مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق12%

مكارم الأخلاق مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
تصنيف: مکتبة الأخلاق والدعاء
الصفحات: 481

مكارم الأخلاق
  • البداية
  • السابق
  • 481 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 209962 / تحميل: 11835
الحجم الحجم الحجم
مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الاقذار وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اغتم، فأمره جبريلعليه‌السلام فغسل رأسه بالسدر وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى.

وقال أبوالحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.

وقال الصادقعليه‌السلام : اغسلوا رؤسكم بورق السدر، فإنه قدسه كل ملك مقرب ونبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله ومن لم يعص الله دخل الجنة.

ومن تهذيب الاحكام، عنهعليه‌السلام قال: من أخذ شاربه، وقلم أظفاره، وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة(١) .

ومن طب الائمة، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته لاصحابه: غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الدواب(٢) .

عن جابر الجعفي قال: شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام حزازا(٣) في رأسي، فقال: دق الآس واستخرج ماءه واضربه بخل خمر أجود ما تقدر عليه ضربا شديدا حتى يزبد، ثم اغسل به رأسك ولحيتك بكل قوة لك، ثم ادهنه بعد ذلك بدهن شيرج(٤) طري تبرأ إن شاء الله.

الفصل السادس

في الاطلاء بالنورة

من كتاب من لايحضره الفقيه، قال الصادقعليه‌السلام : من أراد أن يتنور فليأخذ

__________________

١ - النسمة: المملوك ذكرا كان أو أنثى.

٢ - الدرن: الوسخ. والدواب جمع الدابة. والمراد هنا الحيوانات الصغار التي يتولد من البشرة تحت القميص في بعض الابدان.

٣ - حراز الرأس: القشرة التي تتساقط من الرأس، وقد يستعمل لداء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع.

٤ - الشيرج: دهن السمسم، وربما قيل للدهن الابيض وللعصير قبل أن يتغير.

٦١

من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول: أللهم ارحم سليمان بن داودعليه‌السلام كما أمر بالنورة فإنه لا تحرقه إن شاء الله تعالى.

وروي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.

من كتاب المحاسن عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره، فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإنما عندنا يفعله الشاب فقال: يا حكم إن الاظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغيرها.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطلى واختضب بالحناء أمنه الله من ثلاث خصال: الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها.

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ينبغي الرجل أن يتوفى النورة يوم الاربعاء فإنه نحس مستمر، وتجوز النورة في سائر الايام. وروي أنها في يوم الجمعة تورث البرص.

عن الرضاعليه‌السلام من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطلى واختضب بالحناء أمنه الله من ثلاث خصال: الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها.

وقال الصادقعليه‌السلام : الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.

من الروضة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الاربعاء، والتوضؤ والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة وغشيان(١) المرأة في حيضها، والاكل على الشبع.

عن الرضاعليه‌السلام قال: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن.

من كتاب المحاسن روي: أن من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.

من كتاب اللباس عن الصادقعليه‌السلام : أنه كان يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع

__________________

١ - الغشيان - بالكسر - الاتيان.

٦٢

العانة قال للذي يطليه تنح، ثم طلى هو ذلك الموضع.

وعنهعليه‌السلام : أنه كان يدخل فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك، ثم يخرج: وعنهعليه‌السلام أيضا: ربما طلى بعض مواليه جسده كله.

روى الارقط(١) عنهعليه‌السلام قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمام، فذكرت له حاجتي، فقال: ألا تطلي؟ قلت: إنما عهدي به أول من أمس، قال: أطل فإنما النورة طهور.

وعنهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام إذا أطلى تولى عانته بيده.

عن ليث المرادي قال: سألت الصادقعليه‌السلام عن الجنب يطلي؟ قال: لا بأس به.

عن الرضاعليه‌السلام قال: أربع من أخلاق الانبياء: التطيب والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.

__________________

١ - هارون بن حكيم الارقط هو خال أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام .

٦٣

الباب الرابع

في تقليم الاظفار وأخذ الشارب وتدوير اللحية وتسريح الرأس

والترجيل والنظر في المرآة والحجامة، وهو أربعة فصول:

الفصل الاول

في تقليم الاظفار

من كتاب اللباس، روى سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أقص من أظفاري كل جمعة؟ فقال: إن طالت.

عن موسى بن بكير قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : إن أصحابنا يقولون: أخذ الشارب والاظافير يوم الجمعة، فقال: سبحان الله خذها إن شئت في الجمعة وإن شئت في سائر الايام.

عن الصادقعليه‌السلام قال: تقليم الاظفار، والاخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله داء وأدخل فيها شفاء.

وعنهعليه‌السلام : تقليم الاظفار والاخذ من الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وعنهعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تسعف أنامله(١) .

وعنهعليه‌السلام أيضا قال: خذ من أظفارك ومن شاربك كل جمعة، فإذا كانت قصارا فحكها، فإنه لا يصيبك جذام ولا برص.

__________________

١ - تسعف أي تشقق، وفي بعض النسخ ( تشعث ) بمعنى تفرق.

٦٤

من كتاب المحاسن، عن الحسن بن العلاء قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما ثواب من أخذ شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهرا إلى يوم الجمعة الاخرى.

