أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن10%

أسباب نزول القرآن مؤلف:
تصنيف: علوم القرآن
الصفحات: 591

أسباب نزول القرآن
  • البداية
  • السابق
  • 591 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 440027 / تحميل: 6688
الحجم الحجم الحجم
أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

محمد بن إسماعيل الأَحْمَسِي ، حدَّثنا وكيع ، حدَّثنا أشعث السَّمَّان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، قال :

كنا نصلي مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، في السفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر كيف القبلة ، فصلى كل رجل منا على حِيَالِه ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت :( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) .

ومذهب ابن عمر : أن الآية نازلة في التطوع بالنافلة.

٥٩ ـ أخبرنا أبو القاسم بن عبدان ، حدَّثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدَّثنا محمد بن يعقوب ، حدَّثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، حدَّثنا أبو أسامة ، عن عبد الملك بن سليمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : أنزلت :( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك ، في التطوع.

٦٠ ـ وقال ابن عباس في رواية عطاء : إن النجاشي توفي فأتى جبريل النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : إن النجاشي توفي فصلّ عليه ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أصحابه أن يحضروا ، وصفّهم ثم تقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقال لهم : إن الله أمرني أن أصلي على النجاشي وقد توفي ، فصلوا عليه. فصلّى رسول الله [وهم عليه]. فقال أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، في أنفسهم : كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير قبلتنا. وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات وقد صرفت القبلة إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى :( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) .

__________________

[٥٩] إسناده صحيح : أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (٣٣ ، ٣٤ / ٧٠٠) ص ٤٨٦ ـ والترمذي في التفسير (٢٩٥٨) وقال : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في التفسير (١٧) وفي الصلاة (١ / ٢٤٤) والبيهقي في السنن (٢ / ١٢) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٦٦) وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن جرير (١ / ٤٠٠ ـ ٤٠١).

وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٠٩) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والنحاس والطبراني والبيهقي.

[٦٠] بدون إسناد.

٤١

٦١ ـ ومذهب قتادة : أن هذه [الآية] منسوخة بقوله تعالى :( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء الخراساني. وقال : أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة ، قال الله تعالى :( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) قال : فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، نحو بيت المقدس ، وترك البيت العتيق ، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق.

٦٢ ـ وقال في رواية [علي] بن أبي طلحة الوَالبيّ : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لما هاجر إِلى المدينة ـ وكان أكثر أهلها اليهود ـ أمره الله أن يستقبل بيت المقدس.

ففرحت اليهود ، فاستقبلها بضعة عشر شهراً. وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يحب قبلة إبراهيم ، فلما صرفه الله تعالى إليها ارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ما وَلَّاهُمْ عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله تعالى :( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) .

[٢٩]

قوله تعالى :( وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ) [١١٦].

٦٣ ـ نزلت في اليهود حيث قالوا : عزير ابن الله ، وفي نصارى نجران حيث قالوا : المسيح ابن الله ، وفي مشركي العرب [حيث] قالوا : الملائكة بنات الله.

[٣٠]

قوله تعالى :( وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ ) . [١١٩].

٦٤ ـ قال ابن عباس : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال ذات يوم : ليت شعري ما فعل

__________________

[٦١] ذكره المصنف بدون إسناد : وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٢٦٧ ـ ٢٦٨) وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن (٢ / ١٢) من طريق عطاء عن ابن عباس.

وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ١٠٨) لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[٦٢] ابن أبي طلحة : هو علي بن أبي طلحة وهو لم يسمع من ابن عباس. فيكون الإسناد منقطع.

وقد أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي طلحة (٢ / ١٢) وأخرجه ابن جرير من نفس الطريق (١ / ٣٩٩)

[٦٤] بدون إسناد ـ وقد رُوي من وجه مرسل عن محمد بن كعب القرظي بسند ضعيف وهو عند ابن جرير في تفسير هذه الآية وفي إسناده عند موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

وذكره السيوطي في الدر (١ / ١١١) وقال هذا مرسل ضعيف الإسناد.

٤٢

أبواي! فنزلت هذه الآية. وهذا على قراءة من قرأ :( وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ ) جَزْماً.

٦٥ ـ وقال مقاتل : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : لو أن الله أنزل بأسه باليهود لآمنوا. فأنزل الله تعالى :( وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ ) .

