليس مراد أبي عبد اللهعليه‌السلام السّخط الّذي تبقى معه

٣٠٦

العباد فقال : لا لا تبقى إذاً لساخت.

١٢ – عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن أبي هراسة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.

١٣ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام هل تبقى الأرض بغير إمام قال لا قلت إنّا نروَّى أنّها لا تبقى إلّا أن يسخط الله عزّ وجلَّ على العباد ؟ قال لا تبقى إذاً لساخت.

( باب )

( أنه لو لم يبق في الارض الارجلان لكان أحدهما الحّجة

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن الطيّار قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجّة.

________________________________________________________

الأرض وأهله، بل السّخط الّذي تصيّر به الأرض منخسفة ذاهبة غير منتظمة، ارتفع عنها التكليف.

الحديث الثاني عشر: ضعيف.

الحديث الثالث عشر: ضعيف.

باب أنه لو لم يبق في الأرض الارجلان لكان أحدهما الحجة.

الحديث الاول: ضعيف.

قولهعليه‌السلام « لكان أحدهما الحجّة » أقول: نظيره من طرق العامّة ما رواه مسلم عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا يزال هذا الأمرّ في قريش ما بقي من الناس اثنان، وذلك لأنّه كما يحتاج الناس إلى الحجّة من حيث الاجتماع لأمر له مدخل في نظامهم ومعاًشهم، كذلك يحتاجون إليه من حيث الانفراد لأمرّ له مدخل في معرفة مبدئهم ومعاًدهم وعباداتهم، وأيضاً الحكمة الدّاعية إلى الأمر بالاجتماع وسدّ باب الاختلاف المؤدّي إلى الفساد جارية هيهنا، وإنّما تتمّ بحجيّة أحدهما، ووجوب إطاعة الآخر له.

٣٠٧

٢ - أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن سنان، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو بقي إثنان لكان أحدهما الحجّة على صاحبه.

محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى مثله.

٣ - محمّد بن يحيى عمّن ذكره، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن جعفر بن محمّد، عن كرام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام وقال أنّ آخر من يموت الإمام لئلاً يحتجَّ أحدّ على الله عزَّ وجلَّ أنّه تركه بغير حجّة لله عليه.

٤ - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن سنان، عن حمزة بن الطيّار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو لم يبق في الأرض إلّا إثنان لكان أحدهما الحجّة أو الثاني الحجّة الشكّ من أحمد بن محمّد.

٥ - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن النهديّ، عن أبيه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول لو لم يكن في الأرض إلّا إثنان لكان الإمام أحدهما.

________________________________________________________

الحديث الثاني: ضعيف بسنديه.

الحديث الثالث: مرسل.

وآخر من يموت إمّا القائمعليه‌السلام أو أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجعته، لـما ورد أنّه دابّة الأرض.

الحديث الرابع: ضعيف.

الحديث الخامس: مجهول.

٣٠٨

( باب )

( معرفة الإمام والرداليه )

١ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال حدَّثنا محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : إنّما يعبد الله من يعرف الله فأمّا من لا يعرف الله فإنّما يعبده هكذا ضلالا قلت : جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عزّ وجلَّ وتصديق رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وموالاة عليّعليه‌السلام والائتمام به

________________________________________________________

باب معرفة الإمام والرد إليه

الحديث الأوّل: ضعيف على المشهور.

