مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق16%

مكارم الأخلاق مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
تصنيف: مکتبة الأخلاق والدعاء
الصفحات: 481

مكارم الأخلاق
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210113 / تحميل: 11873
الحجم الحجم الحجم
مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فوقف على غلام فقال: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ قال: نعم عندي، فأخذ ثوبين - أحدهما بثلاثة دراهم والاخر بدرهمين - ثم قال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، فقال: أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب الناس، قال: وأنت شاب ولك شرة الشباب(١) وأنا أستحيي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون، فلما لبس القميص مد يده في ذلك، فإذا هو يفضل عن أصابعه، فقال: أقطع هذا الفضل، فقطعه، فقال الغلام: هلم أكفه، قال: دعه كما هو فإن الامر أسرع من ذلك.

عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إن علي بن أبي طالبعليه‌السلام اشترى قميصا سنبلانيا بأربعة دراهم ثم لبسه، فمد يده فزاد على أصابعه، فقال للخياط: هلم الجلم، فقطعه حيث انتهت أصابعه، ثم قال: الحمد لله الذي كساني من الرياش ما أستر به عورتي وأتجمل به في الناس، اللهم اجعله ثوب يمن وبركة، أسعى فيه لمرضاتك عمري وأعمر فيه مساجدك، ثم قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال هذه الكلمات غفر له.

( الدعاء)

من كتاب النجاة [ يقول ] عند لبس السراويل: اللهم استر عورتي وآمن روعتي وأعف فرجي ولا تعجل للشيطان في ذلك نصيبا ولا له إلى ذلك وصولا فيصنع إلي المكائد ويهيجني لارتكاب محارمك.

عن الصادق، عن عليعليهما‌السلام [ قال ]: لبس الانبياء القميص قبل السراويل.

وفي رواية قال: لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا الانسان.

عن الصادقعليه‌السلام قال: اغتم أمير المؤمنينعليه‌السلام يوما فقال: من أين أتيت فما أعلم أني جلست على عتبة باب ولا شققت بين غنم ولا لبست سراويلي من قيام ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي.

__________________

١ - يقال شرة الشباب - بالكسر فالتشديد - أي نشاطه.

١٠١

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم.

عن الصادقعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا كسا الله مؤمنا ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإنا أنزلناه، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس أو فعل غير ذلك مما يصنعه ينبغي له أن يسمي، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

وفي رواية: من أخذ قدحا وجعل فيه ماء وقرأ عليه إنا أنزلناه خمسا وثلاثين مرة ورش الماء على ثوبه لم يزل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب.

وفي رواية أخرى عن الرضاعليه‌السلام كان يلبس ثيابه مما يلي يمينه، فإذا لبس ثوبا جديدا دعا بقدح من ماء وقرأ عليه إنا أنزلناه عشرا وقل هو الله أحد عشرا وقل يا أيها الكافرون عشرا، ثم رش ذلك الماء على ذلك الثوب، ثم قال: فمن فعل ذلك لم يزل كان في عيشة رغد ما بقي من ذلك الثوب سلك(١) .

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إن عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام اشترى بالعراق قميصا سنبلانيا غليظا بأربعة دراهم، فقطع كميه إلى حيث بلغ أصابعه مشمرا إلى نصف ساقه، فلما لبسه حمد الله وأثنى عليه(٢) .

عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفا.

__________________

١ - السلك - بالكسر والفتح -: الخيوط، جمع السلكة - بالكسر والسكون -: الخيط يخاط به.

٢ - الكم - بالضم والتشديد -: مدخل اليد ومخرجها من الثوب.

١٠٢

الفصل الثاني

( في طي الثوب وتنظيفه)

عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أدنى الاسراف هراقة فضل الاناء وابتذال(١) ثوب الصون وإلقاء النوى.

وعنهعليه‌السلام قال: إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

وعن الحسن بن علي بن يقطين رفع الحديث قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

وعنهعليه‌السلام قال: الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء والمشط للحية يشد الاضراس.

وعنه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: قال: غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. قال الله تبارك وتعالى:( وثيابك فطهر ) (٢) أي فشمر.

وعنه، عن أبيهعليه‌السلام قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من اتخذ ثوبا فلينظفه.

وعنهعليه‌السلام في( وثيابك فطهر ) أي فارفعها ولا تجرها.

وعنهعليه‌السلام في قول الله تعالى:( وثيابك فطهر ) قال: وثيابك فقصر.

الفصل الثالث

في لبس أنواع اللباس مع اختلاف ألوانها

( في لبس الثياب البيض)

عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام قال: البسوا من القطن فإنه لباس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولباسنا، ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة.

وقالعليه‌السلام : إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده.

__________________

١ - ابتذال الثوب: لبسه في أوقات الشغل والخدمة.

٢ - سورة المزمل: آية ٤.

١٠٣

وعنهعليه‌السلام قال: الكتان من لباس الانبياء.

عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من ثيابكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

( في لبس الاسود)

عن سليمان بن رشيد، عن أبيه قال: رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام دراعة سوداء وطيلسانا أزرق(١) .

عن أبي ظبيان الجنبي قال: خرج علينا أمير المؤمنينعليه‌السلام ونحن في الرحبة وعليه خميصة سوداء(٢) .

عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : يحرم الرجل في الثوب الاسود، فقال: لا يجوز في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.

( في لبس الاصفر والمزعفر)

عن أبي ظبيان الجنبي قال: خرج علينا أمير المؤمنينعليه‌السلام ونحن في الرحبة وعليه إزار أصفر وخميصة سوداء وبرجليه نعلان وبيده عنزة(٣) .

عن زرارة قال: خرج أبوجعفرعليه‌السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف(٤) خز أصفر.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما من شيء أحسن على الكعبة من الرياط(٥) السابري المصبوغ بالزعفران.

__________________

١ - دراعة، بالضم فالتشديد، جبة مشقوقة المقدم ولا يكون إلا من صوف كالمدرعة.

٢ - الخميصة، مؤنث الخميص: كساء أسود مربع له علمان فان لم يكن معلما فليس بخميصة. وأبوظبيان الجنبي، منسوب إلى جنب بطن من العرب وقيل: حي من اليمن، كان من أصحاب عليعليه‌السلام .

٣ - العنزة - بالتحريك -: رميح بين العصا والرمح، أطول من العصا وأقصر من الرمح.

٤ - المطرف: رداء من خز ذو أعلام.

٥ - الرياط، جمع ريطة: الملاءة إذا كانت قطعته واحدة ونسجا واحدا ولم تكن لفقين أي قطعتين وإذا كانت لفقين فهي ملاءة. ويطلق أيضا على كل ثوب يشبه الملحفة وكل ثوب لين. والسابري: درع دقيقة النسج محكمة وثوب رقيق جيد.

١٠٤

( في لبس المعصفر)

عن عبد الله بن عطا قال: رأيت على أبي جعفرعليه‌السلام ملحفة حمراء مشبعة قد أثرت في جلده، فقلت: ما هذا؟ فقال: ملحفة المرأة.

عن الحكم بن عيينه قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة مصبوغة بعصفر قد نفض صبغها على عاتقه، قال: فنظرت إليها، فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ قلت: إنا لنعيب الشاب [ المراهق ] عندنا مثل هذا، فأي شيء أقول وهي عليك؟ فقال: يا حكم ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) يا حكم إني حديث عهد بعرس.

وعنهعليه‌السلام قال: ما زال لبس الاحمر المفدم(١) يكره إلا بعرس.

عن مالك قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت، فقال: إني أعلم لم ضحكت؟ ضحكت من هذا الثوب علي إن الثقفية أكرهتني على لبسها، ثم قال: إنا لانصلي في هذا، فلا تصلوا في المصبغ المضرج(٢) . ثم دخلت عليه بعد فسألته عن الثقفية؟ قال: طلقتها، إني خلوت بها فإذا هي تتبرأ من عليعليه‌السلام ، فلم يسعني أن امسكها وهي تتبرأ من عليعليه‌السلام .

عن الحكم بن عيينه قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وعليه إزار أحمر، قال: فأحددت النظر إليه، فقال: يا أبا محمد إن هذا ليس به بأس، ثم تلا( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (٣) .

( في لبس الوردي والعدسي والازرق والاخضر)

عن الحسن الزيات قال: رأيت على أبي جعفرعليه‌السلام ملحفة وردية.

عن محمد بن علي قال: رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام ثوبا عدسيا(٤) .

__________________

١ - المفدم: المشبع حمرة، كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ.

٢ - المضرج: المصبوغ بالحمرة والمتلطخ بها.

٣ - سورة الاعراف: آية ٣٠

٤ - كان يشبه لون العدس.

١٠٥

عن سليمان بن رشيد، عن أبيه قال: رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام طيلسانا أزرق.

عن أبي العلاء قال: رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بردا أخضر وهو محرم.

عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام في آخر يوم من شهر رمضان بعد العصر، فقال لي: يا أبان إن جبريلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آخر يوم من شهر رمضان بعد العصر، فلما صعد إلى السماء دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمةعليها‌السلام - وكانت إذا سمعته أجابته - فأجابته في عباءة محتجزة(١) بنصفها والنصف الاخر على رأسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ادع زوجك عليا، فدعته فاطمة فأجلسه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن يمينه، ثم أخذ كفه فوضعها في حجره، وأجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمةعليها‌السلام عن يساره وأخذ كفها فوضعها في حجره، ثم قال لهما: ألا أخبر كما بما أخبرني به جبريلعليه‌السلام ؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال: أخبرني أني عن يمين العرش يوم القيامة وأن الله كساني ثوبين أحدهما أخضر والاخر وردي، وأنك يا علي عن يمين العرش وأن الله كساك ثوبين أحدهما أخضر والاخر وردي، وأنك يا فاطمة عن يمين العرش وأن الله كساك ثوبين أحدهما أخضر والاخر وردي، قال: فقلت: جعلت فداك فإن الناس يكرهون الوردي، قال: يا أبان إن الله لما رفع المسيحعليه‌السلام إلى السماء رفعه إلى جنبه فيها سبعون غرفة وأنه كساه ثوبين أحدهما أخضر والاخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القران؟

قال: يا أبان إن الله يقول:( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) (٢) .

