ايضاح ترددات الشرائع الجزء ٢

ايضاح ترددات الشرائع30%

ايضاح ترددات الشرائع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 200

  • البداية
  • السابق
  • 200 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 18399 / تحميل: 5589
الحجم الحجم الحجم
ايضاح ترددات الشرائع

ايضاح ترددات الشرائع الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وأما ثانيا ، فلانها مخالفة لاصول المذهب ، ولان التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد وفاة المولى ، والمجعول له غير المولى.

وأما ثالثا ، فلان الا باق يبطل التدبير اتفاقا منا ، والرواية تتضمن أنه غير مبطل له ، وهو اختيار المتأخر محتجا بعين ما ذكرناه.

وهو ضعيف ، أما الاول فلوجود الدليل الشرعي ، وهو التمسك بالاصل والرواية التي ذكرناها. قوله « الرواية من أخبار الآحاد » قلنا : مسلم.

قوله « فلا يجوز العمل بها لما ذكرناه في أصول الفقه » قلنا : قد استدللنا على وجوب العمل بأخبار الآحاد هناك ، وأبطلنا حجة المخالف في ذلك لما فيه مقنع.

قوله « ولانها مخالفة لاصول المذهب » قلنا : ممنوع.

قوله « لان التدبير في عرف الشرع عبارة عن عتق العبد بعد موت مولاه » قلنا : ذلك باطل ، أما أولا فلعدم دليل التخصيص ، وأما ثانيا فللرواية.

قوله « وأما ثالثا فلان الإباق يبطل التدبير » قلنا : التدبير المعلق بموت المولى أو غيره ، الاول مسلم والثاني ممنوع.

قالرحمه‌الله : وفي اشتراط نية القربة في التدبير تردد ، والوجه أنه غير شرط.

أقول : منشؤه : النظر الى أن التدبير نوع من العتق ، فاشترط فيه نية القربة كالعتق ، وهو اختيار المتأخر ، قال بعد هذا : تدبير الكافر غير جائز.

والالتفات الى أن التدبير بمنزلة الوصية ، فلا يشترط فيه القربة كالوصية ، ولعله الاشبه ، ويدل عليه الروايات بالتدبير.

قالرحمه‌الله : ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره. ولو مات في حال ردته عتق المدبر ، هذا اذا كان ارتداده لا عن فطرة ، ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى ، لخروج ملكه عنه ، وفيه تردد.

٦١

أقول : منشؤه : النظر الى أن السبب المقضي وهو موت المولى قد وجد ، فيوجد معلوله ، وهو العتق عملا بالعلية ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط(١) ، بناء على القول بأن ملكه باق عليه ، وأنه لا يزول عنه بمجرد ارتداده.

والالتفات الى أن التدبير وصية فلا ينفذ فيه شي‌ء وحيث لم يحصل شي‌ء لم ينفذ العتق. أما المقدمة الاولى فاجماعية ، وأما المقدمة الثانية ، فلزوال ملكه عن جميع أمواله حالة ارتداده ، وانتقالها الى وارثه في تلك الحالة ، وهو أقرب ، فيلزم على هذا القول انعتاق ثلثه.

قالرحمه‌الله : ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر ، صح على تردد.

أقول : منشأ التردد : الشك في اشتراط القربة في التدبير ، فان قلنا باشتراطه لم يصح لتعذرها في جنبه ، وان لم نقل به وهو الاقوى صح التدبير ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف(٢) ، وحكم في المبسوط(٣) بالبطلان ، لانه نوع تصرف ، والمرتد ممنوع من التصرف اذ هو محجور عليه.

قالرحمه‌الله : ولو كان على الميت دين يستوعب التركة ، بطل التدبير وبيع المدبرون فيه ، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي ، سواء كان التدبير سابقا على الدين أو لاحقا على الاصح.

أقول : قال الشيخرحمه‌الله في النهاية : واذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين وان كان التدبير سابقا واقعا في حال صحة المولى ، لم يكن لصاحب الدين على المدبر سبيل ، عملا برواية وهب بن حفص عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) . ومثله رواية الحسن بن يقطين عن

__________________

(١) المبسوط ٦ / ١٧٣.

(٢) الخلاف ٢ / ٦٦٩.

(٣) المبسوط ٦ / ١٧٣.

(٤) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٦١ ، ح ١٢.

٦٢

أبي الحسنعليه‌السلام (١) .

وقال المتأخر : هذا غير واضح ، لانه لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية فيخرج من الثلث ، ولا يصح الا بعد قضاء الديون ، فعلى هذا التحرير والتقرير يباع العبد في الدين ويبطل التدبير على كل حال ، سواء دبره في حال السلامة أو فرارا من الدين وانما هذا خبر واحد ذكره وأورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا. والحق ما قاله المتأخر ، وعليه الفتوى.

قالرحمه‌الله : ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما ، لم يقوم عليه حصة الاخر ، ولو قيل : يقوم كان وجها. ولو دبر أحدهما ثم أعتق ، وجب عليه فك حصة الاخر. ولو أعتق صاحب الحصة القن ، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة ، على تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أصالة البراءة ، ترك العمل بها في بعض الصور فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ولان التقويم على خلاف مقتضى الدليل ، فلا يصار إليه الا بدليل ناقل ، ولان التقويم حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، وحيث لا دلالة فلا حكم ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف(٢) ، وقواه في المبسوط(٣) . ويؤيده أن الحصة المدبرة معرضة للحرية ، فلا حاجة الى تقويمها اذ لا ثمرة مهمة فيه.

والالتفات الى عموم الاخبار الدالة على وجوب التقويم على من أعتق شركا له من عبد ، وقد تقدم بعضها ، وهو الاقوى عندي ، وهو القول الاخر للشافعي.

قالرحمه‌الله : ولو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير ، وفيه اشكال.

أقول : منشؤه : النظر الى أن الاصل عدم النقض ، فلا يصار إليه الا عند وجود

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٦١ ، ح ١٣.

(٢) الخلاف ٢ / ٦٧٠.

(٣) المبسوط ٦ / ١٧٩.

٦٣

اللفظ الدال عليه صريحا ، وهو غير موجود هنا ، ولانه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها الا تقدم الكتابة على التدبير فى المسألة الاولى ، وتأخرها عنه في المسألة الثانية.

وليس ذلك صريحا في الرجوع في التدبير ، لانه كما يمكن الجمع بين الكتابة والتدبير مع تقدمها ، بأن يعتق بالكتابة مع أداء المال قبل موت المولى أو بالتدبير مع تأخر الاداء حتى يموت المولى ، فيكون عتقه متوقفا على أسبق الشيئين أداء المال أو موت المولى ، كذلك يمكن الجمع بين التدبير والكتابة مع تأخرها عنه بما ذكرناه حرفا حرفا ، فالحكم بأن احدى المسألتين مبطلة للتدبير والاخرى غير مبطلة له مع تساويهما في المنافاة له وامكان الاجتماع معه على الوجه الذي لخصناه تحكم محض.

واعلم أن الشيخ حكم في الخلاف بأن ذلك ابطال للتدبير ، ثم قال : دليلنا انا قد دللنا على أنه وصية ، واذا ثبت ذلك يثبت ما قلناه ، لان أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته(١) .

وقال في المبسوط : اذا دبر عبده أولا ثم كاتبه ، فمن قال : التدبير وصية ، قال : يكون رجوعا لانه وصية ، فهو كما لو أوصي بعبده ثم كاتبه. ومن قال : عتق بصفة قال : هو عتق بصفة ، قال : يصير مكاتبا مدبرا ، والحكم فيه كما لو كاتبه أو لا ثم دبره ، وقد مضى حرفا بحرف(٢) .

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٦٦٩ ـ ٦٧٠.

(٢) المبسوط ٦ / ١٧٥.

٦٤

فصل

( فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة )

قالرحمه‌الله . ويعتبر في الموجب البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف ، وهل يعتبر الاسلام؟ فيه تردد ، والوجه عدم الاشتراط.

أقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ »(١) ويؤيده أن الكتابة عقد معاوضة ، فيصح ايقاعها من المسلم وغيره ، كغيرها من عقود المعاوضات ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط(٢) .