عن أبي كهمس(١) ، عن رجل قال: قلت لعبدالله بن الحسن: علمني شيئا في طلب الرزق؟ قال: قل: اللهم تول أمري ولا توله غيرك قال: فأعلمت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: ألا أعلمك في الرزق أنفع لك من ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة.

عن خلف قال: رآني ابوالحسنعليه‌السلام وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلك على شيء اذا فعلته لم تشتك عينك؟ قلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كل خميس، قال: ففعلت فلم أشتك عيني.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الاضراس ووجع العينين.

وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من أخذ أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد لم يسقط منه قلامة ولا جزازة(٢) إلا كتب الله له بها عتق رقبة ولم يمرض إلا المرضة التي يموت فيها.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن فإنه أزين لكن.

ومن طب الائمة عنهعليه‌السلام قال: من قلم أظافيره يوم الاربعاء فبدأ بالخنصر الايسر كان له أمان من الرمد.

__________________

١ - اسمه الهيثم بن عبيدالله من رجال الشيعة، وقيل: أبوكهمش بالمعجمة.

٢ - القلامة - بالضم -: ما سقط من الشيء المقلوم. والجزاز - بالضم أيضا -: ما سقط من الشيء عند الجز أي القطع.

( مكارم الاخلاق - ٥ )

٦٥

وعن الباقرعليه‌السلام قال: إن من يقلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من يده اليسرى ويختم بخنصره من يده اليمنى.

وقال الصادقعليه‌السلام : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدا ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي رواية في الفردوس قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد ان يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره من اليسار.

من كتاب المحاسن عن الصادقعليه‌السلام قال: احتبس الوحي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له: احتس الوحي عنك يا رسول الله؟ قال: وكيف لا يحتبس عني وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رائحتكم.

وقال الباقرعليه‌السلام : إنما قصت الاظفار لانها مقيل(١) الشيطان ومنه يكون النسيان.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجال: قصوا أظافيركم. وقال للنساء: اتركن من أظافيركن فإنه أزين لكن(٢) .

قال الصادقعليه‌السلام : يدفن الرجل شعره وأظافيره إذا اخذ منها وهي سنة.

وفي كتاب المحاسن وهي سنة واجبة. وروي ان من السنة دفن الشعر والظفر والدم.

عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وقد سئل عن الرحل: يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقا: لا بأس.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قلم أظفاره وقص شاربه في يوم الجمعة ثم قال: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد أعطى بكل قلامة عتق رقبة من ولد إسماعيل(٣) .

عن علي بن الحسينعليه‌السلام إذا حلق رأسه بمنى أمر أن يدفن شعره.

__________________

١ - المقيل: موضع الاستراحة.

٢ - يعني أنهن لا يبالغن في قصها كما يبالغ الرجال بل يتركن شيئا كما يستفاد من لفظة من التبعيضية.

٣ - القلامة: ما سقط من الشيء المقلوم.

٦٦

الفصل الثاني

في أخذ الشارب وتدوير اللحية والنظر في الشيب وغيره

في أخذ الشارب

من كتاب من لا يحضره الفقيه، قال الصادقعليه‌السلام : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يطولن أحدكم شاربه، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يأخذ شاربه فليس منا.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة. وإذا أخذ الشارب يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

من كتاب المحاسن، عن الصادقعليه‌السلام قال: حلق الشوارب من السنة.

عن السكوني قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من السنة أن يأخذ الشارب حتى يبلغ الاطارة(١) .

عن عبد الله بن عثمان، إنه رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام أحفى شاربه حتى التزمه العسيب(٢) .

في قص اللحية وتدويرها

نظر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل طويل اللحية، فقال: ما ضر هذا لو هيأ من لحيته؟

فبلغ الرجل ذلك، فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رآه قال: هكذا فافعلوا(٣) .

__________________

١ - الاطارة: لكل شيء ما أحاط به. وإطارة الشفة: اللحم المحيط بها.

٢ - العسيب: منبت الشعر: وفي بعض النسخ ( حتى بدا حرف شفته ). أي طرف شفته.

٣ - هيأه أي أصلحه.

٦٧

عن محمد بن مسلم قال: رأيت الباقرعليه‌السلام يأخذ من لحيته، فقال: دوروها.

وقال الصادقعليه‌السلام : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.

من كتاب المحاسن عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن الرجل من لحيته؟ فقال: أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا يأخذ.

عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يأخذ من عارضيه ويبطح لحيته(١) .

عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام قد خف لحيته.

عن سدير قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يأخذ من عارضيه ويبطن لحيته.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من زاد من اللحية على القبضة ففي النار.

وعنهعليه‌السلام قال: من سعادة المرء خفة لحيته.

قال الصادقعليه‌السلام يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته وفي نقش خاتمه وفي كنيته.

عن أبي أيوب عن محمد قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام والحجام يأخذ من لحيته، فقال له: دورها.

في الشيب

من كتاب اللباس قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الشيب في مقدم الرأس يمن وفي العارضين سخاء وفي الذوائب شجاعة وفي القفاء شؤم.

عن الصادقعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : [ نور ] من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة.

