أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن10%

أسباب نزول القرآن مؤلف:
تصنيف: علوم القرآن
الصفحات: 591

أسباب نزول القرآن
  • البداية
  • السابق
  • 591 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 439993 / تحميل: 6685
الحجم الحجم الحجم
أسباب نزول القرآن

أسباب نزول القرآن

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

إبراهيم بن مرزوق ، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم ، حدَّثنا الحارث بن عبيد ، حدَّثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال :

كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤُه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

١٥٠ ـ وقال سعيد بن المُسَيَّب : كان الإيلاء [من] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوّجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبداً ، وكان يتركها كذلك لا أيماً ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجلَ الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى :( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) الآية.

[٧٣]

قوله تعالى :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) الآية. [٢٢٩].

١٥١ ـ أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، حدَّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه :

كان الرجل إذا طلّق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارَفَتْ انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً. فأنزل اللهعزوجل :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .

١٥٢ ـ أخبرنا أبو بكر التَّمِيمِي ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن

__________________

في سننه (١٨٨٤). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ١٠).

وعزاه في الدر (١ / ٢٧٠) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص.

[١٥٠] بدون سند.

[١٥١] أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق (١١٩٢ مكرر) وأخرجه مالك في الموطأ ص ٥٨٨ وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٧٦) ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ٢٧٧) للشافعي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.

[١٥٢] أخرجه الترمذي في الطلاق (١١٩٢) وسياقه أتم ، وأعقبه بحديث مثله عن هشام بن عروة ولم

٨١

المرزبان [الأَبْهَري] حدَّثنا محمد بن إبراهيم الحَزَوَّرِي ، حدَّثنا محمد بن سليمان ، حدَّثنا يَعْلَى المكي مولى آل الزبير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة :

أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق. قالت : فذكرتُ ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قالت فنزلت :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .

[٧٤]

قوله تعالى :( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ ) الآية. [٢٣٢].

١٥٣ ـ أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر [بن] الغازي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين ، حدَّثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدَّثنا أبي ، حدَّثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن

__________________

يذكر فيه عن عائشة وقال : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ا. ه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠) وصححه ووافقه الذهبي قلت : في تصحيح هذا الحديث نظر لأن في إسناده عند الحاكم يعلى بن شبيب ، وقد قال الحافظ في التقريب (٢ / ٣٧٨) : لين الحديث ، والحديث أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ٣٣٣) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٤) ، وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٧٧) لابن مردويه.

[١٥٣] أخرجه البخاري في كتاب التفسير (٤٥٢٩) وأخرجه في كتاب النكاح (٥١٣٠) وأخرجه في كتاب الطلاق (٥٣٣٠ ـ ٥٣٣١) ، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٨٧) والترمذي في التفسير (٢٩٨١).

والنسائي في التفسير (٦٢).

والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٨٠) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بقوله : (الفضل بن دلهم ضعفه ابن معين وقواه غيره).

وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٩٧) ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية وعزاه للبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه ، قلت : الحديث ليس عند ابن ماجة فلعله سهو منه والله أعلم.

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٦).

وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٨٦) لوكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

٨٢

عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول اللهعزوجل :( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا ) الآية. قال :

حدَّثني مَعْقِل بن يَسَار أنها نزلت فيه. قال : كنتُ زوَّجت أختاً لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوّجتك وأَفْرَشْتُك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبداً. قال : وكان رجلاً لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل اللهعزوجل هذه الآية ، فقلت : الآن أفْعَلُ يا رسول الله ، فزوجتها إِياه.

رواه البخاري عن أحمد بن حفص.

١٥٤ ـ أخبرنا الحاكم أبو منصور محمد بن محمد المَنْصُوري ، حدَّثنا علي بن عمر بن مهدي ، حدَّثنا محمد بن عمرو [بن] البختري ، حدَّثنا يحيى بن جعفر ، حدَّثنا أبو عامر العُقَدِي ، حدَّثنا عباد بن راشد ، عن الحسن قال : حدَّثني مَعْقِل بن يَسَار قال :

كانت لي أخت فَخُطِبَت إِليَّ : وكنت أَمْنَعُها الناسَ ، فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقاً له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فخطبها مع الخُطَّاب ، فقلت : مَنَعْتُها الناسَ وزوجتك إياها ، ثم طلقتها طلاقاً له رجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها ، لا أزوجك أبداً ، فأنزل الله تعالى :( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ ) الآية. فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.

١٥٥ ـ أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النَّصْرَاباذيّ حدَّثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن مَاسِي البَزَّاز ، حدَّثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، حدَّثنا حَجَّاج بن مِنْهَال ، حدَّثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن :

أن مَعْقِل بن يَسَار زوّج أخته من رجل من المسلمين ، وكانت عنده ما كانت ،

__________________

[١٥٤] أخرجه ابن جرير (٢ / ٢٩٧) من طريق عباد بن راشد.

وانظر السابق. وهو في تفسير النسائي (٦١) من طريق عباد بن راشد.

[١٥٥] انظر الحديث رقم (١٥٣)

٨٣

فطلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة فكانت أحقّ بنفسها ، فخطبها مع الخطاب فرضيتْ أن ترجع إليه ، فخطبها إلى مَعْقِل بن يَسَار ، فغضب معقل وقال : أكرمتك بها فطلقتها ، لا والله لا ترجع إليك بعدها.

قال الحسن : علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها ، فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن :( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) إلى آخر الآية.

قال : فسمع ذلك مَعْقِل بن يسار فقال : سمعاً لربي وطاعة ، فدعا زوجها فقال : أزوجك وأكرمك. فزوجها إياه.

١٥٦ ـ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عمرو الحِيرِي ، حدَّثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا عمرو بن حماد ، حدَّثنا أسباط ، عن السُّدِّي عن رجاله قال :

نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر ، وقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [الثانية]؟ وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به ، فنزلت فيهم الآية.