« إنّما يعبد الله من يعرف الله » أي معرفته تعالى كما ينبغي شرط لصحّة العبادة، « فإنّما يعبده هكذا » كأنّه أشار بذلك إلى عبادة جماهير الناس أو إلى جهة الخلف، أيّ يمشون على خلاف جهة الحقّ أو إلى جهة الشمال، فإنها طريق أهل الضّلال، أو إشارة إلى العبادة على غير المعرفة، وقيل: غمض عينيه أو أشار بيده إلى عينه لبيان العمى، وقوله: « ضلالا » تميز أو حال على المبالغة، أو بأن يقرأ بضمّ الضّاد وتشديد اللّام جمعاً، وإنّما أدخل التصديق بالرّسول وموالاة الأئمّة والبراءة من أعدائهم في معرفة الله تعالى لاشتراط قبول معرفته سبحانه بها، أو لأنّ من لم يصدقّ بتلك الأمور لم يعرف الله بصفاته الكماليّة، من اللطف والحكمة والرّحمة كما لا يخفى على من تأمّل فيما أسلفنا في الأبواب السّالفة، وموالاة الأئمّة متابعتهم بتسليم الأمرّ إليهم بالإمأمّة واتخاذهم أئمة والاقتداء بهم والانقياد لهم، والبراءة من أعدائهم المفارقة عنهم اعتقاداً قلباً ولساناً وإطاعة، وقيل: إنّما اعتبر معرفة الإمام فيما لا تتمّ العبادة إلّا به من المعرفة، لأنّه ما لم يعرف استناد الأمر والنّهي والطلّب إليه سبحانه لا - يكون الإتيان بالعمل عبادة له تعالى، وإنّما تحصل تلك المعرفة بالأخذ عن الحجّة، وما لم يعرف الحجّة امتنع الأخذ عنه فيجب على من يريد أن يعبده إمام، فعليه معرفة

٣٠٩

وبأئمّة الهدىعليهم‌السلام والبراءة إلى الله عزّ وجلَّ من عدوهم هكذا يعرف الله عزّ وجل.

٢ - الحسين، عن معلّى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبيه، عن ابن اُذينة قال حدَّثنا غير واحد، عن أحدهماعليهما‌السلام أنّه قال لا يكون العبد مؤمناً حتّى يعرف الله ورسوله والأئمّة كلّهم وإمام زمانه ويردَّ إليه ويسلم له ثمّ قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأوّل؟.

________________________________________________________

الإمام كما كان يجب عليه الإقرار به تعالى موحّداً، ورسوله مصدّقاً له في جميع ما جاء به.

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : لا يكون العبد مؤمنا، أيّ مصدّقاً بالمعاًرف الّتي تجب عليه فلا يفلح إلّا بها، ما لم يحصل له معرفة الله والتصديق بوجوده ووحدته وصفاته اللائقة به، ومعرفة رسوله بالرسالة، والتصديق بجميع ما جاء به، ومعرفة الأئمةعليهم‌السلام كلّهم وإمام زمانه بالإمامة، ووجوب الرد إليه والأخذ عنه وإطاعته، وذلك لأنّه إنّما يحصل له المعرفة من جهتهم وبتعريفهم وهدايتهم، فكلّ عبد يحتاج في معرفته إلى إمام زمانه، ومعرفته إنّما يتيسّر له غالباً بالنقل من الإمام السّابق عليه، فيحتاج في معرفة إمام زمانه إلى معرفة الأئمّة كلّهم.

وقوله « ويردَّ إليه ويسلم له » بيان لجهة الاحتياج إلى معرفة إمام زمأنّه وقوله: « كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأوّل » إشارة إلى أنّ سبب اعتبار معرفة الأئمّة كلّهم هو توقف معرفة الزمان على معرفة الأئمة السابقين كلّهم، لأنّ إمأمّة كلّ لا حق إنّما تعرف بنص السّابق عليه، أو أنّ طريق المعرفة واحدة، فلو علم إمأمّة إمام زمأنّه بالمعجزة فقد تواترت المعجزات عن السّابقين، وإمّا معرفة إمام الزّمان ومدخليّتها في الإيمان، فلـمّا تواتر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة، وما قيل: من أنّ المراد بالأوّل هو الله تعالى فلا يخفى ما فيه.

٣١٠

٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق فقال أنّ الله عزّ وجلَّ بعث محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الناس أجمعين رسولاً وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمّد رسول الله واتبعه وصدقه فأنّ معرفة الإمام منا واجبة عليه ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقّهما(١) فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرّف حقّهما قال قلت فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ما

________________________________________________________

الحديث الثالث: صحيح.

