أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن10%

أسباب نزول القرآن مؤلف:
تصنيف: علوم القرآن
الصفحات: 591

أسباب نزول القرآن
  • البداية
  • السابق
  • 591 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 439402 / تحميل: 6664
الحجم الحجم الحجم
أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

نزل بقريش يوم بدر ، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أني نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم ، فقالوا : يا محمد ، لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغْماراً لا علم لهم بالحرب فأصبتَ فيهم فرصة ، أما والله لو قاتلناك لعرفت أنّا نحنُ الناسُ. فأنزل الله تعالى :( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) يعني اليهود :( سَتُغْلَبُونَ ) تهزمون( وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ ) في الآخرة. وهذه رواية عكرمة ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس.

[٨٧]

قوله تعالى :( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) . [١٨].

(١٩٣) ـ قال الكلبي : لما ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بالمدينة ، قدم عليه حَبْرَانِ من أحبار أهل الشام ، فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ، فلما دخلا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عرفاه بالصفة والنعت ، فقالا له : أنت محمد؟ قال : نعم ، قالا : وأنت أحمد ، قال : نعم ، قالا : إنا نسألك عن شهادة ، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : سلاني ، فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. فأنزل الله تعالى على نبيه :( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ) فأسلم الرجلان وصدّقا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ).

[٨٨]

قوله تعالى :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ) الآية [٢٣].

اختلفوا في سبب نزولها.

١٩٤ ـ فقال السُّدِّي : دعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم اليهودَ إلى الإسلام ، فقال له النعمان بن أوفي : هلم يا محمد نخاصمك إلى الأحبار ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : بل إلى كتاب الله ، فقال : بل إلى الأحبار. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

__________________

[١٩٣] الكلبي متهم بالكذب.

[١٩٤] مرسل.

١٠١

١٩٥ ـ وروى سعيد بن جبير ، وعكرمة ، عن ابن عباس قال :

دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم [بيت] المِدْرَاسِ على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله ، فقال له نُعَيْم بن عمرو ، والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال : على ملّة إبراهيم ، قالا : إن إبراهيم كان يهودّياً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية).

١٩٦ ـ وقال الكلبي : نزلت في قصة اللذين زنيا من خيبر ، وسؤال اليهود النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عن حد الزانيين. وسيأتي بيان ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى).

[٨٩]

قوله تعالى :( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) الآية. [٢٦].

١٩٧ ـ قال ابن عباس وأنس بن مالك : لما فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة ، ووعد أمته مُلْكَ فارس والروم ، قالت المنافقون واليهود : هيهات! هيهات! من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعزُّ وأمنع من ذلك ، ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك وفارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

١٩٨ ـ أخبرني محمد بن عبد العزيز المَرْوَزِي في كتابه ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين [الحدادي] ، أخبرنا محمد بن يحيى ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا رَوْح بن عُبادة ، حدَّثنا سعيد ، عن قتادة قال :

__________________

[١٩٥] أخرجه ابن جرير (٣ / ١٤٥) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة به.

وعزاه السيوطي في الدر (٢ / ١٤) لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[١٩٦] الكلبي متهم بالكذب.

[١٩٧] بدون إسناد.

[١٩٨] إسناده ضعيف : قتادة لم يذكر ممن سمعه. وأخرجه ابن جرير (٣ / ١٤٨) وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٥٤) وعزاه في الدر (٢ / ١٤) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.

١٠٢

ذكر لنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته ، فأنزل الله تعالى :( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ) الآية).

١٩٩ ـ حدَّثنا الأستاذ أبو إِسحاق الثعالبي ، أخبرنا عبد الله بن حامد الوَزان ، أخبرنا محمد بن جعفر المطيري ، حدَّثنا حماد بن الحسن ، حدَّثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة ، حدَّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، حدَّثني أبي عن أبيه ، قال :

خَطَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، على الخندق يوم الأحزاب ، ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً. قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسَلْمان ، وحُذَيْفَة والنُّعْمَان بن مُقْرِّن المُزَني ، وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً. فحفرنا حتى إذا كنا تحت «ذو ناب» ، أخرج الله من بطن الخندق صخرة مَرْوَة كَسَرَتْ حديدَنا وشقت علينا ، فقلنا : يا سلمان ، أرْقَ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأخبره خبر هذه الصخرة ، فإما أن نعدل عنها ، وإِما أن يأمرنا فيها بأمره ، فإنا لا نحب أن نجاوز خَطَّه. قال : فرقي سلمان إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو ضارب عليه قبة تُرْكِيّة ، فقال : يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مَرْوَة من بطن الخندق ، فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير ، فمرْنا فيها بأمرك ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطَّك. قال : فهبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مع سلمان الخندق ، والتسعة على شفة الخندق ، فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الْمِعْوَل من سلمان فضربها ضربة صدعها ، وبَرَق منها برق أضاء ما بين لَابَتَيْها ـ يعني المدينة ـ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم. وَكَبَّرَ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم تكبير فتح ، فكَبَّرَ المسلمون ، ثم ضربها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الثانية وبرق منها برق أضاء ما بين لَابَتَيْها ، حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، تكبير فتح ، وكبر المسلمون ، ثم ضربها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لَابَتَيْهَا حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ، وكَبّرَ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم تكبير فتح ، وكبر المسلمون ، وأخذ بيد سلمان ورقي ، فقال سلمان : بأبي أنت

__________________

[١٩٩] كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف : ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب تقريب [٢ / ١٣٢].

والحديث أخرجه ابن جرير (٢١ / ٨٥) من طريق كثير به.

١٠٣

وأمي يا رسول الله ، لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط. فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إلى القوم ، فقال : رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا : نعم يا رسول الله.

قال : ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم ، أضاءت لي منها قصور الحِيرة ومدائن كسرى ، كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريل ،عليه‌السلام ، أن أمتي ظاهرةٌ عليها. ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم ، أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم ، كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريلعليه‌السلام ، أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة ، فبرق الذي رأيتم ، أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبريلعليه‌السلام أن أمتي ظاهرة عليها ، فأبشروا. فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله ، موعد صدق ، وعدنا النصر بعد الحفر. فقال المنافقون : ألا تعجبون يُمَنِّيكم ويَعِدُكُم الباطل ، ويخبركم أنه يبصر من يَثْرِبَ قُصورَ الحِيرَة ومدائنَ كسرى ، وأنها تفتح لكم ، وأنتم إِنما تحفرون الخندق من الفَرَقِ ، ولا تستطيعون أن تبرزوا! قال : فنزل القرآن( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ) ، وأنزل الله تعالى في هذه القصة ، قوله :( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) الآية).

[٩٠]

قوله تعالى :( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) [٢٨].