الفصل الرابع

في لبس الخز والحلة وغير ذلك

( في لبس الخز)

عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان رجلا صردا(٣) وكان يشتري الثوب الخز بألف درهم أو خمسمائة درهم، فإذا

__________________

١ - إحتجز بالازار: شده على وسطه.

٢ - سورة الرحمن: آية ٣٧.

٣ - صرد، ككتف: الذي كان قويا على الصرد وضعيف عنه ( ضد ). والصرد: البرد.

١٠٦

خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه ولم يكن يصنع ذلك بشيء من ثيابه غير الخز.

عن قتيبة بن محمد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : إنا نلبس الثوب الخز وسداه أبريسم، قال: لا بأس بالابريسم إذا كان معه غيره، قد أصيب الحسينعليه‌السلام وعليه جبة خز سداها أبريسم. قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي؟

عن الحسن بن علي، عنه قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له بخمسمائة دينار، ويلبس في الشتاء المطرف الخز ويباع في الصيف بخمسين دينارا ويتصدق بثمنه.

عن محمد بن مسعدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أبي يلبس الثوب الخز بخمسمائة درهم فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو بعته وتصدقت بثمنه، قال: أبيع ثوبا قد صليت فيه؟!

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جلود الخز؟ وأنا حاضر، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ليس به بأس، فقال له الرجل: جعلت فداك هي من بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فإذا خرجت من الماء تعيش وهي خارج في البر؟ قال: لا، قال: ليس به بأس.

من كتاب زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن علي بن أبي عمران قال: خرج الحسين ابن عليعليه‌السلام - وعليعليه‌السلام في الرحبة - وعليه قميص خز وطوق من ذهب، فقال: هذا إبني؟ قالوا: نعم، فدعاه فشقه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطعا.

( في لبس الحلة)

عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام بحلل فيها حلة(١) جيدة، فقال الحسينعليه‌السلام : أعطني هذه، فأبى وقال: اعطيك مكانها حلتين، فأبى وقال: هي خير من ذلك، فقال: اعطيك مكانها ثلاث حلل،

__________________

١ - الحلة - بالضم -: كل ثوب جديد، والجمع حلل. وقيل: إزار ورداء من برد او غيره.

١٠٧

قال: هي خير من ذلك، فقال: أربعا، حتى بلغ خمسا فأعطاه إياها، ثم قال: أما انك تلبسها فيقال: ابن أمير المؤمنين، ثم تلبسها فتوسخ فتفسدها وأكسو بهذه الخمس حلل خمسة من المسلمين.

( في لبس الحرير والديباج)

عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: أتى أسامة بن زيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه ثوب حرير، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا لباس من لا خلاق(١) له، ثم أمره فشقه خمرا بين نسائه.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلح لبس الحرير والديباج للرجال، فأما بيعه فلا بأس به.

عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام أنه سئل عن لبس الحرير والديباج؟

فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.

من كتاب زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن علي بن عمران قال: خرج الحسين ابن عليعليه‌السلام وعليعليه‌السلام في الرحبة إلى آخر الحديث.

عن عمرو أو عمر بن نعجة السكوني قال: أتى عليعليه‌السلام بدابة دهقان ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما وضع يده على القربوس(٢) زلت يده [ عن الصفة ] فقال: أديباج هي؟ قالوا: نعم، فلم يركب حين أنبئ أنه ديباج.

( في لبس القسي وغيره)

عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام قال: نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - ولا أقول نهاكم - عن لبس القسي(٣) والتختم بالذهب وأن أركب على مثيرة حمراء وأن أقرأ وأنا راكع.

__________________

١ - الخلاق: النصيب.

٢ - القربوس: قسمة المقوس المرتفع من قدام السرج ومن مؤخره أي حنو السرج.

٣ - القسي منسوب إلى قس - بالفتح وقد يكسر -: موضع بمصر.

١٠٨

الفصل الخامس

في التبختر في الثياب والتواضع فيها والترقيع لها والاقتصاد فيها ولبس الخشن

( في التبختر في الثياب )

عن عبد الله بن هلال قال: أمرني أبو عبد اللهعليه‌السلام أن أشتري له إزارا، فقلت: إني لست أصيب إلا واسعا، قال: اقطع منه وكفه، ثم قال: إن أبي قال: ما جاوز الكعبين ففي النار.

عن عبد الله بن هلال، عنهعليه‌السلام ذكر مثله وقال: ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار.

أبوإسحاق السبيعي(١) رفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إتزر إلى نصف الساق أو إلى الكعبين وإياك وإسبال الازار، فإن إسبال الازار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة قال: إن الاسبال في الازار والقميص والعمامة، [ وقال ]: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

ومن كتاب زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام عن أبي مطر قال: إن علياعليه‌السلام مر بي يوما ومعي ابن عم لي، قال: فضربني بقضيب معه أو بدرة وقال: إرفع ثوبك وإزارك لا تأكله الارض، فقال ابن عمي: من ذا الذي يضرب ابن عمي؟ قال: فقال: عليعليه‌السلام : إنما أقول ارفع ثوبك وإزارك لا تأكله الارض، ثم قالعليه‌السلام لقنبر: ألا تمنعني كما يمنع هذا ابن عمه.

