مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق12%

مكارم الأخلاق مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
تصنيف: مکتبة الأخلاق والدعاء
الصفحات: 481

مكارم الأخلاق
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 210061 / تحميل: 11852
الحجم الحجم الحجم
مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وعنهعليه‌السلام قال: الحياء عشرة أجزاء: تسعة في النساء وواحد في الرجال، فإذا خفضت(١) المرأة ذهب جزء من حيائها. وإذا تزوجت ذهب جزء. وإذا افترعت(٢) ذهب جزء. وإذا ولدت ذهب جزء. وبقي لها خمسة أجزاء، فإن فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء.

من كتاب نوادر الحكمة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: من أراد الباءة فليتزوج بامرأة قريبة من الارض، بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون، فإن لم يحظ بها فعلي مهرها. عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد أو طلب العلم أعطاها الله من الثواب ما يعطي امرأة أيوبعليه‌السلام .

عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.

( في أخلاقهن المذمومة)

عن الصادقعليه‌السلام قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما رأيت ضعيفات الدين، ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن النساء غي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت واستروا الغي بالسكوت.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا النساء لعبدالله حقا [ حقا ].

عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة، وهو شر الازمنة، نسوة متبرجات، كاشفات، عاريات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات.

__________________

١ - خفضت الجارية: ختنها، والخافظة: الخاتنة، ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام.

٢ - افترع البكر: أزال بكارتها.

٢٠١

من كتاب الرياض قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شوهاء ولود خير من حسناء عقيم.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإني مكاثر بكم الامم حتى بالسقط.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمر الفقه وكلفته ما لا يطيق لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا إلا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أن جميع ما في الارض من ذهب وفضة حملته المرأة إلى بيت زوجها ثم ضربت على رأس زوجها يوما من الايام، تقول: من أنت؟ إنما المال مالي حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس إلا أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها.

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أيما امرأة منت على زوجها بمالها، فتقول: إنما تأكل أنت من مالي، لو أنها تصدقت بذلك المال في سبيل الله لا يقبل الله منها إلا أن يرضى عنها زوجها.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الاسفل من النار إلا أن تتوب وترجع.

ومر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نسوة فوقف عليهن، ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكن، إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما نقصان دينكن فبالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم. وأما نقصان عقولكن فبشهادتكن، فإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله [ أخبرنا ] قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا.

٢٠٢

وقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيبا فقال: أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعلموا أن المرأة السوداء إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك، فإن تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل مالها وجمالها.

وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي.

من نوادر الحكمة، عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : أن لي ذا قربة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سئ الخلق.

من كتاب روضة الواعظين قال الصادقعليه‌السلام : شكا رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام نساءه، فقام خطيبا، فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على كل حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، البذخ(١) لهن لازم وإن كبرن، والعجب بهن لاحق وإن عجزن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان(٢) ويتمادين بالطغيان ويتصدين(٣) للشيطان، فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.

__________________

١ - البذخ - بالتحريك -: الكبر

٢ - التهافت: التساقط وأكثر استعماله في الشر.

٣ - تصدى له: تعرض وتقبل عليه بوجهه ورفع رأسه إليه. وأيضا: الاستشراف إلى الشيء النظر إليه.

٢٠٣

الفصل الثالث

( في الاكفاء والنكت في النكاح)

عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام في رجل خطب إلى؟ فكتبعليه‌السلام : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه( إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ) (١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء. ونظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أولاد علي وجعفر، فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

عن الصادقعليه‌السلام قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. وقالعليه‌السلام : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

عن الحلبي قال: قال الصادقعليه‌السلام : لاتتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا. ولا تزوجوا الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرفوا منهما التوبة.

وعن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوله عزوجل:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) (٢) ؟ فقال: هي نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ومعروفون به والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لا ينبغي لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.

من كتاب تهذيب الاحكام جاء رجل إلى الحسنعليه‌السلام يستشيره في تزويج ابنته؟ فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.

وقال رسول للهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر بعدما حرمها الله فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.

كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفرعليه‌السلام في أمر بناته، أنه لا يجد أحدا مثله؟ فكتب إليه أبوجعفرعليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا

__________________

١ - سورة الانفال: آية: ٧٤.

٢ - سورة النور: آية ٣.

٢٠٤

مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

وروي أنه سألعليه‌السلام أبا بصير: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ فقال: ما أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين وليحمد الله عزوجل وليقل: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي.

