المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 131842
تحميل: 6069


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131842 / تحميل: 6069
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

الاهداء

إلى حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه

إلى سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار

إلى الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد

إلى أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهاديعليه‌السلام

نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول

لجنة التحقيق

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه: إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده، والثّناء عليه بما هو أهله، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى، وعلى آله الطاهرين.

الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته، وتفرّد بكبريائه، وعزّ في ذاته، وعلا في صفاته، الّذي ليس(2) لأوّله ابتداء، ولا لآخره انقضاء، الذي كان قبل كلّ شيء، ويكون بعد كلّ شيء، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة، وقوّته من الضّعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوّي، وفي ملكه عظيم، وهو سبحانه برّ رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم، الذي يعلم خائنة الأعين(3) وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، الذي لا

__________________

1 - بزيادة « وبه نستعين » أ، « والحمد للّه وبه نستعين » ب.

2 - « لا » ب، ج.

3 - أي يعلم النظرة المسترقّة إلى ما لا يحلّ « مجمع البحرين: 1/714 - خون - ».

٣

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللّطيف الخبير(1) .

وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً(2) صمداً، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّلّ وكبّره تكبيراً.

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيراً، ومن النّار نذيراً، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً، فجاهد في اللّه حقّ جهاده، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه، وعلى آله الطاهرين.

وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، ووصيّ رسول ربّ العالمين، وأشهد أنّ الأئمّة الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده، إصطفاهم اللّه لدينه، واجتباهم لسرّه، وفضّلهم على خلقه، وأعزّهم بهداه، وخصّهم ببرهانه، وانتجبهم لنوره، وأيّدهم بروحه، ورضيهم خلفاء(3) في(4) أرضه، وحججاً على بريّته، وأنصاراً لدينه، وحفظة لحكمته، وتراجمةً لوحيه، وأركاناً لتوحيده، وعصمهم(5) من الزلل، وطهّرهم من الدّنس، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف، فعظّموا جلاله(6) ، وكبّروا شأنه، ومجّدوا كرمه(7) ، ووكّدوا من ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا أنفسهم في مرضاته وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته، وبيّنوا فرائضه، وأقاموا حدوده، وشرّعوا أحكامه، وسنّوا سننه(8) .

وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم، فهم أهله ومعدنه، وأنّ

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - ليس في «ب» و «ج».

3 - « خلفاءه » ج.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « عصمهم اللّه » أ، ج، د.

6 - « خلاله » د.

7 - « إكرامه » أ، د.

8 - « سنّته » ب.

٤

من والاهم فقد والى اللّه، ومن عاداهم فقد عادى اللّه، ومن جهلهم(1) خاب، ومن فارقهم ضلّ، ومن تمسّك بهم فاز، ومن لجأ إليهم أمن(2) ، ومن صدّقهم سلم، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه، إنّه على كلّ شيء قدير.

قال محمّد بن عليّ: ثمّ إنّي صنّفت كتابي هذا، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد(3) منه لئلاّ يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يملّ(4) قارئه، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاةرحمهم‌الله ، أرجو بذلك ثواب اللّه، وأبتغي به مرضاته، وأطلب الأجر عنده، فسبحان اللّه إن أريد بما تكلّفت(5) ( غير ذلك )(6) ، وما توفيقي إلاّ باللّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب، وباللّه للصواب أرتشد، وعلى التوفيق للهدى أعتمد(7) ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

1 - « جاهدهم » د.

2 - « أُومن » ج.

3 - « الاسناد » أ، ج، د. وهذا ما يؤيّد كون الكتاب، متضمّناً لمتون أحاديث، راجع مقدمة الكتاب.

4 - « ولا يملّه » أ، ج.

5 - « تكلّفته » ج، د.

6 - ليس في «ب».

7 - « أستعين » أ، ج، د.

٥

٦

[ أبواب الطهارة ]

1

باب الوضوء

إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك(1) ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى(2) وقل: بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ اللّه، اللّهم لك الحمد، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشّيطان(3) .

وإذا(4) فرغت من حاجتك فقل: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى(5) .