[٣١]

قوله تعالى :( وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصارى ) الآية. [١٢٠].

قال المفسرون : إنهم كانوا يسألون النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم الهدنة ، ويطمعونه أنه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٦٦ ـ قال ابن عباس : هذا في القبلة ، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصليَ النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إلى قبلتهم. فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم ويئسوا منه أن يوافقهم على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٣٢]

قوله تعالى :( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ) . [١٢١].

٦٧ ـ قال ابن عباس ـ في رواية عطاء والكلبي ـ : نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ، كانوا أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام.

٦٨ ـ وقال الضحاك : نزلت فيمن آمن من اليهود.

٦٨١ م ـ وقال قتادة وعكرمة : نزلت في [أصحاب] محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

__________________

[٦٥] مرسل.

[٦٦] ذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٢٤) والدر (١ / ١١١) وعزاه للثعلبي.

[٦٧] بدون إسناد.

[٦٨] بدون إسناد وهو مرسل.

[٦٨١] م مرسل.

٤٣

[٣٣]

قوله تعالى :( أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ) الآية. [١٣٣].

٦٩ ـ نزلت في اليهود حين قالوا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألست تعلم أَنَّ يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟

[٣٤]

قوله تعالى :( وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا ) . [١٣٥].

٧٠ ـ قال ابن عباس : نزلت في رؤوس يهود المدينة : كعب بن الأشرف ، ومالك بن الصيف [ووهب بن يهوذا] وأبي ياسر بن أخْطَبَ ، وفي نصارى أهل نجران. وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين ، كلّ فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود : نبينا موسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا التوراة أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان. وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن.

وقالت النصارى : نبينا عيسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان ، وكفرت بمحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين : كونوا على ديننا فلا دين إلَّا ذلك. وَدَعوْهم إلى دينهم.

[٣٥]

قوله تعالى :( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) . [١٣٨].

٧١ ـ قال ابن عباس : إن النصارى كان إذا وُلِدَ لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة

__________________

[٧٠] بدون إسناد.

[٧١] ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديثاً رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : إن بني إسرائيل قالوا : يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال : اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي ، وأنزل الله على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) .

وقال ابن كثير : كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاً وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوفاً وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم أ. ه.

٤٤

أيام صبغوه في ماء لهم يقال له : المعمودي ، ليطهروه بذلك ، ويقولون : هذا طهور مكان الختان. فإذا فعلوا ذلك [قالوا : الآن] صار نصرانيا حقَّاً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٣٦]

قوله تعالى :( سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ) الآية. [١٤٢].

نزلت في تحويل القبلة.

٧٢ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر ، وأخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا الحسن بن محمد بن مصعب ، حدَّثنا يحيى بن حكيم ، حدَّثنا عبد الله بن رجاء ، حدَّثنا إسرائيل ، عن أبي إِسحاق ، عن البَرَاء قال :

لما قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، المدينة فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ـ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، يحب أن يُوَجّه نحو الكعبة ـ فأنزل الله تعالى :( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ) إلى آخر الآية. وقال السفهاء من الناس ـ وهم اليهود ـ : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال الله تعالى :( قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) إلى آخر الآية.

رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء.

[٣٧]

قوله تعالى :( وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ) [١٤٣].

__________________

قلت : عزاه السيوطي في الدر (١ / ١٤١) لابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس مرفوعاً ، ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة عن ابن عباس موقوفاً ، والله أعلم.

[٧٢] إسناده صحيح : أخرجه البخاري في الصلاة (٣٩٩) وفي أخبار الآحاد (٧٢٥٢) وأخرجه الترمذي في الصلاة (٣٤٠).

وفي التفسير (٢٩٦٢) وقال : حسن صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن (٢ / ٢) وابن حبان (٣ / ١٠٨ إحسان) وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ١٩).

وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٤١) لابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود في ناسخه والترمذي والنسائي وابن جرير وابن حبان والبيهقي.

٤٥

٧٣ ـ قال ابن عباس في رواية الكلبي : كان رجال من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قد ماتوا على القبلة الأولى منهم أسعد بن زُرَارة ، وأبو أمَامَةَ أحَدُ بني النّجار ، والبَرَاء بن مَعْرُور أحد بني سلمة ، وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا : يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى ، وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم ، فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله :( وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ) الآية.