عن جابر، [ عن أبي جعفرعليه‌السلام ] قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين.

__________________

١ - هو عمرو بن عبد الله بن علي الكوفي الهمداني، إبن اخت يزيد بن الحصين الهمداني، من أصحاب الحسينعليه‌السلام ، ممن شهد الطف وقتل. وكان أبوإسحاق من أعيان وثقاة علي بن الحسينعليه‌السلام وعاش تسعون سنة، ونقل عنه أنه قال: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالبعليه‌السلام يخطب وهو أبيض الرأس واللحية، إلى آخر الحديث.

١٠٩

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن الله يبغض الثاني عطفه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالايمان(١) .

وعنه، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره [ فيواري ] وقلبه ممتلئ غشا(٢) .

وعنه عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا تصامت أمتي عن سائلها وأرخت شعورها ومشت تبخترا، حلف ربي بعزته لاذعرن بعضهم ببعض(٣) .

وعنه، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مشى على الارض اختيالا لعنته الارض من تحته.

عن بشير النبال قال: إنا لفي المسجد مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر علينا أسود عليه حلتان متزر بواحدة مترد بالاخرى وهو يتبختر في مشيته، فقال لي أبوجعفرعليه‌السلام : إنه جبار، قلت: جعلت فداك إنه سائل، قال: إنه جبار.

من جملة ما وصى به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لابي ذر رضي الله عنه: يا أباذر إن أكثر من يدخل النار المستكبرون - فقال رجل: هل ينجو من الكبر أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، من لبس الصوف وركب الحمار وحلب العنز وجالس المساكين - يا أباذر: من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر - يعني ما يشترى من السوق -. يا أباذر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يا أباذر: إزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه، فما أسفل منه في النار. يا أباذر: من رفع ثوبه لوجه الله تعالى فقد برئ من الكبر.

__________________

١ - أسبل الستر:، أرخاه. وأنفق ماله أي أنفده وأفناه. والسلعة: المتاع.

٢ - الغش - بالكسر -: اسم من الغش - بالفتح - بمعنى الغل والحقد.

٣ - تصام عن الحديث: تظاهر أنه أصم. وفي بعض النسخ تضامت بالضاد المعجمة. يقال: تضام الشيء: جمعه إلى نفسه. وشعور: جمع شعر. والذعر، بالفتح: الخوف والدهشة.

١١٠

( في التواضع في الثياب)

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن علي بن الحسينعليه‌السلام خرج في ثياب حسان فرجع مسرعا يقول: يا جارية ردي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأني لست علي بن الحسين. وكان إذامشى كأن الطير على رأسه لا يسبق يمينه شماله.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى.

عن الحسن الصيقل قال: أخرج إلينا أبو عبد اللهعليه‌السلام قميص أمير المؤمنينعليه‌السلام الذي أصيب فيه، فشبرت أسفله اثني عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار ويديه ثلاثة أشبار(١) .

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين، ثم يخير غلامه فيأخذ أيهما شاء، ثم يلبس هو الاخر، فإذا جاوز أصابعه قطعه وإذا جاوز كفيه حذفه(٢) .

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إن عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام اشترى بالعراق قميصا سنبلانيا غليظا بأربعة دراهم، فقطع كميه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمرا إلى نصف ساقه، فلما لبسه حمدالله وأثنى عليه وقال: ألا أريكم؟ قلت: بلى. فدعاه به، فإذا كميه ثلاثة أشبار وبدنه ثلاثة أشبار وطوله ستة أشبار.

من كتاب زهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن الاصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع عليعليه‌السلام حتى أتينا التمارين، فقال: لا تنصبوا قوصرة على قوصرة، ثم مضى حتى أتينا إلى اللحامين، فقال: لا تنكوا في اللحم، ثم مضى [ حتى أتى ] إلى سوق السمك، فقال: لا تبيعوا الجري ولا المارماهي ولا الطافي(٣) ، ثم مضى حتى أتى

__________________

١ - الشبر ( بالكسر ): مابين طرفي الابهام والخنضر ممتدين، جمعة: أشبار. والراوي هو أبومحمد حسن بن زياد العطار الكوفي، المعروف بالصيقل، من أصحاب محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، حسن وله كتاب.

٢ - سنبلاني: منسوب إلى بلدة بالروم، في اللغة: سنبلان وسنبل بلدان بالروم بينهما عشرون فرسخا. وفي بعض النسخ فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كفيه جذبه.

٣ - الجري كذمي: سمك طويل أملس وليس له عظم إلا عظم الرأس والسلسلة، المعروف بالحنكليس. والطافي: السمك الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر فوق الماء.

١١١

البزازين فساوم رجلا بثوبين ومعه قنبر، فقال: بعني ثوبين، فقال الرجل: ما عندي يا أمير المؤمنين، فانصرف حتى أتى غلاما، فقال: بعني ثوبين، فماكسه الغلام حتى اتفقا على سبعة دراهم، ثوب بأربعة دراهم وثوب بثلاثة دراهم، فقال لغلامه قنبر: إختر أحد الثوبين، فاختار الذي بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة وقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في خلقه، ثم أتى المسجد الاكبر فكومه كومة من حصباء(١) ، فاستلقى عليه فجاء أبوالغلام فقال: إن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما عليك فخذهما، فقال عليعليه‌السلام : ما كنت لافعل، ماكسته وماكسني واتفقنا على رضى.