قولهعليه‌السلام : فكيف تجب عليه معرفة الإمام، أيّ على الانفراد بل يجب عليه أنّ يؤمن بالله ورسوله أوّلاً ثمّ بالإمام، والغرض أنّ معرفتهما أوجب عليه بل لا سبيل له إلى معرفته إلّا بمعرفتهما، فلا ينافي أنّ يعاقب بتركها أيضاً إذا ترك الجميع، وقيل: المراد أنّه إنّما تجب عليه معرفة الإمام إذا كان قابلاً لمعرفة الله ورسوله، غير معذور في تركهما بأنّ يكون كامل العقل، فأنّه يجب عليه معرفة الإمام وإلّا فلا، لفقدان العقل الّذي هو مناط التكليف، وفيه بعد، وقيل: هذا إستدلال على وجوب معرفة الإمام على المسلمين دون غيرهم بأنّ من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يصدقّ الله ورسوله، لم تكن معرفة الإمام مطلوبة منه لأنّ معرفة الإمام للتعريف وتبيين ما جاء به الرسول لصدقه ورده إليه، والتسليم والانقياد له، واجتماع كلمة المسلمين وكونهم جماعة ليظهروا باتفاقهم على غيرهم، فلم تكن مطلوبة من غيرهم.

ولعلّ المراد أنّ معرفة الإمام مطلوبة لا لذاتها بل لحفظ الشريعة والاقتداء به فيها، فوجوبها بالحقيقة على المؤمن بالله وبرسوله، فأنّ المطلوب من غير المؤمن أنّ يؤمن بالله وبرسوله ثمّ إذا أسلم فعليه أنّ يعرف الإمام ويطيعه.

قوله: فما تقول فيمن يؤمن « إلخ » لعلّه إنّما أعاد السؤال طلباً للتأكيد والتنصيص أو ذكره تعجّباً وإستبعاداً، وقيل: سؤال عن أنّه إذا كان المؤمن مصدقاً للرسول في

__________________

(١) في الموضعين عطف على المنفي.

٣١١

أنزل الله ، يجب على أولئك حقّ معرفتكم ؟ قال :نعم أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً ؟ قلت : بلى قال : أترى أنّ الله هو الّذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلّا الشيطان ، لا والله ما ألهم المؤمنين حقّنا إلّا الله عزّ وجلّ.

٤ - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إنّما يعرف الله عزّ وجلَّ ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عزّ وجلَّ ولا يعرف الإمام منّا أهل

________________________________________________________

جميع ما أنزل الله أي مفصّلاً، أيّ حاجة له في الإمام؟

وقولهعليه‌السلام : أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟ إشارة إلى جهة احتياجهم إلى الإمام بعد تصديقهم النبي في جميع ما أنزل الله، وهو أنّ هؤلاء العارفين من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أضلهم الشيطان حتّى أطاعوا فلاناً وفلاناً وانقادوا إليهم، واتّخذوهم أئمة فانجر إلى ما انجر إليه من الظّلم والطّغيان والضّلال والعصيان، فالمصدقّ للنبي في جميع ما أنزل الله ليس يأمن من الشيطان وإضلاله، فيحتاج إلى الإمام لرفع الأوهام والشبه الفاسدة الّتي يلقيها الشيطان في أذهانهم، وتستحسنها نفوسهم على وفق أهويتها الباطلة وأمانيها الفاسدة.

أقول: ويحتمل أن يكون المراد أنّ المخالفين أيضاً قائلون بوجوب معرفة الإمام فاعتقدوا لذلك بإمأمّة هؤلاء، وأنّ أخطأوا في تعيين الإمام، أو المعنى أنهم لـمّا تفطنوا بوجوب الخليفة وتمكنوا من معرفته، فما المانع لهم من الاهتداء لـمّا هو الحقّ فيه؟ ليس المانع إلّا الشيطان لأنّ الله عزّ وجلَّ أقدرهم على ذلك وأعطاهم آلة المعرفة، فوجب عليهم تحصيل معرفة الإمام.

الحديث الرابع: مختلف فيه.

« إنّما يعرف الله ويعبده » أيّ معرفة وعبادة صحيحتين « من عرف الله وعرف إمامه » أيّ من جمع بين المعرفتين فمعرفة الله بدون معرفة الإمام كلا معرفة والعبادة بدون معرفتهما باطلة « ويعرف الإمام » الواو للحال عن المنفيّ أو النفي، داخل على

٣١٢

البيت فإنّما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالاً.