[٧٥]

قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ) الآية [٢٤٠].

١٥٧ ـ أخبرني أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه ، أخبرنا أبو الفضل [محمد بن الحسين] الحدادي ، أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد ، أخبرنا

__________________

[١٥٦] أخرجه ابن جرير (٢ / ٢٩٨) ، وذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره وقال : والصحيح الأول أي حديث معقل.

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٧).

وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٨٧) لابن المنذر.

[١٥٧] مرسل ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٨) وعزاه لإسحق بن راهويه في تفسيره.

٨٤

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : حدثت عن [مقاتل] بن حيان في هذه الآية :

ذاك أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ، ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة ، فرفع ذلك إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأعطى الوالدين ، وأعطى أولاده بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئاً ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.

[٧٦]

قوله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) [٢٥٦].

١٥٨ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال : حدَّثنا يحيى بن حكيم ، حدَّثنا ابن أبي عدي عن شُعْبَة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال :

كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مِقْلَاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه فلما أُجْلِيَت النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ ) . الآية.

١٥٩ ـ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدَّثنا محمد بن يعقوب ، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدَّثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) قال :

كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد ، فتحلف لئن عاش لها ولد لَتُهَوِّدَنَّهُ ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضِير إِذَا فيهم أناس من [أبناء] الأنصار ، فقالت

__________________

[١٥٨] أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٨٢).

والنسائي في التفسير (٦٨).

وابن جرير في تفسيره (٣ / ١٠).

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٩).

وزاد نسبته في الدر (١ / ٣٢٩) لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مندة في غرائب شعبة وابن حبان وابن مردويه والضياء في المختارة.

[١٥٩] انظر الحديث السابق.

٨٥

الأنصار : يا رسول الله ، أبناؤنا ، فأنزل الله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) .

قال سعيد بن جبير : فمن شاء لحق بهم ، ومن شاء دخل في الإسلام.

١٦٠ ـ وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له : صُبَيح ، وكان يكرهه على الإسلام.

١٦١ ـ وقال السُّدِّي : نزلت في رجل من الأنصار يكنى أَبا الحُصَين ، وكان له ابنان ، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت ، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية ، فتنصرا وخرجا إلى الشام ، فأخبر أبو الحصين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : أطلبهما ، فأنزل اللهعزوجل :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أبعدهما الله ، هما أول من كفر. قال : وكان هذا قبل أن يؤمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بقتال أهل الكتاب ، ثم نسخ قوله :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة.

١٦٢ ـ وقال مسروق : كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان ، فتنصرا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام ، فأتاهما أبوهما ، فلزمهما وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا أن يسلما ، فاختصموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل اللهعزوجل :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ ) فخلى سبيلهما.

١٦٣ ـ أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عَبْدُوس ، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محفوظ ، حدَّثنا عبد الله بن هاشم ، حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ ، عن سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد قال :

__________________

[١٦٠] مرسل.

[١٦١] مرسل ، وأخرجه ابن جرير (٣ / ١٠)

[١٦٢] مرسل.

[١٦٣] مرسل ، وأخرجه ابن جرير (٣ / ١١)

٨٦

كان ناس مسترضعين في اليهود : قُرَيْظَةَ والنَّضِير ، فلما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بإجلاء بني النضير ، قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم : لنذهبن معهم ، ولنَدينَنَّ بدينهم ، فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام ، فنزلت :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) الآية.

[٧٧]

قوله تعالى :( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) الآية [٢٦٠].

ذكر المفسرون السبب في سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى :

١٦٤ ـ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر ، أخبرنا شعبة بن محمد ، أخبرنا مكي بن عبدان ، حدَّثنا أبو الأزهر ، حدَّثنا روح ، حدَّثنا سعيد ، عن قتادة قال :

ذكر لنا : أن إبراهيم أتى على دابة ميتة وقد توزعتها دواب البر والبحر ، فقال : رب أرني كيف تحيي الموتى؟

١٦٥ ـ وقال الحسن ، وعطاء الخراساني ، والضحاك ، وابن جريج : [إن إبراهيم الخليل مر على دابة ميتة ، قال ابن جريح] : كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء : بحيرة طبرية. قالوا : فرآها وقد توزَّعتها دواب البر والبحر ، فكان إذا مَدَّ البحرُ جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها ، فما وقع منها يصير في الماء ، وإذا جَزَرَ البحرُ جاءت السباع فأكلت منها ، فما وقع منها يصير تراباً ، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها ، فما سقط قطعته الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منها ، وقال : يا رب قد علمت لتجمعنها ، فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك.

١٦٦ ـ وقال ابن زيد : مرَّ إبراهيم بحوت ميت ، نصفه في البر ونصفه في (١) ص : إبراهيم.

__________________

[١٦٤] مرسل ، وأخرجه ابن جرير (٣ / ٣٣)

[١٦٥] مرسل.

[١٦٦] مرسل.

٨٧

البحر ، فما كان في البحر فدواب البحر تأكله ، وما كان منه في البر فدواب البر تأكله ، فقال له إِبليس الخبيث : متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟ فقال :( رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) بذهاب وسوسة إبليس منه.

١٦٧ ـ أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني فيما أذن لي في روايته ، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدَّثنا محمد بن سهل ، حدَّثنا سلمة بن شبيب ، حدَّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، حدَّثنا أبي قال :

كنت جالساً مع عكرمة عند الساحل ، فقال عكرمة : إن الذين يغرقون في البحار تَقَسَّمُ الحيتان لحومهم ، فلا يبقى منهم شيء إلا العظام ، فتلقيها الأمواج على البر فتصير حائلَةً نَخِرَةً ، فتمر بها الإبل فتأكلها فتبعر ، ثم يجيء قوم فيأخذون ذلك البعر فيوقدون فتخمد تلك النار ، فتجيء ريح فتسفي ذلك الرماد على الأرض ، فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواء ، وذلك قوله تعالى :( فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ) .