عن أبي مسعدة قال: رأيت علياعليه‌السلام خرج من القصر، فدنوت منه فسلمت عليه، فوقع يده على يدي، ثم مشى حتى أتى إلى دار فرات، فاشترى منه قميصا سنبلانيا بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، فلبسه وكان كمه كفاف يده(٢) .

عن وشيكة(٣) قال: رأيت علياعليه‌السلام يتزر فوق سرته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة يدور في السوق يقول: إتقوا الله وأوفوا الكيل كأنه معلم صبيان.

عن مجمع قال: إن علياعليه‌السلام أخرج سيفه فقال: من يرتهن سيفي؟ أما لو كان لي قميص ما رهنته، فرهنه بثلاثة دراهم، فاشترى قميصا سنبلانيا كمه إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف ساقيه.

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على عليعليه‌السلام قميصا زابيا(٤) إذا مد طرف كمه بلغ ظفره وإذا أرسله كان إلى ساعده.

عن أبي الاشعث العبري، عن أبيه قال: رأيت علياعليه‌السلام اغتسل في

__________________

١ - الكومة: القطعة المجتمعة المرتفعة من التراب وغيره.

٢ - الكفاف بالفتح الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدره.

٣ - بفتح الواو وكسر الشين المعجمة: الظاهر أنه أيوب بن وشيكة من أصحاب الباقرعليه‌السلام .

٤ - الزابي: منسوب إلى الزاب، في القاموس: الزاب بلد بالاندلس او كورة ونهر بالموصل ونهر باربل ونهر بين سوراء وواسط ونهر آخر بقربه وعلى كل واحد منهما كورة.

١١٢

الفرات يوم الجمعة، ثم ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم، فصلى بالناس فيه الجمعة وما خيط جربانه(١) .

عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام كان عندكم فأتى بني ديوار، فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب والازار إلى نصف الساق والرداء من قدامه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إليتيه، فلبسها، ثم رفع يده إلى السماء، فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله. ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوه ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم لو فعلنا لقالوا: مجنون أو لقالوا: مراء، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إذا هبطتم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم، فإنه لن يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه شيء من الكبر إلا غفر الله له، قال: فقال عبد الله بن أبي يعفور: ما حد الكبر؟ قال: الرجل ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي أن يرى عليه، ثم قال:( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (٢) .

عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان لابي ثوبان خشنان يصلي فيهما صلاته، فإذا أراد أن يسأل الله الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته.

( في ترقيع الثياب)

عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: خطب عليعليه‌السلام الناس وعليه إزار كرباس غليظ، مرقوع بصوف، فقيل له في ذلك، فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن.

عن عبد الله بن عباس لما رجع من البصرة وحمل لمال ودخل الكوفة وجد أمير المؤمنينعليه‌السلام قائما في السوق وهو ينادي بنفسه: معاشر الناس من أصبناه بعد

__________________

١ - الجربان، بضم الاول والثاني أو بكسرهما وتشديد الباء: من القميص: جيبه وطوقه.

٢ - سورة القيامة: آية ١٤.

( مكارم الاخلاق - ٨ )

١١٣

يومنا هذا يبيع الجري والطافي والمارماهي علوناه بدرتنا هذه - وكان يقال لدرته: السبتية -. قال ابن عباس: فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: يا ابن عباس ما فعل المال؟ فقلت ها هو يا أمير المؤمنين وحملته إليه فقربني ورحب بي، ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم، فقال: لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته، فباعه واشترى قميصا بأربعة دراهم له وتصدق بدرهمين وأضافني بدرهم ثلاثة أيام.

عن يزيد بن شريك قال: أخرج عليعليه‌السلام ذات يوم سيفه فقال: من يبتاع مني سيفي هذا، فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته.

عن الفضل بن كثير قال: رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ثوبا خلقا مرقوعا، فنظرت إليه، فقال لي: ما لك؟ انظر في ذلك الكتاب - وثم كتاب -، فنظرت فيه فإذا فيه لا جديد لمن لا خلق له.

وفي رواية: رؤي على عليعليه‌السلام إزار خلق مرقوع، فقيل له: في ذلك، فقال: يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون.

( في الاقتصاد في اللباس )

عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يكون قد غنى دهره وله مال وهيئة في لباسه ونخوة، ثم يذهب ماله ويتغير حاله، فيكره أن يشمت به عدو، فيتكلف ما يتهيؤ به، فقال:( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (١) على قدر حاله.

( في لبس الصوف والخشن )

عن محمد بن كثير قال: رأيت على أبي عبد اللهعليه‌السلام جبة صوف بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبي يلبسها، وإنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.

__________________

١ - الشماتة: السرور ببلية الاعداء، يقال: شمت به - بالكسر -: إذا فرح بمصيبته. والاية في سورة الطلاق، آية ٧.