٥ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن فضالة بن أيوب، عن معاًوية بن وهب، عن ذريح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأئمة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إماماً ثمّ كان الحسنعليه‌السلام إماماً ثمّ كان الحسينعليه‌السلام إماماً ثمّ كان عليّ بن الحسين إماماً ثمّ كان محمّد بن عليّ إماماً ، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ قال قلت ثمّ أنت جعلت فداك فأعدتها عليه ثلاث مرات فقال لي إني إنّما حدّثتك لتكون

________________________________________________________

مجموع المعرفتين « فإنّما يعرف » ويعبد « غير الله » إذ مع عدم معرفة الله يعرف ويعبد من يكون مطابق معرفته وهو غير الله، ومع عدم معرفة الإمام يعرف ويعبد إلها لا يكون حكيماً ولا رؤوفاً رحيماً بعباده وهو غير الله، مع أنّه لا يمكن معرفة الله إلّا بمعرفة الإمام وأخذ معرفة الله عنه.

الحديث الخامس: ضعيف.

قوله: قلت ثمّ أنت؟ تصديق أو استفهام، والسّكوت على الأوّل تقرير، وعلي الثاني إمّا للتقيّة أو لأمر آخر.

قوله: إنّي إنّما حدَّثتك، يحتمل أنّ يكون الغرض الامتنان عليه بأنّك بعد معرفة ذلك صرت من شيعتنا وهم الشهداء كما قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِندّ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ »(١) وقال: «وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمّة وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ »(٢) أو الغرض نهيه عن الإذاعة، أيّ إنّما أخبرتك لتكون من المؤمنين لا لأنّ تذيع وترده علي، أو تحريصه على التبليغ والتبيين عندّ عدم التقيّة، فأنّه إذا فعل ذلك كان من شهداء الله على خلقه تنبيهاً لهم، أو المعنى إنّي إنّما أخبرتك لتكون شاهداً لي عندّ الله بأنّي بلغت ذلك أو

__________________

(١) سورة الحديد: ١٩.

(٢) سورة البقرة: ١٤٣.

٣١٣

من شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه.

٦ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه عمّن ذكره، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنّكم لا تكونون صالحين حتّى تعرفوا ولا تعرفوا حتّى تصدّقوا ولا تصدّقوا حتّى تسلّموا أبواباً أربعة لا يصلح.

________________________________________________________

شاهداً لله ببيأنّه للخلق على لساننا.

الحديث السادس: ضعيف وسيأتي بأدنى اختلاف في كتاب الإيمان والكفر بهذا السنّد.

« إنّكم لا تكونون صالحين » أي لا صلاح ولا نجاة ولا قبول عندّ الله إلّا بالمعرفة، إذ لا صلاح إلّا بالعبادة لمن يستحق أنّ يعبد، ولا عبادة إلّا بالمعرفة، « ولا تعرفوا » بصيغة النهي ومعناه النفي، والظاهر « ولا تعرفون » كما فيما سيأتي، أيّ لا معرفة إلّا بالتصديق لله ولرسوله وللحججعليهم‌السلام ، ولا تصديق إلّا بالتّسليم والرّضا بما من جانب المصدقّ به أعني الأبواب الأربعة، وقيل: المراد بالتسليم الانقياد للأئمةعليهم‌السلام والرّضا بما يصدر منهم « وأبوابا » منصوب بتقدير: ألزموا، أو خذوا، أو اعلموا.

وفي الأبواب الأربعة وجوه: « الأوّل » ما سمعته من الوالدقدس‌سره وهو أنّها إشارة إلى الأربعة المذكورة في الآية الآتية، أيّ التوبة، والإيمان، والعمل الصّالح، والاهتداء بولاية أهل البيتعليهم‌السلام ، وأصحاب الثلاثة هم التاركون للرابعة، مع أنّهم أصحاب الثلاثة على وجه آخر أيضاً لقولهم بخلافة الخلفاء الثلاثة.

الثاني: أن يكون المراد بها الأربعة الذين كانوا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكساء فحمل الثلاثة عليّ الخلفاء أنسب.