١٦٨ ـ وقال محمد بن إسحاق بن يسار : إِن إبراهيم لما احتج على نمرود فقال : ربي الذي يحيي ويميت. وقال نمروذ أنا أحيي وأميت ، ثم قتل رجلاً وأطلق رجلاً قال : قد أمت ذلك وأحييت هذا. قال له إِبراهيم : فإن الله يحيي بأن يرد الروح إلى جسد ميت ، فقال له نمروذ : هل عاينت هذا الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول : نعم رأيته ، فانتقل إلى حجة أخرى ، ثم سأل ربه أن يريه إِحياء الموتى لكي يطمئن قلبه عند الاحتجاج ، فإنه يكون مخبراً عن مشاهدة وعيان.

١٦٩ ـ وقال ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والسدي : لما اتخذ الله إِبراهيم خليلاً استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك ، فأتاه فقال : جئتك

__________________

[١٦٧] إسناده ضعيف : إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف تقريب [١ / ٣٤].

[١٦٨] مرسل.

[١٦٩] أخرجه ابن جرير عن السدي (٣ / ٣٣) وهو مرسل.

ولم يذكر سنده إلى ابن عباس.

٨٨

أبشرك بأن الله تعالى اتخذك خليلاً ، فحمد اللهعزوجل وقال : ما علامة ذلك؟ فقال : أن يجيب الله دعاءك ، ويحيي الموتى بسؤالك ، ثم انطلق وذهب ، فقال إِبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال : أو لم تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي بعلمي أنك تجيبني إذا دعوتك ، وتعطيني إذا سألتك ، وأنك اتخذتني خليلاً.

[٧٨]

قوله تعالى :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) الآية [٢٦٢].

١٧٠ ـ قال الكلبي : نزلت في عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، أما عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة ، فقال : كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم ، وأربعة آلاف أقرضتها ربي. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : بارك الله لك فيما أمسكت ، وفيما أعطيت.

وأما عثمانرضي‌الله‌عنه فقال : عليَّ جِهَازُ من لا جِهَازَ له في غزوة «تبوك» ، فجهز المسلمين بألف بعير بأَقْتَابِها وأَحْلَاسِهَا ، وتصدق بِرُومَة ـ رَكِيَّة كانت له ـ على المسلمين ، فنزلت فيهما هذه الآية.

١٧١ ـ وقال أبو سعيد الخُدْري : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم رافعاً يده يدعو لعثمان ويقول : يا رب ، إن عثمان بن عفان رضيتُ عنه فارض عنه. فما زال رافعاً يده حتى طلع الفجر ، فأنزل الله تعالى فيه :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) الآية.

[٧٩]

قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ) الآية. [٢٦٧].

__________________

[١٧٠] الكلبي ضعيف.

[١٧١] بدون إسناد ـ ولم أهتد إلى تخريجه.

٨٩

١٧٢ ـ أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الصَّيْدَلَاني ، حدَّثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم ، حدَّثنا أحمد بن سهل بن حَمْدَويه ، حدَّثنا قيس بن أنيف ، حدَّثنا قتيبة بن سعيد ، حدَّثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال :

أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر ، فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) .

١٧٢١ م ـ أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ ، أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني ، حدَّثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدَّثنا أحمد بن موسى الجمار ، حدَّثنا عمرو بن حماد بن طلحة ، حدَّثنا أسباط بن نصر ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البَرَاء قال :

نزلت هذه الآية في الأنصار ، كانت تُخْرِجُ ـ إذا كان جذَاذُ النَّخْل ـ من حيطانها أَقْنَاء من التمر والبُسْر ، فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيأكل منه فقراء المهاجرين ، وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء ، فنزل فيمن فعل ذلك : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ يعني القِنْوَ الذي فيه حَشَفٌ ولو أهدي إليكم ما قبلتموه.

__________________

[١٧٢] أخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٣٨٣ ـ ٢٨٤) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وعزاه في الدر (١ / ٣٤٥) للحاكم.

[١٧٢١] م أخرجه ابن ماجة في الزكاة (١٨٢٢) من طريق أسباط به.

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير (٢٩٨٧) من طريق أبي مالك الغفاري عن البراء ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢ / ٢٨٥) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير (٣ / ٥٥).

وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. والسيوطي في لباب النقول (ص ٥٠).

وزاد نسبته في الدر (١ / ٣٤٥) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي.

٩٠

[٨٠]

قوله تعالى :( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ ) الآية. [٢٧١].

١٧٣ ـ قال الكلبي : لما نزل قوله تعالى( وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ) الآية. قالوا : يا رسول الله ، صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٨١]

قوله تعالى :( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ) الآية. [٢٧٢].

١٧٣١ م ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم ، حدَّثنا سهل بن عثمان العسكري ، حدَّثنا جرير ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جُبَيْر قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تَصَدَّقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل الله تعالى :( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ) فقال رسول الله ،صلى‌الله‌عليه‌وسلم : تصدقوا على أهل الأديان.

١٧٤ ـ أخبرنا أحمد ، حدَّثنا عبد الله ، حدَّثنا عبد الرحمن ، حدَّثنا سهل ، حدَّثنا ابن نمير ، عن الحجاج ، عن سلمان المكي ، عن ابن الْحَنَفِيَّة قال :

كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية ، فأمروا أن يتصدقوا عليهم.

١٧٤١ م ـ وقال الكلبي : اعتمر رسول الله عُمْرَة القضاء ، وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر ، فجاءتها أمها قُتَيْلة وجدّتها يسألانها ، وهما مشركتان ، فقالت : لا أعطيكما شيئاً حتى أستأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإنكما لستما على ديني.

__________________

[١٧٣] الكلبي متهم بالكذب.

[١٧٣١] م مرسل.

