مرآة العقول الجزء ٢

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 462

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 462 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66855 / تحميل: 5313
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »(١) فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب قال: قال: الله تبارك وتعالى: «فَأنّ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إنّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممّن اتَّبَعَ هَواهُ »(٢)

( باب )

( أنّ من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة عليهم‌السلام )

١ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، عن سعد، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزّ وجل: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ »(٣) قال: أبو جعفرعليه‌السلام إنّما نحن «الَّذِينَ يَعْلَمُونَ » و «الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » عدونا وشيعتنا «أُولُوا الْأَلْبابِ ».

٢ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله عزّ وجلَّ «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ

________________________________________________________

قومهم إذا رجع النافرون إليهم، فتدلّ على أنّ الجهاد واجب كفائي.

« قال: » أيّ كتب « قال: الله تبارك وتعالى » لعلّهعليه‌السلام فسّر الآية بعدم وجوب التبليغ عندّ اليأس من التأثير كما هو الظاهر من سياقها، والحاصل أنّ عدم الجواب للتقيّة والمصلحة، وقيل: لعلّ المراد أنّه لو كنّا نجيبكم عن كلّ ما سألتم فربّما يكون في بعض ذلك ما لا تستجيبونا فيه، فتكونون من أهل هذه الآية، فالأوّلى بحالكم إلّا نجيبكم إلّا فيما نعلم أنكم تستجيبونا فيه.

باب أنّ من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة صلوات الله عليهم

الحديث الأوّل: مجهول.

الحديث الثاني: صحيح.

«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ » الاستفهام للإنكار والمراد يعلمون كلّ ما تحتاج إليه

__________________

(١) سورة التوبة: ١٢٣.

(٢) سورة القصص: ٥٠.

(٣) سورة الزمر: ٩.

٤٤١

لا يَعْلَمُونَ إنّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ » قال: نحن الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وعدوُّنا الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وشيعتنا أُولُوا الْأَلْبابِ.

( باب )

( أن الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم‌السلام )

١ - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أيّوب بن الحرّ وعمران بن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: نحن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ونحن نعلم تأويله.

________________________________________________________

الأمّة «وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » جميع ذلك «إنّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ » أيّ أصحاب العقول السليمة، فإنّهم يعلمون فضل أهل العلم على غيرهم، ومصداقهم الشيعة، لأنهم اختاروا إمأمّة الأعلم وفضلوه على غيره، وبالجملة هذه الآية تدلّ على إمأمّة أئمّتناعليهم‌السلام ، إذ تدلُّ على أنّ مناط الفضل ومعياره العلم، ولا ريب في أنّ أئمّتناعليهم‌السلام في كلّ عصر كانوا أعلم من المدّعين للخلافة من غيرهم.

باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمةعليهم‌السلام

الحديث الأوّل:(١)

«نحن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » إشارة إلى قوله سبحانه: «هُوَ الّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ « أيّ أصله »وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ » واختلف في تفسير المحكم والمتشابه، فقيل: المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة، والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتّى يقرن به ما يدّل على المراد منه لالتباسه، وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجهاً واحداً، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداً، وقيل: المحكم ما يعلم تعيين تأويله، والمتشابه ما لم يعلم تعيين تأويله كقيام السّاعة.

قال: تعالى: «فَأمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ » أي ميل عن الحقّ «فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ

__________________

(١) كذا في النسخ.

٤٤٢

٢ - عليُّ بن محمّد، عن عبد الله بن علي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن بريد بن معااوية، عن أحدهماعليهما‌السلام في قول الله عزّ وجل: «وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ »(١) فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله عزّ وجلَّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل

________________________________________________________

مِنْهُ » أي يحتجّون به على باطلهم «ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ » أي لطلب الضّلال والإضلال وإفساد الدين على الناس، وروي عن الصّادقعليه‌السلام أنّ الفتنة هي الكفر «وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ » أيّ ولطلب تأويله على خلاف الحق.

«وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » قال: الطبرسيّرحمه‌الله : أيّ الثابتون في العلم، الضابطون له المتقنون فيه، واختلف في نظمه وحكمه على قولين: « أحدهما » أنّ الراسخون معطوف على الله بالواو على معنى أنّ تأويل المتشابه لا يعلمه إلّا الله وإلّا الراسخون في العلم، فإنهم يعلمونه « ويقولون » على هذا في موضع النصب على الحال، وتقديره قائلين «آمَنَّا بِهِ كلّ مِنْ عِندّ ربّنا » وهذا قول ابن عباس ومجاهد والربيع ومحمّد بن جعفر بن الزبير، واختيار أبي مسلم، وهو المروي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والقول الآخر: أنّ الواو في قوله «وَالرَّاسِخُونَ » واو الاستئناف فعلى هذا القول يكون تأويل المتشابه لا يعلمه إلّا الله تعالى، والوقف عندّ قوله: «إلّا اللهُ » ويبتدأ بـ «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ » فيكون مبتدأ وخبرا، وهؤلاء يقولون أنّ الراسخين لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به «كلّ مِنْ عِندّ ربّنا » معناه المحكم والمتشابه جميعاً من عندّ ربنا، «وَما يَذَّكَّرُ » أيّ وما يتفكر في آيات الله ولا يرد المتشابه إلى المحكم «إلّا أُولُوا الْأَلْبابِ » أيّ ذوو العقول.

الحديث الثاني: ضعيف.

« من التّنزيل » أي المدلول المطابقي أو التضمّني، والتأويل أيّ المعنى الالتزامي، ما يوافق ظاهر اللفظ، والتأويل ما يصرف إليه اللفظ لقرينة أو دليل عقليّ أو نقليّ،

__________________

(١) سورة آل عمران: ٦.

٤٤٣

عليه شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله إذا قال: العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله: «يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كلّ مِنْ عِندّ ربّنا » والقران خاصٌّ وعامٌ ومحكم ومتشابهٌ وناسخٌ ومنسوخٌ ، فالراسخون في العلم يعلمونه.

________________________________________________________

«وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » مبتدأ وجملة الشرط والجزاء خبره، وقيل: قوله: فأجابهم خبر، وفيه بعد لخلو الشرط عن الجزاء إلّا بتقدير، والمراد بالذين لا يعلمون الشيعة، أيّ الشيعة والمؤمنون.

« إذا قال: العالم » أيّ الإمامعليه‌السلام « فيه »(١) أيّ في القران وفي تأويل المتشابه، وفي بعض النسخ « فيهم » أيّ الإمام الّذي بين أظهركم، فالظرف حال عن العالم « بعلم » أيّ بالعلم الّذي أعطاه الله وخصّه به «يَقُولُونَ » أيّ الشيعة في جواب الإمام بعد ما سمعوا التأويل منه «آمَنَّا بِهِ » فالضمير في قوله: فأجابهم راجع إلى الراسّخين، أيّ أجابهم من قبل الشيعة، ويحتمل إرجاعه إلى الشيعة على طريقة الحذف والإيصال أيّ أجاب لهم، وقيل: معنى فأجابهم: قبل قولهم ومدحهم، فالضّمير راجع إلى الشيعة.

وفي بعض النسخ « والّذين يعلمون » بدون حرف النفي، أيّ الذين يعلمون من الشيعة بتعليم الإمام والأوّل أصوب، وقيل على الأوّل: الذين عطف على « أوصيائه من بعده » بتقدير والذين لا يعلمون تأويله يعلمونه كلّه « فيهم » حال للعالم، والمراد أنّ الشيعة الإماميّة يعلمون تأويل ما تشابه كله بشرطين: « الأوّل » أنّ يكون الإمام العالم حاضرا فيهم لا غائباً عنهم، فأنّ الغائب لا يفيد قوله العلم إلّا إذا تواتر، وقلـمّا يكون « والثاني » أنّ يعلمهم الإمام العالم بأنّ لا يكون كلامه في تأويل ما تشابه عن تقية، وقوله: فأجابهم الله لإفادة أنّ جملة يقولون استئناف بياني لجواب سؤال مقدّر، ولا يخفى ما فيه.

__________________

(١) هذا التفسير على ما في بعض النسخ وفي المتن « فيهم ».

٤٤٤

٣ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أمير المؤمنين والأئمة من بعدهعليهم‌السلام .

( باب )

( أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم )

١ - أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصيّر قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في هذه الآية «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ »(١) فأومأ بيده إلى صدره.

________________________________________________________

الحديث الثالث: ضعيف.

« أمير المؤمنين » أي بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

باب أن الأئمة ( ع ) قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم

الحديث الأوّل: ضعيف.

«بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ » قال: الطبرسيّقدس‌سره : يعنّي أنّ القران دلالات واضحات في صدور العلماء وهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنون به، لأنّهم حفظوه ووعوه ورسخ معناه في قلوبهم، وقيل: هم الأئمة من آل محمّدعليهم‌السلام عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وقيل: أنّ « هو » كناية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أيّ أنّه في كونه أميّاً لا يقرأ ولا يكتب «آياتٌ بَيِّناتٌ » في صدور العلماء من أهل الكتاب لأنّه منعوت في كتبهم بهذه الصّفة، انتهى.

« فأومأ بيده إلى صدره » الإيماء للإشارة إلى أنّ المراد بالذين أوتوا العلم الأئمّة الذين أنا منهمعليهم‌السلام ، فالمراد بالعلم علم جميع القران ظهره وبطنه ومحكمه ومتشابهه، بحيث لا يذهب عنهم بسهو ولا نسيان.

__________________

(١) سورة العنكبوت: ٤٨.

٤٤٥

الحديث الثاني: ضعيف.

٢ - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلَّ «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ » قال: هم الأئمةعليهم‌السلام .

٣ - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصيّر قال: قال: أبو جعفرعليه‌السلام في هذه الآية «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ » ثمّ قال: إمّا والله يا أبا محمّد ما قال: بين دفّتي المصحف ؟ قلت من هم جعلت فداك قال: من عسى أنّ يكونوا غيرنا؟

________________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

« قال: أبو جعفرعليه‌السلام هذه الآية » أيّ قرأها، وفي بعض النسخ « في هذه » أيّ قرئها وفسّرها.

قولهعليه‌السلام : « إمّا والله » إمّا بالتخفيف حرف استفتاح، وأبو محمّد كنية أخرى لأبي بصير، وكلمة « ما » في قوله: « ما قال: » نافية أيّ لم يقل أنّ الآيات بين دفّتي المصحف أيّ جلديه الذين يحفظان أوراقه، بل قال: في صدور الذين أوتوا العلم، ليعلم أنّ للقران حملة يحفظونه عن التحريف في كلّ زمان، وهم الأئمةعليهم‌السلام ، ويحتمل على هذا أنّ يكون الظرف في قوله: « في صدور » متعلقاً بقوله « بيّنات » فاستدلّعليه‌السلام به على أنّ القران لا يفهمه غير الأئمةعليهم‌السلام ، لأنّه تعالى قال: الآيات بيّنات في صدور قوم، فلو كانت بيّنة في نفسها لـما قيّد كونها بيّنة بصدور جماعة مخصوصة.

ويحتمل أن تكون كلمة ( ما ) موصولة فيكون بيانا لمرجع ضمير ( هو ) في الآية، أيّ الّذي قال: تعالى أنّه آيات بينات هو ما بين دفتي المصحف لكنّه بعيد جدّاً.

« من عسى أن يكونوا » الاستفهام للإنكار.

٤٤٦

٤ - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد شغر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ » قال: هم الأئمّةعليهم‌السلام خاصّة.

٥ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألته عن قول الله عزّ وجل: «بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ » قال: هم الأئمّةعليهم‌السلام خاصّة.

باب

( في أنّ من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم‌السلام )

١ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد المؤمن، عن سالم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل: «ثمّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ

________________________________________________________

الحديث الرابع: صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس: مجهول.

باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم‌السلام

الحديث الأوّل(١) .

«ثمّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ » قال: الطبرسيّ (ره) أيّ القران أو التوراة أو مطلق الكتب الّذي اصطفيناه من عبادنا، قيل: هم الأنبياء وقيل: هم علماء أمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمروي عن الباقر والصادقّعليهما‌السلام أنّهما قالا: هي لنا خاصّة وإيّانا عنا، وهذا أقرب الأقوال.

«فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ » اختلف في مرجع الضمير على قولين: « أحدهما » أنّه يعود إلى العباد واختاره المرتضىرضي‌الله‌عنه « والثاني » أنّه يعود إلى المصطفين، ويؤيده ما ورد في الحديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في الآية: أما

__________________

(١) كذا في النسخ.

٤٤٧

بِإِذْنِ اللهِ » قال: السابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف للإمام والظالم لنفسه الّذي لا يعرف الإمام.