[٣٨]

ثم قال :( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ) . [١٤٤].

وذلك أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال لجبريلعليه‌السلام : وَدِدْتُ أَنَّ الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها ـ وكان يريد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ـ فقال له جبريل : إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً ، فسل ربك أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم. ثم ارتفع جبريل وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٧٤ ـ أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري ، أخبرنا علي بن عمر

__________________

[٧٣] ذكره المصنف بدون إسناد.

وقد أخرجه الترمذي في تفسيره (٢٩٦٤) وقال : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود في السنة (٤٦٨٠) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٦٩) عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن جرير (٢ / ١١) وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٤٦) لوكيع والفريابي والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم.

[٧٤] أخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة (١٠١٠) وابن جرير (٢ / ٣) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش به. وقد وقع عند ابن ماجة ثمانية عشر شهراً وعند ابن جرير سبعة عشر شهراً وهذا الاضطراب من أبي بكر بن عياش فإنه سيئ الحفظ قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (١ / ٩٧) وقد أشار المصنف إلى أن البخاري قد أخرجه عن أبي نعيم وهي عند البخاري في كتاب التفسير (٤٤٨٦) وفيها : فأنزل الله( وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ) .

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١١ / ٥٢٥) ص ٣٧٤.

٤٦

الحافظ ، حدَّثنا عبد الوهاب بن عيسى ، حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ، حدَّثنا أبو بكر ابن عياش ، حدَّثنا أبو إسحاق ، عن البَرَاء قال :

صلينا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس ، ثم علم اللهعزوجل هوى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت :( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ) الآية ، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص.

ورواه البخاري عن أبي نعيم عن زهير ، كلاهما عن أبي إسحاق.

[٣٩]

قوله تعالى :( الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ ) الآية. [١٤٦].

٧٥ ـ نزلت في مؤمني أهل الكتاب : عبد الله بن سَلّام وأصحابه ، كانوا يعرفون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بنعته وصفته ومبعثه في كتابهم ، كما يعرف أحدهم ولده إِذا رآه مع الغلمان.

قال عبد الله بن سلام : لأنا [كنت] أَشدَّ معرفة برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، مني بابني. فقال له عمر بن الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال : لأني أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً ، وأنا لا أشهد بذلك على ابني ، لأني لا أدري ما أحدث النساء. فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام.

[٤٠]

قوله تعالى :( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ ) الآية. [١٥٤].

٧٦ ـ نزلت في قتلى بدر [من المسلمين] ، وكانوا بضعة عشر رجلاً : ثمانيةً

__________________

[٧٥] ذكره المصنف بدون إسناد. وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٤٧) للثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي ـ وهذا الإسناد واه.

[٧٦] ذكره المصنف بدون إسناد ـ وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٥٥) لابن مندة في المعرفة من طريق السدي الصغير عن الكلبي. وهو إسناده واه.

٤٧

من الأنصار ، وستة من المهاجرين : وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله : مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله هذه الآية.

[٤١]

قوله تعالى :( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) الآية. [١٥٨].

٧٧ ـ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد ، أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدَّثني مصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِي ، حدَّثنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت :

أنزلت هذه الآية في الأنصار ، كانوا يحجون لِمَنَاةَ ، وكانت مناة حَذْوَ قُدَيْدٍ وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عن ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك.

٧٨ ـ وأخبرنا أبو بكر التميمي ، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ ، حدَّثنا أبو يحيى الرازي ، حدَّثنا سهل العسكري ، حدَّثنا يحيى وعبد الرحمن ، عن هشام ، عن أبيه عن عائشة ، قالت :

__________________

[٧٧] أخرجه البخاري في الحج (١٧٩٠) وفي كتاب التفسير (٤٤٩٥).

وأخرجه أبو داود في الحج (١٩٠١).

وأخرجه النسائي في التفسير (٢٩) ومالك في الموطأ ص ٣٧٣ وابن جرير (٢ / ٣١) من طريق مالك به.

وأخرجه مسلم في الحج (٢٦١ / ١٢٧٧) ص ٩٢٩ والترمذي في التفسير (٢٩٦٥) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به ، وأخرجه أحمد (٦ / ١٦٢ ، ٢٢٧) من طريق عروة به. والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٠) من طريق هشام به ، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص ٩٩ ، ١٠٠) من طريق هشام به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٩٦) من طريق مالك به.

وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ١٥٩) لمسلم وابن أبي حاتم ، وهو عند مسلم (٢٦١ / ١٢٧٧) ص ٩٢٩ من طريق عروة به.

[٧٨] الرواية التي أشار إليها المصنف في مسلم : أخرجها في كتاب الحج (٢٦٠ / ١٢٧٧) ص ٩٢٨ ، وابن ماجة ٢٩٨٦ من طريق أبي أسامة به.

٤٨

أنزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا [أهلوا] لمناة في الجاهلية ، ولم يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، في الحج ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن هشام [عن أبيه ، عن عائشة].

٧٩ ـ وقال أنس بن مالك : كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة ، لأنهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية ، فتركناه في الإسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٨٠ ـ وقال عمرو بن حُبْشِي : سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال : انطلق إلى ابن عباس فسله ، فإنه أعلم مَنْ بقي بما أنزل [الله] على محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم . فأتيته فسألته فقال : كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له : إسَافٌ ، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة ، زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين ، فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عُبِدَا مِنْ دون الله تعالى. فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا [على] الوثنين. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام ، كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٨١ ـ وقال السُّدِّي : كان في الجاهلية تَعْزِفُ الشياطين بالليل بين الصفا والمروة ، وكانت بينهما آلهة. فلما ظهر الإسلام قال المسلمون : يا رسول الله ، لا

__________________

[٧٩] سيأتي بإسناده برقم (٨٢)

[٨٠] قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش أ. ه.

وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٨) بإسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف جداً وعند ابن جرير أن الذي سأل ابن عمر : عمرو بن حبشي وفي الدر (١ / ١٥٩) عمرو بن حبيش.

[٨١] ذكره المصنف بدون إسناد.

وقد أخرجه الحاكم (٢ / ٢٧١) من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٨) ومن نفس الطريق.

وعزاه السيوطي في الدر (١ / ١٥٩) لابن جرير وابن أبي داود في المصاحف وابن أبي حاتم.

٤٩

نطوف بين الصفا والمروة ، فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٨٢ ـ أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البَزّاز ، أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان ، أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب ، أخبرنا محمد بن بكار ، حدَّثنا إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم ، عن أنس بن مالك ، قال :

كانوا يمسكون عن الطواف بين الصفا والمروة ، وكانا من شعائر الجاهلية ، وكنا نتقي الطواف بهما. فأنزل الله تعالى :( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) الآية.

رواه البخاري عن أحمد بن محمد ، عن عاصم.

[٤٢]

قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ) . [١٥٩]

٨٣ ـ نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأَمْرَ محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

[٤٣]

قوله تعالى :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) الآية. [١٦٤].

__________________

[٨٢] صحيح : أخرجه البخاري في الحج (١٦٤٨) وفي التفسير (٤٤٩٦) وأخرجه مسلم في الحج (٢٦٤ / ١٢٧٨) ص ٩٣٠ ، والترمذي في التفسير (٢٩٦٦) وقال : حسن صحيح. وزاد المزي نسبته في تحفة الأشراف (٩٢٩) للنسائي في الحج في الكبرى ـ وذكره السيوطي في لباب النقول ص ٢٦ وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٨) والحاكم (٢ / ٢٧٠) وصححه ووافقه الذهبي وعبد بن حميد (١٢٦٦ ـ منتخب).

وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ١٥٩) لابن أبي داود في المصاحف وابن أبي حاتم وابن السكن والبيهقي في السنن.

[٨٣] أخرج ابن جرير (٢ / ٣٢) من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال : سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد ، نفراً من أحبار يهود عما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه فأنزل الله تعالى ذكره( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) الآية. أ. ه. وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٢٧) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.

٥٠

٨٤ ـ أخبرنا عبد العزيز بن طاهر التميمي ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو عبد الله الزيادي ، حدَّثنا موسى بن مسعود النَّهْدِي ، حدَّثنا شبل ، عن ابن أبي نَجيح ، عن عطاء قال :

أنزل بالمدينة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم :( وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ ) . فقالت كفار قريش بمكة : كيف يسع الناسَ إله واحد؟ فأنزل الله تعالى :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ) حتى بلغ :( لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) .