[١٧٤] مرسل.

[١٧٤١] م الكلبي متهم بالكذب ـ ومرت ترجمته في رقم (١٠)

٩١

فاستأمرته في ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بعد نزول هذه الآية ، أن تصدَّق عليهما ، فأعطتهما ووصلتهما.

قال الكلبي : ولها وجه آخر ، وذلك أن ناساً من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار ورضاع في اليهود ، وكانوا ينفعونهم قبل أن يسلموا ، فلما أسلموا كرهوا أن ينفعوهم وأرادوهم على أن يسلموا ، فاستأمروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأعطوهم بعد نزولها.

[٨٢]

قوله تعالى :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) الآية. [٢٧٤].

١٧٥ ـ أخبرنا [أبو إبراهيم] إسماعيل بن إبراهيم النَّصْرابَادي ، أخبرنا عمرو بن نجيد ، أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل ، حدَّثنا هشام بن عمار ، حدَّثنا محمد بن شعيب ، عن ابن مهدي ، عن يزيد بن عبد الله بن عَرِيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال :

نزلت هذه الآية :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) في أصحاب الخيل ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن الشياطين لا تخبل أحداً في بيته فرس عتيق من الخيل.

__________________

[١٧٥] إسناده ضعيف : قال السيوطي في لباب النقول (ص ٥١) بعد أن ذكر هذه الآية وهذا الحديث : يزيد وأبوه مجهولان أ. ه.

قلت : جاء في لسان الميزان (ج ٣ ص ٣١٥) في ترجمة عبد الله بن عريب المليكي :

أخرج ابن مندة في المعرفة من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج عن بقية عنه [أي عن عبد الله بن عريب المليكي] عن أبيه عن جده رفعه : لن يخبل الشيطان أحداً في داره فرس عتيق ، وأخرجه ابن قانع من طريق أبي حيوة عن سعيد بن سنان عن عمرو بن عريب عن أبيه عن جده ، وأخرج الطبراني من طريق أبي جعفر النفيلي عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده حديثاً آخراً في الخيل.

قال العلائي : هذا اختلاف شديد مع ما في روايته من الجهالة يعني عبد الله ويزيد وعمراً. أه. وانظر طبقات ابن سعد (٧ / ٢ / ١٤٧) ، الإصابة (٢ / ٤٧٩)

٩٢

وهذا قول أبي أمامة وأبي الدَّرْداء ومَكْحُول ، والأوْزَاعي ، ورَبَاح بن زيد قالوا : هم الذين يربطون الخيل في سبيل الله تعالى ، ينفقون عليها بالليل والنهار سراً وعلانية. نزلت فيمن لم يرتبطها خيلاء ولا لِضَمار.

١٧٦ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، أخبرني الحسين بن محمد الدِّينوري ، حدَّثنا عمر بن محمد بن عبد الله النَّهْرَوَاني ، حدَّثنا علي بن محمد بن مهْرَوَيه القزويني ، حدَّثنا علي بن داود القَنْطَرِيّ ، حدَّثنا عبد الله بن صالح ، حدَّثني أبو شريح ، عن قيس بن الحجاج ، عن حَنَش بن عبد الله الصَّنْعَاني ، أنه قال : حدث ابن عباس في هذه الآية :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) قال : في علف الخيل.

ويدل على صحة هذا ما :

١٧٧ ـ أخبرنا أبو إسحاق القري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس ، أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكِرْمَاني ، حدَّثنا محمد بن زكريا الكِرْمَاني ، حدَّثنا وكيع ، حدَّثنا عبد الحميد بن بهرام ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً ، كان شبعه وجوعه وريه وظَمؤُه وبوله ورَوْثُه ، في ميزانه يوم القيامة».

__________________

[١٧٦] إسناده حسن.

حنش بن عبد الله الصنعاني : ثقة ، تقريب [١ / ٢٠٥].

قيس بن الحجاج : صدوق ، تقريب [٢ / ١٢٨].

أبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح : ثقة فاضل [تقريب ١ / ٤٨٤].

عبد الله بن صالح كاتب الليث : صدوق كثير الغلط تقريب [١ / ٤٢٣].

علي بن داود القنطري : صدوق ، تقريب [٢ / ٣٦].

وعزاه في الدر (١ / ٣٦١) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي.

[١٧٧] إسناده ضعيف : شهر بن حوشب : قال الحافظ في التقريب : صدوق كثير الإرسال والأوهام وذكره ابن حبان في المجروحين (١ / ٣٥٧).

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢ / ٤٨٢) وأحمد (٦ / ٤٥٨) وعنده زيادة «ومن ارتبط فرساً رياء وسمعة كان ذلك خسراناً في ميزانه يوم القيامة».

٩٣

١٧٨ ـ وأخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو عمرو الفُرَاتي ، أخبرنا أبو موسى عمران بن موسى ، حدَّثنا سعيد بن عثمان الجَزَرِي ، حدَّثنا فارس بن عمر ، حدَّثنا صالح بن محمد ، حدَّثنا سليمان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول ، عن جابر قال :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة».

١٧٩ ـ أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن الكاتب ، أخبرنا محمد بن أحمد بن شاذَان الرَّازي ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدَّثنا أبو سعيد الأشَج ، حدَّثنا زيد بن الحُبَاب ، أخبرنا رجاء بن أبي سلمة ، عن سليمان بن موسى الدمشقي ، عن عَجْلان بن سهل الباهلي ، قال :

سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : من ارتبط فرساً في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة ، كان من( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ ) الآية.

قول آخر :

١٨٠ ـ [أخبرنا أبو بكر التميمي ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدَّثنا] محمد بن يحيى بن مالك الضَّبِّي ، حدَّثنا محمد بن إسماعيل الجُرْجَاني ، حدَّثنا عبد الرزاق ، حدَّثنا عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) قال : نزلت في علي بن أبي

__________________

[١٧٨] في إسناده انقطاع : مكحول لم يسمع جابر.