والتفات الى أن الكتابة نوع ازالة رق ، فيشترط في موجبها الاسلام كالعتق ، ونمنع اشتراط الاسلام في العتق ، سلمنا لكن الذي ذكرتموه قياس ، وهو عندنا باطل ، سلمنا لكن الوصف الجامع بين المقيس عليه والمقيس وصف سلبي ، والاوصاف السلبية لا يوجب التماثل ، لما مر في هذا الكتاب.

قالرحمه‌الله : وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع ، لقوله تعالى « فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ».

__________________

(١) سورة النور : ٣٣.

(٢) المبسوط ٦ / ١٣٠.

٦٥

أقول : منشؤه : اختلاف التفسير في قوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (١) » فقال الشيخ في المبسوط(٢) والخلاف(٣) : المراد بالخير هنا الامانة والكسب وبه قال الشافعي. وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطا : هو الفقه والامانة فقط.

وقال الحسن البصري والثوري : هو الاكتساب فحسب. فعلى هذه الاقوال جميعا تصح مكاتبة الكافر ، اللهم الا أن يقال : ان الكافر ليس محلا للامانة.

وقيل : هو الدين والايمان. واختاره الراوندي والمتأخر ، فعلى هذا لا تصح مكاتبة الكافر ، ولعله الاقرب ، اذ لا يقال للكافر عرفا وان كان مكتسبا أن فيه خير.

واعلم أن الشيخرحمه‌الله في المبسوط قوى القول بالبطلان للآية السابقة ، ولقوله تعالى «وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ »(٤) أمر الله تعالى باتيانهم من الصدقة الذي هو عبارة عن مال الله ، وليس الكافر من أهلها.

قالرحمه‌الله : وفي اعتبار اتصال الاجل بالعقد تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولان الكتابة نوع معاوضة ، فلا يشترط فيها الاتصال كغيرها ، وهو قوي.

والالتفات الى أنه عقد معاوضة ، فيشترط فيها اتصال الاجل بالعقد كالاجارة وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، ونمنع اشتراط الاتصال ، سلمنا لكنه قياس وهو باطل عندنا.

قالرحمه‌الله : ولو قال : علي خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : بطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد ، وفيه تردد.

__________________

(١) سورة النور : ٣٣.

(٢) المبسوط ٦ / ١٣٠.

(٣) الخلاف ٢ / ٦٥٥ ـ ٦٥٦.

(٤) سورة النور : ٣٣.

٦٦

أقول : هذا الفرع مبني على هذه المسألة السابقة ، فكل من اعتبر الاتصال قال بالبطلان ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط(١) ، ومن لم يعتبر ذلك قال بالصحة.

قالرحمه‌الله : اذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكان ما تركه لمولاه وأولاده رقا. وان لم يكن مشروطا ، تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة.

وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ، وتحرر الاولاد وما يبقى فلهم ، والاول أشهر.

أقول : منشؤه النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب السعي ، فلا يصار إليه الا لدليل أقوى ، ولان ثبوت الاجبار على خلاف مقتضى الاصل ، فيقف ثبوته على الدليل الشرعي ، وهو قوي ، ويؤيده ما رواه ابن عطية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو خيرة الشيخ في التهذيب(٢) .

والالتفات الى أن حكم ولد المكاتب حكم أبيه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه ، ويتحرر منه بقدر ما تحرر من أبيه ،

اذا تقرر هذا فنقول : هؤلاء الاولاد بعضهم حر لا سبيل للمولى عليه ، وبعضهم مملوك له فيثبت له الولاية عليه ، فيشرع له الاجبار على السعي ، دفعا للضرر الناشي من تشقيصهم المقتضي لنقصان الولاية الثابتة له عليهم والمانع من الانتفاع الكلي بهم ، وعليه دلت ظاهر الرواية المروية عن الصادقعليه‌السلام ، وهو ظاهر كلام المتأخر

قالرحمه‌الله : اذا كان للمكاتب على مولاه مال ـ الى قوله : واذا تراضيا

__________________

(١) المبسوط ٦ / ٧٥.

(٢) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٧٣ ، ح ٢٩.

٦٧

كفى ذلك ، ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا ، سواء كان المال أثمانا أو أعواضا وفيه قول آخر بالتفصيل.

أقول : قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : لا يخلو مال الحقين من ثلاثة أحوال ، وعنى بذلك المال الذي للمكاتب على سيده والمال الذي للسيد على مكاتبه من ثلاثة أحوال : اما أن يكونا نقدين أو عرضين أو نقدا وعرضا ، فان كانا نقدين ، فلا يحتاج الى قبض الحقين معا ، بل يقبض أحدهما ماله من صاحبه ، ثم يرده عليه عوضا عماله في ذمته ، لان دفع العوض عن الدراهم والدنانير التي في الذمة يجوز.

وان كانا عوضين ، فلا بد أن يقبض أحدهما ثم يرد ما قبضه على الاخر عوضا عماله ، لان هذا العوض الذي في الذمة ثابت في أحد الحقين عن سلم ، فان المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في يده من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابه ، أو سلم غير جائز.

ثم قالرحمه‌الله : فاما اذا كان أحدهما نقدا والاخر عوضا ، فانه ان قبض صاحب النقد حقه ، لم يجز أن يدفعه عوضا عن العوض الذي في ذمته ، بل عليه تسليمه واقباضه. وان قبض صاحب العوض حقه ، جاز أن يدفعه بدلا عن النقد وعوضا عنه ، لما ذكرناه من التعليل(١) .

وأقول : معنى هذه الجملة أن المكاتب لا يجوز له أن يبيع بالثمن المؤجل لما فيه من التغرير بالمال ، ويجوز أن يبتاع بالمؤجل لانتفاء التغرير حينئذ.

اذا تقرر هذا فنقول : هذا العوض الثابت في ذمة مولاه لا يجوز أن يكون ثمن مبيع باعه اياه ، اذ هو بيع بمؤجل ، فتعين أن يكون مبيعا حالا لم يقبضه المكاتب من سيده ، وبيع ما لم يقبض غير جائز عند هذا الشيخرحمه‌الله ، ولهذا

__________________

(١) المبسوط ٦ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

٦٨

أوجب أن يقبض كل واحد منهما ماله قبل صاحبه.

قالرحمه‌الله : اذا جنى عبد المكاتب ، لم يكن له أن يفكه بالارش ، الا أن يكون فيه الغبطة له ، ولو كان المملوك أبا للمكاتب ، لم يكن له افتكاكه بالارش ولو قصر عن قيمة الأب ، لانه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقى ما لا ينتفع به ، لانه لا يتصرف في أبيه ، وفي هذا تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن صحة تصرفات المكاتب مشروطة بوجود الغبطة في كل نوع منها ، ولا غبطة في هذا النوع من التصرف ، فيكون باطلا. أما المقدمة الاولى فاجماعية.

وأما المقدمة الثانية ، فلانه ممنوع من التصرف في أبيه لو جاء أن يؤدي مال الكتابة ، فينعتق أبوه مع عتقه ، فلو سوغتا له الفك تعجلنا باتلاف مال موجود صالح للتكسب بالتصرف فيه ، واستبقينا ما لا ينتفع به عاجلا ، وفي ذلك ضرر عظيم للمولى والمكاتب أيضا ، وهو اختيار الشيخرحمه‌الله في المبسوط(١) .

والالتفات الى أنه ربما حصل في ذلك غبطة للسيد بتقدير أن يعجز المكاتب عن أداء ما عليه ، فيسترق ويسترق أبوه معه ، فيكون له الافتكاك ، ترجيحا لهذه المصلحة الظاهرة ، ولانا انما نمنعه من بعض التصرفات لتضرر المولى بها ، ولا ضرر على المولى هنا ، ولانه ان عجز عن الاداء استرقهما ، وان أدى حصل المقصود وهذا أقرب من القول الاول.

__________________

(١) المبسوط ٦ / ١٣٦.

٦٩

فصل

( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار )

قالرحمه‌الله : ولو قال : له درهم بل درهم ، لزمه واحد.

أقول : هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط(١) ، واحتج عليه بأن الظاهر من حال المتكلم بذلك أنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر أنه ليس عليه الا ذلك فيثبت عليه.

أقول : والاقوى لزوم درهمين ، لاستدعاء الاضراب المغايرة ، وهو بنص من أهل العلم أقوالهم.