٨٥ ـ أخبرنا أبو بكر الأصبهاني ، أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ ، حدَّثنا أبو يحيى الرازي ، حدَّثنا سهل بن عثمان [العسكري] ، حدَّثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن أبيّ الضُّحَى قال :

لما نزلت هذه الآية :( وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ) تعجب المشركون وقالوا : إله واحد! إن كان صادقاً فليأتنا بآية. فأنزل الله تعالى :( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) إلى آخر الآية.

[٤٤]

قوله تعالى :( يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ) . [١٦٨].

٨٦ ـ قال الكلبي [عن أبي صالح] : نزلت في ثقيف ، وخُزَاعَةَ ، وعامر بن

__________________

[٨٤] مرسل ، أخرجه ابن جرير (٢ / ٣٧) وذكره ابن كثير في تفسيره ، وذكره السيوطي في الدر (١ / ١٦٤) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.

[٨٥] مرسل ، أخرجه ابن جرير (٢ / ٣٧) ، وذكره ابن كثير في تفسيره ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٢٧) وفي الدر (١ / ١٦٣) وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان وابن جرير وابن أبي حاتم ووكيع.

وقال السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال : قالت :

قريش للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا فأوحى الله إليه أني معطيهم ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين فقال : رب دعني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم فأنزل الله هذه الآية.

[٨٦] بدون سند.

٥١

صَعْصَعَةَ حرّموا علي أنفسهم من الحَرْث والأنعام ، وحرَّمُوا البَحِيْرَةَ والسَّائبَةَ والْوَصِيلَةَ والحامِيَ.

[٤٥]

قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ ) [١٧٤].

٨٧ ـ قال الكلبي عن [أبي صالح عن] ابن عباس : نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سِفْلَتِهم الهدايا [والفُضُول] ، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بُعِثَ من غيرهم خافوا ذَهاب مَأْكَلَتِهم ، وزوال رياستهم. فعمدوا إلى صفة محمدصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فغيروها ، ثم أخرجوها إليهم وقالوا : هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي الذي بمكة. فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد ، فلا يتبعونه.

[٤٦]

قوله تعالى :( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ) الآية. [١٧٧].

٨٨ ـ قال قتادة : ذُكِرَ لنا أن رجلاً سأل نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عن البر ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال : وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ثم مات على ذلك ـ وجبت له الجنة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٤٧]

قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) الآية. [١٧٨].

٨٩ ـ قال الشعبي : كان بين حَيَّين من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيين

__________________

[٨٧] الكلبي ضعيف ، والأثر ذكره السيوطي في لباب النقولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ٢٩.

[٨٨] أخرجه ابن جرير (٢ / ٥٦) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٢٩) وعزاه لابن جرير وابن المنذر ، وزاد نسبته في الدر (١ / ١٦٩) لعبد بن حميد. وهو مرسل لا يصلح للاحتجاج به.

[٨٩] مرسل : وأخرجه ابن جرير (٢ / ٦٠). وعزاه في الدر (١ / ١٧٢) لعبد بن حميد وابن جرير.

٥٢

طَوْلٌ على الآخر ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحُرَّ منكم ، وبالمرأة الرجل. فنزلت هذه الآية.

[٤٨]

قوله تعالى :( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) [١٨٧].

٩٠ ـ قال ابن عباس في رواية الوَالبي : وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلّوا العشاء حَرُمَ عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة. ثم إن ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء ، منهم : عمر بن الخطاب ، فشكوا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأنزل الله هذه الآية.

٩١ ـ أخبرنا أبو بكر الأصفهاني ، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ ، حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي ، حدَّثنا سهل بن عثمان العسكري ، حدَّثنا يحيى بن [أبي] زائدة ، حدَّثني أبي وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن البَرَاء بن عازب قال :

كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها [من القابلة]. وإن قيس بن صِرْمَة الأنصاري كان صائماً ، فأتى أهله عند الإفطار فانطلقت امرأته تطلب شيئاً وغلبته عينه فنام ، فلما انتصف النهار من غد غشي عليه. قال : وأتى عمر امرأته وقد نامت ، فذكر ذلك للنبي ،صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزل :( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) إلى قوله :( مِنَ الْفَجْرِ ) ففرح المسلمون بذلك.