الثالث: أنّ يكون المراد بالأربعة الأصول الخمسة، بجعل العدل داخلا في التوحيد، فأنّه يرجع إلى صفاته تعالى، وبالثلاثة ما سوى الإمامة.

الرابع: أنّ أحد الأربعة ما يتعلّق بمعرفة الله تعالى وتصديقه، وثانيها ما يتعلّق بتصديق رسوله، وثالثها ما يتعلّق بموالاة ولي الأمرّ من أهل البيتعليهم‌السلام ، و

٣١٤

أوّلها إلّا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاهواتيهاً بعيدا أنّ الله تبارك وتعالى لا يقبل إلّا العمل الصالح ولا يقبل الله إلّا الوفاء بالشروط والعهود فمن وفى لله عزّ وجلَّ بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده ، إنَّ الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون فقال «وَإِنِّي

________________________________________________________

رابعها ما يتعلّق بالبراءة من أعدائهم.

الخامس: أنّ يكون المراد بها المذكورات في أوّل الخبر من الصّلاح والمعرفة، وهي معرفة الله، والتصديق، أيّ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والتسليم أيّ الرّضا والطّاعة والانقياد لوليّ الله وحججه.

« لا يصلح أوّلها » المراد إمّا الأوّل والآخر الحقيقيّين أو الأعمّ منهما ومن الإضافيّين، أي لا يتمّ كلّ سابق إلّا بلا حقه، وتطبيقهما على كلّ من المعاني ظاهر « ضل أصحاب الثلاثة » أيّ الذين يرون الاكتفاء بالثلاثة الأوّل من الأربعة، والغناء عن الرابع، « وتاهوا » أيّ ضلوا « تيها بعيدا » عن الحقّ أو عن العقل « أنّ الله لا يقبل إلّا العمل الصالح » أيّ إنّما يقبل من الأعمال العمل الصالح فعليكم أنّ تكونوا صالحين بالإتيان به على الوجوب المطلوب الّذي بالخروج عنه يخرج عن الصلاح، وإنّما يقبل الله ما يكون الإتيان به وفاء بالشروط الّتي شرطها على عباده، والعهود الّتي عهد إليهم بها « فمن وفي لله تعالى بشرطه » عليه « واستعمل » فيما سيأتي واستكمل « ما وصف في عهده » إليه « نال ما عنده » من الثواب على الأعمال الصالحة المقبولة المأتي بها على وجه يتحفظ به صلاحها، ومن أخل بشيء منها لم يصحّ عمله ولم يقبل منه ما فعله، ولم ينل ما عندّ الله من الثواب، واستحق الخذلأنّ والعقاب، فلا تكونون صالحين إلّا بالوفاء بما شرط عليكم وعهد إليكم من المعرفة والتصديق والتسليم، أو الأربعة المذكورة في الآية أو غيرهما ممّا تقدم، فهذا القول توضيح وتبيين لـمّا سبقه.

وقوله: « إنّ الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى » إلخ، بيان للشرط و

٣١٥

لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً ثمّ اهْتَدى »(١) وقال «إنّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »(٢) فمن اتّقى الله فيما أمره لقي الله مؤمناً بما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله هيهات هيهات فات قومٌ وماتوا قبل أنّ يهتدوا وظنّوا أنّهم آمنوا ، وأشركوا من حيث لا يعلمون.

________________________________________________________

العهد منه سبحانه حيث قال: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ » أيّ من الكفر «وَآمَنَ » أيّ بالله وبرسوله وصدقّ الله ورسوله «وَعَمِلَ صالحاً » أيّ عملا صالحاً أمرّ به «ثمّ اهْتَدى » أيّ بعد التوبة والإيمان، والعمل بما كلّف به من الأعمال الصالحة، سلك طريق الهدي الّذي أمرّ بسلوكه من الأخذ عن الحجّة فيما يحتاج إلى أخذه، واتباع من أمرّ بمتابعته وجعل إماماً على المسلمين بإعلام من الله ورسوله، وفي الدلالة على تأخر الاهتداء عن التوبة والإيمان والعمل الصالح وانفصاله عنها بقوله، ثمّ أشار إلى أنّ المراد بالاهتداء فيما يجب بعدها، وإنّما الواجب بعدها ما يجب بعد زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من المراجعة في المعاًرف الإلهية والأحكام الشرعية إلى المنصوب لذلك من جانب الله واتباعه في أوامره ونواهيه الشرعية، وحيث قال: «إنّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » أيّ إنّما نتقبل الأعمال الصالحة من الطاعات والعبادات من المتقين.