٢٠٠ ـ قال ابن عباس : كان الحجّاج بن عَمْرو ، وكَهْمَس بن أبي الحقيق ، وقيس بن زيد ـ وهؤلاء كانوا من اليهود ـ يُبَاطِنُون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رِفَاعة بن الْمُنْذِر ، وعبد الله بن جُبير ، وسعيد بن خَيْثَمَةَ لأولئك النفر : اجتنبوا هؤلاء اليهود ، واحذروا لُزُومَهُمْ ومُبَاطَنَتَهُمْ لا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إِلا مُبَاطَنَتَهُمْ وملازمتهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

__________________

[٢٠٠] أخرجه ابن جرير (٣ / ١٥٢) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٥٤).

وعزاه في الدر (٢ / ١٦) لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم.

١٠٤

٢٠١ ـ وقال الكلبي : نزلت في المنافقين : عبد الله بن أبيّ وأصحابه ، كانوا يتولَّوْن اليهود والمشركين ، ويأتونهم بالأخبار ، ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ، ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم.

٢٠٢ ـ وقال جُوَيْبر عن الضحاك عن ابن عباس : نزلت في عُبَادَةَ بن الصَّامِت الأنصاري ، وكان بَدْرِياً نَقِيباً ، وكان له حلفاء من اليهود ، فلما خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يا نبي الله ، إن معي خمسمائة رجل من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدوّ. فأنزل الله تعالى :( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ) الآية.

[٩١]

قوله تعالى :( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ) الآية. [٣١].

٢٠٣ ـ قال الحسن ، وابن جُرَيج : زعم أقوام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أنهم يحبون الله ، فقالوا : يا محمد ، إنا نحب ربنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢٠٣ م ـ وروى جُوَيْبِر ، عن الضَّحاك ، عن ابن عباس ، قال :

وقف النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، على قريش ، وهم في المسجد الحرام ، وقد نَصَبُوا أصنامهم ، وعلّقوا عليها بيض النعام ، وجعلوا في آذانها الشُّنُوفَ [والقِرَطَةَ] ، وهم يسجدون لها ، فقال : يا معشر قريش ، لقد خالفتم مِلَّةَ أبيكم إبراهيم وإسماعيل ، ولقد كانا على الإسلام. فقالت قريش : يا محمد إنما نعبد هذه حباً لله ليقربونا إلى الله زُلْفى. فأنزل الله تعالى :( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ ) وتعبدون الأصنام لتقربكم

__________________

[٢٠١] الكلبي متهم بالكذب.

[٢٠٢] إسناده ضعيف جداً : جويبر بن سعيد ضعيف جداً [التقريب ١ / ١٣٦] والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

[٢٠٣] ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية ، وعزاه السيوطي في لباب النقول (ص ٥٥) لابن المنذر عن الحسن. وعزاه في الدر (٢ / ١٧) لابن جرير.

وهو عند ابن جرير (٣ / ١٥٥)

[٢٠٣١] م جويبر ضعيف جداً. ومرت ترجمته في رقم (٢٠٢)

١٠٥

إليه( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم ، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم.

٢٠٤ ـ وروى الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أن اليهود لما قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤُه ، أنزل الله تعالى هذه الآية. فلما نزلت عَرَضَها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم على اليهود ، فأبوا أن يقبلوها.

٢٠٥ ـ وروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، قال :

نزلت في نصارى نجران ، وذلك أنهم قالوا : إنما نعظِّم المسيح ونعبده حباً لله وتعظيماً له. فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم.

[٩٢]

قوله تعالى :( إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ) الآية. [٥٩].

٢٠٦ ـ قال المفسرون : إنَّ وفد نجران قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما لك تشتم صاحبنا؟ قال : وما أقول؟ قالوا : تقول : إنه عبد ، قال : أجل إنه عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى العذراء البَتُول. فغضبوا وقالوا : هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله. فأنزل اللهعزوجل هذه الآية.

٢٠٧ ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، أخبرنا سهل أبو يحيى الرازي ، أخبرنا سهل بن عثمان ، أخبرنا يحيى ووكيع ، عن مبارك ، عن الحسن قال :

جاء راهبا نجران إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فعرض عليهما الإسلام ، فقال أحدهما : إنا قد أسلمنا قبلك ، فقال : كذبتما ، إنه يمنعكما عن الإسلام ثلاثة : عبادتكم الصليب ، وأكلكم الخنزير ، وقولكم : لله ولد. قالا : من أبو عيسى؟ وكان لا يعجل

__________________

[٢٠٤] الكلبي متهم بالكذب.

[٢٠٥] مرسل ـ أخرجه ابن جرير (٣ / ١٥٥) وعزاه السيوطي في الدر (٢ / ١٧) لابن جرير وابن إسحاق.

[٢٠٦] بدون سند.

[٢٠٧] عزاه السيوطي في اللباب (ص ٥٥) لابن أبي حاتم.

١٠٦

حتى يأمره ربه ، فأنزل الله تعالى :( إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ ) الآية).

[٩٣]

قوله تعالى :( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) الآية. [٦١].

٢٠٨ ـ أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الزَّمجاري ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك ، حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا حسين ، حدَّثنا حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن ، قال :

جاء راهبا نجران إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أسلما تَسْلَما ، فقالا : قد أسلمنا قبلك ، فقال : كذبتما يمنعكما من الإسلام : [ثلاث] : سجودكما للصليب ، وقولكما : اتخذ الله ولداً ، وشربكما الخمر فقالا : ما تقول في عيسى؟ قال : فسكت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ونزل القرآن :( ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ* إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ ) إلى قوله :( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) الآية ، فدعاهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الملاعنة ، قال : وجاء بالحسن والحسين وفاطمة وأهله وولدهعليهم‌السلام . قال : فلما خرجا من عنده قال أحدهما للآخر : أَقْرِرْ بالجِزْية ولا تلاعنه ، فأقرَّ بالجزية. قال : فرجعا فقالا : نقرُّ بالجزية ولا نلاعنك. [فأقرا بالجزية].

٢٠٩ ـ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الحافظ ، فيما أذن لي في روايته ، حدَّثنا أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ ، حدَّثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، حدَّثنا يحيى بن حاتم العسكري ، حدَّثنا بشر بن مِهْران ، حدَّثنا محمد بن دينار ، عن داود بن أبي هِنْد ، عن الشّعبي ، عن جابر بن عبد الله ، قال :

قدم وفد أهل نجران على النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : العاقب ، والسيد. فدعاهما إلى الإسلام ، فقالا : أسلمنا قبلك ، قال : كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من

__________________

[٢٠٨] مرسل.

[٢٠٩] أخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٥٩٣ ـ ٥٩٤) وصححه ووافقه الذهبي ، ولكن ليس عند الحاكم أن الآية نزلت.

وعزاه في الدر (٢ / ٣٨) للحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل.