__________________

1 - عنه مستدرك الوسائل: 1/248 ح 3، وص 255 ضمن ح 12. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: 1/17 صدر ح 6، والتهذيب: 1/24 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 1/304 - أبواب أحكام الخلوة - ب 3 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12. وفي الفقيه: 1/17، والهداية: 15 مثله.

3 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 1/17 ح 6 بزيادة في المتن، وفي التهذيب: 1/24 ح 1 صدره، عنهما الوسائل: 1/304 - أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 2.

4 - « فإذا » ج، المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 1/255 ضمن ح 12. وفي فقه الرضا: 78 مثله، عنه البحار: 77/177 ح 25، وفي الفقيه: 1/20 ذيل ح 23، والهداية: 16 مثله. وفي التهذيب: 1 /351 ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 1/307 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 2.

٧

ولا تطمح(1) ببولك من السّطح، ولا من الشيء المرتفع في الهواء(2) .

ولا تبل قائماً من غير علّة، فانّه من الجفاء، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء(3) .

ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث البواسير(4) .

واتّق شطوط(5) الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللّعن، وهي(6) أبواب الدور(7) .

وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال، والمانع(8) الماء المنتاب(9) ، والسّادّ الطريق

__________________

1 - يطمح ببوله: يرفع بوله ويرمي به « مجمع البحرين: 2/61 - طمح - ».

2 - عنه المستدرك: 1/276 ح 3. وفي الكافي: 3/15 ح 4، والفقيه: 1/19 ح 15، والتهذيب: 1/352 ح 8 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/351 - أبواب أحكام الخلوة - ب 33 ح 1 وح 4 وح 8. وفي الهداية: 15 نحوه.

3 - عنه المستدرك: 1/276 ذيل ح 3 صدره، وص 261 ح 2 ذيله. وفي الخصال: 54 ح 72 والفقيه: 1/19 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 3/17 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 1/321 - أبواب أحكام الخلوة - ب 12 ح 2 وح 4 وح 7.

4 - عنه المستدرك: 1/268 ح 1. وفي علل الشرائع: 278 ح 1، والخصال: 18 ح 65، والفقيه: 1/19 ح 21، والتهذيب: 1/352 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 1/336 - أبواب أحكام الخلوة - ب 20 ح 1 - ح 4.

5 - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء « مجمع البحرين: 1/511 - شطط - ».

6 - « وهو » أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من « خ ل أ » والمستدرك.

7 - عنه المستدرك: 1/263 ح 5. وفي الكافي: 3/15 ح 2، والفقيه: 1/18 ح 9، ومعاني الأخبار: 368 ح 1، والتهذيب: 1/30 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 1/324 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 1. وفي الهداية: 15 مثله.

8 - « ومنابع » د.

9 - الماء المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة، هذا مرّة وهذا أُخرى « مجمع البحرين: 2/387 - نوب - ».

٨

المسلوك(1) .

ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه حتّى تحوّله(2) ، وإذا كان عليه اسم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا بأس بأن لا تنزعه(3) .

وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى(4) ، وقل: الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية، يا لها نعمة(5) .

فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، ومن النوم مرّة(6) .

وعليك بوضوء أمير المؤمنينعليه‌السلام فانّي(7) رويت: أنّهعليه‌السلام كان

__________________

1 - عنه الوسائل: 1/326 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 5. وفي الكافي: 2/292 ح 11 وح 12 وج 3/16 ح 6، والتهذيب: 1/30 ح 19 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/18 ح 10 مثله، وكذا في السرائر: 3/591 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب.

2 - عنه المستدرك: 1/265 ح 2. وفي الكافي: 6/474 ح 9، والخصال: 612 ضمن ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 1/331 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ح 4، وفي الفقيه: 1/20 ذيل ح 23 نحوه أيضاً. وفي التهذيب: 1/31 ضمن ح 21، والاستبصار: 1/48 ضمن ح 1 باختلاف يسير.

3 - عنه المستدرك: 1/265 ح 2. وانظر التهذيب: 1/32 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/48 ذيل ح 3، عنهما الوسائل: 1/332 - أبواب أحكام الخلوة - ب 17 ذيل ح 6.

4 - عنه المستدرك: 1/255 ذيل ح 12. وفي الفقيه: 1/17 ذيل ح 6، والهداية: 16 مثله.