قالرحمه‌الله : ولو قال : له عندي مال عظيم قبل تفسيره ولو بالقليل. وكذا لو قال : عظيم جدا كان كقوله عظيم ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن لفظة « جدا » موضوعة في اللغة للمبالغة في الكثرة ، فلا يقبل تفسيره لها الا بأقل ما يمكن حملها عليه لغة ، وللفقهاء في حد ذلك خلاف ، فبعضهم قال : أقل ذلك ثلاثة دراهم وبعضهم ستمائة درهم وبعضهم اثنان وسبعون درهما.

والالتفات الى أن الاصل براءة الذمة ، ولا دليل على قدر معين مقطوع به بحيث

__________________

(١) المبسوط ٤ / ٢٧.

٧٠

يرجع إليه ، فلم يبق الا تفسيره ، وإلا لزم التحكم المنهي عنه شرعا ، وهو اختيار الشيخ في كتابه والمتأخر.

قالرحمه‌الله : ولو قال : غصبتك شيئا وقال : أردت نفسك لم يقبل.

أقول : انما لم يقبل تفسير المقر لكلامه في هذه الصورة لما فيه من المنافاة لاقراره ، لان ذلك ليس بغصب في الحقيقة ، اذ الحر لا يثبت عليه يد الغاصب ، فقد فسر الغصب بما ليس بغصب ، فلاجل ذلك لم يقبل منه.

قالرحمه‌الله : ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى كان اقرارا. ولو قال : نعم لم يكن اقرارا ، وفيه تردد من حيث يستعمل الامران استعمالا ظاهرا.

أقول : منشؤه : وضع أهل اللغة « نعم » مخففة للكلام السابق نفيا أو اثباتا ، فعلى هذا لا يكون الجواب بها هنا اقرارا بل انكارا ، لانها يفيد تحقيق النفي ، وتحقيق النفي انكار بالضرورة ، اذ معناه : نعم ليس لك علي شي‌ء.

ولهذا قيل في قوله تعالى « ألست بربكم قالوا بلى » انهم لو قالوا نعم لكفروا ، اذ معناه حينئذ نعم لست بربنا ، وهذا اختيار الشيخرحمه‌الله في المبسوط(١) .

والالتفات الى أن أهل العرف يستعملونها للايجاب في الحالين ، فيكون الجواب بها اقرارا ، اذ تقدير الكلام نعم لك عندي كذا ، فالشيخرحمه‌الله نظر الى الحقيقة اللغوية بأنها بعد « أليس » لا يقبل الاقرار بل تحقيق النفي ، والمصنفرحمه‌الله رجح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية ، فحكم بافادتها الاقرار.

والحق ما قاله المصنفرحمه‌الله ، لان اللفظ اذا دار بين الحقيقة اللغوية والعرفية ، فالترجيح للعرفية ، اللهم الا أن يكون هناك قرينة حالية أو مقالية ، فيجب العمل بمقتضاها.

قالرحمه‌الله : الاستثناء من الجنس جائز ، ومن غير الجنس على تردد.

__________________

(١) المبسوط ٤ / ٢٣.

٧١

أقول : منشؤه : النظر الى أن قبول الاستثناء في الاقرار على خلاف الاصل بمقتضى الدليل ، لما فيه من الانكار بعد الاقرار ، ترك العمل به في سماع الاستثناء من الجنس لدليل أقوى ، فيبقى معمولا به فيما عداه.

ولان الاستثناء من غير الجنس لو صح ، لصح اما من اللفظ أو من المعنى ، والقسمان باطلان ، فالقول بصحة الاستثناء من غير الجنس باطل.

أما الاول ، فلان اللفظ الدال على شي‌ء بعينه غير دال على ما يخالف جنس مسماه ، واللفظ اذا لم يدل على مسماه لا يحتاج الى صارف يصرفه عنه ، لاستحالة تحصيل ما هو حاصل.

وأما الثاني ، فلانه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين مسماه وبين المستثنى ليصح الاستثناء ، لجاز استثناء كل شي‌ء من كل شي‌ء ، لان كل شيئين لا بدّ أن يشتركا من بعض الوجوه ، فاذا حمل المستثنى على ذلك المشترك صح الاستثناء.

ولما عرفنا أن العرب لم يجوزوا استثناء كل شي‌ء من كل شي‌ء علمنا بطلان هذا القسم ، وهو اختيار فخر الدين الرازي من الاصوليين وأكثر الفقهاء والنحاة.

والالتفات الى أن في القرآن والشعر والمعقول ما يدل على جواز ذلك.

أما الاول ، فآيات خمس :

الاول : «وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً »(١) .

الثاني : «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّا إِبْلِيسَ »(٢) ولم يكن من الملائكة بل من الجن.

الثالث : «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ

__________________

(١) سورة النساء : ٩٢.

(٢) سورة الحجر : ٣٠.

٧٢

مِنْكُمْ »(١) .

الرابع : «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ »(٢) والظن ليس من جنس العلم.

الخامس : «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً* إِلّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً »(٣) والسلام ليس من جنس اللغو.

وأما الثاني ، فقول الشاعر وهو النابغة :

وبلدة ليس بها أنيس

الا اليعافير والا العيس

وقول الاخر :

وقفت بها اصلالا أسائلها

أعيت جوابا وما بالدار من أحد

وأما الثالث ، فلان الاستثناء تارة يقع عما يدل عليه اللفظ دلالة المطابقة والتضمن ، وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام ، فاذا قال : لفلان علي ألف دينار الا ثوبا ، فمعناه : قيمة الثوب. والحق الاول لما ذكرناه ، والآيات مؤولات.

واعلم أن المانعين اختلفوا على قولين ، منهم من منع من ذلك مطلقا ، وهو غلط ، لانه واقع ومنهم من منع من ذلك حقيقة وجوزه مجازا ، وهو الحق ، واختاره فخر الدين والشيخ أبو جعفر.

أما المجوزون حقيقة ، فمنهم من ذهب الى أن الاستثناء مقول بالتواطؤ على المتصل والمنفصل دفعا للاشتراك ، وذهب آخرون الى أنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا ، لان المتصل اخراج والمنقطع يختص بالمخالفة من غير اخراج ، فلا اشتراك معنوي هنا.

وانما طولنا الكلام في هذه المسألة هنا ، لكونها من المسائل المهمة ، وان كانت خارجة عن هذا العلم.

__________________

(١) سورة النساء : ٢٩.

(٢) سورة النساء : ١٥٧.

(٣) سورة الواقعة : ٢٥.

٧٣

قالرحمه‌الله : اذا قال : له علي عشرة الا درهما ، كان اقرارا بتسعة ونفيا للدرهم ولو قال : إلا درهم ، كان اقرارا بالعشرة.

أقول : الفرق بين الصورتين أن « الا » في الصورة الاولى حرف استثناء ، ولهذا كان ما بعدها منصوبا ، اذ الاستثناء من الموجب يجب أن يكون منصوبا في الاحوال الثلاث ، وان اختلف في ناصبه ، والاستثناء من الاثبات نفي كما قرره ، فيكون قد أقر بتسعة وأنفى درهما.

وأما في الصورة الثانية ، فانها وصف لا حرف استثناء ، ولهذا كان ما بعدها مرفوعا ، فيكون قد أقر بعشرة ، اذ المعنى : له عندي عشرة غير درهم.

قالرحمه‌الله : ولو قال : ما له عندي شي‌ء ، كان اقرارا بدرهم. وكذا لو قال : ماله عندي عشرة الا درهم ، كان اقرارا بدرهم. ولو قال : الا درهما ، لم يكن اقرارا بشي‌ء.

أقول : اذا كان الاستثناء من بعد حرف النفي وأردت أن تقر بما بعد الا رفعته ، لانك اذا رفعته فانما رفعته ، بأن جعلته بدلا من العشرة ، فكانك قلت : ما له عندي الا درهم ، وان لم يرد الاقرار فانصبه ، ليصير تعبير الكلام : ما له علي تسعة ، وانما لم يكن ذلك اقرارا لان « عندي » لم يرفع شيئا ، فيثبت له عندك ، فكانك قلت : ما له عندي تسعة ، وهذا الفرق ذكره الشيخ في المبسوط(١) وأتبعه المتأخر.

قالرحمه‌الله : ويقبل اقرار المفلس ، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الاصل؟ فيه تردد.

أقول : ذهب الشيخرحمه‌الله الى أن اقرار المفلس مقبول ، سواء أقر بدين في ذمته أو بعين من أعيان ماله ، محتجا بعموم قولهعليه‌السلام « اقرار العقلاء على أنفسهم

__________________

(١) المبسوط ٤ / ١١.