١٠٧

الإسلام ، فقالا : هات أنبئنا ، قال : حب الصليب ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير. فدعاهما إلى المُلَاعَنَةِ فوعداه على أن يُغَادِيَاه بالغَدَاة ، فغدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة ، وبيد الحسن والحسين ، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا ، فأقرا له بالخراج ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والذي بعثني بالحق لو فعلا لَمُطِرَ الوادي ناراً». قال جابر : فنزلت فيهم هذه الآية :( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ) ) قال الشعبي : أبناءنا : الحسن والحسين ، ونساءنا : فاطمة ، وأنفسنا : علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنهم .

[٩٤]

قوله تعالى( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُ ) الآية. [٦٨].

٢١٠ ـ قال [ابن عباس : قال رؤساء] اليهود : والله يا محمد ، لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك ، وأنه كان يهودياً ، وما بك إلا الحسد! فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢١١ ـ وروى الكلبي ، عن أبي صالح عن ابن عباس ، وروى أيضاً عبد الرحمن بن غُنْم عن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكره محمد بن إسحاق بن يَسَار ، وقد دخل حديث بعضهم في بعض.

قالوا : لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة ، واستقرت بهم الدار ، وهاجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة ، وكان من أمر بدر ما كان ـ اجتمعت قريش في دار النَّدْوَة وقالوا : إن لنا في أصحاب محمد الذين عند النَّجَاشي ثأراً بمن قُتِل منكم ببدر ، فاجمعوا مالاً وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم مَنْ عنده من قومكم ، ولينتدب لذلك رجلان من ذوي آرائكم. فبعثوا عمرو بن العاص ، وعمارة بن أبي

__________________

[٢١٠] بدون إسناد.

[٢١١] الكلبي ضعيف ، وحديث ابن غنم ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٤١) وعزاه لعبد بن حميد ـ وله شاهد موصول من حديث أبي موسى : أخرجه الحاكم (٢ / ٣٠٩). وصححه ووافقه الذهبي.

١٠٨

مُعَيْط ، مع الهدايا : الأدم وغيره ، فركبا البحر وأتيا الحبشة ، فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له : إن قومنا لك ناصحون شاكرون ، ولصلاحك محبون ، وإنهم بعثونا إليك لنحذِّرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك ، لأنهم قومُ رجلٍ كذّاب ، خرج فينا يزعم أنه رسول الله ، ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء ، وكنا قد ضيقنا عليهم الأمر ، وألجأناهم إلى شعب بأرضنا ، لا يدخل عليهم أحد ، ولا يخرج منهم أحد قد قتلهم الجوع والعطش ، فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك ومُلْكك ورعيتك ، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم.

قالوا : وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ، ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس ، رغبةً عن دينك وسنتك.

قال : فدعاهم النجاشي ، فلما حضروا صاح جعفر بالباب : يستأذن عليك حزبُ الله ، فقال النجاشي : مروا هذا الصائح فليعد كلامه ، ففعل جعفر ، فقال النجاشي : نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه ، فقال : ألا تسمع كيف يَرْطُنُونَ بحزب الله ، وما أجابهم [به] النجاشي. فساءهما ذلك. ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له ، فقال عمرو بن العاص [وعمارة بن أبي معيط] : ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال لهم النجاشي : ما يمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتى من الآفاق؟ قالوا : نسجد لله الذي خلقك وملَّكك ، وإِنما كانت تلك تحية لنا ونحن نعبد الأوثان ، فبعث الله فينا نبيّا صادقاً ، وأمرنا بالتحية التي يرتضيها الله لنا وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق ، وأنه في التوراة والإنجيل. قال : أيكم الهاتف : يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر : أنا ، قال : فتكلم ، قال : إنك ملك من ملوك أهل الأرض ، ومن أهل الكتاب ، ولا يصلح عندك كثرة الكلام ، ولا الظلم ، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي ، فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الآخر ، فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر : تكلم ، فقال جعفر للنجاشي : سل هذا الرجل : أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من أربابنا ، فارددنا إليهم. فقال النجاشي : أعبيد هم أم أحرار؟ فقال : بل أحرار كرام ، فقال النجاشي : نجوا

١٠٩

من العبودية. قال جعفر : سلهما : هل أهرقنا دماً بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو : لا ، ولا قطرة. قال جعفر : سلهما : هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشي : يا عمرو إن كان قنطاراً فعليَّ قضاؤه ، فقال عمرو : لا ولا قيراطاً ، قال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال عمرو : كنا وهم على دين واحد ، وأمر واحد ، على دين آبائنا ، فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره ، ولزمناه نحن ، فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا. فقال النجاشي : ما هذا الدين الذي كنتم عليه ، والدين الذي اتبعتموه؟ اصدقني. قال جعفر : أما [الدين] الذي كنا عليه وتركناه فهو دين الشيطان وأمره ، كنا نكفر باللهعزوجل ، ونعبد الحجارة ، وأما [الدين] الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام ، جاءنا به رسول من الله وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقاً له.

فقال النجاشي : يا جعفر لقد تكلمت بأمر عظيم فَعَلَى رِسْلِكَ. ثم أمر النجاشي فضرِب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب ، فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي : أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبياً مرسلاً؟ فقالوا : اللهم نعم ، قد بشرنا به عيسى ، وقال : من آمن به فقد آمن بي ، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر : ما ذا يقول لكم هذا الرجل ويأمركم به ، وما ينهاكم عنه؟ قال : يقرأ علينا كتابَ الله ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويأمر بحسن الجوار ، وصلة الرحم ، وبرّ اليتيم ، ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له.

فقال : اقرأ علينا شيئاً مما كان يقرأ عليكم. فقرأ عليهم سورة «العنكبوت» و «الروم». ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع ، وقالوا : يا جعفر ، زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم «سورة الكهف». فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال : إنهم يشتمون عيسى وأمه ، فقال النجاشي : ما يقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة «مريم» ، فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نفثة من سواك قدر ما يقذى العين ، وقال : والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال : اذهبوا فأنتم سُيُومٌ بأرضي.يقول : آمنون ، من سبكم أو آذاكم غرم ، ثم قال : أبشروا ولا تخافوا ، ولا دهورة

١١٠

اليوم على حزب إبراهيم. قال عمرو : يا نجاشي ومن حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم ، ثم ردّ النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حَمُلوه ، وقال : إنما هديتكم إليّ رشوة فاقبضوها ، فإن الله ملّكني ولم يأخذ مني رشوة.

قال جعفر : وانصرفنا وكنا في خير دار ، وأكرم جوار. وأنزل اللهعزوجل ذلك اليوم في خصومتهم في إِبراهيم على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو بالمدينة ، قوله تعالى :( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ) [أي] على ملته وسنته ،( وَهذَا النَّبِيُ ) يعني محمداًصلى‌الله‌عليه‌وسلم ،( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ) .

((٢١٢) ـ أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن الوراق ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجَزَرِي ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدَّثنا أبو سعيد الأشج ، حدَّثنا وكيع ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن عبد الله قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن لكل نبي ولاةً من النبيين ، وأنا وَلِيِّي منهم أبي وخليلُ ربي إبراهيم. ثم قرأ :( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُ ) الآية.