[١٧٩] إسناده ضعيف : عجلان بن سهل الباهلي : قال ابن حبان منكر الحديث مجروحين [٢ / ١٩٣] وقال البخاري روى عنه سليمان بن موسى ولم يصح حديثه ، سليمان بن موسى قال الحافظ في التقريب : في حديثه بعض لين وخلط قبل موته [تقريب ١ / ٣٣١].

والحديث عزاه السيوطي في الدر (١ / ٣٦٣) لابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي.

[١٨٠] إسناده ضعيف : عبد الوهاب بن مجاهد متروك [تقريب ١ / ٥٢٨] وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية وعزاه لابن مردويه ـ وعزاه السيوطي في الدر (١ / ٣٦٣) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر.

٩٤

طالب ، كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداً ، وبالنهار واحداً ، وفي السر واحداً ، وفي العلانية واحداً.

١٨١ ـ أخبرنا أحمد بن الحسن الكاتب ، حدَّثنا محمد بن أحمد بن شَاذان ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدَّثنا أبو سعيد الأشَجّ ، حدَّثنا يحيى بن يمان ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، قال :

كان لعليرضي‌الله‌عنه أربعة دراهم ، فأنفق درهما بالليل ، ودرهماً بالنهار ، ودرهماً سراً ، ودرهماً علانية ، فنزلت :( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) .

١٨٢ ـ وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، لم يكن يملك غير أربعة دراهم ، فتصدق بدرهم ليلاً ، وبدرهم نهاراً ، وبدرهم سراً ، وبدرهم علانية ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما حملك على هذا؟ قال : حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أَلا إِنَّ ذلك لك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

[٨٣]

قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) . [٢٧٨]

(١٨٣) ـ أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر ، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، أخبرنا أبو يعلى ، حدَّثنا أحمد بن الأخنس ، حدَّثنا محمد بن فضيل ، حدَّثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس :

بلغنا ـ والله أعلم ـ أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف ، من

__________________

[١٨١] إسناده ضعيف : عبد الوهاب بن مجاهد متروك.

[١٨٢] الكلبي ضعيف ـ وعزاه السيوطي في لباب النقول (ص ٥١) لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف.

[١٨٣] إسناده ضعيف لضعف الكلبي.

وعزاه السيوطي في اللباب (ص ٥١) لأبي يعلى وابن مندة من طريق الكلبي.

٩٥

ثَقِيف ، وفي بني المُغِيرَة ، من بني مَخْزُوم ، وكانت بنو المغيرة يُرْبُون لِثَقِيف ، فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة وضع يومئذ الربا كلّه فأتى بنو عمرو بن عمير ، وبنو المغيرة إلى عَتَّاب بن أسيد ، وهو على مكة ، فقال بنو المغيرة : ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير : صُولِحْنَا على أن لنا رِبَانا. فكتب عتّاب في ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنزلت هذه الآية والتي بعدها :( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) فعرف بنو عمرو أن لا يَدَانِ لهم بحرب من الله ورسوله. يقول الله تعالى :( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ) فتأخذون أكثر( وَلا تُظْلَمُونَ ) فتُبْخَسُون منه.

١٨٤ ـ وقال عطاء ، وعكرمة : نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ، وعثمان بن عفان ، وكانا قد أسلفنا في التمر ، فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر : لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظّكما كله ، فهل لكما أن تأخذا النصف [وتؤخرا النصف] وأضعف لكما؟ ففعلا. فلما حلّ الأجل طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما.

١٨٥ ـ وقال السُّدِّي : نزلت في العباس ، وخالد بن الوليد ، وكانا شريكين في الجاهلية ، يسلفان في الربا ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألا إن كلَّ ربا مِنْ ربا الجاهلية مَوْضُوع وأول ربا أَضَعُهُ ربا العباس بن عبد المطلب.

[٨٤]

قوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) . [٢٨٠].

١٨٦ ـ قال الكلبي : قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة : هاتوا رؤوس أموالنا ولكن الربا ندعه لكم ، فقالت بنو المغيرة : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا

__________________

[١٨٤] مرسل.

[١٨٥] عزاه السيوطي في الدر (١ / ٣٦٦) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[١٨٦] الكلبي ضعيف.

٩٦

إلى أن تدرك الثمرة ، فأبوا أن يؤخروهم ، فأنزل الله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) الآية.

[٨٥]

قوله تعالى :( آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ) . [٢٨٥].

١٨٧ ـ أخبرنا الإمام أبو منصور : عبد القاهر بن طاهر ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن علي بن زياد ، حدَّثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِي ، حدَّثنا أمية بن بسطام ، حدَّثنا يزيد بن زُرَيع ، حدَّثنا رَوْح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال :

لما أنزل [الله] على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ،( وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ) الآية ، اشتد ذلك على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم أتوا رسول الله فقالوا : كُلِّفْنَا من الأعمال ما نطيقُ : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ـ أراه قال ـ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قولوا( سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) فلما اقترأها القوم فذلّت بها ألسنتهم ، أنزل الله تعالى في أثرها( آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ) الآية كلها ، ونسخها الله تعالى فأنزل الله( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) الآية إلى آخرها. رواه مسلم عن أمية بن بسطام.

١٨٨ ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدَّثنا والدي ، حدَّثنا

__________________

[١٨٧] صحيح : أخرجه مسلم في الإيمان (١٩٩ / ١٢٥) ص ١١٥.

وأحمد في مسنده (٢ / ٤١٢) من طريق العلاء به ، وأبو عوانة في مسنده (١ / ٧٦) من طريق أمية بن بسطام ، وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٥٢) ، وابن جرير (٣ / ٩٥).

وفي الدر (١ / ٣٧٤) عزاه لأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[١٨٨] صحيح : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (٢٠٠ / ١٢٦) ص ١١٦ وأخرجه الترمذي في التفسير (٢٩٩٢) وقال هذا حديث حسن والنسائي في التفسير (٧٩).