قال الباقرعليه‌السلام : أصبح إبراهيمعليه‌السلام فرأى في لحيته شعرة بيضاء فقال: الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ ولم أعص الله طرفة عين.

عن الصادقعليه‌السلام قال: كان الناس لا يشيبون، فأبصر إبراهيم شيبا في لحيته، فقال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا وقار. قال: يا رب زدني وقارا.

وعنهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الشيب نور فلا تنتفوه.

__________________

١ - يبطح أي يبسط. وفي بعض النسخ ( يبطن ).

٦٨

من كتاب المحاسن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه، وجزه أحب إلي من نتفه(١) .

وعنه، عن عليعليهما‌السلام : أنه كان لا يرى بأسا بجز الشيب ويكره نتفه.

في الترجل

عنهعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الترجل مرتين في يوم.

وعنهعليه‌السلام : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرجل شعره وأكثر ما كان يرجله بالماء.

في النظر في المرآة

من كتاب النجاة: من أراد النظر في المرآة فليأخذها بيده اليسرى وليقل: بسم الله ويضع يده اليمنى على أم رأسه ويمسح بها وجهه ويقبض على لحيته وينظر في المرآة ويقول: « الحمد لله الذي خلقني بشرا سويا وزانني ولم يشني وفضلني على كثير من خلقه ومن علي بالاسلام ورضيه لي دينا ». فإذا وضع المرآة من يديه فليقل: « اللهم لا تغير ما بنا من نعمتك واجعلنا لانعمك من الشاكرين ».

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته لعلي: يا علي، إذا نظرت في المرآة فقل: « اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ورزقي ».

وعن الصادقعليه‌السلام : « الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي وصورني فأحسن صورتي، الحمد لله الذي زان مني ما شان من غيري وأكرمني بالاسلام ».

الفصل الثالث

في تسريح الرأس واللحية

من كتاب من لا يحضره الفقيه، سئل الرضا عن قول الله عزوجل:( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.

__________________

١ - الجز: القطع. الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده من شمط بمعنى خلط. والنتف: النزع.

٦٩

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزوجل:( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: المشط، فإن المشط يحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد في الصلب ويقطع البلغم.

وقال الصادقعليه‌السلام : مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس.

وقال أبوالحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك، فإنه يذهب بالهم والوباء.

وقال الصادقعليه‌السلام : من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان اربعين يوما.

من روضة الواعظين: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسرح تحت لحيته اربعين مرة ومن فوقها سبع مرات ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

وفي رواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: من أمر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء ابدا.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من امتشط قائما ركبه الدين.

عن الكاظمعليه‌السلام : تمشطوا بالعاج فإنه يذهب الوباء.

وقال الصادقعليه‌السلام : المشط يذهب بالوباء وهو الحمى. وقالعليه‌السلام . لا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن منه(١) .

عنهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

وعن الصادقعليه‌السلام قال: من اتخذ شعرا فليحسن ولايته او ليجزه.

وعنهعليه‌السلام قال: من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار. وكان شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفرة لم يبلغ الفرق(٢) .

وعن الكاظمعليه‌السلام قال: ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن.

ومن كتاب اللباس، عن أيوب بن هارون قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفرق شعرة؟ قال: لا. وكان شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا طال طال إلى شحمة أُذنيه.

__________________

١ - المكاحل: جمع مكحلة - بالضم - ومكحل - بالكسر -. والمداهن: جمع مدهن - بالضم - آلة الدهن وما يجعل فيه الدهن.

٢ - يقال: فرق الشعر تفريقا أي سرحه تسريحا. والوفرة: ما سال من الشعر إلى شحم الاذن.

٧٠

عن عمرو بن ثابت عن الصادقعليه‌السلام قال: إنهم يروون أن الفرق من السنة وما هو من السنة قلت: يزعمون ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرق قال: وما فرق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما كانت الانبياء تمسك الشعر.

عن الصادقعليه‌السلام : لا تتسرح في الحمام فإنه يرق الشعر.

عن يزيد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله: المشط ينفي الفقر ويذهب بالداء.

وعنهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المشط يذهب بالوباء، والدهن يذهب بالبؤس.

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إمرار المشط على الصدر يذهب بالهم.

عن أبي عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن العاج فقال: لا بأس به وإن لي منه لمشطا.

عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عظام الفيل - مداهنها وأمشاطها؟ فقالعليه‌السلام : لا بأس بها.

وعنهعليه‌السلام : إنه كره أن يدهن في مدهنة فضة او مدهن مفضض والمشط كذلك.

عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن آنية الذهب والفضة؟ فكرهها، فقلت: روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة، فقال، لا والحمد لله، إنما كانت لها حلقة فضة، وقال: إن العباس لما عذر جعل له عود ملبس فضة نحو من عشرة دراهم فأمر به فكسره.

وعنهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.

وعن الصادقعليه‌السلام من كتاب النجاة قال: إذا أراد أحدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمنى وهو جالس وليضعه على أم رأسه، ثم يسرح مقدم رأسه ويقول: « اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء »، ثم يسرح مؤخر رأسه ويقول: « اللهم لا تردني على عقبي واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه من قيادي فتردني على عقبي »، ثم يسرح على حاجبيه ويقول: « اللهم زيني بزينة الهدى »، ثم يسرح الشعر من فوق، ثم يمر المشط على صدره ويقول في الحالين معا: « اللهم سرّح

٧١

عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان »، ثم يشتغل بتسريح الشعر ويبتدئ به من أسفل ويقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) .