١١٤

عن معمر بن خلاد قال: سمعت أباالحسن الرضاعليه‌السلام يقول: والله لئن صرت إلى هذا الامر(١) لاكلن الخبيث بعد الطيب ولالبسن الخشن بعد اللين ولاتعبن بعد الدعة. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته لابي ذر رضي الله عنه: يا أباذر إني ألبس الغليظ وأجلس على الارض وألعق أصابعي وأركب الحمار بغير سرج وأردف خلفي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أباذر البس الخشن من اللباس والصفيق من الثياب(٢) لئلا يجد الفخر فيك مسلكا.

من أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويهرحمه‌الله ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا أدعهن حتى الممات: الاكل على الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفا وغير مؤكف(٣) وحلبي العنز بيدي ولبس الصوف والتسليم على الصبيان، لتكون سنة من بعدي.

من كتاب الفردوس قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : البسوا الصوف وكلوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة.

وقال أيضا: البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماوات.

من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ذكر له أن راهبا قال في لباس الشعر: هو أشبه بلباس المصيبة، فقال: وأي مصيبة أعظم من مصائب الدين؟!

من كتاب الفردوس قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بلباس الصوف تجدوا حلاوة الايمان، وقلة الاكل تعرفوا في الاخرة. وإن النظر إلى الصوف يورث التفكر والتفكر يورث الحكمة والحكمة تجري في أجوافكم مثل الدم.

__________________

١ - أي أمر الخلافة والسلطنة. والدعة - بفتحتين -: الراحة وخفض العيش، والهاء عوض الواو.

٢ - صفيق اللباس: خلاف السخيف أي ما كثف نسجه، من سخف وزان قرب: رق لقلة غزله.

٣ - الحضيض: قرار الارض. الاكاف والوكاف: البردعة، وهي كساء يلقى على ظهر الدابة.

١١٥

الفصل السادس

في كراهية لباس الشهرة والنكت في اللباس(١)

( في لباس الشهرة )

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كفى بالرجل خزيا أن يلبس ثوبا مشهرا أو يركب دابة مشهرة.

وعنهعليه‌السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس.

قيل: دخل عباد بن كثير البصري على أبي عبد اللهعليه‌السلام بثياب الشهرة، فقالعليه‌السلام : يا عباد ما هذه الثياب؟ قال: يا أبا عبد الله تعيب علي هذا؟ قال: نعم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس الذل يوم القيامة، قال عباد: من حدثك بهذا؟ قالعليه‌السلام : يا عباد تتهمني؟ حدثني والله أبي عن آبائي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: لم يكن شيء أبغض إليه من لبس الثوب المشهور وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء ويلبسه.

( في القناع )

عن عبد الله بن وضاح قال: رأيت أباالحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام وهو جالس في مؤخر الكعبة وتقنع وأخرج أذنيه من قناعه.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: القناع بالليل ريبة(٢) .

عن عبد الله بن الوليد بن صبيح قال: سألني شهاب بن عبد ربه أن استأذن له على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأدخلته عليه ليلا وهو متقنع وأخذت له وسادة فطرحتها له فجلس عليها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : ألق قناعك يا شهاب، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، فألقى قناعه.

__________________

١ - النكت - بضم ففتح -: جمع النكتة وهي النقطة السوداء في الابيض او البيضاء في الاسود.

٢ - الريبة - بالكسر -: التهمة والظنة، هي اسم من الريب.

١١٦

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار.

( في التوشح )

وعنهعليه‌السلام في الرجل يتوشح بالازار فوق القميص، قال: لا تفعل، فإن ذلك من الكبر(١) .

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كره التوشح بالازار فوق القميص وقال: هو من فعل الجبابرة.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنهى امتي عن اشتمال الصماء(٢) .

وعنهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: أنهى امتي عن حل الازار وعن الاقبية وكشف الافخاذ(٣) .

( في لبس الصوف )

من كتاب مجمع البيان، عن الصادقعليه‌السلام قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فاطمةعليها‌السلام وعليها كساء من ثلة الابل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة، فقد أنزل الله علي( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) (٤) ( والثلة: الصوف والوبر )، عن الزهري من عيون الاخبار، عن ابن أبي عباد قال: كان جلوس الرضاعليه‌السلام في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح(٥) ، ولبسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزين لهم.

__________________

١ - توشح بثوبه: هو أن يدخله تحت إبطه الايمن ويلقيه على منكبه الايسر كما يتوشح الرجل بحمائل سيفه.

٢ - اشتمال الصماء: الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع يخرج منه اليد.

٣ - الاقبية: جمع قباء وهو ثوب مشقوق قدامه ولم يكن له أزرار ويلبس فوق الثياب.

٤ - سورة الضحى: آية ٥. والثلة: الصوف وحده ومجتمعا بالشعر والوبر.

٥ - المسح - بالكسر -: كساء معروف يعبر عنه بالبلاس ويقعد عليه.

١١٧

( في تشبه الرجال بالنساء )

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام ، سئل عن الرجل يجر ثوبه؟ قال: إني لاكره أن يتشبه بالنساء.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يزجر الرجل يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها.

وعنهعليه‌السلام قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من نشبه بشبابكم.

( في فرو السنجاب وغيره )

عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو معتل وهو في قبة وقباء عليه غشاء مذاري(١) وقدامه مخضبة حناء يهيئ فيها ريحان مخروط وعليه جبة خز ليست بالثخينة ولا بالرقيقة وعليه لحاف ثعالب مظهر بيمنية، فقلت: جعلت فداك ما تقول في الثعالب؟ قال: هو ذا علي.

عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبي الحسنعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع - والسباع من الطير - فإنا نكرهها، وأما الجلود فاركبوا فيها ولا تلبسوا منها شيئا في الصلاة.

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: اهديت لابي جبة فرو(٢) من العراق، فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.

عن عبد الله بن سنان، عنهعليه‌السلام قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه.

وسئل الرضاعليه‌السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟ فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور.

__________________

١ - مذاري: ينسب إلى مذار بلد بين الواسط والبصرة. والمخضبة، بالكسر: شبه المركن: وعاء لغسل الثياب أو خضبها.

٢ - الفرو، بالفتح: الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها.

١١٨

الفصل السابع

في العمائم والقلانس

( في العمائم )

عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم.

وقالعليه‌السلام : اعتموا تزدادوا حلما.

عن أبي إسحاق(١) قال: أراني أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو يخطب وعليه إزار ورداء وعمامة.

عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قوله تعالى:( مسومين ) قال: العمائم، اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه. واعتم جبريلعليه‌السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يقول: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح، ثم خرج إلى حنين، فلما فرغ منهم انتهى إلى أوطاس بقيت منهم بقية ففرغ منهم، ثم إنتهى إلى الجعرانة فقسم الغنائم بين المسلمين، ثم أحرم ودخل مكة(٢) .

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ركعتان بعمامة أفضل من أربعة بغير عمامة.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت مع أبي في المسجد فدخل علي بن

__________________

١ - هو ابوإسحاق السبيعي، وقد مر ذكره.

٢ - حنين: واد بين مكة والطائف، حارب فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون، في العاشر من الهجرة، وكانوا زهاء إثنى عشر ألفا، وانهزم المشركون إلى أوطاس ( واد بديار هوازن ) وغنم المسلمون بأموال المشركين وأهلهم ثم ساروا إليهم فاقتتلوا في الاوطاس وانهزم المشركون إلى الطائف. والجعرانة، بتسكين العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. وفيها قسم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الغنائم بين المسلمين.

١١٩

الحسينعليه‌السلام ولست أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها من كتفيه، فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ الذي أرى؟ فقال: ما لك لم تسألني عن أحد دخل هذا المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: قلت: إني لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيأة في عيني منه فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه علي بن الحسينعليه‌السلام .

( في كيفية التعمم )

عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم هكذا يكون تيجان الملائكة.

عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: إني ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت ذقنه ثلاثا لا يصيبه: السرق والغرق والحرق.

( الدعاء عند التعمم )

من كتاب النجاة: « اللهم سو مني بسيماء الايمان وتوجني بتاج الكرامة وقلدني حبل الاسلام ولا تخلع ربقة الايمان من عنقي » وليتعمم من قيام محنكا.

( في القلانس )

عن محمد بن علي قال: رأيت على أبي الحسنعليه‌السلام قلنسوة خز مبطنة بسمور.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الاذنين في الحرب. وكانت له عمامته السنجاب. وكان له برنس يبرنس به.

سئل الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلبس البرطلة(١) قال: قد كان لابي عبد اللهعليه‌السلام مظلة يستظل بها من الشمس.

__________________

١ - البرطل - كقنفذ -: قلنسوة ومظلة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج؟ قال: من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها، فان أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.

[ ١٣٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتّع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكّة صام، قال: قلت: فإنّه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: قلت: فيصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.

[ ١٣٢١٧ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي البابين ٤، ٩، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من أبواب النذر، وفي الاحاديث ١، ٤، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بعرفات.

٢٠١

١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة

[ ١٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الاربعاء، وتصلّي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس(١) التي تليها ما يلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأُسطوانة التي تلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الايام(٢) إلّا ما لابدّ لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل الحديث.

[ ١٣٢١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟ قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغداً؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى(٣) ويأتي(٤) على أنّه

___________________

الباب ١٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه.

(١) في المصدر زيادة: الاسطوانة.

(٢) في المصدر زيادة: فافعل.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩٠، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الباب ١١ من أبواب المزار.

٢٠٢

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغداً.

[ ١٣٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي( عليه‌السلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيُضرب له الحديث.

[ ١٣٢٢١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمّد بن عبدالله بن رافع(١) ، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزّوجلّ عليّ الإِسفطار.

[ ١٣٢٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شيءنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: محمّد بن عبدالله بن واسع.

٥ - الكافي ٤: ١٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٥.

٢٠٣

[ ١٣٢٢٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة.

أقول: هذا لا يدلّ على التحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات والمكروهات وكثيراً من المندوبات والمباحات.

[ ١٣٢٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وأنّه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (١) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى.

[ ١٣٢٢٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : ليس من البرّ الصوم في السفر.

[ ١٣٢٢٦ ] ٩ - وقد تقدم في حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النذر قال: لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنّة، وعلى التطوّع المنذور بقرينة أوّله، ويأتي ما يدلّ على المقصود عموماً في الصوم المندوب(٢) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله(٣) .

___________________

٦ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.

٧ - المقنعة: ٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة.

٨ - المقنع: ٦٢.