[٩٥]

قوله تعالى :( وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ) الآية. [٦٩].

٢١٣ ـ نزلت في معاذ بن جبل [وحُذَيفة] وعمار بن ياسر ، حين دعاهم اليهود إلى دينهم. وقد مضت القصة في سورة البقرة.

[٩٦]

قوله تعالى :( وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) الآية. [٧٢].

__________________

[٢١٢] أخرجه الترمذي (٢٩٩٥) مكرر ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٢٩٢ ، ٥٥٣) وصححه ووافقه الذهبي ـ وأخرجه ابن جرير (٣ / ٢١٨).

وعزاه السيوطي في الدر (٢ / ٤٢) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم.

[٢١٣] بدون إسناد.

١١١

٢١٤ ـ قال الحسن والسدي : تواطأ اثنا عشر حَبراً من يهود خيبر [وقرى عُرَيْنة] وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أولَ النهار باللسان دون الاعتقاد ، واكفروا به في آخر النهار ، وقولوا : إنا نظرنا في كتبنا ، وشاورنا علماءنا ، فوجدنا محمداً ليس بذلك ، وظهر لنا كذبه ، وبطلان دينه ، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم وقالوا : إنهم أهل كتاب ، وهم أعلم به منا ، فيرجعون عن دينهم إلى دينكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأخبر [به] نبيَّه محمداًصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والمؤمنين.

٢١٥ ـ [و] قال مجاهد ، ومقاتل ، والكلبي ، هذا في شأن القبلة ، لما صرفت إلى الكعبة ، شق ذلك على اليهود لمخالفتهم ، فقال كعب بن الأشرف وأصحابه : آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة ، وصلُّوا إليها أولَ النهار ، ثم اكفروا بالكعبة آخرَ النهار ، وارجعوا إِلى قبلتكم الصخرة ، لعلهم يقولون : هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا. فربما يرجعون إلى قبلتنا. فحذَّر الله تعالى نبيه مكرَ هؤلاء ، وأطلعه على سرهم ، وأنزل :( وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ) الآية.

[٩٧]

قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) الآية. [٧٧]

٢١٦ ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا حاجب بن أحمد ،

__________________

[٢١٤] مرسل.

[٢١٥] مرسل.

[٢١٦] أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (٢٣٥٨) وفي كتاب الأشخاص (٢٤١٧) وفي كتاب الرهن (٢٥١٦) وفي كتاب الشهادات (٢٦٦٧) و (٢٦٧٧) وفي كتاب التفسير (٤٥٥٠) وفي الأيمان والنذور (٦٦٦٠ ، ٦٦٦٧) ، وفي الأحكام (٧١٨٤).

وأخرجه مسلم في الإيمان (٢٢٠ ، ٢٢٢ / ١٣٨) ص ١٢٢ ـ ١٢٣.

وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٤٣).

والترمذي في التفسير (٢٩٩٦) وفي البيوع (١٢٦٩) وقال حسن صحيح.

والنسائي في التفسير (٨٢) وفي القضاء من الكبرى.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ١٨٠) وابن جرير (٣ / ٢٢٩) وذكره السيوطي في لباب

١١٢

أخبرنا محمد بن حماد ، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن شفيق ، عن عبد الله ، قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : من حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ ، ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لَقي الله وهو عليه غضبانُ. فقال الأَشْعَثُ بن قَيْس : فيَّ والله [نزلت] ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : ألك بينةٌ؟ قلت : لا. فقال لليهودي : أتحلف؟ فقلت : [يا رسول الله] إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل اللهعزوجل :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) الآية.

رواه البخاري عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش.

٢١٧ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المِهْرجاني ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد الزاهد ، أخبرنا أبو القاسم البَغَوي ، حدَّثني محمد بن سليمان ، حدَّثنا صالح بن عمر عن الأعمش ، عن شَقِيق ، قال : قال عبد الله :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطعَ بها مالاً ، لقَي الله وهو عليه غضبانُ ، فأنزل الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) إلى آخر الآية. فأتى الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال : لَفِيَّ نزلت ، خاصمت رجلاً إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : ألك بينة؟ قلت : لا. قال : فيحلف قلت : إذاً يحلفُ قالعليه‌السلام : من حلف على يمين هو فيها فاجرٌ ، ليقتطع بها مالاً ، لقيَ الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) الآية.

رواه البخاري عن حَجَّاج بن مِنْهَال ، عن أبي عَوَانة.

__________________

النقول (ص ٥٧) وزاد نسبته في الدر (٢ / ٤٤) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في مسنده.

[٢١٧] انظر السابق.

١١٣

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع ، وعن ابن نمير ، عن أبي معاوية ، كلهم عن الأعمش).

٢١٨ ـ أخبرنا أبو عبد الرحمن الشَّاذياخي ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه ، حدَّثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا عبد الرزّاق ، حدَّثنا سفيان ، عن منصور والأعمش ، عن أبي وائل ، قال : قال عبد الله :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا يحلف رجل على يمين صبر ، ليقتطع بها مالاً فاجراً ، إلا لقي الله وهو عليه غضبان. قال : فأنزل الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) الآية.

قال : فجاء الأشعث ، وعبد الله يحدثهم ، قال : فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئر ، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألك بينة؟ قلت : لا ، قال : فليحلف لك ، قلت إذاً يحلف ، قال : فنزلت :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) الآية.

٢١٩ ـ أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المُزَكَّي ، أخبرنا محمد بن المكي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري ، حدَّثنا علي بن عبد الله ، سمع هشيماً يقول : أخبرنا العَوَّام بن حَوْشَب ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي أَوْفَى :

أن رجلاً أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعطه ، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين ، فنزلت :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) إلى آخر الآية.

__________________

[٢١٨] انظر (٢١٦)

[٢١٩] أخرجه البخاري في كتاب التفسير (٤٥٥١) وأخرجه في كتاب الشهادات (٢٦٧٥).

وعزاه السيوطي في اللباب (ص ٥٨) للبخاري.

ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله : لا منافاة بين الحديثين (حديث الأشعث وحديث عبد الله بن أبي أوفى) بل يحمل على أن النزول كان بالسببين معاً وعزاه في الدر (٢ / ٤٤) لعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم.

