المقنع

المقنع3%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 138638 / تحميل: 6903
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

الاهداء

إلى حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه

إلى سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار

إلى الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد

إلى أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهاديعليه‌السلام

نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول

لجنة التحقيق

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه: إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده، والثّناء عليه بما هو أهله، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى، وعلى آله الطاهرين.

الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته، وتفرّد بكبريائه، وعزّ في ذاته، وعلا في صفاته، الّذي ليس(٢) لأوّله ابتداء، ولا لآخره انقضاء، الذي كان قبل كلّ شيء، ويكون بعد كلّ شيء، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة، وقوّته من الضّعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوّي، وفي ملكه عظيم، وهو سبحانه برّ رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم، الذي يعلم خائنة الأعين(٣) وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، الذي لا

__________________

١ - بزيادة « وبه نستعين » أ، « والحمد للّه وبه نستعين » ب.

٢ - « لا » ب، ج.

٣ - أي يعلم النظرة المسترقّة إلى ما لا يحلّ « مجمع البحرين: ١/٧١٤ - خون - ».

٣

تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللّطيف الخبير(١) .

وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً(٢) صمداً، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذّلّ وكبّره تكبيراً.

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيراً، ومن النّار نذيراً، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً، فجاهد في اللّه حقّ جهاده، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه، وعلى آله الطاهرين.

وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، ووصيّ رسول ربّ العالمين، وأشهد أنّ الأئمّة الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده، إصطفاهم اللّه لدينه، واجتباهم لسرّه، وفضّلهم على خلقه، وأعزّهم بهداه، وخصّهم ببرهانه، وانتجبهم لنوره، وأيّدهم بروحه، ورضيهم خلفاء(٣) في(٤) أرضه، وحججاً على بريّته، وأنصاراً لدينه، وحفظة لحكمته، وتراجمةً لوحيه، وأركاناً لتوحيده، وعصمهم(٥) من الزلل، وطهّرهم من الدّنس، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف، فعظّموا جلاله(٦) ، وكبّروا شأنه، ومجّدوا كرمه(٧) ، ووكّدوا من ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا أنفسهم في مرضاته وأقاموا الصّلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته، وبيّنوا فرائضه، وأقاموا حدوده، وشرّعوا أحكامه، وسنّوا سننه(٨) .

وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم، فهم أهله ومعدنه، وأنّ

__________________

١ - ليس في «ج».

٢ - ليس في «ب» و «ج».

٣ - « خلفاءه » ج.

٤ - ليس في «أ» و «د».

٥ - « عصمهم اللّه » أ، ج، د.

٦ - « خلاله » د.

٧ - « إكرامه » أ، د.

٨ - « سنّته » ب.

٤

من والاهم فقد والى اللّه، ومن عاداهم فقد عادى اللّه، ومن جهلهم(١) خاب، ومن فارقهم ضلّ، ومن تمسّك بهم فاز، ومن لجأ إليهم أمن(٢) ، ومن صدّقهم سلم، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه، إنّه على كلّ شيء قدير.

قال محمّد بن عليّ: ثمّ إنّي صنّفت كتابي هذا، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد(٣) منه لئلاّ يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يملّ(٤) قارئه، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاةرحمهم‌الله ، أرجو بذلك ثواب اللّه، وأبتغي به مرضاته، وأطلب الأجر عنده، فسبحان اللّه إن أريد بما تكلّفت(٥) ( غير ذلك )(٦) ، وما توفيقي إلاّ باللّه، عليه توكّلت، وإليه أُنيب، وباللّه للصواب أرتشد، وعلى التوفيق للهدى أعتمد(٧) ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

١ - « جاهدهم » د.

٢ - « أُومن » ج.

٣ - « الاسناد » أ، ج، د. وهذا ما يؤيّد كون الكتاب، متضمّناً لمتون أحاديث، راجع مقدمة الكتاب.

٤ - « ولا يملّه » أ، ج.

٥ - « تكلّفته » ج، د.

٦ - ليس في «ب».

٧ - « أستعين » أ، ج، د.

٥

٦

[ أبواب الطهارة ]

١

باب الوضوء

إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك(١) ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى(٢) وقل: بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ اللّه، اللّهم لك الحمد، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشّيطان(٣) .

وإذا(٤) فرغت من حاجتك فقل: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى(٥) .