٢ - الحسين، عن معلّى، عن الوشاء، عن عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قوله تعالى: «ثمّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا » فقال: أيّ شيء تقولون أنتم قلت نقول إنّها في الفاطميّين ؟ قال: ليس

________________________________________________________

السابق فيدخل الجنّة بغير حساب، وإمّا المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وإمّا الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثمّ يدخل الجنة، فهم الذين قالوا «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ »(١) .

وروى أصحابنا عن زياد بن المنذر عن أبي جعفرعليه‌السلام إمّا الظالم لنفسه منا فهو عمل عملا صالحاً وآخر سيئا، وإمّا المقتصد فهو المتعبد المجتهد، وإمّا السابق بالخيرات فعليّ والحسن والحسينعليهم‌السلام ، ومن قتل من آل محمّد شهيداً بإذن الله، انتهى.

والظاهر من أخبار هذا الباب وغيرها ممّا ذكرناه في كتابنا الكبير أنّ الضمائر راجعة إلى أهل البيتعليهم‌السلام وسائر الذرية الطيبة، والظالم الفاسق منهم، والمقتصد الصالح منهم، والسابق بالخيرات الإمام، ولا يدخل في تلك القسمة من لم تصح عقيدته منهم أو ادعى الامأمة بغير حق، أو الظالم من لم تصح عقيدته، والمقتصد من صحت عقيدته ولم يأت بما يخرجه عن الإيمان، فعلى هذا الضمير في قوله تعالى: «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها » راجع إلى المقتصد والسابق، لا الظالم، وعلى التقديرين المراد بالاصطفاء أنّ الله تعالى اصطفى تلك الذرية الطيبة بأنّ جعل منهم أوصياء وأئمة، لأنّه اصطفى كلا منهم، وكذا المراد بإيراث الكتاب أنّه أورثه بعضهم، وهذا شرف للكلّ أنّ لم يضيعوه.

الحديث الثاني: ضعيف.

« أيّ شيء تقولون » أيّ معشر الزيديّة القائلين بأنّ كلّ من خرج بالسيّف

__________________

(١) سورة الفاطر: ٢٩.

٤٤٨

حيث تذهب ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف فقلت فأيّ شيء الظالم لنفسه قال: الجالس في بيته لا يعرف حق الإمام والمقتصد العارف بحق الإمام والسابق بالخيرات الإمام.

٣ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن، عن أحمد بن عمرّ قال: سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلَّ «ثمّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا » الآية قال: فقال: ولد فاطمةعليها‌السلام والسابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف بالإمام والظالم لنفسه الّذي لا يعرف الإمام.

٤ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل: «الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ

________________________________________________________

من أولاد فاطمةعليها‌السلام فهو إمام مفترض الطاعة، وكان سليمان ممّن خرج مع زيد فقطعت إصبعه، ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام غيره، لكن قالوا: أنّه تاب من ذلك ورجع إلى الحقّ قبل موته، ورضي أبو عبد اللهعليه‌السلام منه بعد سخطه، وتوجع بموته.

« ليس حيث تذهب » أيّ من شموله لكلّ الفاطمييّن « من أشار بسيفه » أيّ دل الناس على إمامته جبراً بسيفه أو رفع سيفه للدعوة إلى إمامته، قال: الفيروزآبادي أشار إليه: أو ما، وأشار عليه بكذا أمره به، وأشار النار وبها: رفعها.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ولد فاطمة » أيّ هم معظمهم وأكثرهم، وإلّا فالظاهر دخول أمير - المؤمنين صلوات الله عليه فيهم.

الحديث الرابع: صحيح.

«الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ » قال: الطبرسيّ (ره) قيل: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وقيل: هم من آمن من اليهود، وقيل: هم أصحاب محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٤٩

أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ »(١) قال: هم الأئمةعليهم‌السلام .

________________________________________________________

«يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ » قال: اختلف في معناه على وجوه « أحدها » أنهم يتّبعونه يعنّي التوراة أو القران حق اتباعه، ولا يحرفونه ثمّ يعملون بحلاله ويقفون عندّ حرامه « وثانيها » أنّ المراد يصفونه حق صفته في كتبهم لمن يسألهم من الناس، وعلى هذا يكون الهاء راجعة إلى محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله « وثالثها » ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ حق تلاوته هو الوقوف عندّ ذكر الجنّة والنار، يسأل في الأوّل ويستعيذ في الأخرى « ورابعها » أنّ المراد يقرءونه حق قراءته، يرتلون ألفاظه ويفهمون معاًنيه « وخامسها » أنّ المراد يعملون حق العمل به فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكلّ عليهم إلى عالمه، «أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ » أيّ بالكتاب، وقيل: بالنبي، انتهى.