٧٤

جائز »(١) وهذا عاقل ، فيسمع اقراره.

وقال المتأخر : الاولى عندي أنه لا يصح اقراره في أعيان ماله بعد الحجر عليه ويصح اقراره بدين في ذمته ، وهو حسن لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.

اذا عرفت هذا فنقول : منشأ التردد النظر الى تعلق حق الغرماء بما هو وجود في يده ، فيعطى دينه من الفاضل عن دين غرمائه ، وهو أحد قولي الشافعي.

والالتفات الى أن المقر له قد صار غريما بظاهر اقراره ، فتكون له المشاركة عملا بظواهر الاخبار ، وهو اختيار الشيخ في كتابيه المبسوط(٢) والخلاف(٣) والمتأخر والقول الاخر الشافعي.

قالرحمه‌الله : لو شهد الاخوان وكانا عدلين بابن للميت ، ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا.

أقول : قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط : كل موضع يثبت النسب بالاقرار يثبت بالمال ، الا في موضع واحد ، وهو اذا كان اثبات الميراث يؤدي الى اسقاطه مثل أن يقر الاخوان بابن للموروث ، فان نسبه يثبت ، ولا يثبت الميراث ، لانه لو ورث حجب الاخوان وخرجا عن كونهما وارثين ، فيبطل الاقرار بالنسب ، اذ هو اقرار من غير وارث ، واذا بطل النسب بطل الميراث ، فلما أدى اثبات الميراث الى اسقاطه أسقط ، فيثبت النسب دونه.

ثم قالرحمه‌الله : ولو قلنا بثبوت الميراث أيضا كان قويا ، لانه قد ثبت نسبه بشهادتهما ، فتبعه الميراث لا بالاقرار. هذا في المقر الذي يثبت النسب باقراره ،

__________________

(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.

(٢) المبسوط ٣ / ٤.

(٣) الخلاف ١ / ٦٢٢.

٧٥

وهو اذا كانا عدلين(١) .

والمصنفرحمه‌الله اختار ما قواه الشيخ أخيرا ، وهو المعتمد ، واختاره المتأخر في الجزء الثالث من كتابه.

__________________

(١) المبسوط ٣ / ٣٩.

٧٦

فصل

( فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الأيمان )

قالرحمه‌الله : ولو قال : وقدرة الله وعلم الله ، فان قصد المعاني الموجبة للحال لم ينعقد اليمين ، ولو قصد كونه قادرا عالما جرى مجرى القسم بالله القادر العالم. وكذا تنعقد بقوله : وجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، وفي الكل تردد.

أقول : اعلم أن المتكلمين اختلفوا في صفات الله تعالى ، فذهب جمهورهم الى أن صفاته تعالى ذاتية ، فهو تعالى عالم لذاته قادر لذاته ، لا بمعنى قائم به ، وكذلك باقي الصفات ، والاشاعرة أنكرت ذلك وزعموا أنه عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة ، الى غير ذلك من الصفات ، وتحقيق القولين مذكور في كتب الاصول.

فمن قال بالاول قال : اذا حلف بهذه الصفات لم ينعقد يمينه ، لان الله عالم بذاته ، فاذا قال. وعلم الله ، كان معناه ومعلوم الله ، فلا يكون يمينا بالله.

وقال الشيخرحمه‌الله في المبسوط(١) والخلاف(٢) : ان قصد الحالف المعاني التي أثبتها الاشعري لم ينعقد يمينه ، وان قصد به كونه قادرا عالما كان يمينا ، فان

__________________

(١) المبسوط ٦ / ١٩٦.

(٢) الخلاف ٢ / ٥٥٢ مسألة ١٠.

٧٧

ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا ، وأتبعه المتأخر.

والمصنفرحمه‌الله تردد في ذلك ، ومنشأ تردده : النظر الى أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على الانعقاد ، وليس الا الحلف به تعالى ، أو باسمائه المختصة به تعالى ، أو الذي ينصرف اطلاقها إليه وليس هنا شي‌ء منها بموجود.

والالتفات الى أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما ، ولو حلف بذلك انعقدت يمينه اجماعا ، وكذا بما هو في معناه ، ولقائل أن يمنع انعقاد اليمين مع الحلف بالقادر العالم.

قالرحمه‌الله : الاستثناء بالمشيئة يقف اليمين عن الانعقاد ، اذا اتصل باليمين أو انفصل ، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه ، ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغى الاستثناء ، وفيه رواية مهجورة.

أقول : أشار بذلك الى ما رواه الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما اذا نسي(١) .

وفي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام في قوله تعالى «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ »(٢) قال : اذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن اذا ذكر(٣) . وعمل الاصحاب على الاول.

قالرحمه‌الله : ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين ، وهل يدخل في الاقرار؟ فيه تردد ، والاشبه أنه لا يدخل.

أقول : منشؤه : النظر الى أن الاقرار اخبار عن حق واجب في الذمة ، فلا يقبل

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٨١ ح ٢٠.

(٢) سورة الكهف : ٢٤.

(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٨١ ، ح ١٩.

٧٨

التعليق على الشرط. أما الصغرى فاجماعية.

وأما الكبرى فلوجوب كون المشروط متوقع الوجود ، واستحالة كون الاقرار كذلك ، ولان قبول الاستثناء على خلاف مقتضى الاصل ، لما فيه من المناقضة للكلام السابق ، فلا نحكم بجوازه الا مع وجود الدليل الدال عليه ، وبه قال مالك من الجمهور ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف(١) محتجا بما ذكرناه أخيرا ، وهو خيرة المتأخر ، وهو غير موجود هنا.

والالتفات الى أن الاقرار ايقاع ، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين ، وهو اختيار الشيخرحمه‌الله في المبسوط(٢) وأبي حنيفة ، ولما كان هذا الدليل ضعيفا لكونه مجرد قياس وهو عندنا باطل ، لا جرم كان القول الاول أقوى.

فرع :

قال الشيخ في المبسوط : يدخل الاستثناء في العتق والنذور(٣) وهو مذهب أبي حنيفة ، والبحث فيه كما تقدم.

قالرحمه‌الله : والحروف التي يقسم بها الباء والتاء والواو ، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحروف القسم على تردد ، أشبهه الانعقاد :

أقول : منشؤه : النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا عليه ، وليس الا هذه مع النطق بها ، اذ القسم لا يكون الا بحرف القسم ، وهو خيرة الشيخ في الخلاف(٤) ، وحكاه عن جميع الفقهاء الا أبا جعفر الأسترآبادي.

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٥٥٨.

(٢) المبسوط ٦ / ١٩٩.

(٣) المبسوط ٦ / ٢٠٠.

(٤) الخلاف ٢ / ٥٥٦ مسألة ١٨.

٧٩

والالتفات الى أن أهل اللغة أجازوا ذلك واستعملوه اختصارا لكثرة الاستعمال ولعلم المحذوف هنا يقينا فيكون جائزا ومستعملا شرعا ، اذ الشرعي غالبا تابع للغوي.

فائدة :

اذا كان المقسوم به اسم الله تعالى جاز نصبه وجره مع حذف حرف القسم القسم ، فأما من نصب فانه يقول : انتصابه بفعل محذوف ، تقديره : ألزم يمين الله وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، أو يكون التقدير : أقسم الله ، أي بالله فلما حذف الحرف وصل الفعل إليه بنفسه فنصبه ، ولا يجوز الجر بعد الحذف الا في اسم الله خاصة لكثرة استعماله في القسم وقال الكوفيون : يجوز مطلقا ، واحتج كل من الفريقين بأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، لكن القول الاول أقرب في المقامين.

قالرحمه‌الله : ولو قال : ها الله كان يمينا ، وفي أيمن الله تردد ، من حيث هو جمع يمين ، ولعل الانعقاد أشبه ، لانه موضوع للقسم بالعرف ، وكذا أيم الله وم الله.

أقول : منشؤه : اختلاف النحاة في هذه اللفظة ، فقال البصريون : هي مفردة واشتقاقها من اليمن أي البركة ، فعلى هذا يكون يمينا قطعا.

واحتج البصريون على صحة مذهبهم بأنها قد يكسر همزتها في بعض اللغات ، ولو كانت جمع يمين لما كسرت ، وبأن همزتها همزة وصل ، بدليل حذفها في قول الشاعر :

فقال فريق القوم لما نشدتهم

نعم وفريق أيمن الله لا ندري

وهمزة الجمع ليست بهمزة وصل.