عن يحيى بن حماد، عن سليمان بن يحيى قال: تهيأ الرضاعليه‌السلام يوما للركوب إلى باب المأمون وكنت في حرسه، فدعا بالمشط وجعل يمشط، ثم قال: يا سليمان أخبرني أبي عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: من أمر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء أبدا.

من طب الائمة روي عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام أنه قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ويطرد الدود من الدماغ ويطفئ المرار وينقي اللثة والعمور(١) .

عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخج(٢) الجلدة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: تسريح الرأس يقطع البلغم، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح العارضين يشد الاضراس.

وسئل عن حلق الرأس؟ قال: حسن.

عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تسريح الرأس واللحية يسل الداء من الجسد سلا(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : تسريح اللحى عقيب كل وضوء ينفي الفقر.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: التمشط من قيام يورث الفقر. وروي أنه قال: إذا سرحت لحيتك فاضرب بالمشط من تحت إلى فوق أربعين مرة واقرأ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ومن فوق إلى تحت سبع مرات واقرأ( والعاديات ضبحا ) ، ثم قل: « اللهم فرج عني الهموم ووحشة الصدور ووسوسة الشيطان ».

__________________

١ - الدودة: دويبة صغيرة مستطيلة. والعمور كفلوس: اللحم الذي بين الاسنان.

٢ - مخج بالخاء بعدها جيم كمنع: جذب الدلو ونهزها حتى تمتلئ.

٣ - السل: انتزاع الشيء وخروجه في رفق.

٧٢

الفصل الرابع

في الحجامة

من طب الائمة، قال الصادقعليه‌السلام : إن للدم ثلاث علامات: البثر(١) في الجسد والحكة ودبيب الدواب. وفي حديث آخر والنعاس. وكان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: انظروا في وجهه، فإن قالوا: أصفر قال: هو من المرة الصفراء، فيأمر بماء فيسقى وإن قالوا: أحمر قال: دم، فيأمر بالحجامة.

وروي عنهم، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احتجموا، فإن الدم ربما يتبيغ بصاحبه فيقتله(٢) .

وروى الانصاري قال: كان الرضاعليه‌السلام ربما تبيغه الدم، فاحتجم في جوف الليل.

عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يغدر بنفسه ولا يخرج الدم إلا أن تبيغ به وأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل وحجامتنا يوم الاحد وحجامة موالينا يوم الاثنين.

عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إياك والحجامة على الريق(٣) .

وعنهعليه‌السلام قال في الحمام: لا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام، ولا تحتجم حتى تأكل شيئا، فإنه أدر للعرق(٤) وأسهل لخروجه وأقوى للبدن.

وروي عن العالمعليه‌السلام (٥) أنه قال: الحجامة بعد الاكل، لانه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء، وإذا احتجم قبل الاكل خرج الدم وبقي الداء.

__________________

١ - البثر: خراج صغير بالبدن كالدمل ونحوه. ودبيب الدواب: ما ساروا من الحيوانات سيرا لينا كالنمل والقمل ونحوهما ولعل المراد به ههنا القمل.

٢ - تبيغ أي هاج. والتبييغ: ثوران الدم وهيجانه. وفي بعض النسخ « فقتله ».

٣ - الريق: لعاب الفم ما دام فيه، فإذا خرج فهو بزاق.

٤ - يقال: أدر للشيء أي أنفع له، من الدر بمعنى خير كثير. وفي بعض النسخ « للعروق ».

٥ - والمراد بالعالم في الاخبار والروايات، الامام السابع، موسى بن جعفرعليه‌السلام .

٧٣

عن زيد الشحام قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدعا بالحجام، فقال له: إغسل محاجمك وعلقها ودعا برمانة فأكلها، فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها وقال: هذا يطفي المرار.

وعنهعليه‌السلام أنه قال لرجل من أصحابه: إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل سوء »، فإنك إذا قلت هذا فقد جمعت الخير، لان الله عزوجل يقول في كتابه:( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) (١) .

عن أبي بصير قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : أي شيء تأكلون بعد الحجامة؟ فقلت الهندباء والخل، فقال: ليس به بأس.

وروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه احتجم، فقال: يا جارية هلمي ثلاث سكرات، ثم قال إن السكر بعد الحجامة يرد الدم الطمي(٢) ويزيد في القوة.

عن الكاظمعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان منكم محتجما فليحتجم يوم السبت.

وقال الصادقعليه‌السلام : الحجامة يوم الاحد فيها شفاء من كل داء.

وعنهعليه‌السلام ، إنه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما عليكم لو اخترتموه إلى عشية يوم الاحد، فإنه يكون أنزل للداء.

وعنهعليه‌السلام قال: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة او لتسع عشرة او لاحدى عشرين كان له شفاء من داء السنة.

وقال ايضا: احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة وإحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم.

__________________

١ - سورة الاعراف آية ١٨٨.

٢ - الطمي من طمي الماء: ارتفع وملا. وفي بعض النسخ الطري.