وأقول: على تفسيرهعليه‌السلام لعلّ المراد الذين أورثناهم القران لفظا ومعنى، فأنّ جميع القران عندهم وعلم جميعه مختصّ بهم، وجملة «يَتْلُونَهُ » خبر المبتدأ و «حَقَّ تِلاوَتِهِ » قراءته كما نزل به جبرئيل بدون زيادة ولا نقصان في اللفظ، ولا في حركاته وسكناته، وبدون تغيير في ترتيب نزوله مع فهم جميع معاًنيه ظهراً وبطناً، ومعلوم أنّ قراءته على الوجه المذكور مخصوص بهمعليهم‌السلام ، لـمّا سيأتي أنّه لا يجمع القران غيرهم، ولا يعلم معاًني القران إلّا هم، وهم المؤمنون به حقّاً إذ من لم يعرف جميع معاًنيه لا يؤمن به حق الإيمان.

__________________

(١) سورة البقرة: ١٢٠.

٤٥٠

باب

( أنّ الأئمة في كتاب الله إمامأنّ إمام يدعو إلى الله )

( وإمام يدعو إلى النار )

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال: لـمّا نزلت هذه الآية «يَوْمَ نَدْعُوا كلّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ »(١) قال: المسلمون : يا رسول الله ألست إمام الناس كلّهم أجمعين قال: فقال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنا رسول الله إلى الناس أجمعين ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون في الناس فيكذّبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني إلّا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء.

________________________________________________________

باب أنّ الأئمة في كتاب الله إمامأنّ إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو

إلى النار

الحديث الأوّل: صحيح.

«يَوْمَ نَدْعُوا كلّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ » قال: الطبرسيّ (ره) فيه أقوال: « أحدها » أنّ معناه نبيهم، وهذا معنى ما رواه ابن جبير عن ابن عباس، وروي أيضاً عن عليّعليه‌السلام أنّ الأئمة إمام هدى وإمام الضلالة، ورواه الوالبي عنه: بأئمتهم في الخير والشر « وثانيها » معناه بكتابهم الّذي أنزل عليهم « وثالثها » بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمتهم، ويجمع هذه الأقوال ما رواه الخاص والعام عن الرّضاعليه‌السلام بالأسانيد الصحيحة أنّه روي عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: فيه يدعى كلّ أناس بإمام زمانهم، وكتاب ربهم وسنة نبيهم « ورابعها » بكتابكم الّذي فيه أعمالهم « وخامسها » بأمهاتهم، انتهى.

« فيكذبون » على بناء التفعيل بصيغة المجهول « فهو مني » أيّ من حزبي وأعواني ومعي في الآخرة.

__________________

(١) سورة الإسراء: ٧١.

٤٥١

٢ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: أنّ الأئمة في كتاب الله عزّ وجلَّ إمامأنّ قال: الله تبارك وتعالى «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا »(١) لا بأمرّ الناس يقدمون أمرّ الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم قال: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ »(٢) يقدمون أمرهم قبل أمرّ الله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عزّ وجل.

________________________________________________________

الحديث الثاني: ضعيف كالموثق.

«وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً » أيّ يقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم يهدون الخلق إلى طريق الجنّة بأمرنا « لا بأمرّ الناس » تفسير لقوله تعالى «بِأَمْرِنا » أيّ ليس هدايتهم للناس وإمامتهم بنصب الناس وأمرهم بل هم منصوبون لذلك من قبل الله تعالى، ومأمورون بأمره، أو ليس هدايتهم بعلم مأخوذ من الناس أو بالرأي، بل بما علم من وحيٌّ الله سبحانه وإلهامه كما بينه بقوله: « يقدمون أمرّ الله قبل أمرهم » والظاهر إرجاع الضمير إلى أنفسهم كما يؤيده الفقرات الآتية، ويحتمل إرجاعه إلى الناس.

«وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ » قال: الطبرسيّقدس‌سره : هذا يحتاج إلى تأويل لأنّ ظاهره يوجب أنّه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار، كما جعل الأنبياء أئمة يدعون إلى الجنة، وهذا ما لا يقول به أحد، فالمعنى أنّه أخبر عن حالهم بذلك وحكم بأنهم كذلك، وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتعارف، ويجوز أنّ يكون المراد بذلك أنّه لـمّا أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتّى عرفوا، فكانه جعلهم كذلك، ومعنى دعائهم إلى النار أنهم يدعون إلى الأفعال الّتي يستحق بها دخول النار من الكفر والمعاًصي، انتهى.

وقوله: « خلاف » مفعول مطلق بغير اللفظ، أو مفعول له كأنهم قصدوا الخلاف.

__________________

(١) سورة المزمل: ٢١.

(٢) سورة القصص: ٤١.

٤٥٢

( باب )

( أنّ القران يهدي للإمام ) (١)

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرّضاعليه‌السلام عن قوله عزّ وجل: «وَلِكلّ جَعَلْنا مَوالِيَ ممّا تَرَكَ الْوالِدانِ

________________________________________________________

باب إلى نادر

الحديث الأوّل: صحيح.

«وَلِكلّ جَعَلْنا مَوالِيَ » فيه وجوه « الأوّل » أنّ المعنى لكلّ شيء «ممّا تَرَكَ الْوالِدأنّ وَالْأَقْرَبُونَ » من المال «جَعَلْنا مَوالِيَ » ورّاثاً يلونه ويحوزونه فمن للتبيين « الثاني » لكلّ قوم جعلناهم موالي نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون « الثالث » لكلّ أحدّ جعلنا موالي ممّا ترك أيّ وارثا، على أنّ « من » صلة موالي لأنهم في معنى الوارث، وفي « ترك » ضمير كلّ وفسّر الموالي بقوله: «الْوالِدأنّ وَالْأَقْرَبُونَ » كانه قيل: من هم؟ فقيل: «الْوالِدأنّ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » هكذا قرأ الكوفيون وقرأ الباقون « عاقدت » وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط، فقرن خبره وهو «فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » بالفاء، ويجوز أنّ يكون منصوبا على شريطة التفسير، ويجوز أنّ يعطف على « الوالدان » ويكون المضمرّ في « فآتوهم » للموالي.

قال: المفسرون: المراد بالذين عقدت مولى الموالاة، كان الرّجلَّ يعاقد الرّجلَّ فيقول دمي دمك، وهدمي هدمك، وثاري ثارك، وحربّي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتعقل عنّي وأعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، فنسخ ذلك بقوله: «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » والميراث بالمعاًقدة والمعاًهدة المسمّى بضمأنّ الجريرة منسوخ عند الشافعي مطلقاً لا إرث له، وعندنا ثابت عندّ عدم الوارث النسبي والسببي، فلا حاجة إلى القول بنسخ الآية.

__________________

(١) هذا العنوان غير موجود في بعض نسخ الكافي، ومن تفسير الشارح الباب بالنادر يظهر أيضاً أنّ نسخته كذلك.

٤٥٣

وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »(١) قال: إنّما عنى بذلك الأئمّةعليهم‌السلام بهم عقد الله عزّ وجلَّ أيمانكم

________________________________________________________

وقال: بعضهم: المعاقدة هنا هي المصاهرة، وما ذكرهعليه‌السلام في الخبر هو المتّبع، فيكون إشارة إلى إرث الإمامعليه‌السلام عندّ فقد سائر الوراث.

« بهم عقد الله عزّ وجلَّ أيمانكم » لعلّ المراد بالإيمان العهود الإيمانيّة، وعقد الحبل والعهد شدّه وأحكامه، أيّ بولايتهم والإقرار بإمامتهم شد الله عهود أيمانكم، وحكم بكونكم مؤمنين في الميثاق وفي الدنيا، فيكون بياناً لحاصل المعنى، ويكون المراد في الآية عقدت أيمانكم بولايتهم دينكم أو عقدت أيديكم بيعتهم وولايتهم.

قال: في النهاية في حديث ابن عبّاس في قوله: « والّذين عاقدت أيمانكم » المعاقدة المعاهدة، والميثاق والإيمان جمع يمين القسم أو اليد.