وأحمد في مسنده (١ / ٢٣٣) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٨٦) وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن جرير (٣ / ٩٥)

٩٧

محمد بن إسحاق الثقفي ، حدَّثنا عبد الله بن عمرو ويوسف بن موسى ، قالا : حدَّثنا وكيع ، حدَّثنا سفيان ، عن آدم بن سليمان. قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال :

لما نزلت هذه الآية :( وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ) دخل قلوبهم منها شيء لم يدخله من شيء ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : قولوا : سمعنا وأطعنا وسلَّمنا. فألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم فقالوا : سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تعالى :( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) حتى بلغ( أَوْ أَخْطَأْنا ) فقال : قد فعلت ، إلى آخر البقرة ، كل ذلك يقول : قد فعلت. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع.

١٨٩ ـ قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية :( وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ) جاء أبو بكر ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، ومُعَاذ بن جَبَل ، وناس من الأنصار إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فَجَثَوْا على الركب ، وقالوا : يا رسول الله ، والله ما نزلت آية أشدّ علينا من هذه الآية ، إن أحدنا لَيُحَدِّثُ نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه وأنَّ له الدنيا بما فيها ، وإنا لمأخوذون بما نحدث به أنفسنا ، هلكنا والله. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : هكذا أنزلت ، فقالوا : هلكنا وكُلِّفنا من العمل ما لا نطيق.قال : فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى : سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوا : سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاً ، فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله :( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) الآية فنسخت هذه الآية ما قبلها. قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدَّثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به».

__________________

[١٨٩] انظر الحديث السابق.

٩٨

سورة آل عمران

١٩٠ ـ قال المفسرون : قَدِمَ وفد نَجْرَان ، وكانوا ستين راكباً ، على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم ، وفي الأربعة عشر ثلاثةُ نفر إليهم يَؤولُ أمرهم ، العَاقِب : أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يُصْدِرُون إلا عن رأيه ، واسمه عبد المسيح. والسيد : ثِمَالُهُمْ وصاحبُ رَحْلِهم ، واسمه الأيْهَم. وأبو حارِثَةَ بن علقمة أسقفهم وحَبْرُهم ، وإمامهم وصاحب مِدْرَاسِهِمْ ، وكان قد شرف فيهم ودَرَسَ كتبهم ، حتى حَسُن علمه في دينهم ، وكانت ملوك الروم قد شرّفوه ومولّوه ، وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. فقدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ودخلوا مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحِبَرَات جِبَابٌ وأرْدِية ، في جمال رجال بني الحارث بن كعب ، يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ما رأينا وفداً مثلهم ، وقد حَانَت صلاتُهم ، فقاموا فصلوا في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : دعوهم. فصلوا إلى المشرق. فكلم السيد والعاقب رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : أسلما ، فقالا : قد أسلمنا قبلك ، قال : كذبتما ، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً ، وعبادتكما الصليب ، وأكلكما الخنزير. قالا : إن لم يكن عيسى ولداً لله ، فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى ، فقال لهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا و [هو] يشبه أباه؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت ، وأن عيسى يأتي عليه

__________________

[١٩٠] ذكر ذلك ابن كثير في أول تفسير سورة آل عمران.

٩٩

الفناء؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا : لا ، قال : فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث. قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا : بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل اللهعزوجل فيهم صدر صورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها.

[٨٦]

قوله تعالى :( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ) الآية. [١٢].

١٩١ ـ قال الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس : إن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر : هذا والله النبي الأمي الذي بشَّرْنا به موسى ، ونَجِدُه في كتابنا بنعته وصفته ، وإنه لا تُرَدُّ له راية. فأرادوا تصديقه واتباعه ، ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى. فلما كان يوم أحد ونُكِبَ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، شَكُّوا وقالوا : لا والله ما هو به. وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا ، وكان بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عهد إلى مُدَّة ، فنقضوا ذلك العهد ، وانطلق كعب بن الأَشْرَف في ستين راكباً إلى أهل مكة : أبي سفيان وأصحابه ، فوَافَقُوهم ، وأجمعوا أمرهم ، وقالوا : لتكونن كلمتنا واحدة. ثم رجعوا إِلى المدينة ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية.

١٩٢ ـ وقال محمد بن إسحاق بن يسار : لما أصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قريشاً ببدر ، فقدم المدينة ، جَمَع اليهود فقال : يا معشر اليهود ، احذروا من الله مثلَ ما

__________________

[١٩١] الكلبي ضعيف.

[١٩٢] ذكره المصنف بدون إسناده وقد أخرجه أبو داود (٣٠٠١) وابن جرير في تفسيره (٣ / ١٢٨) من طريق محمد بن إسحاق قال حدَّثني. محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به. قلت : محمد بن أبي محمد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي : لا يعرف.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ضمنه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧٢٤] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب الناس، إلى أن قال: ثم يقول: « أتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ».

[١٥٧٢٥] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منك في طاعة الله، فانظره(١) إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية، التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

[١٥٧٢٦] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ».

١٠ -( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه)

[١٥٧٢٧] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم - إلى أن قال - والثالث: رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب، فلم يفعل [ ذلك ](١) ودفع ماله إلى غير ثقة

__________________

٨ - كتاب الغايات ص ٦٩.

٩ - المقنع ص ١٢٦.

(١) في المصدر: فنظرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠١

بغير وثيقة، فجحده أو بخسه، فهو يقول: اللهم(٢) رد علي، فيقول الله عز وجل: [ يا عبدي ](٣) قد علمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت(٤) وصيتي، فلا استجيب لك ».

١١ -( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة)

[١٥٧٢٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن الحسن(١) السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزارا، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله وافتقر، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم، وحملها إليه، فدق عليه الباب، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك علي فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال، ورثته!؟ قال: لا، قال: وهب لك، قال: لا، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم ».