٧٤

وفي الحديث أنه نهى عن الحجامة في يوم الاربعاء إذا كانت الشمس في العقرب.

عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه وضح(١) فلا يلومن إلا نفسه.

وروى الصادق عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل علي جبريل بالنهي عن الحجامة يوم الاربعاء وقال: إنه يوم نحس مستمر.

عن الصادقعليه‌السلام قال: من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلا. وعنهعليه‌السلام قال: إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس، فإذا زالت الشمس تفرق، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال.

وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: أو ليس تقرأ آية الكرسي؟ ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران فإن فاتك فلاربع عشرة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي وقت شئت.

عن شعيب العقرقوفي(٢) قال: دخلت على ابي الحسنعليه‌السلام وهو يحتجم يوم الاربعاء [ في الخميس ]، فقلت: إن هذا يوم يقول الناس: من احتجم فيه فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه، فقال: انما يخاف ذلك على من حملته امه في حيضها.

عن الصادقعليه‌السلام قال: إذا ثار الدم بأحدكم فليحتجم، لا يتبيغ به فيقتله وإذا اراد احدكم ذلك فليكن في آخر النهار.

من الفردوس، عن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبع وعشر من الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صحة للبدن، ولقد أوصاني جبريلعليه‌السلام بالحجم حتى ظننت أنه لابد منه.

__________________

١ - الوضح - محركة -: البرص

٢ - العقرقوف: قرية من نواحي دجيل، أربعة فراسخ من بغداد، والمنسوب إليها هو شعيب بن يعقوب من أصحاب الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، إبن اخت أبي بصير - يحيى بن قاسم - ثقة، وله كتاب.

٧٥

وقالعليه‌السلام : الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة تمضي من الشهر دواء لداء سنة.

وقالعليه‌السلام : الحجامة يوم الاحد شفاء.

وقالعليه‌السلام : الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة العين والصداع.

وعنهعليه‌السلام قال: الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظا.

وعنهعليه‌السلام قال: الحجامة في نقرة(١) الرأس تورث النسيان.

وعن أبي الحسنعليه‌السلام قال: احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في رأسه وبين كتفيه وقفاه وسمى الواحدة النافعة والاخرى المغيثة والثالثة المنقذة. وفي غير هذا الحديث التي في الرأس المنقذة والتي في النقرة المغيثة والتي في الكاهل النافعة وروي المغيثة.

عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأشار بيده إليه رأسه: عليكم بالمغيثة، فانها تنفع من الجنون والجذام والبرص والاكلة ووجغ الاضراس(٢) وعنهعليه‌السلام قال: بلغ الصبي أربعة أشهر فاحتجموه في كل شهر مرة في النقرة فانه يخفف لعابه ويهبط بالحر من رأسه وجسده.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الداء ثلاث والدواء ثلاث، فالداء المرة والبلغم والدم، فدواء الدم الحجامة ودواء المرة المشي ودواء البلغم الحمام.

عن معاوية بن الحكم قال: إن أبا جعفرعليه‌السلام دعا طبيبا، ففصد عرقا من بطن كفه(٣) .

عن محسن الوشا قال: شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وجع الكبد، فدعا بالفاصد، ففصدني من قدمي وقال: اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة(٤) .

__________________

١ - النقرة: حفرة صغيرة في الارض، ومنه نقرة القفا ونقرة الورك أي ثقبهما.

٢ - الاكلة - بكسر الهمزة -: الحكة.

٣ - الفصد: شق العرق.

٤ - الكاشم: دواء يستف مع السكر. أو هو أنجذان الرومي وهو بضم الجيم، نبات يقاوم السموم، جيد لوجع المفاصل، جاذب مدر، محدر لطمث.

٧٦

وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه شكا إليه رجل الحكة، فقال: احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعا فيما بين العرقوب والكعب(١) ، ففعل الرجل ذلك، فذهب عنه. وشكا إليه آخر، فقال: احتجم في أحد عقبيك أو من الرجلين جميعا ثلاث مرات تبرأ إن شاء الله.

قالعليه‌السلام : وشكا بعضهم إلى أبي الحسنعليه‌السلام كثرة ما يصيبه من الجرب(٢) ، فقال: إن الجرب من نجار الكبد، فاذهب وافتصد من قدمك اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على ماء الكشك(٣) واتق الحيتان والخل ففعل ذلك، فبرئ باذن الله تعالى.

عن مفضل بن عمر قال: شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الجرب على جسدي والحرارة، فقال: عليك بالافتصاد من الاكحل(٤) ففعلت، فذهب عني والحمد لله شكرا.

وروي أن رجلا شكا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام الحكة، فقال له: شربت الدواء؟ فقال: نعم، فقال: فصدت العرق؟ فقال: نعم فلم أنتفع به، فقال احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعا فيما بين العرقوب والكعب، ففعل فذهب عنه.

__________________

١ - العرقوب: بالضم عصب غليظ فوق العقب وخلف الكعبين.

٢ - الجرب - محركة - داء لها حكة شديدة ويحدث في الجلد بثورا صغارا.

٣ - الكشك: ماء الشعير. وما يتخذ من اللبن، معروف عند العامة.