وقال الكوفيون : هي جمع يمين ، فعلى هذا لا يكون قسما ، لان اليمين ليس

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

3447 ـ أبو جعفر العطّار القمّي :

محمّد بن يحيى(1) ، والكوفي محمّد بن عبد الحميد(2) ، ومحمّد بن أحمد بن جعفر(3) ، مجمع(4) .

3448 ـ أبو جعفر العمري :

محمّد بن عثمان بن سعيد(5) ، مجمع(6) .

3449 ـ أبو جعفر بن العمري :

محمّد بن حفص بن عمرو(7) ، مجمع(8) .

3450 ـ أبو جعفر العنبري البصري :

محمّد بن صدقة(9) ، مجمع(10) .

3451 ـ أبو جعفر القلانسي :

محمّد بن أحمد بن خاقان(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 353 / 946 والخلاصة : 157 / 110 ورجال ابن داود : 186 / 1533.

(2) رجال النجاشي : 339 / 906 والخلاصة : 154 / 84.

(3) رجال الكشّي : 534 / 1019.

(4) مجمع الرجال : 7 / 18 ، ولم يرد فيه : والكرخي.

(5) رجال الشيخ : 509 / 101.

(6) مجمع الرجال : 7 / 18 ، وفيه العمري.

(7) رجال الكشّي : 531 / ذيل الحديث 1015.

(8) مجمع الرجال : 7 / 18 ، وفيه : العمروي.

(9) رجال النجاشي : 364 / 983 ورجال ابن بداود : 174 / 1412.

(10) مجمع الرجال : 7 / 19.

(11) رجال النجاشي : 341 / 914.

(12) مجمع الرجال : 7 / 19.

١٤١

3452 ـ أبو جعفر القمّي :

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(1) ، ومحمّد بن علي بن أحمد(2) ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد الوليد(3) ، ومحمّد بن بندار بن عاصم(4) ، ومحمّد بن أُورمة(5) ، مجمع(6) .

3453 ـ أبو جعفر الكرخي :

محمّد بن عبد الله بن مهران(7) ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله(8) ، وأحمد بن عبد الله بن مهران(9) ، مجمع(10) .

3454 ـ أبو جعفر الكليني :

محمّد بن يعقوبرحمه‌الله (11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 495 / 25 والفهرست : 156 / 705 ورجال النجاشي : 389 / 1049 والخلاصة : 147 / 44 رجال ابن داود : 179 / 1455.

(2) رجال الشيخ : 507 / 89.

(3) رجال النجاشي : 383 / 1042 والخلاصة : 147 / 43 ورجال ابن داود : 168 / 1346.

(4) رجال النجاشي : 340 / 912 والخلاصة : 154 / 88.

(5) رجال النجاشي : 329 / 891 مجمع الرجال : 5 / 160 نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : 270 / 431.

(6) مجمع الرجال : 7 / 19.

(7) رجال النجاشي : 350 / 942 والخلاصة : 252 / 21.

(8) رجال النجاشي : 346 / 935 والخلاصة : 156 / 103.

(9) رجال النجاشي : 91 / 226 والفهرست : 26 / 79 والخلاصة : 15 / 13 ولم يرد في الجميع أنّه كرخي ، نعم ورد في رجال الكشّي : 566 / 1071.

(10) مجمع الرجال : 7 / 19 ، وفيه بدل محمّد بن أحمد بن عبد الله : محمّد بن عبد الله.

(11) رجال الشيخ : 495 / 27 والفهرست : 135 / 601 ورجال النجاشي : 377 / 1026 والخلاصة : 145 / 36 ورجال ابن داود : 187 / 1538.

(12) مجمع الرجال : 7 / 19.

١٤٢

3455 ـ أبو جعفر المؤدّب القمّي :

محمّد بن جعفر بن أحمد(1) ، مجمع(2) .

3456 ـ أبو جعفر مولى السائب القمّي :

محمّد بن أحمد بن أبي قتادة(3) ، مجمع(4) .

3457 ـ أبو جعفر مولى المنصور :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع(5) ، مجمع(6) .

3458 ـ أبو جعفر الميثمي الأسدي :

محمّد بن الحسن بن زياد(7) ، مجمع(8) .

3459 ـ أبو جعفر النهدي :

محمّد بن حمران(9) ، مجمع(10) .

3460 ـ أبو جعفر الهمداني :

محمّد بن علي(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 372 / 1019 والخلاصة : 160 / 144 ورجال ابن داود : 167 / 1332.

(2) مجمع الرجال : 7 / 19.

(3) رجال النجاشي : 337 / 902.

(4) مجمع الرجال : 7 / 19.

(5) رجال النجاشي : 330 / 893 والخلاصة : 139 / 15 ورجال ابن داود : 165 / 1314.

(6) مجمع الرجال : 7 / 19.

(7) رجال النجاشي : 363 / 979 والخلاصة : 159 / 129 ورجال ابن داود : 169 / 1349.

(8) مجمع الرجال : 7 / 19.

(9) رجال الشيخ : 285 / 83 ورجال النجاشي : 359 / 965 والخلاصة : 158 / 121 ورجال ابن داود : 171 / 1367.

(10) مجمع الرجال : 7 / 19.

(11) الخلاصة : 256 / 57.

(12) مجمع الرجال : 7 / 19.

١٤٣

3461 ـ أبو جعفر اليشكري :

محمّد بن سلمة(1) ، مجمع(2) .

3462 ـ أبو جعفر اليقطيني :

محمّد بن عيسى بن عبيد(3) ، مجمع(4) .

3463 ـ أبو جميلة :

المفضّل بن صالح(5) .

3464 ـ أبو جنادة الأعمى :

واقفي ،ظم (6) .

وزادصه : بضم الجيم والنون بعده والدال المهملة بعد الألف(7) .

وفيجش : ابن أبي الخطّاب عنه بكتابه(8) .

وفيتعق : في النقد اسمه الحصين بن مخارق(9) .

قلت : وفي الكافي في رواية الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 895 والخلاصة : 154 / 81 ورجال ابن داود : 173 / 1391.

(2) مجمع الرجال : 7 / 19.

(3) الخلاصة : 141 / 22 ، وفي رجال الكشي : 537 ورجال النجاشي : 333 / 896 إلاّ أنّ فيها بدل اليقطيني : ابن يقطين.

(4) مجمع الرجال : 7 / 20.

(5) رجال الشيخ : 315 / 565 والفهرست : 170 / 763 والخلاصة : 258 / 2 ورجال ابن داود : 280 / 511.

(6) رجال الشيخ : 366 / 15.

(7) الخلاصة : 266 / 3.

(8) رجال النجاشي : 456 / 137.

(9) نقد الرجال : 385.

١٤٤

عن أبي حمزة(1) ، فتأمّل(2) .

قلت : في الوجيزة : أبو جنادة هو الحصين بن المخارق(3) .

وفي المجمع جعل للأعمى ترجمة وللمسمّى بالحصين بن مخارق ترجمة على حدة ووصفه بالشلولي(4) ، فتأمّل.

3465 ـ أبو الجوزاء :

هو منبّه بن عبد الله ثقة ،صه (5) .

وفيتعق : لعلّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ التوثيق من قولجش في الأسماء فيه(6) : أنّه صحيح الحديث(7) ، ولا يخفى ما فيه ، ومضى الكلام فيه(8) (9) .

قلت : ومضى فيه ما فيه(10) .

3466 ـ أبو الجوشاء :

صاحب راية أمير المؤمنينعليه‌السلام (11) يوم خرج من الكوفة إلى صفّين ،

__________________

(1) الكافي 4 : 93 / 8.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(3) الوجيزة : 347 / 2147 ، ولم يرد فيها : ابن مخارق.

(4) مجمع الرجال : 7 / 20.

(5) الخلاصة : 271 / 38 الفائدة الأُولى.

(6) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(7) رجال النجاشي : 421 / 1129.

(8) قال الوحيد البهبهاني في ترجمة منبّه : 344 : وإنّ توثيق العلاّمة لقول النجاشي : صحيح الحديث واحتمال اطّلاعه على جهة أُخرى ربما لا يخلو عن بعد ، بل لو كان كذلك لذكرها في ترجمته هذه ، بل ذكره في الاسم أولى منه في الكنية.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(10) وفيه أنّه قال ردّاً على كلام الوحيد المتقدّم في ترجمة المنبّه : وكلام العلاّمة كما مضى صريح في وثاقته ، والظاهر اطّلاعهرحمه‌الله على جهة أُخرى بعد ذكره في الأسماء وإلاّ لذكرها في الأسماء كما في غيره.