وقال: الطبرسيّرحمه‌الله في حجّة القراءتين، قال: أبو علي: الذكر الّذي يعود من الصلة إلى الموصول ينبغي أنّ يكون ضميرا منصوبا، فالتقدير والذين عاقدتهم أيمانكم، فجعل الإيمان في اللفظ هي المعاقدة، والمعنىّ على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان، والمعنىّ الذين عاقدت حلفهم أيمانكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فعاقدت أشبه بهذا المعنى، لأنّ لكلّ نفس(٢) من المعاقدين يمينا على المخالفة، ومن قال: عقدت أيمانكم كان المعنى عقدت حلفهم أيمانكم فحذف الحلف وأقام المضاف إليه مقامه، والذين قالوا « عاقدت » حملوا الكلام على اللفظ، لأنّ الفعل لم يسندّ إلى أصحاب الإيمان في اللفظ وإنّما أسندّ إلى الأيمان.

__________________

(١) سورة النساء: ٣٣.

(٢) وفي المصدر « لكلّ نفر ».

٤٥٤

٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى: «أنّ هذَا القران يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » قال: يهدي إلى الإمام.

( باب )

( أنّ النعمة الّتي ذكرها الله عزّ وجلَّ في كتابه الأئمة عليهم‌السلام )

١ - الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن بسطام بن مرّة، عن إسحاق بن حسّان، عن الهيثمّ بن واقد، عن عليّ بن الحسين العبدي، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال: أمير المؤمنينعليه‌السلام ما بال أقوام غيّروا سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعدلوا عن وصيّه ؟ لا يتخوّفون أنّ ينزل بهم العذاب ثمّ تلا هذه الآية: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كفراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ »(١) ثمّ قال: نحن النعمة التي

________________________________________________________

الحديث الثاني: مجهول.

«لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ » أي للملّة التي هي أقوم الملل، والطريقة الّتي هي أقوم الطرائق، وفسّر في الخبر بالإمام، لأنّه الهادي إلى تلك الملة وولايته الجزء الأخير بل الأعظم منها، وهو المبيّن لتلك الطريقة والداعي إليها، والقران يهدي إليه في آيات كثيرة كما عرفت.

باب أن النعمة التي ذكرها الله في كتابه عز وجل هم الأئمةعليهم‌السلام

الحديث الأوّل: ضعيف.

«بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كفراً » قال: الطبرسيّ (ره): يحتمل أنّ يكون المراد ألم تر إلى هؤلاء الكفّار عرفوا نعمة الله بمحمّد، أيّ عرفوا محمّدا ثمّ كفروا به، فبدلوا مكان الشكر كفراً، وروي عن الصّادقعليه‌السلام أنّه قال: نحن والله نعمة الله الّتي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز، ويحتمل أنّ يكون المراد جميع نعم الله على العموم بدّلوها

__________________

(١) سورة إبراهيم: ٣٤.

٤٥٥

أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة.

٢ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد رفعه في قول الله عزّ وجل: «فَبِأيّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانّ »:

________________________________________________________

أقبح التبديل، واختلف في المعنىّ بالآية فروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وابن عبّاس وابن جبير وغيرهم أنّ المراد بهم كفّار قريش كذّبوا نبيّهم، ونصبوا له الحرب والعداوة، وسأل رجلَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام عن هذه الآية؟ فقال: هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فإمّا بنو أمية فمتعوا إلى حين، وإمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر «وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ » أيّ أنزلوا قومهم دار الهلاك بأنّ أخرجوهم إلى بدر، وقيل: أنزلوهم دار الهلاك أيّ النار بدعائهم إلى الكفر، وقال: الزمخشري: أيّ بدلوا نعمة الله كفراً لأنّ شكرها الّذي وجب عليهم وضعوا مكأنّه كفراً، أو أنّهم بدّلوا نفس النعمة كفراً، على أنهم لـمّا كفروها سلبوها فبقوا مسلوب النعمة موصوفين بالكفر، ثمّ ذكر حديث الأفجرين عن عمرّ كما مرّ، وقال: «جَهَنَّمَ » عطف بيان لدار البوار، انتهى.

أقول: فيمكن حمل الأخبار على أنّ نعمة الله أهل البيتعليهم‌السلام ، والإقرار بولايتهم شكر تلك النعمة، فبدلوا هذا الشكر بالكفران وإنكار الولاية، أو بدلوا النعمة بالكفر أيّ بقوم هم أصول الكفر وهم أعداء أهل البيت، فتركوا ولايتهم، وقالوا بولاية أعدائهم.