٩٢ ـ أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد

__________________

[٩٠] الوالبي هو علي بن أبي طلحة وهو لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع وقد أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢ / ٩٦)

[٩١] سيأتي تخريجه في (٩٢)

[٩٢] أخرجه البخاري في الصيام (١٩١٥) وأبو داود في الصيام (٢٣١٤) والترمذي في التفسير (٢٩٦٨) وقال الترمذي : حسن صحيح.

وعزاه السيوطي في لباب النقول (ص ٣١) للبخاري وزاد نسبته في الدر (١ / ١٩٧) لوكيع وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه.

٥٣

الشيباني ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي ، حدَّثنا الزعفراني ، حدَّثنا شبابة ، حدَّثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البَرَاءِ قال :

كان أصحاب محمد ،صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صِرْمَة الأنصاري كان صائماً ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلُبُ لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه وجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك. فأصبح صائماً ، فلما انتصف النهار غُشِيَ عليه ، فذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت هذه الآية :( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) ففرحوا بها فرحاً شديداً.

رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل.

٩٣ ـ أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي ، أخبرنا محمد بن الفضل ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدَّثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا هشام بن عمار ، حدَّثنا يحيى بن حمزة ، حدَّثنا إسحاق بن أبي فَرْوَة ، عن الزهري أنه حدثه عن القاسم بن محمد قال :

إن بدء الصوم : كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاء ، فإذا نام لم يصل إلى أهله بعد ذلك ولم يأكل ولم يشرب. حتى جاء عمر إلى امرأته فقال : إني قد نمت ، فوقع بها. وأمسى صِرْمَة بن أنس صائماً فنام قبل أن يفطر ـ وكانوا إذا ناموا لم يأكلوا ـ ولم يشربوا ـ فأصبح صائماً وكاد الصوم يقتلهم ، فأنزل اللهعزوجل الرخصة ، قال :( فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ ) الآية.

٩٤ ـ أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عمر

__________________

[٩٣] مرسل.

[٩٤] أخرجه البخاري في الصوم (١٩١٧) وفي التفسير (٤٥١١) وأخرجه مسلم في الصيام (٣٥ / ١٠٩١) ص ٧٦٧ ، وأخرجه النسائي في التفسير (٤٢) وأخرجه ابن جرير (٢ / ١٠٠) وذكره السيوطي في لباب النقول ص ٣٢ ـ وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ١٩٩) لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.

٥٤

الحبري ، حدَّثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا ابن أبي مريم. أخبرنا أبو غَسّان. حدَّثني أبو حازم ، عن سهل بن سَعْد قال :

نزلت هذه الآية :( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) ولم ينزل( مِنَ الْفَجْرِ ) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رُؤْيَتُهما فأنزل الله تعالى بعد ذلك :( مِنَ الْفَجْرِ ) فعلموا [أنه] إنما يعني بذلك الليل والنهار.

رواه البخاري عن ابن أبي مريم.

ورواه مسلم ، عن محمد بن سهل ، عن ابن أبي مريم.

[٤٩]

قوله تعالى :( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) الآية ، [١٨٨].

٩٥ ـ قال مقاتل بن حيان : نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وفي عبدان بن أشوع الحَضْرَمي ، وذلك أنهما اختصما إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، في أرض ، وكان امرؤ القيس المطلوب وعبدان الطالب ، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فحكّم عبدان في أرضه ولم يخاصمه.

[٥٠]

قوله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) الآية ، [١٨٩].

٩٦ ـ قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٩٧ ـ وقال قتادة : ذُكر لنا أنهم سألوا نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : لم خلقت هذه الأهلة؟ فأنزل الله تعالى :( قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ) .

__________________

[٩٥] مرسل.

[٩٦] بدون إسناد.

[٩٧] مرسل.

٥٥

٩٨ ـ وقال الكلبي : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينتقص ويدق حتى يكون كما كان : لا يكون على حال واحدة فنزلت هذه الآية.

[٥١]

قوله تعالى :( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) ، [١٨٩].

٩٩ ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم المُزكي ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، أخبرنا أبو خليفة ، حدَّثنا أبو الوليد والحوضي قالا : حدَّثنا شعبة قال : أنبأنا أبو إسحاق ، قال سمعت البراء [بن عازب] يقول :

كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها ، فجاء رجل فدخل من قِبَلِ باب ، فكأنه عير بذلك ، فنزلت هذه الآية.