٤ - الاكحل: عرق في الذراع يفصد.

٧٧

الباب الخامس

في الخضاب والزينة والخاتم وما يتعلق بها، وهو ستة فصول:

الفصل الاول

في الترغيب في الخضاب وفضله

من كتاب من لا يحضره الفقيه، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إختضبوا بالحناء، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

وقال الصادقعليه‌السلام : الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد(١) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الخضاب هدى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو من السنة.

وقال الصادقعليه‌السلام : لا بأس بالخضاب كله.

وعن الصادقعليه‌السلام قال: إن رجلا دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد اصفر لحيته، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا. ثم دخل عليه بعد ذلك وقد أقنى بالحناء(٢) ، فتبسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: هذا أحسن من ذلك. ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، فقال: هذا أحسن من ذاك وذاك من ذلك.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي: يا علي، درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالضنى(٣) ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب ويستحيي منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره.

__________________

١ - السهك: ريح كريهة ممن عرق.

٢ - من قنا الشيء أي اشتدت حمرته. ومن الخضاب اسودت واشبعت.

٣ - الضنى: المرض وشدته حتى تمكن منه الضعف والهزال.

٧٨

عن المثنى اليماني قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحب خضابكم إلى الله الحالك.

من كتاب اللباس، عن ذروان المدائني قال: دخلت على أبي الحسن الثانيعليه‌السلام فإذا هو قد اختضب، فقلت: جعلت فداك قد اختضبت؟ فقال: نعم إن في الخضاب لاجرا، أما علمت أن التهيئة(١) تزيد في عفة النساء؟ أيسرك أنك إذا دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه إذا لم تكن على تهيئة؟ قال: قلت: لا، قال: هو ذاك، قال: ولقد كان لسليمانعليه‌السلام ألف امرأة في قصر - ثلاثمائة مهيرة(٢) وسبعمائة سرية - وكان يطيف بهن في كل يوم وليلة.

الفصل الثاني

في الخضاب بالسواد

من كتاب اللباس لابي النضر العياشي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر في الشيب في لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نور من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحناء، ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام. قال: فخضب الرجل بالسواد، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.

عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام وهو مختضب بسواد، فقلت: جعلت فداك قد اختضبت بالسواد؟ قال: إن في الخضاب أجرا، إن الخضاب والتهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة لترك أزواجهن التهيئة لهن.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان الحسينعليه‌السلام يخضب رأسه

__________________

١ - المراد بالتهيئة هنا: إصلاح الرجل بدنه من الوسخ وإزالة الشعر والتدهين ووضع الطيب ونحو ذلك.

٢ - المهيرة: الحرة، لانها تنكح بمهر، فهي فعيلة بمعنى مفعولة.

٧٩

بالوسمة(١) وكان يصدع رأسه. وعندنا لفافة رأسه التي كان يلف بها رأسه.

وعنهعليه‌السلام قال: الخضاب بالسواد مهابة للعدو وأنس للنساء.

عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: دخل قوم على علي بن الحسينعليه‌السلام ، فرأوه مختضبا بالسواد، فسألوه عن ذلك، فمد يده إلى لحيته، ثم قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه في غزوة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل ان يرى فيه النساء من الزينة.

الفصل الثالث

في الخضاب بالحناء والكتم والصفرة وخضاب اليد للنساء

من كتاب اللباس، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر؟ فقال: خضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحسين وأبوجعفر بالكتم(٢) .

عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوبا بالحناء.

عن أبي الصباح قال: رأيت اثر الحناء في يدي أبي جعفرعليه‌السلام .

عن أبي محمد المؤذن قال: كان ابو عبد اللهعليه‌السلام يصفر لحيته بالخطمي والحناء.

وعنهعليه‌السلام قال: الحناء يكسر الشيب ويزيد في ماء الوجه.

عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن الزيات قال: كان يجلس إلي رجل من اهل البصرة، فلم ازل به حتى دخل في هذا الامر، قال: وكنت اصف له ابا جعفرعليه‌السلام ، فخرجنا إلى مكة، فلما قضينا النسك اخذنا إلى المدينة، فاستأذنا على أبي جعفرعليه‌السلام فأذن لنا، فدخلنا عليه في بيت منجد وعليه ملحفة وردية وقد اختضب واكتحل وحف لحيته(٣) فجعل صاحبي ينظر إليه وينظر إلى البيت

__________________

١ - الوسمة - بكسر السين وسكونها -: ورق النيل. ونبات يختضب بورقه، يقال له العظلم.

٢ - الكتم - بفتحتين - والكتمان - بالضم: نبت يخضب به الشعر ويصنع منه مداد للكتابة إذا طبخ بالماء ويسود إذا نضج قيل: من شجر الجبال ورقه كورق الآس يختضب به وله ثمر كقدر الفلفل.

٣ - المنجد: المزين. الملحفة بالكسر: اللباس فوق ماسواه. وكل ما يلتحف به. الوردية: نوع من الرداء أي ما كان بلون الورد. وحف اللحية: أحفاها أو أخذ منها.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله ».

وقال: « ما يأمن احدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها، وهو فارغ ».