__________________

١ - عنه مستدرك الوسائل: ١/٢٤٨ ح ٣، وص ٢٥٥ ضمن ح ١٢. ويؤيّده ما ورد في الفقيه: ١/١٧ صدر ح ٦، والتهذيب: ١/٢٤ صدر ح ١، عنهما الوسائل: ١/٣٠٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٣ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ١/٢٥٥ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه: ١/١٧، والهداية: ١٥ مثله.

٣ - عنه المستدرك: ١/٢٥٥ ضمن ح ١٢، وفي الفقيه: ١/١٧ ح ٦ بزيادة في المتن، وفي التهذيب: ١/٢٤ ح ١ صدره، عنهما الوسائل: ١/٣٠٤ - أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.

٤ - « فإذا » ج، المستدرك.

٥ - عنه المستدرك: ١/٢٥٥ ضمن ح ١٢. وفي فقه الرضا: ٧٨ مثله، عنه البحار: ٧٧/١٧٧ ح ٢٥، وفي الفقيه: ١/٢٠ ذيل ح ٢٣، والهداية: ١٦ مثله. وفي التهذيب: ١ /٣٥١ ح ١ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١/٣٠٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ٢.

٧

ولا تطمح(١) ببولك من السّطح، ولا من الشيء المرتفع في الهواء(٢) .

ولا تبل قائماً من غير علّة، فانّه من الجفاء، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء(٣) .

ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث البواسير(٤) .

واتّق شطوط(٥) الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللّعن، وهي(٦) أبواب الدور(٧) .

وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال، والمانع(٨) الماء المنتاب(٩) ، والسّادّ الطريق

__________________

١ - يطمح ببوله: يرفع بوله ويرمي به « مجمع البحرين: ٢/٦١ - طمح - ».

٢ - عنه المستدرك: ١/٢٧٦ ح ٣. وفي الكافي: ٣/١٥ ح ٤، والفقيه: ١/١٩ ح ١٥، والتهذيب: ١/٣٥٢ ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١/٣٥١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٣٣ ح ١ وح ٤ وح ٨. وفي الهداية: ١٥ نحوه.

٣ - عنه المستدرك: ١/٢٧٦ ذيل ح ٣ صدره، وص ٢٦١ ح ٢ ذيله. وفي الخصال: ٥٤ ح ٧٢ والفقيه: ١/١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: ٣/١٧ صدر ح ٧ ذيله، عنها الوسائل: ١/٣٢١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٢ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

٤ - عنه المستدرك: ١/٢٦٨ ح ١. وفي علل الشرائع: ٢٧٨ ح ١، والخصال: ١٨ ح ٦٥، والفقيه: ١/١٩ ح ٢١، والتهذيب: ١/٣٥٢ ح ٤ مثله، عنها الوسائل: ١/٣٣٦ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٠ ح ١ - ح ٤.

٥ - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء « مجمع البحرين: ١/٥١١ - شطط - ».

٦ - « وهو » أ، ب، ج، د. وما أثبتناه من « خ ل أ » والمستدرك.

٧ - عنه المستدرك: ١/٢٦٣ ح ٥. وفي الكافي: ٣/١٥ ح ٢، والفقيه: ١/١٨ ح ٩، ومعاني الأخبار: ٣٦٨ ح ١، والتهذيب: ١/٣٠ ح ١٧ مثله، عنها الوسائل: ١/٣٢٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٥ ح ١. وفي الهداية: ١٥ مثله.

٨ - « ومنابع » د.

٩ - الماء المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة، هذا مرّة وهذا أُخرى « مجمع البحرين: ٢/٣٨٧ - نوب - ».

٨

المسلوك(١) .

ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه حتّى تحوّله(٢) ، وإذا كان عليه اسم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا بأس بأن لا تنزعه(٣) .

وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى(٤) ، وقل: الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية، يا لها نعمة(٥) .

فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، ومن النوم مرّة(٦) .

وعليك بوضوء أمير المؤمنينعليه‌السلام فانّي(٧) رويت: أنّهعليه‌السلام كان

__________________

١ - عنه الوسائل: ١/٣٢٦ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٥ ح ٥. وفي الكافي: ٢/٢٩٢ ح ١١ وح ١٢ وج ٣/١٦ ح ٦، والتهذيب: ١/٣٠ ح ١٩ باختلاف يسير، وفي الفقيه: ١/١٨ ح ١٠ مثله، وكذا في السرائر: ٣/٥٩١ نقلاً عن مشيخة ابن محبوب.

٢ - عنه المستدرك: ١/٢٦٥ ح ٢. وفي الكافي: ٦/٤٧٤ ح ٩، والخصال: ٦١٢ ضمن ح ١٠ نحوه، عنهما الوسائل: ١/٣٣١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ح ٤، وفي الفقيه: ١/٢٠ ذيل ح ٢٣ نحوه أيضاً. وفي التهذيب: ١/٣١ ضمن ح ٢١، والاستبصار: ١/٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير.