١١٤

٢٢٠ ـ وقال الكلبي : إن ناساً من علماء اليهود أُولي فاقة ، أصابتهم سَنة ، فاقتحموا إلى كعب بن الأشرَف بالمدينة ، فسألهم كعب : هل تعلمون أن هذا الرجل ـ رسولَ الله ـ في كتابكم؟ قالوا : نعم ، وما تعلمه أنت؟ قال : لا ، قالوا : فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله ، قال [كعب] : لقد حَرَمَكم الله خيراً كثيراً ، لقد قَدِمْتُم علي وأنا أريد أن أبركم وأكسو عيالكم ، فحرمَكم الله وحرَم عيالكم. قالوا : فإنه شُبِّهَ لَنَا ، فَرُوَيْداً حتى نلقاه. فانطلقوا فكتبوا صفةً سوى صفته ، ثم انتهوا إلى نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فكلموه وسألوه ، ثم رجعوا إلى كعب ، وقالوا : لقد كنا نرى أنه رسول الله ، فلما أتيناه إذا هو ليس بالنعت الذي نُعِتَ لنا ، ووجدنا نعته مخالفاً للذي عندنا. وأخرجُوا الذي كتبوا ، فنظر إليه كعب ففرح ومارَهُمْ وأنفق عليهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢٢٠ م ـ وقال عكرمة : نزلت في أبي رافع وكِنَانَةَ بن أبي الحقيق ، وحيي بن أَخْطَب ، وغيرهم من رؤساء اليهود ، كتبوا ما عهد الله إليهم في التوراة ، من شأن محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبدّلوه وكتبوا بأيديهم غيره ، وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم الرّشا والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم.

[٩٨]

قوله تعالى :( ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ ) الآية. [٧٩].

٢٢١ ـ قال الضحاك ومقاتل : نزلت في نصارى نَجْرَان حين عبدوا عيسى. وقوله :( لِبَشَرٍ ) يعني عيسى( أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ ) يعني الإنجيل.

٢٢٢ ـ وقال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء : إن أبا رافع اليهودي

__________________

[٢٢٠] الكلبي ضعيف.

[٢٢٠١] م عزاه السيوطي في اللباب (ص ٥٨) لابن جرير ، ونقل عن الحافظ قوله : الآية محتملة ولكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح.

[٢٢١] مرسل.

[٢٢٢] أخرجه ابن جرير (٣ / ٢٣٢) من طريق ابن إسحاق قال ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال ثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به.

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٥٨) ـ وأخرجه البيهقي في الدلائل (٥ / ٣٨٤) ـ وعزاه في الدر (٢ / ٤٦) لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في الدلائل.

١١٥

والرِّبِّيس من نصارى نَجْرَان ، قالا : يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : معاذ الله أن يُعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله ، ما بذلك بعثني ، ولا بذلك أمرني. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢٢٣ ـ وقال الحسن : بلغني أن رجلاً قال : يا رسول الله ، نُسلِّم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ، أفلا نسجد لك؟ قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ، ولكن أكرموا نبيكم ، واعرفوا الحق لأهله. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٩٩]

قوله تعالى :( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ) . [٨٣].

٢٢٤ ـ قال ابن عباس : اختصم أهل الكتابين إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم ، كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : كلا الفريقين بريءٌ من دين إبراهيم. فغضبوا وقالوا : والله ما نرضى بقضائك ، ولا نأخذ بدينك ، فأنزل الله تعالى( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ) .

[١٠٠]

قوله تعالى :( كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) الآية. [٨٦].

٢٢٥ ـ أخبرنا أبو بكر الحارثي ، أخبرنا [أبو] محمد بن حيان ، أخبرنا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد ، حدَّثنا سهل بن عثمان ، حدَّثنا علي بن عاصم ، عن خالد وداود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :

__________________

[٢٢٣] مرسل ـ عزاه السيوطي في لباب النقول (ص ٥٨) لعبد الرزاق في تفسيره وعزاه في الدر (٢ / ٤٦) لعبد بن حميد.

[٢٢٤] بدون إسناد.

[٢٢٥] صحيح : أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب تحريم الدم (٧ / ١٠٧).

وفي التفسير (٨٥) وابن جرير (٣ / ٢٤٠).

والحاكم في المستدرك (٢ / ١٤٢) وصححه ووافقه الذهبي ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٥٨).

وزاد نسبته في الدر (٢ / ٤٩) لابن حبان والبيهقي في سننه.

١١٦

أن رجلاً من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين ، فأنزل الله تعالى :( كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) إلى قوله :( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) فبعث بها قومه إليه ، فلما قُرِئت عليه قال : والله ما كذبني قومي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولا كذب رسول الله على الله ، واللهعزوجل أصدق الثلاثة. فرجع تائباً فقبل منه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتركه

٢٢٦ ـ وأخبرنا أبو بكر ، أخبرنا أبو محمد ، أخبرنا أبو يحيى ، حدَّثنا سهل ، عن يحيى بن أبي زائدة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال :

ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام ولحق بالشرك ، فندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : هل لي من توبة ، فإني قد ندمت؟ فنزلت( كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) حتى بلغ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) فكتب بها قومه إليه ، فرجع فأسلم.

٢٢٦ م ـ أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد ، أخبرنا أبو بكر بن زكريا ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه ، حدَّثنا أحمد بن سيّار ، حدَّثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد ، حدَّثنا جعفر بن سليمان ، عن حميد الأعرج عن مجاهد ، قال :

كان الحارث بن سُوَيد قد أسلم ، وكان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم لحق بقومه وكفر ، فأنزل الله تعالى هذه الآية( كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) إلى قوله :( فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث : والله إنك ما علمت لصَدُوق ، وإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لأصْدَقُ منك ، وإِنَّ الله لأَصْدَقُ الثلاثة. ثم رجع فأسلم إسلاماً حسناً.

[١٠١]

قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ) . [٩٠].

__________________

[٢٢٦] انظر الحديث السابق.

[٢٢٦١] م ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية وعزاه لعبد الرزاق ، وعزاه السيوطي في لباب النقول (ص ٥٩) لعبد الرزاق ومسدد وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣ / ٢٤١).

وذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة في الإصابة (١ / ٢٨٠) في ترجمة الحارث بن سويد.

١١٧

٢٢٧ ـ قال الحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني : نزلت في اليهود ، كفروا بعيسى والإنجيل ، ثم ازدادوا كفراً ببعثة محمد والقرآن.

٢٢٨ ـ وقال أبو العالية : نزلت في اليهود والنصارى ، كفروا بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته ، ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على كفرهم.

[١٠٢]

قوله تعالى :( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ) . [٩٣].

٢٢٩ ـ قال أبو رَوْق والكَلْبي : نزلت حين قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنا على ملّة إبراهيم ، فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها! فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : كان ذلك حلالاً لإبراهيم ، فنحن نُحِلُّه. فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرِّمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل اللهعزوجل تكذيباً لهم :( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ) الآية.

[١٠٣]

قوله تعالى :( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ) الآية. [٩٦].

٢٣٠ ـ قال مجاهد : تفاخر المسلمون واليهود ، فقالت اليهود : بيت المقدس

__________________

[٢٢٧] مرسل ، وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس : أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا لهم ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فنزلت هذه الآية( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ) .

وقال ابن كثير : إسناده جيد.

[٢٢٨] مرسل.

[٢٢٩] بدون سند.

وأخرج الحاكم في المستدرك (٢ / ٢٩٢) عن ابن عباس : أن إسرائيل أخذه عرق النسا فجعل إن شفاه الله أن لا يأكل لحماً فيه عروق قال فحرمته اليهود فنزلت ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ) ....