5 - عنه المستدرك: 1/255 ذيل ح 12. وفي الكافي: 3/69 ضمن ح 3، وعلل الشرائع: 276 ضمن ح 4 مثله، إلاّ أنّه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلّي، وفي الفقيه: 1/17 ح 5، والتهذيب: 1/29 ح 16، وص 351 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1/307 - 309 - أبواب أحكام التخلّي - ب 5 ح 3 وح 6 وح 10.

6 - عنه المستدرك: 1/323 ح 1. وفي الكافي: 3/12 ح 5، والفقيه: 1/29 ح 4، والتهذيب: 1/36 ذيل ح 35 وح 36، والاستبصار: 1/50 ح 2 نحوه، وفي الفقيه: 1/29 ح 5 ذيله، عنها الوسائل: 1/427 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.

7 - « فانّه » د.

٩

جالساً ذات يوم، وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة، قال: يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة، فأتاه، فأكفى(1) بيده اليسرى على يده اليمنى، وبيده اليمنى على يده اليسرى، ثمّ قال: بسم اللّه، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي، وأعفّه(2) ، واستر عورتي، وحرّمني على النّار.

ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليّ(3) ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها، وروحها، وطيبها.

ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه(4) الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه(5) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان )(6) بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً.

ثمّ غسل يده اليسرى فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.

ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ(7) غشّني برحمتك(8) ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ ظلّك.

ثمّ مسح على قدميه فقال: اللّهم ثَبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.

__________________

1 - في حديث الوضوء فأكفأه بيده على يده اليمنى: أي قلبه « مجمع البحرين: 2/50 - كفأ - ».

2 - « وعفّه » أ، ج، د.

3 - ليس في «أ».

4 - ليس في «ج».

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - ليس في «د».

8 - « رحمتك » ج.

١٠

ثمّ رفع رأسه فنظر(1) إلى محمّد وقال(2) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا(3) ، وقال مثل قولي، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه، ويسبّحه، ويكبّره، فيكتب(4) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة(5) .

واعلم أنّ الوضوء مرّة، واثنتين لا يؤجر(6) ، وثلاثة(7) بدعة(8) .

وإن بلت، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك، فاغسل ذكرك، وأعد الوضوء للصّلاة(9) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا توضّأ للصّلاة(10) ، لا يترك(11) أحداً يصبّ

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « فقال » أ، ج، د.

3 - ليس في «ج».

4 - « فكتب » أ.

5 - عنه البحار: 80/318 ح 12 وعن فقه الرضا: 69، والمحاسن: 45 ح 61، وثواب الأعمال: 31 ح 1، وأمالي الصدوق: 445 ح 11، وفلاح السائل: 52، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير، وكذا في الوسائل: 1/401 - أبواب الوضوء - ب 16 ح 1عنه وعن الكافي: 3/70 ح 6، والفقيه: 1/26 ح 1، والتهذيب: 1/53 ح 1 وح 2، والمحاسن، والأمالي، وثواب الأعمال.

6 - « يؤجر » أ، ج، د، المستدرك.

قال الشيخ: يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.

7 - « والثالث » أ، ب.

8 - عنه المستدرك: 1/326 ح 2، وفي الذكرى: 94 عنه وعن الفقيه: 1/29 ذيل ح 1 مثله. وفي التهذيب: 1/81 ح 61، والاستبصار: 1/71 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/436 - أبواب الوضوء - ب 31 ح 3، وفي المختلف: 22 عن المصنف قطعة.

9 - عنه المستدرك: 1/244 ح 2. وفي التهذيب: 1/47 ح 75، وص 49 ح 81، والاستبصار: 1/53 ح 8، وص 54 ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/296 - أبواب نواقض الوضوء - ب 18 ح 8 وح 9.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضّأ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.

10 - ليس في «ج».

11 - « لا يشرك » أ.

١١

عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً(1) (2) .

ولا يُنقض(3) وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني(4) ، وما سوى ذلك من القيء، والقلس(5) ، والقُبلة، والحجامة، والرّعاف(6) ، والوذي(7) ، والمذي(8) ، فليس فيه إعادة وضوء(9) .

__________________

1 - « واحداً » أ.