رواه البخاري عن أبي الوليد.

ورواه مسلم عن بُنْدَار ، عن غُنْدَر عن شعبة.

١٠٠ ـ أخبرنا أبو بكر التميمي ، حدَّثنا أبو الشيخ ، حدَّثنا أبو يحيى الرازي ، حدَّثنا سهل بن عُبيد ، حدَّثنا عبيدة ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال :

كانت قريش تدعى الحُمُس ، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام ، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام ، فبينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، في بستان إذ خرج من بابه ، وخرج معه قُطْبَةُ بن عامر الأنصاري ، فقالوا يا

__________________

[٩٨] الكلبي ضعيف ـ وذكره السيوطي في لباب النقول ص ٣٣ وعزاه لأبي نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

[٩٩] أخرجه البخاري في الحج (١٨٠٣) وأخرجه مسلم في التفسير (٢٣ / ٣٠٢٦) ص ٢٣١٩ والنسائي في الحج (في الكبرى) وفي التفسير (٤٤) ـ تحفة (١٨٧٤) وذكره السيوطي في لباب النقول ص ٣٣) وعزاه في الدر (١ / ٢٠٤) لوكيع والبخاري.

[١٠٠] أخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ٤٨٣) وصححه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في الدر (١ / ٢٠٤) وفي لباب النقول (ص ٣٣) وعزاه لابن أبي حاتم.

٥٦

رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ، وإنه خرج معك من الباب. فقال له : ما حملك على ما صنعت؟ قال : رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت ، فقال : إني أَحْمِسيّ ، قال : فإن ديني دينُك ، فأنزل الله( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) .

١٠١ ـ وقال المفسرون : كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة ، لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه ، فإن كان من أهل المدن نَقَب نَقْباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج ، أو يتخذ سلماً فيصعد فيه ، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ، ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه ، ويرون ذلك ديناً إلا أن يكون من الحمس وهم قريش ، وكِنَانَة ، وخُزَاعةَ وثَقِيف ، وخَثْعَم ، وبنو عامر بن صَعْصَعَة ، وبنو النَّضر بن معاوية ، سموا حمساً لشدتهم في دينهم قالوا : فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار ، فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرم ، فأنكروا عليه ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : لم دخلت من الباب وأنت محرم؟ فقال : رأيتك دخلت من الباب فدخلت على أثرك ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني أحمسي ، قال الرجل : إن كنت أحْمسياً فإني أحمسي ، ديننا واحد ، رضيت بهداك وسمتك ودينك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٥٢]

قوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) الآية. [١٩٠].

١٠٢ ـ قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس :

نزلت هذه الآيات في صلح الحُدَيْبِيَة ، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لَمَّا صُدَّ عن البيت هو وأصحابه نحر الهَدْيَ بالحديبية ، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ثم يأتي القابل على أن يُخْلُوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء

__________________

[١٠١] انظر (٩٩)

[١٠٢] ذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٣٤) وعزاه للواحدي وذكره في الدر (١ / ٢٠٦) ـ والكلبي ضعيف.

٥٧

وصالحهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما كان العام المقبل تجهز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، هو وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك ، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحَرَم ، فأنزل الله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) . يعني قريشاً.

[٥٣]

قوله تعالى :( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ) الآية ، [١٩٤].

١٠٣ ـ قال قتادة : أقبل نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأصحابه في ذي القعدة حتى إذا كانوا بالحديبية صدَّهم المشركون ، فلما كان العام المقبل دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة ، وأقاموا بها ثلاث ليال ، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية فَأَقَصَّه الله منهم ، فأنزل :( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ) الآية.

[٥٤]

قوله تعالى :( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) الآية. [١٩٥].

١٠٤ ـ أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد ، أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه ، أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد ، حدَّثنا عبد الله بن أيوب ، حدَّثنا هشيم ، عن داود ، عن الشعبي قال :

نزلت في الأنصار أمسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى فنزلت هذه الآية.

١٠٤١ م ـ وبهذا الإسناد عن هشيم ، حدَّثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عِكْرمة قال : نزلت في النفقات في سبيل الله.