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

[٢٣٠] مرسل.

١١٨

أفضل وأعظم من الكعبة ، لأنه مُهَاجَرُ الأنبياء ، وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[١٠٤]

قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً ) الآية. [١٠٠].

٢٣١ ـ أخبرنا أبو عَمْرو القَنْطَرِي فيما أذن لي في روايته ، أخبرني محمد بن الحسين الحدادي قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا المُؤَمَّل بن إِسماعيل ، حدَّثنا حماد بن زيد ، حدَّثنا أيوب ، عن عكرمة قال :

كان بين هذين الحيين من الأوس والخزْرَج قتال من الجاهلية ، فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألَّف الله بين قلوبهم ، وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج ، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم ، فكأنهم دخلهم من ذلك ، فقال الحي الآخرون قد قال شاعرنا في يوم كذا : كذا وكذا ، فقال الآخرون : وقد قال شاعرنا في يوم كذا : كذا وكذا. [قال] فقالوا : تعالوا نرد الحرب جَذَعاً كما كانت ، فنادى هؤلاء يا آل أوس ، ونادى هؤلاء يا آل خزرج. فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال ، فنزلت هذه الآية ، فجاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، حتى قام بين الصفّين فقرأها ورفع صوته ، فلما سمعوا صوته أنصتوا [له] وجعلوا يستمعون إليه فلما فرغ ألقوا السلاح ، وعانق بعضهم بعضاً. وجَثَوْا يبكون).

٢٣٢ ـ وقال زيد بن أَسْلَم : مرشَاس بن قيس اليهودي ـ وكان شيخاً فدعَا في الجاهلية ، عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ـ على نفر من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، من الأوس والخزرج في مجلس [قد] جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من جماعتهم وَأُلْفَتِهِمْ ، وصلاح ذات بينهم في

__________________

[٢٣١] مرسل ، عزاه السيوطي في الدر (٢ / ٥٨) لابن المنذر ، وأورده في اللباب (ص ٥٩)

[٢٣٢] مرسل. أخرجه ابن جرير (٤ / ١٦).

وعزاه السيوطي في الدر (٢ / ٥٧) لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

١١٩

الإسلام ، بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة ، فقال : قد اجتمع مَلأ بني قَيْلَةَ بهذه البلاد ، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شاباً من اليهود كان معه ، فقال : اعمد إِليهم فاجلس معهم ، ثم ذَكِّرْهُم [بيوم] بعاث وما كان قبله ، وأنشدْهم بعض ما كانوا تَقَاوَلُوا فيه من الأشعار. وكان بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخَزْرَج ، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. ففعل فتكلّم القومُ عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا ، حتى تواثب رجلان من الحيين : أوس بن قَيْظِي أحد بني حارثة من الأوس ، وجبّار بن صخر ، أحد بني سلمة من الخزرج. فتقاولا ، وقال أحدهما لصاحبه : إن شَئت [والله] رددتها [الآن] جذعة ، وغضب الفريقان جميعاً وقالا : قد فعلنا ، السلاح السلاح موعدكم الظاهرة. وهي حرة ، فخرجوا إليها ، وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم ، فقال : يا معشر المسلمين أَبدَعْوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ، بعد أن أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، وألّف بينكم ، فترجعون إلى ما كنتم عليه كُفَّاراً؟ الله الله! فعرف القوم أنها نَزْغَةٌ من الشيطان ، وكيد من عدوهم ، فألقوا السلاح من أيديهم ، وبَكَوْا وعانق بعضهم بعضاً ، ثم انصرفوا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، سامعين مطيعين ، فأنزل اللهعزوجل :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) يعني الأوس والخزرج( إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) يعني شاساً وأصحابه( يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ) .

قال جابر بن عبد الله : ما كان [من] طالع أكرهَ إلينا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأومى إلينا بيده ، فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا ، فما كان شخص أحبَّ إلينا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فما رأيت [قط] يوماً أقبحَ ولا أوْحَش أوّلاً ، وأطيبَ آخِراً من ذلك اليوم.

[١٠٥]

قوله تعالى :( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ) الآية. [١٠١].

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

منسوخة بل هي ثابتة الحكم إذا كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم والله الموفق بمنه وكرمه.

ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره وقال المزني عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل فحسن* قال أبو بكر قد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس في قراءته [وعلى الذين يطوقونه] وإنه الشيخ الكبير فلو لا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضا أنه تأول قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) على الشيخ الكبير وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا) وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء* قيل له لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء لقوله( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كمن لم يلحق رمضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه وأما الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين) وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها إنه عموم في الشيخ الكبير وغيره لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة

٢٢١

أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ الكبير فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير لأن أحدا من موجبى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى عن ابن عباس وقيس ابن السائب الذي كان شريك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الجاهلية وعائشة وأبى هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما وقد روى عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد والأول أولى لما رويناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) قد اختلف في ضمير كنايته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والأول أصح لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجز لها ذكر والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنثة والضمير في الآية للمذكر في قوله( يُطِيقُونَهُ ) وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها وعدل إلى الصوم وقوله عز وجل( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ ) يدل على بطلان مذهب المجبرة في قولهم إن الله لم يهد الكفار لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال في آية أخرى( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ـ وقوله تعالى ـفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء الخطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام الفدية لأن المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له

٢٢٢

وقد روى هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما إذا فعله منفردا فهو فرض لا تطوع فيه فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية وجائز أن يكون المراد الجمع بين الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع وأما قوله تعالى( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله لأنه منهى عن تعريض نفسه للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا تخلو ان من أن يضربهما الصوم أو بولديهما وأيهما كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما وإن كان لا يضربهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعلمنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) وقوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائد إلى من تقدم ذكره في أول الخطاب وجائز أن يكون قوله( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) عائدا إلى المسافرين أيضا مع عوده على المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام فيكون الصوم خيرا للجميع إذ كان أكثر المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع والله الموفق.