ولا يخفى دلالته على مغايرة التقوى للإتيان بها والتقوى المغايرة للإتيان بها أخذها عن مأخذها والتجنب عن الأخذ عن غيره، والدخول من غير الباب، وتشريك الطواغيت له سبحانه في الأعمال والعبادات، كما قال تعالى في آية أخرى: «يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ »(٣) .

« هيهات » تأكيد لقوله: ضلّ أصحاب الثلاثة، وهو اسم فعل بمعنى بعد « وأشركوا من حيث لا يعلمون » حيث أشركوا مع الإمام المنصوب من قبل الله الطّواغيت والفراعنة، وقد أشير إلى ذلك في آيات كثيرة نحو قوله تعالى «وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ »(٤) وقوله

__________________

(١) سورة طه: ٨٥.

(٢) سورة المائدة: ٣١.

(٣) سورة التوبة: ١١٩.

(٤) سورة الأعراف: ٣٠.

٣١٦

إنّه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمرّ لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما أنزل من عندّ الله عزّ وجلَّ خُذُوا زِينَتَكُمْ

________________________________________________________

عزّ وجل: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ »(١) .

« أنّه من أتى البيوت » إشارة إلى تأويل قوله تعالى «وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها »(٢) وأنّ المراد بها بيوت العلم والحكمة، وبالأبواب الأوصياءعليهم‌السلام لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا مدينة العلم أو الحكمة وعليّ بابها.

« وصل الله » إلخ، إشارة إلى قوله تعالى «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمرّ مِنْكُمْ »(٣) حيث لم يفصل ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمرّ منكم، مع تكراره في السابق للدلالة على أنهما تكليف واحد، متعلّق بأحدهما، ففي زمان الرسول يتعلّق بالرسول، وبعدّه يتعلّق بولي الأمر، ودليل على أنّ المراد بأولى الأمرّ ليس أمراء السرايا ونحوهم كما توهمه المخالفون، إذ لا ريب أنّه تعالى لا يحكم بطاعة غير المعصوم عموما، وطاعة رسوله بطاعته على الوجه السابق في قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ »(٤) وقوله سبحانه: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ »(٥) أو مطلقاً في آية أولي الأمرّ أيضاً، فلا يكون عدم تكرار « أطيعوا » منظورا في الأوّل أيضاً، ويحتمل أنّ يكون المراد بوصل طاعة ولي الأمرّ بطاعة الرّسول إدخالها فيه، وجعل كلّ منهما مشروطاً بالآخر، وكذا وصل طاعة الرّسول بطاعة الله، وهذا نوع من الإستدلال أشارواعليهم‌السلام إليه في مواضع كاشتراط قبول الصلاة بإيتاء الزكاة، حيث قرنهما الله في الآيات، والإيمان بالأعمال الصالحة لذلك.

« وهو » أيّ طاعة ولاة الأمرّ « الإقرار بما أنزل » بصيغة المجهول « من عندّ الله عزّ وجلَّ » في الآيات الآتية أو السابقة أو الأعمّ، وعلى الوسط «خُذُوا زِينَتَكُمْ » اقتباس من الآية دلالة على أنّ المراد بالزينة معرفة الإمام وولايته، وبالمسجد الصلاة أو

__________________

(١) سورة التوبة: ٣١.

(٢) سورة البقرة: ١٨٩.

(٣) سورة النساء: ٥٩.

(٤) سورة الأنفال: ٢٠.

(٥) سورة النساء: ٨٠.