٣ - عنه المستدرك: ١/٢٦٥ ح ٢. وانظر التهذيب: ١/٣٢ ذيل ح ٢٣، والاستبصار: ١/٤٨ ذيل ح ٣، عنهما الوسائل: ١/٣٣٢ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٧ ذيل ح ٦.

٤ - عنه المستدرك: ١/٢٥٥ ذيل ح ١٢. وفي الفقيه: ١/١٧ ذيل ح ٦، والهداية: ١٦ مثله.

٥ - عنه المستدرك: ١/٢٥٥ ذيل ح ١٢. وفي الكافي: ٣/٦٩ ضمن ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله، إلاّ أنّه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلّي، وفي الفقيه: ١/١٧ ح ٥، والتهذيب: ١/٢٩ ح ١٦، وص ٣٥١ ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ١/٣٠٧ - ٣٠٩ - أبواب أحكام التخلّي - ب ٥ ح ٣ وح ٦ وح ١٠.

٦ - عنه المستدرك: ١/٣٢٣ ح ١. وفي الكافي: ٣/١٢ ح ٥، والفقيه: ١/٢٩ ح ٤، والتهذيب: ١/٣٦ ذيل ح ٣٥ وح ٣٦، والاستبصار: ١/٥٠ ح ٢ نحوه، وفي الفقيه: ١/٢٩ ح ٥ ذيله، عنها الوسائل: ١/٤٢٧ - أبواب الوضوء - ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٧ - « فانّه » د.

٩

جالساً ذات يوم، وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة، قال: يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة، فأتاه، فأكفى(١) بيده اليسرى على يده اليمنى، وبيده اليمنى على يده اليسرى، ثمّ قال: بسم اللّه، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي، وأعفّه(٢) ، واستر عورتي، وحرّمني على النّار.

ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليّ(٣) ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها، وروحها، وطيبها.

ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه(٤) الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه(٥) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان )(٦) بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً.

ثمّ غسل يده اليسرى فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.

ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ(٧) غشّني برحمتك(٨) ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ ظلّك.

ثمّ مسح على قدميه فقال: اللّهم ثَبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.

__________________

١ - في حديث الوضوء فأكفأه بيده على يده اليمنى: أي قلبه « مجمع البحرين: ٢/٥٠ - كفأ - ».

٢ - « وعفّه » أ، ج، د.

٣ - ليس في «أ».

٤ - ليس في «ج».

٥ - ليس في «ب» و «ج».

٦ - ليس في «أ» و «د».

٧ - ليس في «د».

٨ - « رحمتك » ج.

١٠

ثمّ رفع رأسه فنظر(١) إلى محمّد وقال(٢) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا(٣) ، وقال مثل قولي، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه، ويسبّحه، ويكبّره، فيكتب(٤) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة(٥) .

واعلم أنّ الوضوء مرّة، واثنتين لا يؤجر(٦) ، وثلاثة(٧) بدعة(٨) .

وإن بلت، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك، فاغسل ذكرك، وأعد الوضوء للصّلاة(٩) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا توضّأ للصّلاة(١٠) ، لا يترك(١١) أحداً يصبّ

__________________

١ - ليس في «أ» و «د».

٢ - « فقال » أ، ج، د.

٣ - ليس في «ج».

٤ - « فكتب » أ.

٥ - عنه البحار: ٨٠/٣١٨ ح ١٢ وعن فقه الرضا: ٦٩، والمحاسن: ٤٥ ح ٦١، وثواب الأعمال: ٣١ ح ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٥ ح ١١، وفلاح السائل: ٥٢، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير، وكذا في الوسائل: ١/٤٠١ - أبواب الوضوء - ب ١٦ ح ١عنه وعن الكافي: ٣/٧٠ ح ٦، والفقيه: ١/٢٦ ح ١، والتهذيب: ١/٥٣ ح ١ وح ٢، والمحاسن، والأمالي، وثواب الأعمال.

٦ - « يؤجر » أ، ج، د، المستدرك.

قال الشيخ: يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.

٧ - « والثالث » أ، ب.

٨ - عنه المستدرك: ١/٣٢٦ ح ٢، وفي الذكرى: ٩٤ عنه وعن الفقيه: ١/٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي التهذيب: ١/٨١ ح ٦١، والاستبصار: ١/٧١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١/٤٣٦ - أبواب الوضوء - ب ٣١ ح ٣، وفي المختلف: ٢٢ عن المصنف قطعة.