2 - عنه الوسائل: 1/477 - أبواب الوضوء - ب 47 ح 2، وعن علل الشرائع: 278 ح 1، والفقيه: 1/27 ح 85، والتهذيب: 1/354 ح 20 باختلاف يسير، وفي البحار: 80/330 ح 3 عنه وعن العلل.

3 - « ولا ينتقض » ب.

4 - عنه المستدرك: 1/230 ح 7. وفي الكافي: 3/36 ح 2 وصدر ح 6، والفقيه: 1/37 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/21 ح 47، والتهذيب: 1/9 صدر ح 15، وص 10 ح 18، والاستبصار: 1/86 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/248 - أبواب نواقض الوضوء - ب 2 ح 2 وح 6 وح 8. وفي الهداية: 18 مثله.

5 - القَلَس: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه « مجمع البحرين: 2/541 - قلس - ».

6 - الرُعاف: الدم الذي يخرج من الأنف « مجمع البحرين: 1/195 - رعف - ».

7 - « الودي » المستدرك. والودي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول « مجمع البحرين: 2/484 - ودي - ».

والوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين: 2/485 - وذي - ».

8 - المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، والتقبيل، والنظر « مجمع البحرين: 2/184 - مذي - ».

9 - عنه المستدرك: 1/234 ح 2. وانظر الكافي: 3/36 ح 9، وص 37 ح 12 وح 13، وص 39 ح 1 - ح 3، وص 54 ح 6، وج 4/108 ح 6، وعلل الشرائع: 295 ح 1، وص 296 ح 4، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/21 ح 46، والفقيه: 1/38 ح 9، وص 39 ح 1، والتهذيب: 1/13 ح 25 وح 28، وص 15 ح 31 وح 33، وص 17 ح 38 وح 41، وص 21 ح 52 وح 54، وص 23 ح 59، وص 253 ح 21، وص 349 ح 18 وح 23، وج 2/328 ح 202، وج 4/264 ح 32، والاستبصار: 1/83 ح 1 وح 2، وص 84 ح 1 وح 3، وص 87 ح 1، وص 88 ح 3، وص 91 ح 3 وح 4، وص 93 ح 10 وح 11، وص 94 ح 15، والسرائر: 3/608، عنها الوسائل: 1/260 - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب 6، وص 264 ضمن ب 7، وص 270 ضمن ب 9، وص 276 ضمن ب 12.

١٢

وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه(1) .

وإن نسيت أن تستنجي بالماء، وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء(2) والصّلاة، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة(3) .

وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصلّيت، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله، فاغسل وأعد الصّلاة(4) .

ولا بأس أن(5) تمسّ عظم الميّت إذا جاز(6) سنة(7) .

وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف(8) ، فاغسل ثوبك(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/234 ذيل ح 2.وانظر الكافي: 3/39 ذيل ح 2 وذيل ح 3، وص 54 ذيل ح 6، وعلل الشرائع: 295 ح 1، وص 296 ذيل ح 3، والفقيه: 1/39 ذيل ح 2، والتهذيب: 1/17 ذيل ح 40 وح 41، والاستبصار: 1/91 ذيل ح 3 وح 4، عنها الوسائل: 1/276 - أبواب نواقض الوضوء - ب 12 ح 1 وح 2 وح 4 وح 5.

2 - قال صاحب الوسائل: لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فانّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب.

3 - عنه المستدرك: 1/259 ح 1. وفي التهذيب: 1/45 صدر ح 66، والاستبصار: 1/52 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 1/317 - أبواب أحكام الخلوة - ب 10 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 2/565 ح 2. وفي الكافي: 3/17 ح 10، وص 406 ح 10، والتهذيب: 1/268 ح 76، والاستبصار: 1/181 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/428 - أبواب النجاسات - ب 19 ح 2 وح 3. وفي الفقيه: 1/43 باختلاف يسير.

5 - « بأن » ج.

6 - « جاوز » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 2/492 ح 2. وفي الكافي: 3/73 ح 13، والتهذيب: 1/277 ح 101، والاستبصار: 1/192 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3/294 - أبواب غسل المس - ب 2 ح 2، وفي الفقيه: 1/42 مثله.