__________________

[١٠٣] لباب النقول (ص ٣٤). الدر (١ / ٢٠٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وهو مرسل لا تقوم به حجة. وأخرجه ابن جرير (٢ / ١١٤)

[١٠٤] سيأتي مسنداً عن أبي جبيرة بن الضحاك من طريق الشعبي.

[١٠٤١] م مرسل ، وأخرج البخاري في التفسير (٤٥١٦) من حديث حذيفة في هذه الآية قال : نزلت في النفقة ـ وأثر عكرمة عند ابن جرير (٢ / ١١٧)

٥٨

١٠٥ ـ أخبرنا أبو بكر المهْرَجَاني ، أخبرنا أبو عبد الله بن بَطَّة ، أخبرنا أبو القاسم البَغوِيّ ، حدَّثنا هُدْية بن خالد ، حدَّثنا حماد بن سلمة ، عن داود ، عن الشعبي ، عن الضحاك بن أبي جبيرة ، قال :

كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله ، فأصابتهم سنة فأمسكوا ، فأنزل اللهعزوجل هذه الآية.

١٠٦ ـ أخبرنا أبو منصور البغدادي ، أخبرنا أبو الحسن السرّاج ، حدَّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدَّثنا هُدبة ، حدَّثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير في قول الله عزّ وجّل :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) قال : كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي ، فأنزل الله هذه الآية.

١٠٧ ـ أخبرنا أبو القاسم بن عبدان ، حدَّثنا محمد بن حمدويه ، حدَّثنا محمد بن صالح بن هانئ قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن أنس القرشي ، حدَّثنا

__________________

[١٠٥] ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢ / ٣٩٠) رقم (٩٧٠) من طريق هدبة بن خالد به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٣١٧) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) ورجالهما رجال الصحيح. وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٣٥).

وعزاه في الدر (١ / ٢٠٧) لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن قانع والطبراني والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن حبان.

[١٠٦] ذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٣٥) وعزاه للطبراني بسند صحيح وعزاه في الدر (١ / ٢٠٨) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٣١٧) وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وقال : رجالهما رجال الصحيح أ. ه.

قلت : في إسناد هذا الحديث حماد بن سلمة وهو ثقة ولكنه ساء حفظه لما كبر.

[١٠٧] أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٥١٢) والترمذي في كتاب التفسير (٢٩٧٢) وقال : حسن صحيح غريب. والنسائي في التفسير (٤٨) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٥) وصححه ووافقه الذهبي وابن جرير (٢ / ١١٩) ، والطبراني في الكبير (٤ / ١٧٦ رقم ٤٠٦٠) وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم (٥٩٩).

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٣٥)

وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٠٧) لابن المنذر وابن مردويه وابن حبان والبيهقي في سننه.

٥٩

عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا حيوة بن شريح ، أخبرني يزيد بن أبي حبيب ، أخبرني أسلم أبو عمران ، قال :

كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عُقْبَةُ بن عامر الجُهَنيِّ ، صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم ، وصففنا لهم صفَّاً عظيماً من المسلمين ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج إلينا مقبلاً ، فصاح الناس فقالوا : سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة ، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل ، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ، إنا لمّا أعزّ الله تعالى دينه وكثَّر ناصريه ، قلنا بعضنا لبعض سراً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أنَّا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به فقال :( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب الأنصاري غازياً في سبيل الله حتى قبضه اللهعزوجل .

[٥٥]

قوله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ) [١٩٦].

١٠٨ ـ أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي حدَّثنا العباس الدوري ، حدَّثنا عبيد الله بن موسى ، حدَّثنا إسرائيل ، عن عبد الرحمن الأصفهاني ، عن عبد الله بن معقل ، عن كعب بن عُجْرَةَ ، قال :

فيّ نزلت هذه الآية :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ) وقع القمل في رأسي فذكرت ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : احلق وافده صيام ثلاثة أيام ، أو النسك ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين صاع.

__________________

[١٠٨] أخرجه البخاري في الحج (١٨١٦) وفي التفسير (٤٥١٧).

وأخرجه مسلم في الحج (٨٥ ، ٨٦ / ١٢٠١) ص ٨٦٢ والنسائي في الحج (في الكبرى) وفي التفسير (٥١) وابن ماجة في الحج (٣٠٧٩) وابن جرير (٢ / ١٣٤) وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٣٦) وفي الدر (١ / ٢١٣) وزاد نسبته للبيهقي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591