وخطب أبوطالب لما تزوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بخديجة بنت خويلد بعد أن خطبها من أبيها - ومن الناس من يقول إلى عمها - فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيمعليه‌السلام وذرية إسماعيلعليه‌السلام وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا [ يجبى إليه ثمرات كل شيء ] وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي [ هذا ] محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رحح به ولا يقاس به أحد وإن كان في المال قل، فإن المال رزق حائل وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة. والصداق ما شئتم عاجله وآجله من مالي. وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم. فزوجه ودخل بها من الغد.

ولما تزوج [ أبوجعفر محمد بن علي ] الرضاعليه‌السلام ابنة المأمون خطب لنفسه، فقال: الحمد لله متمم النعم برحمته والهادي إلى شكره بمنه وصلى الله على محمد خير خلقه، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لازواجه وهو اثنتا عشرة اوقية ونش(١) على تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

__________________

١ - الاوقية عندهم أربعون درهما. والنش: النصف من كل شيء.

٢٠٥

ويستحب أن يخطب بخطبة الرضاعليه‌السلام تبركا بها، لانها جامعة في معناها وهي: الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه وافتتح بالحمد كتابه وجعله أول محل نعمته وآخر جزاء أهل طاعته وصلى الله على محمد خير بريته وعلى آله أئمة الرحمة ومعادن الحكمة. والحمد لله الذي كان في نبئه الصادق وكتابه الناطق أن من أحق الاسباب بالصلة وأولى الامور بالتقدمة سببا أوجب نسبا وأمرا أعقب حسبا، فقال جل ثناؤه:( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ) (١) . وقال:( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) (٢) . ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة منزلة ولا سنة متبعة لكان فيما جعل الله فيها من بر القريب وتألف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع اليه الموافق المصيب، فأولى الناس بالله من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورضي جزاءه، ونحن نسأل الله تعالى أن ينجز لنا ولكم على أوفق الامور. ثم إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروته وعقله وصلاحه ونيته وفضله وقد أحب شركتكم وخطب كريمتكم فلانة وبذل لها من الصداق كذا، فشفعوا شافعكم وأنكحوا خاطبكم في يسر غير عسر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

( خطبة محمد التقيعليه‌السلام عند تزويجه بنت المأمون)

الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا بوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى الاصفياء من عترته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الانام أن أغناهم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانه:( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) .

ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنته عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمةعليها‌السلام بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجتني يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذكور؟ قال المأمون: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبوجعفر

__________________

١ - سورة الفرقان: آية ٥٦.

٢ - سورة النور: آية ٣٢.

٢٠٦

عليه‌السلام : نعم قبلت النكاح ورضيت به.

عن الصادقعليه‌السلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزوجل زان.

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج. والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ومن زاد على السنة رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك، إنما لها ما أخذت منه [ من ] قبل أن يدخل بها. وكل ما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها. والاولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا على زوجها. وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها. وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله عزوجل أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ولا يصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حورا من الجنة وجعل ذلك مهرها. وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها.

من أمالي السيد أبي طالب الهروي، عن زين العابدينعليه‌السلام قال: خطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين زوج فاطمةعليها‌السلام من عليعليه‌السلام فقال: الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه. ثم إن الله عزوجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي [ بن أبي طالب ]، فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي. ثم دعاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطبق [ من ] بسر، ثم قال انتهبوا فبينا ننتهب إذ دخل عليعليه‌السلام فتبسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وجهه، ثم قال: يا علي أعلمت أن الله عزوجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت، فقال عليعليه‌السلام : رضيت بذلك عن الله وعن رسوله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش. وأنكحت المقداد ضباعة بن الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الاسلام.

٢٠٧

عن جابر الانصاري قال: لما زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام من عليعليه‌السلام أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس، فقال: ما أنا زوجت عليا ولكن الله زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري، فنثرت الدرر والجواهر على الحور العين، فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن: هذا من نثار فاطمةعليها‌السلام بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان رضي الله عنه أن يقودها والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يسوقها، فبيناهم في بعض الطريق إذ سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجبة(١) فإذا هو بجبريلعليه‌السلام في سبعين ألفا من الملائكة وميكائيلعليه‌السلام في سبعين ألفا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أهبطكم إلى الارض؟ قالوا: جئنا نزف فاطمةعليها‌السلام إلى زوجها وكبر جبريلعليه‌السلام وكبر ميكائيلعليه‌السلام وكبرت الملائكة وكبر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.

الفصل الرابع

( في آداب الزفاف والمباشرة وغيرهما)

عن الصادقعليه‌السلام [ أنه ] قال لبعض أصحابه: إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. وفي رواية اللهم على كتابك تزوجتها وبأمانتك أخذتها إلى آخره.