__________________

(٢) في المصدر: « يا رب ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في نسخة: وغيرت.

الباب ١١

١ - الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ: ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال: مثله.

(١) في المصدر: المحسن.

٤٠٢

[١٥٧٢٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منها(١) بعضها، وترك البعض إلى ميسرة، وروي: أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه ».

١٢ -( باب أن من مات حل دينه)

[١٥٧٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ».

١٣ -( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه)

[١٥٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

وباقي أخبار الباب، تقدم في أبواب الكفن(١) ، ويأتي في كتاب الوصايا(٢) .

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا.

٤٠٣

١٤ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به)

[١٥٧٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل على رجل مال، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه، فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن الرد عليه.

[١٥٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

[١٥٧٣٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « على صاحبكم من دين » فقالوا: نعم درهمان، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول الله، وأنا [ لهما ](١) ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٧٣٥] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي قتادة قال: اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه: « صلوا عليه فإني لا أصلي عليها »

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج ١ ص ٤٨٨.

٤٠٤

فقالوا: ولم يا رسول الله؟ فقال: « لان عليه دينا » فقال أبو قتادة: فأنا أضمن أن أقضي دينه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بتمامه وكماله » قال: بتمامه وكماله، فصلى عليه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال أبو قتادة: الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.

١٥ -( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه)

[١٥٧٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الكالئ بالكالئ(١) وهو بيع الدين بالدين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام، ولا يدفع الثمن، ويبقى دينا عليه.

١٦ -( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت)

[١٥٧٣٧] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لأخيك يشكو منك؟ » قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن( يَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠.

(١) الكالئ بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ).

الباب ١٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٧.

٤٠٥

الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور(٢) الله جل ثناؤه عليهم؟، لا والله ما خافوا ذلك، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب ».

[١٥٧٣٨] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير الاخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا ».

[١٥٧٣٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: « يا فلان ما لك ولأخيك؟ » قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أخبرني عن قول الله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم!؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة(٢) » قال محمد بن عيسى: وبهذا الاسناد، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: « ما لأخيك فلان يشكوك؟ » فقال: أيشكوني ان استقصيت حقي؟ قال: فجلس مغضبا، ثم قال: « كأنك إذا استقصيت لم تسئ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء ».

[١٥٧٤٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: دخل رجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لفلان يشكوك؟ » قال: طالبته بحقي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى أنك إذا

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) في الطبعة الحجرية: « يخون » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) المداقة: هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين - دقق - ج ٥ ص ١٦٢ ).

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) في المصدر: « وترى ».

٤٠٦

استقصيت عليه لم تسئ به؟ أترى الذي حكى الله عز وجل( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم!؟ والله ما خافوا ذلك، ولكنهم خافوا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب ».

١٧ -( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر)

[١٥٧٤١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير، فتقاضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال: إني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال: إذا أجلس معك فجلس معه، فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الموضع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك! فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نهى تبارك وتعالى [ أن ](١) أظلم معاهدا ولا غيره، فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت، إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجرة بطيبة، وملكه بالشام، وليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاف(٢) في الأسواق،

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٨٢.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سخاب )، جاء في النهاية لابن الأثير السخب: الصياح ج ٢ ص ٣٤٩. وقال الطريحيرحمه‌الله : في الحديث « إياك أن تكون سخابا » هو شدة الصوت، والسخب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين

٤٠٧

ولا مرس(٣) بالفحش، ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى، وكان اليهودي كثير المال ».

[١٥٧٤٢] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الغريم الطالب لك، فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته، ولم تردده ولم تمطله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مطل الغني ظلم، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول، أو طلبت إليه طلبا جميلا، ورددته عن نفسك ردا لطيفا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم ».

١٨ -( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها)

[١٥٧٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه، أو يأكل من طعامه، أو يشرب من شرابه، أو يعلف من علفه.

١٩ -( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه)

[١٥٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ،

__________________

ج ٢ ص ٨١ ).

(٣) كذا في الأصل، ولعل صحته (متمرس) جاء في النهاية: يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد (ولا متلعب بالفحش) كما يعهد ممن لا أخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذئ.

٢ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠.

٤٠٨

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدي إليه الهدية، قال: « لا بأس بها ».

[١٥٧٤٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كل قرض جر منفعة فهو ربا ».

[١٥٧٤٦] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال: « لا يصلح ذلك، لأنه قرض يجر منفعة ».

٢٠ -( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر)

[١٥٧٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « فلا بأس بذلك ».

[١٥٧٤٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا(١) ورقا لا(٢) يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

(١) قرضا: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فلا ».

٤٠٩

٢١ -( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا)

[١٥٧٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « جدي الصادقعليه‌السلام - وسئل عن الخبز، بعضها أكبر من بعض - قال: لا بأس إذا أقرضته ».

٢٢ -( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين)

[١٥٧٥٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن الزبير، أنه قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : إني وجدت في حساب أبي، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: « إن أباك صادق » فقضى ذلك، ثم جاء فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال: « والدك في حل، والذي قبضته مني هو لك ».

[١٥٧٥١] ٢ - الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين، فإن جعلته في حل منه، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم.

[١٥٧٥٢] ٣ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره: « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواما تمتلئ من جهة السيئات موازينهم، فيقال لهم: هذه السيئات، فأين الحسنات؟ فيقولون: يا ربنا ما نعرف لنا حسنات، فإذا النداء من قبل الله عز وجل: لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم، ثم يأتي بصحيفة(١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم، بأكثر

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام :

الباب ٢٢

١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ١١٨.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: يأتي الريح برقعة.