8 - الخشّاف: وهو الخُطّاف، أعني الطائر باللّيل، سمّي به لضعف بصره « مجمع البحرين: 1/650 - خشف - ».

9 - عنه المستدرك: 2/560 ح 3. وفي التهذيب: 1/265 ح 64، والاستبصار: 1/188 ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: 3/611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 4.

١٣

وروي: أنّه لا بأس بخرء ما طار، وبوله(1) .

ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج(2) .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء(3) .

ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي(4) فيه، قليلاً كان أم كثيراً(5) .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم(6) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 2/560 صدر ح 4. وفي المختلف: 56 عن ابن بابويه مثله، وفي الكافي: 3/58 ح 9، والتهذيب: 1/266 ح 66 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 2/560 ذيل ح 4. وفي التهذيب: 1/266 ح 69، والاستبصار: 1/178 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3/412 - أبواب النجاسات - ب 10 ح 3.

حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أوّلاً: إذا كان الدجاج جلاّلاً، وثانياً: على ضرب من الاستحباب، وثالثاً: على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.

3 - عنه المستدرك: 2/577 ح 1. وفي الفقيه: 1/43 مثله. وفي قرب الاسناد: 192 ح 722، والكافي: 3/60 ح 3، والتهذيب: 1/261 ح 48، وج 2/366 ح 54 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3/460 - أبواب النجاسات - ب 33 ح 2 وح 3. وفي المختلف: 57 عن ابن بابويه مثله. وفي البحار: 80/59 ح 16 عن قرب الاسناد.

4 - « يصلّى » ج.

5 - الفقيه: 1/42 ذيل ح 19، والهداية: 15 مثله. وفي الكافي: 3/59 ح 4، والتهذيب: 1/260 ح 42 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/611 نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3/436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 2/575 ح 1 وعن فقه الرضا: 95. وفي الفقيه: 1/42 ذيل ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الهداية: 15 نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب: 1/274 ح 94، وص 275 ح 97، وج 2/357 ح 11 وح 12، وص 358 ح 13 وح 14، عنه الوسائل: 3/455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5. وفي المختلف: 61 عن علي بن بابويه، والمصنّف باختصار.

١٤

وكلّ شيء طاهر، ( إلاّ ما علمت )(1) أنّه قذر(2) .

وقال(3) أمير المؤمنينعليه‌السلام : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله(4) ، لأنّ لبن الغلام )(5) يخرج من المنكبين والعضدين(6) .

وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة(7) .

وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصّلاة فيه(8) .

وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

__________________

1 - « حتى تعلم » المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 2/583 ح 4. وفي التهذيب: 1/285 ذيل ح 119 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « طاهر » نظيف، عنه الوسائل: 3/467 - أبواب النجاسات - ب 37 ح 4.

3 - « وقد قال » ب.

4 - قال الشيخ في التهذيب: معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.

5 - ما بين القوسين ليس في «ب».

6 - عنه الوسائل: 3/398 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 4 وعن الفقيه: 1/40 ح 9، وعلل الشرائع: 294 ح 1، والتهذيب: 1/250 ح 5، والاستبصار: 1/173 ح 1 مثله، وكذا في البحار: 80/101 ح 2 عنه وعن الهداية: 15، والعلل. وفي فقه الرضا: 95 مثله. وفي المختلف: 56 عن ابني بابويه مثله.

7 - عنه البحار: 80/132 ح 5، وفي الوسائل: 3/399 - أبواب النجاسات - ب 4 ح 1 عنه وعن الفقيه: 1/40 ح 13، والتهذيب: 1/250 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ.

8 - الفقيه: 1/42 ذيل ح 19 مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 51 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 1/276 ح 100، والاستبصار: 1/192 ح 2، عنهما الوسائل: 3/442 - أبواب النجاسات - ب 26 ح 5.

١٥

والمغرب(1) ، وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصّلوات(2) أن تدخل إصبعها(3) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها(4) .

ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات(5) اللّيل والنّهار كلّها، ما لم تحدث(6) .

وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمّ أعد على اليمين، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمّ اغسل يسارك(7) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمّ أعد المسح على رجليك(8) .

وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،

__________________

1 - قال المجلسي في البحار: 80/262: لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد.

2 - « الصلاة » أ، د.