باب الحامل والمرضع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن حي وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبى من غيرها فإنها تفطر وتقضى وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما

٢٢٣

القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروى عنه في البويطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء وقال ابن عمر ومجاهد عليهما الفدية والقضاء والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إنى صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع قال فكان يتلهف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حين دعاني * قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) لم يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة الذين قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإنما يكون

٢٢٤

توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما محمولا على ما ذكرنا وقد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطاب( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور عليهما فعله وإن لم تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار وفي ذلك دليل واضح على أنهما لم ترادا بالآية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه* فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام المتروك قيل له لو كان مجموعهما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ولم يكن جميعها والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدى إلى خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وقد ذكر السلف الذين قدمنا قولهم أن الواجب كان أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة أخرى أنه معلوم أن في قوله تعالى( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) حذف الإفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام مسكين فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجاب غيرها معها لما فيه من الزيادة في النص وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه والإطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل والمرضع يرجى لهما القضاء فهما كالمريض والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنما تخافان على ولديهما دون أنفسهما فهما تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله( وَعَلَى

٢٢٥

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) وكذلك قال ابن عباس حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال أثبتت للحامل والمرضع وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولديهما إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حكم الآية* قال أبو بكر ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين لأنهما إما أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير ولا تخافا فعليهما الصيام بلا تخيير وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضى ظاهرها إيجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيرا لهما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري في تسوية النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) الآية* قال أبو بكر قد بينا فيما سلف قول من قال إن الفرض الأول كان صوم ثلاثة أيام من كل شهر بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) وقوله تعالى( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) وأنه نسخ بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) وقوله من قال إن شهر رمضان بيان للموجب بقوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) وقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فيصير تقديره أياما معدودات هي شهر رمضان فإن كان صوم الأيام المعدودات منسوخا بقوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) إلى قوله

٢٢٦

( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فقد انتظم قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) نسخ حكمين من الآية الأولى أحدهما الأيام المعدودات التي هي غير شهر رمضان والآخر التخيير بين الصيام والإطعام في قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) على نحو ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله( شَهْرُ رَمَضانَ ) بيانا لقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فقد كان لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابتا بين الصوم والفدية في أول أحوال إيجابه فكان هذا الحكم مستقرا ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه والصحيح هو القول الثاني لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان وأنه نسخ بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فإن قيل في فحوى الآية دلالة على أن المراد بقوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) غير شهر رمضان لأنه لم يرد إلا مقرونا بذكر التخيير بينه وبين الفدية ولو كان قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ) فرضا مجملا موقوف الحكم على البيان لما كان لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض مجملا مضمنا بحكم مفهوم المعنى موقوف على البيان فمتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون المخاطبون به مخيرين بين الصوم والفدية كما قال تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من الحكم والصدقة مجملة مفتقرة إلى البيان فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم الأموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثيرة ويحتمل أن يكون قوله( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) متأخرا في التنزيل وإن كان مقدما في التلاوة فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها أياما معدودات هي شهر رمضان( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) فيكون هذا حكما ثابتا مستقرا مدة من الزمان ثم نزل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فنسخ به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عز وجل( وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) مؤخرا في اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في التنزيل والثاني أنه معطوف عليه بالواو وهي لا توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله( أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ )

٢٢٧

يحتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ففيه عدة أحكام منها إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد فلو كان اقتصر قوله( كُتِبَ عَلَيْكُمُ ـ إلى قوله ـشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) بين أن لزوم صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) يعتوره معان منها من كان شاهدا يعنى مقيما غير مسافر كما يقال للشاهد والغائب المقيم والمسافر فكان لزوم الصوم مخصوصا به المقيمون دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين إذ لم يذكروا فلا شيء عليهم من صوم ولا قضاء فلما قال تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) بين حكم المريض والمسافر في إيجاب القضاء عليهم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) الإقامة في الحضر ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أن يكون بمعنى شاهد الشهر أى علمه ويحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) فمن شهده بالتكليف لأن المجنون ومن ليس بأهل التكليف في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهر عليهم وأراد به التكليف كما قال تعالى( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ) لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع سماهم بكما عميا وكذلك قوله( إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ ) يعنى عقلا لأن من لم ينتفع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك جائز أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من ليس بموجود في باب سقوط حكمه عنه ومن الأحكام المستفادة بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشهر والله أعلم بالصواب.

باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري إذا كان مجنونا في رمضان كله فلا قضاء عليه وإن أفاق في شيء منه قضاه كله وقال مالك ابن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق

٢٢٨

فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافعى في البويطى ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه وإن صح في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه* قال أبو بكر قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) يمنع وجوب القضاء على المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر إذ لم يكن شاهد الشهر وشهوده الشهر كونه مكلفا فيه وليس المجنون من أهل التكليف لقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) فإن قيل إذا أحتمل قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) شهوده بالإقامة وترك السفر دون ما ذكرته من شهوده بالتكليف فما الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكونهما شرطا في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لأنه لا يكون مكلفا للصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيما من أهل التكليف ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء ويدل عليه ظاهر قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضا أن الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به فكان بمنزلة الصغير إذا دام به الشهر كله في سقوط فرض الصوم ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية بالإغماء وإن طال وفارق المغمى عليه المجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب نفى ولاية غيره عليه من أجله* فإن قيل لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب المجنون والتكليف زائل عنهما جميعا* فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء* قيل له الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضاء وهو قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال الإغماء وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض

٢٢٩

على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه في شيء من الشهر فإنما ألزموه القضاء بقوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يكون المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهين (أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يكون شاهدا لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهود الشهر جميعه والوجه الآخر أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل التكليف في شيء منه* فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود بعض الشهر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض* قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لو لا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسما لجميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئا من الشهر فليصم جميعه* فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشهر يلزمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى ما بقي من الشهر* قيل له إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ألا ترى أن الناسي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم تكن استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم القضاء وكذلك ناسى الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله في وقت التكليف والآخر قضاؤه في وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعلم.

٢٣٠

باب الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان

قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبى يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام وقال ابن وهب عن مالك أحب إلى أن يقضيه وقال الأوزاعى في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان أنه يقضى منه فإنه كان يطيق الصوم وقال في الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه فيما مضى وقال أصحابنا يستحب لهما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه الاحتلام أو الإسلام* قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبى لم يكن من أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر فدل ذلك على أنه غير جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذي أدرك في بعضه وأما الكافر فهو في حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا على شرط تقديم الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصبى وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشهر في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالة أن من جن في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه وإن الكفر ينافيها فأشبه الصغير من هذا الوجه وإن اختلفا في باب استحقاق الكافر العقاب على تركه والصغير لا يستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلم في بعض رمضان قوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) وقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (الإسلام يجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله) وإنما قال أصحابنا يمسك المسلم في بعض رمضان والصبى بقية يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران

٢٣١

حال لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين والأصل فيه ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وروى أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلك كل حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره أنهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك إذ الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام فإن قيل فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحا للإفطار قيل له لم نجعل ما قدمنا علة للإفطار ولا للصوم وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا وقد حوى قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أحكاما أخر غير ما ذكرنا* منها دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض النهار وهي عامة في الحالين جميعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لهما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت لأنهما قد شهدا الشهر وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم وفي الآية حكم آخر تدل أيضا على أن من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعلى أى وجه صام فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره وفيها حكم آخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الهلال