(11) في المصدر : أبو أبي الجوشاء صاحب رأيته.

١٤٥

ودفع راية المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي ، ورائه الأنصاري إلى قرطة بن كعب ، ورائه كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يائيل(1) ، ورائه هذيل إلى عمرو بن أبي عمرو الهذلي ، ورائه همدان إلى رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني ، وخرج عليعليه‌السلام (2) على مقدمته أبو ليلى بن عمرو وأبو سمرة بن ذويب ،ي (3) .

3467 ـ أبو الجهم بن أعين :

هو بكير(4) .

3468 ـ أبو جهم الكوفي :

ثوير بن أبي فاختة(5) ،تعق (6) .

3469 ـ أبو الجيش :

اسمه مظفر(7) ،صه (8) .

3470 ـ أبو حاتم :

محمّد بن إدريس(9) .

3471 ـ أبو حاتم الرازي :

غير مذكور في الكتابين ، وتقدّم في سعد بن عبد الله مع محمّد بن‌

__________________

(1) في المصدر : ياليل.

(2) عليعليه‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(3) رجال الشيخ : 65 / 40.

(4) الفهرست : 74 / 321 ترجمة زرارة بن أعين.

(5) رجال النجاشي : 118 / 303 وتقريب التهذيب 1 : 121 / 54.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386 ولم يرد فيها : الكوفي.

(7) الفهرست : 169 / 758 ورجال النجاشي : 422 / 1130.

(8) الخلاصة : 270 / 21 الفائدة الأولى.

(9) رجال الشيخ : 512 / 115 والفهرست : 147 / 628.

١٤٦

عبد الملك(1) . وحكم فيتعق كما سبق بحسن محمّد لما ذكر فيه هناك(2) ، والظاهر أنّه من وجوه رواة الحديث من العامّة كما أشرنا إليه في محمّد(3) ، فلاحظ وتأمّل.

3472 ـ أبو حازم الأحمسي :

سعيد ،تعق (4) . وزاد في المجمع بعد سعيد : ابن أبي حازم(5) (6) .

3473 ـ أبو حازم النيسابوري :

يأتي في أبي منصور الصرّام(7) أنّ الشيخرحمه‌الله قرأ عليه(8) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

3474 ـ أبو حامد المراغي :

أحمد بن إبراهيم(9) ،تعق (10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 177 / 467.

(2) لم يرد لمحمّد هذا ذكر في نسخنا من التعليقة ، وقد نقل المصنّف في ترجمة محمّد بن عبد الملك ذلك عن التعليقة.

(3) وذلك لقول النجاشي في ترجمة سعد : كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي. 1‌

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(5) رجال الشيخ : 205 / 51.

(6) مجمع الرجال : 7 / 21.

(7) في نسخة « ش » : الضرّام.

(8) عن الفهرست : 190 / 872.

(9) رجال الشيخ : 428 / 15 ورجال الكشّي : 534 / 1019.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(11) مجمع الرجال : 7 / 21. و: مجمع ، لم ترد في نسخة « ش ».

١٤٧

3475 ـ أبو حبيب الأسدي :

في التهذيب : عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (1) .

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

3476 ـ أبو حبيب النباجي :

له كتاب ، صفوان عن ابن مسكان عنه به ،جش (2) .

والظاهر أنّهما واحد ، وأنّه ناجية بن أبي عمارة ، وقد روى عنه في الفقيه بسنده(3) وفيه منه توثيق ما ، على أنّا رأينا له روايات تدلّ على حسن حاله(4) .

وفيتعق : كون أبي حبيب الأسدي ناجية ذكره الصدوق في طريقه إليه ويروي عنه جعفر بن بشير(5) ، وكذا صفوان في الصحيح بواسطة معاوية بن عمّار(6) ، وكذا ابن مسكان(7) ، ( وفي كتاب الخمس من التهذيب حديث يظهر منه حسن عقيدته )(8) ، هذا ولم أطلع إلى الآن على وجه ظهور الاتّحاد الّذي ذكره المصنّف(9) .

أقول : يومئ إلى الاتّحاد الاشتراك في الكنية ، وفي الراوي عنه وهو‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 14 / 30.

(2) رجال النجاشي : 458 / 1251.

(3) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 62.

(4) انظر الكافي 3 : 301 / 8.

(5) التهذيب 1 : 14 / 30 ، وفيه : أبو حبيب الأسدي.

(6) الكافي 2 : 197 / 12 ، 3 : 112 / 8 وفيهما : ناجية.

(7) لم نعثر على رواية ابن مسكان عن أبي حبيب الأسدي.

(8) التهذيب 4 : 145 / 405 ، وفيه : نجيّة. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

١٤٨

ابن مسكان ، وكذا رواية صفوان عنه بواسطة واحدة(1) ، وعلى فرض التعدّد يبقى النباجي مجهولاً ، لكن ظاهرجش كونه إماميّاً ، ورواية صفوان عنه ولو بواسطة تشير إلى الاعتماد ، فتدبّر.

هذا وفي ضح : النباجي بالنون المشددة بعد اللام(2) والباء المفردة والجيم(3) ، انتهى.

3477 ـ أبو حجيّة :

يحيى بن عبد الله بن معاوية(4) . غير مذكور في الكتابين.

3478 ـ أبو حذيفة الكاهلي الخراساني :

إسحاق بن بشر(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3479 ـ أبو الحارث :

كثير بن كلثم(6) أو كلثمة(7) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(8) ، غير مذكور في الكتابين.

3480 ـ أبو الحسن الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(9) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) كما في طريق النجاشي إليه : 458 / 1251.

(2) بعد اللام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) إيضاح الاشتباه : 323 / 780.

(4) رجال الشيخ : 335 / 41.

(5) رجال النجاشي : 72 / 171 والخلاصة : 200 / 4.

(6) رجال النجاشي : 72 / 171 والخلاصة : 200 / 4.

(7) رجال ابن داود : 155 / 1242.

(8) رجال الشيخ : 293 / 211.

(9) رجال النجاشي : 269 / 705 والخلاصة : 101 / 57.

١٤٩

3481 ـ أبو الحسن بن أبي القاسم :

ابن أبي الطيّب الرازي ، يأتي في جدّه أنّه من أهل العلم(1) . وفي أبي منصور أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(2) ،تعق (3) .

أقول : سهى قلمه سلّمه الله وقبله قلم العلاّمة أجزل الله إكرامه كما يأتي في جعل أبي الطيّب جدّ أبي الحسن ، وإنّما جدّه أبو منصور ويمكن توجيه كلام العلاّمةرحمه‌الله بتكلّف ، ويأتي(4) في أبي الطيّب.

3482 ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي :

ابن الحسن بن شاذان ، مضى في أبيه ذكره مترحّماً(5) واسمه محمّد(6) ،تعق (7) .

3483 ـ أبو الحسن الأرزني :

سلامة بن محمّد(8) ، غير مذكور في الكتابين.

3484 ـ أبو الحسن الأسدي :

علي بن عقبة(9) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) نقلاً عن الخلاصة : 188 / 16.

(2) نقلاً عن الفهرست : 190 / 872 ترجمة أبو منصور الصرّام ، وذكر فيها عين العبارة المنقولة في الخلاصة في ترجمة أبو الطيب الرازي.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 387.

(4) في نسخة « ش » : وسيأتي.

(5) نقلاً عن رجال النجاشي : 84 / 204.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 280 نقلاً عن المنهج : 39 حيث قال : وفي بعض نسخ لم : أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّي الفامي أبو العباس والد أبي الحسن محمّد بن أحمد.

(7) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(8) رجال النجاشي : 192 / 514 والخلاصة : 86 / 7 ورجال ابن داود : 105 / 717.

(9) رجال النجاشي : 271 / 710 والخلاصة : 102 / 59 ورجال ابن داود : 140 / 1066.

١٥٠

3485 ـ أبو الحسن الأشعري :

موسى بن الحسن بن عامر(1) . غير مذكور في الكتابين.

3486 ـ أبو الحسن الجندي :

أحمد بن محمّد بن عمر(2) ، أو عمران(3) ،تعق (4) .

أقول : مرّ فيه أنّه يعرف بابن الجندي وأنّه أُستاذ النجاشي(5) .