٩ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢٠٤

١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب

[ ١٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل(١) ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (٣) ، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٣٢٢٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى

____________

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٨، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٥.

٢ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن سهل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٧، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٤.

(٣) ليس في قرب الاسناد.

(٤) قرب الاسناد: ١٤٧.

٣ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٣.

٢٠٥

(عليه‌السلام ) - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنّة لا تقاس، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت، وما أشرب كل الري.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٣٢٣٢ ] - ٦ وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر(٢) ، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي

___________________

٤ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٦ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٦.

(٢) في الاستبصار: الاحمري.

٢٠٦

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف(١) هذا حق شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،( عن محمد، عن العلاء) (٣) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء (٤) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٣٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) في التهذيب: يعرف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٣.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤١.

(٣) في التهذيب: محمّد بن أبي العلاء.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٩، ١٠، ١١ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧٠٩، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٦.

٢٠٧

علي بن الحكم(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا باس به.

أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم(٢) ، وكذا الصدوق(٣) وغيرهما(٤) .

[ ١٣٢٣٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.

١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[ ١٣٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان،

___________________

(١) في التهذيب زيادة: عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ذيل حديث ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦.

(٤) مختلف الشيعة: ٢٣٢.

١١ - المقنع: ٦٢.

وتقدم مايدلّ على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٢٠٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الله قد رخّص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنّة لا تقاس.

[ ١٣٢٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه

[ ١٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الشيخ الكبير والذي به

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٥، والذي قبله مر في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ١٣ من الباب ١، وفي الباب ٢، وفي الحديثين ٢، ١٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ١١، ١٥، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ٤.

٢٠٩

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ١٣٢٤١ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبدالله بن هلال جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مد واحد.

[ ١٣٢٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (٤) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

وعن قوله عزّوجل:( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) (٥) قال: من مرضٍ أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٩.

(٣) في الاستبصار: ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ).

٣ - الكافي ٤: ١١٦ / ١.

(٤) البقرة ٢: ١٨٤.

(٥) المجادلة ٥٨: ٤.

٢١٠

العلاء(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) عن محمّد بن مسلم مثله (٢) .

[ ١٣٢٤٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ١٣٢٤٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.

[ ١٣٢٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٥) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

(٢) المقنع: ٦١.

٤ - الكافي ٤: ١١٦ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٧٩.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١١٦ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ١١٦ / ٥.

(٥) البقرة ٢: ١٨٤.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض.

[ ١٣٢٤٧ ] ٨ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله عز وجل:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير.

[ ١٣٢٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

[ ١٣٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء( لضعفه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٧.

٧ - تفسير العياشي ١: ٧٨ / ١٧٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٨٠.

(٣) البقرة ٢: ١٨٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢١٢

به) (١) ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليومئ برأسه إيماءً - إلى أن قال: - قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٠ ] ١١ - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعاً، عن هارون، عن الحسن بن محبوب(٣) ، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٤) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.

أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ١٣٢٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم

___________________

(١) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.

١١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٤٠.

(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: عبدالله بن جندب.

(٥) راجع روضة المتقين ٣: ٣٧٢.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٠ / ١٤٦.

٢١٣

صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه(١) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين.

١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى

[ ١٣٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله(٥) .

[ ١٣٢٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لابي

___________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ٦.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمّد بن الحسن، وكتب على كلمة محمّد قوله: « شبه أحمد ». وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط « محمّد بن الحسين ».

(٣) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٦.

(٤) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٢.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٤: ١١٧ / ٧.

٢١٤

عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً(١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمد ّ

[ ١٣٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد.

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) يأتي مايدلّ عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١١٧ / ذيل حديث ١.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ١٣٢٥٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠١.

(٢) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) الكافي ٤: ١٣٧ / ١١.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ١١.

وتقدم مايدلّ على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٦

١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه

[ ١٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصلّ وأنت قاعد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر(٤) وغير

___________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٣) الكافي ٤: ١١٨ / ١.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ١٣ من الباب ١، وفي الحديثين ٧ و ١٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٧

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه

[ ١٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.

[ ١٣٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن عمر(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكت امّ سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك(٤) رديّ.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (٥) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٣، والكافي ٤: ١١٨ / ٤.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٢.

(٣) في نسخة: سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: لعينيك.

(٥) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٢.

٢١٨

الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر(١) .

ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[ ١٣٢٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الازدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٤) .

[ ١٣٢٦٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب.

[ ١٣٢٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن شعيب) (٥) ، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) الكافي ٤: ١١٩ / ٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ على وجوب إفطار المريض في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧١.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٤.

٣ - الكافي ٤: ١١٩ / ٨.

(٥) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.

٢١٩

قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.

[ ١٣٢٦٤ ] ٤ - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته: ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر:( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) (١) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فان وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان.

[ ١٣٢٦٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة( من قيام) (٢) ؟ قال:( بَلِ الإِنْسانُ على نفسِهِ بَصِيْرة ) . وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، ولم يذكر حكم الصلاة (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٣٢٦٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من

___________________

٤ - الكافي ٤: ١١٨ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٥ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام.

(٢) في المصدر: قائما.

(٣) المقنعة: ٥٦.

(٤) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.

٦ - الكافي ٤: ١١٨ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481