٩ - عنه المستدرك: ١/٢٤٤ ح ٢. وفي التهذيب: ١/٤٧ ح ٧٥، وص ٤٩ ح ٨١، والاستبصار: ١/٥٣ ح ٨، وص ٥٤ ح ١٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١/٢٩٦ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١٨ ح ٨ وح ٩.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضّأ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.

١٠ - ليس في «ج».

١١ - « لا يشرك » أ.

١١

عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً(١) (٢) .

ولا يُنقض(٣) وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني(٤) ، وما سوى ذلك من القيء، والقلس(٥) ، والقُبلة، والحجامة، والرّعاف(٦) ، والوذي(٧) ، والمذي(٨) ، فليس فيه إعادة وضوء(٩) .

__________________

١ - « واحداً » أ.

٢ - عنه الوسائل: ١/٤٧٧ - أبواب الوضوء - ب ٤٧ ح ٢، وعن علل الشرائع: ٢٧٨ ح ١، والفقيه: ١/٢٧ ح ٨٥، والتهذيب: ١/٣٥٤ ح ٢٠ باختلاف يسير، وفي البحار: ٨٠/٣٣٠ ح ٣ عنه وعن العلل.

٣ - « ولا ينتقض » ب.

٤ - عنه المستدرك: ١/٢٣٠ ح ٧. وفي الكافي: ٣/٣٦ ح ٢ وصدر ح ٦، والفقيه: ١/٣٧ صدر ح ١، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٢١ ح ٤٧، والتهذيب: ١/٩ صدر ح ١٥، وص ١٠ ح ١٨، والاستبصار: ١/٨٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١/٢٤٨ - أبواب نواقض الوضوء - ب ٢ ح ٢ وح ٦ وح ٨. وفي الهداية: ١٨ مثله.

٥ - القَلَس: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه « مجمع البحرين: ٢/٥٤١ - قلس - ».

٦ - الرُعاف: الدم الذي يخرج من الأنف « مجمع البحرين: ١/١٩٥ - رعف - ».

٧ - « الودي » المستدرك. والودي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول « مجمع البحرين: ٢/٤٨٤ - ودي - ».

والوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين: ٢/٤٨٥ - وذي - ».

٨ - المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، والتقبيل، والنظر « مجمع البحرين: ٢/١٨٤ - مذي - ».

٩ - عنه المستدرك: ١/٢٣٤ ح ٢. وانظر الكافي: ٣/٣٦ ح ٩، وص ٣٧ ح ١٢ وح ١٣، وص ٣٩ ح ١ - ح ٣، وص ٥٤ ح ٦، وج ٤/١٠٨ ح ٦، وعلل الشرائع: ٢٩٥ ح ١، وص ٢٩٦ ح ٤، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢/٢١ ح ٤٦، والفقيه: ١/٣٨ ح ٩، وص ٣٩ ح ١، والتهذيب: ١/١٣ ح ٢٥ وح ٢٨، وص ١٥ ح ٣١ وح ٣٣، وص ١٧ ح ٣٨ وح ٤١، وص ٢١ ح ٥٢ وح ٥٤، وص ٢٣ ح ٥٩، وص ٢٥٣ ح ٢١، وص ٣٤٩ ح ١٨ وح ٢٣، وج ٢/٣٢٨ ح ٢٠٢، وج ٤/٢٦٤ ح ٣٢، والاستبصار: ١/٨٣ ح ١ وح ٢، وص ٨٤ ح ١ وح ٣، وص ٨٧ ح ١، وص ٨٨ ح ٣، وص ٩١ ح ٣ وح ٤، وص ٩٣ ح ١٠ وح ١١، وص ٩٤ ح ١٥، والسرائر: ٣/٦٠٨، عنها الوسائل: ١/٢٦٠ - أبواب نواقض الوضوء - ضمن ب ٦، وص ٢٦٤ ضمن ب ٧، وص ٢٧٠ ضمن ب ٩، وص ٢٧٦ ضمن ب ١٢.

١٢

وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه(١) .

وإن نسيت أن تستنجي بالماء، وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها، فأعد الوضوء(٢) والصّلاة، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة(٣) .

وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصلّيت، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله، فاغسل وأعد الصّلاة(٤) .

ولا بأس أن(٥) تمسّ عظم الميّت إذا جاز(٦) سنة(٧) .

وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف(٨) ، فاغسل ثوبك(٩) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١/٢٣٤ ذيل ح ٢.وانظر الكافي: ٣/٣٩ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣، وص ٥٤ ذيل ح ٦، وعلل الشرائع: ٢٩٥ ح ١، وص ٢٩٦ ذيل ح ٣، والفقيه: ١/٣٩ ذيل ح ٢، والتهذيب: ١/١٧ ذيل ح ٤٠ وح ٤١، والاستبصار: ١/٩١ ذيل ح ٣ وح ٤، عنها الوسائل: ١/٢٧٦ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١٢ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٢ - قال صاحب الوسائل: لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فانّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب.

٣ - عنه المستدرك: ١/٢٥٩ ح ١. وفي التهذيب: ١/٤٥ صدر ح ٦٦، والاستبصار: ١/٥٢ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ١/٣١٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٠ ح ١.

٤ - عنه المستدرك: ٢/٥٦٥ ح ٢. وفي الكافي: ٣/١٧ ح ١٠، وص ٤٠٦ ح ١٠، والتهذيب: ١/٢٦٨ ح ٧٦، والاستبصار: ١/١٨١ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/٤٢٨ - أبواب النجاسات - ب ١٩ ح ٢ وح ٣. وفي الفقيه: ١/٤٣ باختلاف يسير.

٥ - « بأن » ج.

٦ - « جاوز » ب، ج.

٧ - عنه المستدرك: ٢/٤٩٢ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٧٣ ح ١٣، والتهذيب: ١/٢٧٧ ح ١٠١، والاستبصار: ١/١٩٢ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/٢٩٤ - أبواب غسل المس - ب ٢ ح ٢، وفي الفقيه: ١/٤٢ مثله.

٨ - الخشّاف: وهو الخُطّاف، أعني الطائر باللّيل، سمّي به لضعف بصره « مجمع البحرين: ١/٦٥٠ - خشف - ».

٩ - عنه المستدرك: ٢/٥٦٠ ح ٣. وفي التهذيب: ١/٢٦٥ ح ٦٤، والاستبصار: ١/١٨٨ ح ١ باختلاف في اللفظ، وكذا في السرائر: ٣/٦١١ نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣/٤١٢ - أبواب النجاسات - ب ١٠ ح ٤.

١٣

وروي: أنّه لا بأس بخرء ما طار، وبوله(١) .

ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج(٢) .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء(٣) .

ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي(٤) فيه، قليلاً كان أم كثيراً(٥) .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم(٦) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده(٧) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ٢/٥٦٠ صدر ح ٤. وفي المختلف: ٥٦ عن ابن بابويه مثله، وفي الكافي: ٣/٥٨ ح ٩، والتهذيب: ١/٢٦٦ ح ٦٦ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣/٤١٢ - أبواب النجاسات - ب ١٠ ح ١.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٥٦٠ ذيل ح ٤. وفي التهذيب: ١/٢٦٦ ح ٦٩، والاستبصار: ١/١٧٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٣/٤١٢ - أبواب النجاسات - ب ١٠ ح ٣.

حمله الشيخ على ثلاثة أوجه: أوّلاً: إذا كان الدجاج جلاّلاً، وثانياً: على ضرب من الاستحباب، وثالثاً: على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.

٣ - عنه المستدرك: ٢/٥٧٧ ح ١. وفي الفقيه: ١/٤٣ مثله. وفي قرب الاسناد: ١٩٢ ح ٧٢٢، والكافي: ٣/٦٠ ح ٣، والتهذيب: ١/٢٦١ ح ٤٨، وج ٢/٣٦٦ ح ٥٤ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٣/٤٦٠ - أبواب النجاسات - ب ٣٣ ح ٢ وح ٣. وفي المختلف: ٥٧ عن ابن بابويه مثله. وفي البحار: ٨٠/٥٩ ح ١٦ عن قرب الاسناد.

٤ - « يصلّى » ج.

٥ - الفقيه: ١/٤٢ ذيل ح ١٩، والهداية: ١٥ مثله. وفي الكافي: ٣/٥٩ ح ٤، والتهذيب: ١/٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، وكذا في السرائر: ٣/٦١١ نقلاً عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣/٤٣٦ - أبواب النجاسات - ب ٢٣ ح ٢.

٦ - ليس في «ب».

٧ - عنه المستدرك: ٢/٥٧٥ ح ١ وعن فقه الرضا: ٩٥. وفي الفقيه: ١/٤٢ ذيل ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ، وفي الهداية: ١٥ نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب: ١/٢٧٤ ح ٩٤، وص ٢٧٥ ح ٩٧، وج ٢/٣٥٧ ح ١١ وح ١٢، وص ٣٥٨ ح ١٣ وح ١٤، عنه الوسائل: ٣/٤٥٥ - أبواب النجاسات - ب ٣١ ح ١ - ح ٥. وفي المختلف: ٦١ عن علي بن بابويه، والمصنّف باختصار.