الحديث الثاني: ضعيف.

«فَبِأيّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبأنّ » فأنّ قيل: الآيات السابقة على تلك الآية مشتملة على نعم مخصوصة ليس فيها ذكر النبي والوصيّ، فكيف تحمل هذه الآية عليهما.

قلت: ذكر بعض النّعم لا ينافي شمول الآلاء جميع النّعم الّتي أعظمها النّبي والوصيّ، مع أنّه قد ورد في الآيات السابقة بحسب بطونها بهمعليهم‌السلام أيضاً كما روي

٤٥٦

أبالنبيّ أم بالوصيّ تكذبان ؟ نزلت في الرحمن.

٣ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الهيثمّ بن واقد، عن أبي يوسف البزّاز قال: تلا أبو عبد اللهعليه‌السلام هذه الآية «فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ » قال: أتدري ما آلاء الله قلت لا قال: هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا.

________________________________________________________

عن الرّضاعليه‌السلام في قوله تعالى: «الرَّحْمنُ عَلَّمَ القران خَلَقَ الإنسان » قال: ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: الرّاوي: قلت: «عَلَّمَهُ البيان »؟ قال: علّمه بيان كلّ شيء يحتاج الناس إليه، وفسّرعليه‌السلام «النَّجْمُ » بالرسول «وَالشَّجَرُ » بالأئمةعليهم‌السلام وقال:عليه‌السلام : « السماء » رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « والميزان » أمير المؤمنين نصبه لخلقه، قلت: «إلّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزان » قال: لا تعصوا الإمام «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ » قال: أقيموا الإمام العدل «وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزان » قال: لا تبخسوا الإمام حقه ولا تظلموه.

وقد ورد في روايات كثيرة تأويل الشمس والقمر بالرّسول وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فحمل الآلاء في تلك الآية على النبيّ والوصيّ غير بعيد.

« نزلت في الرّحمن » لعلّه من كلام الرّاوي.

الحديث الثالث: ضعيف.

« واذكروا آلاء الله » هذا غير موافق لـمّا عندنا من القرآن، إذ فيه في موضع من الأعراف «فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »(١) وفي موضع آخر «فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ »(٢) وفي آل عمران وغيرها «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ » والظاهر أنّه كان بالفاء فصحّفه النّساخ « هي أعظم نعم الله » أيّ هي المقصودة بالذّات فيها، إذ الولاية أعظمها.

__________________

(١) سورة الأعراف: ٦٨.

(٢) سورة الأعراف: ٧.

٤٥٧

٤ - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كفراً » الآية قال: عنى بها قريشاً قاطبة الّذين عادوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيّة وصيّه.

________________________________________________________

الحديث الرابع: ضعيف « قاطبة » أيّ جميعاً ولا يستعمل إلّا حالاً.

٤٥٨

إلى هنا انتهى الجزء الثاني حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثالث أنّ شاء الله وأوّله: « باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام ولاة الأمرّ وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عزّ وجلَّ »

والحمد لله أوّلا وآخراً

٤٥٩

الفهرس

( باب النهي عن الجسم والصورة ) ١٠

باب صفات الذات ١٨

باب آخر وهو من الباب الأول ٢٢

(باب ) ( الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل ) ٢٤

( جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل ) ٣١

باب حدوث الأسماء ٣٣

( باب معاني الأسماء واشتقاقها ) ٤٦

( باب آخر وهو من الباب الأوّل) ( إلّا أنّ فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني الّتي تحت أسماء الله ) ( وأسماء المخلوقين ) ٥٩

( باب تأويل الصمد ) ٦٩

( باب الحركة والانتقال ) ٧٢

(في قوله الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )(١) ٧٧

( باب العرش والكرسي ) ٨١

باب الروح ٩١

باب جوامع التوحيد ٩٣

( باب النوادر ) ١٢٠

( باب البداء ) ١٣٢

( باب ) ( في أنّه لا يكون شيء في السماء والأرض إلّا بسبعة ) ١٥٨

( باب المشيئة والإرادة ) ١٦٤

( باب الابتلاء والاختبار ) ١٧٣

( باب السعادة والشقاء ) ١٧٤

باب الخير والشر ١٨٠

٤٦٠

461

462