٣١٧

عِندّ كلّ مَسْجِدٍ والتمسوا البيوت الّتي « أَذِنَ اللهُ أنّ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » فأنّه أخبركم أنّهم رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ أنّ الله قد استخلص الرسل لأمره ثمّ استخلصهم

________________________________________________________

مطلق العبادة، وقد ورد في بعض الرّوايات تأويل الزينة باللّباس وبثياب التجمّل وبالسّواك، والجمع بينها بأنّ الزينة شاملة لكلّ ما يزيّن به الإنسان روحه وبدنه، لقبول العبادة وكمالها، فزينة الرّوح والنّفس بالعقائد والأخلاق الحسنة، والبدن بما ذكر.

« والتمسوا البيوت » أيّ اطلبوها، ويدّل على أنّ المراد بالبيوت بيوت الأئمّةعليهم‌السلام الصوريّة أو المعنويّة، فأنّه قد ورد أنّه ليس المراد بها البيوت المبنية بالطين والمدر « فأنّه أخبركم » تعليل لكون المراد بها بيوتهم بأنّ الله تعالى وصف أهل تلك البيوت بصفات يخصهم، حيث قال: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ » فضمير أنّهم راجع إلى أهل البيوت بقرينة المقام، وتفسير البيوت بالأئمّةعليهم‌السلام ، فإنّهم منازل نور الله، وجعل كلمة « في » في قوله « فيها » للسببيّة، وتفسير الرجال بأصحابهم الملتمسين للبيوت بعيد.

«لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ » أيّ اشتراء فأنّ أصل التاجر الحاذق بالأمر، والحذق إنّما يحتاج إليه كثيراً في الشراء، لأنّ الأوّل اشتراء مجهول بمعلوم، والثاني بيع معلوم بمعلوم، ربّما تولاه من لا بصيرة له وضرر ولا بيع الترقي فيه، باعتبار أنّ البيع أهم عندّ التجار من الاشتراء، لأنّ الأوّل اتّفاقيّ والثاني باختيارهم «يَخافُونَ يَوْماً » أيّ عذاب يوم «تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ » ظهرا لبطن، ومن جانب إلى جانب، كتقلّب الحيّة على الرّمضاء، وذلك لشدّة مصائبه وعظم نوائبه.

« أنّ الله قد استخلص الرسّل لأمره » قال الجوهري: استخلصه لنفسه استخصّه « انتهى » أيّ جعلهم خالصين عن الأغراض الدنيويّة والعلائق البدنيّة، مخصوصين برسالته لأمرّ التبليغ والإنذار وهداية الخلق « ثمّ استخلصهم » أيّ ولاة الأمر المتقدّم

٣١٨

مصّدقين بذلك في نذره فقال «وَإنّ مِنْ أمّة إلّا خَلافِيها نَذِيرٌ »(١) تاه من جهل ،واهتدى من أبصر وعقل.

________________________________________________________

ذكرهم « مصدّقين بذلك » الأمرّ الّذي بعث به الرّسول كائنين « في » جملة « نذره » فأنّ النذير يشمل النبيّ والإمام كما قال تعالى: «وَأنّ مِنْ أمّة » أيّ طائفة وأهل عصر وزمان «إلّا خَلا » أيّ مضي «فِيها نَذِيرٌ » ويحتمل أنّ يكون « بذلك » متعلّقاً بقوله: استخلصهم، لا صلة للتصديق، ويكون إشارة إلى الأمر، أيّ بسبب الأمرّ الّذي بعث له الأنبياء وهو تكميل الخلق وهدايتهم.

ويحتمل أنّ يكون على الأوّل النذر مصدراً بمعنى الإنذار كما قيل في قوله تعالى: «فَكَيْفَ كان عَذابِي وَنُذُرِ »(٢) أيّ إنذاري، فكلمة « في » للتعليل، والظرف متعلّق باستخلصهم.