3 - « إصبعيها » أ، ج، د.

4 - الفقيه: 1/30 ذيل ح 12، والهداية: 17 مثله. وفي الخصال: 585 ضمن ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 80/261 ذيل ح 8.

5 - « صلاة » د.

6 - الفقيه: 1/31 ذيل ح 18، والهداية: 18 مثله. وفي الكافي: 3/63 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 1/375 - أبواب الوضوء - ب 7 ح 1.

7 - « اليسار » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 1/330 ح 1. وفي الكافي: 3/35 ح 6، والتهذيب: 1/99 ح 107، والاستبصار: 1/74 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1/452 - أبواب الوضوء - ب 35 ح 8.

١٦

جفّ وضوؤك أم لم يجفّ(1) .

( ولا تتّق )(2) - وروي: ما أتّقي(3) - في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً(4) .

وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (5)، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها )(6) (7) .

ولا تتوضّأ(8) بسؤر الحائض، ولا تشرب(9) منه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 1/328 ح 2، وفي الذكرى: 91 عنه وعن علي بن بابويه، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80/268 ح 23. وفي الفقيه: 1/35 عن رسالة أبيه مثله، وفي التهذيب: 1/88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1/447 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 4 وعن الذكرى.

2 - ليس في «ب».

3 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 1/336 ح 17. وفي الكافي: 3/32 ح 2، والفقيه: 1/30 ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1/362 ح 23، والاستبصار: 1/76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1/457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1.

5 - ليس في «د». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب، ج، المستدرك.

يوجّه ما أثبتناه قول الصادق عليه‌السلام كما في الفقيه والعلل: « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».

6 - « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.

هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.

7 - عنه المستدرك: 1/324 ح 1 باختلاف. وفي الكافي: 3/11 ح 2، وعلل الشرائع: 282 ح 1 صدره. وفي التهذيب: 1/39 ح 45، والاستبصار: 1/51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/428 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 3. وفي الفقيه: 1/31 ذيل ح 20 صدره، وانظر ص 29 ذيل ح 5.

8 - « ولا يتوضّأ » ج.

9 - « ولا يشرب » ج.

10 - مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3/10 ح 1 وح 3، والتهذيب: 1/222 ح 17 - ح 20، والاستبصار: 1/17 ح 3 - ح 6 إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل: 1/236 - أبواب الآسار - ضمن ب 8.

١٧

وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله(1) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده(2) (3) .

وإن أصابك نضح(4) من طشت فيه وضوؤك(5) ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك(6) .

ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ(7) من جلد(8) ميتة، ولا بأس بأن تشربه(9) .

ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً(10) .

__________________

1 - « تحوّله » أ.

2 - « تعيده » ب.

3 - عنه المستدرك: 1/340 ح 5 صدره. وفي الكافي: 3/45 ح 14 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 1/31 ذيل ح 19 نحو صدره، وفي ح 20 ذيله، عنهما الوسائل: 1/468 - أبواب الوضوء - ب 41 ح 2 وح 3.

4 - النَّضح: الرش « مجمع البحرين: 2/325 - نضح - ».

5 - « وضوء » أ، ب، د.

6 - عنه المستدرك: 1/216 ح 6. وفي الذكرى: 9، والمعتبر: 22 نحوه، عنهما الوسائل: 1/215 - أبواب الماء المضاف - ب 9 ح 14.

7 - الزِّق بالكسر: السّقاء « مجمع البحرين: 1/280 - زقق - ».

8 - « جلدة » أ، ب، د.

9 - الفقيه: 1/9 ح 15بمعناه، وانظر التهذيب: 9/78 صدر ح 67، والاستبصار: 4/90 صدر ح 3.

هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس: 1/126 قول المصنّف بالشذوذ.

10 - أُنظر الكافي: 3/10 صدر ح 2، وص 11 ح 4، والتهذيب: 1/222 ح 16، والاستبصار: 1/17 صدر ح 2، عنها الوسائل: 1/234 - أبواب الآسار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 3.

وجوّز المصنّف في الفقيه: 1/19 الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.

وسيأتي في ص 41 مضمونه.

١٨

وإن وجدت ماء نقيعاً(1) تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه، وكذلك الدّم السّائل في الماء وأشباهه(2) .

ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة(3) (4) .

ولا تتوضّأ إن(5) نمت وأنت جالس في الصّلاة، فانّ العين قد تنام بعبد(6) والأذن تسمع، فإذا سمعت الأذن(7) فلا بأس(8) ، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته(9) .

وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضّأ(10) .

ولا تبعّض الوضوء(11) ، وتابع بينه كما أمرك اللّه(12) (13) .

__________________

1 - النَّقيع: الماء الناقع المجتمع « مجمع البحرين: 2/364 - نقع - ».

2 - التهذيب: 1/40 ح 50، والاستبصار: 1/9 ح 9 باختلاف في اللفظ، وفيهما مشروط بعدم تغيّر الماء، عنهما الوسائل: 1/138 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 3.

3 - الغمر: الدسم، والزهومة من اللحم « مجمع البحرين: 2/330. غمر ».

4 - انظر فقه الرضا: 80.

5 - « وإن » أ، ج، المستدرك.

6 - ليس في «ب». « بعيد » أ، د، والظاهر تصحيف بعبد.

7 - « الآذان » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 1/227 ح 3، وص 232 ح 7، وانظر الكافي: 3/37 ح 16، عنه الوسائل: 1/247 - أبواب نواقض الوضوء - ب 1 ح 8.

9 - عنه المستدرك: 1/227 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/37 ضمن ح 3، والتهذيب: 1/347 ضمن ح 10، والاستبصار: 1/90 ضمن ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 1/246 - أبواب نواقض الوضوء - ب 1 ضمن ح 5.

10 - عنه المستدرك: 1/342 ح 2. وفي فقه الرضا: 67، والفقيه: 1/37 ذيل ح 8، والمقنعة: 50 باختلاف في اللفظ.

11 - أُنظر فقه الرضا: 67، والكافي: 3/35 ذيل ح 7، وعلل الشرائع: 290 ذيل ح 2، والهداية: 18، والتهذيب: 1/87 ذيل ح 79، وص 98 ذيل ح 104، والاستبصار: 1/72 ذيل ح 1، عن معظمها الوسائل: 1/446 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 2.

12 - يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 6.

13 - الكافي: 3/34 صدر ح 5، والفقيه: 1/28 صدر ح 2، والتهذيب: 1/97 صدر ح 100، والاستبصار: 1/73 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1/448 - أبواب الوضوء - ب 34 ح 1.

١٩

وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة(1) .

ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن(2) .

ومتّى(3) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم اللّه، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ(4) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ما حدّ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريّح، ولا تستدبرها(5) .

ومتى(6) توضّأت فاذكر اسم اللّه، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب، ومن(7) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء(8) .

__________________

1 - التهذيب: 1/101 ح 113، وص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1/470 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 5.

2 - عنه المستدرك: 1/341 ح 2. وفي الكافي: 3/33 ضمن ح 2، والفقيه: 1/37 ذيل ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1/100، ضمن ح 110 نحوه، وفي الوسائل: 1/469 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 1 عن الكافي والتهذيب.

3 - « وإذا » ب.

4 - الفقيه: 1/18 ح 8، وثواب الأعمال: 30 ح 1، والتهذيب: 1/353 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/307 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 4، وص 308 ح 9.

5 - عنه البحار: 80/182 ح 32، وفي الوسائل: 1/301 - أبواب أحكام الخلوة - ب 2 ح 2 عنه وعن الكافي: 3/15 ح 3، والفقيه: 1/18 ح 12، والتهذيب: 1/26 ح 4، وص 33 ح 27، والاستبصار: 1/47 ح 2 مثله.

6 - « وإذا » ب.

7 - « ولو » أ.

8 - الفقيه: 1/31 ح 15، وعلل الشرائع: 289 ح 1، وثواب الأعمال: 30 ح 1 مثله، وفي المحاسن: 46 ح 62، والكافي: 3/16 ح 2، والتهذيب: 1/358 ح 4 وح 6، والاستبصار: 1/67 ح 2، وص 68 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1/423 - أبواب الوضوء - ضمن ب 26. وفي البحار: 80/314 ح 2 وصدر ح 3، وص 315 ح 4 عن المحاسن، والعلل وثواب الأعمال.

٢٠