٣١٢٣ / ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابراهيم بن موسى القزاز قال: خرج الرضا عليه‌السلام يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة، فقال: « اذن » فقلت: ننتظر يلحق بنا اصحابنا، فقال: « غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها إلى آخر وقتها، من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا، الخبر.

٣١٢٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان، اول وآخر، فاول الوقت افضله، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا، (الا من علة) (١)، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، واول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (٢)، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله ».

٣١٢٥ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن

____________________________

٢ - الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والعفو لا يكون إلا من التقصير.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩.

١٠١

يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « والصلاة تستحب في أول الأوقات ».

وفي الهداية: عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: « فضل الوقت الاول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا ».

وعنه عليه‌السلام: « ما يأمن أحدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ».

٣١٢٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب حلية الاولياء، باسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة، فيقول: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١)، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند صلاة الاولى نادى: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم - ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فمدلج في خير، ومدلج في شر ».

٣١٢٧ / ٦ - وفيه: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده: عن ابي عبدالله

____________________________

(١) الهداية ص ٢٩

٥ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنها: « مراغبهم ». والمراغب: الاطماع (لسان العرب - رغب - ح ١ ص ٤٢٣).

٦ - فلاح السائل ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ح ٨٣ =

١٠٢

عليه‌السلام ، قال: « فضل الوقت الاول على الاخير، كفضل الآخرة على الدنيا ».

٣١٢٨ / ٧ - وبالاسناد: عنه عليه‌السلام: « لفضل الوقت الاول على الآخر، خير للمؤمن من ماله وولده ».

٣١٢٩ / ٨ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ قال: « لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها ».

٣١٣٠ / ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال: « الصلاة لوقتها »

____________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢، وفي الهداية ص ٢٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١.

٨ - النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا.

(١) الماعون ١٠٧: ٥

(٢) في البرهان: يصلّيها.

٩ - لب اللباب: مخطوط

١٠٣

٤ - ( باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين، الظهر والعصر ».

٣١٣٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

وقال (١) الصادق عليه‌السلام: « أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول ».

وفي المقنع (٢): فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن الظهر قبل العصر.

٣١٣٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال -: فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ج ٢٢.

٢ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤، ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦.

(٢) المقنع ص ٢٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠٤

الصلاتين ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال عليه‌السلام: - وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

٣١٣٤ / ٤ - العياشي في تفسيره: عن ادريس القمي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الباقيات الصالحات، فقال: « هي الصلاة، فحافظوا عليها - فقال: - لا تصلّي الظهر أبداً، حتى تزول الشمس ».

٣١٣٥ / ٥ - وعن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله تعالى افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الّا ان هذه قبل هذه ».

٣١٣٦ / ٦ - وعن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن

____________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١، وعنه تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٨ ح ١٦.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) في المصدر: وقتها.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

١٠٥

هذه الآية: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) - إلى ان قال -: قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين »، الخبر.

٥ - ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع

____________________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان، وفي العياشي: يعمل.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) في المصدر: بينهما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

١٠٦

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى ان يمضي قدمان، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الّا ان بين يديها (١) سبحة، فان شئت طولت، وان شئت قصّرت ».

٦ - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام، قال سألته عن قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: النافلة.

(٢) في المصدر زيادة: أتت.

٤ - الهداية ص ٢٩، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يديهما.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: الوقت للحج.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه، كانت مصيبة (٣)، ولكن متى اديتها فقد اديتها ».

٣١٤٣ / ٣ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « انما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون، إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال: ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر ».

٣١٤٤ / ٤ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة، ولكن لها تضييع ».

٣١٤٥ / ٥ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن هذه

____________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: انها هو في.

(٣) في نسخة: مضيقة: (منه قده).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ص ٤١٣ ح ٨.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) سورة ص ٣٨: ٣٢.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨

الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فانما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (٢) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (٣) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ - الحميري في قرب الاسناد: عن احمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام: يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: « لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

____________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

 ٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في نسخة: صلاة « منه قده ».

(٣) في المصدر: بغير.

٧ - قرب الاسناد ص ٧٧.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف يسير.

١٠٩

اوقات: اول، واوسط، وآخر، فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وجاء ان لكل صلاة وقتين: اول وآخر، كما ذكرناه في اول الباب، واول الوقت افضلهما، وانما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ، لعلة الضعيف والمعلول، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة، ليسعى فيها الضعيف والقوي، كما قال تبارك وتعالى: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال: ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة، إلى اكثر القدرة في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوي الذي هو غير معلول، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض مجهولاً، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم، ليستوي فيها القوي الضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم، عند القوي والضعيف ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) التغابن ٦٤: ١٦.

١١٠

ويأتي في الباب الآتي (٤)، كلام آخر له عليه‌السلام، يشبه هذا الكلام.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٥): « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر ».

٧ - ( باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ - الصدوق في معاني الاخبار: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبل ان يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ».

٣١٥٠ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند ابي عبدالله عليه‌السلام، فدخل عليه زرارة بن اعين، فقال: يا ابا عبدالله، اني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين، ثم اصلي العصر إذا كان الظل اربعة اقدام،

____________________________

(٤) الحديث ٦.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

الباب - ٧

١ - معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨.