من كتاب النجاة المروي عن الائمةعليهم‌السلام : إذا قرب الزفاف يستحب أن تأمرها أن تصلي ركعتين [ استحبابا ] وتكون على وضوء إذا أدخلت عليك وتصلي أنت أيضا مثل ذلك وتحمد الله وتصلي على النبي وآله وتقول: « اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاهابي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ».

__________________

١ - الوجبة - بفتح فسكون - السقطة مع الهدة، أو صوت الساقط.

٢٠٨

وتقول إذا أردت المباشرة: « اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير ». وتسمي الله عزوجل عند الجماع.

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: يا علي إذا أدخلت العروس بيتك فاخلع خفها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر وأدخل فيها سبعين ألف لون من الغنى وسبعين لونا من البركة وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها مادامت في تلك الدار. وامنع العروس في اسبوعها من الالبان والخل والكزبرة(١) والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء، فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله ولاي شيء أمنعها هذه الاشياء الاربعة؟ قال: لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الاربعة الاشياء عن الولد. والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. فقال عليعليه‌السلام : يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر طهرا أبدا بتمام. والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشد عليها الولادة. والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها. ثم قال: يا علي: لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها(٢) .

يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان.

يا علي: لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. ولا ينظرن أحد في فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى، يعني في الولد.

يا علي: لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا، مؤنثا، مخبلا.

__________________

١ - الكزبرة - بضم الكاف وفتح الباء وقد تضم -: نبات من الاباريز ويطيب بها الغذاء.

٢ - الخبل - بالتحريك -: فساد الاعضاء والعقل.

( مكارم الاخلاق - ١٤ )

٢٠٩

يا علي: من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى عليهما أن تنزل نار من السماء فتحرقهما.

يا علي: لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.

يا علي: لا تجامع امرأتك. من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، وإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير [ البوالة ] تبول في كل مكان.

يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر، فإنه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر.

يا علي: لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون ذا ستة أصابع أو أربعة.

يا علي: لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإن إن قضى بينكما ولد يكون جلادا، أو قتالا، أو عريفا(١) .

يا علي: لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وشعاعها إلا أن يرخى ستر فيستركما، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.

يا علي: لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة، فإن إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء.

يا علي: إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.

يا علي: لا تجامع أهلك في ليلة النصف من شعبان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه.

يا علي: لا تجامع أهلك في أخر الشهر إذا بقي منه يومان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ويكون هلاك فئام من الناس على يديه(٢) .

__________________

١ - العريف - كشرير -: الكاهن.

٢ - الفئام - ككتاب -: الجماعة من الناس. وفي بعض النسخ قوم من الناس بيديه.

٢١٠

يا علي: لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا، مرائيا مبتدعا.

يا علي: إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك اليلة، فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق. وقرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) .

يا علي: لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم.

يا علي: وعليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم الله عزوجل له.

يا علي: إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعذبه الله مع المشركين ويكون طيب النكهة من الفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان.

يا علي: وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء.

يا علي: وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون فهما. ويرزقه الله عزوجل السلامة في الدين والدنيا.

يا علي: وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا [ قوالا ] مفوها. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا، مشهورا، عالما. وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة فإنه يرتجى أن يكون لك ولد من الابدال إن شاء الله تعالى.

يا علي: لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة.

يا علي: إحفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن أخي جبريلعليه‌السلام .

__________________

١ - سورة الاسراء آية ٢٩.

٢١١

عن الصادقعليه‌السلام قال: لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد. وإن تم أوشك أن يكون مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

وعنهعليه‌السلام قال: تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.

وعنهعليه‌السلام قال: لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من إحتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء، قيل: يا رسول الله وما خفة الرداء؟ فقال: قلة الدين.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا لتشبثت به، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة، فإنه أطيب للامر.

وعنهعليه‌السلام قال: فضلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءا من اللذة ولكن الله عزوجل ألقى عليهن الحياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى علياعليه‌السلام : يا علي لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو أعذار أو وكار أو ركاز، فالعرس: التزويج. والخرس: النفاس بالولد. والاعذار: الختان. والوكار: في شراء الدار(١) . والركاز: الرجل يقدم من مكة.

عن أنس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق.

وعنه أيضا قال: لقد حضرت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم،

__________________

١ - الخرس - كقفل -: طعام الولادة. والاعذار: طعام الختان خاصة. والوكر: عش الطائر الذي يأوى إليه. والوكيرة: طعام يعمل عند الفراغ من البناء. والوكار شراء الدار.

٢١٢

قيل: فما ذا كان؟ قال: أتي بالانطاع(١) فبسطت، ثم أتي بتمر وسمن فأكلوا، وليس التمر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا.