3487 ـ أبو الحسن بن حمّاد :

الشاعررحمه‌الله ، علي بن حمّاد(6) ،تعق (7) .

3488 ـ أبو الحسن بن الحصين :

ينزل الأهواز ثقة ،دي (8) . ويأتي عن غيره أبو الحصين(9) .

أقول(10) : والمنقول في الحاوي والمجمع عندي منجخ أبو الحسين مصغّراً(11) ، وهو كذلك في نسختين عندي منه أيضاً.

3489 ـ أبو الحسن السورائي البغدادي :

مرّ في فضالة كونه شيخاً يُستند إلى إلى قوله(12) ،تعق (13) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 406 / 1078 والخلاصة : 166 / 4 ورجال ابن داود : 193 / 1613.

(2) رجال الشيخ : 456 / 106 والفهرست : 33 / 98.

(3) رجال النجاشي : 85 / 206 والخلاصة : 19 / 43.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 387.

(5) عن رجال النجاشي : 85 / 206.

(6) رجال النجاشي : 244 / 640 ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 387.

(8) رجال الشيخ : 426 / 1 وفيه : أبو الحصين.

(9) رجال الشيخ : 408 / 2 والخلاصة : 187 / 8.

(10) أقول ، لم ترد في نسخة « م ».

(11) حاوي الأقوال : 165 / 678 ، مجمع الرجال 7 / 33.

(12) عن رجال النجاشي : 310 / 850.

(13) تعليقة الوحيد البهبهاني : 378.

١٥١

3490 ـ أبو الحسن بن داود :

هو محمّد بن أحمد بن داود(1) ، وربما جاء لابنه أحمد(2) .

3491 ـ أبو الحسن الطبري الآملي :

علي بن أحمد بن الحسين(3) . غير مذكور في الكتابين.

3492 ـ أبو الحسن الكوفي :

علي بن عمر(4) . غير مذكور في الكتابين.

3493 ـ أبو الحسن الليثي :

له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه ،ست : (5) .

أقول : اسمه جلبة بن عياض ، ومضى موثّقاً عنجش وصه (6) . وكأنّ الميرزارحمه‌الله قد غفل عن ذلك.

وفي الوجيزة : مجهول(7) . وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

3494 ـ أبو الحسن المدائني :

عامّي كثير التصانيف ،صه (8) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 384 / 1045 والخلاصة : 162 / 161.

(2) رجال الشيخ : 449 / 65 ، وفيه : أبا الحسين ، وفي مجمع الرجال : 1 / 143 نقلاً عنه : أبا الحسن.

(3) رجال النجاشي : 268 / 702 والخلاصة : 101 / 55 رجال ابن داود : 135 / 1019.

(4) رجال النجاشي : 256 / 670 والخلاصة : 234 / 20 ورجال ابن داود : 262 / 351.

(5) الفهرست : 186 / 838 ، وفيه : هارون بن مسلم عنه عن رجاله.

(6) رجال النجاشي : 128 / 330 والخلاصة : 36 / 4.

(7) الوجيز : 348 / 2159.

(8) الخلاصة : 267 / 11.

١٥٢

وزادست : في السير ، له كتاب الحوبة(1) لأمير المؤمنينعليه‌السلام (2) .

وفيتعق : في النقد كأنّه المذكور بعنوان علي بن محمّد المدائني(3) (4) .

3495 ـ أبو الحسن المكفوف :

علي بن خليد(5) .

3496 ـ أبو الحسن المنصوري :

وقد يقال : المنصوري ، غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن أحمد بن عبيد الله(6) .

3497 ـ أبو الحسن الموصلي :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي كثيراً(7) .

وفيتعق : وروى الصدوق في الأمالي والتوحيد عن البزنطي عنه(8) ، وفيه إشعار بثقته مع ما يظهر من نفس أخباره ، ومضى في علي بن محمّد العدوي وسلامة بن ذكاء ما ينبغي أن يلاحظ ، والظاهر أنّ ما هناك مصحّف‌

__________________

(1) في المصدر : الحروب ، وفي نسخة « ش » : الخونة ( خ ل ).

(2) الفهرست : 192 / 896.

(3) نقد الرجال : 386.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 387.

(5) رجال الكشّي : 346 / 644 والخلاصة : 95 / 26 ورجال ابن داود : 138 / 1048. وفي نسخة « ش » بدل خليد : خليل.

(6) رجال الشيخ : 500 / 59 ورجال ابن داود : 163 / 1297 وأمالي الشيخ الطوسي : 155 / 257 و 258 ، 274 / 523 و 528 530.

(7) الكافي 1 : 70 / 5 و 8 ، 76 / 6.

(8) الأمالي : 534 / 1 المجلس السادس والتسعون ، وفيه : أبو الحسين ، التوحيد : 109 / 6 و 174 / 3.

١٥٣

أبو الخير(1) (2) .

أقول : في المجمع : أبو الحسن الموصلي عبد العزيز بن عبد الله(3) ، انتهى. وينبغي القطع بأنّه غير هذا لأنّه يروي عنه التلعكبري(4) ، وهذا كما مضى يروي عن الصادقعليه‌السلام .

وأمّا ما في سلامة وعلي بن محمّد فلم أر له مدخلاً أصلاً غير أنّ فيصه حرّف أبا الخير بأبي الحسن ومع ذلك ذاك يروي عنه النجاشي كما مرّ(5) ، وهذا يروي عن الصادقعليه‌السلام ، فلا بُدّ من التأمّل في كلامه سلّمه الله.

3498 ـ أبو الحسن الميموني :

مضطرب جدّاً ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب الحجّ ، وكان قاضياً بمكّة سنين كثيرة ، قرأت هذا الكتاب عليه(7) .

وفيست : أبو الحسن الميموني له كتاب الحجّ(8) .

وفيقب : أبو الحسن الميموني ثقة فاضل ، لازم أحمد أكثر من عشرين سنة ، مات سنة أربع وسبعين وقد قارب المائة. وفيه أيضاً أنّه‌

__________________

(1) عن رجال النجاشي : 263 / 689 وفيه أن سلامة بن ذكاء يلقّب بأبي الخير الموصلي ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : 101 / 49 جعله أبو الحسن الموصلي كما سينبّه عليه المصنّف.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 387.

(3) مجمع الرجال : 7 / 28.

(4) رجال الشيخ : 481 / 26.

(5) عن رجال النجاشي : 263 / 689.

(6) الخلاصة : 269 / 30.

(7) رجال النجاشي : 461 / 1262.

(8) الفهرست : 184 / 822.

١٥٤

اسمه عبد الملك بن عبد الحميد(1) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بأحمد هو ابن حنبل فيكون المراد بسنة أربع وسبعين بعد المائة(2) كما لا يخفى.

هذا وكأنّ الميرزارحمه‌الله ظنّ اتّحاد المذكور فيقب مع المذكور فيست : وجش وصه ، وهو اشتباه بلا اشتباه ، فانّ هذا اسمه علي بن عبد الله(3) بن عمران وقد مضى في الأسماء(4) بهذا الوصف والكنية واللقب(5) مع أنّه قرأ عليهجش كما ترى ، وهذا مات سنة أربع وسبعين أو أربع وسبعين بعد المائة(6) ، وبين تأريخهما أكثر من مائة سنة لا محالة ، فتدبّر.

3499 ـ أبو الحسن النخعي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو علي بن النعمان(7) .

3500 ـ أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة :

تقدّم في الحسن بن محمّد بن يحيى ، والظاهر أنّه شيخ شيخ الطائفةرحمه‌الله (8) . وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) تقريب التهذيب 1 : 520 / 1321.

(2) إلاّ أنّ في التقريب من الحادي عشرة ، وقد ذكر ابن حجر في المقدمة : وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين.

(3) في نسخة « م » : عبيد الله.

(4) في الأسماء ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) عن رجال النجاشي : 268 / 698 والخلاصة : 235 / 24.

(6) الصواب أنّه بعد المائتين.

(7) رجال النجاشي : 274 / 719 والخلاصة : 95 / 25.

(8) عن رجال الشيخ : 465 / 23.

١٥٥

3501 ـ أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري :

وقيل اسمه علي بن الحسين ، روى عن أبي جعفر الأسدي وعن جعفر بن محمّد بن مالك ، وهو من غلمان العيّاشي ،لم (1) .

وزادست : له كتاب مداواة الجسد بحياة الأبد(2) .

تقدّم موثّقاً مع احتمال كونه أبا الحسن بغير ياء(3) .