١٤

وكلّ شيء طاهر، ( إلاّ ما علمت )(١) أنّه قذر(٢) .

وقال(٣) أمير المؤمنينعليه‌السلام : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله(٤) ، لأنّ لبن الغلام )(٥) يخرج من المنكبين والعضدين(٦) .

وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة(٧) .

وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصّلاة فيه(٨) .

وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

__________________

١ - « حتى تعلم » المستدرك.

٢ - عنه المستدرك: ٢/٥٨٣ ح ٤. وفي التهذيب: ١/٢٨٥ ذيل ح ١١٩ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « طاهر » نظيف، عنه الوسائل: ٣/٤٦٧ - أبواب النجاسات - ب ٣٧ ح ٤.

٣ - « وقد قال » ب.

٤ - قال الشيخ في التهذيب: معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.

٥ - ما بين القوسين ليس في «ب».

٦ - عنه الوسائل: ٣/٣٩٨ - أبواب النجاسات - ب ٣ ح ٤ وعن الفقيه: ١/٤٠ ح ٩، وعلل الشرائع: ٢٩٤ ح ١، والتهذيب: ١/٢٥٠ ح ٥، والاستبصار: ١/١٧٣ ح ١ مثله، وكذا في البحار: ٨٠/١٠١ ح ٢ عنه وعن الهداية: ١٥، والعلل. وفي فقه الرضا: ٩٥ مثله. وفي المختلف: ٥٦ عن ابني بابويه مثله.

٧ - عنه البحار: ٨٠/١٣٢ ح ٥، وفي الوسائل: ٣/٣٩٩ - أبواب النجاسات - ب ٤ ح ١ عنه وعن الفقيه: ١/٤٠ ح ١٣، والتهذيب: ١/٢٥٠ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٨ - الفقيه: ١/٤٢ ذيل ح ١٩ مثله، وفي مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٥١ باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: ١/٢٧٦ ح ١٠٠، والاستبصار: ١/١٩٢ ح ٢، عنهما الوسائل: ٣/٤٤٢ - أبواب النجاسات - ب ٢٦ ح ٥.

١٥

والمغرب(١) ، وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصّلوات(٢) أن تدخل إصبعها(٣) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها(٤) .

ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات(٥) اللّيل والنّهار كلّها، ما لم تحدث(٦) .

وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ثمّ أعد على اليمين، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثمّ اغسل يسارك(٧) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك، ثمّ أعد المسح على رجليك(٨) .

وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي،

__________________

١ - قال المجلسي في البحار: ٨٠/٢٦٢: لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد.

٢ - « الصلاة » أ، د.

٣ - « إصبعيها » أ، ج، د.

٤ - الفقيه: ١/٣٠ ذيل ح ١٢، والهداية: ١٧ مثله. وفي الخصال: ٥٨٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ٨٠/٢٦١ ذيل ح ٨.

٥ - « صلاة » د.

٦ - الفقيه: ١/٣١ ذيل ح ١٨، والهداية: ١٨ مثله. وفي الكافي: ٣/٦٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ١/٣٧٥ - أبواب الوضوء - ب ٧ ح ١.

٧ - « اليسار » ب، ج، المستدرك.

٨ - عنه المستدرك: ١/٣٣٠ ح ١. وفي الكافي: ٣/٣٥ ح ٦، والتهذيب: ١/٩٩ ح ١٠٧، والاستبصار: ١/٧٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ١/٤٥٢ - أبواب الوضوء - ب ٣٥ ح ٨.

١٦

جفّ وضوؤك أم لم يجفّ(١) .

( ولا تتّق )(٢) - وروي: ما أتّقي(٣) - في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً(٤) .

وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (٥)، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها )(٦) (٧) .

ولا تتوضّأ(٨) بسؤر الحائض، ولا تشرب(٩) منه(١٠) .

__________________

١ - عنه المستدرك: ١/٣٢٨ ح ٢، وفي الذكرى: ٩١ عنه وعن علي بن بابويه، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا: ٦٨ مثله، عنه البحار: ٨٠/٢٦٨ ح ٢٣. وفي الفقيه: ١/٣٥ عن رسالة أبيه مثله، وفي التهذيب: ١/٨٨ صدر ح ٨١ نحو ذيله، عنه الوسائل: ١/٤٤٧ - أبواب الوضوء - ب ٣٣ ح ٤ وعن الذكرى.