وعن أبي قلابة أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الايم أقام عندها ثلاثا.

من كتاب طب الائمة قال رجل لابي جعفرعليه‌السلام : أيكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء. أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء، واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة. وقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة الخسف عند بعض نسائه فلم يكن منه فيها ما كان منه في غيرها، فقالت له حين أصبح: يا رسول الله أبغض كان منك لي في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ بالهوى فيها وقد عيرالله تعالى أقواما بما فعلوا في كتابه فقال:( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم ( يخوضوا ويلعبوا )حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ) (٢) .

قال الصادقعليه‌السلام : لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

وسئل الصادقعليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

عن عليعليه‌السلام قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل:( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) (٣) . والرفث: المجامعة.

الفصل الخامس

( في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج)

( في حق الزوج على المرأة)

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الاجر ما أعطى

__________________

١ - النطع - بالفتح والكسر -: بساط من الاديم.

٢ - سورة الطور: آية ٣٤ و ٣٥ ولكن ليس فيها كلمة يخوضوا ويلعبوا وإن كانت الاية تتضمنها.

٣ - سورة البقرة: آية ١٨.

٢١٣

أيوبعليه‌السلام على بلائه. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم.

روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه. ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب(١) . ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقا المرأة؟ قال: زوجها، وقالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة أذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، فكانت أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

وزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امرأة من رجل فرأت منه بعض ما كرهت فشكت ذلك إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: لعلك تريدين أن تختلعي(٢) فتكوني عند الله أنتن من جيفة حمار.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذير في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر إلى والديها أو صلة قرابتها.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام وأن

__________________

١ - القتب، بالتحريك: الرجل.

٢ - يقال: اختلعت المرأة من زوجها: بذلت له مالا ليطلقها. والجيفة: جثة الميت المنتنة.

٢١٤

تستقبله عند باب بيتها فترحب به وأن تقدم إليه الطشت والمنديل وأن توضئه وأن لا تمنعه نفسها إلا من علة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إن قوما أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت آمر أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو أن امرأة وضعت إحدى ثدييها طبيخة والاخر مشوية ما أدت حق زوجها. ولو أنها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين ألقيت في الدرك الاسفل من النار إلا أن تتوب وترجع.

وقالعليه‌السلام لا تؤدي المرأة حق الله عزوجل حتى تؤدي حق زوجها.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذي زوجها وغيرته.

وقالعليه‌السلام : إن الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل. وفي حديث آخر قال: جهاد المرأة حسن التبعل.

وقال الصادقعليه‌السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها.

وعنهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

وقالعليه‌السلام : أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وقالعليه‌السلام : أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها وبغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها.

وعنهعليه‌السلام قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها.

وفي رواية عن أنس قال: خرج رجل غازيا في سبيل الله وأوصى امرأته أن لا تنزل من فوق بيته إلى حين يقدم وكان والدها في السفل فاشتكى، فأرسلت إلى رسول

٢١٥

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تخبره وتستأمره، فأرسل إليها أن اتقي الله وأطيعي زوجك ( تمام الخبر. ).

وعنهعليه‌السلام قال: إن رجلا من الانصار على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وإن أباها مرض، فبعث المرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مرض أفتأمرني أن أعوده؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فمات، فبعث إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قد مات فتأمرني أن أحضره؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

( في حق المرأة على الزوج)

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصاني جبريلعليه‌السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة بينة.

وقالعليه‌السلام : من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له الجنة وكتب له مائتي ألف حسنة ومحا عنه مائتي ألف سيئة ورفع له مائتي ألف درجة وكتب الله عز وجل له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة.

سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها، إن إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة؟ فأوحى الله إليه أن مثل المرأة مثلى الضلع إن أقمته انكسر وإن تركته استمتعت به، قلت: من قال: هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنه قال: كان لابي عبد الله امرأة وكانت تؤذيه، فكان يغفر لها.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من عبد يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله سبعمائة ضعف.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون

٢١٦

عليهم(١) ولا يظلمونهم، ثم قرأ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الاية) (٢) .

عن الباقرعليه‌السلام قال: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه لله ) (٣) . قال: أن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

وعنهعليه‌السلام قال:( لما نزلت هذه الايةيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) (٤) جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.

وعنهعليه‌السلام قال: إن امرأة أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ لبعض ] الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات، فقالت: يا رسول الله وما المسوفات؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى تنقضي حاجة زوجها فينام، فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.