قلت : تقدّم بعنوان علي بن الحسين بن علي ( مع تصريح الشيخ والعلاّمة بأنّه يكنّى أبا الحسن بن أبي طاهر )(4) ، ولم أره في الحاوي في الكنى. وفي الوجيزة أنّه مجهول(5) وهو عجيب.

هذا وقال في المجمع : الصواب بدل أبي جعفر الأسدي : أبو الحسين الأسدي صرّح بذلك في علي بن الحسين بن علي هذا منلم ؛ وأبو الحسين هذا هو محمّد بن جعفر الأسدي(6) ، انتهى وهو قريب.

3502 ـ و 3503 ـ أبو الحسين الأسدي وأبو الحسين الأشعري :

المراد بهما محمّد بن جعفر بن محمّد(7) بن عون الأسدي الّذي يقال له محمّد بن أبي عبد الله(8) ، وقد يعدّ من الأبواب والوكلاء.

__________________

(1) رجال الشيخ : 518 / 74.

(2) الفهرست : 184 / 827.

(3) عن رجال الشيخ : 478 / 5 والخلاصة : 94 / 18 ، وسينبّه العلاّمة على ما فيها.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(5) الوجيزة : 348 / 2163.

(6) مجمع الرجال : 7 / 31 هامش 1 و 2.

(7) ابن محمّد ، لم يرد في نسخة « م ».

(8) رجال الشيخ : 496 / 28 ورجال النجاشي : 373 / 1020 والخلاصة : 160 / 145 وفي الجميع : أبو الحسين الأسدي.

وأمّا أبو الحسين الأشعري فقد ذكر الأردبيلي في جامعه 2 : 378 نقلاً عن الميرزا في منهجه : 287 أنهما واحد وقد صرّح بذلك في أسانيد الفقيه ، إلاّ أنّا لم نجد ذكر للأشعري في الفقيه ، وقد صرّح بذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم : 21 / 124.

١٥٦

وقد ذكره الصدوق في الفقيه وأنّه وجد في رواياته فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه(1) .

ويأتي أنّه ممّن كان يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل(2) .

3504 ـ أبو الحسين الجرجاني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان(3) .

3505 ـ أبو الحسين بن الحصين :

مرّ عن الميرزارحمه‌الله مكبّراً(4) .

3506 ـ أبو الحسين الحمدوني السوسنجردي :

اسمه محمّد بن بشر(5) .

3507 ـ أبو الحسين العلوي :

جليل من أهل نيسابور ويأتي مع أخيه أبي علي(6) .

__________________

(1) الفقيه 2 : 73 / 317.

(2) عن الغيبة : 415.

(3) رجال النجاشي : 87 / 210 والخلاصة : 20 / 46 ورجال ابن داود : 2 / 114 ، إلاّ أنّ في النجاشي : الجرجرائي.

(4) عن رجال الشيخ : 426 / 1 ، وفيه : أبو الحصين ، إلاّ أن في حاوي الأقوال : 165 / 678 ومجمع الرجال : 7 / 33 نقل عبارة الشيخ ومنها : أبو الحسين.

(5) رجال النجاشي : 381 / 1036 والخلاصة : 161 / 156.

(6) رجال الشيخ : 519 / 15.

١٥٧

3508 ـ أبو الحسين بن علي الخواتيمي :

متّهم ، قال نصر : كان غالياً ملعوناً أدرك الرضاعليه‌السلام ، كذا قالطس عن اختيار الكشّي(1) . ومضى عنكش الحسين بن علي(2) ،تعق (3) .

أقول : في نسختي من التحرير ذكر الحسين كما مرّ في الأسماء(4) ، وفي الكنى أبو الحسين كما نقله سلّمه الله.

3509 ـ أبو الحسين القاضي النصيبي :

محمّد بن عثمان بن الحسن(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3510 ـ أبو الحسين بن معمّر الكوفي :

له كتب منها كتاب قرب الاسناد ،ست : (6) .

أقول : يظهر من ذلك كونه من علماء الإماميّة ، والظاهر أنّه محمّد بن علي بن معمّر الكوفي(7) المذكور منسوب إلى جدّه ، فلاحظ.

وفي الوجيزة : مجهول(8) . وليس بمكانه.

3511 ـ أبو الحسين الملبدي :

من أهل سرخس ، من أهل الأدب والمعرفة في وقت الظاهريّة ،لم (9) .

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 655 / 497.

(2) رجال الكشّي : 519 / 998.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 148 / 112.

(4) التحرير الطاووسي : 148 / 112.

(5) رجال النجاشي : 227 / 599 ترجمة عبد الله بن علي بن الحسين و 327 / 887 ترجمة محمّد بن أبي عمير ، ولم يرد فيها النصيبي.

(6) الفهرست : 189 / 869 ، وفيه زيادة : ذكره ابن النديم ، فهرست ابن النديم : 278.

(7) رجال الشيخ : 500 / 60.

(8) الوجيزة : 348 / 2163.

(9) رجال الشيخ : 520 / 17.

١٥٨

3512 ـ أبو أبو الحسين بن المهلوس :

العلوي الموسويرضي‌الله‌عنه (1) ، ظاهر العلاّمة في ترجمة ابن قبّة الاعتماد عليه(2) .

وفيتعق : وكذاجش (3) ، ويظهر من تلك الترجمة حسن حاله أيضاً(4) .

أقول : سهى قلم الميرزارحمه‌الله ، فإنّه لا ذكر له في الترجمة المذكورة في كلام العلاّمة أصلاً ، نعم ظاهرجش ذلك ، فقول الأُستاذ العلاّمة : وكذاجش أيضاً كذلك ، والصواب بدل كذا بل ، فتأمّل.

3513 ـ أبو الحسين النخعي :

أيّوب بن نوح الثقةرحمه‌الله (5) .

3514 ـ أبو الحسين بن هلال :

ثقة ،دي (6) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (7) .

أقول : نقل المحقّق الشيخ محمّد عن بعض المتأخّرين الجامع للرجال عدم وجود التوثيق فيجخ ، وكأنّهرحمه‌الله يريد الفاضل عبد النبي الجزائري لأنّه صرّح بذلك في الحاوي(8) . وفي المجمع نقل التوثيق عن‌

__________________

(1) في نسخة « ش » :رحمه‌الله .

(2) الخلاصة : 143 / 31 ولم يرد ذكر لأبي الحسين بن المهلوس فيها كما سينبّه عليه المصنّف.

(3) رجال النجاشي : 375 / 1023.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 388.

(5) رجال النجاشي : 102 / 254 والخلاصة : 12 / 1.

(6) رجال الشيخ : 426 / 5.

(7) الخلاصة : 188 / 10.

(8) حاوي الأقوال : 165 / 679 ، وفيه : أبو الحصين.

١٥٩

دي كما مرّ عن الميرزا(1) . وهو موجود في نسختي منجخ . وفي الوجيزة أيضاً ثقة(2) ، وهو يؤيّد الموجود.

3515 ـ أبو الحصين الأسدي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه ،ست : (3) .

أقول : هو زحر بن عبد الله وقد مضى موثّقاً(4) ، والظاهر غفلة الميرزارحمه‌الله عن ذلك ، وما يأتي في أبي الحصين بُعيد هذا عنتعق سهو من قلمه سلّمه الله.

3516 ـ أبو الحصين بن الحصين الحصيني :

ثقة ،ج (5) . وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وبعدها : نزل الأهواز ، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أيضاً(6) .

وفيتعق : كذا في سند الروايات(7) ، ومرّ بعنوان أبو الحسن(8) ، والظاهر اتّحادهما.

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 32.

(2) الوجيزة : 348 / 2165.

(3) الفهرست : 191 / 880.

(4) عن رجال النجاشي : 176 / 465 والخلاصة : 77 / 4.

(5) رجال الشيخ : 408 / 2 ، وفيه : الحضيني ، وفي مجمع الرجال : 7 / 32 نقلاً عنه كما في المتن.

(6) الخلاصة : 187 / 8 ، وفيها : الحسيني ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(7) لم نجد رواية أبو الحصين عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، نعم هناك رواية في التهذيب 9 : 143 / 598 بسنده عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ورواها الصدوق في الفقيه 4 : 176 / 621 إلاّ أنّ فيها بدل أبو الحسن : أبو الحسين.

(8) عن رجال الشيخ : 426 / 1 ، وفيه : أبو الحصين.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200