ويحتمل أيضاً أنّ يكون الضّمير في قولهعليه‌السلام : استخلصهم، راجعاً إلى الأنبياء أيضاً، فالمراد بالنذر الأوصياء، أيّ استخلصهم أوّلاً لأمرّ تبليغ الشرائع، ثمّ استخلصهم مصدّقين لله بذلك، أيّ بالأمرّ الّذي أمروا بتبليغه في نذره بعدهم، وهم الأوصياء، أو المراد أنّه استخلصهم أوّلاً لعبادته وقربه، ثمّ لـمّا أكملهم استخصهم لإنذاره ورسالته وقيل: هذا تعليل لـمّا سبق حيث أمرهم بالتماس البيوت ومعرفتها ومعرفة أهلها، ثمّ قال: وذلك غير متعسر عليكم، فأنّه تعالى أخبركم أنهم رجالا لا تُلْهِيهِمْ « إلخ » وليس هذا وصفا للرّسل، فإنهم إنّما يوصفون بالرسالة وتبليغ الأمرّ والإنذار، فأنّ الله قد استخلصهم واستخصّهم لأمره وتبليغه والرسالة فيه، وبعد تصديقهم بذلك استخصّهم في نذره كما قال تعالى: «وَأنّ مِنْ أمّة إلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ » أيّ مضى وأرسل، فالتعبير اللائق بهم الرسول والنذير، فقوله تعالى: «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ » تعبير عن غيرهم وهم ولاة الأمرّ « انتهى » ولا يخفى ما فيه من التعسّف.

« تاه » أيّ تحير وضل عن إمام زمانه « من جهل » الكتاب والسنة « واهتدى » إلى الإمام « من أبصر » بعين قلبه طريق النجاة « وعقل » وفهم ما نزل على الرّسل، ثمّ بيّنعليه‌السلام أنّ الإبصار الّذي يوجب الهداية ما هو بأبصار القلوب لا بأبصار العيون بقوله

__________________

(١) سورة الفاطر: ٢٢.

(٢) سورة القمر: ١٦.

٣١٩

إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول «فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتي فِي الصُّدُورِ »(١) وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عندّ الله واتبعوا آثار الهدى فإنهم علامات الأمانة والتقى واعلموا أنّه لو أنكر رجلَّ عيسى ابن مريمعليه‌السلام وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن اقتصّوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار

________________________________________________________

تعالى: «فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ » الضمير في أنّها للقصّة، أو مبهم يفسّره الأبصار، وفي « تعمى » راجع إليه، أو الظاهر أقيم مقامه، أيّ ليس الخلل في مشاعرهم، وإنّما ألفت عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليد، وذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز وفضل التنبيه على أنّ العمى الحقيقي ليس المتعارف الّذي يخص البصر.

ثمّ بينعليه‌السلام أنّ الاهتداء لا يكون إلّا بأبصار القلب والتميز بين الحقّ والباطل، ولا يكون ذلك الإبصار إلّا بالتدبر والتفكر في الآيات والأخبار « اتبعوا رسول الله » فذلكة للبحث ونتيجة لـمّا سبق، و « آثار الهدى » الأئمةعليهم‌السلام ، فإنهم علأمّة الهداية أو الدلائل الدّالة على إمامتهم ووجوب متابعتهم « فإنهم علامات الأمانة » أيّ المتصفون بها، أو بأقوالهم وأفعالهم تعلّم أحكام الأمانة والتقوى، ثمّ بينعليه‌السلام وجوب الإقرار بجميع الأئمةعليهم‌السلام ، واشتراط الإيمان به بأنّه لو أقر رجلَّ بجميع الأنبياء وأنكر واحداً منهم لم ينفعه إيمأنّه كما قال تعالى: «لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحدّ مِنْ رُسُلِهِ »(٢) فكذلك من أنكر واحداً من الأئمةعليهم‌السلام لم ينفعه إقراره بسائر الأنبياء والأوصياءعليهم‌السلام ، لأنّ كلمة الأنبياء والأوصياء متفقة، وكلّ منهم مصدقّ بمن سواهم، فإنكار واحد منهم إنكار للجميع.

« اقتصوا الطريق » يقال: قص أثره واقتصه إلى اتبعه، أيّ اتبعوا طريق الشيعة والدين، أو اتبعوا أثر من تجب متابعته في طريق الدين بطلب المنار الّذي به يعلم الطريق وهو الإمام، والمنار بفتح الميم: محل النور الّذي ينصب على الطريق ليهتدي به الضالون في الظلمات « والتمسوا » أيّ اطلبوا « من وراء الحجب » أيّ حجب الشكوك

__________________

(١) سورة الأنبياء: ٤٦.

(٢) سورة البقرة: ٢٨٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462