١١١

فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان الوقت في النصف مما ذكرت، اني قدرت لمواليّ جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت ».

٣١٥١ / ٣ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في الحر في صلاة الظهر، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ابرد ابرد ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١): باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، [ عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى ] (٢)، عن معاوية، مثله.

٣١٥٢ / ٤ - وفيه: عنه، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول: « كان ابي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام ».

٣١٥٣ / ٥ - دعائم الإسلام: عن النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً.

٣١٥٤ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وقت الظهر زوال

____________________________

٣ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧.

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٣ =

١١٢

الشمس، واخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد ان يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى ان قال - وتفسير القدمين والاربعة أقدام، أنّهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبداً، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار ام طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال عليه‌السلام - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ قيل له: يجوز الوقت اكثر مما قدر، لانه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان اداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت اضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصيّر اكثرهما، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا

____________________________

= ص ٣١ ح ١٢.

١١٣

في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لاهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في اول الوقت، وقد قيل: اول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض، كما قال الله: ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان يبلغ الظل قدمين، واول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى ان يبلغ الظل اربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى ان يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٣): « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو احب اليّ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم اربعة اقدام، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ».

____________________________

(١) الحج ٢٢: ٣٢

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧

(٣) نفس المصدر ص ٢

١١٤

٨ - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام،

أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر » قال قلت: أي اهل له؟ قال: « لا يكون له اهل في الجنة »

٣١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ».

٣١٥٧ / ٣ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث طويل: « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ».

قال السيد: اي يؤخرونها، إلى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.

٣١٥٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وصلّ العصر (١) إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ».

____________________________

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) صلاة: ليس في المصدر.

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨.

(١) الذي: ليس في المصدر.

٤ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

١١٥

٩ - ( باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب امير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابي بكر واهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - « انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (١)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة.

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ».

٣١٦٠ / ٢ - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، قال: قال علي عليه‌السلام في خطبته: « الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين

____________________________

الباب - ٩

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في نسخة البحار: غابت، منه « قده ». وفي المصدر: غابت الشمس.

(٢) الغلس، بالتحريك: الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين غلس - ج ٤ ص ٩٠).

٢ - الغارات ج ٢ ص ٥٠١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤.

١١٦

يزايل المرء ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر، إذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن، مع شروط الله في الركوع والسجود.

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين، قبل غروبها، ووقت صلاة (٢) المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل، وتذهب حمرة الافق، إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك، فلا انام الله عينه.

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) ».

٣١٦١ / ٣ - المفيد رحمه الله في الاختصاص: عن محمّد بن احمد العلوي، عن احمد بن زياد، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١).... الآية، فقال: « ان للشمس اربع سجدات،

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) صلاة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: العشاء الاخرة.

(٤) الوسوق: مادخل عليه الليل وغشيه، يقال: وسق الليل واتسق (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩).

(٥) النساء ٤: ١٠٣.

٣ - الاختصاص ص ٢١٣.

(١) الحج ٢٢: ١٨.

١١٧

كل يوم وليلة:

فأول سجدة، إذا صارت في طول السماء، قبل ان يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة.

واما السجدة الثانية، فانها إذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار، ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فإذا ارتفعت من سجودها، زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال.

واما السجدة الثالثة، فانها إذا غابت من الافق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل، كما انها حين زالت وسط السماء، دخل وقت الزوال زوال النهار ».

قال العلامة المجلسي رحمه الله، بعد ايراد الخبر: اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات، والظاهر انه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب.

واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الارض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل.

٣١٦٢ / ٤ - وعن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (١) بن عبدالله، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣ باختلاف في المتن.

(١) في نسخة: الحسين، منه قدس سره.

١١٨

نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى ان ذكر عليه‌السلام ان اعلمهم سأله عن اشياء إلى ان قال - يا محمّد فأخبرني عن الله، لاي شئ وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت، على امتك، في ساعات الليل والنهار؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الشمس عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كلّ شئ دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي، ففرض الله عزّوجلّ عليّ وعلى امتي فيها الصلاة، فقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة، ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عزّوجلّ جسده على النار.

واما صلاة العصر، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة، فاخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لامتي فهي من احب الصلاة إلى الله عزّوجلّ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

واما صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه‌السلام، وكان بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عليه، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا، وفي ايام الآخرة يوم كألف سنة، من وقت صلاة العصر إلى العشاء، فصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّوجلّ هذه الصلاة ركعات على امتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها، فقال:

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١٩

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).

واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة، في ذلك الوقت، لتنور لهم القبور، وليعطوا النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة، الا حرم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت، تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله عزّوجلّ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل ان يسجد لها الكافر، فتسجد امتي لله، وسرعتها احب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: صدقت يا محمّد ... » الخبر.

٣١٦٣ / ٥ - وفي مجالسه: عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن ابي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن ابي اسحاق الهمداني، عن امير المؤمنين عليه‌السلام، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن اوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الايمن، ثم اتاني (١) وقت العصر، فكان ظل كلّ شئ مثله، ثم صلى المغرب حين

____________________________

(٣) الروم ٣٠: ١٧

٥ - امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣

(١) في المصدر: اراني

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481