وعنهعليه‌السلام قال: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عيال الرجل أسراؤه وأحب العبا إلى الله عزوجل أحسنهم صنيعا إلى أسرائه.

وقال الكاظمعليه‌السلام : إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول [ عنه ] تلك النعمة.

__________________

١ - تطاول: تكبر وترفع. وأيضا: اعتدى. وحنى عليه: ترحم ومال.

٢ - سورة النساء: آية ٣٨.

٣ - سورة الطلاق: آية ٧.

٤ - سورة التحريم: آية ٦.

٢١٧

وقالت خولة(١) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أتعطر لزوجي كأني عروس أزف إليه، فآتيه في لحافه فيولي عني، ثم آتيه من قبل وجهه فيولي عني، فأراه قد أبغضني يا رسول الله، فما ذا تأمرني؟ قال: اتقي الله وأطيعي زوجك، قالت: فما حقي عليه؟ قال: حقك عليه أن يطعمك مما يأكل ويكسوك مما يلبس ولا يلطم ولا يصيح في وجهك، قالت: فما حقه علي؟ قال: حقه عليك أن لا تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا تصومي تطوعا إلا بإذنه، ولا تتصدقي من بيته إلا بإذنه، وإن دعاك على ظهر قتب تجيبيه.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليصنها.

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لمحمد بن الحنفية: يا بني إذا قويت فاقو على طاعة الله. وإن ضعفت فاضعف عن معصية الله. وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك.

عن الصادقعليه‌السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني المملوك والمرأة.

الفصل السادس

( في الاولاد وما يتعلق بهم)

( في فضل الاولاد)

عن السكوني قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له.

__________________

١ - خولة: جماعة من الصحابيات، منهن: خولة بنت الاسود المكناة بأم حرملة الخزاعية. وخولة بنت ثامر الانصارية. وخولة بنت ثعلبة. وخولة بنت حكيم الانصارية. وخولة بنت حكيم ابن امية السلمية زوجة عثمان بن مظعون. وخولة بنت اليمان العسية اخت حذيفة بن اليمان. وخولة بنت عمرو. وخولة بنت قيس بن فهد النجارية زوجة حمزة بن عبد المطلب. وخولة بنت مالك بن بشر الزرقية. وخولة بنت المنذر بن زيد. وخولة بنت الهذيل بن هبيرة التغلبية أو الثعلبية. وخولة خادمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وخولة بنت الصامت وغيرهن ولعل المراد بها هنا هي خولة بنت عاصم زوجة هلال ابن امية التي لاعنها ففرق النبي بينهما.

٢١٨

وعنهعليه‌السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها.

وبشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: ما لكم! ريحانة أشمها ورزقها على الله.

ومن الروضة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا له من النار. ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة. وإن كن ثلاثا أو مثلهن من الاخوات وضع عنه الجهاد والصدقة.

عن حذيفة اليماني قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير أولادكم البنات.

عن الرضاعليه‌السلام قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف. وروي: أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس. ومن مات وله خلف فكأن لم يمت.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إن الله عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده.

وقال له عمر بن يزيد: إن لي بنات، فقال له: لعلك تتمنى موتهن، أما أنك لو تمنيت موتهن ومتن لم توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص.

[ وروي ] عن حمزة بن حمران بإسناده أنه أتى رجل النبيعليه‌السلام وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل، فقال النبيعليه‌السلام : ما لك؟ فقال: خير، قال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبيعليه‌السلام : الارض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهو مقروح. ومن كان له ابنتان فيا غوثاه. ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه. ومن كان له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله أرحموه.

وقال رسول اللهعليه‌السلام : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل: يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة.

عن النبيعليه‌السلام قال: من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أحبوا الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم ففوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.

٢١٩

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا ساويت بينهما.

وقالعليه‌السلام : اعدلوا بين أولادكم [ في السر ] كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف.

وروي أن رسول اللهعليه‌السلام قبل الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فقال الاقرع ابن حابس: إن لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال: ما علي إن نزع الله الرحمة منك. أو كلمة نحوها.

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سموا أولادكم أسماء الانبياء، وأحسن الاسماء عبد الله وعبد الرحمن.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن إسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله قبلوا أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجتين خمسمائة عام.

عن الرضا، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والذي بعثني بالحق أن العاق لوالديه ما يجد ريح الجنة.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري وقبلة الامام العادل طاعة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: بر الرجل بولده بره بوالديه.

عن رفاعة(١) قال: سألت أباالحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون له بنون وأمهم

__________________

١ - هو رفاعة بن موسى النخاس الاسدي الكوفي من أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وروي عنهما وكان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا يعترض عليه شيء من الغمز وكان حسن الطريقة وله كتاب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481