٢ - ليس في «ب».

٣ - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

٤ - عنه المستدرك: ١/٣٣٦ ح ١٧. وفي الكافي: ٣/٣٢ ح ٢، والفقيه: ١/٣٠ ح ٨، والهداية: ١٧، والتهذيب: ١/٣٦٢ ح ٢٣، والاستبصار: ١/٧٦ ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١/٤٥٧ - أبواب الوضوء - ب ٣٨ ح ١.

٥ - ليس في «د». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب، ج، المستدرك.

يوجّه ما أثبتناه قول الصادق عليه‌السلام كما في الفقيه والعلل: « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».

٦ - « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.

هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.

٧ - عنه المستدرك: ١/٣٢٤ ح ١ باختلاف. وفي الكافي: ٣/١١ ح ٢، وعلل الشرائع: ٢٨٢ ح ١ صدره. وفي التهذيب: ١/٣٩ ح ٤٥، والاستبصار: ١/٥١ ح ٥ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١/٤٢٨ - أبواب الوضوء - ب ٢٧ ح ٣. وفي الفقيه: ١/٣١ ذيل ح ٢٠ صدره، وانظر ص ٢٩ ذيل ح ٥.

٨ - « ولا يتوضّأ » ج.

٩ - « ولا يشرب » ج.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ ح ١٦٦، والكافي: ٣/١٠ ح ١ وح ٣، والتهذيب: ١/٢٢٢ ح ١٧ - ح ٢٠، والاستبصار: ١/١٧ ح ٣ - ح ٦ إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل: ١/٢٣٦ - أبواب الآسار - ضمن ب ٨.

١٧

وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله(١) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده(٢) (٣) .

وإن أصابك نضح(٤) من طشت فيه وضوؤك(٥) ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك(٦) .

ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ(٧) من جلد(٨) ميتة، ولا بأس بأن تشربه(٩) .

ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً(١٠) .

__________________

١ - « تحوّله » أ.

٢ - « تعيده » ب.

٣ - عنه المستدرك: ١/٣٤٠ ح ٥ صدره. وفي الكافي: ٣/٤٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: ١/٣١ ذيل ح ١٩ نحو صدره، وفي ح ٢٠ ذيله، عنهما الوسائل: ١/٤٦٨ - أبواب الوضوء - ب ٤١ ح ٢ وح ٣.

٤ - النَّضح: الرش « مجمع البحرين: ٢/٣٢٥ - نضح - ».

٥ - « وضوء » أ، ب، د.

٦ - عنه المستدرك: ١/٢١٦ ح ٦. وفي الذكرى: ٩، والمعتبر: ٢٢ نحوه، عنهما الوسائل: ١/٢١٥ - أبواب الماء المضاف - ب ٩ ح ١٤.

٧ - الزِّق بالكسر: السّقاء « مجمع البحرين: ١/٢٨٠ - زقق - ».

٨ - « جلدة » أ، ب، د.

٩ - الفقيه: ١/٩ ح ١٥بمعناه، وانظر التهذيب: ٩/٧٨ صدر ح ٦٧، والاستبصار: ٤/٩٠ صدر ح ٣.

هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس: ١/١٢٦ قول المصنّف بالشذوذ.

١٠ - أُنظر الكافي: ٣/١٠ صدر ح ٢، وص ١١ ح ٤، والتهذيب: ١/٢٢٢ ح ١٦، والاستبصار: ١/١٧ صدر ح ٢، عنها الوسائل: ١/٢٣٤ - أبواب الآسار - ب ٧ ح ١، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ٣.

وجوّز المصنّف في الفقيه: ١/١٩ الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.

وسيأتي في ص ٤١ مضمونه.

١٨

وإن وجدت ماء نقيعاً(١) تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه، وكذلك الدّم السّائل في الماء وأشباهه(٢) .

ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة(٣) (٤) .

ولا تتوضّأ إن(٥) نمت وأنت جالس في الصّلاة، فانّ العين قد تنام بعبد(٦) والأذن تسمع، فإذا سمعت الأذن(٧) فلا بأس(٨) ، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته(٩) .

وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضّأ(١٠) .

ولا تبعّض الوضوء(١١) ، وتابع بينه كما أمرك اللّه(١٢) (١٣) .

__________________

١ - النَّقيع: الماء الناقع المجتمع « مجمع البحرين: ٢/٣٦٤ - نقع - ».

٢ - التهذيب: ١/٤٠ ح ٥٠، والاستبصار: ١/٩ ح ٩ باختلاف في اللفظ، وفيهما مشروط بعدم تغيّر الماء، عنهما الوسائل: ١/١٣٨ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ٣.