٢٣٢

وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في رجل رأى هلال شهر رمضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشبهة في الرؤية وأنه لم يكن رأى حقيقة وإنما تخيل له ما ظنه هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم يفرق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا لم يكن عالما بدخول الشهر لم يجزه صومه ويحتج بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال فإنما ألزم الفرض على من علم به لأن قوله( فَمَنْ شَهِدَ ) بمعنى شاهد وعلم فمن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالأسير في دار الحرب إذا صام شهرا فإذا هو شهر رمضان فقالوا لا يجزى من كان هذا وصفه ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجزى والآخر أنه لا يجزى وقال الأوزاعى في الأسير إذا أصاب عين رمضان اجزأه وكذلك إذا أصاب شهرا بعده وأصحابنا يجيزون صومه بعد أن يصادف عين الشهر أو بعده ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزيه وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلّى على غالب الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه وقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) إن احتمل العلم به فغير مانع من جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنع تأخيره وأما نفى الجواز فلا دلالة فيه عليه ولو كان الأمر على ما قال من منع جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب ولم يعلم برمضان القضاء لأنه لم يشاهد الشهر ولم يعلم به فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط وجوب قضائه العلم به ولما كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له في باب لزومه قضاءه إذا لم يصم وجب أن يكون شاهدا له في باب جواز صومه متى صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) أن يعنى به كونه من أهل التكليف في الشهر على ما تقدم

٢٣٣

بيانه فواجب أن يجزيه على أى حال شهد الشهر وهذا شاهد للشهر من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهرا الآية جوازه وإن لم يكن عالما بدخوله واحتج أيضا من أبى جوازه عند فقد العلم بقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان وإنما كان محكوما بأنه من شعبان على شرط فقد العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بديا من أنه من شعبان فكان حكمنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك يكون صوم يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن لم يستبن له فهو تطوع* فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمها القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز* قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد العلم به فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كالمجنون والصبى لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشهر وغيره عالم به ومن لم يشهد الشهر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم يشهده ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به لأنها مع علمها به لا يجزيها صومه ولم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس لها فعل في الإفطار فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها* وفيها وجه آخر من الحكم وهو أن من الناس من يقول إذا طرئ عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر فغير جائز له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجهه وعن عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إن شاء أفطر إذا سافر وهو قول فقهاء الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهد الشهر فعليه إكمال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما لأنه قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله( وَمَنْ كانَ

٢٣٤

مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ولم يفرق بين من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل ذلك على أن قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر والمريض فلما لم يكن قوله( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) مانعا من لزوم صومه إذا أقام أو برىء في بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصورا على حال بقاء السفر والمرض كذلك قوله( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) مقصور على حال بقاء الإقامة وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم السفر في رمضان في عام الفتح وصومه في ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غير محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن مراد الله في قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار قوله تعالى( فَلْيَصُمْهُ ) قال أبو بكر رحمه الله قد تكلمنا في معنى قوله جل وعلا( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ) وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر ونتكلم الآن بمشيئة الله وعونه في معنى قوله( فَلْيَصُمْهُ ) وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني فنقول أن الصوم على ضربين صوم لغوى وصوم شرعي فأما الصوم اللغوي فأصله الإمساك ولا يختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه( فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) وقال الشاعر :

وخيل صيام يلكن اللجم

وقال النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس :

٢٣٥

فدعها وسل الهم عنك بجسرة

ذمول إذا صام النهار وهجرا

فهذا معنى اللفظ في اللغة وهو في الشرع يتناول ضربا من الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله في اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك يوجب خلو الإنسان من المتضادات حتى لا يكون ساكنا ولا متحركا ولا آكلا ولا تاركا ولا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والاستقاء عمدا إذا ملأ الفم ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الأمصار على خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء عمدا القضاء واختلفوا فيما وصل إلى الجوف من جراحة جائفة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال أبو يوسف ومحمد لا قضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعى تفطره واختلف أيضا في بلع الحصاة فقال أصحابنا ومالك والشافعى تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا فقال أصحابنا ومالك والشافعى لا قضاء عليه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه قال إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو سويق وخبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال أبو يوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقضى وقال الحسن اين صالح إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا خلاف بين المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا وقال في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق

٢٣٦

عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ـ إلى قوله ـفَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل وفي فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ومما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كانا مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة والصحة وإن وجب القضاء في الثاني والعقل مختلف فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع وصوم في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر يجوز صوم رمضان بغير نية وقال مالك يكفى للشهر كله نية واحدة وإنما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء من قبل أن قوله( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) قد انطوى تحته الأكل فهو عموم في جميع ما أكل ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت الآية على وجوب القضاء

٢٣٧

في سائر المأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة* ويدل عليه أيضا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكله عمدا وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فأمره بالمبالغة في الاستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر لو لا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء* قيل له إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقد روى ذلك عنه منصوصا وهذا يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء على من استقاء عمدا دون من ذرعه القيء فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الفطر في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس أنه لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خروج القيء بمثابتها وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ولاحظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء * فإن قيل خبر هشام بن حسان* عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ وإنما الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسيا* قيل له قد روى عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو

٢٣٨

الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله وروى الأوزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان ابن أبى طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه وروى وهب ابن جرير قال حدثنا أبى قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فشرب ماء فقلت يا رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني قئت وإنما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار فإن قيل قد روى أن القيء لا يفطر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من الصحابة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) قيل له وروى هذا الحديث محمد بن أبان عن زيد ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنابحى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (من أصبح صائما فذرعه القيء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر) فبين في هذا الحديث القيء الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن لا يسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خبران متضادان وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لا يتناوله اسم القيء ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقيأ وإنما يتناوله هذا الاسم عند كثرته وخروجه وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يقول في تقدير ملء الفم هو الذي لا يمكنه إمساكه في الفم لكثرته فيسمى حينئذ قيئا* وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لا تفطر الصائم لأن الأصل أن الخارج من البدن لا يوجب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي لم يجزلنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت الأمة عليه وقد ورد بإباحة الحجامة للصائم آثار عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فمن ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري أن رسول

٢٣٩

اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة) وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبى زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم احتجم صائما محرم وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد اليماني عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقالصلى‌الله‌عليه‌وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال (إذا تبيغ أحدكم بالدم فليحتجم) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو صائم فغشى عليه فلذلك كرهه وحدثنا محمد بن أبى بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد فإن قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وروى أبو قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى على رحل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم * قيل له قد اختلف في صحة هذا الخبر وهو غير صحيح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وبعضهم رواه عن أبى قلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحي مجهول عن ثوبان وعلى أنه ليس في قوله أفطر الحاجم والمحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار بالحجامة لأن ذكر الحجامة في مثله تعريف لهما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر الحاجم والمحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالحجامة وجائز أن يكون شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو غيره فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال إنهما أفطرا كما روى يزيد بن أبان عن أنس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (الغيبة تفطر

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591