٤١٠

مما بين السماء والأرض، فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة، فيقول أهل المحشر: يا رب أما الذنوب فقد عرفناها، فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل: يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ](٢) لأخيه إلى أخيه، فقال: خذها، فإني أحبك بحب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال الآخر: قد تركتها لك بحبك علياعليه‌السلام ، ولك من مالي ما شئت، فشكر الله تعالى ذلك لهما، فحط به خطاياهم، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر.

٢٣ -( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته)

[١٥٧٥٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلع ذات يوم من غرفة له، فإذا هو برجل يلزم رجلا، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه، ثم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل إليهما، فقال ما يقعدكما(١) هاهنا؟ قال أحدهما: يا رسول الله، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه، فقال الآخر: يا نبي الله، له علي حق وأنا معسر، ولا والله ما عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم، يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا أو يدع له، فقال الرجل عند ذلك: قد وهبت لك ثلثا، وأخرتك بثلث إلى سنة، وتعطيني ثلثا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا! ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر.

٤١١

[١٥٧٥٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضيق الخلق، البخل وسوء التقاضي ».

[١٥٧٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر، ومن كان غريمه معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ».

ورواه في الهداية مثله(٢) .

[١٥٧٥٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٥٧٥٧] ٥ - وعن حذيفة بن اليمان، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول: اللهم إني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالا، فكنت أعين به الفقراء، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به، لم أعسر عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: « أنا أولى بإعانتك فإنك ملهوف، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري: أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٥٧٥٨] ٦ - وعن بريدة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥.

٣ - المقنع: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الهداية ص ٨٠، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤.

٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٤١٢

أقرض وانظر المعسر، يكتب له في كل يوم صدقة، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه » قلت: يا رسول الله، قلت في الأول: يكتب له في كل يوم صدقة، ثم قلت: يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة، قال: « نعم، قلت الأول قبل الاجل، والثاني بعده ».

[١٥٧٥٩] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : وارفق بمن لك عليه ( حق، تأخذ )(١) منه في عفاف وكفاف، فإن كان غريمك معسرا، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، وهو أن يبلغ(٢) خبره الامام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، [ فطالبه بحقك ](٣) فليس هو من أهل هذه الآية ».

٢٤ -( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها)

[١٥٧٦٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

٢٥ -( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما)

[١٥٧٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: « حتى تأخذه ».

(٢) في المصدر: « تبلغ ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٥.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

٤١٣

الشريكين إذا افترقا، واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين والغائب، فتراضيا أن صار لكل واحد [ منهما ](١) حصته في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٢٦ -( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت)

[١٥٧٦٢] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الأبرار يوم القيامة، رجل بر والديه بعد فوتهما ».

[١٥٧٦٣] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ».

٢٧ -( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[١٥٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٤.

(١) في المصدر: فيقوم.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

٤١٤

الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٢) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل، ويأخذه مكانه ».

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض)

[١٥٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

[١٥٧٦٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله. « وروي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالم: أكثر من الصلاة ».

[١٥٧٦٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر.

[١٥٧٦٨] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه الأصمعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يزدد ».

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٤ - الاختصاص ص ١٢٣.

٤١٥

بخط عبد المطلب، وإذا شبيه بخط النساء: « بسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم - من أهل مكة - على فلان بن فلان الحميري - من أهل زول(١) صنعاء - عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد، ومتى دعاه بهذا أجابه، شهد الله والملكان ».

[١٥٧٦٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « صاحب الدين لا يقيد، ولا يضرب، ولا يضيق عليه في شئ ».

__________________

(١) الزول: اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم: وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ).

٥ - الجعفريات ص ٤٤.

٤١٦

كتاب الرهن

أبواب كتاب الرهن

١ -( باب جواز الارتهان على الحق الثابت)

[١٥٧٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في بيع السلم والنسيئة ».

[١٥٧٧١] ٢ - البحار، عن بعض كتب المناقب: عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، وعن محمد(١) بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية، عن أبي، عن(٢) زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال: قالت فاطمةعليها‌السلام لسلمان: « يا سلمان، خذ درعي(٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي، وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله » قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له: يا

__________________

كتاب الرهن

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٢ - البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١.

(١) في الحجرية: « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ).

(٢) في المصدر: علي.

(٣) درع المرأة: قميصها، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢ ومجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ).

٤١٧

شمعون، هذا درع فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تقول لك: « أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله(٤) »، فأخذ شمعون الدرع، الخبر.

[١٥٧٧٢] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن فاطمةعليها‌السلام أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير، الخبر.

[١٥٧٧٣] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة، ورهن عليه درعه.

[١٥٧٧٤] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث الصحيح، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رهن درعه من يهودي، بشعير أخذه لقوت أهله.

٢ -( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون)

[١٥٧٧٥] ١ - الصدوق في كتاب الاخوان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه، فالله منه برئ ».

[١٥٧٧٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي رافع قال: نزل برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضيف، فبعثني إلى يهودي فقال: « قل: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فقال: « والله

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣ - المناقب ج ٣ ص ٣٣٩.

٤ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦.

٥ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥.

الباب ٢

١ - مصادقة الإخوان ص ٧٢.

٢ - مجمع البيان:

٤١٨

لو باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء، وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه» الخبر.

٣ -( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا)

[١٥٧٧٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الرهن إلا مقبوضا ».

[١٥٧٧٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت، وإن لم تقبض فليس برهن ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه)

[١٥٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن، لم يبع الرهن إلا أن يحضر، أو يكون له وكيل، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده(١) ، أو إلى غيره ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩.

(١) في المصدر: يديه.

٤١٩

٥ -( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون)

[١٥٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن، والدين بحاله ».

[١٥٧٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا، فضاع من غير أن يضيعه، فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله.

٦ -( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق)

[١٥٧٨٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، فإن ماله في تربة الأرض.

وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، فإن هلك بعضه وبقي بعضه، فإن حقه فيما بقي.

٧ -( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما)

[١٥٧٨٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٢ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591