٣ - الغمر: الدسم، والزهومة من اللحم « مجمع البحرين: ٢/٣٣٠. غمر ».

٤ - انظر فقه الرضا: ٨٠.

٥ - « وإن » أ، ج، المستدرك.

٦ - ليس في «ب». « بعيد » أ، د، والظاهر تصحيف بعبد.

٧ - « الآذان » أ، د.

٨ - عنه المستدرك: ١/٢٢٧ ح ٣، وص ٢٣٢ ح ٧، وانظر الكافي: ٣/٣٧ ح ١٦، عنه الوسائل: ١/٢٤٧ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١ ح ٨.

٩ - عنه المستدرك: ١/٢٢٧ ذيل ح ٣. وفي الفقيه: ١/٣٧ ضمن ح ٣، والتهذيب: ١/٣٤٧ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ١/٩٠ ضمن ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ١/٢٤٦ - أبواب نواقض الوضوء - ب ١ ضمن ح ٥.

١٠ - عنه المستدرك: ١/٣٤٢ ح ٢. وفي فقه الرضا: ٦٧، والفقيه: ١/٣٧ ذيل ح ٨، والمقنعة: ٥٠ باختلاف في اللفظ.

١١ - أُنظر فقه الرضا: ٦٧، والكافي: ٣/٣٥ ذيل ح ٧، وعلل الشرائع: ٢٩٠ ذيل ح ٢، والهداية: ١٨، والتهذيب: ١/٨٧ ذيل ح ٧٩، وص ٩٨ ذيل ح ١٠٤، والاستبصار: ١/٧٢ ذيل ح ١، عن معظمها الوسائل: ١/٤٤٦ - أبواب الوضوء - ب ٣٣ ح ٢.

١٢ - يعني قوله تعالى في سورة المائدة: ٦.

١٣ - الكافي: ٣/٣٤ صدر ح ٥، والفقيه: ١/٢٨ صدر ح ٢، والتهذيب: ١/٩٧ صدر ح ١٠٠، والاستبصار: ١/٧٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ١/٤٤٨ - أبواب الوضوء - ب ٣٤ ح ١.

١٩

وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة(١) .

ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن(٢) .

ومتّى(٣) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم اللّه، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ(٤) .

وسئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ما حدّ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريّح، ولا تستدبرها(٥) .

ومتى(٦) توضّأت فاذكر اسم اللّه، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب، ومن(٧) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء(٨) .

__________________

١ - التهذيب: ١/١٠١ ح ١١٣، وص ١٠٢ ح ١١٦ نحوه، عنه الوسائل: ١/٤٧٠ - أبواب الوضوء - ب ٤٢ ح ٥.

٢ - عنه المستدرك: ١/٣٤١ ح ٢. وفي الكافي: ٣/٣٣ ضمن ح ٢، والفقيه: ١/٣٧ ذيل ح ٨، والهداية: ١٧، والتهذيب: ١/١٠٠، ضمن ح ١١٠ نحوه، وفي الوسائل: ١/٤٦٩ - أبواب الوضوء - ب ٤٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.

٣ - « وإذا » ب.

٤ - الفقيه: ١/١٨ ح ٨، وثواب الأعمال: ٣٠ ح ١، والتهذيب: ١/٣٥٣ ح ١٠ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١/٣٠٧ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ٤، وص ٣٠٨ ح ٩.

٥ - عنه البحار: ٨٠/١٨٢ ح ٣٢، وفي الوسائل: ١/٣٠١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢ ح ٢ عنه وعن الكافي: ٣/١٥ ح ٣، والفقيه: ١/١٨ ح ١٢، والتهذيب: ١/٢٦ ح ٤، وص ٣٣ ح ٢٧، والاستبصار: ١/٤٧ ح ٢ مثله.

٦ - « وإذا » ب.

٧ - « ولو » أ.

٨ - الفقيه: ١/٣١ ح ١٥، وعلل الشرائع: ٢٨٩ ح ١، وثواب الأعمال: ٣٠ ح ١ مثله، وفي المحاسن: ٤٦ ح ٦٢، والكافي: ٣/١٦ ح ٢، والتهذيب: ١/٣٥٨ ح ٤ وح ٦، والاستبصار: ١/٦٧ ح ٢، وص ٦٨ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ١/٤٢٣ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٢٦. وفي البحار: ٨٠/٣١٤ ح ٢ وصدر ح ٣، وص ٣١٥ ح ٤ عن المحاسن، والعلل وثواب الأعمال.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584